قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما وقال القائد اه بدأ الان يتكلم فيما يتعلق بالجرح والتعديل في الرواة وما يثبت بهما وما يتعلق بالحكم المترتب عليهما. الجرح هو وصف الراوي بما لا تقبل به روايته والتعديل عكسه اثبات صفة العدالة للراوي العدالة قد مرت بك في مجلس الاسبوع المنصرم. العدالة وصف يثبت ديانة الراوي واستقامة حاله وصلاح شأنه ما تقبل معه روايته فعكس ذلك الجرح والجرح هنا معنوي اخذ من المعنى الحسي اذا جرح انسان بسكين والة حادة فنزف وخرج دمه كان هذا اذية له كذلك الجرح المعنوي وهو التهمة التي تسقط بها عدالة الراوي. فهذا مبحث عند اهل الحديث جعلوا ينشئون فيه الضوابط ويقعدون فيه القواعد لان المسألة ليست جزافا وليس تعديا على الاعراض وليست استسهالا في الحكم على خلق الله بما جاءت الشريعة دونه باغلاق ابواب محكمة احفظوا على المسلم عرظه ودينه وماله واهله تتكلم العلماء بتقعيد هذا الباب فاذا ثبت عند العلماء جرح الراوي بما لا تقبل به روايته تركت الرواية عنه فما ضابط ذلك؟ هذه جملة مسائل. احدها هنا ما قال. قال القاضي يعني الباقلاني يثبت الجرح والتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما السؤال في هذه المسألة هو ما العدد المعتبر في جرح الرواة او تعديلهم في اثبات العدالة لهم او نفيها عنهم. هل يكفي ان يكون امام واحد من ائمة المسلمين يثبت جرحا في الراوي فتسقط الرواية عنه في التعديل كذلك هل يكفي امام واحد يثبت عدالة الراوي فتثبت الرواية عنه ويعطى الثقة في النقل قال رحمه الله مذاهب ثلاثة قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد واكتفى به. وعلى هذا الذي نسبه الى القاضي اكثر الحنفية وهو رواية عن احمد فسرها شيخ الاسلام بانها ليست على اطلاقها بل هي تختلف باختلاف الرواة والاشخاص. فليس كل رواو يكفي في تعديله واحد وليس كل رؤى يكفي في جرحه واحد. الرواية عن احمد اولت وحملت على هذا المعنى لوجود روايات اخرى عنه تفيد خلاف ذلك اضطر مثل شيخ الاسلام الى ان يجمع بهذا المحمل اذا هذا القول الاول وهو قول القاضي ابي بكر الباقلاني وعليه اكثر الحنفية يكفي واحد من الائمة في اثبات عدالة الرواة او سواء كذلك في الشهادة او او في الرواية الرواية وعرفتها اما الشهادة فعند القاضي اذا جاء شخص يشهد في مجلس القاضي باثبات حكم لشخص على المدعى عليه فالقاضي حتى يقبل شهادة هذا الشاهد لا بد ان تثبت عنده عدالته. فيطلب ان يسميه اليوم في الصلاح المعاصر في المحاكم بالمزكين يطلب من يزكي هذا الشاهد لتثبت عنده عدالته فيثبت الحكم بناء على شهادته. انت لم ترى الواقع فلا يسعك ان تشهد بما لا تعلم. لكنك تحظر عند القاضي تزكي الشاهد ان تقول انا ازكيه وانه لا يقول الا الصدق وهو محل ثقة وامانة فالكلام هنا هل يكفي في تعديل الراوي او الشاهد واحد ام لابد من العدد وكذلك الشأن في الجرح هل يكفي واحد؟ فمذهب القاضي ابي بكر انه يثبت الواحد في الجرح والتعديل لقبول رواية الراوي وشهادة شاهد او لرد رواية الراوي وشهادة الشاهد فيكفي واحد في الجرح والتعديل قال رحمه الله وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما قيل يشترط العدد عكس ما ذكره القاظي ابو بكر انه لا يكفي الواحد في اثبات عدالة الراوي والشاهد ولا يكفي واحد في جرحه. بل لا بد من العدد وان العدد هذا هو من باب الاحتياط لاثبات عدالة الرواة او جرحهم. على هذا مذهب بعض اهل الحديث واعتبروها شهادة يعني تزكية الشاهد شهادة له او عليه يثبت له به عدالته او تنتفي عنه. على هذا كما قلت بعض اهل الحديث وبعض فقهاء المدينة المذهب الثالث الذي قال فيه بالتوسط بين المذهبين. قيل في الرواية فقط يعني مذهب القاضي ابي بكر وهو الاكتفاء بواحد يحصل في الرواية يعني يكفي في اثبات عدالة الراوي في السنة معدل واحد ويكفي في جرحه ايضا واحد بخلاف الشهادة لما فرقوا بين الرواية والشهادة فرقوا بينهما بالقياس لان شرط الشيء لا يزيد على اصله انت في الرواية اما قررت ان خبر الواحد اذا كان ثقة يقبل فانت قبلت روايته وهو واحد فلا يعقل ان تقبل في تزكيته اكثر من عدده. فيكفي في تزكيته واحد بخلاف الشهادة الشهادة لا تثبت بواحد. قالوا فكذلك تعديله. هذا التفصيل يا اخوة بين الرواية والشهادة في عدد الجرح وهو اشتراط العدد في الشهادة دون الرواية وان الرواية يكفيها واحد هو الذي عليه الائمة الاربعة وعليه صنيع المحدثين. ورجحه جل الاصول المحققين امام الحرمين الرازي الامدين والآمد نقله عن الاكثر وابن الحاجب كذلك. وعند المحدثين كما قلت لك حكاه الخطيب البغدادي حكاه ابن الصلاح. والامام النووي رحم الله الجميع نعم وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل يذكر سببهما وقيل سبب التعديل فقط وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة واما الرواية فالمختار يكفي اطلاق اذا عرف مذهب الجارح وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما هو رأي القاضي نعم اذ لا تعديلا اذ لا تعديل وجرح. اذ لا تعديل وجرح الا من العالم. نعم هذه مسألة اخرى بعدما تكلم عن عدد من يثبت به الجرح والتعديل تكلم ها هنا في اثبات الجرح او التعديل من الائمة المعتبرين هل يكفي من الامام تعديل الراوي او جرحه مطلقا ام لا بد من ذكر السبب الذي عدل به الراوي او جرحه مثال ان يقول العالم والامام عن راوي من الرواة انه ثقة او قال هو عدل يكتفى بحكمه بالعدالة والثقة ام لابد من ذكر السبب فاذا ما ذكر السبب لا تقبل لا يقبل حكمه وكذلك الشأن في الجرح اذا جرح الراوي بما ترد به روايته هل يكفي من الامام ان يقول فلان ضعيف فلان ليس بثقة فلان فاسق فلان كذا. هل يكفي هذا الاطلاق ام لابد من ذكر السبب ها هنا مذاهب متعددة ساقها المصنف حاصلوها اربعة بدأ فقال رحمه الله وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما في ماذا لا فيهما في الجرح والتعديل. يكفي الاطلاق ايش يعني الاطلاق؟ نعم اطلاق الحكم بالجرح والتعديل دون ذكر السبب. وان هذا الكلام الذي ذكره القهوي ابو بكر الباقلاني يقصد به لان اي انسان يعدل او يجرح يقبل قوله اطلاقا لا هو يقصد من يقصد الأئمة المعتبرين وان الإمام المعتبر يعني بمعنى اني لو وجدت عبارة لعلي ابن المديني وهو من اعلم الناس في زمانه بأهل الحديث الاسانيد او تجد عبارة عن الائمة الثقات البخاري النسائي يحيى بن معين وهؤلاء الكبار. فاذا وجدت عبارة عن احدهم فوجدت ليس فيها الا لفظة واحدة فلان ثقة فلان ضعيف فلان سيء الحفظ فلان متهم تكفي هذه الكلمة من الامام؟ يقول القاضي ابو بكر نعم يكفي الاطلاق فيهما. اذا هو لا يقصد اي احد. يقصد الائمة العلماء المعتبرين قول القاضي ابي بكر الباقلاني هذا هو الذي رجحه امام الحرمين ورجحه الرازي وسيأتي اليه الكلام بعد قليل وقيل يذكر سببهما وقيل لابد في الجرح والتعديل من ذكر السبب هذا عكس هذا عكس مذهب القاضي ابي بكر تماما. القاضي يقول يكفي الاطلاق. القول الثاني قالوا لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل. المذهب الثالث كسى الشافعي عفوا وقيل سبب التعديل فقط هذا المذهب الثالث انه لا بد في ذكر السبب ان كان تعديلا واما الجرح فلا لما فرقوا بين الجرح والتعديل لاختلاف المأخذ بين الاثنين ايهما على الاصل وايهما خلاف الاصل ما الاصل في المسلم؟ عدالته. طيب. قال هنا سبب التعديل هو الذي ينبغي ان يذكر. واما الجرح فيكفي فيه الاطلاق ووجه ذلك عند ارباب هذا القول ان مطلق الجرح تبطل به ثقة الراوي يعني انا لا احتاج ان يفسر لي او لا يفسر. بمجرد ان يثبت عندي ان اماما جرح احد الرواة لا احتاج الى ذكر السبب لانه في النهاية يبقى تهمة تتأثر به رواية الراوي. قالوا بخلاف التعديل. ربما ظن بعض الرواة شيئا من صفات العدالة وهو ليس كذلك او يعدله بما ليس فيه هذا قول قال وعكس الشافعي وهذا الرابع قال وعكس الشافعي يعني اشترط ذكر السبب في ماذا في الجرح دون التعديل وهذا اقرب والسبب انه بقي على الاصل وان اصل المسلم العدالة. فاذا عدل لا يحتاج الى ذكر سبب. فاذا جئت تنتقل عن هذا الاصل من من العدالة الى الجرح فتحتاج الى ذكر سبب. قال رحمه الله وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة. طريقة الشافعي التي نسب فها هنا لانه ربما يجرح برأيه فاذا عرف السبب وجدته سببا غير غير مقنع ولا يحتمل جرح الراوي لمثل هذا السبب. هذه هي طريقة المحدثين عند جرح الرواة ولو صدر من الائمة يبقى الجرح ان جاء مجملا غير مفسر محل نظر فاذا ما توافق الائمة على الجرح قبلوه. لكن تجد فقط عن احد الائمة جرحا لراوي ولا تجد تفسيرا له في مقابل ان تجد تعديلا وسيأتي الان تعارض وجرح والتعديل وما العمل فيهما؟ فان طريقة جمهور المحدثين وذكر الخطيب ايضا انه عمل الائمة جرى على هذا لا يقبلون الجرح الا مفسرا واما التعديل فيكفي فيه الاطلاق قال المصنف رحمه الله وهو المختار في الشهادة المصنف ابن السبكي رجح قول الشافعي في الشهادة يعني يكفي في تعديل الشاهد الاطلاق وفي جرحه لابد من تفسير هذه طريقة السبكي وجعل الرواية يكتفى فيها بالاطلاق في الجرح ان عرف مذهب الامام وجعل هذا اصلا يكتفي به هذه الان عندك اربعة مذاهب يكفي الاطلاق فيهما قول القاضي. وقيل لابد من التفسير وذكر السبب فيهما يقابله. وقيل في الرواية دون الشهادة وقيل في الشهادة دون الرواية جرحا او تعديلا على التفريق بينهما هل يكتفى في التعديل فقط ام في الجرح فقط؟ وعرفت مختار انه يرجح قول الشافعي في اشتراط التفسير في الجرح لا في التعديل وان هذا في الشهادة وحده. اما الرواية فيعوض فيها على رأي الائمة لماذا فرق السبكي بين الشهادة والرواية؟ قال لان الرواية لا يقوم فيها بالجرح والتعديل الا من الا الائمة لكن في الشهادة من الذي يجرح الشاهد او يزكيه؟ عموم الناس فلم يقبل رحمه الله في مسألة الشهادة على الناس تزكية جرحا او تعديلا لم يقبل جرحا مطلقا لابد من تفسير انت لا تتعامل مع علماء ولا مع ائمة مع عامة وشأنهم ربما شيء من الانتقاص والانتقام وعدم الانضباط والانصاف عزيز فجعل باب الرواية بعيدا لانها في ايد امينة. وعند علماء محدثين ائمة فان احدهم اذا اطلق الجرحى لا يطلقه جزافا بل لابد له من فيكتفى فيه بالاطلاق. الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو كما تعلمون خاتمة المحققين فيما يتعلق بالحديث له تفصيل اه يختلف عن الذي ذكر في المذاهب قليلا يقول رحمه الله في الرواية تحديدا يقول ان الراوي اذا وثقه امام المعتبر كأن تجد توثيقه مثلا عن ابن ابي حاتم وابي زرعة الرازي وعن البخاري وابن المديني قال اذا وثقه امام معتبر لم يقبل بعد ذلك جرحه الا مفسرا وجدت تعديل الائمة ثم وجدت ابن حبان ذكره في المجروحين او وجدت عبارة للنسائي فيها جرح له وقد وجدت قبل ذلك تعديل الائمة المعتبرين لن يقبل الجرح هنا الا مفسرا فكأنه يعمل بالقرائن وهذه الحقيقة هي صنيع المحدثين. قال رحمه الله لانه ثبتت له رتبة الثقة فاصبح هذا هو الاصل في حقه ولا يعدل عن هذا الاصل الا الا بامر جلي حتى يذكر سبب الجرح والا فلا يقبل. قال رحمه الله وان لم يوثقه احد راو ليس فيه عبارات عن احد من الائمة في توثيقه يقبل الجرح مطلقا دون تفسير ان صدر من امام وبالتالي فكانك تنظر الى راوي مجهول وليس فيه تعديل ولا توثيق لكن وجدت جرحا لاحد الائمة فاصبح هو مجهول ثبت هذا القول ينقل مثله عن الامام ابن عبد البر وعن محمد بن نصر المروزي ولو تأملت لوجدت صنيع المحدثين حول هذا فهي اكثر من مجرد تنظير لقاعدة الطرد بل هي العمل على النظر في احوال الرواة واختلاف مراتبهم في نظر الائمة اليهم قوله رحمه الله في اخر هذه المسألة وقول الامامين يقصد من بالامامين امام الحرمين والامام الرازي كما جرت العادة. وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما. يقصد ان امام الحرمين تبنوا مذهبا وهو انه يقبل الاطلاق. يعني من غير حاجة الى تفسير بشرط ان يكون صادرا من عالم من عالم بسبب الجرح وبسبب التعديل. حتى لو جرح او عدل دون ذكر السبب فيقبل اطلاقه. لم لانه امام عالم معتبر وهو يدري بما يوجب الجرح في الراوي او يوجب تعديله. هل هذا مذهب مستقل هذا الكلام المنسوب لامام الحرمين او الرازي هو مذهب مستقل يقول المصنف وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما هو رأي القاضي اذ لا تعديل وجرح الا من العالم لئلا تهم فتظن ان قول القاظي في اول المسألة يكفي الاطلاق فيهما ان القاظي يقبل جرح الجارح وتعديل المعدل من اي انسان كان لا هو لا يقبل ذلك ولا يقوله الا على امام عالم معتبر فاذا كان كذلك قبل فكان المصنف يقول لا تظن ان تقرير امام الحرمين وتقرير الرازي هو قول يخالف قول القاضي بل هو على الحقيقة المذهب نفسه