يعني ارادت تأخيرها مثلا او تقديمها جائز من حيث الجواز جائز ما لم يضر بصحتها الا كان ذلك لا يضر بصحتها فهو جائز محيت الاصلي يجوز وذلك يجوز للمرأة مثلا تستعمل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهارت مكانها رأته بعد يوم او ويومين اوي او رأت سفرة سفرة او كدرة تركت الصلاة ثم الى ان انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله الى اخره. تقدم في الدرس الماضي اه ذكر خلاصة عن احكام الحيض. في المذهب. وتقدم ايضا في تلك الخلاصة ذكر المشهور عندنا في المذهب. نعيدها باختصار ان شاء الله لنبني عليها ما ياتي. قلنا اه الحائض تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول المبتدأ والقسم الثاني المعتادة والثالثة الملفقة. من هي المبتدأة؟ هي التي لم يسبق لها عادة ولم يسبق لها حيض اصلا. فهذه اه ان استمر بها الدم تمكث خمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ واما ان انقطع الدم قبل خمسة عشر يوما فالامر ظاهر فانها تصلي وتصوم متى تغتسل متى انقطع عنها الدم قصة او الجفوف. القسم الثاني المعتادة وهي التي سبق لها سبقت لها عادة. فهذه اذا اذا تمادى بها الدم تمكث ايام عدتها وتزيد ثلاثة ايام تسمى بالاستظهار وبعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم هذا كله ما لم ينقطع الدم قبل اما اذا انقطع الدم قبل هذه الأيام فالأصل هو اه العمل بهذه العلامة متى انقطع الدم وظهر طهرها بجفوف او قصة فانها تغتسل. هذا الذي نتحدث عنه اذا لم ينقطع الدم واذا استمر. فيعتبر بعد في المعتادة يعتبر الدم الخارج بعد آآ ايام عادتها واستظهارها يعتبر دم استحاضة بهذا تغتسل وتصلي وتصوم. القسم الثالث المنفقة وهي التي يتقطع دمها يتخلل هو طهر. تحيد ثلاثة ايام وتطهر يومين. او تطهر اربعة ايام. الشاهد سواء كانت ايام بها مساوية لأيام حيضها او اقل او اكثر على كل حال يتخلل اه دمها طهر لا يصل خمسة عشر يوما لان اقل الطور خمسة عشر يوما. فما دام الطهر لم يصل خمسة عشر يوما. فان الدم يعتبر دما واحدا. وبالتالي ان هاته آآ تقطع الصلاة متى نزل منها دم وتغتسل متى انقطع عنها الدم اذا جاءها الدم يوما واحدا اذن والمقاطعة فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ فاذا رجع الدم تتوقف عن الصلاة ملفقة اه وماذا تفعل؟ تعد ايام حيضها دون طهرها على المشهور المشهور في المذهب انها تعد تلفق ايام الحيض دون ايام الطهر. كذلك هاته المرأة اذا لفقت ايام اه حيضها فكم تمكث في الحيض وما هو الدم الذي تعتبره دم استحاضة؟ الجواب فيها تفصيل ان كانت معتادة فانها تمكث ايام عادتها وتستظهر بثلاثة ايام. واحد المرا عندها عادة انها تحيد سبعة ايام واحد المرأة واحد المرة جاءها الدم ملفقا. لأن ماشي الملفقة واحد المرا لا تكون الا ملفقة. قد تكون معتادة وشي مرة يتقطع دمها هي معتادة في الاصل كتجيها الحيض عادية سبعة ايام ثمانية وعشرين. واحد المرة جات جات الدم مقطعة. واضح ولهذا كنقولو فيها التفصيل اذن ان كانت معتادة تمكث تعد ايام عدتها وتستظهر بثلاثة ايام فما زاد على ذلك فهو استحاضة وان لم تكن معتادة كانت مبتدأة فإنها تمكث فإنها تعد خمسة عشر يوما من أيام الحيض يعني اذا كان ملي كتكون تلصق الأيام وكتحسبها تعود خمسة عشر يوما وما زاد عليها هو الذي يعتبر استحاضة عندنا قسم فلت وهو المرأة التي اه نسيت عادتها لها عادة نسيتها او لا تعرف عادتها المقصود هي ليست مبتدئة لها عادة لكن اما نسيت عادتها او لم تكن مهتمة ما كانت تعرف عادتها اصلا. لم تكن تعدها فهذه تعمل بعادة غالب النساء في بلدها في مكانها الذي تعيش فيه تعمل بغالب عادة النساء. فإن كان غالب النساء في بلدها يمكثن ثمانية ايام الكتب تا هي ثمانية ايام وتستظهر بثلاثة ايام اذا المرأة التي نسيت عادتها او لم تكن لم تكن تعرف عادتها عندها ما عرفهاش لم تكن تعدها كانت كلما انقطع الدم تغتسل ولم تبالي. فهذه اذا استمر بها الدم سواء اكان مقطعا كالملفقة او لم يكن مقطعا الحكم واحد ما الذي تعتبره تعتبر عادة غالب النساء في بلدها. وتستظهر بعد ذلك بثلاثة ايام للدموع ده كله ان تمادى الدم اذا انقطع الدم قبل هذه الأيام فظاهر ثم بعد ذلك تعتبر مستحاضة اه اذن هذه هي الملفقة بكل انواعها. وهذا كله الذي نتحدث عنه في الملفقة وفي التي استمر وتمادى بها الدم اي المعتادة ده كله الذي نتحدث عنه ما لم تميز المرأة بين الدم ويني اما اذا ميزت فلا اشكال بمعنى كل هذا نتحدث عنه المرأة لم تميز اما اذا ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة فانها اعمل بالتمييز اذا ميزت بينهما برائحة او لون فان هذه قرينة قوية. تعمل حينئذ بالتمييز. لكن نحن نتحدث عن المرأة التي لا تميز بين الدمين يختلط عليهم لا تدري اهو دم حيض او دم استحاض فانها تعمل بما ذكرناه. اذا الشاهد هذا باختصار الحاصل هو ما تقدم هنا باذن الله تعالى آآ سنتحدث عن ما سبق بشيء من التفصيل مع ذكر بعض الامور الخلافية في المذهب لان كل ما سبق تقريره في الدرس الماضي بناء على المشهور في المذهب. الاستظهار بثلاثة ايام بناء على القول المشهور. الى غير ذلك مما ذكرناه. لكن بعض تلك المسائل فيها خلاف فيها خلاف داخل المذهب اي فيها رواية اخرى عن مالك فيها قول اخر لبعض المالكية يستحسن معرفتها خاصة ان الخلاف فيها قوي ومعتبر. اذا نقول هنا من باب فائدة اعلموا ان مجموعة ما تكون به المرأة طاهرا من دم الحيض ستة امور. عموما المسائل التي تتحقق بها طهارة المرأة من الحيض ستة اورو اربعة امور منصوص عليها في السنة وامران ذكرهما العلماء اجتهادا وجل هذه الأمور الستة قد سبقت معنا. الأمر الأول مما من الأمور التي تكون بها المرأة طاهرة من دم الحيض علاش نتكلمو؟ الأمور التي تتحقق بها طهارة المرأة من الحيض. الأمر الأول قد سبق معنا انقطاع دم الحيض. اما قصة او الجفوف باحد امرين. بظهور القصة البيضاء او الجفوف. فهذا منصوص عليه. نعم منصوص عليه في السنة. دليله اه في القرآن وفي السنة دليله قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قراءة حتى يطهر وعلى هذه القراءة فالمرأة اذا رأت القصة البيضاء او اه كانت الخرقة جافة فانها تطهرت لان ذلك علامة ظاهرة على انقطاع دم الحيض. اذا هذا الامر الاول وقد سبق تقريره. الامر الثاني تمييز دم الحيض من دم العلة والفساد ان تكون المرأة مميزة هادي مرأة مميزة تستطيع التمييز تعرف الفرق بين دم الحيض ودم النفاس اما بلون او رائحة او غير ذلك. اذا المقصود العلامة الثانية هي اللي كتكون بها المرأة طاهرة التمييز بين الدمين فإذا كانت المرأة تميز فمتى حصل التمييز صارت طاهرة يعني عندما يخرج من ادم وتعرف انه دم استحاضة بلونه او ريحه او غير ذلك من العلامات فحينئذ هي طاهرة ان النساء يزعمن ان دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه ولونه. قال لي ان النساء ازعمنا ان دم الحيض لا يشبه ماشي يزعمنا يضعفه قوله بمعنى يقولن ذلك بمعنى بغا يقول هذا امر من خصائص النساء والنساء باش طهرت بالتمييز بين دم الحيض ودم العلة والفساد. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف او يعرف يرى بهما يصح ان يقرأ بهما. فانه دم اسود يعرف اي معروف تعرفه النساء هذا الرواية ديالو يعرف وعلى رواية يعرف اي له رائحة من العرف الذي هو الرائحة له آآ قال فانه دم اسود يعرف اين له رائحة يعرف بها. من العارفين اللي هو الرائحة. قال النبي فان كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا فاذا كان الاخر اي الدم الاخر اللي هو دم الاستحاضة دم عادي كسائر الدماء التي تخرج من سائر البدن. وليست له تلك الرائحة الكريهة قال فتوضئي وصلي فانما هو عرق اذا نوى النبي صلى الله عليه وسلم اشار هنا لفاطمة بنت ابوحبيش الى التفريق بينهما بالعلامات قاليها اذا كان دم الحيضة انه دم اسود يعرف. فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر اذا هاد المرا ستميز بينهما غتعرف الفرق بين هذا وذاك فتوضئي وصلي فإنما هو عرق قال الإمام خليل رحمه الله في مختصره والمميز بعد طهر تم حيض ولا تستظهر على الأصح والمميز بعد طهر تم حيض بمعنى واحد المرا كان مستمر بهذا من الاستحاضة كان مستمر بعدم الاستحالة كانت مستحاضة تتوضأ وتصلي. ثم بعد ذلك وهي مستحاضة نزل منها دم الحيض وعرف المرأة عرفته هاد المرا هدا دالآن اللي خرج مني اليوم او في هده الحالات هدا محايد ليس الدم المعتاد اللي كان كيخرج شحال هادي ماشي دم استحاضة هدا دم ادن قد تم طهرها واضح؟ والمقصود بهاديك طهرين تم اي تجاوز خمسة عشر يوما خمسطاشر يوم والفوق. هذا هو لي كيتعتابر طهر تما والا فستعتبر ملفقة. الى كان قبل وخمسطاشر يوم اذا بعد خمسة عشر يوما من الاستحاضة ميزت الدم وعرفته فانه دم حيض ثم قال ولا تستظهروا على الأصح اش معنى ولا تصطدر على بمعنى هاد المرأة هادي اذا استمر بها الدم دم الحيض لكن بعد انقطاعه او قل بعد تغيره الى دم الاستحاضة استطاعت المرأة ان تميزه فانها لا تستظهر ما تحتاجش للاستظهار. اذا شكون اللي كتحتاج للاستظهار التي لا لا تميز ولذلك قال ولا تستظهروا على الاصح يريد انها لا تستضهر ان استمر الدم بغير صفة الحيض عرفتو هدا لا ماشي دم الحيض فإنها لا لا تستضهر وهنا في هذه المسألة تعارض لنا امران اما قد يتعارض امرا في بعض السور وهما الحكم بالطهر اعتمادا على التمييز او الحكم بالاعتماد على العدد بمعنى فهاد الصورة هادي غيتعرضو لنا احيانا فهاد المسألة سيتعرضو احيانا امران الى المرأة اذا كانت المرأة مميزة كتستاطع تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإلى اعتبرنا العدد لي كان سبق ودكرناه فالدرس الماضي فإن الأصل علاش ان كانت تمكث عدتها وتستظهر لثلاثة ايام ولو بناء على عموم ما سبق ولو ميزت واضح تمكث العدة ديالها وتصدر ثلاثة ايام هذا هو العدد مع امر اخر هو واش التمييز انها تستطيع ان تفرق بين الدمين فما الذي يقدم الراجح في المذهب انه يقدم التمييز. التمييز اقوى من العدد. قالوا لان الحكم اعتمادا على المانع نفسه اقوى من الحكم اعتمادا على محل المانع القابل للمانع ولغيره لأنه الآن ملي كنقولو الحكم بالتمييز اقوى اذا فالحكم بالتمييز بين الدمين حكم اعتمادا على المانع نفسه لان المانع نفسه واش هو؟ هو دم الحيض لا دم الخارج من المحل اذا دم الحيض الخارج هو المانع فإذا اذا استطاعت هي ان تحكم نظرا الى المانع نفسه اللي هو الدم الخارج فإن هذا اقوى من الاعتماد على زمن المانع وهو العدة او ايام الاستظهار. واش واضح الحكم اعتمادا على المانع نفسه اقوى من الحكم اعتمادا على محل المانع اللي هو ايش شنو محل المانع؟ هو زمن الحيض دابا عندنا الحيض هو المانع وعندنا الزمن ديالو هو ايام العدة وايام الاستظهار. اذا استمر الدم فلذلك الراجح في المذهب ان الاعتماد على التمييز اقوى من الاعتماد على العدد لمن استمر بها الدم واستطاعت التمييز. اما من لم تستطع التمييز فلا غلب عليها. قال الامام ما لك رحمه الله المسألة ديال التمييز. اذا جاءت عن مالك رحمه الله في المدونة في المدونة ارأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره سئل ابن القاسم عن قول مالك اذا رأت دمن تنكره المرأة دما تنكره فسئل ابن قاسم كيف ما معنى قوله دما تنكره كفاش لدما تنكره؟ قال ابن قاسم مجيب كل هذا ان دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه ولونه اذا فقول ما لك دما تنكره اي لا تعرفه من دم الحيض. بمعنى دم الحيض لي كتعرفو ماشي هو هذا مغاير. مغاير ولا هذا هو معنى تنكره. واضح؟ ما معنى انكر فلان ذلك الشيء اي لا يعرفه ما كيعرفوش. غير معتاد عندو هدا هو من تنكره اما انها تنكره من جهة رائحة رأت الرائحة ليست نفس الرائحة او من جهة اللون اذن الحاصل الثاني من علامات الطهر اش هو؟ التمييز بين الدمين. الامر الثالث انقضاء المدة لا سهل التي اعتادتا المرأة المعتادة انقضاء المدة التي اعتادت المرأة ان ان تحيضها دليله حديث فاطمة بنت ابي حبيش فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي اذن هادي واحد المرا استمر بها الدم لما لم ينقطع ولكن لها مقدار عدة من حيت الزمن لها ايام عدة محددة هي التي تأتيها تأتيها الحيضة سبعة ايام او ثمانية او تسعة دائما. واحد من هذه الايام. فهذا الحديث حديث فاطمة الحميش ظاهر وعلاش كيدل؟ كيدل على ان المرأة المعتادة الى شي مرة استمر بها الدم فإنها تمكث قدر حيضتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي اغسلي عنك الدم ثم صلي. اذا ظاهر هاد الحديث فيه شي استظهار هاد الحديث ليس فيه استظهار وستأتي مناقشة مسألة الاستدارة. اذا الأمر الثالث من الأمور التي يحصل بها الطهر هذا بناء على عدم لاستظهار وهو قول في المذهب سيأتي بيانه بناء على عدم الاستظهار ان المرأة اذا كانت معتادة لها عدة محددة واستمر بها الدم احيانا فانها تمكث قدر حيضتها اي ايام حيضتها وبعد ذلك تغتسل وتصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فإذا اقبلت الحيضة ملي تجي فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها شنو معنى قدرها اذن ماشي قال لينا نفسو فإذا ذهبت لأنه كيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يجيبها عن سؤالها وسؤالها هي عن ما دعاني استمرار الداء وتمادي اما اذا دهبت مايحتاجش ماتحتاجش تسول النبي ومايحتاجش يجاوبها كاع المقاطعات راه المقاطعات لا قاليها فإذا ذهب قدرها مازال تا كتنزل الدم لكن قدرها المعتاد عندك الأيام التي تحضينها انتهت مرت. قال فاغسلي عنك الدم وصلي لكن هاد الحديث مقيد بالحديث بالرواية الاخرى ديال فاطمة بنت ابي حبيش بمعنى اذا لم تميز لانه قد يقول قائل فاطمة بنت ابي حشرة سبق انبساط المهم جواب اخر في الحديث اللي سبق معانا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ماذا الى تمييزي فكيف نجمع بين هذا وما سبق؟ نقول هذا اذا لم تميز اما اذا ميزت فإنها تعمل بالتمييز ولو قبل العدة لو فرضنا واحد المرا عادتها تحيت ثمانية ايام لكن استطاعت التمييز قطعا قبل ثمانية ايام تعمل فإذا لم تستطع تمكث قدر اه حيضتها اذا هذا الامر الثالث الذي وردت به السنة. الامر الرابع انتهاء الايام التي تتحيضها من ليست لها عادة ولا ميزت هذا الدم من ذاك. فان فانها اذا انتهت الايام التي تتحيضها النساء فانها تعتبر طاهرة بعد ذلك. اذا هاد الحديث هذا اللي غنتكلمو عليه الان في حكم المرأة التي ليست لها عادة معينة اما نسيت عادة او لا تعرف عادتها ولا تستطيع التمييز بين الدمين بين دم الحيض ودمي الاستحاضة واستمر تمادى بها الدم ماذا تفعل؟ لا شك انها لن تكون طاهرة مطلقا ولن تكون حائضا اطلاقا لأن شأن المرأة غير الصغيرة وغير الكبيرة اليائسة لأن شأن المرأة انها تحيض وتطهر واضح هدا هو الاصل فلا يمكن ان يحكم لها بالطهارة دائما ويقولوا الدم دم استحاضة دايما ولا يمكن ان يحكم لها بالحيض ونقول دائما هي حائض لا تصلي ولا تصوموا اذن لا شك عندها ايام حيدو ايام استحاضة طيب هادي التي استمر بجدة مشهرين تلت شهور ربع شهور وهو ماذا تفعل؟ دليله حديث حملة بنت جحش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما هذه ركضة من ركضات الشيطان قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان اه بمعنى ما حصل لها من التلبيس لانه لبس عليها فنسيت عدتها لبس عليها هذا مما فسر به ركضا من ركضات الشيطان قيل ركضا من ركضات الشيطان اي ذلك الدم الذي يخرج من فرجها اه يفرقون بين الناسية لعدد ايام حيضتها آآ يفرقون بينها وبين الذاكرة لها في التحيض اذا طال الامد بل يعتبرون كل من لم تميز الدم مستحاضة. اذا طال اه الامد بسبب ركضة من ركض الشيطان. وقيل لا المقصود التلبيس الذي حصل لها انما هو بسبب الشيطان. لذلك هي نسيت. واضح؟ لبس عليها فقال لي هاد النبي صلى الله عليه وسلم انما هذه ركضة من ركضات الشيطان اي نسيان ايام عادتك. فاش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم خليها فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأتي فصلي ثلاثة وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان لكي يجزيكي وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. اذا الظهير من هاد الحديت اش قاليها هاد المجسم هادي علامن كنتكلمو على المرأة التي ليست لها عادة؟ ماشي مبتدأة لا لا تعرف عادتها او نسيتها ولا تستطيع والتمييز فقال ليها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي ستة ايام او سبعة بمعنى قدري نفسك حائضة او امكثي ستة ايام او سبعة آآ لا تصلين ولا تصومين ولا تطئن بمعنى يحكم لك بالحيض قال لي ها النبي ثم بعد ذلك اغتسل ليستمر بها استمر بها دمولة من القطيع ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت قات حتى اذا رأيت انك قد طهرت اي بعد الاغتسال اغتسلتي اه غسل انقطاع الحيض ورأيتي انك قد بعد الاغتسال فصلي ثلاثة وعشرين ليلة او اربعة وعشرين اش قاليها نلبسهم او هاد او للتنويع ثلاثة وعشرين اذا كنت قد تحيدت سبعة ايام او اربعة وعشرين اذا كنت قد تحيدت ستة ايام لان باش قاليها فالحيدة ستة ايام ها هو وقاليها صلي تلاتة وعشرين يوم او اربعة وعشرين يوما وارشدها النبي الى هذين لان غالب النساء في ذلك البلد يتحيدن هذه المدة غالب النساء اما انها تحيد ستة ايام او سبعة ايام. وقال اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم وكذلك فافعل في كل شهر كما تحيض النساء فيه اشارة الى انها تعمل بغالب اه نساء بلدها بمعنى تسولهم واش كيحيدو ستيام ولا سبعيام؟ او غير ذلك. فإذا كان اهل بلدها او اقاربها بمعنى الأصل الأصل الأصيل سولني نساء ديال الاقارب ديال العائلة كم يحضنك؟ فالى كان نساء الأقارب ديالها والعائلة ديالها فداك البلد كيحيدو فالغالب ستة ايام تعمل بذلك سبعة ايام تعمل بذلك اكثره ماشي كلو هنا مغيكونش الاتفاق او اكسر فانها تمكث ولو ثمانية ايام ماشي لابد ولو ثمانية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما تحيض كما تحيض النساء وكما يطهرن. اذا معنى الحديث الإجمالي قاليها النبي صلى الله عليه وسلم اعتبري نفسك بمنزلة الحائض اه التي لا تحل اه لها اه الصلاة ولا الصيام ولا يحل وطؤها في تلك الايام بحسب عادة النساء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله كما تحيض النساء وهذا الذي ذكرناه هنا هذه العلامة الرابعة التي ذكرناها هنا مخالفة للمشهور في المذهب. المشهور في المذهب عندنا ان من تمادى بها الدم ولم تميز تكون مستحاضة ابدا تكون دائما تعتبر مستحاضة. من تمادى بها الدم ولم تميزه ولم تكن لها عادة معلومة. واستمر بها الدم ابدا فان انها تعتبر اه مستحاضة ابدا غير انها تغتسل كلما انقطع عنها الدم بمعنى كلما انقطع عنها الدم تغتسل علاش؟ لأنها لا تدري هل يعاودها ام لا هل يرجع لها الدم مرة اخرى؟ ام لا يرجع؟ فمتى انقطع؟ تغتسل وربما بعد يوم يرجع وقد لا يرجع لا تدري. فلذلك هي دائما تغتسل والظاهر من هذا الحديث من عموم هذا الحديث انه لا فرق بين المرأة الناسية لعادتها وبين المرأة التي تعرف عادتها ظاهر هذا الحديث هذا انه لا فرق بينهما بين المرأة التي نسيت عادتها او لا تعرف عادتها لا تعرف عدد ايامها ولا لا مواقعها من الشهر لان اه بعض النساء او غالب النساء يعرفن عدد ايامهن المعتادات يعرفن عدد ايامهن مواقع ايام الحيض من الشهر ولو كانت هي تقل تنقص لكن يعرفنها بالعادة. بمعنى تقول المرأة مثلا في الشهر الماضي حط مثلا في العاشر من محرم عادتي انني في الشهر الآتي بعده سأحيد في اليوم الثامن من الشهر الموالي. او السابع من الشهر الموالي عادتها الف ايلا فشهر حدت فعشرة فالشهر الآخر تحيد في ثمانية مثلا او فهاد الشهر ثمانية الشهر الثاني تحيض في ستة فهذه عدد ايام حيضها وتعرف مواقع تلك الأيام من الشهر ومن النساء من لا تعرف ذلك لا تعرف لا عدد الأيام ولا موقعها من من الشهر فالظاهر من هذا الحديث انه لا فرق بينهما لكن المالكية ويؤولون حديثة اه سليمان ابن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تغراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عليه الصلاة والسلام قال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا اه خالفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي قالوا في هذا الحديث هذه المرأة المبهمة هنا هي فاطمة بنت ابي حبيش الذي سبق حديثها. قالوا وانما جاءت الاجوبة مختلفة لانه قد اختلف حالها. وهنا في هذا الحديث التبس عليها الدم فلم تميز. بمعنى اختلف حالها احيانا كانت تميز احيانا اختلط عليها الامر ولم تميز. فقالوا المرأة المبهمة في هذا الحديث. هي فاطمة بنت ابي حبيش الذي سبق اديتها لكن هنا التبس حالها ولم تميز بين دم الحيض وغيره. فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اه ما قال وقال لها لتنتظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر بمعنى انها كانت تعرف عدد ايام آآ حيضتها اذا الحاصل الخلاصة ان الامر الرابع من الامور التي اه تدل على انقطاع دم الحيض وعلى طهارة المرأة مما هو ظاهر في آآ الاحاديث آآ هو الايام التي تتحيضها غالب النساء. هذا في حق من؟ في حق المرأة التي ليست لها عادة. وكنقصدوا بقول لها عادة اما نسيت عادتها او لا تعرف عادتها ولم تميز بين الدمين. فالمرأة التي ليست لها عادة ولا تعرف عادتها ولم تميز بين الدمين ظاهر الحديث هذا انها تمكث اه مقدار الايام التي تمكثهن اه التي تمكثها غالب النساء في بلدها وبعد ذلك تصلي وتصوم. الخامس دابا الآن تقوي ذكر علامتين ذكرهما اهل العلم اجتهادا. الأمر الأول سبق معنا فيما مضى وهو الإستظهار. اذا الخامس من العلامات التي تدل على الطهر مرور مدة الاستظهار عندنا في المذهب وهذا هو الذي سبق تقريره في الدرس الماضي اذا تمادى بالمرأة الحيض وكانت معتادة فانها تمكث ايام عدتها وتستظهر بثلاث ايام بعد مرور مدة الاستظهار تعتبر عندنا طاهرة اذا فعل هذا انتهاء مدة الاستظهار دليل علامة على طهر المرأة معتادة انتهاء مدة الصدارة علامة على الطهر. وهذا الأمر اللي هو آآ ان المرأة تطهر بمرور ايام الاستظهار في الصورة المعينة بالنسبة المعتادة التي تعرف عدتها ماشي التي نسيت تخاص بالمذهب او قل ان شئت القول بالاستظهار عموما الاستظهار ثلاثة ايام القول بالاستظهار على سبيل العموم خاص بالمذهب وفيه خلاف داخل المذهب لكنه هو المشهور. المشهور من المذهب والاستظهار. وخالف فيه بعض المالكية كما سنذكر ان شاء الله وقد ذكرنا معنى الاستدهار ومكانه معناه انها تزيد ثلاثة ايام ومكانه ومكانه اين فيلم المعتادة اذا تمادى بها الدم القول بالاستظهار انفرد به عن مالك المصريون جاء في رواية المصريين عن مالك رحمه الله تعالى. وهو المشهور في المذهب كما ذكرنا. واما قول المدني من اصحاب مالك فانهم لا يقولون به المدنيون من اصحاب مالك يقولون لا تستضهر. طيب لا تستدر واش غادي دير؟ يقولون تمكث خمسة عشر عشر يوما تمكث خمسة عشر يوما قال ابن عبد البر رحمه الله ابن البر رحمه الله ممن اه رد هذه المسألة مسألة الاستظهار. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو يتحدث عن حديث فاطمة بنت ابي حبيش الذي سبق معنا قال فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي لي قال في شرحه وفيه رد لقول من قال بالاستظهار يوما او يومين او ثلاثة او اقل او اكثر لانه اي النبي صلى الله عليه وسلم امرها فاطمة بنت بنت ابي حبيش اذا علمت ان حيضتها قد وذهبت ان تغتسل وتصلي. ولم يأمرها ان تترك الصلاة ثلاثة ايام. لانتظار حيض يجيء او لا يجيء اذن هذا بالنسبة للمعتدى قال لك ابن عبد البر الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها تمكث ايام عادتها فقط وبعد ذلك تغتسل قال والإحتياط انما يجب في عمل الصلاة لا في تركها الاحتياطي الا بغينا نحتاطو يجب في عمل الصلاة بمعنى نقولو للمرأة المعتادة تمكث قدر عادتها فقط وتغتسل وتصلي لا في ترك الصلاة ثم قال ولا يخلو قوله صلى الله عليه وسلم في الحيضة اذا ذهب قدرها ان يكون اراد انقضاء ايام حيضتها لمن تعرف الحيضة وايامها. او يكون اراد انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة لمن تميزه اي ذلك كان فقد امرها عند ذهاب حيضتها ان تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاستدهار. هكذا قال ابن عبد الله رحمه الله بمعنى قال لك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب قدرها لا يخلو من احتمالين لا ثالث لهما اما ان المعنى اذا ذهب قدرها اي الايام المعتادة التي تعتادها المرأة سبع ايام او تمنيام وبعد ذلك وجب ان تغتسل وتصلي احتياطا لعمل الصلاة لا لتر الصلاة واما يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها اي بالتمييز. استطاعت المرأة ان تميز بذلك الحيض من الاستحاضة بلون او ريح فكذلك تغتسلها قال ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم باستظهار. واضح هذا كلامو جاء عبدي البر اذا ففي هذا الشاهد على كل حال فيه اشارة الى ان القول بالاستظهار فيه خلاف فيه خلاف داخل المذهب والمشهور في المذهب الذي شهره المتأخرون وكثر قائله وهي رواية المصريين عن مالك القول بالاستظهار ثلاثة ايام. طيب هاد القول بالاستظهار ثلاثة ايام ما مأخذه ما دليله؟ هل هناك نص مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدهار؟ الجواب لا. لا يوجد. طيب ما مأخذه؟ من اين قال به مالك رحمه الله فيما رواه المصريون عنه. ذكر الامام القاضي عبد الوهاب في المعونة وابن عبد البر في الاستذكار انه قد يكون مستند مالك فيما ذهب اليه هو وقد ليكونوا مستنده حديثا مصرات اذ حد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام في انفصال لبن التصرية من اللبن الطارئ. حديث المسرة سبق في كتابه بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسرات وهي التي يكون في ضرعها تحبس عن الحلب بعض الأيام حتى يمتلئ ضرعها باللبن ليوهم البائع المشتري انها حامل او انها سمينة ونحو هذا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسراة حد فيه ثلاثة ايام في انفصال لبن التصريات من اللبن الطارئ اي الذي يجيء بعد ملي كي يزال لبن التصرية اه يأتينا فحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام. قالوا لا قال القاضي عبد الوهاب بن عبد البر قالوا لعل هذا هو مستند اه مالكا رحمه الله فيما قال بالقياس اي بالقياس على على حديث المسرات بمعنى ان ديك تلتيام ملي كيوقع الاشتباه لأنه لما وقع الإشتباه النبي صلى الله عليه وسلم حدث ثلاثة ايام فقالوا لما وقع اشتباه دم الحيض بدم الإستحاضة تلك الثلاث ايام هي التي يحصل بها التمييز بها يحصل التمييز بين الدمين اذا هذا الأمر الخامس الأمر السادس انتهاء مدة الحيض بالتلفيق انتم تعلمون ان اه الملفقة هي التي يتقطع دم حيضها ويتخلله طهر يتخلل دام حيض بها طهور بين الدمين يأتي طهور. لكن طهر لا يصل لمدة اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما. لا يصل اليه اه اذا انتهت مدة الحيض بالتلفيق ذكرنا المشهورة عندنا في المذهب فان المرأة تصير طاهرا وقلنا هاد المنفقة تكون معتادة او مبتدأة على حسب ما سبق. لكن شنو ذكرنا هناك انها في ايام تلفيقها تعد ايام الحيض فقط ولا ايام الحيض والظهر؟ ايام الحيض فقط. هذه المسألة فيها خلاف كذلك وممن رد هذا ابن رشد من المالكية رده بقوة. قال ابن رشد في بداية المجتهد الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له بمعنى ايام الطهر بمعنى الا ما حسبناهاش لا علاش؟ قال فانه لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيض او ايام طهر فان كانت ايام حيض هاديك الايام ان كانت اللي انقطع فيها الدم ان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم يعني تحسبها تا هي تعدها وان كانت ايام طهر فليس يجب ان تلفق ايام الدم اذا كان قد تخللها طهر بمعنى هذا يعتبر حيضان وهذا حيضان هذا ايضا يعتبر حيضا مستقلا. قال والذي يجيء على اصوله اي اصول ما لك رحمه الله انها ايام حيض لا ايام طهر الذي يوافق اصول الامام انها ايام حيض اذ اقل الطهر عنده محدود وهو اكثر من اليوم واليومين. والمعروف من احوال النساء ان الدم قد ينقطع في الظاهر ولا يكون ذلك انقطاعا للحيض. لان الرحم ربما ارخى الدم من غير اتصال فإذا انقطع فتطهرت المرأة وصلت فقد عملت بالمطلوب لكن تلك الأيام معدودة في أيام الحيض فهمتو اش بغا يقول قال لك نعم نحن نوافق على انها ملي انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي براءة للذمة غتغتسل وتصلي. لأنها لا تدري واش يعاودها الدم او لا يعاودها ما عرفتش واش يرجع ولا ما يرجعش فإذا هي ملي انقطع غتغتاسل وتصلي لكن ايلا عاود رجع هذا علامة على ان الأيام التي مضت ايام وحيدين ماشي هي موطورين غير علاش قالك لأن غير الدم احيانا الرحم قد يرخيه فينزل كل يوم واحيانا قد اا قد تنقطع بعض المدة نصف يوم او يومان او ثلاثة او يومين اه ينقطع اذا فتلك الايام التي صلتها في الحقيقة راه من ايام حيضها لكن كان واجبا عليها ان تصلي براءة للذمة اذن فقال فإذا انقطع فتطهرت المرأة وصلت فقد عملت بالمطلوب ذلك هو الواجب عليها لكن الى من بعد تبين انها مازالت ادن را مازال الدم كينزل ما انقاطعش فلا شيء عليها برئت ذمتها عملت بها قال لكن تلك الأيام معدودة في ايام الحيض لا في ايام الطهر وضح اذن هذه المسألة وهي مسألة انها في التلفيق تعد ايام الحيض هي مسألة خلافية المشهور هو ما تقدم ذكره فهذا قول آآ كذلك في المذهب. ايضا من المسائل اللي كانت ذكرناها في الدرس الماضي وهي ان الصفرة والكدرة يعتبران دم حيض سواء نزل في في الحيض او في الطهر. ان نزلا في الحيض فالامر ظاهر في زمن الحيض. يعني المرأة مازالت حائضا مرة تجد دما مرة تجد سترة مرة تجد قدرة فدليل كضاهر ولكن عندنا في المذهب ولو نزل منها سفرة او كدرة في ايام الطهر فانها تعتبر اش؟ كما لو نزل من هذا محايد اذن المشهور في المذهب الذي سبق معنا ان الصفرة والكدرة حكمهما ابدا كحكم دم الحيض كما لو رأت دما فان نزلا منها فهي من حيث فظاهر وفي ايام الطهر بمعنى قبل ما يجيها الحيط مازال المرأة طاهر وكتصلي وكذا ونزلت من يعني واحد المرا مثلا فطهرت خمسة عشر يوما وهي طاهر ثم نزل منها سترة او كدرة فعلام تقدم فهو حيض هذه المسألة فيها خلاف كذلك ان نزلت السفرة كثرة ايام الحيض فلا اشكال كانت حائضا من بعد واحد اليوم نزلت منها سفرة القدرة هادي مازالت كتعد ايام الحيض اليوم نزل منها دم الحيض في الصباح في المساء نزلت منها شفرة وكدرة مازال ما طهرتش مازالت حائضا خاصة ان انها لم تطهر بقصة ولا جفوف مزال مكاين لا قصة ولا جفوف ونزلات السفرة او الكدرة راها مزالة حائضا. هذا مفيهش لا خلاف فيه وانما خلاف فاش؟ اذا نزلت السفرة او الخضرة في ايام طهري تطهرت بقصة او الجفوف ثم بعد ذلك ظهرت سفرة او كدرة فهذا محل الخلاف الذي سنشير اليه هنا. قال مالك في المدونة اه في المرأة ترى الصفرة او الكدرة في اي من حيدها او في غير ايام حيضها قال فذلك حيض وان لم تر مع ذلك مع اه ذلك دما اذن قول الملك في المدونة انه يعد حيضا وهذا هو المشهور في المذهب وهذا الذي ذكره ملك في المدونة هو ما نص عليه خليل في المختصر قال الحيض دم كسفرة او كدرة. خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وان دفعة اذن هو يعرف الحيض قال الحيض دم كسفرة او كدرة يعني دم او سفرة كما ذكرنا. خرج بنفسه اي من غير سبب كما افتضاض او او جرح او ضرب من قبل من تحمل عادة وان دفعة. طيب المالكية هاد القول هاد القول المشهور اعتمدوا فيه على ماذا؟ اعتمدوا فيه على ما رواه مالك في الموطأ. عن ام علقمة مولاة لعائشة. ام المؤمنين انها قالت كان كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من دم الحيضة. يسألن عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اذا تقول النساء كن يبعثن الى عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها الدرجة وعاء صغير تضع فيه المرأة طيبها وما خف من متاعها بحال دوي شي صويك صغير صويك صغير من جلد او غيره تضع فيه المرأة اه ما خف من متاعها شي حاجة خفيفة ولا طيب ولا بحال الصويك الصغير فكانت النساء تبعتن الى عائشة بالدرجة فيها الكنصف هنا مرا من دارها كترسل مع خدامة ولا مع عبد اه القطعة من القطن هي فيها شيء خرج منها تريد ان تتبث واش هذا علامة طهر او ليس كذلك او مازالت حائضا. فترسله داخل درجة لئلا يرى. هذا واضح. اذا الدرجة هادي شيء يحملون فيه الاشياء الخفيفة فيها الكرسف الكرسف هو القطن فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اذا الشاهد من هاد الحديث عند المالكية ان عائشة رأت السفرة كتقول ليهم لا تعجلن واضح؟ لا تعجل ترى السفرة فتقول لهن لا تعجلن بمعنى لا زلتن حيضا والحديث هذا الذي يدل على السفرة هو نفسه يستدل به على الكدرة. لكن ما لاحظتوش على هاد الحديث انه لا يصلح ان ليستدل به في ايام الطهر لانها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اذا هذا دليل على انهن كن في قيام حيضهن هاد النساء كن في ايام حيض فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لان المرأة اذا كانت طاهرا واش كتنتظر القصة البيضاء؟ متى لا تنتظر القصة البيضاء اذا كانت حائضا. فالمرأة اذا كانت طاهرة لا تنتظر قصة بل بالعكس تنتظر دم الحيض. لتحيض لانها طاهرة. اذا هذا الحديث انما يتحدث عن الصفرة او الكدرة في ايام الحيض. يعني قبل الطهر. لكن كيف استلم نبيه على ما بعد الطهر بالقياس هاد الحديث راه كيتكلم على ما قبل الطهر فقاسوا ما بعد الطهر على ما قبل الطور فجعلوا الصفرة والكدرة دائما في حكم الدم اي علامة على الحيض ولو في وقت الطهر واضح من باب اش قياس قياس ما بعد الطهر على ما قبله. كيف؟ قال لك لأن هذا الشيء لا يختلف في نفسه قاليك لاحظو لاحظ شوف وجه القياس دابا هذا من الحيض ذا مول الحيض المعروف متى نزل من المرأة كان دليلا على حيضها اولا لا؟ اه فقال اذا قال وكانت المصطحات تصلي وتصوم وتوطأ هذا باختصار ما تعلق بهذا الباب. يلاه نستوردو شي شوية ونخليوه يتفلسف زيد انها حاسبوا غي باش نربطوا الكلام؟ لا الا كان ممكن تقرب هنا قالوا علاش؟ لأن هذا شيء لا يختلف في نفسه ذا محيض ذا محيض فقالوا كذلك الصفرة والكدرة شيء لا يختلف في نفسه الصفرة دليل على الحيض اذن خصها تكون دليل على الحيض مطلقا هكذا قالوا لكن هذا القياس قياس مع مع الفارق قياس مع الفريق فرق بين الصفرة وبين ذات الدم الصفرة في ايام الدم تعتبر منه فهي تابعة له علاش؟ لأنه كان الأصل موجودة اللي هو دم الحيض فهي تابعة له وكذلك الكدرة. لكن ايام الطهر لا يوجد دم لا يوجد دم اصلا فإذا خرجت سفرة فكيف تقاس على شيء غير موجود فكيف يلحق الفرع باصل غير موجود في زمن الطهر؟ ورد عليهم بحديث صح عن اه عن ام عطية صح عن ام عطية انها قالت كنا لا نعد واش كتقولو ام عطية في سنن ابي داوود تقول كنا لا نعد نعم كنا لا نعد قدرته والسفرة بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ايلا خرجت المرا كدرة او سفرة في وقت الطور لا نعد ذلك شيئا ماذا لا نعتبره لا نعتد به؟ و هذا الكلام والقول الذي ذكرته هو القول الآخر في المذهب. لأن عندنا قولان في المذهب هذا اللي ذكرناه ماشي متفق عليه واش المشهور ماشي متفق عليه والمشهور اذن القول الآخر في المذهب ما هو ان الصفرة والكدرة فيهما تفصيل ان نزلا ايام الحيض دلا على الحيض فلهما حكم دم الحيض وان نزلا في لم يدلا على الحفظ هذا هو القول الآخر. رواية اخرى عن مالك. فعن ففي الرواية الأخرى عن مالك كما في النوادر والزيادة عن علي ابن زياد عنه اي عن مالك قال وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار فهو كدامي هكذا قال مالك رحمه الله في رواية علي ابن زياد عنه اذن هاد الرواية ديال علي بن زياد عن مالك ظاهرة فاش في ان الصفرة والكدرة لهما حكم الحيض في ايام شنو اش كيقول مالك؟ وما رأت من الصفرة ايام الحيض او ايام الاستظهار وكذلك القدرة لها حكم الصغرى فهو كالدم اذن داك التقييد بقوله ايام الحيض او ايام الاستهتار ما مفهومه مفهوم الظرف مفهوم الظرف انها اذا رأت الصفرة في غير ايام الحيض وايام اي في ايام الطهر فإنها ليست حيضا ليست كالدم كدم الحيض. وهذا المفهوم يؤيده حديث ام عطية اللي ذكرنا كنا لا نعد الصفرة والكدرة في اه بعد الطهر شيئا وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده القاضي عبد الوهاب من المالكية في المعونة. واستدل عليه بحديث عائشة شوف العجيب هاد القول الثاني حديث القول بأن السفرة والكدرة كالدم في ايام الحيض وأيام الاستدارة شكون يذكرهم الملك واعتمده قولا واحدا القاضي عبد الوهاب من المالكية واستدل عليه بحديث عائشة النسبق وهو يستدل وذلك الحديث يستدلون به على العكس. وهو استدل به على ما اراد. علاش؟ لأن فيه التقييد. شنو في حديث عائشة اللي سبق معنا؟ قالت رضي الله تعالى عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فهو ظاهر كما سبق معنا انها تتحدث عن السفرة في ايام الحيض. لانها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة بيضاء اذن الشاهد هاد المسألة التي هي مسألة خروج الصفرة والكدرة مسألة خلافية فالمشهور في المذهب ان السفرة والكراسة كالدم ابدا مطلقا كدم الحيض والقول الآخر في المذهب وهو رواية علي ابن زياد عن مالك واعتمده من المالكية القاضي عبد الوهاب ودل عليه حديث ابن عطياش ان الصفرة فيهما تفصيل. ان نزل قبل ظهور القصة البيضاء او الجفوف. قبل ظهور القصة البيضاء عفوا ان نزل قبل القصة البيضاء هما من الحيض حكمهما كحكم الدم وان كان بعد الطهر اما بظهور القصة البيضاء بالجفوف يعني ظهورا متيقنا فهما من فلا يعدان شيئا لا يعدان شيئا بمعنى لا تعتبر بهما المرأة حائضا بل تصلي وتصوم. تتوضأ وتغسلهما وتصلي وتصوم. هذا حاصل اه ما تقدم من المسائل التي كانت اه يعني تحتاج الى شيء من من التفصيل. ثم قال المؤلف ومن تمادى بها مبالغة خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وقد سبق الوقوف معها هداك ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة من تمادى بها الدومبراء خمسة عشر يوما متى اذا كانت مبتدأة كما ذكرنا تتمادى خمسة عشر يوما اذا كانت مبتدأة ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها اه زوجها. وقال ثم قال بعد ذلك واذا انقطع دم النفاس وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلس ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. الآن انتقل يتحدث رحمه الله على ده مين نفاسي؟ دم النفاس قد عرفتم مما تقرر قبل ان حكمه كحكم دم الحيض دم النفاس الأصل ان حكمه كحكم دم الحيض من حيث انه يمنع الصلاة والصيام والوطأة والحجة والعمرة وغير ذلك من العبادات. فله احكام الحيض. واقل اقل دم النفاس كاقل دم الحيض. اقله دفقة او دفعة او دفعة كلها صحيحة. اذا اقله كدم الحيض. لكن اكثره ستون يوما عندنا في المذهب. اذا اقله كلام الحيض واكثره ليس كذم الحيض اكثره ستون يوما عندنا في المذهب وهذه المدة قد ذكرت لكم الخلاف نعم مشهور في المذهب ان اكثره ستون يوما وخالف بعض المالكية في هذا وهي الرواية وهو قول اخر في المذهب وهو الذي اعتمده وارجحه ابن عبد البر رحمه الله من المالكية وقال لا اكثره اربعون يوما وقيل ستون قال واذا انقطع عدم النفاس وان كان قرب الولادة اغتسلت طلت بمعنى ان كان القرب فشكل يستفاد منها انه قد يكون بدفقة كذا من الحيض بمعنى واحد المرا يلاه ولدت الان نزلت منها دفقة دم ثم طهرت تلك بعد لحظة واضح؟ ولدت نزلت منها دفقة دم فقط كالحيض ثم انقطع عنها الدم بالولادة وان كان قرب الوداد اي بعيد الولادة بقليل يلاه ولدت انقطع الدم فإنها طاهرة. اذن اقل النفاس كأقل الحيض دفقه ولكن اكثره كما قلنا اغتسلت وصلت وان اغتسلت وهادي في الحالة الاولى وان تمادى بها الدم اي لم ينقطع استمر نزل منها الدم بعد الولادة واستمر ولم ينقطع فانها تمكث ستين ليلة. قال الشيخ جلست ستين ليلة المقصود ستين ليلة بأيامها قل ان شئت ستين يوما ثم اغتسلت وكانت مستحاضة اي انتمل بها الدم بعد ستين يعتبر دابا دمست حاضة ثم المرأة النفساء انتبهوا لها احكام الحائض ان تقطع بها الدم لو فرضنا واحد المرأة نفساء كان دم نفاسها مقطعا بحالها بحال الحائط اش معنى مقطعا؟ اي انه آآ نزل من هذا من فاس في اليوم الاول ثم انقطع يومين ثم رجع في اليوم الثاني ثم اه نزل من الدم يومين ثم رجع في ثم نزل منها ثم انقطع في الرابع والخامس ملصقة تا هي فحكمها حكم الحائض عندنا فيما فيما تقدم من التفصيل سمعنا حكمها حكم العائض بمعنى انها تلفق ايام نزول الدم فقط وتجمع منها من ايام الدم ست تينا يوما يعني استمار بها الذنب ملفقا ما حكمها ماذا تفعل؟ فهي تعد ايام حيضها دون ايام طهرها على المشهور. وكم تمكث تعد وتتوقف كلما جاءها الدم غتوقف فعن الصلاة والصيام والوتر كم؟ ستين يوما على المشهور بمعنى تحسب ستين يوم ديال ايام الحيض كلها ديال ايام النفاس كلها تعتبر وعاد بعد الستين حينئذ تعتبر مستحاضة ان تمادى بها الدم. اذا اذا كانت ملفقة يتخلل دم نفاسها طهر فانه اذا انقطع الدم ستغتسل وتصلي وتصوم. واذا رجع الدم تتوقف ويعتبر دما نفاس. وهكذا تلفق تلك الايام ايام نزول الدم حتى تصل شتي ليوما عاد بعدها تعتبر مستحاضة وضحت المسألة قال جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتوطأ ودايما الضابط ديال داك الطهر الذي يتخلله حيض التي الذي يتخلله دم دابا كنتكلمو على دم النفاس ملي غتلفقو شنو ضابطه اذا لم يصل خمسة عشر يوما. اما الى تخلل دابا خمسة عشر يوما فلا. حينئذ غنعتبرو هاد الدم الآتي دم حيض ماشي دم نفاس. فهمتو الصورة؟ واحد المرا ولدت نزل منها نزلت منها دفقة ثم طهرت خمسة عشر يوما وهي كتصلي اغتسلت وصلت وخمسطاشر يوم وهي كتصلي ومور خمسطاشر يوم نزل منها دمون. اذن الآن هاد الدم لي جا ماشي دم النفاس. دم النفاس نتاعها. هدا دم حايضين هذا ليس ما غتبقاش تلفق ما تحسبش هادي مع هاديك واضح؟ او جاءها ثلاثة ايام وطاولت خمسة عشر يوما ثم جاء الدم فالدم الأجساني دم حيد فلن تلفق لكن اذا كان اقل من خمسة عشر يوما حينئذ تلفق الايام وتعتبر هدا لمن بعد دم فاسي ماشي دم حيضين هاد الكلام راه متفرع عن الكلام السابق باش نربطو الكلام بعضو ببعض شنو الكلام السابق؟ كنا تكلمنا على علامتي الطهر اللي هما القص والجفوف. ايهما ابلغ؟ سبقلنا ثلاثة الأقوال ياك؟ اه الرواية المروية عن ابن القاسم ان القصة ابلغ وعن ابن عبد الحكم الجفوف ابلغ ورتب على ذلك بعد ذكرنا ثمرة الخلاف ان المرأة اذا كانت معتادة القصة وآآ طهرت جفوف ماذا تفعل على قول ابن القاسم لكي يقول القصة ابلغ؟ تنتظر القصة ما لم يخرج وقت الصلاة ما لم يخرج الوقت المختار والعكس الى اخر ما سبق. وان اه ظاهر كلام الشيخ وهو قول الداودي وعبد الوهاب انه ما سواء ياك اسيدي اذن هذا بالنسبة هاد كله لي سبق بالنسبة للمعتادة معتادة القصة اذا نزل منها اذا رأت جفوفا فهل تنتظر او لا تنتظر ثمرة الخلاف فاش؟ في المعتادة. واما المبتدأة شنو حكمها؟ هو هذا الكلام الآتي واضح باش لأن ربط الكلام بعضه ببعضه. قال واختلف سلف النقل عن ابن القاسم في مبتدأته فنقل الباجي عنه انها لا تطهر الا بالجفوف. ونقل الناجلي عنه انها اذا رأت الجفوف طاغت ولم يقل اذا رأت القصة تنتظر الجبور قليلا. حاسبوك. اذا اه النقل عن ابن القاسم في المبتدأ اختلف. ولاحظوا الفرق بين النقلين. الباجي النقل ديالو اش كيقول؟ انها لا تطهر الا بالجفوف كيقولينا ابن القاسم كيقول لا تطهروا شكون؟ المبتدأة الا بالجفوف اذا الظاهرة مفهوم الكلام انها ولو رأت القصة لا تطهر هذا النقل ديال الباجي عن ابن القاسم نقل المنزل عن ابن القاسم اش كيقول؟ اذا رأت الجفوف طهرت لاحظ فرق بين العبارتين ولا لا؟ ملي كيقولينا المازري قال ابن القاسم اذا رأت المبتدأ المبتدأة الجفوف طهرت واش معنى اذا رأت القصة لا تطهر؟ ليس هذا معناه انا غي ذكر لينا صورة بلي اذا رأت الجفوف طهرت ولو رأت القصة فكذلك تدور اذا ففرق بين نقلين نقل المازري عن ابن ونقل الباجة عن بني قاسم متعارضان نعم قالوا ولم يقل اي المازلي ولم يقل اذا رأت القصة تنتظر الجفوف قليلا لا قال لك اذا رأت الجفوف طهرت ولم يتحدث عن القصة واضح الكلام؟ اه قال قال خليل؟ قال الشيخ خليل وما قاله المازلي واضح ان كانت سورة المسد كما ذكرنا انها رأت الجهور ولم تلق الصدر واما اذا ان كان الامر على ما قاله الباجي انها اذا سمعنا ما قاله واضح يعني اذا اذا كانت انها رأت الجفوف ولم ترى القصة فانها لا تنتظر لا تنتظر القصة يكفيها ذلك اذا رأت الجفوف ولم ترى قصة يكفيها ذلك ولا تنتظر نعم قال واما ان كان الامر اما ان كان الامر على ما قاله الباجي انها اذا رأت القصة تنتظر الجفوف في ايراد الباجي صحيح. نعم وهو ان ابن القاسم مال الى قول ابن عبد الحكم انها لا تطهر الا بالجفوف هداك هو النقل ديالو عن نعم قال ومعنى قوله مكانها انها اذا رأت احدى بمعنى ابن القاسم مال الى قول ابن عبد الحكم فاش في المبتدأة في المبتدأت لا في المعتادة قال معنى قوله في مكانها انها ادارة احدى علامتين يحكم لها ساعة اذ بانها طاهرة فلا تنتظر العلامة الثانية ثم اشار الى انه لا حد لاقل الحيض بقوله رأته اي الطهرة. المفهوم من قوله تطهرت. بعد يوم او بعد يومين او بعد ساعة ثم ان عاونها بعد ان رأت الطهرة دم ظاهره ولو دفعته او رأت صخرة بضم الصاد شيء كالصديد تعلوه رجل وليس على شيء من انوار الدماء القوية والضعيفة او رأت قدرة بضم الكاف شيء كبير ليس على الوان الدماء تركت الصلاة لان ذلك كله حي. كله. لان ذلك كله حيض. هم. وظاهر اطلاقه التسوية التسوية بين بابي العدة والعبادة انه لا حد لا قليس يعقبها قال لك هذا ماشي ظاهر كلام الامام قال هو وظاهر اطلاقه يقصد الشيخ ابن ابي زيد القيرواني الشارع او المحشين كتعلين قال ليس هذا ظاهر كلامه قال فيه نظر اذ لا يفهم منه الا باب العباد فقط لقوله تركت الصلاة. اذا ابن ابي زيد اش كيقول رحمه الله؟ قال بعد بعد يوم او يومين او ساعة ثم ان عاودها دم او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة. اذا ابن ابي زيد كيتكلم على العبادة لا تكلموا على العدة والاستبراء. تركت الصلاة. ولذلك قال الشيخ فيه نذر اذ لا يفهم منه الا باب العبادة فقط لقوله تركت الصلاة. اذن التسوية ليست ظاهرة كلامه نعم قال وهو قول وهو قول وتأويل ابي عمران وابن رشد على المدونة ونص المازيغ اي مدونة علا بمعنى اللام للمدونة النص المنزلي على ان المشهور في العدة والاستمرار التحليل واسناد الحكم الى ما يقوم النساء نعم والتحديد باش؟ قد ذكرناه تحديد بيوم او او بعض يوم له بال وتم التحديد مع اسناد الامر للنساء كما انبى على ذلك تحديد منذور فيه لقول النساء لا انه تحديد معين من قالب ثم اذا انقطع الدم عنها اي عن المرأة التي عاودها الدم بعد الطهر بيوم او بيومين او بساعة اغتسلت وصلت ولا تنتظر ان يبقى دم اخر ام لا؟ فهذه مسألة ملفقة وهي التي تقطع ظهرها اي تخلله دم وسارت تحيد قبل تمام الفاصل وقد اشار اليها صاحب المختصر بقوله ان تقطع طهر رفقت ايام الدم فقد علا تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوتر قال براء قوله على تفصيلها اي من كونها معتادة او مبتدأة تفصيل المعروف نعم قال بهرام تقطع تخلله دم ضمت ايام الدم قال بهرام هذا في في شرح مختصر برام شرح من اشهر شروح المختصر واسمه الدرر في شرح المختصر دابا لقى لينا كلام قليل وشرح كلام خليل لبهران في الدولار في الشرح المختصر قال تقطع اي قول خليل تقطع لانه خليل اش قال؟ وان تقطع طهر لفقت ايام الدم واضح؟ كيشرع ديك العبارة ديال تقطع في قول خليل وان تقطعا قاليك اش معنى تقطع اي نعم ضمت ايام الدم بعدها الى بعض. ما يحكم بانه اكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة. نعم. وتغتسل كل من قطع لانها لا تدري هل يعاودها دم ام لا وتصوم وتصلي وتوتر ولا فرق على ما ذكر بين ان تكون ايام الدم اكثر واقل بمعنى ايام الدم اكثر من من ايام الظهر او مساوية او اقل كما لبانا تحيض يومين وتطهور ثلاثة ايام او تطهر يوما او يومين في كل الحالات وهذا الشيخ محمد زرواق ويعني بقوله ولكن ذلك اي الدم المتخلل كله دم دم كله كدم واحد في العدة كله الا رفعناه نقولو ولكن ذلك لأنه توكيد لقول ذلك ولكن ذلك اي الدم المتخلل كله الى بغينا نقولو ولكن كذلك نقولو كله لأنه توكيد لذلك كن له قدم واحد في العدة والاستمرار انها تلفق ايام الدين بعضها الى بعض حتى تنتهي بما هو حكمها من عادة او غيرها ثم تكون مستحاضة في بقية عمره. نعم وقال ابن مسلمة وابن ماجشون كذلك ان كان الدم اكثر. والا جمعت ايام الطهر طهرا وايام الحيض حيضا حقيقة. فتكونها الطاهرة وحائضا على قومهما ولو بقيت كذلك طول عمرها. هم. فظاهر كلام الشيخ انها تكون. بمعنى قولهما ضعيف قول بما سميتو ضعيف. امم وظاهر كلام الشيخ انها تكون حائضا طاهرا في العبادة ابدا بخلاف العدة والاستمرار. فانها لا تكون طاهرا فيهما. حتى يبعد ما بين الدمين بعدا بينا بأن يكون بينهما زمن اقل زمن اقل الطرق وهو مثل ثمانية ايام على قول او عشرة طالت الايام على اخر والمشهور انه خمسة عشر يوما. سبحانك بالنسبة اهاه ولو استمر على خمسة عشر يوما لا لا يجوز يحكم بانه دم استحاضة اه يحوي انه دم استحاض. ولو ان اه ولو ولو لم يتغير اكثره خمسة عشر يوما. ودائما هذا ولو لم في ظنها. في ظنها هي فقط لا يلزم ان يكون في حقيقة الامل اه في ظنها تفضلي بعض الأدوية وتغير ذلك يعني هي عمدا يعني ارادت تغيير الوقت المعين للحياة الحبوب المانعة من الحيض لتؤخر حيضها اذا ارادت حجا او عمرتان او صياما او نحو ذلك من حيث الجواب جائز بعض الفقهاء قالوا مكروه من باب الكراهة اما المنع فلا. وهذا كله ما لم يؤدي ذلك الى ضرر الى مكانش يؤدي الى ضرر متحقق فهو جائز. واوى اكثر ما قيل فيه الكراهة وهو يكره لكن الكراهة لا شك انها تزول ملي كيكون اذا كان الحرج كما لو كانت معتمرة بحج واذا اه حاضت ذهب حجها واضح يذهب حجها فحينئذ يجوز بلا اشكال لانه يؤدي الى الحرج بالنسبة للقوميين فهي موضوع لا يعتبرها ابدا لا في ايام يعني قبل انتهاء ايام الضحى خمسة عشر يوما مهم يعني انقطع مادة من حي وبعدها قبل انتهاء خمسة عشر يوما رأت سورة القدرة نعم طاهرة فهي طاهرة عند القاضي عبد الوهاب تعتبر طاهرة خمسطاشر يوم والو والو لم تنتهي اذا رأت القصة البيضاء او الجفوف وحكم بطهارتها ورأت بعد ذلك دما فانه ورأت سفرة وكثرة فانها طاهرة على مذهبه. حتى ترى الصفرة والكدرة قد قبل تحقق طهرها يعني الا شافت الصفرة والكدرة في ايام الحيض بمعنى قبل ما يتحقق الطهور نزل منها اليوم دم وغدا سفراء القدرة قبل تحقق طهرها بقصة او الجفوف. فهذا هو الذي يعتبر دما