﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.350
كتاب الجنائز قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم قال اقرؤوا على موتاكم يس رواه النسائي وابو داوود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه

2
00:00:27.350 --> 00:00:47.350
وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدم اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه

3
00:00:47.350 --> 00:01:06.000
حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس سوء سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه ان يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. ثم يكبر

4
00:01:06.000 --> 00:01:26.000
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته

5
00:01:26.000 --> 00:01:46.000
وتوفاه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. واغسلوا بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وان كان

6
00:01:46.000 --> 00:02:06.000
كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازين واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر ويسلم

7
00:02:06.000 --> 00:02:24.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وقال من شهد الجنازة حتى

8
00:02:25.400 --> 00:02:44.350
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

9
00:02:44.750 --> 00:03:11.050
ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بكتاب الصلاة بكتاب الجنائز وسماه كتابا لانه يجمع مسائل كثيرة تتعلق بالصلاة وبغيرها فان الجنائز لها احكام منها الصلاة ولكن تمت احكام اخرى فلذلك خص خصها بكتاب جعله ملحقا بكتاب الصلاة

10
00:03:12.350 --> 00:03:34.000
لانه لم يقل باب الجنائز لانه لا يتحدث عن نوع من الصلاة انما يتحدث عن احكام الجنائز والجنائز يتعلق بها امور يتعلق بها الغسل والتكفين والصلاة والدفن فهذه امور متعددة

11
00:03:34.050 --> 00:03:57.850
تتعلق بالجنائز يبينها الفقهاء في هذا الكتاب وانما جعلوا كتاب الجنائز بعقب كتاب الصلاة كون الجنائز من احكامه ان يصلى عليها قال رحمه الله كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة والجنازة تطلق على

12
00:03:58.450 --> 00:04:30.550
الميت المحمول  يقول بعضهم بكسر الجيم الجنازة بالكسر وهذا لغة والافصح انه اذا اريد الميت بالفتح واذا اريد ما يحمل عليه الميت بالكسر فالجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر مع النعش الذي يحمل عليه الميت

13
00:04:30.800 --> 00:04:49.050
قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله هذا اول الاحكام المتعلقة بالجنائز وهو ما يكون في سياق الموت وذلك بتلقينه تلقين الميت لا اله الا الله والمقصود بتلقينه

14
00:04:49.450 --> 00:05:08.700
ان يقال له لا اله الا الله يطلب منه ان يقول لا اله الا الله اما اما بان تذكر بين يديه فيقال له قل لا اله الا الله او يطلب منه ان يقول لا اله الا الله واما ان تذكر بين يديه

15
00:05:08.950 --> 00:05:34.750
فيقولها دون طلب منه دون طلب فيتحقق بذلك التلقين وقول موتاكم المقصود موتاكم اي من حظرتهم الوفاة وليس المقصود من مات فارقت روحه بدنه لانه لا فائدة حينئذ للتلقين انما فائدة التلقين هنا هو ان يكون اخر كلامه من الدنيا

16
00:05:34.950 --> 00:05:46.750
لا اله الا الله ليدرك الفظيلة التي جاءت في حديث اه معاذ انه قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة

17
00:05:46.950 --> 00:06:07.850
دخل الجنة وقوله رحمه الله اه اه وقوله رحمه الله رواه اي نعم. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي. رواه النسائي وابو داوود. اقرأوا على موتاكم يا هذه كالتي قبلها

18
00:06:08.000 --> 00:06:35.000
اي اقرأوا عليهم في حال السياق والاحتضار وليس المقصود القراءة عليهم بعد موتهم فان المقصود القراءة التي ينتفعون بها تذكرا لما يستقبلون وتبشيرا بما اه يفدون اليه وهو من باب ملئ قلوبهم احسانا حسن ظن بالله عز وجل

19
00:06:35.100 --> 00:06:55.600
وما الى ذلك من المعاني التي تضمنتها هذه السورة. الا ان الحديث الوارد الذي آآ آآ تضمن الندب الى قراءة ياسين على الموتى حديث لعله العلماء بالاضطراب والوقف وبجهالة بعض رواته ولذلك عامة العلماء على ضعفه

20
00:06:55.700 --> 00:07:13.600
والمصنف رحمه الله ذكره بناء على ان على اما على ثبوته عنده واما على ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال اه ما لم يكن ضعفه شديدا قال وتجهيز الميت

21
00:07:14.300 --> 00:07:36.000
في غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية يقول رحمه الله وتجهيز الميت ثم بين بماذا يحصل التجهيز؟ تجهيز حكم وتجهيز الميت انه فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية انه يجب على من يحصل بهم المقصود

22
00:07:36.750 --> 00:08:01.900
والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين الطلب فيه من كل مكلف واما فرض الكفاية فالطلب هو ايجاد الصورة المطلوبة او العمل المطلوب فالمقصود هو وجود الشيء بغض النظر عن فاعله واحد او اثنان او اكثر

23
00:08:04.550 --> 00:08:32.300
ولذلك كان تعرف فرظ كفاية انهما مش تعرف فرض الكفاية هو ما اذا قام به البعض سقط على الباقين   من يكفي هو المقصود به البعض. المقصود ان فرض الكفاية الفرق بينه وبين فرض العين

24
00:08:32.800 --> 00:08:57.200
في توجه الطلب وفي غاية الامر الغاية مختلفة والطلب مختلف توجها ففي فرض العين مطلوب من كل فرد بعينه واما فرض الكفاية فالمطلوب هو ايجاد هذه الصورة لا من معين

25
00:08:57.350 --> 00:09:20.050
ولا من عدد آآ بذاته ثم الفرق الاخر هو في الغاية والمقصود من العمل المقصود من العمل في المقصود في فرض العين كل مكلف يقصد منه ايجاد هذا العمل لانه ينتفع به واما في فرض الكفاية

26
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
فالمقصود هو ايجاد الصورة لا لا ايجادها من كل مكلف ومثال ذلك تجهيز الميت. هل المقصود في تجهيز الميت ان يقوم به كل واحد على وجه الانفراد الجواب لا لان المقصود هو تجهيزه. فكيف ما حصل تجهيزه؟ باي عدد حصل؟ تحقق المطلوب

27
00:09:40.800 --> 00:10:01.100
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد اه تكلمنا على قول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز  وقلنا ان الجنائز جمع الجنائز جمع

28
00:10:01.400 --> 00:10:31.950
جنازة بالفتح وتقال بالكسر جنازة والفرق بينهما انها بالفتح للميت وبالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليها ثم اه وقفنا مع ما ذكر مصنف رحمه الله في اه ما نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم وقال

29
00:10:32.000 --> 00:10:49.200
اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وابو داوود الحديث الاول حديث ابي هريرة والحديث الثاني حديث معقل ابن يسار اه المقصود بموتاكم هنا من كان في سياق الموت في حال الاحتضار

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.000
في الحديثين والحديث الثاني حديث اه اكثر اهل العلم على تظعيفه ما فيه من الاضطراب الجهالة ثم قال وتجهيز الميت يقول رحمه الله وتجهيز الميت تجهيز الميت اي اعداده وتهيئته

31
00:11:10.500 --> 00:11:33.600
لما  يشرع له او لما يشرع ان يفعل فيه من الصلاة الدفن قال وتجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. اذا تجهيز الميت يطلق على هذا الجميع. على هذه الامور الاربعة

32
00:11:34.400 --> 00:11:55.150
بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ثم قال رحمه الله فرض كفاية اي ان هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فرض وكفاية وتكلمنا عن فرض الكفاية وقلنا هو الذي اذا فعله من يكفي اجزأ

33
00:11:55.450 --> 00:12:18.250
ولا خلاف بين اهل العلم ان هذه امور الاربعة فرض الكفاية اذا قام بها من يكفي حصل المطلوب اما قوله رحمه الله بغسله غسله هو افاضة الماء عليه  دليل غسل الميت

34
00:12:18.350 --> 00:12:39.100
ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  الموتى في زمانه وقد جاء النص امرا في عدد من الموتى فجاء في قصة الذي وقصته راحلته حيث قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه

35
00:12:39.200 --> 00:12:54.500
وفي حديث ام عطية في غسلهم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:54.650 --> 00:13:19.700
بالغسل و قوله وتكفينه هذا ثاني ما يشرع يشرع عمله في الميت تجهيزا تكفينه وتكفيله هو ادراجه في ثوب ادراجه في ثوب ان يلف بثوب والمقصود بثوب اي كساء او

37
00:13:19.800 --> 00:13:43.250
آآ قماش وسيأتي قدر واجب منه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبيه فدل ذلك على انه يشرع في الميت التكفير

38
00:13:43.300 --> 00:14:06.450
والادلة غير هذا كثيرة. يكفي في اثبات الحكم دليل واحد قال والصلاة عليه؟ اي ويشرع الصلاة على الميت وهو فرض كفاية والصلاة عليه مقصودها الاعظم الدعاء له وهي صلاة ذكر الله تعالى في قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره في المنافقين

39
00:14:06.850 --> 00:14:28.400
بنهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم فدل ذلك على ان الصلاة مطلوبة مشروعة في حق الموتى. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وعلى آآ النجاشي آآ في في

40
00:14:28.400 --> 00:14:52.450
في اليوم الذي مات فيه فدليل مشروعية الصلاة وانها فرض الكفاية مستفيض قال وحمله ودفنه حمله ليس مقصودا لذاته انما هو المقصود لدفنه. ولذلك بعضهم لا يذكر الحمل لانه يكفي عنه

41
00:14:52.450 --> 00:15:11.800
فاذا ان الدفن لا يكون الا بحمل قال ودفنه دفنه اي مواراة بدنه التراب على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكر آآ وقد ذكر النبي وقد ذكر اهل العلم آآ صفة ذلك بان

42
00:15:11.800 --> 00:15:30.850
يلحد له وينصب عليه اللبن ويهال عليه التراب وهذا من اكرام الميت فانه آآ حفظ له عن التحلل وعن ان يتأذى الناس به. قال فرض كفاية اي ان ذلك اي ان اي ان

43
00:15:30.850 --> 00:15:51.950
لذلك جميعه فرض كفاية من الغسل والتكفين والصلاة والدفن ثم قال رحمه الله في الاستدلال لما تقدم؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة اي في تجهيزها ليس المقصود

44
00:15:52.300 --> 00:16:19.650
السير اه الاسراع بالسير فقط ليس المقصود الاسراع في السير بها فقط بل بكل ما يتعلق بالجنازة والجنازة تحمل وآآ تغسل  يصلى عليها وتدفن فالامر بالاسراع هنا الاسراع بشأن الجنازة عموما

45
00:16:21.150 --> 00:16:52.400
سواء غسلا تكفينا وصلاة ودفنا اسرعوا بالجنازة فان تكوا صالحة فخير تقدمونها اليه وهو ما يكون من نعيم القبر ما يلقاه المؤمن في قبره من فتح باب الجنة ووجود ريحها وما الى ذلك

46
00:16:52.550 --> 00:17:11.450
قال وان كانت غير ذلك اي ان لم تكن صالحة فشر تضعونه عن رقابكم اي تتخلصون منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت مستريح او مستراح منه ومن الاستراحة منه اذا كان آآ غير صالح

47
00:17:11.600 --> 00:17:30.750
بان يتخلص منه الناس ويضعوه عن رقابهم قال وقال او قال المصنف رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي وهذا الحديث آآ رواه آآ احمد والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

48
00:17:30.950 --> 00:17:55.800
وقد آآ صححه الحاكم حسنه جماعة من اهل العلم وقولوا صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بروحه بدينه نفس المؤمن اي روحه النفس تطلق ويراد بها اه الروح تطلق ويراد بها الشخص نفسه وتطلق ويراد بها الدم اه فمن اطلاقات النفس

49
00:17:55.800 --> 00:18:13.050
طاقها على الروح فقول نفس المؤمن اي روحه معلقة بدينه اي محبوسة بدينه اي بسبب دينه البال السببية حتى يقضى عنه اي الى ان يقضى عنه هذا مدة هذا التعليق

50
00:18:14.750 --> 00:18:36.400
الى قظاء الدين  هذا في من يجد وفاء بالتأكيد واختلفوا في من لا يجد وفاء هل يدخل في هذا الحديث او لا على قولين لاهل العلم فمنهم من قال ان من لا يجد وفاء

51
00:18:36.600 --> 00:18:50.750
لا يدخل في هذا الحديث فلا تعلق نفسه اي لا تحبس لانه يتحمل الله تعالى عنه لما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

52
00:18:52.100 --> 00:19:12.900
من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فاستثنوا من هذا من هذا الحديث من لا يجد وفاء فلا يتمكن من اعطاء الناس

53
00:19:13.250 --> 00:19:37.000
ما تحمله من ديون وظاهر الحديث العموم اذ قال نفس المؤمن وهذا وهذا آآ مفرد مضاف فيفيد العموم مفرد مضاف فيفيد العموم. وما ذهب اليه من قال بان الحديث يستثنى منه من لا يجد وفاء

54
00:19:37.200 --> 00:19:59.500
له وجه فيكون اه هذا الاستثناء مستندا الى دليل قال رحمه الله والواجب في الكفن وهذا اشارة قوله رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدين اشارة من المؤلف الى وجوب المبادرة

55
00:19:59.600 --> 00:20:17.400
لابراء ذمة الميت في اثناء الاشتغال جنازته لاجل الا يحبس ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم اليه في اول الامر اذا قدم اليه جنازة ليصلي عليها سأل عليه دين ام لا

56
00:20:17.450 --> 00:20:31.800
فان كان على يديه لم يصلي عليه وان لم يكن عليه دين صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى اه وسع الله عليه صلى على كل احد ومن كان عليه تحمله عنه صلى الله عليه وسلم

57
00:20:32.350 --> 00:20:52.600
المقصود انه ينبغي المبادرة الى ابراء ذمة الميت قبل دفنه ما امكن قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمات هدف بيان القدر واجب من الكفن

58
00:20:53.400 --> 00:21:13.650
ما يستر بدن الميت جميعه ودليل انه يطلب ستر الميت جميعه ما جاء في حديث خباب ابن الارت رضي الله عنه انه قال  ما لقيه الصحابة قال ومنهم من لم يتعجل من اجله شيئا منهم مصعب ابن عمير

59
00:21:14.050 --> 00:21:39.900
فقد مات  غطوه بنمرة كان اذا كانوا اذا ستروا وجهه بدا بدت رجلاه واذا ستروا رجليه بدأ رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استروا وجهه وضعوا على رجليه الابخر

60
00:21:40.800 --> 00:21:54.900
فدل ذلك على ان على ان ستر بدن الميت جميعه مطلوب ولو لم يكن مطلوبا ما شاء ما امر النبي صلى الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بان يضعوا على

61
00:21:56.100 --> 00:22:18.100
رجليه اذخرا ليستروا بدنه بالادخر فالمقصود ان قوله والواجب في الكفنس ثوب يستر جميعه دليله ما تقدم من عمل من حديث خباب وايضا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم في الموتى

62
00:22:18.250 --> 00:22:43.300
اه قال والمقصود بالستر هنا ستر البدن اه بما لا يصف بما لا يصف البشرة بما لا يكون شفافا يبدي البشرة بل ما يستر سترا اه لا لا ترى معه البشرة من من ورائه. قال رحمه الله سوى رأس الميت سوى رأس المحرم ووجه المحرمة وذلك

63
00:22:43.300 --> 00:23:02.150
كأن المحرم والمحرم اه  يبعثان ملبيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه وفي رواية واجهة ثم قال فانه يبعث يوم القيامة

64
00:23:02.250 --> 00:23:18.500
ملبيا وهذا وجه الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله قال وصفة الصلاة عليه انتهى الان من الحديث عن الكفن قال وصفة الصلاة علي اي صفة الصلاة على الميت ان يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ان يقوم

65
00:23:18.700 --> 00:23:37.450
ودل ذلك على ان القيام مطلوب في الصلاة على الجنازة. ذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه صلى على الميت غير قائل فالقيام على الميت ركن من اركان

66
00:23:37.750 --> 00:24:05.650
الصلاة عليه على الصحيح من قوله العلماء  بعد ذلك قال فيكبر ايكبر تكبيرة الدخول في الصلاة وهي تكبيرة الاحرام اقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ثابتة عن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء عن ابن عباس انه

67
00:24:05.700 --> 00:24:24.550
فجهر بالفاتحة ثم قال لتعلموا انها سنة اي انها واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  يقرأ الفاتحة ثم بعد ثم بعد ذلك قال ثم يكبر اي التكبيرة الثانية

68
00:24:24.900 --> 00:24:40.700
وهذه التكبيرة ركن ويصلي على النبي اي يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في الصلاة عليه بان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى

69
00:24:40.700 --> 00:25:06.850
ال ابراهيم انك حميد مجيد. ودليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع  ما جاء في حديث فضائلها بن عبيد ان ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فدعا من غير ان يحمد الله تعالى

70
00:25:06.900 --> 00:25:24.950
ويثني عليك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له او لغيره اذا صلى احدكم اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء

71
00:25:25.400 --> 00:25:29.100
فهذا هو الترتيب المطلوب في الدعاء في الصلاة