﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهارت مكانها رأته بعد يوم او

2
00:00:20.400 --> 00:00:56.400
ويومين اوي او رأت سفرة سفرة او كدرة تركت الصلاة ثم الى ان انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله الى اخره. تقدم في الدرس الماضي اه ذكر خلاصة عن احكام الحيض. في المذهب. وتقدم ايضا

3
00:00:56.400 --> 00:01:18.950
في تلك الخلاصة ذكر المشهور عندنا في المذهب. نعيدها باختصار ان شاء الله لنبني عليها ما ياتي. قلنا اه الحائض تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول المبتدأ والقسم الثاني المعتادة

4
00:01:19.050 --> 00:01:39.850
والثالثة الملفقة. من هي المبتدأة؟ هي التي لم يسبق لها عادة ولم يسبق لها حيض اصلا. فهذه اه ان استمر بها الدم تمكث خمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ

5
00:01:40.100 --> 00:02:03.050
واما ان انقطع الدم قبل خمسة عشر يوما فالامر ظاهر فانها تصلي وتصوم متى تغتسل متى انقطع عنها الدم قصة او الجفوف. القسم الثاني المعتادة وهي التي سبق لها سبقت لها عادة. فهذه اذا

6
00:02:03.050 --> 00:02:27.200
اذا تمادى بها الدم تمكث ايام عدتها وتزيد ثلاثة ايام تسمى بالاستظهار وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم هذا كله ما لم ينقطع الدم قبل اما اذا انقطع الدم قبل هذه الأيام فالأصل هو

7
00:02:27.700 --> 00:02:51.700
اه العمل بهذه العلامة متى انقطع الدم وظهر طهرها بجفوف او قصة فانها تغتسل. هذا الذي نتحدث عنه اذا لم ينقطع الدم واذا استمر. فيعتبر بعد في المعتادة يعتبر الدم الخارج بعد آآ ايام عادتها واستظهارها يعتبر دم

8
00:02:51.700 --> 00:03:16.550
استحاضة بهذا تغتسل وتصلي وتصوم. القسم الثالث المنفقة وهي التي يتقطع دمها يتخلل هو طهر. تحيد ثلاثة ايام وتطهر يومين. او تطهر اربعة ايام. الشاهد سواء كانت ايام بها مساوية لأيام حيضها او اقل او اكثر

9
00:03:16.750 --> 00:03:36.750
على كل حال يتخلل اه دمها طهر لا يصل خمسة عشر يوما لان اقل الطور خمسة عشر يوما. فما دام الطهر لم يصل خمسة عشر يوما. فان الدم يعتبر دما واحدا. وبالتالي

10
00:03:36.750 --> 00:03:56.200
ان هاته آآ تقطع الصلاة متى نزل منها دم وتغتسل متى انقطع عنها الدم اذا جاءها الدم يوما واحدا اذن والمقاطعة فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ فاذا رجع الدم تتوقف عن الصلاة ملفقة

11
00:03:56.450 --> 00:04:20.600
اه وماذا تفعل؟ تعد ايام حيضها دون طهرها على المشهور المشهور في المذهب انها تعد تلفق ايام الحيض دون ايام الطهر. كذلك هاته المرأة اذا لفقت ايام اه حيضها فكم

12
00:04:21.850 --> 00:04:41.850
تمكث في الحيض وما هو الدم الذي تعتبره دم استحاضة؟ الجواب فيها تفصيل ان كانت معتادة فانها تمكث ايام عادتها وتستظهر بثلاثة ايام. واحد المرا عندها عادة انها تحيد سبعة ايام

13
00:04:41.850 --> 00:04:59.750
واحد المرأة واحد المرة جاءها الدم ملفقا. لأن ماشي الملفقة واحد المرا لا تكون الا ملفقة. قد تكون معتادة وشي مرة يتقطع دمها هي معتادة في الاصل كتجيها الحيض عادية سبعة ايام ثمانية وعشرين. واحد المرة جات جات الدم مقطعة. واضح

14
00:04:59.850 --> 00:05:26.250
ولهذا كنقولو فيها التفصيل اذن ان كانت معتادة تمكث تعد ايام عدتها وتستظهر بثلاثة ايام فما زاد على ذلك فهو استحاضة وان لم تكن معتادة كانت مبتدأة فإنها تمكث فإنها تعد خمسة عشر يوما من أيام الحيض يعني اذا كان ملي كتكون تلصق الأيام وكتحسبها تعود

15
00:05:26.250 --> 00:05:49.800
خمسة عشر يوما وما زاد عليها هو الذي يعتبر استحاضة  عندنا قسم فلت وهو المرأة التي اه نسيت عادتها لها عادة نسيتها او لا تعرف عادتها المقصود هي ليست مبتدئة

16
00:05:50.750 --> 00:06:11.750
لها عادة لكن اما نسيت عادتها او لم تكن مهتمة ما كانت تعرف عادتها اصلا. لم تكن تعدها فهذه تعمل بعادة غالب النساء في بلدها في مكانها الذي تعيش فيه

17
00:06:12.250 --> 00:06:37.500
تعمل بغالب عادة النساء. فإن كان غالب النساء في بلدها يمكثن ثمانية ايام الكتب تا هي ثمانية ايام وتستظهر بثلاثة ايام  اذا المرأة التي نسيت عادتها او لم تكن لم تكن تعرف عادتها عندها ما عرفهاش

18
00:06:37.600 --> 00:07:03.500
لم تكن تعدها كانت كلما انقطع الدم تغتسل ولم تبالي. فهذه اذا استمر بها الدم سواء اكان مقطعا كالملفقة او لم يكن مقطعا الحكم واحد ما الذي تعتبره تعتبر عادة غالب النساء في بلدها. وتستظهر بعد ذلك بثلاثة ايام

19
00:07:03.500 --> 00:07:23.600
للدموع ده كله ان تمادى الدم اذا انقطع الدم قبل هذه الأيام فظاهر ثم بعد ذلك تعتبر مستحاضة اه اذن هذه هي الملفقة بكل انواعها. وهذا كله الذي نتحدث عنه في الملفقة

20
00:07:23.700 --> 00:07:44.800
وفي التي استمر وتمادى بها الدم اي المعتادة ده كله الذي نتحدث عنه ما لم تميز المرأة بين الدم ويني اما اذا ميزت فلا اشكال بمعنى كل هذا نتحدث عنه المرأة لم تميز اما اذا ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة فانها

21
00:07:44.800 --> 00:08:08.800
اعمل بالتمييز اذا ميزت بينهما برائحة او لون فان هذه قرينة قوية. تعمل حينئذ بالتمييز. لكن نحن نتحدث عن المرأة التي لا تميز بين الدمين يختلط عليهم لا تدري اهو دم حيض او دم استحاض فانها تعمل بما ذكرناه. اذا الشاهد هذا باختصار

22
00:08:08.800 --> 00:08:40.800
الحاصل هو ما تقدم هنا باذن الله تعالى آآ سنتحدث عن  ما سبق بشيء من التفصيل مع ذكر بعض الامور الخلافية في المذهب لان كل ما سبق تقريره في الدرس الماضي بناء على المشهور في المذهب. الاستظهار بثلاثة ايام بناء على القول المشهور. الى غير ذلك مما ذكرناه. لكن

23
00:08:40.800 --> 00:08:59.700
بعض تلك المسائل فيها خلاف فيها خلاف داخل المذهب اي فيها رواية اخرى عن مالك فيها قول اخر لبعض المالكية يستحسن معرفتها خاصة ان الخلاف فيها قوي ومعتبر. اذا نقول هنا من باب فائدة اعلموا ان

24
00:09:00.500 --> 00:09:30.550
مجموعة ما تكون به المرأة طاهرا من دم الحيض ستة امور. عموما المسائل التي تتحقق بها طهارة المرأة من الحيض ستة اورو اربعة امور منصوص عليها في السنة وامران ذكرهما العلماء اجتهادا

25
00:09:30.650 --> 00:09:52.800
وجل هذه الأمور الستة قد سبقت معنا. الأمر الأول مما من الأمور التي تكون بها المرأة طاهرة من دم الحيض علاش نتكلمو؟ الأمور التي تتحقق بها طهارة المرأة من الحيض. الأمر الأول قد سبق معنا انقطاع دم الحيض. اما

26
00:09:53.450 --> 00:10:11.650
قصة او الجفوف باحد امرين. بظهور القصة البيضاء او الجفوف. فهذا منصوص عليه. نعم منصوص عليه في السنة. دليله اه في القرآن وفي السنة دليله قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قراءة حتى

27
00:10:11.700 --> 00:10:38.600
يطهر وعلى هذه القراءة فالمرأة اذا رأت القصة البيضاء او اه كانت الخرقة جافة فانها تطهرت لان ذلك علامة ظاهرة على انقطاع دم الحيض. اذا هذا الامر الاول وقد سبق تقريره. الامر الثاني

28
00:10:38.600 --> 00:11:00.850
تمييز دم الحيض من دم العلة والفساد ان تكون المرأة مميزة هادي مرأة مميزة تستطيع التمييز تعرف الفرق بين دم الحيض ودم النفاس اما بلون او رائحة او غير ذلك. اذا المقصود العلامة الثانية

29
00:11:00.850 --> 00:11:20.850
هي اللي كتكون بها المرأة طاهرة التمييز بين الدمين فإذا كانت المرأة تميز فمتى حصل التمييز صارت طاهرة يعني عندما يخرج من ادم وتعرف انه دم استحاضة بلونه او ريحه او غير ذلك من العلامات فحينئذ هي طاهرة

30
00:11:20.850 --> 00:11:48.150
باش طهرت بالتمييز بين دم الحيض ودم العلة والفساد. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف او يعرف يرى بهما يصح ان يقرأ بهما. فانه دم اسود يعرف اي معروف

31
00:11:48.150 --> 00:12:09.350
تعرفه النساء هذا الرواية ديالو يعرف وعلى رواية يعرف اي له رائحة من العرف الذي هو الرائحة له آآ قال فانه دم اسود يعرف اين له رائحة يعرف بها. من العارفين اللي هو الرائحة. قال النبي

32
00:12:09.350 --> 00:12:31.300
فان كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا فاذا كان الاخر اي الدم الاخر اللي هو دم الاستحاضة دم عادي كسائر الدماء التي تخرج من سائر البدن. وليست له تلك الرائحة الكريهة

33
00:12:31.300 --> 00:12:56.200
قال فتوضئي وصلي فانما هو عرق اذا نوى النبي صلى الله عليه وسلم اشار هنا لفاطمة بنت ابوحبيش الى التفريق بينهما بالعلامات قاليها اذا كان دم الحيضة انه دم اسود يعرف. فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر اذا هاد المرا ستميز بينهما غتعرف الفرق بين

34
00:12:56.200 --> 00:13:26.150
هذا وذاك فتوضئي وصلي فإنما هو عرق قال الإمام خليل رحمه الله في مختصره والمميز بعد طهر تم حيض ولا تستظهر على الأصح والمميز بعد طهر تم حيض بمعنى واحد المرا كان مستمر بهذا من الاستحاضة

35
00:13:26.200 --> 00:13:48.950
كان مستمر بعدم الاستحالة كانت مستحاضة تتوضأ وتصلي. ثم بعد ذلك وهي مستحاضة نزل منها دم الحيض وعرف المرأة عرفته هاد المرا هدا دالآن اللي خرج مني اليوم او في هده الحالات هدا محايد ليس الدم المعتاد اللي كان كيخرج شحال هادي ماشي دم استحاضة هدا دم ادن

36
00:13:48.950 --> 00:14:09.750
قد تم طهرها واضح؟ والمقصود بهاديك طهرين تم اي تجاوز خمسة عشر يوما خمسطاشر يوم والفوق. هذا هو لي كيتعتابر طهر تما والا فستعتبر ملفقة. الى كان قبل وخمسطاشر يوم اذا بعد خمسة عشر يوما من الاستحاضة ميزت الدم وعرفته فانه دم حيض

37
00:14:10.000 --> 00:14:34.500
ثم قال ولا تستظهروا على الأصح اش معنى ولا تصطدر على بمعنى هاد المرأة هادي اذا استمر بها الدم دم الحيض لكن بعد انقطاعه او قل بعد تغيره الى دم الاستحاضة استطاعت المرأة ان تميزه فانها لا تستظهر ما تحتاجش للاستظهار. اذا شكون اللي كتحتاج للاستظهار التي لا لا تميز

38
00:14:34.700 --> 00:14:53.000
ولذلك قال ولا تستظهروا على الاصح يريد انها لا تستضهر ان استمر الدم بغير صفة الحيض عرفتو هدا لا ماشي دم الحيض فإنها لا لا تستضهر وهنا في هذه المسألة تعارض لنا امران

39
00:14:53.300 --> 00:15:16.750
اما قد يتعارض امرا في بعض السور وهما الحكم بالطهر اعتمادا على التمييز او الحكم بالاعتماد على العدد بمعنى فهاد الصورة هادي غيتعرضو لنا احيانا فهاد المسألة سيتعرضو احيانا امران الى المرأة

40
00:15:16.850 --> 00:15:34.750
اذا كانت المرأة مميزة كتستاطع تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإلى اعتبرنا العدد لي كان سبق ودكرناه فالدرس الماضي فإن الأصل علاش ان كانت تمكث عدتها وتستظهر لثلاثة ايام ولو بناء على عموم ما سبق ولو ميزت

41
00:15:34.850 --> 00:15:58.450
واضح تمكث العدة ديالها وتصدر ثلاثة ايام هذا هو العدد مع امر اخر هو واش التمييز انها تستطيع ان تفرق بين الدمين فما الذي يقدم الراجح في المذهب انه يقدم التمييز. التمييز اقوى من العدد. قالوا لان الحكم

42
00:15:58.450 --> 00:16:22.600
اعتمادا على المانع نفسه اقوى من الحكم اعتمادا على محل المانع القابل للمانع ولغيره  لأنه الآن ملي كنقولو الحكم بالتمييز اقوى اذا فالحكم بالتمييز بين الدمين حكم اعتمادا على المانع نفسه لان المانع نفسه واش هو؟ هو

43
00:16:22.650 --> 00:16:48.950
دم الحيض لا دم الخارج من المحل اذا دم الحيض الخارج هو المانع فإذا اذا استطاعت هي ان تحكم نظرا الى المانع نفسه اللي هو الدم الخارج فإن هذا اقوى من الاعتماد على زمن المانع وهو العدة او ايام الاستظهار. واش واضح

44
00:16:49.350 --> 00:17:05.900
الحكم اعتمادا على المانع نفسه اقوى من الحكم اعتمادا على محل المانع اللي هو ايش شنو محل المانع؟ هو زمن الحيض دابا عندنا الحيض هو المانع وعندنا الزمن ديالو هو ايام العدة وايام الاستظهار. اذا استمر الدم

45
00:17:05.900 --> 00:17:28.250
فلذلك الراجح في المذهب ان الاعتماد على التمييز اقوى من الاعتماد على العدد لمن استمر بها الدم واستطاعت التمييز. اما من لم تستطع التمييز فلا غلب عليها. قال الامام ما لك رحمه الله المسألة ديال التمييز. اذا

46
00:17:28.250 --> 00:17:51.800
جاءت عن مالك رحمه الله في المدونة في المدونة ارأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره سئل ابن القاسم عن قول مالك اذا رأت دمن تنكره المرأة دما تنكره فسئل ابن قاسم كيف ما معنى قوله دما تنكره كفاش لدما تنكره؟ قال ابن قاسم مجيب

47
00:17:51.800 --> 00:18:11.800
ان النساء يزعمن ان دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه ولونه. قال لي ان النساء ازعمنا ان دم الحيض لا يشبه ماشي يزعمنا يضعفه قوله بمعنى يقولن ذلك بمعنى بغا يقول هذا امر من خصائص النساء والنساء

48
00:18:11.800 --> 00:18:33.000
كل هذا ان دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه ولونه اذا فقول ما لك دما تنكره اي لا تعرفه من دم الحيض. بمعنى دم الحيض لي كتعرفو ماشي هو هذا مغاير. مغاير ولا هذا هو معنى تنكره. واضح؟ ما معنى

49
00:18:33.000 --> 00:18:48.900
انكر فلان ذلك الشيء اي لا يعرفه ما كيعرفوش. غير معتاد عندو هدا هو من تنكره اما انها تنكره من جهة رائحة رأت الرائحة ليست نفس الرائحة او من جهة اللون

50
00:18:48.900 --> 00:19:18.050
اذن الحاصل الثاني من علامات الطهر اش هو؟ التمييز بين الدمين. الامر الثالث انقضاء المدة لا سهل التي اعتادتا المرأة المعتادة انقضاء المدة التي اعتادت المرأة ان ان تحيضها  دليله حديث فاطمة بنت ابي حبيش

51
00:19:18.250 --> 00:19:45.200
فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي اذن هادي واحد المرا استمر بها الدم لما لم ينقطع ولكن لها مقدار عدة من حيت الزمن لها ايام عدة محددة هي التي تأتيها

52
00:19:45.400 --> 00:20:02.700
تأتيها الحيضة سبعة ايام او ثمانية او تسعة دائما. واحد من هذه الايام. فهذا الحديث حديث فاطمة الحميش ظاهر وعلاش كيدل؟ كيدل على ان المرأة المعتادة الى شي مرة استمر بها الدم فإنها تمكث قدر

53
00:20:03.150 --> 00:20:18.350
حيضتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي اغسلي عنك الدم ثم صلي. اذا ظاهر هاد الحديث فيه شي استظهار هاد الحديث ليس فيه استظهار وستأتي مناقشة مسألة الاستدارة. اذا الأمر الثالث من الأمور التي

54
00:20:19.150 --> 00:20:38.800
يحصل بها الطهر هذا بناء على عدم لاستظهار وهو قول في المذهب سيأتي بيانه بناء على عدم الاستظهار ان المرأة اذا كانت معتادة لها عدة محددة واستمر بها الدم احيانا فانها تمكث قدر

55
00:20:39.600 --> 00:21:03.100
حيضتها اي ايام حيضتها وبعد ذلك تغتسل وتصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فإذا اقبلت الحيضة ملي تجي فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها شنو معنى قدرها اذن ماشي قال لينا نفسو فإذا ذهبت لأنه كيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يجيبها عن سؤالها وسؤالها هي عن ما دعاني استمرار الداء

56
00:21:03.100 --> 00:21:22.250
وتمادي اما اذا دهبت مايحتاجش ماتحتاجش تسول النبي ومايحتاجش يجاوبها كاع المقاطعات راه المقاطعات لا قاليها فإذا ذهب قدرها مازال تا كتنزل الدم لكن قدرها المعتاد عندك الأيام التي تحضينها انتهت مرت. قال فاغسلي عنك الدم

57
00:21:22.550 --> 00:21:37.350
وصلي لكن هاد الحديث مقيد بالحديث بالرواية الاخرى ديال فاطمة بنت ابي حبيش بمعنى اذا لم تميز لانه قد يقول قائل فاطمة بنت ابي حشرة سبق انبساط المهم جواب اخر في الحديث اللي سبق معانا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ماذا الى

58
00:21:37.650 --> 00:21:57.650
تمييزي فكيف نجمع بين هذا وما سبق؟ نقول هذا اذا لم تميز اما اذا ميزت فإنها تعمل بالتمييز ولو قبل العدة لو فرضنا واحد المرا عادتها تحيت ثمانية ايام لكن استطاعت التمييز قطعا قبل ثمانية ايام تعمل

59
00:21:57.650 --> 00:22:18.500
فإذا لم تستطع تمكث قدر اه حيضتها اذا هذا الامر الثالث الذي وردت به السنة. الامر الرابع انتهاء الايام التي تتحيضها من ليست لها عادة ولا ميزت هذا الدم من ذاك. فان

60
00:22:19.450 --> 00:22:35.550
فانها اذا انتهت الايام التي تتحيضها النساء فانها تعتبر طاهرة بعد ذلك. اذا هاد الحديث هذا اللي غنتكلمو عليه الان في حكم المرأة التي ليست لها عادة معينة اما نسيت عادة

61
00:22:35.550 --> 00:22:54.400
او لا تعرف عادتها ولا تستطيع التمييز بين الدمين بين دم الحيض ودمي الاستحاضة واستمر تمادى بها الدم ماذا تفعل؟ لا شك انها لن تكون طاهرة مطلقا ولن تكون حائضا

62
00:22:54.400 --> 00:23:12.950
اطلاقا لأن شأن المرأة غير الصغيرة وغير الكبيرة اليائسة لأن شأن المرأة انها تحيض وتطهر واضح هدا هو الاصل فلا يمكن ان يحكم لها بالطهارة دائما ويقولوا الدم دم استحاضة دايما ولا يمكن ان يحكم لها بالحيض ونقول دائما هي حائض لا تصلي ولا

63
00:23:12.950 --> 00:23:31.350
تصوموا اذن لا شك عندها ايام حيدو ايام استحاضة طيب هادي التي استمر بجدة مشهرين تلت شهور ربع شهور وهو ماذا تفعل؟ دليله حديث حملة بنت جحش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما هذه ركضة

64
00:23:31.400 --> 00:23:54.500
من ركضات الشيطان قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان اه بمعنى ما حصل لها من التلبيس لانه لبس عليها فنسيت عدتها لبس عليها هذا مما فسر به ركضا من ركضات الشيطان قيل ركضا من ركضات الشيطان اي ذلك الدم الذي يخرج من فرجها

65
00:23:54.800 --> 00:24:14.800
بسبب ركضة من ركض الشيطان. وقيل لا المقصود التلبيس الذي حصل لها انما هو بسبب الشيطان. لذلك هي نسيت. واضح؟ لبس عليها فقال لي هاد النبي صلى الله عليه وسلم انما هذه ركضة من ركضات الشيطان اي نسيان ايام عادتك. فاش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:24:14.800 --> 00:24:34.800
خليها فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأتي فصلي ثلاثة وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان

67
00:24:34.800 --> 00:24:54.800
لكي يجزيكي وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. اذا الظهير من هاد الحديت اش قاليها هاد المجسم هادي علامن كنتكلمو على المرأة التي ليست لها عادة؟ ماشي مبتدأة لا لا تعرف عادتها او نسيتها ولا تستطيع

68
00:24:54.800 --> 00:25:16.250
والتمييز فقال ليها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي ستة ايام او سبعة بمعنى قدري نفسك حائضة او امكثي ستة ايام او سبعة آآ لا تصلين ولا تصومين ولا تطئن بمعنى يحكم لك بالحيض

69
00:25:16.450 --> 00:25:36.450
قال لي ها النبي ثم بعد ذلك اغتسل ليستمر بها استمر بها دمولة من القطيع ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت قات حتى اذا رأيت انك قد طهرت اي بعد الاغتسال اغتسلتي اه غسل انقطاع الحيض ورأيتي انك قد

70
00:25:36.450 --> 00:25:53.900
بعد الاغتسال فصلي ثلاثة وعشرين ليلة او اربعة وعشرين اش قاليها نلبسهم او هاد او للتنويع ثلاثة وعشرين اذا كنت قد تحيدت سبعة ايام او اربعة وعشرين اذا كنت قد تحيدت ستة ايام لان باش

71
00:25:53.900 --> 00:26:16.050
قاليها فالحيدة ستة ايام ها هو وقاليها صلي تلاتة وعشرين يوم او اربعة وعشرين يوما وارشدها النبي الى هذين لان غالب النساء في ذلك البلد يتحيدن هذه المدة غالب النساء اما انها تحيد ستة ايام او سبعة ايام. وقال اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم وكذلك فافعل

72
00:26:16.050 --> 00:26:36.050
في كل شهر كما تحيض النساء فيه اشارة الى انها تعمل بغالب اه نساء بلدها بمعنى تسولهم واش كيحيدو ستيام ولا سبعيام؟ او غير ذلك. فإذا كان اهل بلدها او اقاربها بمعنى الأصل الأصل الأصيل سولني

73
00:26:36.050 --> 00:26:50.850
نساء ديال الاقارب ديال العائلة كم يحضنك؟ فالى كان نساء الأقارب ديالها والعائلة ديالها فداك البلد كيحيدو فالغالب ستة ايام تعمل بذلك سبعة ايام تعمل بذلك اكثره ماشي كلو هنا مغيكونش الاتفاق

74
00:26:51.000 --> 00:27:09.500
او اكسر فانها تمكث ولو ثمانية ايام ماشي لابد ولو ثمانية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما تحيض كما تحيض النساء وكما يطهرن. اذا معنى الحديث الإجمالي قاليها النبي صلى الله عليه وسلم اعتبري نفسك بمنزلة الحائض

75
00:27:09.500 --> 00:27:30.000
اه التي لا تحل اه لها اه الصلاة ولا الصيام ولا يحل وطؤها في تلك الايام بحسب عادة النساء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله كما تحيض النساء

76
00:27:30.100 --> 00:28:03.150
وهذا الذي ذكرناه هنا هذه العلامة الرابعة التي ذكرناها هنا مخالفة للمشهور في المذهب. المشهور في المذهب عندنا ان من تمادى بها الدم ولم تميز تكون مستحاضة ابدا تكون دائما تعتبر مستحاضة. من تمادى بها الدم ولم تميزه ولم تكن لها عادة معلومة. واستمر بها الدم ابدا فان

77
00:28:03.150 --> 00:28:29.400
انها تعتبر اه مستحاضة ابدا غير انها تغتسل كلما انقطع عنها الدم بمعنى كلما انقطع عنها الدم تغتسل علاش؟ لأنها لا تدري هل يعاودها ام لا هل يرجع لها الدم مرة اخرى؟ ام لا يرجع؟ فمتى انقطع؟ تغتسل وربما بعد يوم يرجع وقد لا يرجع لا تدري. فلذلك هي دائما تغتسل

78
00:28:29.400 --> 00:28:55.050
والظاهر من هذا الحديث من عموم هذا الحديث انه لا فرق بين المرأة الناسية لعادتها وبين المرأة التي تعرف عادتها ظاهر هذا الحديث هذا انه لا فرق بينهما بين المرأة التي نسيت عادتها او لا تعرف عادتها لا تعرف عدد ايامها ولا

79
00:28:55.050 --> 00:29:22.700
لا مواقعها من الشهر لان اه بعض النساء او غالب النساء يعرفن عدد ايامهن المعتادات يعرفن عدد ايامهن  مواقع ايام الحيض من الشهر ولو كانت هي تقل تنقص لكن يعرفنها بالعادة. بمعنى تقول المرأة مثلا في الشهر الماضي حط مثلا في العاشر

80
00:29:22.700 --> 00:29:42.700
من محرم عادتي انني في الشهر الآتي بعده سأحيد في اليوم الثامن من الشهر الموالي. او السابع من الشهر الموالي عادتها الف ايلا فشهر حدت فعشرة فالشهر الآخر تحيد في ثمانية مثلا او فهاد الشهر ثمانية الشهر الثاني تحيض في ستة فهذه

81
00:29:42.700 --> 00:30:05.950
عدد ايام حيضها وتعرف مواقع تلك الأيام من الشهر ومن النساء من لا تعرف ذلك لا تعرف لا عدد الأيام ولا موقعها من من الشهر  فالظاهر من هذا الحديث انه لا فرق بينهما لكن المالكية

82
00:30:06.000 --> 00:30:32.100
اه يفرقون بين الناسية لعدد ايام حيضتها آآ يفرقون بينها وبين الذاكرة لها في التحيض اذا طال الامد بل يعتبرون كل من لم تميز الدم مستحاضة. اذا طال اه الامد

83
00:30:32.150 --> 00:31:00.050
ويؤولون حديثة اه سليمان ابن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تغراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عليه الصلاة والسلام قال لتنظر الى عدد

84
00:31:00.150 --> 00:31:27.150
الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا اه خالفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي قالوا في هذا الحديث هذه المرأة المبهمة هنا هي فاطمة بنت ابي حبيش الذي سبق حديثها. قالوا وانما جاءت

85
00:31:27.150 --> 00:31:47.150
الاجوبة مختلفة لانه قد اختلف حالها. وهنا في هذا الحديث التبس عليها الدم فلم تميز. بمعنى اختلف حالها احيانا كانت تميز احيانا اختلط عليها الامر ولم تميز. فقالوا المرأة المبهمة في هذا الحديث. هي فاطمة بنت ابي حبيش الذي سبق

86
00:31:47.150 --> 00:32:10.600
اديتها لكن هنا التبس حالها ولم تميز بين دم الحيض وغيره. فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اه ما قال وقال لها لتنتظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر بمعنى انها كانت تعرف عدد ايام آآ

87
00:32:10.600 --> 00:32:38.750
حيضتها اذا الحاصل الخلاصة ان الامر الرابع من الامور التي اه تدل على انقطاع دم الحيض وعلى طهارة المرأة مما هو ظاهر في آآ الاحاديث آآ هو الايام التي تتحيضها غالب النساء. هذا في حق من؟ في حق المرأة التي ليست لها عادة. وكنقصدوا بقول

88
00:32:38.750 --> 00:32:53.550
لها عادة اما نسيت عادتها او لا تعرف عادتها ولم تميز بين الدمين. فالمرأة التي ليست لها عادة ولا تعرف عادتها ولم تميز بين الدمين ظاهر الحديث هذا انها تمكث

89
00:32:53.950 --> 00:33:20.500
اه مقدار الايام التي تمكثهن اه التي تمكثها غالب النساء في بلدها وبعد ذلك تصلي وتصوم. الخامس دابا الآن تقوي ذكر علامتين ذكرهما اهل العلم اجتهادا. الأمر الأول سبق معنا فيما مضى وهو الإستظهار. اذا

90
00:33:20.500 --> 00:33:42.750
الخامس من العلامات التي تدل على الطهر مرور مدة الاستظهار عندنا في المذهب وهذا هو الذي سبق تقريره في الدرس الماضي اذا تمادى بالمرأة الحيض وكانت معتادة فانها تمكث ايام عدتها وتستظهر بثلاث ايام بعد مرور مدة الاستظهار تعتبر عندنا

91
00:33:43.000 --> 00:34:07.500
طاهرة اذا فعل هذا انتهاء مدة الاستظهار دليل علامة على طهر المرأة معتادة انتهاء مدة الصدارة علامة على الطهر. وهذا الأمر اللي هو آآ ان المرأة تطهر بمرور ايام الاستظهار في الصورة المعينة بالنسبة المعتادة التي تعرف عدتها ماشي التي نسيت

92
00:34:07.500 --> 00:34:26.400
تخاص بالمذهب او قل ان شئت القول بالاستظهار عموما الاستظهار ثلاثة ايام القول بالاستظهار على سبيل العموم خاص بالمذهب وفيه خلاف داخل المذهب لكنه هو المشهور. المشهور من المذهب والاستظهار. وخالف فيه بعض المالكية كما سنذكر ان شاء الله

93
00:34:27.300 --> 00:34:59.100
وقد ذكرنا معنى الاستدهار ومكانه معناه انها تزيد ثلاثة ايام ومكانه ومكانه اين فيلم المعتادة اذا تمادى بها الدم القول بالاستظهار انفرد به عن مالك المصريون جاء في رواية المصريين عن مالك رحمه الله تعالى. وهو المشهور في المذهب كما ذكرنا. واما قول المدني

94
00:34:59.100 --> 00:35:18.700
من اصحاب مالك فانهم لا يقولون به المدنيون من اصحاب مالك يقولون لا تستضهر. طيب لا تستدر واش غادي دير؟ يقولون تمكث خمسة عشر عشر يوما تمكث خمسة عشر يوما

95
00:35:18.850 --> 00:35:33.650
قال ابن عبد البر رحمه الله ابن البر رحمه الله ممن اه رد هذه المسألة مسألة الاستظهار. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو يتحدث عن حديث فاطمة بنت ابي حبيش

96
00:35:33.650 --> 00:35:53.650
الذي سبق معنا قال فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي لي قال في شرحه وفيه رد لقول من قال بالاستظهار يوما او يومين او ثلاثة او اقل

97
00:35:53.650 --> 00:36:13.400
او اكثر لانه اي النبي صلى الله عليه وسلم امرها فاطمة بنت بنت ابي حبيش اذا علمت ان حيضتها قد وذهبت ان تغتسل وتصلي. ولم يأمرها ان تترك الصلاة ثلاثة ايام. لانتظار حيض يجيء او لا يجيء

98
00:36:13.650 --> 00:36:30.700
اذن هذا بالنسبة للمعتدى قال لك ابن عبد البر الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها تمكث ايام عادتها فقط وبعد ذلك تغتسل قال والإحتياط انما يجب في عمل الصلاة لا في تركها

99
00:36:31.300 --> 00:36:51.650
الاحتياطي الا بغينا نحتاطو يجب في عمل الصلاة بمعنى نقولو للمرأة المعتادة تمكث قدر عادتها فقط وتغتسل وتصلي لا في ترك الصلاة ثم قال ولا يخلو قوله صلى الله عليه وسلم في الحيضة اذا ذهب قدرها ان يكون اراد انقضاء

100
00:36:51.650 --> 00:37:11.300
ايام حيضتها لمن تعرف الحيضة وايامها. او يكون اراد انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة لمن تميزه اي ذلك كان فقد امرها عند ذهاب حيضتها ان تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاستدهار. هكذا قال

101
00:37:11.450 --> 00:37:31.450
ابن عبد الله رحمه الله بمعنى قال لك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب قدرها لا يخلو من احتمالين لا ثالث لهما اما ان المعنى اذا ذهب قدرها اي الايام المعتادة التي تعتادها المرأة سبع ايام او تمنيام وبعد ذلك وجب ان تغتسل وتصلي احتياطا لعمل الصلاة لا لتر

102
00:37:31.450 --> 00:37:50.900
الصلاة واما يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها اي بالتمييز. استطاعت المرأة ان تميز بذلك الحيض من الاستحاضة بلون او ريح فكذلك تغتسلها قال ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم باستظهار. واضح هذا كلامو

103
00:37:50.950 --> 00:38:10.550
جاء عبدي البر اذا ففي هذا الشاهد على كل حال فيه اشارة الى ان القول بالاستظهار فيه خلاف فيه خلاف داخل المذهب والمشهور في المذهب الذي شهره المتأخرون وكثر قائله وهي رواية المصريين عن مالك

104
00:38:10.550 --> 00:38:26.250
القول بالاستظهار ثلاثة ايام. طيب هاد القول بالاستظهار ثلاثة ايام ما مأخذه ما دليله؟ هل هناك نص مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدهار؟ الجواب لا. لا يوجد. طيب ما مأخذه؟ من اين

105
00:38:26.400 --> 00:38:44.950
قال به مالك رحمه الله فيما رواه المصريون عنه. ذكر الامام القاضي عبد الوهاب في المعونة وابن عبد البر في الاستذكار انه قد يكون مستند مالك فيما ذهب اليه هو وقد

106
00:38:44.950 --> 00:39:01.350
ليكونوا مستنده حديثا مصرات اذ حد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام في انفصال لبن التصرية من اللبن الطارئ. حديث المسرة سبق في كتابه بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع

107
00:39:01.450 --> 00:39:24.850
المسرات وهي التي يكون في ضرعها تحبس عن الحلب بعض الأيام حتى يمتلئ ضرعها باللبن ليوهم البائع المشتري انها حامل او انها سمينة ونحو هذا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسراة

108
00:39:25.550 --> 00:39:46.250
حد فيه ثلاثة ايام في انفصال لبن التصريات من اللبن الطارئ اي الذي يجيء بعد ملي كي يزال لبن التصرية اه يأتينا فحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام. قالوا لا قال القاضي عبد الوهاب بن عبد البر قالوا لعل هذا هو مستند

109
00:39:46.750 --> 00:40:06.750
اه مالكا رحمه الله فيما قال بالقياس اي بالقياس على على حديث المسرات بمعنى ان ديك تلتيام ملي كيوقع الاشتباه لأنه لما وقع الإشتباه النبي صلى الله عليه وسلم حدث ثلاثة ايام فقالوا لما وقع اشتباه دم الحيض بدم الإستحاضة تلك الثلاث ايام هي التي يحصل بها

110
00:40:06.750 --> 00:40:32.100
التمييز بها يحصل التمييز بين الدمين اذا هذا الأمر الخامس الأمر السادس انتهاء مدة الحيض بالتلفيق انتم تعلمون ان اه الملفقة هي التي يتقطع دم حيضها ويتخلله طهر يتخلل دام حيض

111
00:40:32.100 --> 00:40:51.950
بها طهور بين الدمين يأتي طهور. لكن طهر لا يصل لمدة اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما. لا يصل اليه اه اذا انتهت مدة الحيض بالتلفيق ذكرنا المشهورة عندنا في المذهب فان المرأة تصير طاهرا وقلنا هاد المنفقة

112
00:40:51.950 --> 00:41:08.550
تكون معتادة او مبتدأة على حسب ما سبق. لكن شنو ذكرنا هناك انها في ايام تلفيقها تعد ايام الحيض فقط ولا ايام الحيض والظهر؟ ايام الحيض فقط. هذه المسألة فيها خلاف كذلك

113
00:41:09.350 --> 00:41:37.450
وممن رد هذا ابن رشد من المالكية رده بقوة. قال ابن رشد في بداية المجتهد الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له بمعنى ايام الطهر بمعنى الا ما حسبناهاش لا علاش؟ قال فانه لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيض او ايام طهر

114
00:41:37.450 --> 00:41:57.450
فان كانت ايام حيض هاديك الايام ان كانت اللي انقطع فيها الدم ان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم يعني تحسبها تا هي تعدها وان كانت ايام طهر فليس يجب ان تلفق ايام الدم اذا كان قد تخللها طهر بمعنى

115
00:41:57.450 --> 00:42:17.450
هذا يعتبر حيضان وهذا حيضان هذا ايضا يعتبر حيضا مستقلا. قال والذي يجيء على اصوله اي اصول ما لك رحمه الله انها ايام حيض لا ايام طهر الذي يوافق اصول الامام انها ايام حيض اذ اقل الطهر عنده محدود

116
00:42:17.450 --> 00:42:44.050
وهو اكثر من اليوم واليومين. والمعروف من احوال النساء ان الدم قد ينقطع في الظاهر ولا يكون ذلك انقطاعا للحيض. لان الرحم ربما ارخى الدم من غير اتصال فإذا انقطع فتطهرت المرأة وصلت فقد عملت بالمطلوب لكن تلك الأيام معدودة في أيام الحيض فهمتو اش بغا يقول

117
00:42:44.050 --> 00:43:04.050
قال لك نعم نحن نوافق على انها ملي انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي براءة للذمة غتغتسل وتصلي. لأنها لا تدري واش يعاودها الدم او لا يعاودها ما عرفتش واش يرجع ولا ما يرجعش فإذا هي ملي انقطع غتغتاسل وتصلي لكن ايلا عاود رجع هذا علامة على ان الأيام التي مضت

118
00:43:04.050 --> 00:43:18.950
ايام وحيدين ماشي هي موطورين غير علاش قالك لأن غير الدم احيانا الرحم قد يرخيه فينزل كل يوم واحيانا قد اا قد تنقطع بعض المدة نصف يوم او يومان او ثلاثة او يومين

119
00:43:19.150 --> 00:43:38.200
اه ينقطع اذا فتلك الايام التي صلتها في الحقيقة راه من ايام حيضها لكن كان واجبا عليها ان تصلي براءة للذمة اذن فقال فإذا انقطع فتطهرت المرأة وصلت فقد عملت بالمطلوب ذلك هو الواجب عليها لكن الى من بعد تبين انها مازالت

120
00:43:38.200 --> 00:44:01.800
ادن را مازال الدم كينزل ما انقاطعش فلا شيء عليها برئت ذمتها عملت بها قال لكن تلك الأيام معدودة في ايام الحيض لا في ايام الطهر وضح اذن هذه المسألة وهي مسألة انها في التلفيق تعد ايام الحيض هي مسألة خلافية المشهور هو ما تقدم ذكره

121
00:44:01.800 --> 00:44:25.900
فهذا قول آآ كذلك في المذهب. ايضا من المسائل اللي كانت ذكرناها في الدرس الماضي وهي ان الصفرة والكدرة يعتبران دم حيض سواء نزل في في الحيض او في الطهر. ان نزلا في الحيض فالامر ظاهر في زمن الحيض. يعني المرأة مازالت حائضا مرة تجد دما مرة تجد سترة مرة تجد قدرة فدليل

122
00:44:25.900 --> 00:44:45.900
كضاهر ولكن عندنا في المذهب ولو نزل منها سفرة او كدرة في ايام الطهر فانها تعتبر اش؟ كما لو نزل من هذا محايد اذن المشهور في المذهب الذي سبق معنا ان الصفرة والكدرة حكمهما ابدا كحكم دم الحيض كما لو

123
00:44:45.900 --> 00:44:58.950
رأت دما فان نزلا منها فهي من حيث فظاهر وفي ايام الطهر بمعنى قبل ما يجيها الحيط مازال المرأة طاهر وكتصلي وكذا ونزلت من يعني واحد المرا مثلا فطهرت خمسة عشر يوما وهي طاهر

124
00:44:59.050 --> 00:45:15.350
ثم نزل منها سترة او كدرة فعلام تقدم فهو حيض هذه المسألة فيها خلاف كذلك ان نزلت السفرة كثرة ايام الحيض فلا اشكال كانت حائضا من بعد واحد اليوم نزلت منها سفرة

125
00:45:15.350 --> 00:45:28.100
القدرة هادي مازالت كتعد ايام الحيض اليوم نزل منها دم الحيض في الصباح في المساء نزلت منها شفرة وكدرة مازال ما طهرتش مازالت حائضا خاصة ان انها لم تطهر بقصة ولا جفوف

126
00:45:28.150 --> 00:45:44.200
مزال مكاين لا قصة ولا جفوف ونزلات السفرة او الكدرة راها مزالة حائضا. هذا مفيهش لا خلاف فيه وانما خلاف فاش؟ اذا نزلت السفرة او الخضرة في ايام طهري تطهرت بقصة او الجفوف ثم بعد ذلك ظهرت

127
00:45:44.550 --> 00:46:03.250
سفرة او كدرة فهذا محل الخلاف الذي سنشير اليه هنا. قال مالك في المدونة اه في المرأة ترى الصفرة او الكدرة في اي من حيدها او في غير ايام حيضها قال فذلك حيض وان لم تر مع ذلك مع اه ذلك دما

128
00:46:03.500 --> 00:46:23.500
اذن قول الملك في المدونة انه يعد حيضا وهذا هو المشهور في المذهب وهذا الذي ذكره ملك في المدونة هو ما نص عليه خليل في المختصر قال الحيض دم كسفرة او كدرة. خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وان دفعة

129
00:46:23.500 --> 00:46:44.700
اذن هو يعرف الحيض قال الحيض دم كسفرة او كدرة يعني دم او سفرة كما ذكرنا. خرج بنفسه اي من غير سبب كما افتضاض او او جرح او ضرب من قبل من تحمل عادة وان دفعة. طيب المالكية هاد القول هاد القول المشهور اعتمدوا فيه

130
00:46:44.700 --> 00:47:04.700
على ماذا؟ اعتمدوا فيه على ما رواه مالك في الموطأ. عن ام علقمة مولاة لعائشة. ام المؤمنين انها قالت كان كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من دم الحيضة. يسألن

131
00:47:04.700 --> 00:47:24.550
عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اذا تقول النساء كن يبعثن الى عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها الدرجة وعاء صغير تضع فيه المرأة طيبها وما خف من متاعها

132
00:47:25.000 --> 00:47:45.000
بحال دوي شي صويك صغير صويك صغير من جلد او غيره تضع فيه المرأة اه ما خف من متاعها شي حاجة خفيفة ولا طيب ولا بحال الصويك الصغير فكانت النساء تبعتن الى عائشة بالدرجة فيها الكنصف هنا مرا من دارها كترسل مع خدامة ولا مع عبد

133
00:47:45.000 --> 00:48:05.150
اه القطعة من القطن هي فيها شيء خرج منها تريد ان تتبث واش هذا علامة طهر او ليس كذلك او مازالت حائضا. فترسله داخل درجة لئلا يرى. هذا واضح. اذا الدرجة هادي شيء يحملون

134
00:48:05.150 --> 00:48:24.450
فيه الاشياء الخفيفة فيها الكرسف الكرسف هو القطن فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اذا الشاهد من هاد الحديث عند المالكية ان عائشة

135
00:48:24.450 --> 00:48:48.200
رأت السفرة كتقول ليهم لا تعجلن واضح؟ لا تعجل ترى السفرة فتقول لهن لا تعجلن بمعنى لا زلتن حيضا  والحديث هذا الذي يدل على السفرة هو نفسه يستدل به على الكدرة. لكن ما لاحظتوش على هاد الحديث انه لا يصلح ان

136
00:48:48.200 --> 00:49:10.250
ليستدل به في ايام الطهر لانها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اذا هذا دليل على انهن كن في قيام حيضهن هاد النساء كن في ايام حيض فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لان المرأة اذا كانت طاهرا واش كتنتظر القصة البيضاء؟ متى

137
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
لا تنتظر القصة البيضاء اذا كانت حائضا. فالمرأة اذا كانت طاهرة لا تنتظر قصة بل بالعكس تنتظر دم الحيض. لتحيض لانها طاهرة. اذا هذا الحديث انما يتحدث عن الصفرة او الكدرة في ايام الحيض. يعني قبل الطهر. لكن كيف استلم

138
00:49:30.250 --> 00:49:48.200
نبيه على ما بعد الطهر بالقياس هاد الحديث راه كيتكلم على ما قبل الطهر فقاسوا ما بعد الطهر على ما قبل الطور فجعلوا الصفرة والكدرة دائما في حكم الدم اي علامة على

139
00:49:48.300 --> 00:50:10.900
الحيض ولو في وقت الطهر واضح من باب اش قياس قياس ما بعد الطهر على ما قبله. كيف؟ قال لك لأن هذا الشيء لا يختلف في نفسه قاليك لاحظو لاحظ شوف وجه القياس دابا هذا من الحيض ذا مول الحيض المعروف متى نزل من المرأة كان دليلا على حيضها اولا لا؟ اه فقال

140
00:50:10.900 --> 00:50:26.100
قالوا علاش؟ لأن هذا شيء لا يختلف في نفسه ذا محيض ذا محيض فقالوا كذلك الصفرة والكدرة شيء لا يختلف في نفسه الصفرة دليل على الحيض اذن خصها تكون دليل على الحيض مطلقا هكذا قالوا لكن هذا القياس قياس مع

141
00:50:26.150 --> 00:50:45.950
مع الفارق  قياس مع الفريق فرق بين الصفرة وبين ذات الدم الصفرة في ايام الدم تعتبر منه فهي تابعة له علاش؟ لأنه كان الأصل موجودة اللي هو دم الحيض فهي تابعة له وكذلك الكدرة. لكن ايام الطهر لا يوجد دم

142
00:50:46.000 --> 00:51:02.100
لا يوجد دم اصلا فإذا خرجت سفرة فكيف تقاس على شيء غير موجود فكيف يلحق الفرع باصل غير موجود في زمن الطهر؟ ورد عليهم بحديث صح عن اه عن ام عطية

143
00:51:02.100 --> 00:51:16.000
صح عن ام عطية انها قالت كنا لا نعد واش كتقولو ام عطية في سنن ابي داوود تقول كنا لا نعد نعم كنا لا نعد قدرته والسفرة بعد الطهر شيئا

144
00:51:16.300 --> 00:51:39.000
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ايلا خرجت المرا كدرة او سفرة في وقت الطور لا نعد ذلك شيئا ماذا لا نعتبره لا نعتد به؟ و هذا الكلام والقول الذي ذكرته هو القول الآخر في المذهب. لأن عندنا قولان في المذهب هذا اللي ذكرناه ماشي متفق عليه

145
00:51:39.000 --> 00:51:57.050
واش المشهور ماشي متفق عليه والمشهور اذن القول الآخر في المذهب ما هو ان الصفرة والكدرة فيهما تفصيل ان نزلا ايام الحيض دلا على الحيض فلهما حكم دم الحيض وان نزلا في

146
00:51:57.050 --> 00:52:18.700
لم يدلا على الحفظ هذا هو القول الآخر. رواية اخرى عن مالك. فعن ففي الرواية الأخرى عن مالك كما في النوادر والزيادة عن علي ابن زياد عنه اي عن مالك قال وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار

147
00:52:18.700 --> 00:52:32.250
فهو كدامي هكذا قال مالك رحمه الله في رواية علي ابن زياد عنه اذن هاد الرواية ديال علي بن زياد عن مالك ظاهرة فاش في ان الصفرة والكدرة لهما حكم الحيض في ايام

148
00:52:32.650 --> 00:52:47.400
شنو اش كيقول مالك؟ وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار وكذلك القدرة لها حكم الصغرى فهو كالدم اذن داك التقييد بقوله ايام الحيض او ايام الاستهتار ما مفهومه

149
00:52:48.000 --> 00:53:07.300
مفهوم الظرف مفهوم الظرف انها اذا رأت الصفرة في غير ايام الحيض وايام اي في ايام الطهر فإنها ليست حيضا ليست كالدم كدم الحيض. وهذا المفهوم يؤيده حديث ام عطية اللي ذكرنا كنا لا نعد الصفرة والكدرة

150
00:53:07.300 --> 00:53:32.300
في اه بعد الطهر شيئا وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده القاضي عبد الوهاب من المالكية في المعونة. واستدل عليه بحديث عائشة شوف العجيب هاد القول الثاني حديث القول بأن السفرة والكدرة كالدم في ايام الحيض وأيام الاستدارة شكون يذكرهم الملك

151
00:53:32.300 --> 00:53:52.300
واعتمده قولا واحدا القاضي عبد الوهاب من المالكية واستدل عليه بحديث عائشة النسبق وهو يستدل وذلك الحديث يستدلون به على العكس. وهو استدل به على ما اراد. علاش؟ لأن فيه التقييد. شنو في حديث عائشة اللي سبق معنا؟ قالت رضي الله تعالى عنها

152
00:53:52.300 --> 00:54:12.750
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فهو ظاهر كما سبق معنا انها تتحدث عن السفرة في ايام الحيض. لانها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة بيضاء اذن الشاهد هاد المسألة التي هي مسألة

153
00:54:13.200 --> 00:54:33.200
خروج الصفرة والكدرة مسألة خلافية فالمشهور في المذهب ان السفرة والكراسة كالدم ابدا مطلقا كدم الحيض والقول الآخر في المذهب وهو رواية علي ابن زياد عن مالك واعتمده من المالكية القاضي عبد الوهاب ودل عليه حديث ابن عطياش ان الصفرة

154
00:54:33.200 --> 00:54:53.200
فيهما تفصيل. ان نزل قبل ظهور القصة البيضاء او الجفوف. قبل ظهور القصة البيضاء عفوا ان نزل قبل القصة البيضاء هما من الحيض حكمهما كحكم الدم وان كان بعد الطهر اما بظهور القصة البيضاء بالجفوف يعني ظهورا

155
00:54:53.200 --> 00:55:23.300
متيقنا فهما من فلا يعدان شيئا لا يعدان شيئا بمعنى لا تعتبر بهما المرأة حائضا بل تصلي وتصوم. تتوضأ وتغسلهما وتصلي وتصوم. هذا حاصل اه ما تقدم من المسائل التي كانت اه يعني تحتاج الى شيء من من التفصيل. ثم قال المؤلف ومن تمادى بها

156
00:55:23.300 --> 00:55:43.350
مبالغة خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وقد سبق الوقوف معها هداك ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة من تمادى بها الدومبراء خمسة عشر يوما متى اذا كانت

157
00:55:43.500 --> 00:56:07.800
مبتدأة كما ذكرنا تتمادى خمسة عشر يوما اذا كانت مبتدأة ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها اه زوجها. وقال ثم قال بعد ذلك واذا انقطع دم النفاس وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلس

158
00:56:07.800 --> 00:56:28.200
ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. الآن انتقل يتحدث رحمه الله على ده مين نفاسي؟ دم النفاس قد عرفتم مما تقرر قبل ان حكمه كحكم دم الحيض دم النفاس

159
00:56:28.200 --> 00:56:48.250
الأصل ان حكمه كحكم دم الحيض من حيث انه يمنع الصلاة والصيام والوطأة والحجة والعمرة وغير ذلك من العبادات. فله احكام الحيض. واقل اقل دم النفاس كاقل دم الحيض. اقله

160
00:56:48.550 --> 00:57:09.350
دفقة او دفعة او دفعة كلها صحيحة. اذا اقله كدم الحيض. لكن اكثره ستون يوما عندنا في المذهب. اذا اقله كلام الحيض واكثره ليس كذم الحيض اكثره ستون يوما عندنا في المذهب

161
00:57:09.350 --> 00:57:29.000
وهذه المدة قد ذكرت لكم الخلاف نعم مشهور في المذهب ان اكثره ستون يوما وخالف بعض المالكية في هذا وهي الرواية وهو قول اخر في المذهب وهو الذي اعتمده وارجحه ابن عبد البر رحمه الله من المالكية وقال لا اكثره

162
00:57:29.400 --> 00:57:49.400
اربعون يوما وقيل ستون قال واذا انقطع عدم النفاس وان كان قرب الولادة اغتسلت طلت بمعنى ان كان القرب فشكل يستفاد منها انه قد يكون بدفقة كذا من الحيض بمعنى واحد المرا يلاه ولدت الان نزلت منها

163
00:57:49.400 --> 00:58:10.050
دفقة دم ثم طهرت تلك بعد لحظة واضح؟ ولدت نزلت منها دفقة دم فقط كالحيض ثم انقطع عنها الدم بالولادة وان كان قرب الوداد اي بعيد الولادة بقليل يلاه ولدت انقطع الدم فإنها طاهرة. اذن اقل النفاس كأقل الحيض دفقه

164
00:58:10.600 --> 00:58:30.600
ولكن اكثره كما قلنا اغتسلت وصلت وان اغتسلت وهادي في الحالة الاولى وان تمادى بها الدم اي لم ينقطع استمر نزل منها الدم بعد الولادة واستمر ولم ينقطع فانها تمكث ستين ليلة. قال الشيخ جلست ستين ليلة المقصود ستين

165
00:58:31.100 --> 00:58:53.150
ليلة بأيامها قل ان شئت ستين يوما ثم اغتسلت وكانت مستحاضة اي انتمل بها الدم بعد ستين يعتبر دابا دمست حاضة ثم المرأة النفساء انتبهوا لها احكام الحائض ان تقطع بها الدم لو فرضنا واحد المرأة نفساء

166
00:58:53.150 --> 00:59:11.000
كان دم نفاسها مقطعا بحالها بحال الحائط اش معنى مقطعا؟ اي انه آآ نزل من هذا من فاس في اليوم الاول ثم انقطع يومين ثم رجع في اليوم الثاني ثم اه نزل من الدم يومين ثم رجع في ثم نزل منها ثم انقطع في الرابع والخامس ملصقة تا هي

167
00:59:11.150 --> 00:59:28.950
فحكمها حكم الحائض عندنا فيما فيما تقدم من التفصيل سمعنا حكمها حكم العائض بمعنى انها تلفق ايام نزول الدم فقط وتجمع منها من ايام الدم ست تينا يوما يعني استمار بها الذنب ملفقا

168
00:59:29.550 --> 00:59:45.200
ما حكمها ماذا تفعل؟ فهي تعد ايام حيضها دون ايام طهرها على المشهور. وكم تمكث تعد وتتوقف كلما جاءها الدم غتوقف فعن الصلاة والصيام والوتر كم؟ ستين يوما على المشهور

169
00:59:45.850 --> 01:00:04.500
بمعنى تحسب ستين يوم ديال ايام الحيض كلها ديال ايام النفاس كلها تعتبر وعاد بعد الستين حينئذ تعتبر مستحاضة ان تمادى بها الدم. اذا اذا كانت ملفقة يتخلل دم نفاسها طهر فانه اذا انقطع الدم

170
01:00:04.500 --> 01:00:30.450
ستغتسل وتصلي وتصوم. واذا رجع الدم تتوقف ويعتبر دما نفاس. وهكذا تلفق تلك الايام ايام نزول الدم حتى تصل شتي ليوما عاد بعدها تعتبر مستحاضة وضحت المسألة قال جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتوطأ ودايما

171
01:00:30.450 --> 01:00:51.400
الضابط ديال داك الطهر الذي يتخلله حيض التي الذي يتخلله دم دابا كنتكلمو على دم النفاس ملي غتلفقو شنو ضابطه اذا لم يصل خمسة عشر يوما. اما الى تخلل دابا خمسة عشر يوما فلا. حينئذ غنعتبرو هاد الدم الآتي دم حيض ماشي دم نفاس. فهمتو الصورة؟ واحد المرا ولدت

172
01:00:51.400 --> 01:01:04.900
نزل منها نزلت منها دفقة ثم طهرت خمسة عشر يوما وهي كتصلي اغتسلت وصلت وخمسطاشر يوم وهي كتصلي ومور خمسطاشر يوم نزل منها دمون. اذن الآن هاد الدم لي جا ماشي دم النفاس. دم النفاس نتاعها. هدا دم

173
01:01:05.050 --> 01:01:25.050
حايضين هذا ليس ما غتبقاش تلفق ما تحسبش هادي مع هاديك واضح؟ او جاءها ثلاثة ايام وطاولت خمسة عشر يوما ثم جاء الدم فالدم الأجساني دم حيد فلن تلفق لكن اذا كان اقل من خمسة عشر يوما حينئذ تلفق الايام وتعتبر هدا لمن بعد دم فاسي ماشي دم حيضين

174
01:01:25.050 --> 01:01:57.700
اذا قال وكانت المصطحات تصلي وتصوم وتوطأ هذا باختصار ما تعلق بهذا الباب. يلاه نستوردو شي شوية ونخليوه يتفلسف زيد انها حاسبوا غي باش نربطوا الكلام؟ لا الا كان ممكن تقرب هنا

175
01:01:58.000 --> 01:02:24.200
هاد الكلام راه متفرع عن الكلام السابق باش نربطو الكلام بعضو ببعض شنو الكلام السابق؟ كنا تكلمنا على علامتي الطهر اللي هما القص والجفوف. ايهما ابلغ؟ سبقلنا ثلاثة الأقوال ياك؟ اه الرواية المروية عن ابن القاسم ان القصة ابلغ

176
01:02:24.200 --> 01:02:46.150
وعن ابن عبد الحكم الجفوف ابلغ ورتب على ذلك بعد ذكرنا ثمرة الخلاف ان المرأة اذا كانت معتادة القصة وآآ طهرت جفوف ماذا تفعل على قول ابن القاسم لكي يقول القصة ابلغ؟ تنتظر القصة ما لم يخرج وقت الصلاة

177
01:02:46.200 --> 01:03:06.700
ما لم يخرج الوقت المختار والعكس الى اخر ما سبق. وان اه ظاهر كلام الشيخ وهو قول الداودي وعبد الوهاب انه ما سواء ياك اسيدي اذن هذا بالنسبة هاد كله لي سبق بالنسبة للمعتادة معتادة القصة اذا نزل منها اذا رأت جفوفا فهل تنتظر او لا تنتظر

178
01:03:06.700 --> 01:03:26.600
ثمرة الخلاف فاش؟ في المعتادة. واما المبتدأة شنو حكمها؟ هو هذا الكلام الآتي واضح باش لأن ربط الكلام بعضه ببعضه. قال واختلف سلف النقل عن ابن القاسم في مبتدأته فنقل الباجي عنه انها لا تطهر الا بالجفوف. ونقل الناجلي عنه انها اذا رأت الجفوف طاغت

179
01:03:26.700 --> 01:03:46.700
ولم يقل اذا رأت القصة تنتظر الجبور قليلا. حاسبوك. اذا اه النقل عن ابن القاسم في المبتدأ اختلف. ولاحظوا الفرق بين النقلين. الباجي النقل ديالو اش كيقول؟ انها لا تطهر الا بالجفوف كيقولينا ابن القاسم كيقول لا تطهروا شكون؟ المبتدأة الا بالجفوف اذا الظاهرة مفهوم

180
01:03:46.700 --> 01:04:01.550
الكلام انها ولو رأت القصة لا تطهر هذا النقل ديال الباجي عن ابن القاسم نقل المنزل عن ابن القاسم اش كيقول؟ اذا رأت الجفوف طهرت لاحظ فرق بين العبارتين ولا لا؟ ملي

181
01:04:01.550 --> 01:04:21.550
كيقولينا المازري قال ابن القاسم اذا رأت المبتدأ المبتدأة الجفوف طهرت واش معنى اذا رأت القصة لا تطهر؟ ليس هذا معناه انا غي ذكر لينا صورة بلي اذا رأت الجفوف طهرت ولو رأت القصة فكذلك تدور اذا ففرق بين نقلين نقل المازري عن ابن

182
01:04:21.550 --> 01:04:35.700
ونقل الباجة عن بني قاسم متعارضان نعم قالوا ولم يقل اي المازلي ولم يقل اذا رأت القصة تنتظر الجفوف قليلا لا قال لك اذا رأت الجفوف طهرت ولم يتحدث عن القصة

183
01:04:35.700 --> 01:04:56.400
واضح الكلام؟ اه قال قال خليل؟ قال الشيخ خليل وما قاله المازلي واضح ان كانت سورة المسد كما ذكرنا انها رأت الجهور ولم تلق الصدر واما اذا ان كان الامر على ما قاله الباجي انها اذا سمعنا ما قاله واضح يعني اذا اذا كانت انها رأت الجفوف ولم ترى القصة

184
01:04:56.400 --> 01:05:16.700
فانها لا تنتظر لا تنتظر القصة يكفيها ذلك اذا رأت الجفوف ولم ترى قصة يكفيها ذلك ولا تنتظر نعم قال واما ان كان الامر اما ان كان الامر على ما قاله الباجي انها اذا رأت القصة تنتظر الجفوف في ايراد الباجي صحيح. نعم

185
01:05:17.400 --> 01:05:37.400
وهو ان ابن القاسم مال الى قول ابن عبد الحكم انها لا تطهر الا بالجفوف هداك هو النقل ديالو عن نعم قال ومعنى قوله مكانها انها اذا رأت احدى بمعنى ابن القاسم مال الى قول ابن عبد الحكم فاش في المبتدأة في المبتدأت لا في المعتادة قال معنى قوله

186
01:05:37.400 --> 01:05:55.400
في مكانها انها ادارة احدى علامتين يحكم لها ساعة اذ بانها طاهرة فلا تنتظر العلامة الثانية ثم اشار الى انه لا حد لاقل الحيض بقوله رأته اي الطهرة. المفهوم من قوله تطهرت. بعد يوم او بعد يومين

187
01:05:55.400 --> 01:06:15.400
او بعد ساعة ثم ان عاونها بعد ان رأت الطهرة دم ظاهره ولو دفعته او رأت صخرة بضم الصاد شيء كالصديد تعلوه رجل وليس على شيء من انوار الدماء القوية والضعيفة او رأت قدرة بضم الكاف شيء كبير ليس على الوان الدماء تركت الصلاة

188
01:06:15.400 --> 01:06:35.400
لان ذلك كله حي. كله. لان ذلك كله حيض. هم. وظاهر اطلاقه التسوية التسوية بين بابي العدة والعبادة انه لا حد لا قليس يعقبها قال لك هذا ماشي ظاهر كلام الامام قال هو وظاهر اطلاقه يقصد الشيخ ابن ابي زيد القيرواني

189
01:06:35.400 --> 01:06:52.050
الشارع او المحشين كتعلين قال ليس هذا ظاهر كلامه قال فيه نظر اذ لا يفهم منه الا باب العباد فقط لقوله تركت الصلاة. اذا ابن ابي زيد اش كيقول رحمه الله؟ قال بعد

190
01:06:52.050 --> 01:07:12.050
بعد يوم او يومين او ساعة ثم ان عاودها دم او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة. اذا ابن ابي زيد كيتكلم على العبادة لا تكلموا على العدة والاستبراء. تركت الصلاة. ولذلك قال الشيخ فيه نذر اذ لا يفهم منه الا باب العبادة فقط لقوله تركت الصلاة. اذن التسوية

191
01:07:12.050 --> 01:07:32.050
ليست ظاهرة كلامه نعم قال وهو قول وهو قول وتأويل ابي عمران وابن رشد على المدونة ونص المازيغ اي مدونة علا بمعنى اللام للمدونة النص المنزلي على ان المشهور في العدة والاستمرار التحليل واسناد الحكم الى ما يقوم النساء

192
01:07:32.050 --> 01:07:50.900
نعم والتحديد باش؟ قد ذكرناه تحديد بيوم او او بعض يوم له بال وتم التحديد مع اسناد الامر للنساء كما انبى على ذلك تحديد منذور فيه لقول النساء لا انه تحديد معين

193
01:07:51.300 --> 01:08:11.300
من قالب ثم اذا انقطع الدم عنها اي عن المرأة التي عاودها الدم بعد الطهر بيوم او بيومين او بساعة اغتسلت وصلت ولا تنتظر ان يبقى دم اخر ام لا؟ فهذه مسألة ملفقة وهي التي تقطع ظهرها اي تخلله دم وسارت تحيد قبل تمام

194
01:08:11.300 --> 01:08:30.950
الفاصل وقد اشار اليها صاحب المختصر بقوله ان تقطع طهر رفقت ايام الدم فقد علا تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوتر قال براء قوله على تفصيلها اي من كونها معتادة او مبتدأة تفصيل المعروف

195
01:08:30.950 --> 01:08:50.950
نعم قال بهرام تقطع تخلله دم ضمت ايام الدم قال بهرام هذا في في شرح مختصر برام شرح من اشهر شروح المختصر واسمه الدرر في شرح المختصر دابا لقى لينا كلام قليل وشرح كلام خليل لبهران في

196
01:08:50.950 --> 01:09:05.450
الدولار في الشرح المختصر قال تقطع اي قول خليل تقطع لانه خليل اش قال؟ وان تقطع طهر لفقت ايام الدم واضح؟ كيشرع ديك العبارة ديال تقطع في قول خليل وان تقطعا

197
01:09:05.750 --> 01:09:29.750
قاليك اش معنى تقطع اي نعم ضمت ايام الدم بعدها الى بعض. ما يحكم بانه اكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة. نعم. وتغتسل كل من قطع لانها لا تدري هل يعاودها دم ام لا وتصوم وتصلي وتوتر ولا فرق على ما ذكر بين ان تكون ايام الدم اكثر واقل

198
01:09:29.750 --> 01:09:49.750
بمعنى ايام الدم اكثر من من ايام الظهر او مساوية او اقل كما لبانا تحيض يومين وتطهور ثلاثة ايام او تطهر يوما او يومين في كل الحالات وهذا الشيخ محمد زرواق ويعني بقوله ولكن ذلك اي الدم المتخلل كله دم دم كله كدم واحد في العدة

199
01:09:49.750 --> 01:10:12.800
كله الا رفعناه نقولو ولكن ذلك لأنه توكيد لقول ذلك ولكن ذلك اي الدم المتخلل كله الى بغينا نقولو ولكن كذلك نقولو كله لأنه توكيد لذلك كن له قدم واحد في العدة والاستمرار انها تلفق ايام الدين بعضها الى بعض حتى تنتهي بما هو حكمها من عادة او غيرها

200
01:10:12.850 --> 01:10:37.350
ثم تكون مستحاضة في بقية عمره. نعم وقال ابن مسلمة وابن ماجشون كذلك ان كان الدم اكثر. والا جمعت ايام الطهر طهرا وايام الحيض حيضا حقيقة. فتكونها الطاهرة وحائضا على قومهما ولو بقيت كذلك طول عمرها. هم. فظاهر كلام الشيخ انها تكون. بمعنى قولهما ضعيف قول بما سميتو ضعيف. امم

201
01:10:37.700 --> 01:10:57.700
وظاهر كلام الشيخ انها تكون حائضا طاهرا في العبادة ابدا بخلاف العدة والاستمرار. فانها لا تكون طاهرا فيهما. حتى يبعد ما بين الدمين بعدا بينا بأن يكون بينهما زمن اقل زمن اقل الطرق وهو مثل ثمانية ايام على قول او عشرة

202
01:10:57.700 --> 01:11:29.450
طالت الايام على اخر والمشهور انه خمسة عشر يوما. سبحانك   بالنسبة اهاه ولو استمر على خمسة عشر يوما لا لا يجوز يحكم بانه دم استحاضة اه يحوي انه دم استحاض. ولو ان اه ولو ولو لم يتغير

203
01:11:29.450 --> 01:11:58.800
اكثره خمسة عشر يوما. ودائما هذا ولو لم في ظنها. في ظنها هي فقط لا يلزم ان يكون في حقيقة الامل اه في ظنها تفضلي  بعض الأدوية وتغير ذلك يعني هي عمدا يعني ارادت تغيير الوقت المعين للحياة

204
01:11:59.050 --> 01:12:18.700
يعني ارادت تأخيرها مثلا او تقديمها جائز من حيث الجواز جائز ما لم يضر بصحتها الا كان ذلك لا يضر بصحتها فهو جائز محيت الاصلي يجوز وذلك يجوز للمرأة مثلا تستعمل

205
01:12:18.800 --> 01:12:38.150
الحبوب المانعة من الحيض لتؤخر حيضها اذا ارادت حجا او عمرتان او صياما او نحو ذلك من حيث الجواب جائز بعض الفقهاء قالوا مكروه من باب الكراهة اما المنع فلا. وهذا كله ما لم يؤدي ذلك الى ضرر

206
01:12:39.150 --> 01:12:56.800
الى مكانش يؤدي الى ضرر متحقق فهو جائز. واوى اكثر ما قيل فيه الكراهة وهو يكره لكن الكراهة لا شك انها تزول ملي كيكون اذا كان الحرج كما لو كانت معتمرة بحج واذا اه

207
01:12:56.800 --> 01:13:25.300
حاضت ذهب حجها واضح يذهب حجها فحينئذ يجوز بلا اشكال لانه يؤدي الى الحرج   بالنسبة للقوميين فهي موضوع لا يعتبرها ابدا لا في ايام يعني قبل انتهاء ايام الضحى خمسة عشر يوما مهم

208
01:13:25.350 --> 01:13:42.950
يعني انقطع مادة من حي وبعدها قبل انتهاء خمسة عشر يوما رأت سورة القدرة نعم طاهرة فهي طاهرة عند القاضي عبد الوهاب تعتبر طاهرة خمسطاشر يوم والو والو لم تنتهي اذا رأت القصة البيضاء او الجفوف

209
01:13:43.000 --> 01:14:03.000
وحكم بطهارتها ورأت بعد ذلك دما فانه ورأت سفرة وكثرة فانها طاهرة على مذهبه. حتى ترى الصفرة والكدرة قد قبل تحقق طهرها يعني الا شافت الصفرة والكدرة في ايام الحيض بمعنى قبل ما يتحقق الطهور نزل منها اليوم دم وغدا سفراء القدرة قبل

210
01:14:03.000 --> 01:14:23.676
تحقق طهرها بقصة او الجفوف. فهذا هو الذي يعتبر دما