﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم او كثرت. فان عجز رجع رقيقا وحلل له ما اه اخذ منه ولا يعجزه السلطان الا بعد التلون اذا امتنع من التعجيز

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.400
وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة او مدبرة او معتقدة الى اجل او مرهونة وولد ام الولد من غير السيد بمنزلتها. ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. فإن اعتقه او كاتبه

3
00:00:39.400 --> 00:00:59.400
لم يستثني ما له فليس له ان ينتزعه وليس له مكاتبة الى اخره. قال الشيخ رحمه الله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. هنا شرع رحمه الله في الكلام على المكاتب

4
00:00:59.600 --> 00:01:28.900
المكاتب هو المملوك الذي يكاتبه مالكه على العتق في مقابل مال يدفعه له مكاتب مملوك يكاتبه سيده مالكه على العتق في مقابل مال يدفعه له والكتابة هي ذلكم العقد الذي يجري بينهما العقد الذي يجري بين

5
00:01:28.900 --> 00:01:55.400
يقال له عقد كتابة وعقد مكاتبة. ويجوز في الكتابة فتح الكاف وكسرها. يقال كتابة وكتابة كما يقال العتاقة والعتاقة بهما معا والمراد بالكتابة او الكتابة او المكاتبة نفسه العقد الذي يجري بين السيد وعبده يقال له عقد كتابة

6
00:01:55.450 --> 00:02:18.100
وعرفها عرف المكاتبة ابن عرفة بقوله عتق عتق على مال من العبد مؤجل موقوف على ادائه عتق على مال من العبد على مال من العبد يعطيه لسيده. زيد مؤجل. سيأتي ان شاء الله المحترف ديال مؤجل

7
00:02:18.100 --> 00:02:41.900
بمعنى ان المال يدفع اقساطا يدفع منجما مجزأا موقوف نعت للعتق عتق من نعته وصفته موقوف على ادائه اي على اداء المال يوقف العتق على اداء المال فلا يحصل الا بعد سداد جميع الاقساط

8
00:02:42.800 --> 00:03:07.800
فان لم يسدد جميعها فانه لا يعتق العشق موقوف على اداء ذلك المال المتفق عليه. بين المالك والمملوك اذا قال ابن عرفة هنا رحمه الله عتق على مال استفيد منه ان العتق اذا كان على غير مال فانه لا يسمى

9
00:03:07.800 --> 00:03:29.250
تباتا واضح؟ العتق اذا كان على غير عوض ما يعطيه العبد ما يعطيه للسيد تا شي عوض فهذا لا يسمى مكاتبة حين يسمى على حسبه قد يكون حينئذ ذلك العتق عتق مؤجلا وقد يكون عتقا مبتلا وقد يكون تدبيرا كما سبق معنا وقد يكون

10
00:03:29.250 --> 00:03:51.450
لازما بالملك وقد يكون العتق بسبب كفارة الى غير ذلك. المهم ما كيتسماش مكاتبة المكاتبة كيكون فيها العتق على بال. فخرج ما كان على غير ماد كالعتق المؤجل اللي سبق معانا اخدمني سنة وانت حر والعتق المبتل وهو المنجس قل لي انت حر واه

11
00:03:51.450 --> 00:04:17.550
اه عتق العتق بسبب الكفارة وجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة فاعتقه بسبب الكفارة الواجبة عليه. او عتق لازم الملكي ملك امه لا اباه عتق عليه وخرج بقوله مؤجل كيقول بن عرفة مال من العبد مؤجل خرج العتق على مال معجل العتق على

12
00:04:17.550 --> 00:04:39.050
زعيما لي معجل لا يسمى مكاتبة يسمى عندنا في المذهب قطاع يسمى قطاعة او قطاعة بفتح الفاء القاف وكسرها اذا اذا اتفق السيئ العبد مع السيد ان يدفع له مالا والعبد كان جامع واحد المال كان له مال لم ينتزعه منه سيده لان

13
00:04:39.050 --> 00:04:59.050
ماشي اي سيد كينتزع العبد المال لا ممكن السيد يكون العبد عارف العبد ديالو عندو مال جامعو عطاوه ليه الناس ويخليه ليه مياخدوش بحال الوالد مع ولده يخلي ليه المال مستغن عنه فقد يكون عند العبد مال يكفي لعتقه فيتفق مع سيده على اه ان يدفع له مالا

14
00:04:59.050 --> 00:05:24.800
عندي واحد المال كذا نعطيك فلوس وعتقني. فإن اعطاه المال دفعة واحدة واعتقه هذا كيتسمى قطاعة او قطاع بحال كنقولو تقاطع معاه منها نفس المادة ونفس المعنى تقاطع معه على حريته قال له راه عندي واحد المال جامع واحد خمسة المليون ولا عشرة ولا انعطيك وحررني هذا يسمى قطاعة وهذا

15
00:05:24.800 --> 00:05:42.350
المقاطعة هادي مختلف فيها واش جائزة ولا غير زاية عندنا في المذهب تجوز. ومنعها بعضهم. ومما يدل على صحتها عندنا مما يدل على صحتها كما اه احتج به ما لك رحمه الله فعل ام سلمة

16
00:05:42.400 --> 00:06:00.350
ام سلمة فعلت هذا مع اه عبد لها وكان ابن عمر ينهى عنها هادي من ادلة المانعين ما ثبت عن ابن عمر انه كان ينهى عنها الا بالعروض لانها ان كانت بالذهب والفضة فهي عنده من باب ضعف

17
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
وتعجل كما حكاه ابن عبد البر حكى ابن عمر انه كان يمنع منها الا كانت بالدراهم والدنانير خاصها تكون بالعروض الى كانت بالعروض ايه الى كانت بالدراهم والدنانير قالك لا لأنها من باب ضاع كيف؟ قالك بحال الى في الباب الضروري تعجل الصورة ديالها اولى قالك آآ

18
00:06:20.350 --> 00:06:35.600
هذا قد يؤدي الى النقص من الثمن ان كان يدفع اه دفعة واحدة مثلا السيد لو اراد ان يكاتب بعده على ان يسدد له اقساطا غادي يحسب عليه عشرين الف درهم

19
00:06:35.600 --> 00:06:55.600
اقساطا لكن الا كان غيخلصو مباشرة دابا غيدفع ليه الثمن ممكن يشد من عندو عشرالاف درهم واضح؟ عشرين الف درهم غيقسمها ليه على شهور كل شهر يعطيه خمسمية يكمل عليه في مدة طويلة. الى كان غيعطي دفعة واحدة غيقول ليه غي عشر الاف وانت حر مثلا. فيقع في المسألة ديالاش؟ ضع وتعجل

20
00:06:56.800 --> 00:07:16.800
اه كأن فلتوضع وتعجل كأن السيد يقول لعبده او كأن العبد يقول لسيده ضع عني اه قيمة ضع عني من ثمني انا مثلا كنسوى عشرين ولا انت باغي تكاتبني بعشرين كتبني غير بعشرة وتعجل

21
00:07:16.800 --> 00:07:40.900
نسد هاد نسددها ليك دابا العبد يقول لسيده ضع وتعجل ضع هي خفضي التمن وتعجل وتعجله لا يسدد لك يسدد لك دفعة واحدة فلهذا منعها بعضهم وعندنا في المذهب هي جائزة. اذا فابن عمر لما

22
00:07:40.900 --> 00:08:01.900
باقا عبد البر لما حكى ذلك عن ابن عمر وقال هي من باب الدعوة تعجل اه باعتبار ماذا قال هي من باب الدعوة تعجل باعتبار انه لا دار الى ان هذه القطاعة هاد القطاعة هي الكتابة بمعنى كأنه جعلهما شيئا واحدا

23
00:08:02.950 --> 00:08:24.250
كأنه جعل القطاعة والكتابة شيئا واحدا. فالكتابة تكون منجمة تسدد على اقساط. وهذا سيعجل له  السمنة فقد يكون تعجيل الثمن سببا في نقصه فيدخل في مسألة دعوة العيش. فمن هذا الباب منعها. والصحيح الجواز علاش

24
00:08:24.250 --> 00:08:40.350
لأنه ماكاينش ارتباط بينهما قد تكون القطاعات عقدا مستقلا عن الكتابة وقد يكونان بنفس القيمة ماشي بعيد ان يكون بنفس القيمة وقد يكونان عقدين مستقلين كما ذكرنا فيما سبق في مسألة البيع بالتقسيط

25
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
لما تحدث بالتقسيط قلنا الصحيح ان ان من كان يبيع سلعة وهذا مذهب الجمهور من كان يبيع سلعة بثمن عاجل بقيمة وبثمن وبالتقسيط بقيمة السلعة ها هي واضعة ان اردت ان تسددها اقساطا يعدها عليك

26
00:09:00.350 --> 00:09:20.350
بمائة وخمسين درهما. وان اردت ان تشتريها بثمن عاجل يعدها عليك بمئة واربعين. هذا جائز لنا جائ يسبق انه لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة عند الجمهور. فهذا مثله. لانه ماشي دخل معه في الاول في الكتابة وعاد حولوها الى

27
00:09:20.350 --> 00:09:36.300
قطاعه كون دخل معاه فالاول هدا لا يجوز لاحض فالاول تافق معاه على ان العقد عقد كتابة طيب علاش كاتبو على عشرين الف درهم؟ غايسدد له كل كل شهر خمسمائة درهم ثم لما دخل معه في الكتابة

28
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
بدله جزءين ذاك العبد يسر ليه الله شي مال واضح؟ قال للسيد ديالو نقص ليا شوية ونخلصك دابا عوض تبقى كل شهر تاخد من عندي خمسة نعطيك دابا ولكن هي واحد خمسمية درهم انا نقول لا يجوز هذا ضع وتعجل لكن اذا كان العقد من اول الامر اتفق على ذلك الثمن هذا عقد مستقل مداخلش في بيعتين في

29
00:09:56.300 --> 00:10:16.300
هذا عقد وهذا عقد ولهذا راه السيد يعتبر مالكا لعبده كما يملك سلعته يبيعها بأي ثمن شاء ممكن الى شاف الأمر بالتقسيم بسيط يقول انا الارفق ليا نزيد عليه في الثمن لان غيعطيني بشوية بشوية احسب ليه عشرين الف درهم الا غادي يخلصني دبا نحسب ليه عشر الاف درهم هذا جائز

30
00:10:16.300 --> 00:10:36.300
هذا الصحيح. اه اذن الشاهد اه ان القطاعة جائزة عندنا في المذهب وهي التي تسمى الكتابة الحال الكتابة الحالة هي القطاعة. قال الشيخ عتق على مال شوف شقالك ابن عرفة من العبد

31
00:10:36.300 --> 00:10:52.550
لما قال من العبد خرج بهذا العتق على مال يدفعه غير العبد تغيير العبد يدفعه على على العبد فلا يسمى ذلك مكاتبة. موقوف على اذاه قلنا موقوف نعت العتق بمعنى ان العتق موقوف على الاداء بمعنى

32
00:10:52.550 --> 00:11:10.300
انه لا يحصل تحرير العبد المملوك سواء كان عبدا او اباة الا بعد اتمام جميع الأقساط المترتبة عليه في ذمتي. حتى يتم جميع الأقسام. فإن بقي عليه درهم فهو عبد

33
00:11:10.300 --> 00:11:26.900
بدرهم مازال مملوكا حتى ينفع جميع الأقسام هذا معنى قول الشيخ ابن عرفة موقوف على كدائه وهاد المسألة ديال موقوف على يديه الذي اشار اليه الشيخ هنا قال والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء

34
00:11:27.100 --> 00:11:51.250
المكاتب عبد اي ما زال عبدا مدة بقاء شيء عليه ما بقي ما مصدرية ظرفية. مدة دقائق شيء عليه فهو عبد يرحمك الله. ما بقي عليه شيء فهو عبد الشيء ونشوف لاحظ شيء ولو درهما فهو عبد. وهذه اللفظة التي ذكرها الشيخ رحمه الله

35
00:11:51.250 --> 00:12:11.250
تعالى جاءت مأثورة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاءت ايضا عن عروة ابن الزبير سليمان بن يسار وجاء هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود. اذا في الموطأ جاء بلاغا وجاء عن ابن عمر

36
00:12:11.250 --> 00:12:21.250
وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هاد الجملة لي دكرها الشيخ متلها شديد. جاءت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود في السنن. قال عليه الصلاة والسلام

37
00:12:21.250 --> 00:12:38.600
مكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. قريبا ما بقي عليه شيء يعني ولو درهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بلفظ ايما عبد كاتب على مائة اوقية الا عشر اواق فهو عبد

38
00:12:38.700 --> 00:12:56.500
شوف كاتب السيد ديالو على مائة اوقية فأداها الا عشر اواقن ادت تسعين بقوله عشرة فهو عبد حتى ينتهي هي من من الاقساط وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشر دنانير فهو عبد

39
00:12:56.600 --> 00:13:11.650
قوله عشرة بل ولو بقي دينار واحد فهو عبد حتى التقية تاهية من ذلك وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بحصة ما ادى دية دية الحر وما

40
00:13:11.650 --> 00:13:31.650
فقيادية العبد انتبهوا لهاد المسألة هاد الحديث هدا يدل على فائدة زائدة على ما سبق وهي ان المكاتبة راه فيه شائبة حرية يراعى فيه جانبان جانب ما ادى من الاقساط فيكون فيه حرا. وجانب ما بقي عليه

41
00:13:31.650 --> 00:13:52.050
فيكون فيه عبدا. ولهذا ذكر النبي صلى في ديته ان ديته فيها تفصيل. لو ان عبدا مكاتبا قتل مكاتب قتلوا واحد الخطأ الوجبة الدية طيب شنو غنعطيهم؟ نون الدين نفرضو ليه الدية الحمر ولا دية العبد لأنه يختلف تختلف ندياتو هادية الحرية ودية العبد

42
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
في ذلك تفصيل نشوفو شحال مثلا كان كان قد كاتب سيده بمئة دينار ادى خمسين وباقا خمسين اذا غانحسبو النصف ديالو نعطيوه فالناس ديالو دية الحر وفي نصفه دية العبد الداء اا سبعين وباقا ليه تلاتين ادا سبعين فالمية ديالو غتعود

43
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
مليات الحر وتلاتين وهكذا على حسب ما ادى وضع هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب يودى من الدية وداه يديه هدية يودى اي تدفع ديته. يودى المكاتب بحصة ما ادى دية الحرب

44
00:14:32.150 --> 00:14:45.800
صافي ما ادى من المدح بحصة ما دفع من المال غنعطيوه دية الحر اذا مات وما بقي داكشي لي باقي عليه دية العبد اذا فدل هذا على انه يراعى فيه ايش

45
00:14:46.250 --> 00:15:14.300
الامران يراعى تراعى فيه شائبة الحرية باعتبار ما ادى من الاقساط وشائبة الرقي باعتبار ما لم يؤدي ما بقي عليه. ولهذا من الاحكام التي تترتب على هذه المسألة هو ان المكاتبة فيما لان لاحظ كاين بعض الاحكام تتباعد وبعض الاحكام لا لا تتبعض فما لا يتبعض من الاحكام

46
00:15:14.300 --> 00:15:31.050
يعتبر فيه المكاتب حرا الى سدد بعض الأقساط كنعتابروه فيه حرا سدا للذريعة فاش في الاحكام التي لا تتبعض. مثال ذلك كما لو كانت امرأة تملك عبدا وكاتبته وسدد بعض الاقساط. فانه

47
00:15:31.050 --> 00:15:51.050
فانها يجب ان تستتر عنه. يصير اجنبيا عنها. وجب الستر لا يجوز ان تختلي به ولا يجوز ان يرى شيئا من عورتها تحتجب منه الى غير ذلك. لماذا؟ لان هذا الحكم اللي هو المنع من النظر لا يتبعض. ماشي حكم كيتجزأ

48
00:15:51.050 --> 00:16:11.050
كنقولو يجوز يشوف فيها نص نهار وميشوفش فيها نص نهار لاخر. حكم شرعي لا يتباعد هذا. وبالتالي لا يجوز ان ينظر اليها لأن له غيولي ليه حكم كنغلبو ديك الشتيعة الوقت جانب الحرية سدا للدريعات. اذن فهو اجنبي باعتبار انه اش؟ حر. كننظرو للجانب

49
00:16:11.050 --> 00:16:31.050
الحرية لكن في الاحكام التي لا تتباعد حينئذ فيه تفصيل بالنظر الى ما ادى فهو حر بالنظر الى ما بقي هو عبد كم ديرة ياك الدية هادي لي تكلمنا عليها من الأحكام التي تتباعد ولا لا؟ تقبل التبعيض تقبل التبعيض ها هو التقسيم بغينا ندفعو يقولونا للناس لي قتلوه خطأ دفعو الدية

50
00:16:31.050 --> 00:16:48.900
الديات وتقبل والتبعيض كيفاش نديرو ندفعوها؟ النص ديالو راه غتعطيونا نص الديات الحر والنص ديالو عاود نص دية العبد والدليل على هذا على ان المكاتبة يختلف عن غيره من الارقاء في مسألة

51
00:16:48.900 --> 00:17:08.900
النظر وانه يصير اجنبيا من المالكة اذا آآ ادى بعض الاقساط. الدليل على هذا ما رواه الاربعة الا النسائي وصححه الترمذي ورواه احمد في المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

52
00:17:09.700 --> 00:17:33.800
كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. اذا فهذا يدل بناء على صحته لانه اختلفوا فيه يدل على مراعاة الشارع لهذا الاصل لي هو ان الاحكام التي لا تتبعض اه يعتبر فيها المكاتب حرا فلا يكون له حكم غيره من الارقة. اذا المكاتب على هذا ماشي بحال المدبر. المدبر راه كيبقى عبد

53
00:17:33.850 --> 00:17:53.850
اه المعتق الى اجل كيبقى عبد مادام الأجل لم ينتهي وهكذا فليس كغيره من من الأريقة ثم قال الشيخ والكتابة جائزة ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم او

54
00:17:53.850 --> 00:18:17.550
او كثرت. تقدمت الاشارة الى ان اه المال الذي يدفعه العبد لسيده في مقابل تحريره ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يدفعه دفعة واحدة وهذا يسمى قطاعة او قطاعة بالفتح والكسر. والنوع الثاني اذا كان يؤدي المال

55
00:18:18.150 --> 00:18:41.200
اه بالتقسيط مؤجلا ومنجما فهذا يسمى مكاتبة وهي التي نتحدث عنها. سواء اجل المال كله او جعل نجوما لان انتبهوا في المكاتبة راه داخلة ان يؤجل المال كله يكاتب السيد عبده على ان يدفع له عشرين الف درهم

56
00:18:41.200 --> 00:18:54.900
فمن في السنة الآتية ميبقاش هو يقوليه متقصدش ليا متعطيني انا كل شهر خمسمية درهم جمعها ليا كاملة وعطيها ليا كاملة وقت كذا وكذا يشدد معه اجلا معين ويقول لي انا كاتبتك

57
00:18:55.350 --> 00:19:16.550
الآن بيني وبينك عضو الكتابة سير خدم على راسك فراس السنة الآتية ولا السنة الثانية ولا الثالثة جيب ليا كذا وكذا عشرين الف درهم وبعد ذلك تصير حرا يجوز؟ يجوز. بالتالي تعتبر كتابة نعم تعتبر كتابة. اذا التأجيل ديال الثمن قد يكون تأجيلا للثمن كله. ما يقبلش منو الأقساط. يقولي

58
00:19:16.550 --> 00:19:40.750
نجمعها كاملة وتجيبها ليا وقد يكون واش؟ منجما اي مجزئا مبعضا بالأقساط كل مرة يعطيه شوية في السورة بمعنى هذه تعتبر كتابة اجل الثمن كله او جعل من الجبل سواء قلت النجوم او كثرت لأنه ممكن يدير معاه الف وخمسمية درهم للشهر ممكن يدير معاه ميتين درهم للشهر المهم على كل حال راه هدا تنجيب

59
00:19:40.750 --> 00:19:54.850
قلة النجوم او كثرة مفهوم ممكن يتافق معاه على ان يدفع له الف وخمسمية درهم للشهر حتى يكمل ليه عشر الاف درهم او يتافق معاه لن يدفع له مائة درهم في الشهر تا يكمل ليه عشر الاف درهم

60
00:19:54.850 --> 00:20:19.650
على كل حال حتى يكمل المبلغ وعاد حينئذ يصير وهنا التعبير بالنجوم الذي يعبرون به هنا المقصود به الاقساط المالية واضح النجوم هي الاقساط الاجزاء التي يدفعها المملوك كل شهر ولا كل اسبوع ولا كل يوم ولا كل سنة ولا كل شهرين على حسب ما اتفقا عليه كل شهرين تلت شهور ست شهور الى اخره التي يدفعها

61
00:20:19.650 --> 00:20:42.400
المملوك للمالك هاديك هي النجوم الأقساط المالية طيب ما حكم الكتابة؟ الشيخ كيقول هنا والكتابة جائزة قصد بقوله جائزة كما قال اكثر الشراح مستحب قصد انها مستحبة الكتابة حكمها الاستحباب وقيل بوجوبها

62
00:20:42.600 --> 00:21:12.550
والشيخ هنا رحمه الله قصد بالجواز للاستحباب. فالكتابة عندنا في المذهب على المشهور مستحبة مندوبة ليست واجبة مندوبة واعلموا ان اركان الكتابة اربعة الركن الأول مكاتب والركن الثاني المكاتب والركن الثالث الصيغة والركن الرابع الإتفاق والتراضي بينهما يعني على حسب

63
00:21:12.550 --> 00:21:26.550
على حسب ما ترى ضيا عليه من امرين تراضيا عليه جوج د الحوايج الثمن وطريقة سداد الثمن واش كل شهر كل شهرين كل تلت شهور كل اسبوع علاه؟ اذن فهي اركان اربعة

64
00:21:27.200 --> 00:21:54.650
اه اذن من الأركان الأربعة المالك السيد ما الذي يشترط فيه الآن غندكرو شروط كل ركن من اركان الكتابة الركن الأول السيد او الركن الأول التراضي تحدثنا عنه الركن استاذي السيد. يشترط في السيد ان يكون مكلفا. وان تكون له اهلية التصرف

65
00:21:54.650 --> 00:22:18.800
خرج بقولهم ان يكون مكلفا الصبي. من ليس الصبي المجنون من ليس مكلفا. كالصبي الذي لم يبلغ طب ولو كان مميزا واضح؟ والمجنون علاش قلنا ولو كان مميزا؟ لأن هذا عقد معاوضة هذا ماشي عقد تبرع انتبهتو. تما في التدبير قلنا يجوز من الصبي المميز لأن هذاك عقد

66
00:22:18.800 --> 00:22:36.900
التبرع هذا عقد معاوضة كتعطيه ويعطيك فهو من البيوع داخل في البيوع لي سبقات معانا عقد والبيوع را سبقات لينا انها تصح من الصبي المميز لكن لا تلزم الا باذن وليه. كذلك الكتابة

67
00:22:37.050 --> 00:23:04.800
اذن التكليف واهلية التصرف ملي كنقولو اهلية التصرف يخرج المحجور عليه كالسفيه ولو كان مكلفا لأنه محجور عليه وفي المذهب عندنا تصح الكتابة من الكافر لعبده المسلم اذا كان  السيد كافرا وكان اه

68
00:23:04.950 --> 00:23:31.400
يعني العبد مسلما فتصح كتابة الكافر من عبده المسلم. لكن بشرط ان يباع عليه للمسلمين ويستمر مكاتبا له بمعنى ان يبيعه له مسلم بشرط الكتابة ان يكاتبه ان تكون بينه وبينه مكاتبة. فلا اشكال في هذا يسدد له الاقساط ثم بعد ذلك

69
00:23:31.400 --> 00:23:58.300
حرا الشرط الركن الثالث من الاركان الصيغة الركن الثالث الصيغة وهي ما يقع به اه الصيغة التي تقع بها المكاتبة عقد الكتابة لابد له من صيغة كغيره من العقود. الصيغة هي دليل وعلامة وقوع العقد. باش كنعرفو العقد وقع

70
00:23:58.300 --> 00:24:19.850
الصيغة والصيغة اما ان تكون صريحة او كناية. صريحة يقول لي كاتبتك. واضح؟ ولا بيني وبينك مكاتبة ولا كتابة نحو ذلك مما فيه مادة الكتابة. وقد تكون غير صريحة متل ان يقول انت معتق على كذا وكذا. انت

71
00:24:19.850 --> 00:24:36.100
بشرط ان تدفع لي كذا وكذا. انت حر اذا دفعت كذا وكذا واضح هذه كتابة. ملي قال ليه انت حر بشرط لي هو دفع عوض فهذه مكاتبة متى جعل العتق بشرط عوض كان ذلك مكاتبة

72
00:24:36.700 --> 00:24:59.200
الركن الرابع المملوك. المملوك تشترط فيه ايضا شروط. يشترط في المملوك القدرة على الاداء ان يكون قادرا على اداء الاقساط على اداء النجوم. فاذا علم منه العجز فلا كتابة يكون له قدرة يمشي يتكسب ويخدم

73
00:24:59.200 --> 00:25:16.700
وان يأتي بالمال فإذا كتب ولا قدرة له فإن ذلك يؤول الى بطلان الكتابة كتب لكن معندو مني جيت الدرهم كيف سيدفع الأقساط؟ فهذا يؤول الى بطلانها انه لا فائدة منها

74
00:25:16.850 --> 00:25:35.300
وكذلك اذا كان عاجزا فإن الأمر قد يؤدي الى دفعه بعض الأقساط والعجز عن غيرها فيبقى مملوكا مثلا واحد لنفرض واحد كتب مملوكه على ان يدفع له عشرة ملايين اقساطا

75
00:25:35.500 --> 00:25:55.500
الأجزاء بشوية بشوية يدفعها. داك العبد ذهب ليعمل اتخذ لم يستطع ان يجمع الف درهم. الف درهم لمعها بمشقة جا عند السيد دفع ليه الف درهم لكن لا يستطيع ان يأتي بغيرها. فإن ذلك يؤول الى بطلان الكتابة اول فعليه شيء

76
00:25:55.500 --> 00:26:13.400
ولكن لا يستطيع ان يتم فلهذا قالوا يشترط في في المملوك ان يكون قادرا على دفع الاقسام لانه لم يكن قادرا اما ما غايجيب والو واما يدفع شي حاجة ويعجز على الشي لاخر ويبقى مملوك فلا تكون فائدة

77
00:26:13.650 --> 00:26:33.000
للكتابات ولهذا اختلفوا في مكاتبة الصغير ومن لا مال له وقع بذلك خلاف الصغير الذي لا يستطيع التكسب ومن لا مال له كتب بمال كثير وهو فقير معدم ماعندو لا باش يتاجر ولا باش يخدم ولا واضح ماعندوش باش يتحرك

78
00:26:33.000 --> 00:26:54.450
ويجلب المال وليس له اي شيء فهذا اختلف فهذان ونحوهما اختلفا في صحة المكاتبة منهما فمنهم من رأى انها مباحة وهاد القول بالإباحة عندنا في المذهب مبني على جواز جبر المملوك على الكتابة

79
00:26:54.950 --> 00:27:12.950
وهو المعتمد عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم قالك العبد يجبر على المكاتبة ممكن ان يجبر على على المكاتبة نقولو ليه لازم ان تكاتب سيدك وتمشي تقلب وتخدم وتجيب ليه الفلوس باش باش تولي حر

80
00:27:13.200 --> 00:27:23.200
هذا عن قول عندنا في المذهب ان المكاتبة يجبر الا جا شي مكاتب قال لنا لا انا ما بغيتش نكاتب السيد ديالي عارف راسي ما غنجمعش فلوس ما عندي منين نجيبهم ولا مثلا

81
00:27:23.200 --> 00:27:36.900
اه غير ذلك من الاسباب فالمقصود انه يجبر على على المكاتب هذا هو المعتمد عندنا في المدارس. قد تكون قائل لان قد تستغربون احيانا بعض المسائل لعدم تصور تلك الاحوال التي كان

82
00:27:36.900 --> 00:27:54.250
يعيشها الناس قديما قد يقول قائل واش كاين شي عبد ما يبغيش يكاتب ونجبروه حنا باش يكاتب؟ اه ممكن ممكن متل ما لو كان العبد عند مملوكا لرجل غني عايش في قصر ولا عايش كيقول انا لا انا وليت حر نمشي نخرج

83
00:27:54.250 --> 00:28:16.550
ونضرب تمارة فيرضى يحب ان يبقى عبدا لا يريد ان يحرر بغا يبقى تما عايش مرتاح ولا يحب ان يحرر اصلا اذن راه ماشي اي واحد عبد راغب في الحرية لا قد يكون راضيا بها ويفضلها على الحرية لأنه يدبر نفسه مع عمره كيقول انا الآن

84
00:28:16.550 --> 00:28:35.100
الحرية الى اين اذهب؟ ما عندو لا مسكن ولا كذا ولا كذا ولا كذا ويعيش اه منعما مرفها عند سيده سيده غني وله خدم وله كذا ويعيش سيدا منعما عنده يعني مرفها منعما عند سيده. فقد يفضل ذلك على

85
00:28:35.300 --> 00:28:51.250
على على الحرية وقد يكون كسولا يكون السيد ديالو عادي وكسول ما فيه اللي يخدم ولا ولا يقلب على كذا فيرضى بذلك وليني لهذا كتجي فهاد الحالات مسألة الجبر يجبر العبد على المكاتبة

86
00:28:51.500 --> 00:29:17.350
اذا لم يرغب فيها يجبر عليها وهو معتمد عندنا في في المذهب ومقتضى قولي اشهد انه لا يكاتب الصغير الذي لا مال له ولا من لا قدرة له على على الأداء وكيقول اذا وقعت الكتابة فإنها تفسخ الا اذا فاتت بمفوت من المفوتات المعلومة

87
00:29:18.200 --> 00:29:36.250
اذا مكاتبة الصغير ومن لا مال له فيها قولان عندنا في المذهب. القول المعتمد وهو قول ابن القاسم شنو وكيقول القول لول المعتمد عندنا في المدى القول المقدسي انه آآ تصح الكتابة منه بناء على

88
00:29:36.350 --> 00:29:52.800
على الاصل المقرر عندنا وهو جواز جبر المملوك على الكتابة. بناء على هاد الاصل هو ان المملوك يجوز ان يجبر على الكتابة فتصح وتجوز مكاتبة الصغير ومن لا قدرة له على الأداء

89
00:29:53.000 --> 00:30:08.800
وقول قول اخر قول اشهب كيقول لا اه يكاتب الصغير واذا وقعت الصغير ومن لا مال له ومن لا كيقول واذا وقعت المكاتبة فانها تفسخ الا اذا فاتت بمفوت المفوضات

90
00:30:09.350 --> 00:30:36.650
ويؤيد هاد القول ديال اشهب تؤيده اية قرآنية ولهذا قال بعضهم قول ابن القاسم قول جيد من حيث النظر من حيث النظر هو قول جيد لكنه مخالف لظاهر النص لظاهر الآية من القرآن. الله تعالى يقول في كتابه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم وانعمت فيها

91
00:30:36.650 --> 00:31:01.250
شاهد عندي لقيته والذين يبتغون الكتاب يبتغون يرغبون في الكتابة. الكتاب المراد بالمكاتبة المراد بكتاب المعنى المصدري. يبتغون الكتاب اي المكاتبة لأن لفظ كتاب يطرح كاتب يكاتب كتابا وكتابة ومكاتبة المصدر فالشاهد يبتغون اش معنى يبتغون

92
00:31:01.250 --> 00:31:18.750
اي اطلبون ابتغى شي طلبة يرغبون في الكتابة مفهوم قوله الذين يبتغون ان الذين لا يبتغون الكتابة لا تكاتبهم لما قال والذين يبتغون الكتاب فكاتبوهم. اذا مفهومه الذين لا يبتغون لا تكاتبوهم ما بغاش يكاتب ما تكاتبهش

93
00:31:19.300 --> 00:31:40.600
واضح المعنى فهذا يؤيد قول اشهد من ان الصبي ومن لا قدرة لا يكاتب بناء على عدم جواز جبريل على الكتابة جبر المملوك على المكاتبة اخذا من هذه الاية وهاد الاية استدل بها طائفة من الفقهاء على وجوب المكاتبات

94
00:31:40.600 --> 00:32:00.600
حنا قلنا المنشور عندنا في المذهب انها مستحبة مستحبة هادي وذهب بعضهم الى وجوبها باش استدل بالأمر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ابن عربي رحمه الله رد على القائلين بالوجوب بان هنا في الاية بان هنا قرينة تصرف الامر

95
00:32:00.600 --> 00:32:16.300
عن الوجوب الى السبب لي هي ان علمتم فيهم خيرا. قالك كاتبوهم امر الأصل على الوجوب. لكن لا توجد قرينا لي هي ان علمتم فيهم  خيرا فلما قيد الامر بهذا القيد

96
00:32:16.550 --> 00:32:43.700
دل على انه الاستحباب علاش؟ قال لك لأن التكاليف اللازمة الواجبة الأوامر ليست فيها مقيدة وموقوفة على على نظر المكلف قالك الأمور الواجبة اللازمة الشارع لا يوقفها على نظر المكلف كيقولي ان علمت كذا فيجب ان تفعله واضح المعنى

97
00:32:43.700 --> 00:33:09.000
فجعل ابن العربي هذا قرينة على ان الامر ليس للوجوب للاستحباب. قال لك كاتبوهم اي استحبابا واش واضح شنو هو ذلك؟ وجه ذلك هو ان الله تعالى ربط تكليف ربط الأمر في قوله كاتبوهم على خيرة المكلف وعلمه ان علمتم فيهم خيرا قالك والأمور الواجبة لا تربط

98
00:33:09.000 --> 00:33:26.750
بعلم المكلف ولا بنظره مفهوم؟ ورد عليه من جهة القائلين بالوجوب قالوا له لا هاد القيد هذا ان علمتم ليس قيدا يصرف الوجوب عن الاستحباب وانما هو قيد للوجوب كأن الله تعالى

99
00:33:26.750 --> 00:33:41.950
متى علمتم فيهم خيرا فيجب عليكم مكاتبتهم والا ايلا مشينا على هاد المنهج اي امر فيه التقييد بقيد لا باعتبار الامر وانما باعتبار محل الوجوب غنقولو هو صارف للامر عن

100
00:33:41.950 --> 00:33:56.100
الى الاستحمام وهذا لم يقل به احد. فقالوا المخالف واش كيقوليهم ان علمتم هذا ليس قيدا في في الأمر. وانما هو قيد في محل الوجوب كيبين لينا مكان الوجوب متى يجب

101
00:33:56.600 --> 00:34:16.200
ان علمتم فيهم خيرا. متى علمتم فيهم خيرا؟ فيجب عليكم مكاتبتهم. مفهوم؟ لا انه قيل في الوجوب والدليل على هذا ان الله مثلا في القرآن قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

102
00:34:16.200 --> 00:34:36.400
هل يمكن ان يقول قائل دفع الاموال الى اليتامى اذا مستحب علاش؟ لأن الله ربطه بشرط اللي هو انستم منهم رشدا ابدا وانما المعنى متى انستم منهم رشدا وجب عليكم ان تدفعوا اليهم اموالهم واضح وكذلك قالوا لهم هنا متى علمتم فيهم خيرا

103
00:34:36.400 --> 00:34:56.400
عليكم ان تكاتبوا. فالشاهد القائلون بالوجوب استدلوا باش؟ بظاهر الامر. وايدوا الامر الوارد في القرآن ايدوا بما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انس مالك قال كان سيرين سأله المكاتبة فأبى عليه هذا كان مملوء

104
00:34:56.400 --> 00:35:17.350
وكان سليم كان مملوكا عند انس وسيرين هدا هو والد محمد ابن سيرين المشهور كان قد كان سأل انس للمكاتبة ان يكاتبه. فقال له عمر ابن فابى علي انس مبغاش مبغاش يكاتب

105
00:35:17.900 --> 00:35:50.800
سيرين فرفع الأمر الى عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب والله لتكاتبنه وتناوله درة فكاتبه اراد ان يضربه بالسوط بالدرة فكاتبه الشاهد ان هاد الإلزام بالعمر على المكاتبة على مكاتبة انس لسيرين يدل على وجوبها لو لم تكن واجبة لما هم بتناوله بالدرة. وعن ابن عباس ان عمر بن الخطاب

106
00:35:50.800 --> 00:36:08.000
كاتب مولى له يقال له ابو امية فجاءه بنجومه حين هل فقال له عمر يا ابا امية اذهب فاستعن به فقال يا امير المؤمنين لو كان هذا في اخر نجم فقال عمر لعلي لا ادركه

107
00:36:08.550 --> 00:36:32.550
يعني ان عمر رضي الله تعالى عنه خشي ان يموت قبل اه اخراج الواجب. اذا الشاهد كاتب مولى له فجاءه بنجومه فقال له عمر يا ابا امية اذهب فاستعن به. فقال يا امير المؤمنين لو كان هذا في اخر نجم فقال عمر لعلي لا ادركه

108
00:36:32.600 --> 00:36:49.250
اذن خوفه رضي الله تعالى عنه من ان يموت قبل اخراج الواجب خوفه من ان يموت قبل يعني هذا الفعل فيه اشارة الى وجوبه. لان الغريب ان الانسان يخاف على نفسه من

109
00:36:49.350 --> 00:37:09.350
ترك الواجب لا من ترك المستحب. وعن ميمون اه بن جبان عن عمه عن جده قال سألت عمر بن الخطاب بن الخطاب. المكاتبة فقال لي كم تعرض؟ يعني طلبت منه ان يكاتبني. كم تعطيني زعما؟ كم تعرض؟ كم تعطيني؟ قلت مائة اوقية. قال فما استزادني

110
00:37:09.750 --> 00:37:29.750
يعني مكانش ليه يزيدني غي قاليه مية اوقية وافق على ذلك فما استزادني يعني لم يطلب مني الزيادة مقالشليه مية وعشرين مية وربعين قال فكاتبني وارسل الى حفصة ام المؤمنين اني كاتبت غلامي واردت ان اعجل له طائفة من ماله. يجي معنا ان شاء الله الكلام على هذا. اعطاه اعطاه طائفة من

111
00:37:29.750 --> 00:37:46.150
من ماله يعينه على الكتابة. فأرسلي الي بمئتي درهم الى ان يأتيني شيء. فأرسلت بها اليه فأخذه عمر يمينه وقراءة والذين يبتغون ثم قال لي خذها بارك الله فيك. اعانه على

112
00:37:46.400 --> 00:38:06.400
على المكاتبة وجاء ايضا ذلك في الموطأ بلاغا وغير ذلك فالشاهد القائلون بالوجوب استدلوا ببعض الاثار استدلوا ببعض الاثار التي تقوي ظاهر الامر الذي في الاية فكاتبه ما علمتم الاية فيها الامر

113
00:38:07.100 --> 00:38:32.650
ايدوا ذلك الامر الظاهر في اياتي ببعض الاثار الواردة عن اه السلف  واعلموا ان الله تعالى كما امر بكتابة امر السادة بكتابة المملوكين فانه تبارك وتعالى حض الارقاء على المكاتبة

114
00:38:32.700 --> 00:38:55.050
الله تعالى حث وشجع الارقاء على طلب المكاتبة لان الشريعة كما علمتم قبل ودكرنا الى مرات الشريعة لما جاءت اه جاءت لتحرير الرقاب. لان ملك الرقاب كان امرا معمولا به قبل مجيء الشريعة. فجاءت

115
00:38:55.050 --> 00:39:15.050
الشريعة لتحرير الرقاب فهي متشوفة لذلك. ولهذا في كثير من الكفارات الشارع يجعل الكفارة بتحرير الرقبة بعتق الرقبة ورغب الشارع في التدبير ورغب في العتق المنجز وغيرها من انواع العنق المستحب اللي هي من التطوعات والتبرعات

116
00:39:15.050 --> 00:39:29.000
وعاد ربط كثير من الواجبات كما علمتم باش بتحرير الرقاب فالشريعة متشوفة لهذا والمكاتبة طريق من طرق التحرير ولهذا الله تعالى امر بها وفي نفس الوقت حث عليها الأرقة حتى

117
00:39:29.000 --> 00:39:39.000
الرقيق الى ماكانتش عندو رغبة فيها الشرع كيشجعو مثلا شي را كيكونو هنا بعيد عليا كي منين غنجيب هاد الفلوس ومين كدا وانا مكنعرف لا نخدم ولا ندير كدا وما نعرفش نخرج لبرا وما نعرفش نتعامل

118
00:39:39.000 --> 00:39:57.000
مع ان الشارع يشجعه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد اداء والنكح يريد العذاب والمكاتب يريد الاداء حق على الله ان يعينه اذا هاد الكلام من الشارع لماذا جاء؟ ما المراد منه

119
00:39:57.450 --> 00:40:14.411
حسوا الأرقة على المكالمة تشجيعهم على ذلك حتى الى الإنسان كيبان له ان ذلك بعيد الشرع كيقول له حق على الله ان بمعنى سيعينك الناظر اعمل بعقد المكاتبة هذا والله تعالى