﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ماله فليس له ان ينتزعه وليس له وقت مكاتبته. وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معه في الكتابة وعتق بعتقهما. وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون الا باداء وليس للمكاتب عتق ولا اتلاف ما له حتى يعتق. ولا يتزوج ولا يسافر السفر

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
بعيدة بغير اذن سيدي. واذا مات قام مقامه وودى من ما له ما بقي عليه حالا. وورث من معه من ولده ما بقي. وان لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه. ويؤدون نجوما ان كانوا كبارا

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
وان كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم السعي قال الشيخ رحمه الله ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. تقدم معنا هاد الجملة في اخر الدرس الماضي. ومال العبد

4
00:01:10.000 --> 00:01:28.450
له الا ان ينتج. قلنا معنى ذلك ان العبد يملك ما تحت يده ملكا ناقصا يملك ما تحت يده لكن ملكه ليس التام. شناهو ما تحت يده؟ اي ما تحت يده من المال الذي علم به سيد

5
00:01:28.450 --> 00:01:48.450
هو طرفه له هذا هو ما تحت يده ماشي المراد بما تحت يده ما كان يملكه خفية بدون علم السيد لا ما كان خفية بدون علم سين لا يملكها. فلو فرض ان سيده يقول له اي مال تحصله وجب ان تأتيني به وهو يكتم ما عنده من لدى لا

6
00:01:48.450 --> 00:02:08.450
يجوز لا يملكه لا ملكا قاصرا ولا تأمل مفهوم؟ وانما المراد بما يملكه ملكا ناقصا ما علمه السيد عنده واقره. السيد شاد العبد عندو المال ولم يكلمه ماقالش ليه ارا ليا داك المال واقره وسكت عنه فهذا يملكه العبد ملكا ناقصا يجوز ان يتصرف فيه ما دام عبدا

7
00:02:08.450 --> 00:02:27.300
يبيع بيه يشري بيه ما لم ينتزعه منه السيد. في اي وقت انتزعه منه السيد فانه وجب ان يعطيه لسيده اذا ملكه ليس تاما يملك لكن ملكه ليس التام لان الملك ديالو متوقف على اقرار السيد او ابنه من باب

8
00:02:27.300 --> 00:02:47.300
الى غي اقر راسها كتشوف المال عندو سكت هذا راه اذن وان صرح بذلك فهو اذا لما قررت الشيخ هاد المعنى قال فإن اعتقه او كاتبه ولم يستثني ماله فليس له ان ينتزعه. لأن الأصل دابا السابق لي قررنا ان السيد له ان ينتزع مال عبده متى شاء

9
00:02:47.300 --> 00:03:12.350
الا في هاتين الحالتين ان اعتقه او كاتبه ان اعتقه عتقا منجزا ولم يستثني ما له ما قالش ليه انت حر بشرط ان تعطيني مالك فحينئذ ليس له ان ينتزع ماله لانه ان اعتقه صار حرا والحر مالك لماله او

10
00:03:12.350 --> 00:03:32.350
كتبه ولم يستثني ماله ما قالش لي اكاتبك على نجوم لكن بشرط ان تعطيني ما عندك من مال الاعلى. لم يستثني ما له وكذلك لا يجوز له ان يأخذ شيئا من ماله بعد المكاتبة وراه مزال عبد. لأن كاتبه راه مازال مازال عبدا ما بقي عليه شيء

11
00:03:32.350 --> 00:03:52.350
فديك الزمن ديال المكاتبة لا يجوز ان ينتزع عمله لأنه الى السيد غادي يكاتبو وينتزع ماله كيف يسدد العبد ديونه كيف يسددها وهو متى ملك شيئا ينتزعه منه السيد؟ يقول له انا كاتبك على كذا غي شوفوه اذن لا يستطيع سداد ديونه. اذا اذا كاتبه

12
00:03:52.350 --> 00:04:08.600
ولم يستثني ما له الذي عنده اثناء الكتاب. قال سير اعطني هاد الما اللي عندك دابا. وعاد غنكاتبك على كذا وكذا فانه لا يجوز ان ينتزع شيئا من بره وانما غياخد من مالو داك المال المتفق عليه في كتابته

13
00:04:09.000 --> 00:04:26.950
الماء المتقاعد هو الذي يأخذه ما عدا لا يأخذه منه والا كان تكليفا اه بما لا يطاق. كيف يكلفه بدفع اقصى وهو ينتزع ماله متى حصل شيء بيده غير تستطيع ان يأخذها لي فكيف يسدد ديونه

14
00:04:27.350 --> 00:04:53.350
اذن لول المعتق هذا واضح المعتق لا يجوز للعبد ان ينتزع ماله الا اذا اشترطت معه ولم يستثني ولم يشتهر الا اذا اشترط عليه ذلك فإذا لم يشترط عليه ذلك فإنه اه يكون مالكا ملكا تاما لماله

15
00:04:53.500 --> 00:05:07.500
لماذا؟ لانه حينئذ يصير حرا واذا صار حرا فانه يساوي غيره من الناس. بخلاف ما لو قال له لن اعتق حقها حتى تعطيني ما بيدك هادي واضحة يجوز ولا لا

16
00:05:07.650 --> 00:05:27.650
العبد عندو مال والسيد مازال ما عتقوش ماشي اعتقه لا مازال لم يعتقه قال ليه لا اعتقك حتى تمكنني مما بيدك مثلا وهادي هذا الأمر دارو مع هاد السيد غي تفضلا منه را ممكن ينتزع ويبقى عبد تحتو يمكنه لا لا لكن هو تفضلا منه قاليه اعطني ما بيدك وانت

17
00:05:27.650 --> 00:05:49.950
فأعطاهما بيده وعاد حرو هاد المسألة ظاهرة يجوز وإنما متى لا يجوز اذا لم يشترط عليه ذلك قاليه نتا حر بلا شرط لم يشترط عليه اخذ ما له شاف عنده المال وما قال ليه لا عطيني مالو قال ليه انت حر. فصار حرا لأن غي قوليا انت حر هذا انشاء للعتق. فإذا انشأ العتق

18
00:05:49.950 --> 00:06:06.400
تبقى بجملة بصيغة انت حر مثلا صار حرا وبالتالي الى صار حر صار كغيره من عامة الاحرار والناس الاحرار هل يجوز انتزاع اموالهم؟ اذا فيصير مساويا لغيره من الاحرار لا يجوز حينئذ بعد ذلك انتزاع شيء

19
00:06:06.400 --> 00:06:30.050
من ماله وماله من جهة اخرى يتبعه كما تقدم فيه الاشارة اليه في بمعنى يتبعو اذا سراح حرا صار ماله مملوكا له ملكا تاما. بخلاف ما لو باعه لان دابا شنو تكلمنا على ما اذا اعتق قال فان اعتقه. اما اذا باعه تقدم

20
00:06:30.050 --> 00:06:51.150
معنا الحديث من باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط مبتلى الا بغى يبيعو لواحد خور ماشي غيعتقوه يبيعو فالأصل ان المال ديالو يبقى قاف للباقي الا اذا اشترط المبتاع ان يأخذ ماله فحينئذ يكون للمشتري. اذا هاد الحكم هذا اللي هو انه

21
00:06:51.150 --> 00:07:11.150
اذا اعتق عبده فان المال يكون تابعا للعبد. اذا لم يشترط السيد ما شترطوش. دل عليه حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشتري حديث واضح ياك؟ من اعتق عبدا والعبد له مال تحت يده مال

22
00:07:11.150 --> 00:07:26.750
فالاصل ان المال له يبقى للعبد الا اذا اشترطه السيد علي قال له لن اعتقك حتى تعطيني ولا يقول له اعتقك الربطي ان تمكنني مما عندك فحين اذ الامر ظاهر

23
00:07:26.800 --> 00:07:45.750
ومما يدل على هذا آآ قول ابن شهاب الزهري مضت السنة ان العبد اذا اعتق تبعه ما له ومضت السنة بمعنى ان هذا الأمر كان جاريا به العمل كان معمولا به معروفا عند السلف

24
00:07:46.300 --> 00:08:06.300
ان العبد اذا اعتق تبعه ماله متى اذا لم يشترطه السيد كما ذكرنا فماله يتبعه ان يكون له؟ ما لم يشترط كما ذكرنا اه فيما سبق. وقد اه مال الامام

25
00:08:06.300 --> 00:08:33.400
مالك رحمه الله اه الى اه بهذا الاثر باستدلال بهذا الاثر الى ان السيد لا يجوز له ان يشترط على العبد خدمته بعد عتقه بمفهومه دولة بلا شك دابا الآن الى كان المال ديالو شوف اسيدي الماء هذا مال تحت العبد ولم يشترطه السيد على عبده في العتق

26
00:08:33.400 --> 00:08:47.650
اعتقه دون ان يشترط عليه المال. شنو الحكم لي دكرنا ان المال للعبد ولا يجوز للسير هذا غي المال فكيف بالخدمة؟ الخدمة اولى. اذا لو اشترط عليه خدمته بعد العتق يقول له انا غنعتقك

27
00:08:47.650 --> 00:09:07.650
وتصير حر لكن بشرط ان تخدمني شهرا او سنة او اسبوعا فان هذا الشرط لا يصح مفهوم؟ من باب اولى الى كان المال ولا يجوز ان يأخذه منه بعد الحرية فكذلك العمل لا يجوز ان يأخذه ان يشترطه عليه بعد الحرية لان العمل منفعة كالمال

28
00:09:07.650 --> 00:09:28.900
العمل منفعة كالمال كما ان المال تحصل به المنفعة راه الخدمة تحصل بها المنفعة وهذا المفهوم اه يستفاد ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه

29
00:09:28.900 --> 00:09:48.900
قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. شوف النبي سمع اش كيقول من اعتق شركا له في عبد من اعتق جزءا قسطا له في عبد واحد العبد مشترك اعتقه هو جزءه من ذلك العبد. قال

30
00:09:48.900 --> 00:10:11.050
انا له مال يبلغ ثمن العبد بمعنى هاد المعتق الذي اعتق حصته عنده مال يمكنه ان يشتري به شركائه فيجب عليه ان يتم العتق ان يكمل لان الاصل ان العتق لا يجوز تبعيضه وبالتالي واجب عليه ان يتم العتق شنو يدير؟ يدفع للشركاء

31
00:10:11.050 --> 00:10:31.050
لي معاه حصصهم من العبد وان يتمم العتق فإن لم يكن له مال يبلغ قيمة العبد ما عندوش فقد عتق من العبد ما اعتق مفهوم؟ الى كان هو مالك فيه الربوع اذن عتق ربعه ان كان مالكا فيه النصف عتق نصفه عتق نصفه

32
00:10:31.050 --> 00:10:55.250
وهكذا وضح المناخ؟ ولهذا عليه العبد. اه سبق لنا عتق بمعنى اعتق. لا يحتاج الى تغيير صيغة اه وقد وجه الامام ما لك رحمه الله تعالى لا له على المعنى السابق

33
00:10:55.300 --> 00:11:15.300
من هذا الحديث قال فهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقته ولا يخلط بشيء من الرق. بمعنى دابا شنو وجه الاستدلال بهاد الحديث هذا؟ هاد الحياج كيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما

34
00:11:15.300 --> 00:11:35.700
اذا كان العبد مبعضا مشتركا هاد السيد هادا اللي عتق يملك غي جزء ديالو ماشي كيملكو كامل يملك والشارع يوجب عليه ان يتمم العتق اذا كان له مال يبلغ قيمة العبد واجب عليه ان يعطي شركائه وقصصهم وان يعتق العبد هذا متى

35
00:11:35.750 --> 00:12:01.150
السيد لا يملك الا بعضا من العبد. فكيف لو كان يملكه ملكا تاما؟ واضح؟ ولهذا قال فهو فهو اي اذا كان له العبد خالصا بمعنى ليس مشتركا له وحده احق باستكمال عتاقته ظلما بمعنى الا كان ليه بوحدو لا يجوز ان يعتق نصفه ولا ربعه ولا من باب اولى واجب ان

36
00:12:01.150 --> 00:12:16.500
يعتقه مرة واحدة كاملا ولا يخلطها بشيء من الرق ومن هذا ان يشترط عليه الخدمة لأنه الى قاليه انت حر حرره ما قال له بشرط ان تخدمني بعد حرية كسل

37
00:12:16.650 --> 00:12:40.450
فهذه هذا عتق مخلوط بشيء من الرق لان ايجاب الخدمة تابع للرق مفهوم الكلام؟ فهذا لا يجوز اما لو لو علق الرق بالخدمة فهذا عتق مؤجل مكنتكلموش عليه حنا كنتكلمو على العتق المنجز ماشي على المؤجل وضع المنهج على العتق المنجح اعتقه صار حرا وعاد قاليه تخدمني او اشترط عليه

38
00:12:40.450 --> 00:13:00.250
بعدا الحرية عندما نتحدث عنه اذن هذا بالنسبة للأمر الأول بالنسبة للأمر الثاني او كاتبه راه ذكرنا العلة اذا كاتبه ذلك لا يجوز له ان ينتزع مالا لأنه اذا انتزع ماله مع مكاتبته له فلا يمكن للعبد ان يؤدي

39
00:13:00.600 --> 00:13:24.800
اقساط الكتابة. اذا فبعد المكاتبة لا ينتزع ما له. لانه لو فعل ذلك لما اه اعتق العبد ويؤدي ذلك الى تكليفه بما لا بما لا يطاق والى ابطال عقد الكتابة. واعلموا انه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله

40
00:13:24.800 --> 00:13:43.850
او مال اه فمال العبد له الا ان يشترطه السيد الحديث يسبق. من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشترط من يدخل معنا اي عبد كان يدخل معنا هنا ام الولد لان العبد المراد به الرقيق فيشمل

41
00:13:44.100 --> 00:14:08.450
لعدم الفرق بينهما بقياس بالقياس المساوي العبد والامة لهما نفس الاحكام احيانا كيتسند الحكم للامة واحيانا يسند الحكم للعبد ويقاس احدهم وما على الآخر بالقياس المساوي بجامع الرق في كل كما هو معلوم. اذا قوله من اعتق عبدا دخل الآن اولا لا؟ اه تاهي

42
00:14:08.450 --> 00:14:28.450
اذن الشاهد قوله من اعتق عبدا وله مال سواء كان هذا المملوك حنا نغبرو الملوك سواء اكان ام ولد او كان مدبرا او كان بتحريره الى اخره. فهؤلاء كلهم اذا اعتقوا لا يجوز انتزاع اموالهم. واضح؟ اذا الا كان

43
00:14:28.450 --> 00:14:48.450
العبد ام ولد لا يجوز انتزاع مالها تواء تحررت بعتق منجز او بموت مالكها مات الملك ديالها تصير لا ينتزع مالها او كان مدبرا مات سيده لا ينتزع ماله لأن قوله عبد عام واضح يشمل ام الولد

44
00:14:48.450 --> 00:15:17.150
دبار ومصاب الى اخره والمعتق الى اجل والمعتق عتق المعجل الواضح. ثم قال الشيخ رحمه الله وليس له هو تفوق مكاتبته هذا امر اه له علاقة بالامة بالخصوص اذا كانت المكاتبة او اذا كان المكاتب امة فلا يجوز وطؤها كما لا يجوز انتزاع مال المكاتب

45
00:15:17.150 --> 00:15:44.900
فلا يجوز وطأ مكاتبتي رجوعا الى الاصل لان الاصل كما هو معلوم في الفروج تحريم احتياطا وسدا للذريعة الاصل فيها المنع ولا يباح منها فرج الا الا بدليل شرعي واضح المعنى؟ فهو اذا كاتبها صارت فيها شائبة حرية كما اشرنا اليه قبل في

46
00:15:44.900 --> 00:16:10.950
ما مضى من الدروس ولات فيها شوية ديال شائبة الحريات وبالتالي لا يجوز له ان يطأها بعد مكاتبتها. لان الكتابة قالوا هي توطئة للتحرير فاعطيت حكمه هي مقدمة وهي تمهيد للتحرير فتعطى حكمه كما لو صارت حرة وبالتالي

47
00:16:10.950 --> 00:16:38.650
لا يجوز ان يطأها لانه بالكتابة زال عنها اه وصف الرق المحض داك الرق الخالص ما بقاش نعم باقي الرق لكنه ليس رقا لانه ملي كاتب دابا اذن قد اذن لها بالعمل كاتبها باش تدفع له النجوم من اين ستأتي بالمال؟ منين غاتجيب المال؟ ستخرج للعمل لتأتي بالمال مفهوم الكلام

48
00:16:38.650 --> 00:16:58.650
فاذا كانت تخرج للعمل لتأتي بالمال اذا ما بقيتش في خدمته وبالتالي ولا ما بقاش ديك الرق الخالص فيها فيها سواء كانت كان المكاتب ذكرا او انثى فيه او فيها. وبالتالي لا يجوز له واش؟ وطؤها. لا يجوز له وطؤها. لانها قد زالت عنها

49
00:16:58.650 --> 00:17:20.750
خالصية الرق صارت فيها شائبة حرية اه اذن هاد الحكم قاله المالكية بناء علاش؟ على ماذا؟ على ان الشيء اذا قارب غيره يعطى شكرا ما دامت الكتابة مقدمة للتحرير فتعطى حكم التحرير بحال ايلا صارت حرات طيب غنقولو ليهم

50
00:17:20.750 --> 00:17:43.050
اه هي لم تصر حرة بعد غتجي معانا القاعدة ديالاش؟ القاعدة ديال الاحتياط في الفروج ان الشريعة جاءت بالاحتياط في الفروج قال الشيخ وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وما حدث

51
00:17:43.050 --> 00:18:11.200
والمكاتبة من ولد دخل معه ما في الكتابة وعتق برزقهما تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض ما يتعلق بالحمل حمل المكاتبة وحمل التي اعتقت وحمل التي دبرت ونحو ذلك لكن هنا كلام على تفصيل اخر لم يسبق الكلام عليه فيما مضى. اللي هو اش؟ ان

52
00:18:11.200 --> 00:18:37.700
المكاتب سواء اكان ذكرا او انثى ان كاتب اه السيد عبده وقد حملت امة عبده منه بعد الكتابة  فالحمل يعطى الحكم المملوك في الكتابة من غير اشتراط. اش معنى يعطى حكم الملوك في كتابه؟ بمعنى انه بعد انتهاء

53
00:18:37.700 --> 00:19:06.600
يصير حرا يحرم. سيد كتب عبده. وداك العبد المكاتب الذي كتبه كانت له امة   حملت منه بعد بعد بعد المكاتبة بعد ان كاتب العبد سيده حملت امته منه فان ذلك الولد الولد ديال الامل ديالها ديال الامل ديالها

54
00:19:06.600 --> 00:19:29.900
ذلك الولد تابع لوالده في الكتابة بمعنى اذا سدد الوالد النجوم وصار حرا يحرر معه ولده وضع هذا هو معنى قوله وما حدث للمكاتب والمكاتبة اش معنى حداثة؟ اش معنى ادارة الحداثة؟ اي بعد المكاتبة بمعنى الولد لي توجد

55
00:19:29.900 --> 00:19:49.200
بعد المكاتبة وما حدث للمكاتب من ولد دخل معهما في الكتابة دخل معهما اي مع المكاتب ولا المكتب على حسب لأن السيد قد يكاتب رجلا وقد يكاتب عبدا او ابتا ولا لا؟ اه

56
00:19:49.200 --> 00:20:11.150
اذن فالرقيق سواء كان ذكرا او انثى ان كاتب اه عبده وقد حملت امة عبده من وادي السورة الاولى دابا الان كنتكلمو على المكاتب على الذكر كاتب السيد عبده الذكر وعبده

57
00:20:11.150 --> 00:20:32.600
والذكر له امة وامته امة العبد حملت منه فإن ذلك الحمل الذي نشاء بعد الكتابة عطاء حكم العبد بمعنى انه يحرر بتحريره اذا حرر العبد بسداد الكتابة فانه يحرر معه العبد من غير اشتراط

58
00:20:32.600 --> 00:20:52.600
ماشي لابد حتى يشترط المكاتب على السيد هذا الشرط. يقول له الوالد لي غادي يجي من بعد كذا. لا يشترط ذلك. هذا المثال ديال الذكر واضح؟ فإن كان المكاتب امرأة امة هي لي كاتبها السيد ديالها على سداد نجومه في وقت معلوم لقد عرفنا معنى المكاتبة المهم المرأة هي التي

59
00:20:52.600 --> 00:21:12.850
فسيدها فإن كتبت وهي حامل فإن ولدها بمنزلتها كتبت وهي حبيبة بمعنى لم تضع ولدها بعد. اشرنا الى هذا في الدرس الماضي. مازال مازال ما انفاصلش الولد ديالها. حامل الولد في

60
00:21:12.850 --> 00:21:36.450
بطنها حين الكتابة مزال موضعاتوش فإنها اذا انتهت من سداد النجوم يحرر معها ولدها الولد يعتبر منزلتها يحرر تحريرها ويبقى عبدا ما بقيت امة. مازال ما سداتش الديون اذن غيبقى عبدا ما بقيت ابدا. انتهت من سداده يصير حرا

61
00:21:36.450 --> 00:21:59.650
من غير اشتراط لماذا قالوا هذا؟ ماذا قال علماؤنا بهذا؟ قالوا لان الحمل بعض المكاتب كأنه جزء منه لان الحمل فيه كيكون كيكون ملي كيكون الحمل مازال فالبطن ديال اه ديال اه ديال المرأة. هل يكون منفصلا عنها ولا يكون جزءا منها

62
00:21:59.650 --> 00:22:26.350
يكون جزءا منها اذن فهو بمنزلة يدها او رجليها او رأسها بمنزلة عيون من اعضائها وبالتالي اذا كان كذلك فانه يعطى حكمها لانه جزء من المكاتب ولم يتقدم للسيد لم يكن عليه اي قبل المكاتبة لأنه لو فرض شوف لو فرض ان هاد المكاتبة اللي تكلمنا باش توضح لكم المسألة ان هاد المكاتب ولا المكاتبة واحد منهم

63
00:22:26.350 --> 00:22:51.050
كان داك هاد الولد اللي كنتكلمو عليه كان قد ولد قبل عقد الكتابة. اذا تقدم للسيد ملك عليه فهاد الحالة لا يحرر بتحرير المكاتب الا اذا اشترط واحد المرا ولدات ولد وكاتبت سيدها لكن ملي كاتباتو ماشطارتش عليه لم تشترط عليه ياش؟ تحرير ولدها معها في عقد

64
00:22:51.050 --> 00:23:11.050
دابا فيما شطارتاش دارت الكتابة غي منها ليه وكانت قد ولدت قبله فإنه لا يعتق بعتقها الولد ديالها مفهوم؟ لماذا؟ لأن السيدة قد تقدم له كن عليه قبل مكاتبة امه او العكس كان المكاتب هو العبد والآبة ديال العبد ولدات ولدات قبل ما يكاتب

65
00:23:11.050 --> 00:23:26.150
العبد السيد فإن ذلك الولد تقدمت تقدم للسيد ملكية عليه وبالتالي لا يدخل في عقد الكتابة الا بالشرط فإذا لم يشترط فلا يدخل لكن الى متقدمش للسيد ملك على العبد لكونه

66
00:23:26.500 --> 00:23:46.500
في بطن امه فانه يتبع المكاتبة في التحريم. بخلاف ما اذا كان قد انفصل عن صلب المكاتب قبل عقد الكتابة واستقر في الرحم او كانت الامة الامة المكاتبة قد وضعت حملها

67
00:23:46.500 --> 00:24:05.800
فانه ليس بعد انتبهوا لواحد المسألة عندنا فرق بين ما اذا كان المكاتب عبدا واذا كان المكاتب امة شوف اسيدي الفرق فين كاين  وهانتوما تعرفو الضابط ديالو ان شاء الله ندكروه الآن الفرق بينهما انه

68
00:24:06.150 --> 00:24:26.150
في الحال الأولى لي هي اذا كان المكاتب عبدا ذكرا السؤال العبد هل هل يحمل؟ الذكر واش يحمله هو الذي يحمل الولد في بطنه؟ لا دابا حنا غنفرضو في الصورة الاولى المكاتبة بالذكر. هل العبد يحمل؟ لا. ولكن سبب الولد في صلبه نعم

69
00:24:26.150 --> 00:24:49.950
سبب الولد في صلبه فإذا بالنسبة للعبد اذا كاتبه السيد ومازال الامل ديالو لم تحمل بعد لم تحملي الامة بعد وانما حملت بعد مكاتبته له. كاتب السيد عبده وعاد الامل ديالو حملات. فالسبب ديال

70
00:24:49.950 --> 00:25:05.750
الولادة كان موجودا في صلب العبد ولا لا؟ اللي هو المني المني بسبابه الثلث كان موجودا في صلب العبد كان موجودا في صلبه فكأنه جزء منه بحال المرا حامل واضح المعنى كأنه جزء منه لأنه موجود

71
00:25:05.900 --> 00:25:27.600
في صلبه عند الكتابة ولا قبل الكتابة. واضح الكلام؟ فجعلوا هاد سبب ولادة الولد اللي هو المني الموجود في الصلب جعلوه بمثابة حمل المكاتبة دابا خليونا في المكاتب بعدا اذن العبد متى يتبعه ولده الذي ولده من امته في التحرير العبد المكاتب

72
00:25:27.650 --> 00:25:44.050
قبل الحمل قبل ان تحمل امته منه بمعنى كتب قبل ان تحمل امته منه ملي كيكاتب قبل ان تحمل امته منه فيعتبر كالمكاتبة الحامل بحال الى هو يحمل ذلك المكاتبة في

73
00:25:44.050 --> 00:26:03.850
في جسده جزء لان ملي مزال متوجدش سبب الولادة راه سبب الولادة كاين في بطن في جسده لي هو المني فكأنه يحمله مفهوم والكلام ما يحمله معه فالمكاتب اه اذا حملت زوجته اه امته بعد

74
00:26:04.750 --> 00:26:20.900
لعقد الكتابة فانه يتبعه. اما اذا حملت قبل عقد الكتابة خص العبد دابا العبد كتب السيد ولكن كانت الأمة ديالو حاملة قبل من عقل الكتابة فإنه لا يتبعه ولده لأنه منفصل عنه مفهوم الكلام

75
00:26:21.300 --> 00:26:34.300
الآن انفصل عنه فين كاين؟ هو كاين في بطن امته ماشي في بطنه هو. لكن الى كان قبل الكتابة في السبب ديال الولادة في جسده الفرق ففي هاد الحالة لا يتبعه

76
00:26:34.400 --> 00:26:54.400
الولد ولد الامة لا يتبع العبد اذا كانت حاملا حين الكتابة. اما اذا لم تكن حاملا فالسبب ما زال موجودا في جسده فيعد جزءا منه بخلاف المكاتبة المكاتبة دكرناها المكاتبة اذا كانت حاملا حين الكتابة لم تضعي مزال مولداتش باقي ليها اسبوع

77
00:26:54.400 --> 00:27:18.300
شهرين ست شهور المهم راه الحمل في بطنها حامل فإنه يتبعها واضح المسألة؟ اذا وجود المني في صلب المكاتب قبل وجود الحمل في في اماته بمثابة وجود الحمل في بطن المكاتبة. واضح؟ سووهما معا. جاء

78
00:27:18.300 --> 00:27:38.300
علاش؟ لأنه في السورتين كاين واحد الوجه جامع في السورتين لي هواش؟ ان ذلك الولد الذي وجد الذي ولد من بعد كان جزءا كم من المكاتب؟ هذا هو جل الاشتراك ولا لا؟ اه الا كانت المرأة حامل راه الأمر واضح. الحمل في بطنها اذن هو جزء منها مثل اصابع يدي

79
00:27:38.300 --> 00:27:55.700
واصابع رجلها ونحو ذلك من اعضائها راه واضح والعبد آآ المكاتب سبب الولد لأن الولد راه ناشئ عن مائي ولا لا؟ داك الما ان كان مازال في جسده قبل ان يكاتب

80
00:27:55.850 --> 00:28:15.850
فإذا عندما كاتبه سيده را كاتبه مع جزئه لي هو داك الولد يعتبر جزءا منه مفهوم المسألة اذن الحاصل باش يبان ليكم الفرق لو ان العبد كاتب سيده ثم حملت منه امته بعد المكاتبة فإنه لا يتبعه. لكن اه

81
00:28:15.850 --> 00:28:42.050
حملت منه امته قبل الكتابة قبل المكاتبة فانه لا يتبعه كانت حاملا حين الكتابة الامل ديالو حامل فإن الحمل لا يدفع لكن اذا طرأ الحمل حدث بعد المكاتبة فإنه واضح هاد المسألة والانة اذا كانت حاملا قبل الوضع فاذا وضعت عاد كاتبت لا يتبعها ولدها قبل الوضع وما زال الحمل في بطنها فانه

82
00:28:42.250 --> 00:29:07.000
يتبعها واضح قال الشيخ رحمه الله ومال شنو قال من بنت؟ وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون الا باداء جميع تجوز كتابة الجماعة يعني يجوز للسيد الذي يملك اكثر من مملوك يملك اثنين او ثلاثة ان يكاتبهم جميعا في ان

83
00:29:07.000 --> 00:29:24.500
واحد يجوز واحد كيملك ربعة العبيد. او يملك عبدين واماتين. المهم ربعة المملوكين تلاتة سواء كانوا دكورا او اناثا او مختلطين احدهم صغير السن وآخر كبير السن يجوز؟ اه يجوز. لكن بشرط. قال ولا يعتقون الا بأداء

84
00:29:24.750 --> 00:29:40.800
الجميع. ولذلك بشروط مكاتبة اه اكثر من مملوك الا يشترط على كل واحد قسطا معينا ميقولش انا غنكاتبكم نتوما بجوج ولا نتوما بربعة لكن تتجيب ليا عشرالاف درهم ونتا عشرالاف ونتا عشرة لا لا يجوز

85
00:29:40.850 --> 00:30:06.750
خاصو يكاتبهم على مال واحد في عقد واحد ولا يعين اه ولا يعين احدهم لقسط من المال بعده. يقول لهم غا نكاتبكم كلكم مثلا اه اربعين الف درهم. جاء كلكم تأتوني بأربعين الف درهم في الوقت الفلاني او في اقساط كل شهر ولا كل كذا هذا جائز جائز بهذا

86
00:30:06.950 --> 00:30:26.700
الصورة لا يجوز ان يعين لكل واحد منهم جزءا الا بغى يعيد لكل واحد منهم جزءا وجب ان يكاتب كل واحد مكاتبة بعقد مستقيم الى طعين كاتب هذا كتابة مستقلة والثاني كتابة مستقلة والثالث والرابع هكذا اما اذا كنت تكاتب الجميع فلا تشترط على احد ان يدفع مالا معين اخر

87
00:30:26.700 --> 00:30:46.700
لماذا؟ لأنه قد يكون قد يكون بعضهم ضعيفا قد يكون بعضهم لا اه خبرة له بالمكاتبات. واضح لا خبرة له بطرق اكتساب المال او نحو ذلك. ولخرين هوما باغيين يتحملوا اه من معهم. يريدون ان يتحملوا عنه

88
00:30:47.050 --> 00:31:07.050
اه اتعاب الاتيان بالعوض. فلا يجوز ان يربط عتق واحد بالاخر. مثلا كل واحد كلفه بعشرة نقل وما غتصيروا احرام. حتى تكملوا ليا هاد المبلغ بين كل واحد يجيب عشر الاف ممكن ثلاثة كل واحد جاب عشر الاف عشر الاف ديال واحد عجز فهادوك غيبقى العتق ديالهم مرهون بصاحبهم لا يجوز مفهوم

89
00:31:07.050 --> 00:31:22.650
ولهذا كيكاتبهم كلهم في عقد واحد بمال واحد لا يشترط ولهذا ملي كيوافقو لاحظ ملي كيجي السيد اللي كاتب هاد العبيد مجموعين وكيوافقوا يرضون بذلك يقولوا حنا راضيين اذا كل منهم رضي بمن

90
00:31:22.650 --> 00:31:36.400
لمن معه انا مثلا عبد وافقت اذن انا راضي بهادو لي معايا وخا كنعرف فيهم ضعفاء وفيهم ناس كبار وفيهم ناس مكيخدموش فكأنني كنقول مع نفسي انا لا تحملوا عنهم اتولى امرهم اذا رضيتم

91
00:31:36.450 --> 00:31:56.450
مفهوم الكلام؟ فالشاهد انه يجوز اه ان يكاتبه ولا يعتقون الا باداء الجميع بمعنى لا يعتق اي واحد منهم حتى يدفعوا المبلغ المتفق عليه. كنتافق معاهم على ربعين الف درهم. مثلا شاف اللول والثاني والثالث جابو ليه عشر الاف عشر الاف والثالث مازال ما جاب

92
00:31:56.450 --> 00:32:06.450
والو قال لهداك لي جاب ليا عشرالاف نتا حر والتالي نتا حر ونتا لا مزال حتى تكمل ليا لا لا يجوز لا يعتق اي واحد منهم الا بأذى حتى تكمل يكمل المبلغ

93
00:32:06.450 --> 00:32:26.450
وربعين الف درهم عاد يتعتقوه اما يتعتقو جميعا ولا ميتعتق تا واحد واش فهمتو المسألة؟ وهدا هو معنى ان العقد واحد لأنه ايلا كان غيعتق كل واحد بوحدو اذن هادي عقود مستقلة ميكاتبهمش مجموعين يكاتب كل واحد بوحدو مفهوم الكلام فإذا كاتبهم مجتمعين لا يعتق اي واحد

94
00:32:26.450 --> 00:32:42.900
منهم اه الا باعتاق الجميع اما يتعتقو جميعا ولا يبقاو الا فبعض السور لي غاندكرو اه تستثنى من ذلك اذن يجوز سيدي ان يكاتب اكثر من مملوك في عقد واحد في مال

95
00:32:43.000 --> 00:33:04.800
واحد اه يوزع على قدر قوة المكاتبين في الاداء يوم الكتابة لا على عدد رؤوسهم. ما يقسموش على عدد الرؤوس بالتساوي. انت عشرالاف نتا عشرالاف نتا عشرالاف ولا يوزعه على قدر قيمة كل منهم يقولي مثلا نتا تساوي ثمنك عشرة ان تجد هي عشرة

96
00:33:04.800 --> 00:33:24.800
ونتا الثمن ديالك عشرين الف جيب ليا عشرين الف ونتا الثمن ديالك كذا القيمة ديالك يعني جيب ليا ثمن للقيمة ديالك لا يجوز ذلك اه واذا لو حصل ووقع ذلك فانه لا يتم تحريرهم

97
00:33:24.800 --> 00:33:44.800
الا بعد ان يتم الاقساط التي عليهم. بمعنى لو فرض انه دار معهم هاد الامر وكل واحد جاب داك القدر المطلوب منه. فانهم لا يعتقون حتى يكملوا المبلغ لا يعتق بمعنى اي واحد منهم حتى يكملوا المبلغ كله المتفق عليه وحينئذ طيب هذاك اللي

98
00:33:44.800 --> 00:34:05.350
يعجزوا ممكن الاخرين يخدموا عليهم ولا لا واحد ثلاثة لهم خبرة بالتجارة ولا لهم قوة بدنية جابو واحد مازال ماجابش ضعيف ولا كذا ولا فيمكن ان يتحمل شركاؤه عليه؟ نعم ممكن يتحملوا عليه. يقولوا لي شحال باقي لك عشر الاف درهم وحنا نتكلف بها ويمشيو يجمعوها ويتكلفوا بها ويدفعوها وهم عن

99
00:34:05.350 --> 00:34:27.500
صديقهم يجوز ذلك لا اشكال فيه لانهم مجتمعون اه في الامر. ولو لم يشترط ذلك في الكتابة  واعلموا انه لا يوضع عنهم شيء من المال اذا توفي بعضهم. لو فرض انهم كانوا اربعة ودار معهم ربعين الف درهم

100
00:34:27.750 --> 00:34:37.750
وبعد عقد المكاتبة توفي واحد من دوك الأربعة ميقولوش ليه لا نقص لينا تبقى غي تلاتين الف درهم لا لا يجوز تبقى ربعين الف درهم لو ماتو بجوج تبقى ربعين الف درهم واضح المعنى

101
00:34:38.250 --> 00:34:58.250
لا ينقص عنهم شيء بوفاة بعضهم علاش؟ لأن راه قلنا المال لم يكن مقسوما عليهم على عدد الرؤوس بالتساوي ولا على قيمة كل لواحد منهم وانما كان يطالب جميعهم بالاتيان بذلك المال. قال الامام ما لك رحمه الله الامر

102
00:34:58.250 --> 00:35:19.600
مجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لاحظ عقد واحد فان بعضهم حملاء عن بعض  اش معنى عملاء متضامنون شي كيعاون شي وشي كيضمن على شي وشي يغطي على شي وهكذا اا وانه لا

103
00:35:19.600 --> 00:35:38.250
لا يوضع عنهم ليوت احدهم شيء. وان قال احدهم قد عجزت والقى بيده فان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل لو فرض علينا هاد الربعة واحد فيهم قاليهم عجزت مقدرتش نجيب والو فلأصحابه ان يتحملوا عددا ويعطيوه غي شي يقول لو شوف نتا دير غي كدا وكدا وحنا

104
00:35:38.250 --> 00:35:58.250
بقا في الدار وجد لينا غي وجد لينا الغدا ولا وجدنا الفطور ولا كدا وهم يتعاونون هدا جانب قال والقى فإن اصحابه يتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا

105
00:35:58.250 --> 00:36:15.650
ويرق برفقهم ان رزقوا لانهم اما ان يعتقوا جميعا او ان يرقوا جميعا طيب شنو هي الحالة اللي ممكن ان يعتق بعضهم كتب مجموعة من الناس وغادي يتعتق غي واحد منهم يجوز هذا لكن بشرطين

106
00:36:16.050 --> 00:36:36.050
ان يعتق بعض المكاتبين جماعة. هم في الاصل كتبوا جماعة لكن سيعتق بعضهم هم دون البعض الاخر. يجوز ذلك بشرطين. الشرط الاول اذا رضي الباقون. اذا رضي الاصحاب. اصحابه الذين معه. رضاه قالوا له

107
00:36:36.050 --> 00:36:57.900
سنوافق على عتقه اه دوننا يتعتق هو اللول وحنا نبقاو تنكملو الأقساط هذا واحد. الشرط الثاني ان يكون لهم قدرة على اداء ما بقي ميكونش قد حكم عليهم بالتعجيز ولا اقروا بالعجز الى اقروا بالعجز ولا السلطان عجزهم فلا يجوز ان يعتق بعضهم

108
00:36:58.300 --> 00:37:18.300
يتعتاق داك البعض اذا رضوا وكانت لهم قدرة على الإتمام مثلا طلبت منهم ربعين الف درهم وهما كملو ثلاثين الف درهم مازال لهم عشر الاف ولا هم قدرة على الاتيان بالباقي عارفين راسهم غيقدرو يسددوها. ورضوا بان يعتق واحد منهم. فيجوز للسيد ان شاء ان يعتق ان شاء السيد

109
00:37:18.300 --> 00:37:37.600
لم يعتق واحد منه ولكن الى ان رضوا وان علاش الامر راجع لرضاهم؟ لان اي جزء باقي راه خصهم يتعاونوا فيه كلهم ولو بقيت عشرة ولو بقيت خمس مئة درهم يجب ان يتعاونوا فيها ذاك لي غيتعتاقد تا هو را خصهم يعاونهم فديك خمسمية درهم لكنهم ان اسقطوا حقهم قالوا ما عندناش مشكل غي خليه يمشي

110
00:37:37.600 --> 00:37:52.250
كنتكلفو بما بقي لهم ذلك هذا حقو حقهم فلهم اسقاطه انشاء ولهذا يجوز والشرط الثاني ان تكون لهم قدرة على اداء الباب فان لم تكن لهم قدرة على اداء الباقي

111
00:37:52.800 --> 00:38:05.900
لم يجوز ولو رضو لا يجوز ان يعتق ولا يرضو مثلا لو اقرو بالعجز او عجزهم السلطان لا يجوز لأن العتق كان مرتبطا عندي مبلغين داك المبلغ لم يسدد وعليه فهم

112
00:38:06.000 --> 00:38:29.500
عبيد الى السيد كاتب اربعة على ان يدفعوا له اربعين الف درهم ودفعوا ليه خمسة وثلاثين الف درهم بقيت خمسة الاف فانهم  لا يحررون ولا يحرروا اي واحد منهم لأن العتق ديالهم كان مرتبط بهاد المبلغ اذن ان عجزوا ولو رضوا باعتاق بعض

113
00:38:29.500 --> 00:39:08.250
فلا يجوز ان يعتق بعضهم. اه لماذا؟ لانهم برضاهم اضعفوا قدرتهم على انفسهم كأنهم اقروا بالعجز وبالتالي هم رضوا بأن يبقوا بأن يبقوا عبيدا بان يبقوا مملوكين رضوا بذلك ان يبقوا مملوكين والشارع متشوف الى التحرير لذلك كيقوليهم فهاد الحالة لا يعتق اذا اقرنتم بالعجز فلا يعتق اي واحد منكم

114
00:39:08.250 --> 00:39:28.250
لماذا يحثهم على العمل؟ باش يمشيو يخدمو ويديرو جهدهم ويتحرروا جميعا عوض ان يحرر واحد منهم فهمتو المسألة؟ يحثهم الشارع على امل ليحرروا جميعا لان الشارع متشوف لذلك. ولذلك كيقول ليهم فهاد الحالة لا لا يقبل منكم

115
00:39:28.250 --> 00:39:41.050
فلا يجوز للمرء ان يحرر غيره ويكون ذلك سببا في رق نفسه لانه ملي تعاونوا كاملين على سداد خمسة وثلاثين الف درهم كما مثلتوا مثلا وواحد منهم تحررو وهما بقاو كأنهم ساهموا

116
00:39:41.150 --> 00:40:02.700
في تحرير غيره وادى ذلك الى الى رق انفسهم انهم ما زالوا ارقاء. تعاونوا مع غيرهم وبقوا كما كما كانوا والشارع يدعوهم الى ان يتحرروا ولهذا لا يجوز هذا يجب ان يجتهدوا وان يعملوا اه في اه

117
00:40:02.700 --> 00:40:22.100
تحريري انفسهم. ومن الاحكام المترتبة على هذا ان السيد ان شاء يجوز له ان يعتق الضعيف منهم عن التكسب واحد عاجز لا يستطيع ابدا التكدس. واخا تقوليه خرج ولا سير للأسباب لا يستطيع. عاجز مثلا فيه مرض مزمن. غي ناعس

118
00:40:22.850 --> 00:40:43.950
ولا القوة ديالو اش اه ضعفت لا يستطيع ان يكسب شيئا فهنا يجوز للسيد ان يعتقه ولو لم يرضى شركاؤه ولو لم يرضى الباقون لماذا لأنه لا فائدة من بقائه معهم هذا مغيعاونهم فتا شي حد. واضح؟ لا يطيق اي شيء. بل ربما يكون عبئا عليه

119
00:40:44.100 --> 00:41:02.350
مفهوم الكلام؟ فهنا في هذه الحالة علاش هنا يجوز؟ لعدم مصلحة بقائه معهم ما عندهم تا شي مصلحة يبقى معهم لأن الى بقاو معاهم راه غادي يتحرر اذا حرروا ويبقى رقيقا اذا رقوا لا مصلحة ولذلك فهاد الحالة يجوز والى لاحظتو اا هاد

120
00:41:02.350 --> 00:41:18.550
هاد التفاصيل اللي ذكرنا الآن تدل على ما اشرنا اليه في الدرس الماضي من مراعاة الشرع للمصالح والحكم فيما يتعلق بالرق ومن تشوه في الشريعة للرق. شوف في حالة ما اذا كان يقدر على التكسب

121
00:41:18.550 --> 00:41:38.550
كيقوليهم الشراع لا اذا عجزوا عن البقية يقول لهم لا لماذا؟ ليحرروا جميعا يحثهم على التحرر جميعا لكن في حالة ما اذا كان ضعيفا لن يعينهم بشيء قطعا سيجوز حينئذ ان يحرر وان لم يرضى الباقي ممن

122
00:41:38.550 --> 00:41:58.550
ثم قال لي الشيخ وليس للمكاتب عتق ولا اتلاف ما له حتى يعتق ولا حتى يعتق كما بنفس المعنى تقدم لينا فيما مضى ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء المكاتب عبد

123
00:41:58.550 --> 00:42:13.300
اه بقي عليشي كما قال الشيخ رحمه الله. ولو تبقى عليه درهم راه مزال. وبالتالي اذا كان عبدا فلا يجوز له عتق عبده. دابا هذا مكاتب له عبد. العبد من ماله

124
00:42:13.450 --> 00:42:29.850
قول اسيدي العبد الذي تحته من ماله لكن الملك ديالو له تاملة ناقص ناقص شبيكة التامة راه مازال عبدا وبالتالي مادام عبدا راه ملكه هنا ناقص ليس ملكا تاما فهل يجوز له عتق عبده

125
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
لا يجوز له عتق عبده الا باذن سيدي لا يعتق عبده. المكاتب يملك عبدا وعوض يمشي يبيع ذاك والسيد ساكت عليه مخلي له العبد ديالو. عوض يبيع داك العبد ويعاون به راسو في سداد الديون التي من شاء اعتقه لله تعالى. اعتقه تطوعا لا يجوز له التطوع. لانه ليس محلا

126
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
التبرع هو غريم غارم عليه ديون واذا كان عليه ديون فلا يجوز له ان يتطوع واضح من هنا وبالتالي ليس له ان يعتق اعده الا باذن سيده. كذلك اتلاف ما له عندو مالو كيضيع عوض ان يسدد الديون التي عليه ليحرر. يتلف ماله

127
00:43:10.100 --> 00:43:28.450
واضح ياك لا؟ كيشري المال والهواتف يتلف ماله ويضيع ماله في ماش فيما لا يحرره هذا هو معنى اتلاف ما الاتلاف المال مثلا يشتري به بعض الامور اللي هي من الكماليات ومن التحسينيات وهو عليه ديون

128
00:43:28.450 --> 00:43:46.100
كتباتي ينبغي ان يسارع اذا كان له ما يسارع بدون المكاتبات باش يتحرر ليتحرر ولذلك الشارع لاحظوا منع له من العتق ومن اتلاف ما له لماذا؟ لمصلحته ولا لا؟ لمصلحته وهذا ايضا يدل على تشوف الشرع الى التحرير

129
00:43:46.550 --> 00:44:01.850
لمصلحته لا لا انت مستأهل للتبرع تجي تعتق العبد ديالك تبرعا مست اهلا له حيث خاصك تحيد عليك الديون ولست اهلا لاتلاف مالك لتضييع فيما لا فيما ليس من الضروريات ولا من الحاجيات هذا ايضا

130
00:44:02.450 --> 00:44:25.700
اه امر لست ليس لك. ولهذا لا يجوز للمكاتب راه عبد. والتصرف ديالو في المال ليس تصرفا تاما. وبالتالي لا يجوز له ان يعتق واذا عتق فلا فلا يمضي عتقه اذا عتق لا يمضي عتقه. الى قال العبد ديالو انت حر فإنه لا يتحرر. ولا اتلاف مال فعل ذلك فهو اثم

131
00:44:25.700 --> 00:44:45.400
حتى يعتق فإذا عتق اي صار حر اش معنى يعتق؟ اي يعتق غيره حتى لأنه عتق لازم اللي متعدي هو يعتق يعتق غيره يعتق هو بنفسو يتعتق حتى يعتق اي يصير حرا فإذا صار حرا متقدم لينا تا هو

132
00:44:46.050 --> 00:45:06.050
كغيره يساوي غيره من الاحرار في ملكه لما تحته ملكا تاما. وبالتالي يعتق ديك الساعة انا غنقولك عتق مع راسك تلف المال ديالك شري بيه التحسينيات والكماليات لا كذلك انت كغيرك من الأحرار لكن ما دمت عبدا فلا يجوز واضح هاد المعنى؟ وهادشي كامل اذا

133
00:45:06.050 --> 00:45:27.100
لاحظناه نجد الشارع يراعي فيه مصلحة العبد ليحرر نفسه. لذلك جميع عقود التبرعات لا اصحوا منه مادام مكاتبا بخلاف ما اذا لم يكن مكاشبا الى العبد راه مازال عبد عند السيد مكاتبو غيبقا عبد حتى يموت السيد ديالو هداك عندو مال ممكن يتصدق به الى

134
00:45:27.100 --> 00:45:43.250
السيد اقر نعم لهذا كنتكلمو على مكاتب هذا يمكنه ان يحرر نفسه فلا ينبغي له ان يأتي بجميع عقود التبرعات لا الهدية ولا الصدقة ولا فيما له بال ماشي شي حاجة بسيطة فيما له بال فيما ينفعه في

135
00:45:44.000 --> 00:46:01.800
في تفعيل الاقساط ماشي شي حاجة درهم ولا درهمين لا فيما له بال. لا يتصدق لا يهيب لا يوقف شيئا الى غير ذلك من عقود التبرعات. لا تكون ومنه وهو مكاتب الا باذن سيده. اما ما كان قليلا فلا اشكال فيه

136
00:46:02.400 --> 00:46:23.300
طيب واذا آآ اذن السيد لعبده بالعتق. بغا هاد المكاتب يعتق واحد المملوكة تحته استأذن مع نفسه قال لا بأس. لك ان تعتقه. وبغيتي نتا اه من بعد وعاد جمع الفلوس وتسدد شغلك هداك لك ان اذن له السيد بالعشق له ان يعتق

137
00:46:23.650 --> 00:46:42.850
اه نعم له ان يعتق. فاذا اعتق عبده بإذن سيده. فهل الولاء يكون له او للسيد عندنا في المذهب الولاء يكون للسيد. علاش؟ لماذا قالوا هذا؟ قال لك لأن العتق لا يصح الا بإذن السيد. فهذا دليل على ان

138
00:46:42.850 --> 00:47:01.950
السيدة هو الذي اعتقها هداك العبد غي مباشر للعتق والا فالمعتق حقيقة هو السيد فكأن العبد وكيل في العتق. بدليل ياش انه لم يعتق الا باذن فلما لم يعتق الا به نصف فكأنه وكيل المعتق حقيقة هو

139
00:47:02.050 --> 00:47:20.050
السيد بالتالي فيكون الولاء للسيد لأنه هو المعتق حقيقة لاخر المعتق مجازا صورة فقط مباشر للعلم والمعتق في الحقيقة وسيد بدليل انه بإذنه. واش واضح؟ هذا هو قول المالكية. وقال بعضهم لا

140
00:47:20.100 --> 00:47:35.000
الولاء يكون لمن اعتق تمسكوا بظاهر الحديث قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق ابن الذي نجزى العتق وامضغه هو العبد وبالتالي ان الولاء له تمسكا

141
00:47:35.400 --> 00:48:13.250
بالظاهر انما الولاء لمن اعتق. والذي باشر اذا فالولاء له وهذا قول لبعضهم وذهب اليه الشيخ الاجهوري رحمه الله تعالى. هذا حاصل كلامي  بقى على زيد الله الا ان ينتزعه السيد. قال ابن الناجي ظاهر كلامه انه يملكه حقيقة. فيقوم من فيقوم من كلام

142
00:48:13.250 --> 00:48:33.250
فرعون احدهما انه يجوز له ان يطأ جاريته اذا ملكها وهو كذلك. نعم. الثاني انه يجب على العبد ان يزكي المال الذي بيده والمشهور لا يزكي. فان اعتقه او كاتبه ولم يستثني ماله فليس له ان ينتزعه اتفاقا. واكتسبه بعد طيب قال آآ

143
00:48:33.250 --> 00:48:53.250
بالنسبة انه يجب على العبد ان يزكي المال الذي بيده والمشهور لا يزكي. اذا هذا يخالف ما ما قرره من قوله ظاهر كلامه انه يملكه حقيقة الصواب ان ملكه ليس تاما اذا ليس حقيقة الملكية وبالتالي هذا هو المتفرع عنه انه

144
00:48:53.250 --> 00:49:13.050
لا يزكي ماله لأنه لا يملكه ملكا ومن شروط الزكاة الملك التام. وعلى المذهب ان اكتسبه قبل عقد الكتابة وليس له اي لا يجوز للسيد مكاتبته لانها احرزت نفسها ومالها. فان وطئ لا حد عليه على قال فليس له ان ينتزعه

145
00:49:13.050 --> 00:49:34.200
اتفاقا ان اكتسبه بعد عقد الكتابة وعلى المذهب ان اكتسبه قبل عقد الكتابة. بمعنى اه اذا لم شريط السيد على عبده المكاتب او المعتق ان يعطيه ما له فلا يجوز له اخذه سواء اعتقه او كتبه فلا

146
00:49:34.200 --> 00:49:54.200
يجوز له اخذ ماله عندنا في المذهب سواء اكان المال مكتسبا قبل عقد الكتابة او بعد عقد الكتابة. اما بعد عقد ثبت في اتفاقا لانه يتنافى مع الكتابة. تقول لي اي حاجة ملكتيها مور الكتابة جيبها لي وكيف يسدد لك الاقساط؟ هذا من الاتفاق. وحتى ما كان قد اكتسبه

147
00:49:54.200 --> 00:50:06.350
من المال قبل عقد الكتابة اذا لم يشترطه السيد. السيد راه عارف عنده فلوس. وملي جا كاتبه ماقالش له اعطني ذلك المال. كون اشترطوا يجوز له ان يشترطه يجوز ما اشترطوش خليه

148
00:50:06.550 --> 00:50:34.150
وبعد الكتابة اراد ان ينتزعه منه لا يجوز على المذهب واضح؟ نعم كذلك لا المدبر ليس فيها فائدة حرية ان وطأ لا حد عليه على المشهور ويعاقب وانما التي لا توطأ كذلك كما سبق المعتقدة الى اجل. كذلك لا لا يجوز ان توضع

149
00:50:34.150 --> 00:50:54.150
معتقل الى اجل لانه كما سبق معنا شبيه بنكاح المتعة اما المدبرا لا يجوز لانها تبقى معاه حتى يموت الى ان يموت ان وطئ لا حد عليه على المنشور. وسبق لنا هناك ذكر الفرق بين المعتقدة الى اجل ومدبر. علاش الى اجل؟ يجوز وطؤها

150
00:50:54.150 --> 00:51:16.250
ولا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها تقدم معنا هناك. قلنا الفرق هو انه في في المعتقل الى اجل الاجل معلوم. وفي المدبر الاجل غير معلوم  فان وطأ لا حد عليه على المصروف ويعاقب الا علاش لا حد عليه لوجود الشبهة؟ وسبق لنا انه لا حد مع وجود الحدود

151
00:51:16.250 --> 00:51:38.450
قال في الجواهر فان حملت خيرت في التعجيز فتكون ام ولد والبقاء على كتابتها. فان يعني في حال التعجيز الى عجزات هي راها مكاتبة وهو وطئها وحملت فهي مخيرة اما ان تعتبر ام ولد فتعتق

152
00:51:39.550 --> 00:51:53.850
بعد موته واما ان تبقى على الكتابة بمعنى ملي كتحمل كتولي عندو واحد الميزة لي هياش تخير الميزانية لأن الأصل انها اذا عجزت يحكم السلطان بعجزها. لكن ملي كتولي ام ولد عندها

153
00:51:54.100 --> 00:52:14.100
لها ميزة وهي ان الخيار لها لا يحكم فيها السلطان هي اللي تختار. بغات تبقى مكاتبة تبقى. واضح؟ تقول انا نعتبر نفسي مكاتبة ربما يجيب الله شي مال ربما كدا وندفع واخا هي عاجزة عندها امل ان تحصل مالا فتبقى داخلة في عقد المكاتبة وعليه فمتى حصلت مالا تعطيه

154
00:52:14.100 --> 00:52:29.150
السيد وتتحرر ويلا ما جابش الله المال راه حتى يموت عاد تحرر فتبقى بين الأمرين تختار ما شاءت ها هي مكاتبة جاب لشي جاءها مال تعتق نفسها به لم يأتها مال اه تحرر بعد

155
00:52:29.350 --> 00:52:58.700
بموت سيدها نعم قال نعم الحاشية قال واذا كان السكران فعليه نفسه في ماذا؟ في اي الا ان يعذر بجهل او غلط ولا نهر عليه. واذا كانت بكرا واكرهها فعليه

156
00:52:58.700 --> 00:53:18.450
ينقصها والا فلا واذا كانت بكرا واكرهها عليه نقصها بمعنى عليه ما نقص من قيمتها بسبب اه بسبب الدخول بها لانه لا شك انه فرق بين البكر والسيد في القيمة فهداك النقص الذي ترتب دابا هو كاتبها وهي

157
00:53:18.450 --> 00:53:38.250
ثم دخل بها صارت سيبا اذا نقصت قيمتها اذا ذاك الفرق يكون عليك انها سدجات ليه ذاك الفرق في المكاتب واضح فإن اختارت التعجيزة والا بمعنى والا تكون ذكرا فلا لان هاتين مدخل بها را مازالت كمال قيمتها ماغتنقصش

158
00:53:38.550 --> 00:54:15.950
قال اختار امرك وتبقى عليه او لها معا كيفاش اذا اختارت امرا تلقى عليه او لا الامران معا اللي تبقى كذلك لا لها ما شاءت الا هي اختارت اه ان تكون ام ولد اذا فهي ام ولد. اختارت البقاء عن الكتابة فهي باقية عن الكتابة لكن اذا مات سيدها. دابا هي اختارت البقاء على الكتابة. لكن لم تستطع

159
00:54:16.750 --> 00:54:37.650
واضح الى ان مات سيدها تحرر لنا وتحرر باعتبارها امة ولكن وان اختارت البقاء عن الكتابة وتيسر لها فانها تعتق بالكتابة الو فإن اختارت التعجيز كانت ام ولد لأن لاحظ ملي كنقولو اختارت دابا اختارت التعجيز لنفرض انه خيرت فقالت لك صافي انا انا

160
00:54:37.650 --> 00:54:57.650
عاجزة ما عندهاش امل اذا فهنا يبطل عقد الكتابة هداك العقد ديال المكاتبة بطل وبالتالي ولو فرض انه جاء فانها لا تحرر بالكتابة لان عقد الكتابة فسدة. لكن اذا اختارت البقاء على الكتابة هذا هو اللي ذكرناه فانها

161
00:54:57.650 --> 00:55:20.650
تبقى كذلك اما ان تدفع مالا اذا تيسر لها واما ان تحرر كونها ام ولدها قال وان اختارت البقاء كانت مستولاة الشيخ قال ثم ان ادت النجوم عتقت النجوم ثم ان اتت النجوم

162
00:55:20.650 --> 00:55:40.650
والا عتقت اعتقت بموت السيد والا عتقت بموت السيدة وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد بعد عتق بعد عقد الكتابة دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما. قوله حدث للمكاتب يعني من امته احترازا مما لو حدث له من حرة

163
00:55:40.650 --> 00:55:57.700
فانه يتبع امه نعم ما حدث للمكاتب من امته اما لو فرض ان العبد كان متزوجا حرة ممكن تقدم انا لو كان العبد متزوجا حرة وحملت الحرة من العبد ف

164
00:55:57.900 --> 00:56:17.900
انه تابع لامي داك الولد راه تابع لامي انا الان الصورة اللي فيها اشكال ان العبد آآ حملت منه اماته اما ديال حملات منو ومعلوم انه في الحقيقة راه السيد مالك له ولأمته حقيقة السيد مالك له ولي راه هو لي خلاه

165
00:56:17.900 --> 00:56:37.900
اللي تحته اذا فهو مالك لهما فهداك الحمل يتبع العبد في التحرير يحرر معه اذا انتهى من سداد الاقسام. اما لو قدر انه حملت منه زوجة حرة فإن الولد تابع لأمه في الحرية مفهوم

166
00:56:38.000 --> 00:56:54.350
قال دايما لاحظوا هذا كأنه ضابط هنا في مسألة العتق وهذا من العتق دائما الولد يتبع الأقوى من والديه ان كان والده حرا يصبعه في الحرية ان كانت امه حرة يتبع امه في

167
00:56:54.400 --> 00:57:14.400
في الحرية دائما قال قوله وحدث للمكاتب يعني من امتي احترازا مما لو حدث له من حرة فانه يتبع امه في ومن امة السيد فإنه للسيد او من امة الغير فإنه لسيدها. واحترز بقوله حدث عما اذا كاتبه وامته

168
00:57:14.400 --> 00:57:34.400
امن منه فانه لا يدخل معه حملها الا بشرط. وتجوز كتابة الجماعة في عقد واحد اذا كان لمالك واحد. وتوزع على قدر قوته على الاداء يوم عقد الكتابة. وقيدنا الى اخره لنحتجز عما اذا كان شخصان مثلا لكل واحد عبد فاراد جمعا

169
00:57:34.400 --> 00:57:54.400
مع هوما في الكتابة فلا يجوز لانه قد يعجز احدهما او يموت فيأخذ سيده مال صاحبه باطلا. نعم. ولا ولا ولا يعتقون الا باداء الجميع. فعتق كل واحد منهم موقوف على عتق الباقين فلا فلا يعتقون الا مجتمعين. نعم. وليس للسيد ان

170
00:57:54.400 --> 00:58:14.400
بعضهم اذا كان في بقائه مكاتبا معه اذا كان شخصان وضعه بمعنى شخصان كل واحد ما عندوش شنو قالوا اتفقوا بيناتهم يديروا لهم عقد واحد باش بجوج يجتاهدو ولا شوف الغرض شنو هوما عندهم قالو نديرو عقد واحد ليهم بجوج باش يتعاونو ولا كدا طيب واحد سدد النص ديالو ولاخور ما سددش اذن يبقى حرا

171
00:58:14.400 --> 00:58:34.400
يبقى عبدا باعتبار صاحبه لا يجوز. خاص الملك يكون شخص واحد. الى كانوا شخصان كل واحد يكاتب بوحدو العبد ديالو مكاتبة خاصة الصف وظهر قال وليس اي لا يجوز للمكاتب عتق عتق يجوز

172
00:58:34.400 --> 00:58:54.400
لا عتقونا عتقونا لأنه لا يصح عتق ماله المضاف اليه عتقو عبده شتق ماله اذن لا ولا يجوز للمكاتب عتق عتق اي عتق عبده او اماته. مضاف اليه محذوف وادنى. ولا اتلاف ماله لأن داك المضاف

173
00:58:54.400 --> 00:59:20.250
اليه لا يصح ان يضاف اليه الأول ولهذا اتقون بالتنوين قال ولا لا يجوز الا على تأويل وضع الا قلنا هاديك ما له المراد بها العموم تشمل العبد وغيره وحينئذ الاضافة توضح عتق ما له المال الذي يعتق لان العبد مال فيكون في العبارات تجوز اما بالمجاز

174
00:59:20.250 --> 00:59:41.850
قال وليس الا يجوز للمكاتب عتق ولا اتلاف ما له بغير عوض فيما له بالهبة والصدقة. حتى يعتق لان ذلك اضرار لسيده وربما ادى ذلك الى عجزه وظاهر كلامه المنع من ذلك وان اذن له السيد. وهو قول في المدونة لغير ابن القاسم. وقال ابن القاسم فيها لا

175
00:59:41.850 --> 01:00:01.850
الا بإذن السيد قال ابن ناجي والأقرب انهما يرجعان الى قول واحد فيحمل قول الغير على قول واحد الى قول واحد الى كقول هو لي غيدكر دابا. زيد الى قول واحد سيحمل قول الغير على اتلاف المال الكثير. وقول ابن القاسم على اليسير وتقييدنا

176
01:00:01.850 --> 01:00:21.650
لكن المنع ذاك المنع الذي جاء في المدونة وان اذن له السيد جاء عن غير ابن القاتم هو الغير غير في بنو قاسم في جاء في المدونة عن غير ابن قاسم انه لا يجوز له للعبد ذلك وان اذن له السيد يحمل هذا على المال الكثير نعم

177
01:00:21.650 --> 01:00:41.650
لأن المال الكثير غيعاون العبد في في كتابته يعاونه. وقول ابن القاسم بالجواز اذا اذن السيد المقصود به المال اليسير الذي لا تأثير اتلافه لم يركفه لا اثار له في الكتابة. وتقييدنا بما له بال احترازا عن الشيء الخفي

178
01:00:41.650 --> 01:01:17.250
كيف مما جرت العادة باعطائه ككسرة ككسرة فانه فانه جائز كما يجوز للمقارض والزوجة والشريك ونحوه   ولا اعتق عبده وكان لا يستطيع ان يتجسد عند او شخصا كبيرا صغيرا فانه يكون له

179
01:01:17.250 --> 01:01:50.550
فهناك من لا يستطيع كذلك تكسب هل سيكون هل ستكون له قصة مما السؤال عبدا والعبد لا يستطيع التكسب ودبر على متى بعد وفاة السيد؟ ها هي دابا واضح فيا لكونه لكونه شيخا كبيرا اهاه

180
01:01:50.550 --> 01:02:17.950
ما الجهة التي تكون مخولة في الحقيقة لا يجب على جهة معينة كغيره من عامة من فقراء المسلمين. بيت مال المسلمين ولا غيرهم لانه بموت سويه يصير حرا او اذا صار حرا يصير حكمه كحكم عامة المسلمين الفقراء. يستحق الزكاة من بيت مال المسلمين يتعاون

181
01:02:17.950 --> 01:02:32.700
معه المسلمون عموما الى غير ذلك لأن السيد ديال مات واضح والآن سار بموته حرا لا علاقة له بالورثة ولا علاقة للورثة به وداك المال اللي بقى راه ديال الورثة ماشي ديالو

182
01:02:32.850 --> 01:02:58.950
فلا فهو كعامة المسلمين الفقراء المحتاجين. يتعطاه من زكاة يتعاونوا معه المسلمين وهكذا صبيا صغيرا اه هادا دابا المعتق مازال حيا ولا مات؟ اه مازالا حيا اذن اذا اعتقه لكونه عاجز وهادي تا هي من من الامور التي

183
01:02:58.950 --> 01:03:18.950
اه يجب اه ان يعلم المسلم فيها مراعاة الشرع لمصالح ارقاء في العتق وفي حريتي دابا مثلا واحد السيد مالك لعبد شاف راسو هاد العبد هذا كبير في السن غي كيضيع عليه الفلوس لا يعين

184
01:03:18.950 --> 01:03:35.800
بشيء ما يخدم ما يهز ما يحط كبير في السن ولا مريض ولا كذا كيقول انا مالك له وانفق عليه اضيع معه فشنو قال اذن انتهيت من  بقات فيه شي مصلحة اعتقه يمشي كنقولو ليه لا لا تنفق عليه

185
01:03:36.450 --> 01:03:56.450
اذا اعتقته وصار حرا وهو ضعيف عن التكسب وليس له اقارب وليس له من آآ يعوله وجب عليك اعادته يبقى بعد العتق تابعا لك وجب ان يبقى معك الى ان يجد مخرجا فإذا وجد وجد مخرجا فداك لم يجد مخرج فهو معك

186
01:03:56.450 --> 01:04:20.250
ان يموت كذلك من هاد الحكم هذا فيه مراعاة الشرع لمصلحة اش لمصلحتي بعد تحريره واضح المعنى؟ علاش راه الشارع شرع هذا الحكم؟ الحكمة منه ظاهرة لئلا يستعمل الناس الأرقاء وقت شبابهم وصحتهم

187
01:04:20.250 --> 01:04:42.350
فإذا عجزوا عن التكسب استغنوا عنهم وتركوهم لا كأنه يقال للمالك كما كنت تنتفع به حال قوته ووقت شبابه وجب ان تعينه حال كبره نعجزي والا الا انت باغي تعتقو حقا وتريد له المصلحة فاعتقه وقت قوته

188
01:04:42.400 --> 01:04:57.400
فوقت القوة على التكسب ووقت الشباب ديك الساعة عتقوا اذا كنت تريد مصلحتك اما ان تهمله بعد آآ عجزه عن التكسب فهذا تضييع له. ولهذا منعه منعه الشريع من هذا. اما اذا مات السيد داك المالك مات

189
01:04:57.400 --> 01:05:18.450
فلا يجب على غيره مراعاته ولا تزر اخرى لكن كيولي واجب على المسلمين عموما مؤازرته والتعاون معه كغيره من الاحرار  مفهوم؟ دابا لو فرضنا واحد لم لم يسبق له رق اصلا كان حرا ابدا امجد. فرجل كبير ليس له اولاد ليس له زوجة ليس له معين

190
01:05:18.450 --> 01:05:43.250
وكبير في السن وعاجز عن التكسب موجود حتى في زماننا ما الواجب شرعا الواجب على المسلمين عموما التكافل والتآزر والتعاون مع هذا يستحق الزكاة يستحق اه الإعانة من المسلمين فرض كفاية على المسلمين عموما ان يؤازروه كذلك هذا يصير له نفس الحكم اذا مات اه سيء

191
01:05:43.250 --> 01:06:27.888
من كان سيدا له         محمد محمد