﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
والكتابة جائزة على ما رضيه العبد فإن عجز رجع رقيقا له ما اخذني. هذا التلوم تنعم التعجيز. وكل ذلك او معتقدة الى اجل او مكرونة. لغير سيدي بمنزلتها عبد الاله الا ان ينتزعه السيد. فان اعتقه او كاتبه ولم يستثني ما له فليس له ان ينتزع. الى اخره

2
00:00:40.000 --> 00:01:03.250
قال الشيخوخ المكاتب عبد ما بقي عليه شيء سبق الكلام على هذا وهو ان العبد ما دام قد بقي عليه شيء من الاجزاء لم يسدده ولو كان درهما فانه يعتبر اسيا ولا يحرر

3
00:01:03.250 --> 00:01:24.900
لا يؤدي جميع الاجزاء التي عليه. ثم قال والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما. قلت النجوم او كثرت الكتابة جائزة يقصد الشيخ بقوله جائزة انها مستحبة وهذا هو القول المشهور عندنا

4
00:01:24.900 --> 00:01:44.900
مستحبة وقال بعضهم بوجوبها لقوله تعالى فكاتبوهم وقد سبق النقاش في هذه المسألة في الدرس الماضي قال على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما الكتابة تكون على ما اتفق عليه العبد والسيد

5
00:01:44.900 --> 00:02:09.050
هذا ركن من اركان المكاتبة وهي اه الترابي والاتفاق من السيد والعبد. على ما رضيه العبد والسيد من المال. منجما يعني على ما اتفقا عليه من العوض من المال اي العوض سواء كان دراهم او دنانير او غيرهما لكن ذكر الشيخ قيدا قال منجما

6
00:02:09.050 --> 00:02:34.500
على ان يكون ذلك اقساطا ليكون ذلك اجزاء او ان يكون الثمن كله مؤجلا ففي السورتين معا يعتبر العقد عقد كتابة. اذا كان الثمن كله مؤجلا او كان مقسطا اقساطا كل في كل وقت على حسب ما اتفق عليه يؤدي قسطا من الاقساط. مفهوم قوله منجم

7
00:02:34.500 --> 00:02:52.000
انه ان دفع له المال في وقت واحد ليتحرر معجلا اتفق معه على ان يعطيه مالا معجلا ليصير حرا بان كان للعبد مال العبد عندو مال قالي اعطني ذاك المال وانت

8
00:02:52.100 --> 00:03:08.550
حر وقالها تفضلا منه والا فله ان ينتزع ماله. فمال العبد لسيده. لكن لو فرض انه تفضلا اعطني ما عندك وانت حر فهذا لا يسمى مكاتبة يسمى قطاع او قطاعات القاف

9
00:03:08.600 --> 00:03:24.100
وكسرها اذا دفع له المال مقدما مؤجلا اما المكاتبة لي كنتكلمو عليها فاما ان يكون المال منجما واما ان يكون اش قال الشيخ قلت النجوم او كثرت نعم سواء كانت الاقساط

10
00:03:24.250 --> 00:03:38.350
قليلتان او كانت كثيرة لأن الأمر راجع الى تراضيهما فقد يتفق معه على ان يدفع له مائة درهم في الاسبوع وقد يتفق معه الذي يدفع له الف درهم في الاسبوع وقد يتفقون على ان يدفع له الف

11
00:03:38.350 --> 00:03:50.650
خمسمئة والفين على حسب ما اتفق عليه قلت او كثرت المهم انه ما تراضيا على ذلك الجزء. وقد سبق الكلام على هذا ايضا. ثم قال الشيخ فإن عجز رجع رقيق

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
قال وحل له ما اخذ منه. فإن عجز من؟ المكاتب. المكاتب عجز عن اداء ما عليه من النجوم تراضى واتفقا مع السيد على ان يدفع له اقساطا فلما دفع بعضها عجز وجد

13
00:04:10.650 --> 00:04:30.650
من نفسه عجزا عن الإكمال والإتمام قال مع نفسو لا يستطيع هذا مثلا السيد اشترط عليه ان يدفع اا مثلا بعملتنا التي تعاملوا بها ثلاثين مليونا فحاول طرد اتفق معه على ذلك وخرج لاتخاذ الاسباب فلما خرج لاتخاذ الاسباب وجد الامر

14
00:04:30.650 --> 00:04:50.650
كثيرا جدا بل يكاد يكون مستحيلا عالي. مع جده واجتهاده جمع مبلغا يسيرا اقر على نفسه بالعجز انه لا يستطيع جمع هذا المبلغ فرجع الى السيد معترفا بعجزه انه لا يستطيع اتمام المبلغ فانه يبقى رقيقا رجع

15
00:04:50.650 --> 00:05:10.650
عراقيقا بمعنى انه يبطل عقد الكتابات داك عقد الكتابة لي كان بينه وبين السيد يدخل والا رجع بمعنى ما زال رقيقا والا هو لم يخرج عن الرق لأنه لما كتب سيده وذهب الإتيان بالنجوم لسدادها راه مازال عبدا واضح؟ اذا فقوله رجع

16
00:05:10.650 --> 00:05:38.400
ماشي المقصود انه رجع من الحرية الى الرفق لا رجع رقيقا اي فسخ عقد الكتابة والا فما زال رقيقا كما سواء اكان اه قبل الكتابة اه رقيقا قنا او كان مدبرا. بمعنى يرجع الى ما كان عليه قبل الكتابة. فان كان قبل الكتابة مدبرا رجع مدرا

17
00:05:38.400 --> 00:05:58.400
وان كان قبلها طنا يرجع قنا فمثلا لو انه لانك قد تقول واش ممكن يجتامعو للتدبير والكتابة ممكن يجتمعو لو ان احدا دبر عبده قال اذا مت فانت حر. ثم العبد استطال المدة. بل لان السيد مازال يقدر يعيش مدة طويلة وهذا يريد الحرية

18
00:05:58.400 --> 00:06:17.350
فقال لي سيدي كاتبني فكاتبه ورا دبره لكن هو لم يرضى بالتدبير بانت له المدة طويلة ديال التدبير فاراد الكتابة يمكن ان يكاتبه السيد؟ نعم يجوز ان يكاتبه. فان عجز يرجع الى ما كان عليه كان مدبرا سيرجع مدبرا. كان امنا سيرجع علما

19
00:06:17.350 --> 00:06:42.250
كما كان. قال الشيخ وحل له ما اخذ منه. حلله لمن؟ للسيد لو فرض ان هذا العبد ادى بعض النجوم للسيد ادى بعضها وعاد بعد ذلك حصل له العجز فانما اخذه السيد منه اش؟ يحل له يحل للسيد ما اخذ منه من الاجزاء. ماشي يقول له لا انا عجزت ردني

20
00:06:42.250 --> 00:07:02.000
هي ديك الأجزاء اللي عطيتك لا تحل له. لأن الأصل ان مال العبد لسيده. وذلك ما اعطاه فإنه يحل للسيد ويرجع العبد دقيقا كما كان يعني ما كيبقاش مكاتب كيعاود يرجع كما كان اما قنا او مدبرا على حسب ما ذكر

21
00:07:02.850 --> 00:07:24.050
اذن ملي كيقولك الشيخ يرجع رقيقا ما الذي اراد بهذا؟ وكيقول لك وحل له حل اي للسيد ما اخذ منه. يريد ان يقول لك لا آآ يصير حرا بحسب ما دفع. مثلا لو كان اتفق معه غيدفع ثلاثين مليونا. فدفع له عشرة مدة آآ

22
00:07:24.050 --> 00:07:37.100
خمس سنين او عشر وهو يعمل جمع عشرة ملايين دفع عليه. هل يصير ثلثه حرا؟ نقولو دار معاه ثلاثين وعطاه عشرة اذن الثلث ديالو الفرن لا ابد. بل يبقى كما كان ان كان قدنا فهو قن

23
00:07:37.700 --> 00:07:51.650
كما كان. ولا يعتق منه بحسب ما دفع. دفع ليه مثلا عشرين وبقات ليه عشرة وعجز اقر بالعجز. هل يعتق ثلثاه؟ لا لا يعتق ومنه شيء واضح؟ لا يوثق ويبقى رقيقا كذا

24
00:07:51.950 --> 00:08:16.000
كان اذا لا يعتق من المكاتب بقدر ما دفع من المال ان عجز لا ابدا بل يبقى رقيقا كما كما كان. آآ واعلم انه لا يشترط لرجوعه رقيقا اذا عجز عن دفع النجوم ان يصرح بذلك في عقده

25
00:08:16.000 --> 00:08:35.950
كتابتي هذا ليس شرطا ماشي شرط ديال هاد المسألة فإن عجز رجع رقيقا وحل ما اخذ منه لا يشترط لها ان يصرح بذلك في العقد ماشي شرط انهم في عقد الكتابة يقوليه السيد ان عجزت عن اتمام النجوم ترجع رقيقا لا لا يشترط التصريح بعدا واخا ميتكلموش عليه نهائيا

26
00:08:36.350 --> 00:08:46.350
دار معاها ياخد الكتابة ما دكروش هاد الأمور ان عجز هذا هو الحكم الشرعي. يرجع رقيقا ولا يعتق بمقدار ما دفع من المال. هذا الحكم الشرعي الأصلي في المسألة لا

27
00:08:46.350 --> 00:09:06.500
يشترط التصريح به لا يجب اشتراطه في عقد في الكتابات وان لم يشترطوا السيد على عبده فانه يرجع رقيقا بمقتضى الشرع وهذا الذي ذكرناه ما لم عندنا في المذهب ما لم يعنه احد على الوفاء

28
00:09:07.350 --> 00:09:24.000
بدينه. لو فرض ان احدا من الناس علم انه مكاتب عند سيده فأراد ان يعيده على دفع بعض النجوم قاليه راني مكاتب السيد على كدا وكدا وعطاه شي امانة قالي هاك هادي عاون بها راسك سدد بها

29
00:09:24.000 --> 00:09:47.000
بعض الأقساط عن نفسك ثم بعد ذلك عجز العبد اذا عجز العبد هو السؤال الوارد اذا عجز العبد وكان قد اعانه احد على دفع النجوم قال له هاك لكن من بعد اقر العبد بالعجز. فهل يحق لمن اعانه ان يسترجع ذلك المال من السيد دابا العبد قلنا

30
00:09:47.000 --> 00:10:03.600
لا يأخذ شيئا من سيده يحل للسيد ما اخذ لكن ذاك السيد لي عاونو واش يرجع الى على السيد بما دفع يقول ليه انا را عطيت للعبد ديالك واحد المليون ولا جوج د المليون عاونتو بها لكن باش يعتق نفسو لكن دابا ملي

31
00:10:03.600 --> 00:10:24.050
يعجز وما غاديش يعتق نفسو رد ليا جوج د المليون ديالي فهمتو المسألة؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب في المسألة تفصيل. ما التفصيل لي في المسألة؟ ان اه الذي اعانه اذا لم يكن له علم بالكتابة وانما اعطاه ما اعطاه صدقة. ذاك المال اللي اعطاه تصدق عليه. يبقى

32
00:10:24.050 --> 00:10:51.000
فيه عبد وكذا وشافو من الغارمين قاليه انا راني غارم ما دين وعليا ديون وكذا وكذا او رقيقا اه كلا الامرين يقتضي جواز ذلك فاعطاه صدقة تصدق عليه ولا علم له بالكتابة ففي هذه الحالة لا يرجع على السيد. لماذا؟ لأن الصدقة لا رجوع فيها. راه المال لي عطا ليه عطاه ليه بنية

33
00:10:51.100 --> 00:11:16.100
الصدقة والصدقة ما فيهاش الرجوع اما ان اه اعطاه شيئا لاجل العتق. علم انه مكاتب وعاونو بما اعانه به من اجل اه فكاك رقبته هذا هو القصد ديالو ليعتق فلم يحصل الغرض هو عطاه باش يعاون راسو للعتق فلم

34
00:11:16.100 --> 00:11:36.850
وتقفى عندنا في المذهب يجوز للسيد للمعطي ان يرجع على السيد بما اعطى لأن الغرض عنده من الإعطاء واش تحرير الرقابة والرقابة لم تتحرر اذا لم يحصل مقصوده فيجوز ان يرجع على السيد بما اعطى يقوليه ردليا ديك المليون ولا جوج راني انا عطيتها ليه باش يعطيهالك من اجل

35
00:11:37.550 --> 00:11:55.300
العتق وهو لم يعتق ما تحققش المقصود الرد لي الفلوس اما اذا لم يكن له علم بالكتابة يعطى هذه صدقة فلا رجوع في الصدقات وهذا الأمر الذي ذكره علماؤنا المالكية من ان من اعطى شيئا

36
00:11:55.350 --> 00:12:11.550
بدون نية الصدقة يجوز له ان يرجع من واش الصدقة نوى ان يفك الرقبة يجوز له ان يرجع اه هذا الأمر مختلف مختلف في هاد الصورة هادي اللي هي جواز الرجوع للمعين للعبد في حال عدم

37
00:12:11.850 --> 00:12:29.700
اه فكي الرقابات هذا الامر مختلف فيه فقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز له الرجوع الا عطاه مالا والعبد اعطاه لسيده سواء اعطاه لي بنية الصدقة او بغير نية الصدقة فانه لا يجوز له الرجوع. لماذا

38
00:12:29.700 --> 00:12:57.400
لأن السيد ملي كياخد ديك الأقساط يملكها يتملكها ملكا تاما واذا ملكها ملكا تاما فانه لا اه يجب عليه ردها لمن اعطاها له. ولهذا قال بعضهم لا اه يجوز ان يرجع المعين للعبد على سيدي. ثم ان ذلك المال لي ملكا لثمن قد يكون فات. ربما ذاك السيد

39
00:12:57.400 --> 00:13:10.200
ملي خدا المال دابا تصورو وهذا امر يقع غالبا السيد اخذ المال من العبد وهو قد كاتبه اذا جاب ليه اقساط واش غيبقى يجمع ولا تيكمل ليا كلشي عاد نتصرف انا فهاد الفلوس

40
00:13:10.350 --> 00:13:30.350
فعطاه عطاه المال سيتصرف به ممكن يكون شرا بيه شي حاجة ممكن يكون وابوه ممكن يكون تصدق به فكيف يطالبه صاحبه به وقد فات بمفهومه المفوتات اما فات او انه من شأنه الفوات لأنه مكنقولوش ليه لا نتاضر بقا تجمع لفلوس او نتاضر حتا يكمل ليك الشرك او العبد عاد تصرف في ذلك

41
00:13:30.350 --> 00:13:51.000
فإن لم يكمل لك الأقساط اه ترد المال له او لغيره لا لأنه اصلا يجوز له يتصرف في المال سواء اكمل العبد الأقساط او لم يكملها يحل له تملكها وعليه فهذا التفسير رده بعضهم لكن الشاهد المشهور عندنا في المذهب هو ان من اعان آآ

42
00:13:51.000 --> 00:14:07.800
ابدى على سداد النجوم ففيه تفصيل الصور التفصيلي في المسألة انه عطات نية الصدقة لا يرجع وان اعطاه بنية الإعانة على العتق فإنه يرجع اذا لم يحصل المقصود. قال الشيخ ولا يعجزه

43
00:14:07.800 --> 00:14:27.800
الا السلطان بعد التلوم اذا امتنع من التعجيز. ولا الشاهد القيد اللخر نبداو منو اذا امتنع من التعجيز مفهومه باش نحددو فعلا علاش غنتكلمو؟ اذا اعترف العبد بالعجز العبد جا هو معتارف عند سيده قال له قد عجزت عن

44
00:14:27.800 --> 00:14:48.550
استاذ هادي النجوم ما عندي منين نجيبها عجزت اقر بالعجز ففي هاد الحالة نحتاجو نرفعو المسألة للقاضي والقاضي يدخل ويحكم لا ابدا لا يحتاج الى العبد اقر بالعجز فانه يحكم عليه بالعجز انتهى الامر لكن متى يحتاج الامر الى متى يحتاج الامر الى تدخل

45
00:14:48.550 --> 00:14:59.750
اذا لم يقر العبد بالعجز دابا العبد عاجز ومدة ما جاب للسيد تا شي قسط من الأقساط وما دفع ليه والو وكيقول ليه ها العاجز نتا كيقول ليه لا انا مازال غنحاول

46
00:14:59.750 --> 00:15:16.850
مازال غنخدم ونجيب لك وكذا انا مازال مازلت مكاتبا واضح؟ ففي هاد الحالة عادي يرفع الأمر الى السلطان اذا عجز العبد ولم يعترف لن يقر بالعجز مدة ما دفع والو ولكن مباغيش يعترف بالعجز اذن مفهوم الكلام

47
00:15:16.850 --> 00:15:35.650
لمتنع من التعجيز مفهومها انه اذا رضي العبد بتعجيز نفسه فانه يحكم عليه بذلك ولا حاجة يسر. اش معنى يكون بمعنى يبطل عقد المكاتبة العقد ديال المكاتبة يفسخ ولا حاجة حينئذ الى الترافع الى

48
00:15:35.900 --> 00:15:55.900
الى السلطان. اللهم الا في حالة كاين واحد الحالة ممكن يدخل السلطة لي هي. اذا اعترف بالعجز وكان له مال الا وتبتنا ان العبد عندو مال مخبيه ولا يريد دفعه لسيده وكيقول لسيدي رونى عاجز انا مقدرتش باغي يفصل فيه العقد وعنده

49
00:15:55.900 --> 00:16:19.750
ان كان بيده مال ففي هاد الحالة من حق السيد ان يرفع امره للسلطان السيد المالك يرفع الأمر ديال السلطة يقوليه فلان عبدي كاتبته وعنده مال وادعى العجز هادي ممكن تحصل رادقة ممكن اللقاءات واحد كان عبدا شاف راسو عندو مال يقول انا هاد المال هادا ندفعو للسيد الله اعلم واش نكمل ليه ولا ما نكملش ليه عنتبرع انا

50
00:16:19.750 --> 00:16:32.950
قد يقع هذا كيقول دابا السيد مثلا كاتبين ثلاثين مليون هو عندو خمسة دالمليون عارف راسو الى اعطاها للسيد ماعندو منين يكمل يعني غايبقى عبدة يبقى عبد فشنو كيقول مع راسو اش

51
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
او يكون مدبرا وشاف السيد قريب يموت يقول صافي انا سأعدل عن المكاتبة للتدبير ممكن يبغي يفسخ عقل الكتابة ويرضى ان يكون مدبرا نقول راه السيد مريض ولا كبر ولا يقع هذا ويبغي دوك الفلوس يبقاو عندو يقول غنعطيهم ليه لأنه لو اعطاهم المال ومن بعد مات السيد باش غيتعتق هداك بالتدبير

52
00:16:53.300 --> 00:17:12.200
ثلثي تركتي وطيب داك المال اللي كان بين يديه ضاع لكن لو المال بقا عندو او اعتق فإنه يكون له كما سيأتي معنا ذاك المال له مفهوم الكلام فهاد المسألة قد يفعلها العبد ولهذا فهاد الحالة من حق السيد ان يرفع امره للقاضي

53
00:17:12.850 --> 00:17:27.850
ويرفع امرو للسلطان والسلطان غيلزمو انه يدفع الأقساط لأنه مكاتب متفق معاه يجب ان يدفع الأقساط مادام عنده المال اذن هاد المسألة واضحة لا نتحدث عنها علاش خاصنا تكلموا دابا الآن اللي بغينا نتكلموا على ما اذا لم يعترف العبد

54
00:17:27.900 --> 00:17:44.400
بالعجز لم يعجز نفسه لم يعجز نفسه متعرفش بالعجز مدفعش وباغي يبقى مكاتب  يرحمك الله. قيل له هل عجزت؟ قال لك لا لم اعجز. في هذه الحالة من حق السيد ان يرفع الامر للسلطان

55
00:17:44.450 --> 00:18:04.750
اه علاش يرفع غمر السلطان؟ ليحكم عليه بالتعجيز هو را شايف وما عندوش المال. ولكن العبد ما باغيش يعترف بالعجز فمن حقه ان يرفع امره الى السلطة ليحكم عليه بالتسجيل علاش يبغي يحكم عليه بالتجهيز؟ لأن المكاتبة را كترتب عليها احكام ها هي غتجي معانا مكاتبة تترتب عليها احكام كما سيأتي بإذن الله

56
00:18:04.850 --> 00:18:27.800
ولهذا هو يبغي يخرجو من المكاتبة ويردو عبدا قنا كما كان لأنه لم يدفع له. مفهوم؟ قال فهاد الحالة ولا يعجزه السلطان بعد التلوم يعني شكون اللي كيحكم بعجزه؟ اذا لم يعترف هو بالعجز ما اعترفش العبد شكون اللي يحكم؟ والسيد ديالو يحكم عليه يقول ليه صافي عجزت بطلة؟ لا

57
00:18:27.800 --> 00:18:45.300
لا يحكم عليه سيده بالعجز السلطان هو اللي كيحكم عليه والسلطان اللي هو القاضي ولا الحاكم لا يحكم عليه بالعجز الا بعد التلوم التلون هو التربص والانتظار يعطيه مهلة مثلا المهلة هادي تختلف على حسب اجتهاد القاضي ممكن يجي عندي يقول ليه شوف

58
00:18:45.500 --> 00:19:04.400
اه انت اتفقت مع السيد ان تدفع له كل سنة كذا ودابا عامين ما دفعتي ليه ولا عام دفعتيه غنزيدوك نزيدك اخر مهلة غنزيدك هاد السنة ان دفعت له كذا وكذا من المال فداك والا حكمنا عليك بالعجز واضح؟ عجزناك ما حكمنا عليك بالعجز؟ يمهله واضح

59
00:19:04.400 --> 00:19:21.850
بعد التلوم اي بعد الامهال والانتظار والتربص يعطيه مهلة يحدد له فيها ما يمكن ان يدفعه في تلك المهلة. قال في مسالك الدلالة فهاد المسألة علاش السلطان اه هو الذي يتدخل هنا؟ قال

60
00:19:21.850 --> 00:19:41.850
لانه قد تعلق به حق الله تعالى وهو العتق. فليس لاحد منهما نقضه منهما اي من العبد والسيد من الطرفين من طرفي عقد المكاتب والمكاتب الا بحكم حاكم ينظر في ذلك لحق الله تعالى لان الى نظرنا لهم بجوج كل واحد باغي يدافع على راسو السيد باغي مصلحتو

61
00:19:41.850 --> 00:20:05.500
الحاكم اللي كيدخل ينظروا لحق الله تعالى. فان رجا الاداء او نفوذ العتق ابقاه. الا بان له انه يمكن ان يؤدي العبد هذا يقدر يمشي يجتهد فلو يؤدي للسيد او نفوذ العتق ابقاه وان تبين منه العجز انفذ فسخه انفذ حكم

62
00:20:05.500 --> 00:20:28.550
عقد الكتابة واعلموا ان الحاكم ان رأى من المصلحة ان يعينه لدفع بعض نجومه من بيت مال المسلمين فله ذلك يجوز للحاكم الا بانليه من المصلحة ان يعينه ان يعينه لماذا؟ لانه من مصاريف الزكاة. هاد العد هدا من مصاريف الزكاة. ويدخل

63
00:20:28.550 --> 00:20:46.950
قولوا في مصاريفها باحد وصفين اما بكونه غارما او بكونه رقيقا راه ملي مكاتب وعجز عن السداد راه هداك مدين غريئة غارم هداك غارم عليه دين اه من سيده. او بصفته كونه رقيقا او بهما

64
00:20:47.250 --> 00:21:07.250
معا اذا هذا حصيف قال الشيخ ولا يعجزه اي لا يحكم بعجز العبد المكاتب الا السلطان السلطان لا يقوم بذلك الا بعد التلون اذا امتنع من التعجيز عرفنا مفهومه ياك قال الشيخ وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من

65
00:21:07.250 --> 00:21:23.250
مكاتبة او مدبرة او معتقدة الى اجل او مرهونة المقصود بذات الرحم الحامل وكل ذات رحم اي كل حامل ماشي مورا هاد المرا لي عندها الرحم الغالب ان النساء لهن رحم

66
00:21:23.250 --> 00:21:48.600
الحامل فولدها بمنزلتها بمعنى ان ولد الامة ولد الامة التي حصلت مكاتبتها او تدبيرها او عتقها المنجز او عتقها المؤجل او كانت مبعضة او كان عتقها كاملا او كانت مرهونة المقصود في في جميع السور

67
00:21:48.600 --> 00:22:11.250
حمل الامة التي في الذي في بطنها او الذي ولدته بعد هذه العقود التي تحدثنا عنها بعد عقد الكتابة بعد عقد التدبير بعد العتق المؤجل اه داك اللي ولداتو بعد ذلك ولا اللي حملات بيه بعد ذلك يكون بمنزلتها. بمعنى اذا صارت حرة يصير كذلك حرا

68
00:22:12.300 --> 00:22:24.900
واضح الكلام؟ واحد المرا دبرها سيدها قبل ان تحمله من مور التدبير حملت ماشي منه حملات مثلا من زنا ولا من زوج اخر كان مزوج بها رجل اخر باذن سيدها ولا

69
00:22:24.900 --> 00:22:40.700
كانت متزوجة بشي عبد مزوجة بعبد او حر ولكن هاد الحمل اللي حصل بعدا التدبير فانها اذا مات سيدها تصير حرة هي كتبها ملي تسالي الاقساط ديالها تصير حرة هي

70
00:22:41.400 --> 00:23:01.900
تصير حرة هي وولدها وهكذا هي وولدها وهكذا فهمت المسألة؟ اذا فالحاصل ان ولد الامة يكون بمنزلتها سواء كان هذا الولد كما قلنا من زوج او من زنا. والزوج سواء اكان حرا او عبدا ماشي الزوج هو

71
00:23:01.900 --> 00:23:14.300
السيد ديالها اللاتي مكنتكلموش دابا على ان الولد من سيدها هداك راه ولده. لا لا نتحدث عن الصورة لوضوح الأمر عليها وستأتي ان شاء الله. كنتكلمو على المرا هادي الذي التي حملت

72
00:23:14.300 --> 00:23:34.300
من غير سيدها. طيب لمن حملت اما من زنا او من زوج والزوج اما ان يكون عبدا سبق معنا هادشي في احكام النكاح راه الآن يجوز ان تتزوج برجل حر معسر فقير معندوش يتزوج بواحد الأمل بإذن سيده عيقولي السيد ديالها لا اشكال لا بأس او ان تتزوج بعبد لإبن

73
00:23:34.300 --> 00:23:54.950
لا بأس فإلى كان الحمل ديالها هذا من غير سيدها هادي هي الصورة المفروضة من زوج عبد او حر او من زنا فإنه يكون تام لها في الرقي والحرية ما دامت لم تؤدي الأقساط كلها مزال مكملاتش الأقساط فالعبد متلها بحالو بحالها تا هو

74
00:23:55.000 --> 00:24:10.750
تعبت اذا اكملت الاقساط فهو كذلك مدبرة السيد ديالها لم يمت فولدها بمنزلتها تا هو عبد ملي يموت السيد ديالها تا هو لكن هاد الصور كاملة علاش تنتكلمو على الحمل الذي وقع بعد

75
00:24:10.850 --> 00:24:30.850
هذه العقود بعد التدبير بعد الكتابة بعد عتق المؤجل والمنجز راه واضح العتق المنجز ظاهر او الكامل او المبعض وكذلك الامة المرهونة حصل الحمل ديالها بعد الرهن راه واحد تسلف وخلا الامل ديالو رهنا عند من من اكرده مالا وحصل الحمل بعد

76
00:24:30.850 --> 00:24:50.600
ذلك كذلك نفسه اه الحكم لها. فالمقصود انه يكون بمنزلتها. فعندما تنهي كتابتها فهو حر مثلها. وكذلك التدبير الى اخره  اذن مفهوم هاد القيد لي هو لي هو ان ان ولد الامل التي

77
00:24:51.000 --> 00:25:10.900
اه حصلت مكاتبة المقصود ان الحمل هذا الذي حصل بعد هذه العقود مفهوم هذا القيد انها ان كان  وقت عقد الكتابة وغيرها ما سبق قد ولدت. فلا يعطى ولدها حكمها

78
00:25:11.500 --> 00:25:34.900
اذن الصورة لي كنتكلمو عليها شنو هي؟ اما انها لما نتا به مزيان اما انها عند العقود سابقة كان حملها في بطنها او حملت به بعد ذلك كان حملها في بطنها في العقود السابقة او حملت به بعد تلك العقود السابقة

79
00:25:35.050 --> 00:25:54.150
اما ان كانت عند عقد الكتابة قد ولدت. الولد ديالها ولدات وخرج من بطنها قابلة عقد المكاتبة او التدبير او العتق المؤجل او غير ذلك مما سبق. هاد العقود وقعت بعد ان انفصل الولد عن اخراج الولد من

80
00:25:54.150 --> 00:26:19.350
عاد وقعات هاد العقود فإن ولدها يكون منفصلا عنها لا يكون تابعا لها اذن الولد بوحدو وهي بوحدها هو عبد وهي ابى وبالتالي فالعقد فالعقد مرتبط بها دون ولا بها لا يعطى الولد حكمها. اذا متى يعطى الولد حكم امه في حالتين؟ الحالة الاولى

81
00:26:19.500 --> 00:26:37.450
اذا وقع العقد وهو في بطنها هي حامل به. او انها حملت به بعد هذه العقود. حملات به بعض العقود اثناء العقد كان في بطنها اما ان وضعته قبل العقود وضعته امس واليوم عاد كتبها السيد

82
00:26:37.600 --> 00:26:57.600
وضعته امس واليوم عاد دبرها السيد فالعقد مرتبط بها وحدها. ولا يعطى الولد حكمها لانه منفصل عنه. وشنو وجه هاد التفريق؟ واضح وجه التفريق ولا لا؟ وجه التفريق شنو هو؟ انه ان كان منفصلا عنها فكل واحد منهما يحتاج الى عقل مستقيم لان الولد ديالها يعتبر مالا وهي

83
00:26:57.600 --> 00:27:19.900
هداك جزء مستقل وهي جزء مستقل من المال لكن عندما يكون في بطنها او نشأ بعد ذلك فانه تابع لها جزءا منها واش يجوز لك مثلا تحرر الآن الا يدها؟ تقول لها انت حرة نكاتبك نتي كلك الا اليد. الا يدك تبقى رقيقة. ممكن

84
00:27:19.900 --> 00:27:39.900
لانها جزء منها كذلك الحبل في بطنها يعتبر جزءا منها وما ولادته بعد ذلك يعتبر لانك صافي انت يعني جعلت معها عقدا كتابة ولا تدبير ولا كذا اذا وبالتالي ما نشأ عنها لا علاقة لك به درتي معها عقد الحرية وضع المعنى لكن ما كان منفصلا

85
00:27:39.900 --> 00:27:58.900
عنها قبل هذا لا يدخل في العقد لا يدخل في العقد الذي ذكرناه ويجب ان يعلم هنا انه كما ذكرت لكم ان هذا الحمل لي كنتكلمو على هاد التفاصيل وكذا هو الحمل الذي يكون من غير مالكها الحمل كيما

86
00:27:58.900 --> 00:28:20.700
كن من زوج عبد او حر او من زنا اما اذا كان الولد من سيدها فهو تابع لابيه بلا اشكال فهو حر بل هي هي كتعتبر ام ولد سيأتي الكلام عليها حينئذ هي تسمى ام ولد وتكتسب الحرية بسببه. ولهذا تا الأحكام اللي

87
00:28:20.700 --> 00:28:40.700
يترتب عليها كما سيأتي معنا ان شاء الله اه وسط بين احكام الامة القم وبين الاحكام زوجتي الحرة وسط بينهما لا تكلف من الخدمة ما تكلفه الرقيقة الخالصة ولا اه تستريح كما

88
00:28:40.700 --> 00:28:55.600
تستريح الحرة بل بينهما اذن كتاخد شوية د الحرية بسبب الحمل من سيئة هي كتحمل من السيد ديالها كتكتسب سيرة الحرية فإذا مات صارت حرة من رأس المال لا من الثلث من رأس المال تعتق عليه اما الولد ديالها فإن

89
00:28:55.600 --> 00:29:17.600
انه تابع لابيه تبوء حر فهو كذلك اش؟ حر. اذا فهنا نتحدث عما اذا كان الحمل من غير مالكها. فان كان اه الحمل من مالك فيها فيها انه تابع له فهو حر بل هي هي اصلا تكتسب شيئا من الحرية في حياة مالكها بسبب

90
00:29:17.600 --> 00:29:39.500
الولد وبعد موته الحرية المطلقة التامة شيء من الحرية كيما قلنا ان الخدمة ما كيكلفهاش نفس الخدمة ديال الرقيقة الخالصة كما انها الحرة تيبان يخفف عنها فإذا ومن الأحكام اللي كترتب كما سيتي انه لا يبيعها ولا يهبها ولا يتصدق بها ابدا لا يجوز ان يتصرف فيها اذا

91
00:29:39.500 --> 00:30:01.200
مبقاتش حرة خالصة يبيعها مبقاتش مال خالص ولات فيها شائبة حرية ميبيعها متا شي حاجة تبقى عندو فإن شاء اعتقها قبل الموت الى بغاك اختيار منو قوليها حرة دابا الآن وان شاء ان يتركها فغتبقا مملوكة له الى ان يموت حينئذ تحرم لكن لاحظوا هاد الكلام ملي كنقوليكم

92
00:30:01.200 --> 00:30:18.700
ان كان مالكها اه ان كان الولد من ملكها فان الولد حر تبعا لابيه اش فهمتو منو؟ ان المالك حر فإن انا مالكها عبدا فإذا كان مالكها الذي ولدت منه عبدا فإن الولد

93
00:30:19.000 --> 00:30:41.600
بمنزلتها هو بمنزلتها من العتق والخدمة وغيرهما فهمتو؟ لأن العبد كيما قلنا قد يكون له مال ولا لا ممكن يكون شي سيد عاطي شوية د الحرية ما نضيقش عليه وخليه يكتسب مال وهذا غالبا يكون اذا كان الملك غنيا ميسورا لا يضيق على عبد الإله شوف سير تخدم ولا خديتي

94
00:30:41.600 --> 00:30:51.600
بعتي شي حاجة انا جي عندي خدمني مثلا غي في الصباح ولا في الوقت الفلاني وما عداه دبر راسك خدمتي ولا جمعتي شي حاجة ولا هذا الله يسخر مثلا قد يكون هذا

95
00:30:51.600 --> 00:31:11.600
هداك العبد جمع عملا واشترى امتا ممكن؟ اه نعم ممكن ممكن ياك العبد يملك الكأس يملك المال كما يملك ذلك قد يملك امة فولدت منه اذن دابا المالك ديال الأمة تا هو براسو عبد. فهمنا الكلام؟ في الصورة اللي تكلمنا قلنا الولد غيتبع الأب في الحرية. لكن دابا باه

96
00:31:11.600 --> 00:31:39.150
اصلا فحينئذ يكون ولدها بمنزلتها. يكون ولدها بمنزلتها من العتق والخدمة وغيرهما. ثم قال الشيخ وولد الام من غير السيد بمنزلتها هاد الكلام في الحقيقة اشرنا اليه لكن هنا مزيد بيان وتفصيل يتعلق به. وولد ام الولد من غير

97
00:31:39.150 --> 00:31:58.400
السيد بمنزلتها ولد ام الولد من غير السيد اذا ممن؟ اه اما كما قلنا اه من الزنا او من زوج كما نبهنا على ذلك. اما ولد الامة من سيدها فقد تقرر

98
00:31:58.800 --> 00:32:18.800
انه حر اذا ولدها من غير سيدها كزوج او مالك رقيق او زنا دابا عندنا ثلاثة انواع ولا لا؟ لأن الملك ديالها قد يكون عبدا كما ذكرنا في اخر سورة. اذن الولد ديال الأمة من زوج سواء كان الزوج

99
00:32:18.800 --> 00:32:39.000
ضرا او عبدا ماشي من السيد ديال عميم زوج او ولدها من مالك رقيق مثلها او ولدهام زنا ما حكمه؟ قال الشيخ بمنزلتها وولد ام الوالدين من غيره ملي قال من غير الست خلات هاد الصور كلها من غير السيد الحر يعني بمنزل

100
00:32:39.000 --> 00:32:59.550
اش معنى بمنزلتها؟ في انه كذلك يعتق من رأس المال اذا مات السيد في انه يعتق من رأس المال بعد موت السيد وفي عدم جواز بيعه في حياة السيد. السيد ملي يكون حي لا يجوز له ان يبيع الولد كما لا يجوز بيعه امه ولا ان يهبه كما لا يجوز

101
00:32:59.750 --> 00:33:22.900
امة وكذلك لا وكذلك يعتق من رأس المال اذا  لكنه لا يكون مثلها في الخدمة هي راه ذكرنا انها تستخدم خدمة وسطا بين الحرة وبين الرقيقة الخالصة قد ما ولدها فانه يستخدم ك

102
00:33:23.250 --> 00:33:38.700
اه كسائر العبيد. بمعنى ما كيكونش بحالها في الخدمة. في الخدمة تجب عليه الخدمة التي تجب على جميع العبيد. يعتبر قنا في في في في الخدمة لكن امه هاته لا تكون وسطا بين

103
00:33:39.600 --> 00:34:04.900
اه الرقيقة الخالصة وبين الحرة. فلا يجوز ان يستخدمها اه فيجوز ان يستخدمها فوق خدمة الزوجة الحرة و دون خدمة القمة لانه اجتمع فيها الامران اما ولدها على سيرورة ام ولدنا هذا واضح فإنه يعتبر

104
00:34:05.550 --> 00:34:34.750
رقيقا ولدها السابق على ذلك على هذا الامر فانه يعتبر رقيقا مثلها اذا آآ من تأمل في الحقيقة فهاد التفاصيل يجب ان الشارع الحكيم راعى بين مراتب المملوكين وجعل اه بعض الاحكام الخفيفة اليسيرة السهلة لبعض المملوكين على حسب

105
00:34:34.850 --> 00:35:04.850
حاجتهم وعلى حسب ضعفهم. وعلى حسب ما وقع منهم من مصالح او من اه تقليل وتخفيف المفاسد. جعل الشارع لهم احكاما ميسرة على حسب مراتبهم. ولم يجعلهم الشارع في مرتبة واحدة. ففرق بين المرا التي ولدت من سيدها هادي لها حكم اش؟ اكثر تخفيفا. وهذا انسب ولا لا؟ انسب لانها حملت من

106
00:35:04.850 --> 00:35:25.950
وبالتالي الأنسب لها ما سمعتم من الأحكام لأن الولد يلحق بالوالد فهو حر وهي وان كان ذلك اه وان كان الولد من غير اه الزوج من غير المال كما بينا كما لو كان من زوج او من مالك

107
00:35:25.950 --> 00:35:44.150
رقيق او من اه زنا فانه لا يكون حرا الولد ديالها يكون بمنزلتها لكن كترتب على ذلك اش احكام اخرى اللي فيها تخفيف وتيسير كما سمعتم بخلاف الاماكن التي ليست كذلك الامل التي ليست

108
00:35:44.250 --> 00:36:07.100
ام ولد فإنها لا تكون لها هذه الأحكام لا شك ان هذا الأمر فيه هاد التفاصيل التي ذكرت في لهذه الأحكام فيها مراعاة حال المملوكين ومراعاة لما يقع منهم من المصالح

109
00:36:07.350 --> 00:36:27.350
ولما يدفع منهم من المفاسد ولما تقع عليهم من المشقة كل هذا راعاه الشارع فخفف الاحكام على حسب ذلك على حسب المشاق التي تقع عليهن وعلى حسب المصالح التي تجلب منهم. ثم قال الشيخ ومال العبد له

110
00:36:27.350 --> 00:36:54.700
الا ان ينتزعه السيد. ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد اه العبد اذا ملك مالا ولم ينازعه فيه السيد تركه له فانه يكون له فإذا طلب السيد من العبد ان يدفع له ما جمع من مال فله ذلك

111
00:36:55.000 --> 00:37:15.000
اذن المال الذي يكسبه العبد بين امرين اثنين اما ان يتركه السيد له لئلا ينتزعه منه فانه يكون له فهمتني دابا الصورة؟ الصورة اللولة العبد السيد عارف عند العد الفلوس راه كيمشي يخدم في السوق ولا كذا ويجني اموالا ولم ينتزع ذلك المال عارف عندو الفلوس وخلاهم

112
00:37:15.000 --> 00:37:25.000
يجوز للعبد ان يتصرف في ذلك المال؟ اه يجوز ان يشتري به ما شاء ان يشتري به لباسا يشتري به اكلا ماشي يجي يستأذن من عند السيد ولا بغيت نشري

113
00:37:25.000 --> 00:37:37.450
لباسنا او كذا لا يشترط ذلك ما دام ان السيد يعلم بالمال ولم ينزعه منه فهو له واضح؟ شاف عندو مالو خلاه ليه ولا قال ليه سير خدم وداكشي لي خديتي

114
00:37:37.650 --> 00:37:55.300
يتصرف العبد في ذلك المال كما يشاء يشتري بهما ما يشاء. فإذا انتزعه سيده منه قال له لا ذاك المال اللي غتجني تجيبو ليا. شاف عندو اجي عندك كذا ارا ليا ذاك المال فإنه حينئذ ليس له واضح اذا فالعبد

115
00:37:55.400 --> 00:38:10.000
اه كأنه مالك لكن ملكه غير تام. هو كيملك لكن الملك ديالو غير تام لأن ملكه مرتبط اقرار سيده له مرتبط بإقرار السيد ان السيد ما ينتزعش منو المال ويخليه ليه

116
00:38:10.050 --> 00:38:34.250
ولهذا ملكه ناقص غير تام. وهاد المسألة يترتب عليها امر كان قد سبق معنا في باب الزكاة وهو هل مال العبد فيه الزكاة ام لا؟ سبق معنا المشهور في المذهب انه لا تجب فيه الزكاة علاش؟ لأنه تقدم معنا من شروط الزكاة ان يكون المالك للمال

117
00:38:34.250 --> 00:38:52.000
يملكه ملكا تاما هذا شرط في وجوب الزكاة ان يكون مالكا له ملكا تماما قلنا احترازا من مال العبد فإنه ان كان يملكه يتصرف فيه فإنه ليس ملكا تاما اذ يجوز للعبد ان ينتزعه منه ويلا انت عندك مال كاتصرف فيه ويجوز الواحد يجي ياخدو الفوق

118
00:38:52.000 --> 00:39:08.400
وقتما بغا شرعا ماشي غصبا شرعا عندو حق ياخدو منك اذن الملك ليس تاهن ولهذا عندنا في المذهب المشهور انه لا زكاة ويخالفنا غيرنا لي كيقولو بوجوب الزكاة اش كيقولو؟ كيقولو الزكاة حق متعلق بالمال

119
00:39:08.550 --> 00:39:33.950
فمادام هداك مال وجب فيه الزكاة سواء كان يتصرف تصرفا ثمن او غير بلا مال بلغ نصابا حال عليه الحول فذلك حق مرتبط بالمال فتجب فيه اه الزكاة اه ومما يدل على ان ملك العبد للمال ليس ملكا تاما بمعنى المال الذي تحت تصرفه وخا كيتصرف فيه ويشري به لي بغا راه ماشي ملك تام من الادلة

120
00:39:33.950 --> 00:39:49.800
دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع ماء عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتلى شوف من ابتاع يعني من اشترى عبدا فماله اي مال العبد للذي باعه للبائع

121
00:39:50.150 --> 00:40:00.150
الا ان الشيطان ملي كيقول الإنسان مال العبد شوف مالو هو هادي اضافة ولا لا؟ اضاف النبي صلى الله عليه وسلم المال للعبد ماله اي مال العبد ولكن شنو قال

122
00:40:00.150 --> 00:40:18.100
للذي باعه هذا دليل على انه ليس ملكا تاما لو كان يملكه ملكا تاما لما قال للذي ماله له ماله له اذن الإضافة تم اضافة المال له اه اضافة ملكية غير حقيقية واضح

123
00:40:18.150 --> 00:40:38.150
ملكية ليست حقيقية ليست تام بدليل انه قال للذي باعه وقال الا ان يشترط المبدع بمعنى الى اشترط المشتري ان يأخذ مال سيده فله ذلك اذن الى كان الأمر يدور بين اه ان يأخذه البائع ولا ان يأخذه المشتري الا ذلك على ان العبد لا يملكه ملكا

124
00:40:38.150 --> 00:40:59.700
تاما اه اذن فالحاصل ان الماء العبد يمكن ان يمتلك مالا لكن انه ليس ملكا تاما لأنه يجوز للعبد ان ينتزعه منه متى شاء. قال فإن اعتقه او كاتبه ولم

125
00:40:59.700 --> 00:41:30.650
يستثني ماله فليس له ان ينتزعه اتركوه ان شاء الله الى الدرس الآتي قال  والصلاة والسلام على رسول الله الله عليك ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال ومكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته ولو قل لما صح

126
00:41:30.650 --> 00:41:50.650
صلى الله عليه وسلم ان يخاطب عبد ما بقي عليه في كتاباته درهم. وكان حقه ان يؤخر هذه المسألة عن قوله وهي اعشاق العبد على مال منجم زائفة لم يخالف احد في جوازها. وانما اختلف هل هي واجبة او مباحة

127
00:41:50.650 --> 00:42:10.650
او مستحبة وهو وجه رسول مدونة. قالوا هو الذي اراد الشيخ بقوله جائزة على ما رضيه العبد والسيد من الباب. دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى فكاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والسنة في غير ما حديث والاجماع عليه. ولها اركان اربعة

128
00:42:10.650 --> 00:42:30.650
الاول السيد وشرطه التكليف واهلية التصرف. فخرج بالتكليف الصبي والمجنون وبأهدية التصرف المحجور عليها الثاني الصيغة وهي كل لفظ فهم منه ذلك المعنى نحو كاتبته. الثالث العوض والشرط وشرطه ان يكون

129
00:42:30.650 --> 00:42:50.650
منجما واليه اشار بقوله منج قال الفاكهان عن المدونة ولا تكون حادة والكتابة عند الناس منجمة. فان وقعت على العبد ربما بمعنى لم يصرح فيها بحلول ولا بتنجيل. ما صرح في العقد واش غيكون المال

130
00:42:50.650 --> 00:43:10.650
ان لن ولا يكون فانها تحمل على التمجيد لان هذا هو الاصل فيها. قال والتنجيم والتقدير وهو ان يقول له تعطيني في كل شهر او وفي كل سنة كذا على ما تراضيا عليه. مم. خلت النجوم او كثرت وفي جوازي عن الاستاذ ابي بكر ام انه قال وعلماؤنا

131
00:43:10.650 --> 00:43:30.650
يقولون ان الكتابة الحالة جائزة وواقية. وصرح ابن عمر بمشهوريته. الرابع العبد وله شرطان الاول ان يكون قويا على الاداء وعلى ان تكاتبه وان يكاتبه كله. فلو كاتب نصفه لن يصح. وكذا لو كتب احد

132
00:43:30.650 --> 00:43:50.650
الشريفين واذ اذن شريكه ولو كاتبه على مال واحد كاتباه بجوج كاتباه ولو كان يقصد الشريكين جوج مشاركين وبجوج كاتبوه على مال واحد جائز ولو كاتباه اما اذا كاتبه احد الشريكين على نصفه لم يسبق فهمتو هاد الصورة هادي؟ دابا

133
00:43:50.650 --> 00:44:10.650
جوج مشاركين في عبد واحد كاتبه في نصفه والآخر لم يكاتبه واحد قاليه لا انا مباغيش نكاتبك بغيتك تبقى عبد والآخر قالي انا في نصفي اكاتبك واضح انا كنملك فيك النصف وغنكاتبك بكذا. ولاخر اه مبغاش يكاتبك شغلو هذا لا يجوز. واضح؟ اذن المكاتبة لا يجوز تبعيضها. لكن الى بجوج

134
00:44:10.650 --> 00:44:31.550
الشركة اتفقا على مكاتبة السيد في عقد واحد بمال واحد اتفقوا على انه غيبقى يعطيهم الف درهم للشهر يقسموها بيناتهم فجائزون  ولو كان بابه على مال واحد على مال واحد الف درهم للشهر وهوما يقسموها بيناتهم هدا ماشي كل واحد يدير معاه مقدار انا تعطيني كدا وفلان

135
00:44:31.550 --> 00:44:57.350
قال ممكن واحد كيملك الثلث وواحد الثلثين فإلى عطاهم الف واحد غياخد الثلث وواحد لي كيملك الثلث غياخد الثلث ديال الف درهم هو لي كيملك الثلثين يأخذ ثلثي الف درهم نعم قال فان عجز المكاتب عن العوض رجع الى ما كان عليه قبل عقد الكتابة

136
00:44:57.350 --> 00:45:28.650
ولا ولا يعتق منه يعتق  ولا يعتق منه شيء. قال الفاكهان واختلفا هل من شرط اختلف   اختلف هل من سوقها اي الكتابة الكتابة؟ اي الكتابة اي الكتابة ان يقول له اذا عجزت رجاء

137
00:45:28.650 --> 00:45:48.650
رقيقا او يجوز وان لم يشترط ذلك. لان الحكم يوجبه وهو المشهور وحل له اي لسيد مكاتب اذا عجز ما اخذه بانه عدله. وهذا اذا لم يعنيه احد يعنه لم يعنه. وهذا اذا

138
00:45:48.650 --> 00:46:08.650
ولم يعنه احد على كتابته. اما ان اعانه احد ثم عجز فانه يرجع بذلك على السيد ولا ولا يعذب ولا يعززه الا السلطان بعد التلون اذا امتنع من التهديد ظاهر كلامه انهما اتفقا على التعجيز لا يفتقر الى السلطان

139
00:46:08.650 --> 00:46:39.500
والمشهور انه ان كان له مال دار لابد من تعزيز من تعجيز السلطان. نعم. نعم  نعم؟ لا هذا التفسير عندنا في المغرب لم يذكر هنا. اه. اما عندنا في المذهب. نعم

140
00:46:39.500 --> 00:47:09.500
الاقل اهو قال فانه يرجع بذلك السيد اي اذا لم يقصد الصدقة فكاك الرقبة او لا قصد له. فهمت؟ ما كان عنده تا قاصد ولا قصد فكاك الرقبة اما ان قصدت صدقة فاعلم قال وكل ذلك فان قصد بما دفع الصدقة فلا يرجع من فضلة عليه ان عتق

141
00:47:09.500 --> 00:47:29.500
اولا بما قبضه السيد ان عجز. قال وكل ذات رحم اي صاحبة ولد من من الادميات فولده بمنزلتها اذا كان من زوج او زنا. اما ان كان من السيد فهو حر بلا خلاف. اذا كان السيد حرة. وان كانا عبدا

142
00:47:29.500 --> 00:47:49.500
فهو عبد بمنزلتها في جميع احكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك من مكاتبة او مدبرة او معتقة الى اجل او لأن كنقولو الى كان الولي د باه الوالد ديالو يجوز بيعه وهيبته فولده اولى تابع لأبيه وابوه

143
00:47:49.500 --> 00:48:22.950
سيجوز بيعه وهيبته وخدمته فكذلك ما نشأ عنه. قال قال ابن عمر يختصرها وانظر هل يقتصر ان يقتصر فليقتصر اهاه في ذلك تفصيل اذا كان الولد من المالك الحر فهو

144
00:48:22.950 --> 00:48:47.250
وبوالده اما اذا لم يكن من الوريد الحر فيلحق بهم يعني الوالد ديالو شكون؟ الملك الحر اولا زوج غير الملك ولا الزوج غير يلحق بامه بمنزلة امه. نعم. قال ابن عمر على هذه الاربعة بهذا الحكم

145
00:48:47.250 --> 00:49:03.300
او يتعدى الى غير ما ذكر كالمعتقل بعضها والموصى بعشقها فقال ابو محمد صالح لا يدخل في كلامه الموصى بعثها اذ كل ما تلد اذ كل ما تلده في حياة السيد لا يدخل معها

146
00:49:03.300 --> 00:49:21.900
ولا يدخل معها الا ما ترده بعد موت السيد ويعتق معها ويصح في الحقيقة يصح ويعتق ويعتق لان هاد الفعل عتق عتق يستعمل بمعنى عتق يقال عتق العبد عتق العبد اي عتق

147
00:49:22.550 --> 00:49:44.050
عتق بمعنى اعتق عفوا بمعنى الرباعي ماشي الثلاثي. عتق العبد بمعنى اعتق. ولهذا في المضارع الا قلنا يعتق مزيان يصح لان يعتق راه مضارع ديال اعتق ديال الرباعي نقولو يعتق العبد من اعتقه اعتقه السيد يعتقه الى بغيتي تبني المجوج تقول هواش

148
00:49:44.050 --> 00:50:07.500
يعتق اعتق العبد السيد آآ اعتق السيد العبد يعتق العبد يجوز لكن في حالة الماضي آآ عتق هو بمعنى بمعنى اعتق اعتق بمعنى اعتق ولهذا هنا نقولو شنو عندنا الى مات يمسي ويعتق معها يصح لكن

149
00:50:07.500 --> 00:50:22.500
بناء على انه من الرباعي من اعتق ماشي من التلاتي. ولا تقول ويعتق معها من عتقة واضح؟ لأن عتق هذا لا يبنى للمجهول. عتاقة مكنبنيوش مكنقولوش عتيقة لا. ان عتق العبد لازم

150
00:50:22.800 --> 00:50:48.650
اش معنى عتق العبد؟ صار حرا في العربية. عتق العبد اي صار حرا لازم. ولهذا من الخطأ نقولو عتق العبد لكن اللي يبنى الذي يستعمل مغير الصيغة هو الرباعي الى بغيتي تجيب فعل مغاسل قل اعتق العبد لك والمتعدي لان هاد عتاقة دخلات عليه همزة التعدية وصار متعديا عتق العبد اعتق

151
00:50:48.650 --> 00:51:13.700
العهد مفهوم الكلام ولهذا هنا يصحان كما كسابقه تا هداك لي سبق يصح فيه الأمران. نقول ويعتق معها من عتقها يعتق ويعتق  غي هو الا قلنا يعتق من الرباعي ماشي من التلاتي واضح وولد ام الولد من غير السيد بعد سيرورتها ام ام

152
00:51:13.700 --> 00:51:38.000
بمنزلة ما هو الجواب؟ هذا هو الجواب عن سؤالك. شتي قال لك وولد ام الوالدين من غير السيد بعد صيرورتها ام ولد فهو بمنزلتها. بلا خلاف في شنو منزلتها اي انه عبد رقيق زعما رقيق اه بلا خلاف في المذهب اما ولدها من غير السيد قبل سيرورتها ام ولد فراخ

153
00:51:38.000 --> 00:51:58.126
سبحانه