لماذا؟ لانه حينئذ يصير حرا واذا صار حرا فانه يساوي غيره من الناس. بخلاف ما لو قال له لن اعتق حقها حتى تعطيني ما بيدك هادي واضحة يجوز ولا لا اذن لول المعتق هذا واضح المعتق لا يجوز للعبد ان ينتزع ماله الا اذا اشترطت معه ولم يستثني ولم يشتهر الا اذا اشترط عليه ذلك فإذا لم يشترط عليه ذلك فإنه اه يكون مالكا ملكا تاما لماله ماله فليس له ان ينتزعه وليس له وقت مكاتبته. وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معه في الكتابة وعتق بعتقهما. وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون الا باداء وليس للمكاتب عتق ولا اتلاف ما له حتى يعتق. ولا يتزوج ولا يسافر السفر بعيدة بغير اذن سيدي. واذا مات قام مقامه وودى من ما له ما بقي عليه حالا. وورث من معه من ولده ما بقي. وان لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه. ويؤدون نجوما ان كانوا كبارا وان كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم السعي قال الشيخ رحمه الله ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. تقدم معنا هاد الجملة في اخر الدرس الماضي. ومال العبد له الا ان ينتج. قلنا معنى ذلك ان العبد يملك ما تحت يده ملكا ناقصا يملك ما تحت يده لكن ملكه ليس التام. شناهو ما تحت يده؟ اي ما تحت يده من المال الذي علم به سيد هو طرفه له هذا هو ما تحت يده ماشي المراد بما تحت يده ما كان يملكه خفية بدون علم السيد لا ما كان خفية بدون علم سين لا يملكها. فلو فرض ان سيده يقول له اي مال تحصله وجب ان تأتيني به وهو يكتم ما عنده من لدى لا يجوز لا يملكه لا ملكا قاصرا ولا تأمل مفهوم؟ وانما المراد بما يملكه ملكا ناقصا ما علمه السيد عنده واقره. السيد شاد العبد عندو المال ولم يكلمه ماقالش ليه ارا ليا داك المال واقره وسكت عنه فهذا يملكه العبد ملكا ناقصا يجوز ان يتصرف فيه ما دام عبدا يبيع بيه يشري بيه ما لم ينتزعه منه السيد. في اي وقت انتزعه منه السيد فانه وجب ان يعطيه لسيده اذا ملكه ليس تاما يملك لكن ملكه ليس التام لان الملك ديالو متوقف على اقرار السيد او ابنه من باب الى غي اقر راسها كتشوف المال عندو سكت هذا راه اذن وان صرح بذلك فهو اذا لما قررت الشيخ هاد المعنى قال فإن اعتقه او كاتبه ولم يستثني ماله فليس له ان ينتزعه. لأن الأصل دابا السابق لي قررنا ان السيد له ان ينتزع مال عبده متى شاء الا في هاتين الحالتين ان اعتقه او كاتبه ان اعتقه عتقا منجزا ولم يستثني ما له ما قالش ليه انت حر بشرط ان تعطيني مالك فحينئذ ليس له ان ينتزع ماله لانه ان اعتقه صار حرا والحر مالك لماله او كتبه ولم يستثني ماله ما قالش لي اكاتبك على نجوم لكن بشرط ان تعطيني ما عندك من مال الاعلى. لم يستثني ما له وكذلك لا يجوز له ان يأخذ شيئا من ماله بعد المكاتبة وراه مزال عبد. لأن كاتبه راه مازال مازال عبدا ما بقي عليه شيء فديك الزمن ديال المكاتبة لا يجوز ان ينتزع عمله لأنه الى السيد غادي يكاتبو وينتزع ماله كيف يسدد العبد ديونه كيف يسددها وهو متى ملك شيئا ينتزعه منه السيد؟ يقول له انا كاتبك على كذا غي شوفوه اذن لا يستطيع سداد ديونه. اذا اذا كاتبه ولم يستثني ما له الذي عنده اثناء الكتاب. قال سير اعطني هاد الما اللي عندك دابا. وعاد غنكاتبك على كذا وكذا فانه لا يجوز ان ينتزع شيئا من بره وانما غياخد من مالو داك المال المتفق عليه في كتابته الماء المتقاعد هو الذي يأخذه ما عدا لا يأخذه منه والا كان تكليفا اه بما لا يطاق. كيف يكلفه بدفع اقصى وهو ينتزع ماله متى حصل شيء بيده غير تستطيع ان يأخذها لي فكيف يسدد ديونه العبد عندو مال والسيد مازال ما عتقوش ماشي اعتقه لا مازال لم يعتقه قال ليه لا اعتقك حتى تمكنني مما بيدك مثلا وهادي هذا الأمر دارو مع هاد السيد غي تفضلا منه را ممكن ينتزع ويبقى عبد تحتو يمكنه لا لا لكن هو تفضلا منه قاليه اعطني ما بيدك وانت فأعطاهما بيده وعاد حرو هاد المسألة ظاهرة يجوز وإنما متى لا يجوز اذا لم يشترط عليه ذلك قاليه نتا حر بلا شرط لم يشترط عليه اخذ ما له شاف عنده المال وما قال ليه لا عطيني مالو قال ليه انت حر. فصار حرا لأن غي قوليا انت حر هذا انشاء للعتق. فإذا انشأ العتق تبقى بجملة بصيغة انت حر مثلا صار حرا وبالتالي الى صار حر صار كغيره من عامة الاحرار والناس الاحرار هل يجوز انتزاع اموالهم؟ اذا فيصير مساويا لغيره من الاحرار لا يجوز حينئذ بعد ذلك انتزاع شيء من ماله وماله من جهة اخرى يتبعه كما تقدم فيه الاشارة اليه في بمعنى يتبعو اذا سراح حرا صار ماله مملوكا له ملكا تاما. بخلاف ما لو باعه لان دابا شنو تكلمنا على ما اذا اعتق قال فان اعتقه. اما اذا باعه تقدم معنا الحديث من باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط مبتلى الا بغى يبيعو لواحد خور ماشي غيعتقوه يبيعو فالأصل ان المال ديالو يبقى قاف للباقي الا اذا اشترط المبتاع ان يأخذ ماله فحينئذ يكون للمشتري. اذا هاد الحكم هذا اللي هو انه اذا اعتق عبده فان المال يكون تابعا للعبد. اذا لم يشترط السيد ما شترطوش. دل عليه حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشتري حديث واضح ياك؟ من اعتق عبدا والعبد له مال تحت يده مال فالاصل ان المال له يبقى للعبد الا اذا اشترطه السيد علي قال له لن اعتقك حتى تعطيني ولا يقول له اعتقك الربطي ان تمكنني مما عندك فحين اذ الامر ظاهر ومما يدل على هذا آآ قول ابن شهاب الزهري مضت السنة ان العبد اذا اعتق تبعه ما له ومضت السنة بمعنى ان هذا الأمر كان جاريا به العمل كان معمولا به معروفا عند السلف ان العبد اذا اعتق تبعه ماله متى اذا لم يشترطه السيد كما ذكرنا فماله يتبعه ان يكون له؟ ما لم يشترط كما ذكرنا اه فيما سبق. وقد اه مال الامام مالك رحمه الله اه الى اه بهذا الاثر باستدلال بهذا الاثر الى ان السيد لا يجوز له ان يشترط على العبد خدمته بعد عتقه بمفهومه دولة بلا شك دابا الآن الى كان المال ديالو شوف اسيدي الماء هذا مال تحت العبد ولم يشترطه السيد على عبده في العتق اعتقه دون ان يشترط عليه المال. شنو الحكم لي دكرنا ان المال للعبد ولا يجوز للسير هذا غي المال فكيف بالخدمة؟ الخدمة اولى. اذا لو اشترط عليه خدمته بعد العتق يقول له انا غنعتقك وتصير حر لكن بشرط ان تخدمني شهرا او سنة او اسبوعا فان هذا الشرط لا يصح مفهوم؟ من باب اولى الى كان المال ولا يجوز ان يأخذه منه بعد الحرية فكذلك العمل لا يجوز ان يأخذه ان يشترطه عليه بعد الحرية لان العمل منفعة كالمال العمل منفعة كالمال كما ان المال تحصل به المنفعة راه الخدمة تحصل بها المنفعة وهذا المفهوم اه يستفاد ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. شوف النبي سمع اش كيقول من اعتق شركا له في عبد من اعتق جزءا قسطا له في عبد واحد العبد مشترك اعتقه هو جزءه من ذلك العبد. قال انا له مال يبلغ ثمن العبد بمعنى هاد المعتق الذي اعتق حصته عنده مال يمكنه ان يشتري به شركائه فيجب عليه ان يتم العتق ان يكمل لان الاصل ان العتق لا يجوز تبعيضه وبالتالي واجب عليه ان يتم العتق شنو يدير؟ يدفع للشركاء لي معاه حصصهم من العبد وان يتمم العتق فإن لم يكن له مال يبلغ قيمة العبد ما عندوش فقد عتق من العبد ما اعتق مفهوم؟ الى كان هو مالك فيه الربوع اذن عتق ربعه ان كان مالكا فيه النصف عتق نصفه عتق نصفه وهكذا وضح المناخ؟ ولهذا عليه العبد. اه سبق لنا عتق بمعنى اعتق. لا يحتاج الى تغيير صيغة اه وقد وجه الامام ما لك رحمه الله تعالى لا له على المعنى السابق من هذا الحديث قال فهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقته ولا يخلط بشيء من الرق. بمعنى دابا شنو وجه الاستدلال بهاد الحديث هذا؟ هاد الحياج كيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما اذا كان العبد مبعضا مشتركا هاد السيد هادا اللي عتق يملك غي جزء ديالو ماشي كيملكو كامل يملك والشارع يوجب عليه ان يتمم العتق اذا كان له مال يبلغ قيمة العبد واجب عليه ان يعطي شركائه وقصصهم وان يعتق العبد هذا متى السيد لا يملك الا بعضا من العبد. فكيف لو كان يملكه ملكا تاما؟ واضح؟ ولهذا قال فهو فهو اي اذا كان له العبد خالصا بمعنى ليس مشتركا له وحده احق باستكمال عتاقته ظلما بمعنى الا كان ليه بوحدو لا يجوز ان يعتق نصفه ولا ربعه ولا من باب اولى واجب ان يعتقه مرة واحدة كاملا ولا يخلطها بشيء من الرق ومن هذا ان يشترط عليه الخدمة لأنه الى قاليه انت حر حرره ما قال له بشرط ان تخدمني بعد حرية كسل فهذه هذا عتق مخلوط بشيء من الرق لان ايجاب الخدمة تابع للرق مفهوم الكلام؟ فهذا لا يجوز اما لو لو علق الرق بالخدمة فهذا عتق مؤجل مكنتكلموش عليه حنا كنتكلمو على العتق المنجز ماشي على المؤجل وضع المنهج على العتق المنجح اعتقه صار حرا وعاد قاليه تخدمني او اشترط عليه بعدا الحرية عندما نتحدث عنه اذن هذا بالنسبة للأمر الأول بالنسبة للأمر الثاني او كاتبه راه ذكرنا العلة اذا كاتبه ذلك لا يجوز له ان ينتزع مالا لأنه اذا انتزع ماله مع مكاتبته له فلا يمكن للعبد ان يؤدي اقساط الكتابة. اذا فبعد المكاتبة لا ينتزع ما له. لانه لو فعل ذلك لما اه اعتق العبد ويؤدي ذلك الى تكليفه بما لا بما لا يطاق والى ابطال عقد الكتابة. واعلموا انه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله او مال اه فمال العبد له الا ان يشترطه السيد الحديث يسبق. من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشترط من يدخل معنا اي عبد كان يدخل معنا هنا ام الولد لان العبد المراد به الرقيق فيشمل لعدم الفرق بينهما بقياس بالقياس المساوي العبد والامة لهما نفس الاحكام احيانا كيتسند الحكم للامة واحيانا يسند الحكم للعبد ويقاس احدهم وما على الآخر بالقياس المساوي بجامع الرق في كل كما هو معلوم. اذا قوله من اعتق عبدا دخل الآن اولا لا؟ اه تاهي اذن الشاهد قوله من اعتق عبدا وله مال سواء كان هذا المملوك حنا نغبرو الملوك سواء اكان ام ولد او كان مدبرا او كان بتحريره الى اخره. فهؤلاء كلهم اذا اعتقوا لا يجوز انتزاع اموالهم. واضح؟ اذا الا كان العبد ام ولد لا يجوز انتزاع مالها تواء تحررت بعتق منجز او بموت مالكها مات الملك ديالها تصير لا ينتزع مالها او كان مدبرا مات سيده لا ينتزع ماله لأن قوله عبد عام واضح يشمل ام الولد دبار ومصاب الى اخره والمعتق الى اجل والمعتق عتق المعجل الواضح. ثم قال الشيخ رحمه الله وليس له هو تفوق مكاتبته هذا امر اه له علاقة بالامة بالخصوص اذا كانت المكاتبة او اذا كان المكاتب امة فلا يجوز وطؤها كما لا يجوز انتزاع مال المكاتب فلا يجوز وطأ مكاتبتي رجوعا الى الاصل لان الاصل كما هو معلوم في الفروج تحريم احتياطا وسدا للذريعة الاصل فيها المنع ولا يباح منها فرج الا الا بدليل شرعي واضح المعنى؟ فهو اذا كاتبها صارت فيها شائبة حرية كما اشرنا اليه قبل في ما مضى من الدروس ولات فيها شوية ديال شائبة الحريات وبالتالي لا يجوز له ان يطأها بعد مكاتبتها. لان الكتابة قالوا هي توطئة للتحرير فاعطيت حكمه هي مقدمة وهي تمهيد للتحرير فتعطى حكمه كما لو صارت حرة وبالتالي لا يجوز ان يطأها لانه بالكتابة زال عنها اه وصف الرق المحض داك الرق الخالص ما بقاش نعم باقي الرق لكنه ليس رقا لانه ملي كاتب دابا اذن قد اذن لها بالعمل كاتبها باش تدفع له النجوم من اين ستأتي بالمال؟ منين غاتجيب المال؟ ستخرج للعمل لتأتي بالمال مفهوم الكلام فاذا كانت تخرج للعمل لتأتي بالمال اذا ما بقيتش في خدمته وبالتالي ولا ما بقاش ديك الرق الخالص فيها فيها سواء كانت كان المكاتب ذكرا او انثى فيه او فيها. وبالتالي لا يجوز له واش؟ وطؤها. لا يجوز له وطؤها. لانها قد زالت عنها خالصية الرق صارت فيها شائبة حرية اه اذن هاد الحكم قاله المالكية بناء علاش؟ على ماذا؟ على ان الشيء اذا قارب غيره يعطى شكرا ما دامت الكتابة مقدمة للتحرير فتعطى حكم التحرير بحال ايلا صارت حرات طيب غنقولو ليهم اه هي لم تصر حرة بعد غتجي معانا القاعدة ديالاش؟ القاعدة ديال الاحتياط في الفروج ان الشريعة جاءت بالاحتياط في الفروج قال الشيخ وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وما حدث والمكاتبة من ولد دخل معه ما في الكتابة وعتق برزقهما تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض ما يتعلق بالحمل حمل المكاتبة وحمل التي اعتقت وحمل التي دبرت ونحو ذلك لكن هنا كلام على تفصيل اخر لم يسبق الكلام عليه فيما مضى. اللي هو اش؟ ان المكاتب سواء اكان ذكرا او انثى ان كاتب اه السيد عبده وقد حملت امة عبده منه بعد الكتابة فالحمل يعطى الحكم المملوك في الكتابة من غير اشتراط. اش معنى يعطى حكم الملوك في كتابه؟ بمعنى انه بعد انتهاء يصير حرا يحرم. سيد كتب عبده. وداك العبد المكاتب الذي كتبه كانت له امة حملت منه بعد بعد بعد المكاتبة بعد ان كاتب العبد سيده حملت امته منه فان ذلك الولد الولد ديال الامل ديالها ديال الامل ديالها ذلك الولد تابع لوالده في الكتابة بمعنى اذا سدد الوالد النجوم وصار حرا يحرر معه ولده وضع هذا هو معنى قوله وما حدث للمكاتب والمكاتبة اش معنى حداثة؟ اش معنى ادارة الحداثة؟ اي بعد المكاتبة بمعنى الولد لي توجد بعد المكاتبة وما حدث للمكاتب من ولد دخل معهما في الكتابة دخل معهما اي مع المكاتب ولا المكتب على حسب لأن السيد قد يكاتب رجلا وقد يكاتب عبدا او ابتا ولا لا؟ اه اذن فالرقيق سواء كان ذكرا او انثى ان كاتب اه عبده وقد حملت امة عبده من وادي السورة الاولى دابا الان كنتكلمو على المكاتب على الذكر كاتب السيد عبده الذكر وعبده والذكر له امة وامته امة العبد حملت منه فإن ذلك الحمل الذي نشاء بعد الكتابة عطاء حكم العبد بمعنى انه يحرر بتحريره اذا حرر العبد بسداد الكتابة فانه يحرر معه العبد من غير اشتراط ماشي لابد حتى يشترط المكاتب على السيد هذا الشرط. يقول له الوالد لي غادي يجي من بعد كذا. لا يشترط ذلك. هذا المثال ديال الذكر واضح؟ فإن كان المكاتب امرأة امة هي لي كاتبها السيد ديالها على سداد نجومه في وقت معلوم لقد عرفنا معنى المكاتبة المهم المرأة هي التي فسيدها فإن كتبت وهي حامل فإن ولدها بمنزلتها كتبت وهي حبيبة بمعنى لم تضع ولدها بعد. اشرنا الى هذا في الدرس الماضي. مازال مازال ما انفاصلش الولد ديالها. حامل الولد في بطنها حين الكتابة مزال موضعاتوش فإنها اذا انتهت من سداد النجوم يحرر معها ولدها الولد يعتبر منزلتها يحرر تحريرها ويبقى عبدا ما بقيت امة. مازال ما سداتش الديون اذن غيبقى عبدا ما بقيت ابدا. انتهت من سداده يصير حرا من غير اشتراط لماذا قالوا هذا؟ ماذا قال علماؤنا بهذا؟ قالوا لان الحمل بعض المكاتب كأنه جزء منه لان الحمل فيه كيكون كيكون ملي كيكون الحمل مازال فالبطن ديال اه ديال اه ديال المرأة. هل يكون منفصلا عنها ولا يكون جزءا منها يكون جزءا منها اذن فهو بمنزلة يدها او رجليها او رأسها بمنزلة عيون من اعضائها وبالتالي اذا كان كذلك فانه يعطى حكمها لانه جزء من المكاتب ولم يتقدم للسيد لم يكن عليه اي قبل المكاتبة لأنه لو فرض شوف لو فرض ان هاد المكاتبة اللي تكلمنا باش توضح لكم المسألة ان هاد المكاتب ولا المكاتبة واحد منهم كان داك هاد الولد اللي كنتكلمو عليه كان قد ولد قبل عقد الكتابة. اذا تقدم للسيد ملك عليه فهاد الحالة لا يحرر بتحرير المكاتب الا اذا اشترط واحد المرا ولدات ولد وكاتبت سيدها لكن ملي كاتباتو ماشطارتش عليه لم تشترط عليه ياش؟ تحرير ولدها معها في عقد دابا فيما شطارتاش دارت الكتابة غي منها ليه وكانت قد ولدت قبله فإنه لا يعتق بعتقها الولد ديالها مفهوم؟ لماذا؟ لأن السيدة قد تقدم له كن عليه قبل مكاتبة امه او العكس كان المكاتب هو العبد والآبة ديال العبد ولدات ولدات قبل ما يكاتب العبد السيد فإن ذلك الولد تقدمت تقدم للسيد ملكية عليه وبالتالي لا يدخل في عقد الكتابة الا بالشرط فإذا لم يشترط فلا يدخل لكن الى متقدمش للسيد ملك على العبد لكونه في بطن امه فانه يتبع المكاتبة في التحريم. بخلاف ما اذا كان قد انفصل عن صلب المكاتب قبل عقد الكتابة واستقر في الرحم او كانت الامة الامة المكاتبة قد وضعت حملها فانه ليس بعد انتبهوا لواحد المسألة عندنا فرق بين ما اذا كان المكاتب عبدا واذا كان المكاتب امة شوف اسيدي الفرق فين كاين وهانتوما تعرفو الضابط ديالو ان شاء الله ندكروه الآن الفرق بينهما انه في الحال الأولى لي هي اذا كان المكاتب عبدا ذكرا السؤال العبد هل هل يحمل؟ الذكر واش يحمله هو الذي يحمل الولد في بطنه؟ لا دابا حنا غنفرضو في الصورة الاولى المكاتبة بالذكر. هل العبد يحمل؟ لا. ولكن سبب الولد في صلبه نعم سبب الولد في صلبه فإذا بالنسبة للعبد اذا كاتبه السيد ومازال الامل ديالو لم تحمل بعد لم تحملي الامة بعد وانما حملت بعد مكاتبته له. كاتب السيد عبده وعاد الامل ديالو حملات. فالسبب ديال الولادة كان موجودا في صلب العبد ولا لا؟ اللي هو المني المني بسبابه الثلث كان موجودا في صلب العبد كان موجودا في صلبه فكأنه جزء منه بحال المرا حامل واضح المعنى كأنه جزء منه لأنه موجود في صلبه عند الكتابة ولا قبل الكتابة. واضح الكلام؟ فجعلوا هاد سبب ولادة الولد اللي هو المني الموجود في الصلب جعلوه بمثابة حمل المكاتبة دابا خليونا في المكاتب بعدا اذن العبد متى يتبعه ولده الذي ولده من امته في التحرير العبد المكاتب قبل الحمل قبل ان تحمل امته منه بمعنى كتب قبل ان تحمل امته منه ملي كيكاتب قبل ان تحمل امته منه فيعتبر كالمكاتبة الحامل بحال الى هو يحمل ذلك المكاتبة في في جسده جزء لان ملي مزال متوجدش سبب الولادة راه سبب الولادة كاين في بطن في جسده لي هو المني فكأنه يحمله مفهوم والكلام ما يحمله معه فالمكاتب اه اذا حملت زوجته اه امته بعد لعقد الكتابة فانه يتبعه. اما اذا حملت قبل عقد الكتابة خص العبد دابا العبد كتب السيد ولكن كانت الأمة ديالو حاملة قبل من عقل الكتابة فإنه لا يتبعه ولده لأنه منفصل عنه مفهوم الكلام الآن انفصل عنه فين كاين؟ هو كاين في بطن امته ماشي في بطنه هو. لكن الى كان قبل الكتابة في السبب ديال الولادة في جسده الفرق ففي هاد الحالة لا يتبعه الولد ولد الامة لا يتبع العبد اذا كانت حاملا حين الكتابة. اما اذا لم تكن حاملا فالسبب ما زال موجودا في جسده فيعد جزءا منه بخلاف المكاتبة المكاتبة دكرناها المكاتبة اذا كانت حاملا حين الكتابة لم تضعي مزال مولداتش باقي ليها اسبوع شهرين ست شهور المهم راه الحمل في بطنها حامل فإنه يتبعها واضح المسألة؟ اذا وجود المني في صلب المكاتب قبل وجود الحمل في في اماته بمثابة وجود الحمل في بطن المكاتبة. واضح؟ سووهما معا. جاء علاش؟ لأنه في السورتين كاين واحد الوجه جامع في السورتين لي هواش؟ ان ذلك الولد الذي وجد الذي ولد من بعد كان جزءا كم من المكاتب؟ هذا هو جل الاشتراك ولا لا؟ اه الا كانت المرأة حامل راه الأمر واضح. الحمل في بطنها اذن هو جزء منها مثل اصابع يدي واصابع رجلها ونحو ذلك من اعضائها راه واضح والعبد آآ المكاتب سبب الولد لأن الولد راه ناشئ عن مائي ولا لا؟ داك الما ان كان مازال في جسده قبل ان يكاتب فإذا عندما كاتبه سيده را كاتبه مع جزئه لي هو داك الولد يعتبر جزءا منه مفهوم المسألة اذن الحاصل باش يبان ليكم الفرق لو ان العبد كاتب سيده ثم حملت منه امته بعد المكاتبة فإنه لا يتبعه. لكن اه حملت منه امته قبل الكتابة قبل المكاتبة فانه لا يتبعه كانت حاملا حين الكتابة الامل ديالو حامل فإن الحمل لا يدفع لكن اذا طرأ الحمل حدث بعد المكاتبة فإنه واضح هاد المسألة والانة اذا كانت حاملا قبل الوضع فاذا وضعت عاد كاتبت لا يتبعها ولدها قبل الوضع وما زال الحمل في بطنها فانه حتى يعتق فإذا عتق اي صار حر اش معنى يعتق؟ اي يعتق غيره حتى لأنه عتق لازم اللي متعدي هو يعتق يعتق غيره يعتق هو بنفسو يتعتق حتى يعتق اي يصير حرا فإذا صار حرا متقدم لينا تا هو يتبعها واضح قال الشيخ رحمه الله ومال شنو قال من بنت؟ وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون الا باداء جميع تجوز كتابة الجماعة يعني يجوز للسيد الذي يملك اكثر من مملوك يملك اثنين او ثلاثة ان يكاتبهم جميعا في ان واحد يجوز واحد كيملك ربعة العبيد. او يملك عبدين واماتين. المهم ربعة المملوكين تلاتة سواء كانوا دكورا او اناثا او مختلطين احدهم صغير السن وآخر كبير السن يجوز؟ اه يجوز. لكن بشرط. قال ولا يعتقون الا بأداء الجميع. ولذلك بشروط مكاتبة اه اكثر من مملوك الا يشترط على كل واحد قسطا معينا ميقولش انا غنكاتبكم نتوما بجوج ولا نتوما بربعة لكن تتجيب ليا عشرالاف درهم ونتا عشرالاف ونتا عشرة لا لا يجوز خاصو يكاتبهم على مال واحد في عقد واحد ولا يعين اه ولا يعين احدهم لقسط من المال بعده. يقول لهم غا نكاتبكم كلكم مثلا اه اربعين الف درهم. جاء كلكم تأتوني بأربعين الف درهم في الوقت الفلاني او في اقساط كل شهر ولا كل كذا هذا جائز جائز بهذا الصورة لا يجوز ان يعين لكل واحد منهم جزءا الا بغى يعيد لكل واحد منهم جزءا وجب ان يكاتب كل واحد مكاتبة بعقد مستقيم الى طعين كاتب هذا كتابة مستقلة والثاني كتابة مستقلة والثالث والرابع هكذا اما اذا كنت تكاتب الجميع فلا تشترط على احد ان يدفع مالا معين اخر لماذا؟ لأنه قد يكون قد يكون بعضهم ضعيفا قد يكون بعضهم لا اه خبرة له بالمكاتبات. واضح لا خبرة له بطرق اكتساب المال او نحو ذلك. ولخرين هوما باغيين يتحملوا اه من معهم. يريدون ان يتحملوا عنه اه اتعاب الاتيان بالعوض. فلا يجوز ان يربط عتق واحد بالاخر. مثلا كل واحد كلفه بعشرة نقل وما غتصيروا احرام. حتى تكملوا ليا هاد المبلغ بين كل واحد يجيب عشر الاف ممكن ثلاثة كل واحد جاب عشر الاف عشر الاف ديال واحد عجز فهادوك غيبقى العتق ديالهم مرهون بصاحبهم لا يجوز مفهوم ولهذا كيكاتبهم كلهم في عقد واحد بمال واحد لا يشترط ولهذا ملي كيوافقو لاحظ ملي كيجي السيد اللي كاتب هاد العبيد مجموعين وكيوافقوا يرضون بذلك يقولوا حنا راضيين اذا كل منهم رضي بمن لمن معه انا مثلا عبد وافقت اذن انا راضي بهادو لي معايا وخا كنعرف فيهم ضعفاء وفيهم ناس كبار وفيهم ناس مكيخدموش فكأنني كنقول مع نفسي انا لا تحملوا عنهم اتولى امرهم اذا رضيتم مفهوم الكلام؟ فالشاهد انه يجوز اه ان يكاتبه ولا يعتقون الا باداء الجميع بمعنى لا يعتق اي واحد منهم حتى يدفعوا المبلغ المتفق عليه. كنتافق معاهم على ربعين الف درهم. مثلا شاف اللول والثاني والثالث جابو ليه عشر الاف عشر الاف والثالث مازال ما جاب والو قال لهداك لي جاب ليا عشرالاف نتا حر والتالي نتا حر ونتا لا مزال حتى تكمل ليا لا لا يجوز لا يعتق اي واحد منهم الا بأذى حتى تكمل يكمل المبلغ وربعين الف درهم عاد يتعتقوه اما يتعتقو جميعا ولا ميتعتق تا واحد واش فهمتو المسألة؟ وهدا هو معنى ان العقد واحد لأنه ايلا كان غيعتق كل واحد بوحدو اذن هادي عقود مستقلة ميكاتبهمش مجموعين يكاتب كل واحد بوحدو مفهوم الكلام فإذا كاتبهم مجتمعين لا يعتق اي واحد منهم اه الا باعتاق الجميع اما يتعتقو جميعا ولا يبقاو الا فبعض السور لي غاندكرو اه تستثنى من ذلك اذن يجوز سيدي ان يكاتب اكثر من مملوك في عقد واحد في مال واحد اه يوزع على قدر قوة المكاتبين في الاداء يوم الكتابة لا على عدد رؤوسهم. ما يقسموش على عدد الرؤوس بالتساوي. انت عشرالاف نتا عشرالاف نتا عشرالاف ولا يوزعه على قدر قيمة كل منهم يقولي مثلا نتا تساوي ثمنك عشرة ان تجد هي عشرة ونتا الثمن ديالك عشرين الف جيب ليا عشرين الف ونتا الثمن ديالك كذا القيمة ديالك يعني جيب ليا ثمن للقيمة ديالك لا يجوز ذلك اه واذا لو حصل ووقع ذلك فانه لا يتم تحريرهم الا بعد ان يتم الاقساط التي عليهم. بمعنى لو فرض انه دار معهم هاد الامر وكل واحد جاب داك القدر المطلوب منه. فانهم لا يعتقون حتى يكملوا المبلغ لا يعتق بمعنى اي واحد منهم حتى يكملوا المبلغ كله المتفق عليه وحينئذ طيب هذاك اللي قال دايما لاحظوا هذا كأنه ضابط هنا في مسألة العتق وهذا من العتق دائما الولد يتبع الأقوى من والديه ان كان والده حرا يصبعه في الحرية ان كانت امه حرة يتبع امه في يعجزوا ممكن الاخرين يخدموا عليهم ولا لا واحد ثلاثة لهم خبرة بالتجارة ولا لهم قوة بدنية جابو واحد مازال ماجابش ضعيف ولا كذا ولا فيمكن ان يتحمل شركاؤه عليه؟ نعم ممكن يتحملوا عليه. يقولوا لي شحال باقي لك عشر الاف درهم وحنا نتكلف بها ويمشيو يجمعوها ويتكلفوا بها ويدفعوها وهم عن صديقهم يجوز ذلك لا اشكال فيه لانهم مجتمعون اه في الامر. ولو لم يشترط ذلك في الكتابة واعلموا انه لا يوضع عنهم شيء من المال اذا توفي بعضهم. لو فرض انهم كانوا اربعة ودار معهم ربعين الف درهم وبعد عقد المكاتبة توفي واحد من دوك الأربعة ميقولوش ليه لا نقص لينا تبقى غي تلاتين الف درهم لا لا يجوز تبقى ربعين الف درهم لو ماتو بجوج تبقى ربعين الف درهم واضح المعنى لا ينقص عنهم شيء بوفاة بعضهم علاش؟ لأن راه قلنا المال لم يكن مقسوما عليهم على عدد الرؤوس بالتساوي ولا على قيمة كل لواحد منهم وانما كان يطالب جميعهم بالاتيان بذلك المال. قال الامام ما لك رحمه الله الامر مجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لاحظ عقد واحد فان بعضهم حملاء عن بعض اش معنى عملاء متضامنون شي كيعاون شي وشي كيضمن على شي وشي يغطي على شي وهكذا اا وانه لا لا يوضع عنهم ليوت احدهم شيء. وان قال احدهم قد عجزت والقى بيده فان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل لو فرض علينا هاد الربعة واحد فيهم قاليهم عجزت مقدرتش نجيب والو فلأصحابه ان يتحملوا عددا ويعطيوه غي شي يقول لو شوف نتا دير غي كدا وكدا وحنا بقا في الدار وجد لينا غي وجد لينا الغدا ولا وجدنا الفطور ولا كدا وهم يتعاونون هدا جانب قال والقى فإن اصحابه يتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق برفقهم ان رزقوا لانهم اما ان يعتقوا جميعا او ان يرقوا جميعا طيب شنو هي الحالة اللي ممكن ان يعتق بعضهم كتب مجموعة من الناس وغادي يتعتق غي واحد منهم يجوز هذا لكن بشرطين ان يعتق بعض المكاتبين جماعة. هم في الاصل كتبوا جماعة لكن سيعتق بعضهم هم دون البعض الاخر. يجوز ذلك بشرطين. الشرط الاول اذا رضي الباقون. اذا رضي الاصحاب. اصحابه الذين معه. رضاه قالوا له سنوافق على عتقه اه دوننا يتعتق هو اللول وحنا نبقاو تنكملو الأقساط هذا واحد. الشرط الثاني ان يكون لهم قدرة على اداء ما بقي ميكونش قد حكم عليهم بالتعجيز ولا اقروا بالعجز الى اقروا بالعجز ولا السلطان عجزهم فلا يجوز ان يعتق بعضهم يتعتاق داك البعض اذا رضوا وكانت لهم قدرة على الإتمام مثلا طلبت منهم ربعين الف درهم وهما كملو ثلاثين الف درهم مازال لهم عشر الاف ولا هم قدرة على الاتيان بالباقي عارفين راسهم غيقدرو يسددوها. ورضوا بان يعتق واحد منهم. فيجوز للسيد ان شاء ان يعتق ان شاء السيد لم يعتق واحد منه ولكن الى ان رضوا وان علاش الامر راجع لرضاهم؟ لان اي جزء باقي راه خصهم يتعاونوا فيه كلهم ولو بقيت عشرة ولو بقيت خمس مئة درهم يجب ان يتعاونوا فيها ذاك لي غيتعتاقد تا هو را خصهم يعاونهم فديك خمسمية درهم لكنهم ان اسقطوا حقهم قالوا ما عندناش مشكل غي خليه يمشي كنتكلفو بما بقي لهم ذلك هذا حقو حقهم فلهم اسقاطه انشاء ولهذا يجوز والشرط الثاني ان تكون لهم قدرة على اداء الباب فان لم تكن لهم قدرة على اداء الباقي لم يجوز ولو رضو لا يجوز ان يعتق ولا يرضو مثلا لو اقرو بالعجز او عجزهم السلطان لا يجوز لأن العتق كان مرتبطا عندي مبلغين داك المبلغ لم يسدد وعليه فهم عبيد الى السيد كاتب اربعة على ان يدفعوا له اربعين الف درهم ودفعوا ليه خمسة وثلاثين الف درهم بقيت خمسة الاف فانهم لا يحررون ولا يحرروا اي واحد منهم لأن العتق ديالهم كان مرتبط بهاد المبلغ اذن ان عجزوا ولو رضوا باعتاق بعض فلا يجوز ان يعتق بعضهم. اه لماذا؟ لانهم برضاهم اضعفوا قدرتهم على انفسهم كأنهم اقروا بالعجز وبالتالي هم رضوا بأن يبقوا بأن يبقوا عبيدا بان يبقوا مملوكين رضوا بذلك ان يبقوا مملوكين والشارع متشوف الى التحرير لذلك كيقوليهم فهاد الحالة لا يعتق اذا اقرنتم بالعجز فلا يعتق اي واحد منكم لماذا يحثهم على العمل؟ باش يمشيو يخدمو ويديرو جهدهم ويتحرروا جميعا عوض ان يحرر واحد منهم فهمتو المسألة؟ يحثهم الشارع على امل ليحرروا جميعا لان الشارع متشوف لذلك. ولذلك كيقول ليهم فهاد الحالة لا لا يقبل منكم فلا يجوز للمرء ان يحرر غيره ويكون ذلك سببا في رق نفسه لانه ملي تعاونوا كاملين على سداد خمسة وثلاثين الف درهم كما مثلتوا مثلا وواحد منهم تحررو وهما بقاو كأنهم ساهموا في تحرير غيره وادى ذلك الى الى رق انفسهم انهم ما زالوا ارقاء. تعاونوا مع غيرهم وبقوا كما كما كانوا والشارع يدعوهم الى ان يتحرروا ولهذا لا يجوز هذا يجب ان يجتهدوا وان يعملوا اه في اه تحريري انفسهم. ومن الاحكام المترتبة على هذا ان السيد ان شاء يجوز له ان يعتق الضعيف منهم عن التكسب واحد عاجز لا يستطيع ابدا التكدس. واخا تقوليه خرج ولا سير للأسباب لا يستطيع. عاجز مثلا فيه مرض مزمن. غي ناعس ولا القوة ديالو اش اه ضعفت لا يستطيع ان يكسب شيئا فهنا يجوز للسيد ان يعتقه ولو لم يرضى شركاؤه ولو لم يرضى الباقون لماذا لأنه لا فائدة من بقائه معهم هذا مغيعاونهم فتا شي حد. واضح؟ لا يطيق اي شيء. بل ربما يكون عبئا عليه مفهوم الكلام؟ فهنا في هذه الحالة علاش هنا يجوز؟ لعدم مصلحة بقائه معهم ما عندهم تا شي مصلحة يبقى معهم لأن الى بقاو معاهم راه غادي يتحرر اذا حرروا ويبقى رقيقا اذا رقوا لا مصلحة ولذلك فهاد الحالة يجوز والى لاحظتو اا هاد هاد التفاصيل اللي ذكرنا الآن تدل على ما اشرنا اليه في الدرس الماضي من مراعاة الشرع للمصالح والحكم فيما يتعلق بالرق ومن تشوه في الشريعة للرق. شوف في حالة ما اذا كان يقدر على التكسب كيقوليهم الشراع لا اذا عجزوا عن البقية يقول لهم لا لماذا؟ ليحرروا جميعا يحثهم على التحرر جميعا لكن في حالة ما اذا كان ضعيفا لن يعينهم بشيء قطعا سيجوز حينئذ ان يحرر وان لم يرضى الباقي ممن ثم قال لي الشيخ وليس للمكاتب عتق ولا اتلاف ما له حتى يعتق ولا حتى يعتق كما بنفس المعنى تقدم لينا فيما مضى ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء المكاتب عبد اه بقي عليشي كما قال الشيخ رحمه الله. ولو تبقى عليه درهم راه مزال. وبالتالي اذا كان عبدا فلا يجوز له عتق عبده. دابا هذا مكاتب له عبد. العبد من ماله قول اسيدي العبد الذي تحته من ماله لكن الملك ديالو له تاملة ناقص ناقص شبيكة التامة راه مازال عبدا وبالتالي مادام عبدا راه ملكه هنا ناقص ليس ملكا تاما فهل يجوز له عتق عبده لا يجوز له عتق عبده الا باذن سيدي لا يعتق عبده. المكاتب يملك عبدا وعوض يمشي يبيع ذاك والسيد ساكت عليه مخلي له العبد ديالو. عوض يبيع داك العبد ويعاون به راسو في سداد الديون التي من شاء اعتقه لله تعالى. اعتقه تطوعا لا يجوز له التطوع. لانه ليس محلا التبرع هو غريم غارم عليه ديون واذا كان عليه ديون فلا يجوز له ان يتطوع واضح من هنا وبالتالي ليس له ان يعتق اعده الا باذن سيده. كذلك اتلاف ما له عندو مالو كيضيع عوض ان يسدد الديون التي عليه ليحرر. يتلف ماله واضح ياك لا؟ كيشري المال والهواتف يتلف ماله ويضيع ماله في ماش فيما لا يحرره هذا هو معنى اتلاف ما الاتلاف المال مثلا يشتري به بعض الامور اللي هي من الكماليات ومن التحسينيات وهو عليه ديون كتباتي ينبغي ان يسارع اذا كان له ما يسارع بدون المكاتبات باش يتحرر ليتحرر ولذلك الشارع لاحظوا منع له من العتق ومن اتلاف ما له لماذا؟ لمصلحته ولا لا؟ لمصلحته وهذا ايضا يدل على تشوف الشرع الى التحرير لمصلحته لا لا انت مستأهل للتبرع تجي تعتق العبد ديالك تبرعا مست اهلا له حيث خاصك تحيد عليك الديون ولست اهلا لاتلاف مالك لتضييع فيما لا فيما ليس من الضروريات ولا من الحاجيات هذا ايضا اه امر لست ليس لك. ولهذا لا يجوز للمكاتب راه عبد. والتصرف ديالو في المال ليس تصرفا تاما. وبالتالي لا يجوز له ان يعتق واذا عتق فلا فلا يمضي عتقه اذا عتق لا يمضي عتقه. الى قال العبد ديالو انت حر فإنه لا يتحرر. ولا اتلاف مال فعل ذلك فهو اثم في الحرية دائما قال قوله وحدث للمكاتب يعني من امتي احترازا مما لو حدث له من حرة فانه يتبع امه في ومن امة السيد فإنه للسيد او من امة الغير فإنه لسيدها. واحترز بقوله حدث عما اذا كاتبه وامته كغيره يساوي غيره من الاحرار في ملكه لما تحته ملكا تاما. وبالتالي يعتق ديك الساعة انا غنقولك عتق مع راسك تلف المال ديالك شري بيه التحسينيات والكماليات لا كذلك انت كغيرك من الأحرار لكن ما دمت عبدا فلا يجوز واضح هاد المعنى؟ وهادشي كامل اذا لاحظناه نجد الشارع يراعي فيه مصلحة العبد ليحرر نفسه. لذلك جميع عقود التبرعات لا اصحوا منه مادام مكاتبا بخلاف ما اذا لم يكن مكاشبا الى العبد راه مازال عبد عند السيد مكاتبو غيبقا عبد حتى يموت السيد ديالو هداك عندو مال ممكن يتصدق به الى السيد اقر نعم لهذا كنتكلمو على مكاتب هذا يمكنه ان يحرر نفسه فلا ينبغي له ان يأتي بجميع عقود التبرعات لا الهدية ولا الصدقة ولا فيما له بال ماشي شي حاجة بسيطة فيما له بال فيما ينفعه في في تفعيل الاقساط ماشي شي حاجة درهم ولا درهمين لا فيما له بال. لا يتصدق لا يهيب لا يوقف شيئا الى غير ذلك من عقود التبرعات. لا تكون ومنه وهو مكاتب الا باذن سيده. اما ما كان قليلا فلا اشكال فيه طيب واذا آآ اذن السيد لعبده بالعتق. بغا هاد المكاتب يعتق واحد المملوكة تحته استأذن مع نفسه قال لا بأس. لك ان تعتقه. وبغيتي نتا اه من بعد وعاد جمع الفلوس وتسدد شغلك هداك لك ان اذن له السيد بالعشق له ان يعتق اه نعم له ان يعتق. فاذا اعتق عبده بإذن سيده. فهل الولاء يكون له او للسيد عندنا في المذهب الولاء يكون للسيد. علاش؟ لماذا قالوا هذا؟ قال لك لأن العتق لا يصح الا بإذن السيد. فهذا دليل على ان السيدة هو الذي اعتقها هداك العبد غي مباشر للعتق والا فالمعتق حقيقة هو السيد فكأن العبد وكيل في العتق. بدليل ياش انه لم يعتق الا باذن فلما لم يعتق الا به نصف فكأنه وكيل المعتق حقيقة هو السيد بالتالي فيكون الولاء للسيد لأنه هو المعتق حقيقة لاخر المعتق مجازا صورة فقط مباشر للعلم والمعتق في الحقيقة وسيد بدليل انه بإذنه. واش واضح؟ هذا هو قول المالكية. وقال بعضهم لا الولاء يكون لمن اعتق تمسكوا بظاهر الحديث قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق ابن الذي نجزى العتق وامضغه هو العبد وبالتالي ان الولاء له تمسكا بالظاهر انما الولاء لمن اعتق. والذي باشر اذا فالولاء له وهذا قول لبعضهم وذهب اليه الشيخ الاجهوري رحمه الله تعالى. هذا حاصل كلامي بقى على زيد الله الا ان ينتزعه السيد. قال ابن الناجي ظاهر كلامه انه يملكه حقيقة. فيقوم من فيقوم من كلام فرعون احدهما انه يجوز له ان يطأ جاريته اذا ملكها وهو كذلك. نعم. الثاني انه يجب على العبد ان يزكي المال الذي بيده والمشهور لا يزكي. فان اعتقه او كاتبه ولم يستثني ماله فليس له ان ينتزعه اتفاقا. واكتسبه بعد طيب قال آآ بالنسبة انه يجب على العبد ان يزكي المال الذي بيده والمشهور لا يزكي. اذا هذا يخالف ما ما قرره من قوله ظاهر كلامه انه يملكه حقيقة الصواب ان ملكه ليس تاما اذا ليس حقيقة الملكية وبالتالي هذا هو المتفرع عنه انه لا يزكي ماله لأنه لا يملكه ملكا ومن شروط الزكاة الملك التام. وعلى المذهب ان اكتسبه قبل عقد الكتابة وليس له اي لا يجوز للسيد مكاتبته لانها احرزت نفسها ومالها. فان وطئ لا حد عليه على قال فليس له ان ينتزعه اتفاقا ان اكتسبه بعد عقد الكتابة وعلى المذهب ان اكتسبه قبل عقد الكتابة. بمعنى اه اذا لم شريط السيد على عبده المكاتب او المعتق ان يعطيه ما له فلا يجوز له اخذه سواء اعتقه او كتبه فلا يجوز له اخذ ماله عندنا في المذهب سواء اكان المال مكتسبا قبل عقد الكتابة او بعد عقد الكتابة. اما بعد عقد ثبت في اتفاقا لانه يتنافى مع الكتابة. تقول لي اي حاجة ملكتيها مور الكتابة جيبها لي وكيف يسدد لك الاقساط؟ هذا من الاتفاق. وحتى ما كان قد اكتسبه من المال قبل عقد الكتابة اذا لم يشترطه السيد. السيد راه عارف عنده فلوس. وملي جا كاتبه ماقالش له اعطني ذلك المال. كون اشترطوا يجوز له ان يشترطه يجوز ما اشترطوش خليه وبعد الكتابة اراد ان ينتزعه منه لا يجوز على المذهب واضح؟ نعم كذلك لا المدبر ليس فيها فائدة حرية ان وطأ لا حد عليه على المشهور ويعاقب وانما التي لا توطأ كذلك كما سبق المعتقدة الى اجل. كذلك لا لا يجوز ان توضع معتقل الى اجل لانه كما سبق معنا شبيه بنكاح المتعة اما المدبرا لا يجوز لانها تبقى معاه حتى يموت الى ان يموت ان وطئ لا حد عليه على المنشور. وسبق لنا هناك ذكر الفرق بين المعتقدة الى اجل ومدبر. علاش الى اجل؟ يجوز وطؤها ولا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها تقدم معنا هناك. قلنا الفرق هو انه في في المعتقل الى اجل الاجل معلوم. وفي المدبر الاجل غير معلوم فان وطأ لا حد عليه على المصروف ويعاقب الا علاش لا حد عليه لوجود الشبهة؟ وسبق لنا انه لا حد مع وجود الحدود قال في الجواهر فان حملت خيرت في التعجيز فتكون ام ولد والبقاء على كتابتها. فان يعني في حال التعجيز الى عجزات هي راها مكاتبة وهو وطئها وحملت فهي مخيرة اما ان تعتبر ام ولد فتعتق بعد موته واما ان تبقى على الكتابة بمعنى ملي كتحمل كتولي عندو واحد الميزة لي هياش تخير الميزانية لأن الأصل انها اذا عجزت يحكم السلطان بعجزها. لكن ملي كتولي ام ولد عندها لها ميزة وهي ان الخيار لها لا يحكم فيها السلطان هي اللي تختار. بغات تبقى مكاتبة تبقى. واضح؟ تقول انا نعتبر نفسي مكاتبة ربما يجيب الله شي مال ربما كدا وندفع واخا هي عاجزة عندها امل ان تحصل مالا فتبقى داخلة في عقد المكاتبة وعليه فمتى حصلت مالا تعطيه السيد وتتحرر ويلا ما جابش الله المال راه حتى يموت عاد تحرر فتبقى بين الأمرين تختار ما شاءت ها هي مكاتبة جاب لشي جاءها مال تعتق نفسها به لم يأتها مال اه تحرر بعد بموت سيدها نعم قال نعم الحاشية قال واذا كان السكران فعليه نفسه في ماذا؟ في اي الا ان يعذر بجهل او غلط ولا نهر عليه. واذا كانت بكرا واكرهها فعليه ينقصها والا فلا واذا كانت بكرا واكرهها عليه نقصها بمعنى عليه ما نقص من قيمتها بسبب اه بسبب الدخول بها لانه لا شك انه فرق بين البكر والسيد في القيمة فهداك النقص الذي ترتب دابا هو كاتبها وهي ثم دخل بها صارت سيبا اذا نقصت قيمتها اذا ذاك الفرق يكون عليك انها سدجات ليه ذاك الفرق في المكاتب واضح فإن اختارت التعجيزة والا بمعنى والا تكون ذكرا فلا لان هاتين مدخل بها را مازالت كمال قيمتها ماغتنقصش قال اختار امرك وتبقى عليه او لها معا كيفاش اذا اختارت امرا تلقى عليه او لا الامران معا اللي تبقى كذلك لا لها ما شاءت الا هي اختارت اه ان تكون ام ولد اذا فهي ام ولد. اختارت البقاء عن الكتابة فهي باقية عن الكتابة لكن اذا مات سيدها. دابا هي اختارت البقاء على الكتابة. لكن لم تستطع واضح الى ان مات سيدها تحرر لنا وتحرر باعتبارها امة ولكن وان اختارت البقاء عن الكتابة وتيسر لها فانها تعتق بالكتابة الو فإن اختارت التعجيز كانت ام ولد لأن لاحظ ملي كنقولو اختارت دابا اختارت التعجيز لنفرض انه خيرت فقالت لك صافي انا انا عاجزة ما عندهاش امل اذا فهنا يبطل عقد الكتابة هداك العقد ديال المكاتبة بطل وبالتالي ولو فرض انه جاء فانها لا تحرر بالكتابة لان عقد الكتابة فسدة. لكن اذا اختارت البقاء على الكتابة هذا هو اللي ذكرناه فانها تبقى كذلك اما ان تدفع مالا اذا تيسر لها واما ان تحرر كونها ام ولدها قال وان اختارت البقاء كانت مستولاة الشيخ قال ثم ان ادت النجوم عتقت النجوم ثم ان اتت النجوم والا عتقت اعتقت بموت السيد والا عتقت بموت السيدة وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد بعد عتق بعد عقد الكتابة دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما. قوله حدث للمكاتب يعني من امته احترازا مما لو حدث له من حرة فانه يتبع امه نعم ما حدث للمكاتب من امته اما لو فرض ان العبد كان متزوجا حرة ممكن تقدم انا لو كان العبد متزوجا حرة وحملت الحرة من العبد ف انه تابع لامي داك الولد راه تابع لامي انا الان الصورة اللي فيها اشكال ان العبد آآ حملت منه اماته اما ديال حملات منو ومعلوم انه في الحقيقة راه السيد مالك له ولأمته حقيقة السيد مالك له ولي راه هو لي خلاه اللي تحته اذا فهو مالك لهما فهداك الحمل يتبع العبد في التحرير يحرر معه اذا انتهى من سداد الاقسام. اما لو قدر انه حملت منه زوجة حرة فإن الولد تابع لأمه في الحرية مفهوم امن منه فانه لا يدخل معه حملها الا بشرط. وتجوز كتابة الجماعة في عقد واحد اذا كان لمالك واحد. وتوزع على قدر قوته على الاداء يوم عقد الكتابة. وقيدنا الى اخره لنحتجز عما اذا كان شخصان مثلا لكل واحد عبد فاراد جمعا مع هوما في الكتابة فلا يجوز لانه قد يعجز احدهما او يموت فيأخذ سيده مال صاحبه باطلا. نعم. ولا ولا ولا يعتقون الا باداء الجميع. فعتق كل واحد منهم موقوف على عتق الباقين فلا فلا يعتقون الا مجتمعين. نعم. وليس للسيد ان بعضهم اذا كان في بقائه مكاتبا معه اذا كان شخصان وضعه بمعنى شخصان كل واحد ما عندوش شنو قالوا اتفقوا بيناتهم يديروا لهم عقد واحد باش بجوج يجتاهدو ولا شوف الغرض شنو هوما عندهم قالو نديرو عقد واحد ليهم بجوج باش يتعاونو ولا كدا طيب واحد سدد النص ديالو ولاخور ما سددش اذن يبقى حرا يبقى عبدا باعتبار صاحبه لا يجوز. خاص الملك يكون شخص واحد. الى كانوا شخصان كل واحد يكاتب بوحدو العبد ديالو مكاتبة خاصة الصف وظهر قال وليس اي لا يجوز للمكاتب عتق عتق يجوز لا عتقونا عتقونا لأنه لا يصح عتق ماله المضاف اليه عتقو عبده شتق ماله اذن لا ولا يجوز للمكاتب عتق عتق اي عتق عبده او اماته. مضاف اليه محذوف وادنى. ولا اتلاف ماله لأن داك المضاف اليه لا يصح ان يضاف اليه الأول ولهذا اتقون بالتنوين قال ولا لا يجوز الا على تأويل وضع الا قلنا هاديك ما له المراد بها العموم تشمل العبد وغيره وحينئذ الاضافة توضح عتق ما له المال الذي يعتق لان العبد مال فيكون في العبارات تجوز اما بالمجاز قال وليس الا يجوز للمكاتب عتق ولا اتلاف ما له بغير عوض فيما له بالهبة والصدقة. حتى يعتق لان ذلك اضرار لسيده وربما ادى ذلك الى عجزه وظاهر كلامه المنع من ذلك وان اذن له السيد. وهو قول في المدونة لغير ابن القاسم. وقال ابن القاسم فيها لا الا بإذن السيد قال ابن ناجي والأقرب انهما يرجعان الى قول واحد فيحمل قول الغير على قول واحد الى قول واحد الى كقول هو لي غيدكر دابا. زيد الى قول واحد سيحمل قول الغير على اتلاف المال الكثير. وقول ابن القاسم على اليسير وتقييدنا لكن المنع ذاك المنع الذي جاء في المدونة وان اذن له السيد جاء عن غير ابن القاتم هو الغير غير في بنو قاسم في جاء في المدونة عن غير ابن قاسم انه لا يجوز له للعبد ذلك وان اذن له السيد يحمل هذا على المال الكثير نعم لأن المال الكثير غيعاون العبد في في كتابته يعاونه. وقول ابن القاسم بالجواز اذا اذن السيد المقصود به المال اليسير الذي لا تأثير اتلافه لم يركفه لا اثار له في الكتابة. وتقييدنا بما له بال احترازا عن الشيء الخفي كيف مما جرت العادة باعطائه ككسرة ككسرة فانه فانه جائز كما يجوز للمقارض والزوجة والشريك ونحوه ولا اعتق عبده وكان لا يستطيع ان يتجسد عند او شخصا كبيرا صغيرا فانه يكون له فهناك من لا يستطيع كذلك تكسب هل سيكون هل ستكون له قصة مما السؤال عبدا والعبد لا يستطيع التكسب ودبر على متى بعد وفاة السيد؟ ها هي دابا واضح فيا لكونه لكونه شيخا كبيرا اهاه ما الجهة التي تكون مخولة في الحقيقة لا يجب على جهة معينة كغيره من عامة من فقراء المسلمين. بيت مال المسلمين ولا غيرهم لانه بموت سويه يصير حرا او اذا صار حرا يصير حكمه كحكم عامة المسلمين الفقراء. يستحق الزكاة من بيت مال المسلمين يتعاون معه المسلمون عموما الى غير ذلك لأن السيد ديال مات واضح والآن سار بموته حرا لا علاقة له بالورثة ولا علاقة للورثة به وداك المال اللي بقى راه ديال الورثة ماشي ديالو فلا فهو كعامة المسلمين الفقراء المحتاجين. يتعطاه من زكاة يتعاونوا معه المسلمين وهكذا صبيا صغيرا اه هادا دابا المعتق مازال حيا ولا مات؟ اه مازالا حيا اذن اذا اعتقه لكونه عاجز وهادي تا هي من من الامور التي اه يجب اه ان يعلم المسلم فيها مراعاة الشرع لمصالح ارقاء في العتق وفي حريتي دابا مثلا واحد السيد مالك لعبد شاف راسو هاد العبد هذا كبير في السن غي كيضيع عليه الفلوس لا يعين بشيء ما يخدم ما يهز ما يحط كبير في السن ولا مريض ولا كذا كيقول انا مالك له وانفق عليه اضيع معه فشنو قال اذن انتهيت من بقات فيه شي مصلحة اعتقه يمشي كنقولو ليه لا لا تنفق عليه اذا اعتقته وصار حرا وهو ضعيف عن التكسب وليس له اقارب وليس له من آآ يعوله وجب عليك اعادته يبقى بعد العتق تابعا لك وجب ان يبقى معك الى ان يجد مخرجا فإذا وجد وجد مخرجا فداك لم يجد مخرج فهو معك ان يموت كذلك من هاد الحكم هذا فيه مراعاة الشرع لمصلحة اش لمصلحتي بعد تحريره واضح المعنى؟ علاش راه الشارع شرع هذا الحكم؟ الحكمة منه ظاهرة لئلا يستعمل الناس الأرقاء وقت شبابهم وصحتهم فإذا عجزوا عن التكسب استغنوا عنهم وتركوهم لا كأنه يقال للمالك كما كنت تنتفع به حال قوته ووقت شبابه وجب ان تعينه حال كبره نعجزي والا الا انت باغي تعتقو حقا وتريد له المصلحة فاعتقه وقت قوته فوقت القوة على التكسب ووقت الشباب ديك الساعة عتقوا اذا كنت تريد مصلحتك اما ان تهمله بعد آآ عجزه عن التكسب فهذا تضييع له. ولهذا منعه منعه الشريع من هذا. اما اذا مات السيد داك المالك مات فلا يجب على غيره مراعاته ولا تزر اخرى لكن كيولي واجب على المسلمين عموما مؤازرته والتعاون معه كغيره من الاحرار مفهوم؟ دابا لو فرضنا واحد لم لم يسبق له رق اصلا كان حرا ابدا امجد. فرجل كبير ليس له اولاد ليس له زوجة ليس له معين وكبير في السن وعاجز عن التكسب موجود حتى في زماننا ما الواجب شرعا الواجب على المسلمين عموما التكافل والتآزر والتعاون مع هذا يستحق الزكاة يستحق اه الإعانة من المسلمين فرض كفاية على المسلمين عموما ان يؤازروه كذلك هذا يصير له نفس الحكم اذا مات اه سيء من كان سيدا له محمد محمد