قال رحمه الله والتدبير ان يقول الرجل لعبده انت تدبر او انت مهم الاعلام ان الرقابة المملوكة لتحريرها طرق في الشرع هناك طرق متعددة للعتق لحصول العتق او كل تحرير الرقاب هذه الطرق منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع ومنها ما هو بعوض كاين بعض طرق التحرير تكون واجبة على الإنسان على المسلم وهناك طرق هي تطوع منه باب التبرع وهنا هناك طرق تكون بعوض لا هي واجبة ولا تطوع وانما هي هو بيع وشراء يعني معاوضة عقد معاونة الأول اللي هو تحيير الواجب تدخل فيه امور منها الكفارة في قتل الكفارات الواجبة الصلاة الواجبة التي جاء فيها تحرير الرقاب فالمسلم اذا حرر رقبة في كفارة واجبة عليه فهذا التحرير واجب فعل فعلا يستوجب كفارة والكفارة فيها عتق الرقبة فإذن تحريره للرقبة امر واجب عليه اذن فمما يدخل في التحرير الواجب الكفارات التي فيها عشق الرقبة ككفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين هادو ثلاثة الكفارات فيهم عتق الرقبة فمن اعتق فيك فرض كفارة فذلك واجب عليك. ومن طرق التحرير الواجبة ان يمتلك المرء ذا رحم محرم عليه. كأن يملك الانسان امه او بنته او اخته فانه بمجرد ملكها تعتق عليه تعتق عليه وجوبا يشتريها فتعتق عليه ولا يحتاج الى ان ينجز العتق بلسان بفمه لا يحتاج لا يحتاج الى صيغة لانه لا يجوز له ان يملكها اقاربه من ذوي الارحام المحارم من الصور التي يكون بها العتق واجبا التمثيل بالمملوك. من كان يملك مملوكا فمثل به تتفلاو ان سيدا يملك عبدا خالف العبد بعض اوامره ولا كذا فعاقبه عقوبة وصلت لحد التمثيل به. عاقبه بقطع اذنه ولا بقطع انفه ولا بقطع اصابعه ولا بقطع رجليه او نحو ذلك او قطع يديه فانه يعتق عليه بمجرد ان يصل الامر الى قاضي المسلمين يعتق ذلك المملوك على مالكه لا يبقى تحت ملكيته لمجرد اذ لا يجوز له ذلك ولو عصاه ولو خالف امره لا يجوز ان يمثل به. نعم يمكن ان يعاقب ان يؤدبه لكن درجة التمثيل لا يجوز واضح تمثيل المراد بالتمثيل به اي تعييبه في خلقته ازالة بعض اعضائه ونحو ذلك كذلك من الصور التي يكون بها التحرير واجبا وضع الامة حملها من مالكها او اسقاط المراد انها حملت من من سيدها. فاذا حملت الامة من سيدها وطئها فحملت منه فانها تعتق عليه بعد موته لانها تسمى حينئذ امة ولدت. سواء ولدت المولود او والسقيطة اسقطته لا اسقط دون اسقاطه المهم انها حملت منه. فإنها تصير ام ولد. واذا صارت ام ولد فلا يجوز له وغيجي الكلام ان شاء الله على احكامها لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهادها ولا ان يتصدق بها وتعتق عليه وجوبا عند موته. عند موته تعتق وجوبا اذا هذه بعض انواع التحرير الواجبة ومن تحرير الرقاب ما هو مستحب من باب التطوع كالعتق المنجز هو اللي كيتسمى عندنا في المذهب بالعتق المبتل العتق المبتل اي المقطوع والمنجس. وذلك كأن يقول الانسان في حال المرض المرض المخوف يقول العبد من عبيده انت حر هادي يسمى العتق المنج نجز العتق تطوعا وتبرعا منه مكاين لا كفارة ولا شي والمؤجل المؤجل كأن يقول وسيأتي ان شاء الله قريبا الكلام عليه بعد التدبير غيجي معانا المؤجل كأن يقول خادمه لمملوكه اخدمني سنة وانت حر وخدمني نصف سنة وانت حر. اه اعتقه لكن ربط العتق باجل العتق المؤجل وكذلك من انواع التطوع التدبير. كأن يقول له انت مدبر. ولا انت حر عن دبر مني. والمعنى ديال هاد الكلام اذا مت فانت حر يعد السيد مملوكه كيقوليه اذا مت فانت خوف هذا كيتسمى التدبير اذن التدبير في ماذا يدخل في اه تحريري تطوعا في تحليل الرقاب تطوعا وتبرعا. والصورة الثالثة والنوع الثالث من انواع التحرير التحرير الذي يكون بمعاوضة المعاوضة هذا يدخل فيه المكاتبة لا يسمى المكاتبة وسيأتي الكلام عليها بعدو بإذن الله تعالى من انواع التحرير المكاتبة وهي مكاتبة بمعاوضة. لان السيدة يربط ويعلق عتقه ولمملوكه بعوض اذا سدد له ذلك المقدار المتفق عليه صار تفو يتفق السيد مع مالكه على انه ان سدد له مبلغا معينا على اقساط واجزاء انه اذا انتهى منها يصير حرا فهذا عتق وتحرير للرقبة بطريق المعاوضة. يأخذ السيد على ذلك عوضا. على عتقه مملوكه اذن هنا في قول الشيخ والتدبير ان يقول الرجل عن ماذا نتحدث؟ سنتحدث عن صورة من صور تحرير الرقاب تطوعا. سورة منصور تحرير الرقاب طوعا وهي ما يسمى بالتدبير. اعلموا ان التدبير في اللغة النظر في عواقب الامور كي تقع على وجهي الأكمل ياك اسيدي كتقول فلان تقول سأدبر امري او تقول فلان يدبر اموره. التدبير هذا والو. النظر في عواقب الامور كي تقع على الوجه باكمله. ولا شك ان هاد المعنى هاد المعنى هدا كغيره من المعاني الحسنة كغيره من المعاني الطيبة يوجد في الله تبارك وتعالى على الوجه الاكمل واش الأكمل والأتم والأعلى والأرفع في الله رب العالمين. ويوجد في الناس لكن مع نقص. واضح؟ الله تعالى مدبر ونحن كذلك ندبر لكن تدبير الله على الوجه الأكمل الأتم لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه ابدا مفيه لا سهو ولا الكلام لأنه يعلم كل شيء مسر وتدبير البشرية انما هو بحسب ما ظهر لهم وبحسب علمهم. ولذلك لابد ان يعتريه نقص وخلل وسه وكذا اذن فالمراد تدبير النظر في عواقب الامور كي تقع على الوجه باكمل ويسمى تدبير المملوك بذلك لان المدبر يراعي مصلحة نفسه في دنياه خدمة مملوكه. ويراعي مصلحته في اخر فيعلق عتقه على موته. اذا علاش اعتبر هذا العتق المعلق بموت تدبيرا؟ لماذا كيتسمى تدبير؟ كنقولو في المعتق مدبر وفي العبد مدبر اذن والفعل العمل كيتسمى لماذا سمي تدبيرا؟ قال لك هاد المعنى اللغوي اللي هو النظر في عواقب الامور كي تقع موجود هنايا كاين ان المدبر ينظر عند تأمله وكذا. ينظر الى مصلحته في الدنيا ومصلحته في الآخرة. فبالنظر لمصلحته في الدنيا لا ينجز عتق ملوكه لانه يحتاج الى خدمته يحتاج الى اعانته واه يحتاج ايضا الى اجر وثواب عتقه في الآخرة. بغى ياخد الأجر والثواب ديال عتق المملوك يجده في آخرته من الثلث لانه بمثابة المال الموصى به. من جملة الوصايا كيتعتابر بخلاف العبد المعتقي عتقا مؤجلا. يجب علينا الكلام عليه ان شاء الله بعد هذا العتق المؤجل هداك ليس من ثلث المال واضح وانما هو من رأس سيعلق اه عتقه بموته فيستفيد من جهة يستفيد منه من جهة دنياه يستفيد من خدمته واعانته ويستفيد منه في اخرته من جهة انه يعتق عند موته فينال اجره وثواب عتقه والا الأصل لو لم يشأ ان يعتقه لوارثه ورثته فيكون من جملة لأنه مال يعتبر مالا لكن الإنسان لحسن تدبيره يراعي مصلحته في دنياه وفي آخره فلهذا يبقيه ما دام حيا ليعينه واذا مات يعتقه لينتفع به في اخرته اذن الحاصل ان تدبير هذا نوع من انواع العتق المستحبة المندوبة من التطوعات والتبرعات ولا تجب على المالك اذن فهو عتق مؤقت بموت المالك عتقول مؤقت بموت المالك الذي قد لا يقدر على التحرير الناجز لما له في الملوك من المصلحة لانه قد يقول قائل ولا بغا ياخد الحسنات والأجر اكثر فليكن العتق منجزا لي كيتسمى العتق المبتل فنقول عتق المنجز اه قد لا يناسب جميع الناس مشي جميع الناس يناسبهم ويتقنون الشمس الا كان واحد من الناس عنده عبيد ثلاث ستة ولا اربعة من يخدمون عنده اولاد ولا الشاهد انه مستغن عن بعض العبيد. فهذا يناسبه العتق المنجز ليأخذ الأجر في آخرته يقول العبدل وانت حر صافي ما محتاجوش ما واقفش اللي عندو ولادو عندو كذا من يقوم باشغاله يعتقه يناسبه هذا العتق لكن كاين من الناس من لا يناسبه العتق المنجس وانما يناسبه التكبير مفهوم لكونه محتاجا احتياجا شديدا الى عبده ان اعتقه وقع له الحرج تفوته مصالحه ويقع له ضيق وحرج شديد. فلهذا يجعل عتقه مؤقتا بوقت هو راه في الاخر لكنه لم يجعل العتق منجزا بل جعله مؤجلا ومؤقتا اه شيء معين وهو موته جعله مؤقتا بالموت واضح المعنى؟ اذن فالانسان انما قد يختار التدبير هذا الذي نتحدث عنه وهو عتق مقيد بموت المالك لانه قد لا يقدر على التحرير الناجز. لما له في المملوك من المصلحة محتاج لمملوك يقضي به مصالحه لا يستطيع والاستغناء عنه فلهذا كيشوف الأمر مزيان كيقول باش منضيعش انا في الآخرة وناخد الأجر اعتقه عند مماتي بمعنى الآن اه ادبره حتى اذا مت صار حرا. فيقول له انت مدبرون ولا انت حر مني وذكر الشيخ رحمه الله التدبير بعد الوصية شبهه بها لان كلا منهما عقد يتعلق بتنفيذ قربة بعد الموت اذن علاش ذكر التدبير مباشرة بعد الوصل لماذا لم يبدأ بالعتق المؤجل او بالمكالمة او بأم بداك التدبير لأن التدبير عندو علاقة بالوصية اذ كل منهما عقد يتعلق بتنفيذ قربة اذ كل منهما عقد يتعلق بتنفيذ قربة بعد الموت ولا لا الوصية عقد ينفد بعد موت الموصل. والتدبير عقد ينفد بعد موت المدبر ولا لا؟ كلاهما عقد ينفذ فاذوا بعد موت صاحبه اللي هو المنصف لول والمدبر في في الثاني اما لو قال ان مت من مرضي هذا فانت مدبر. فهذا له حكم الوصية فله الرجوع فيه هدا كيتسمى التدبير في حال المرض ماشي فحال الصحة في حال المرض واحد كان مريضا مرضا مخوفا يخشى عليه منه الموت فقال لعبده ان مت من هذا قيد ان مت من مرضي هذا فأنت مدبر فهذا له حكم الوصية يجوز له الرجوع فيه ممكن ان يرجع بخلاف غير هذه السورة فلا يجوز الرجوع اذا دبر سيد العبد في حال الصحة فلا يجوز له ان يرجع وهادي من الفروق بين التدبير والوصية ان التدبير لا يجوز فيه تقدمنا فالدرسية يجوز فيها الرجوع التدبير لا يجوز فيها الرجوع من قال في حال الصحة لعبده انت مدبر لولا انت حر عن دبر مني فلا يرجع. الا اذا كان التدبير في حال المرض. قال له ان مت من مرضي هذا فأنت مدبر فهذا اطار حكم الوصية عندنا في المذهب وبالتالي يجوز له ان صح ان يرجع عن تدبيره ان يتراجع يقولي داك التدبير الدي دبرتك رجعت عنه مدبارا. طيب ما هو التدبير؟ عرفه بعضهم بقوله عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مال مالكه بعد موته بعقد لازم اي عقد لازم ودابا عاد تكلمنا عليها اذا لاحظ السيد التدبير شنو هو؟ عقد يوجب عتق مملوك اللي كيقول السيد لعبده انت ونحو ذلك فان اه هذا العقد يوجب عتق المملوك ومن ماذا يعتق؟ من ثلث مال مالكه راه تكلمنا عليه في الوصية. قلنا المدبر لا يخرج من رأس المال وانما يخرج والعشق المنجز هذا واضح انه من رأسه المال لانه منجز اصلا ليس مرتبطا بالموت. وحتى المؤجر را ما كيكونش مرتبط بالموت كيكون مرتبط بأجل لكن السيد قد يموت قبل الأجل يقوليه اخدمني سنة وانت حر ويموت فست شهور ويموت هاد السيد اش يقع للعبد يصير من من رأس المال لا من ثلثه اذا المدبر هو من جملة الوصايا. من جملة الاموال الموصى به ولذلك يخرج من ثلث الماء فان ضاق الثلث عنه فانه يعتق منه ما عتق الا لقينا السلوت اقل قيمة من قيمة المدبر. المدبر القيمة ديال عشر الاف والثلث يالاه خمس الاف. اذا يعتق نصفه وهكذا عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مال مالكه بعد موته اذن هاد العتق ديال المملوك متى يحصل بعد موته بعقد لازم بعقد اللازم بمعنى ان اه المدبرة بمجرد في تدبيره يصير العقد لازما له بحيث لا يجوز له الرجوع الى فحال المرض الذي ذكرناه. اذا القيد الاول اللي هو القيد المذكور هنا اللي هو بعد موته. ما الذي خرج به عقد كذا بعد موته خرج به المملوك الملتزم عتقه في المرض في المرض المبتل فيه اي المنجز فانه لازم لمالكه ولو لم يمت نعم لأن هذا علاش لازم لمالكه ولم يمت لأنه عتق منجز واضح البال؟ ماشي اه مؤجل بأجل ولا مقيد بالموت ليس تدبيرا ولا عتقا مؤجلا وانما هو منجز. فهذا يقع وان لم يمت المنجس السيد وان لم يمت لنفرض كان مريضا مرضا مخوفا ونجز العتق قال عبدي فلان حر فان عبده يتحرر ولو لم يمت الا السيد كان يظن انه سيموت لكن بعد صح وتعافى فان عبده يعتق لان العتق عتق منجس. فاذا عندما قلنا بعد موته خرج بذلك الملتزم عتقه في المرض المبتل فيه اي المنجز فهذا لازم لمالكه طيب لما قال بعقد لازم هذا اخذنا منه الفرق بين المدبر خصوصا والوصية عموما را تقدم وصية يجوز الرجوع فيها الا اذا كان التدبيرا فانه لا يجوز الرجوع فيه طيب قد يقول قائل شنو هي الصيغ التي يقع بها التدبير؟ ها حنا عرفنا التعريف ديال التدبير وبعض الأحكام ديالو ما هي الطرق والكيفيات التي يقع بها التدبير. فالجواب ان التدبير كغيره من العقود اللازمة يثبت بأي صيغة تدل عرفا على على التدبير اي صيغة اي كيفية يفهم منها اه معنى التدبير في العرف فإنها فانه يقع ويتم بها التدبير. مفهوم لان هاد الصيغ الشريع الحكيم لم يعينها لم يحددها لم يذكر لها صورا مخصوصة وبالتالي فيرجع امرها الى الى العرف. عملا بالقاعدة العامة اللي هي ان ما لم يحدده الشرع يرجع في سبيله الى العرف. وهذا شأن صيغ العقود كلها ماشي العقود كلها يرجع فيها الى العرف ولهذا تقدم لينا ان الذي يجب اجتنابه من الصيغ هو الصيغ المحتملة الصيغ التي تحتمل صورتين من صور البيوع ولا ثلاث سور هاديك لا تجوز علاش لوجود الالتباس؟ اما اذا لم يوجد التباس وفهم المقصود فانه يجوز. اذا فيقول السيد لعبده كما قال الشيخ هنا انت مدبر ولا انت حر عن دبر البن ولا ان يقول له انت حر بعد موتي ولا يقول لي انت حر يوم موتي ولا يقول لي اذا مت فانت حر هادي كلها تدل على التدبير اه اذا مت فانت حر انت حر بعد موتي انت حر يوم مماتي كل ذلك يحصل بالتدبير على الصحيح. وقال بعضهم لا. ينبغي ان يذكر لفظ التدبير. خاص لابد هاد المادة ديال التدبير التدكر يعني يقول ليه عندو بول مني ولا ولا دبرتوكا ولا ادبرك ولا الى اخره قال بعضهم لابد من مادة التدبير الصحيح انه لا يشترط ذلك طيب التدبير هذا ما هي اركانه؟ الجواب له ثلاثة اركان. الركن الأول الصيغة تكلمنا عليها. الركن الثاني المدبر والركن المدبر مدبر السيد والمدبر المملوك فأما المدبر فيشترط فيه ان يكون مكلفا راشدا الموقف الدراسي يجب ان يكون مكلفا راشدا فإن كان مكلفا سفيها فلا يصح مكلفا وليس بسفي يحسن التصرف راشد والمدبر ماذا يشترط فيه؟ الجواب المدبر كل رقيق او من فيه شائبة رق كالمكاتب والمبعض شراكة ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا لا يشترط فيه شيء. اذا المدبر كلو رقيق شوف اسيدي او من فيه شائبة رق. سواء كان رقيقا رقا محضا كان قنا كما يسمونه او كان فيه شائبة شائبة حرية وشائبة رقية اذن سواء كان قنا او فيه شائبة رق اي وشائبة حورية بحال شكل مكاتب واحد العبد كان تبا لسيده سدد بعض النجوم وما زال ما كملش فقال له سيده لما شاف ما زال ما غيكملش وكذا قال له اذا وقبل ان تنتهي من سداد الديون فأنت حر. واضح؟ دبره هو عبد فيه شائبة. علاش؟ لأنه اذا جاز تدبير القمي فتدبير من فيه شائبة رق اولى ولا لا؟ او اولى هذا را سدد لك بعدا شوية النجوم شيئا من الأموال والمبعض واحد العبد مبعض بمعنى ليس قنا نصفه حر ونصفه عبد فهذا المبعض اللي نصفه حر في يعد ولا ثلثه حر ثلثه عبد الى اخره اذا اراد الانسان ان يدبره يجوز انت تملك نصفه فدبرت ما تملكه منه ذاك النصف قلت له اذا مت فانت حر اي في نصفي الذي املكه. او مشتركا جوج مشاركين عبدو ولا تلاتة واحد قال العبد ديالو اذا مت فانت حر يقصد في نصيبه فالنصيب ديالو فيه ربوع ولا نصف ولا تلت الى اخره ذكرا كان انثى صغيرا كان او كبيرا. الا ان علماءنا قالوا الامة التي تراد للوطء اذا عتقت بالتدبير خيرت بين البقاء على الرق وبين التحرير. استتناو هاد السورة هادي قالك الأنا وتقدم لينا الكلام عليها قبل. لأن الأمة تنعاني منها ما يراد للوطء ومنها ما يراد للخدمة. كاين بعض الإماء و هيدا يكون خاصا الإيماء يعني بالأمة الحسنة الجميلة فبعض الانواع من الاماء لا يصلح الا للوطء يراد للوطء. ماشي معنى هذا انه لا يجوز لا يجوز لسيدها ان يخدمها لا يمكن تخدم غي هي تقصد للوطء اصالة. ولا نقولو آآ يقصد من شرائها الوقف آآ بشكل كبير لأن ذلك مؤثر في ثمنها لأن دابا اللي بغا يشري انا لا يخلو حال من امرين اما ان يكون قصده الخدمة ولا رغبة له في الوطء. ولا هم له في الوطء فهذا يبحث اش يبحث عن من اه تكون متقنة لهذا اه وفي الغالب لا يبحث عن التي تصلح للوطء لانها تكون مرتفعة الثمن ولا غرض له بها. فكيقلب على ذات الخدمة وقد يراد بالامة الوطؤ والخدمة وهذه تكون اغلى ثمنا ممن تراد للخدمة فقط. شاهد على كل حال. قال علماؤنا استثنوا من هذه المسألة اللي تكلمنا عليها. الأمل التي تراد للوقت قالوا هاته اذا اعتقت بالتدبير فان الامر لها. تخير بين البقاء على الرق وبين التبذير يعني واحد الانا اه تراد للوطء سيدها قال لها اذا مت فانت حرة. قصد تدبيرها. فاذا مات سيدها فانها لا اه تصير حرة مباشرة بل يرجع الامر لقبولها تتقبل هي فان قبلت فداك والا فتبقى رقيقة وبالتالي يرثها الورثة. طيب ما العلة؟ لماذا استثنوا هذه الامة بالخصوص؟ قالوا لان هذا غالب على الاماء اللاتي يردن للوضع الإيماء اللاتي يرد ببطء قالك الفساد غالب عليهن وبالتالي هاته الأمر يرجع لها شنو معنى هاد الكلام؟ بمعنى انها اذا حررت وصارت حرة ففي الغالب انها اذا صارت حرة لا تملك شيئا كانت مملوكة شوية ولات حرة في الغالب لا تملك شيئا ما عندها لا سكنى ولا ولا مال باش تاكل وتشرب ولا كذا ولا واضح للمعنى؟ فيخشى عليها من الفتنة لكونها لا تجد احدا لا تجد معيلا ولا شيئا راه كانت مملوكة صارت حرة من اين لها السكن والمأكل والمشرب ونحو ذلك. فقد يترتب على ذلك فتنة وفساد عظيم وبالتالي لما يترتب على ذلك مفسدة تخير فإلى عرفت راسها هي انها تستطيع ان تقوم بنفسها بمعنى تستطيع ان تعيد الى نفسها ان تخدم نفسها ان آآ تجد مسكنا هي ادرى بنفسها. فلها ان تحرر الى اختارت وان علمت انها لا ذلك واضح؟ وانه قد يطمع فيها بعض الفساق والفجار وقد يقع لها من الفساد ما يقع. فانها يجوز ان تبقى مملوكة تقول ليهم انا ما عندي فين نمشي انا بغيت نبقى مملوكة واضح المعنى مفهوم العلة علاش؟ لاجل هذا اه استثنوها قال الشيخ ثم لا يجوز له بيعه ولا هو خدمته وله انتزاع ما له ما لم يعرض وله وطؤه وان كانت المثل. ما زال الكلام على الاحكام ديال المدبر قالك اسيدي هدا اذا دبر العبد السيد عبده وصار العبد مدبرا من الاحكام المترتبة على ذلك اي على التدبير هو التدبير وقع وهاد العبد دابا لي مع السيد راه مدبر واش ميبقاش يخدمو؟ صافي ولى مدبر لا يخدم سيده ولا يعينه لا قال تم لا يجوز له بيعه الذي لا يجوز للسيد هو البيع ومثل البيع الهبة والصدقة لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا تصدق به علاش؟ لأنه راه وعده بالعتق الا باعو لواحد خور داك لاخر قد لا يدبره لا لا اذن فبيعه فيه اخلاف للوعد انت وعدته بأن يصير حرا ثم تبيعه والآخر قد لا يدبره فتخلف الوعد اذا لا يجوز لك به ولاهبته ولا التصدق ماتخرجوش من ملكيتك بأي طريق من الطرق يبقى ملك ديالك انت ليصير حرا بعد موته ومعنى لا يجوز له بمعنى لا يجوز ان ينقل ملكيته منه الى غيره لان ينقل الملكية لواحد خور ايولي لاخر هو المالك وضحى ابن مسعود. وله خدمته وله انتزاع ما له وله خدمته. بمعنى للسيد خدمة عبده يعني يجب على العبد المدبر ان ان يخدم سيده المدبر الى مماته ما دام حيا مدبر فيجب على العبد خدمة وراه مزال عبد ما زال رقيقا وما زال مملوكا للسيد وبالتالي يجب وعليه خدمة وله انتزاع ما له للسيد ان ينتزع مال العبد لو جانا العبد مالا من عمل ما عاون شي واحد هز معاه شي تقول كذا كذا هذا كان مسالي جالس قاليه واحد اجي هز معايا هز معاه دور معاه ولا واحد وهب له مالو صدقة عليه الى اخره للسيد ان ينتزع ماله ما لم يمرض لان مال العبد لسيده راه السيد مال العبد براسو مملوك للسيد وبالتالي فكل ما بيده هو من كل سيده. ما لم يمرض ما لم يمرض السيد ماشي العبد ما لم يمرض شكون المدبر. فإذا مريض مرضا مخوفا فلا يجوز له ان ينتزع ماله. دابا السيد هذا المدبر مريضة. وملي مرض مرض مخوفا ساق الخبار ان العبد ديالو عندو شي فلوس راه عاون فلان ولا خدم مع فلان ولا دار شي خدمة ولا فلان وهب ليه شي ما را عندو شي مال لا يجوز له ان ينتزعه في حال المرض الذي يخشى منه الموت علاش؟ قالوا لأن انتزاعه للمال حينئذ ليس له وإنما لغيره. يجوز هو ينتزع المال ديالو في الصحة لأنه غي ينتزع المال ديالو له. اما في حال المرض الى انتزع المال ديالو سينتزعه لغيره وهم الورثة. اياخد له ماله غيموت ويورثوه الوركة. فليس له ان ينتزع عمله في حال المرض. المرض لانه انتزاع للغير. قال وله وها ان كانت امة لو فرضنا ان المدبرة كانت ماشي عبدا فهل له ان يطأها حال حياته؟ نعم يجوز لانها مازالت مملوكة وما زالت تحته. لها لها ان له او خدمتها وله ان يطأها. هادي المدبرة واش وضعها المسعف؟ لأنها مملوكة له لكن لو فرض انها انه لما وطئها حملت اي امرأة مدبرة وسيدها يجوز له ان يطأها فواطئها وحملت فانها تصير ثم ولا طيب شو الفرق؟ الفرق الذي يحصل الان انها اذا لو لم تحمل لك انت مدبرة وبالتالي ستكون من الوصايا التي تخرج من الثلث. لكن اذا وطأها وصارت ام ولد سواء ولدت او اسقطت. فانها تخرج من رأس المال ان ام الولد تخرج من رأس المال لا من الوصية مفهوم؟ اذا لو فرض انها حملت ودايما في المذهب عندنا قاعدة او ضابط في الرق وهو انه اذا اجتمع سببان للعتق فانه يعتق المملوك باقواهما اذا اجتمع سببا ولا ثلاثة ولا اربعة للعتق في مملوك فانه يعتق بالسبب الاقوى دايما هادي بره ومن بعد حملات صارت ام ولد شنو السبب الأقوى في العتق؟ التدبير ولا ام الولد؟ لأن المدبرة تخرج من الثلث وقد يضيق الثلث فلا تحرر كاملة لكن ام الولد اش تعتق من رأس المال فيعتق بالسبب الاقوى اذا اجتمع سببان كنعتقو بسبب وغتجمعنا امثلة ان شاء الله لهذا بعد وقد احتج مالك على جواز وطأ المدبرة بفعل ابن عمر لأن هاد المسألة ديال المدبرة واش يجوز وطؤها ولا لا يجوز ومختلف فيك والصحيح انه يجوز له وطؤها وقد استدل عليه مالك رحمه الله فعل عبد الله بن عمر وآآ المدبرات مثل السيد مثل العبد في الأحكام التي ذكرنا من انه لا يجوز بيعها ولا هيبتها لا التصدق اه بها واضحة المعنى؟ اه اذن الحاصل ان هذه بعض احكام ياش التدبير. لكن ينبغي ان نذكر هنا امرا اشرنا اليه قبل وهو امر مختلف فيه نشير الى الخلاف فيه. من الاحكام التي ذكرناها في التدبير وهي من الفروق بين التدبير والوصية ان التدبير عقد لازم ياك كما انه لازم بمعنى ان من دبر مملوكه فلا يجوز له الرجوع في التدبير. بخلاف الوصية فيجوز الرجوع فيها ما دام الانسان حيا. لكن من دبر لا يجوز له الرجوع في تدبيره. هذه المسألة مسألة مختلف فيها. فقد ذهب بعضهم الى انه يجوز الرجوع في في التدبير كما يجوز الرجوع في الوصية طيب المالكية لي قالوا لا يجوز الرجوع في التدبير بماذا استدلوا استدلوا ببعض الاحاديث المرفوعة لكنها لا تصح موضوعة من ذلكم ما رواه الدار قطمي عن ابن عمر ان قال المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث هاد الجملة اللخرة ديال وهو حر من الثلث هاد الزيادة زيادة موضوعة حكم عليها بالوضع غير واحد منهم ابن حزم رحمه الله تعالى. قال لك الزيادة دي وهو حر من الثلث زيادة موضوعة. وقال بعضهم الصحيح ان هذا الكلام موقوف على بني عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وآآ من من آآ ومحتج به ما لك على هاد المسألة اللي هي ان العبد المدبر لا يجوز الرجوع في تدبيره هو عمل اهل المدينة من اقوى ما اعتمده مالك عمل الان قال رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه بمعنى انه لا يجوز له ان يرجع في وصيته. لكن علماءنا رحمهم الله قيدوا من جوازي بيع المدبر قيدوا آآ عدم جواز بيع المدبر بمعنى الرجوع في الوصية والبيع. مثلا واحد في الأصل كان قد دبر من بعد بغا يرجع في الوصية لأن ملي كنقولو بيع المدبر هذا رجوع رجوع في الوصية ولا لا؟ واحد الدار عدن وبغا يبيعو. اذا باعه ورجع في الوصية رجع في الوصية لكن علماءنا قيدوا المنع منع بيع المدبر بما اذا لم يكن المالك مدينا دينا سابقا على التدبير اذا لم يكن مدينا دينا سابقا على بمعنى لو ان احدا من الناس عليه دين قبل ان يدبر عبده ومع ان عليه دينا ولا ديونا بعد ذلك قال هو مع نفسو ان شاء الله سأسدد الديون بعد الى اخره ودبر عبده وعليه ديون قبل ان يدبر عبده. فقالوا في هذه الحالة اذا ضاق عليه الأمر يجوز له بيع بيع عبده ليرد الديون لاصحابه. لماذا؟ لان التدبير تطوع ورد الديون واجب. امر واجب. ففي هذه الحالة اذا كانت عليه ديون قبل التدبير فيجوز له ان يبيع المدبر لان التدبير تبرع واجب لكن انتبهوا ايش قالوا اذا كانت عيدنا قبل التدبير مفهومه انه لو طرأت عليه ديون بعد التدبير فانها لا تجوز له بيع المدبر الى طرأت عليه عيوب بعد التدبير هادي لا تجوز له بيع مدبر لان العبد علاش؟ لان العبد الذي دبره قبل يعتبر ايش كانه صار حرا كانه لا يملكه وبالتالي فما طرأ عليه من الديون بعد يجب عليه ان يتدبر امره لانه طرأ عليه بعد وداك العبد راه ما خصوش يديرو في الحسبان انه يقول مع نفسه الى ما قدرتش غنبيع العبد العبد دبرته صار حرا كأنه في عندك صار حرا وبالتالي فما طرأ من الديون بعد وجب ان تدبر امره ولهذا قالوا لا وايضا هاد المنع هدا ديال اه بيع المدبر بسبب الديون الطارئة قد يمنع من وجه اخر وهو سد الذريعة. ان الانسان قد يريد التحايل على من بيع المدبر على الرجوع في التدبير فيطرأ عليه دين ليبيع العبد ويرد به الديون. قد يتخيل المرء وعلى هذا يقول دابا انا دبرت هاد العبد خرج مني الكلمة وخرجت مني وكذا وكذا ما عندي ما ندير طيب شنو الحل؟ نمشي ناخد شي ديون فيشتري امورا مثلا لا يريدها. يشري آآ بعض المواشي ولا يشري بعض الأثاث ولا يشري بعض المتاع بدين معندوش باش يسدو يشري شي حاجة فوقهم. لماذا؟ ليتذرع بذلك لبيع المدبر اي هو المدبر لا يجوز لي البيع الا بالدين اذن نمشي نشري شي حاجة باش يولي علي دين وابيع المدبر اراد ان يرجع في تدبيره فسدا للذريعة كنقولو ليه الدين الطارئ بعد التدبير لا يسوغ لك بيع المدبرين هذا ايضا وجه اخر سدا اذا فالحاصل انه عندنا ان الدين الطارئ بعد التدبير هذا لا يسوغ بيع المدبر وانما يجوز بيع المدبر في الدين ان السابق على على التدبير واشنو لا مسألة؟ الدين السابق اما الدين اللاحق فلا اه وهذه المسألة هذا التفصيل الذي ذكرنا اللي هو التفريق بين الدين السابق والدين اللاحق على التدبير امر ايضا مختلف فيه فقد ذهب بعضهم الى انه لا فرق في جواز بيع المدبر من اجل الدين بين الدين السابق والدين اللاحق. واستدل هؤلاء الذين لا يفرقون بما رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج اعتقل اعتقه عن دبر بمعنى جعله مدبر راه مازال مملوكا له حتى يموت. فاحتاج احتاج بمعنى حصلت له حاجة شديدة الى المال. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ مني اشتراه نعيم بن عبد الله لأن الرجل لما دبره ما استطاع ان يبيعه قال صافي راني دبرتو فبين النبي صلى الله عليه وسلم له بفعله هذا انه يجوز له ضيعوه فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه اليه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المال لصاحبه ليقضي به حاجته. شنو وجه الاستدلال بالحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هل الحاجة قارئة بعد التدبير او حاصلة قبل التدبير وضع المعنى فتأتي هنا القاعدة المعلومة اللي هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال وروى النسائي اه ان الرجل كان محتاجا وكان عليه دين فنفس القصة هادي فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة بدرهم فاعطاه فقال اقضي دينك وانفق على عيالك. اذا انتبهي راه ماشي غي الدين هاد الحديث هذا بالرواية الاولى والثانية يدل على الحاجة انه يجوز للانسان ان يبيع المدبر اذا احتاج اذا المت به حاجة فيجوز ان يبيع المدبر ولولا لم تكن الحاجة دينا ماشي ضروري تكون ديما ممكن تكون الحاجة هي عسر النفقة ضيق النفقة على العيال ومن تجب النفقة عليهم ولهذا فالحديت اللول شوفي فيه حتى جا ما فيهش الديل محتاجة لحاجة عامة. وهنا التعليم ديال النبي صلى الله عليه وسلم اش قال ليه ؟ اقضي دينك وانفق على عيالك فيدل على انه يجوز بيعه لقضاء الدين سواء كان سابقا او لاحقا ولأجل الحاجة لكن عندنا في المذهب انما يجوز بيعه اذا كان آآ عليه على المدبر دين سابق على التدبير. وليس له ما يجعله في الدين من عروض القنيان ذات هو شرط ان في المذهب بمعنى الإنسان عليه وحدين صادق على التدبير وما عندوش شي عروض من القنية يمكنه ان يبيعها ويسدد بها الديون اما اذا كان عنده ما يجعله من عروض القضية في الدين فيبيع بعض عروض القنية الخاصة به الى كانت شي حاجة زايدة يبيعها ويسدد بها لأن المدبر تا هو يعتبر من عروض القضيات وبالتالي فيبيع غيرها ولا يبيع