فهي به ام ولد واضح ثم قال الشيخ ولا ينفعه العزل اذا انكر ولدها واقر بالواب دابا كتجي معانا مسألة لو فرض انها هي تدعي انها حملت واسقطت. والسيد ينكر ذلك اذا انكر ماشي انكر انها حملت لا انكر ان الولد منه لانه الا وقع الانكار في كونها حملت لا لم تحمل لا يقبل قولها الا بشهادة النساء العارفات كما ذكرنا يجوز راه اذن لها بالزواج حرمها على نفسه لا يمكن ان يقع نعم تخدمه وهي مملوكة له لكن لا يجوز ان يطأها بأن لا تختلط الأنساب اذا فالمقصود ان هذه الأمة زوجة لابنه فإذا حملت فإن قال رحمه الله ومن اولد امة هنا شرع في الكلام على ام الولد. انتهى الكلام على العبد المكاتب. والآن انتقل الى الكلام على الألوان عرفهم بن عرفة رحمه الله بقوله أم الوليد قال هي الحر حملها من وطأ مالك عليه جبرا هي الحر حملها من وكئ مالكها حملها الذي تحمل به يكون حرا لكن بشرط ان يكون حملها ناشئا من وطأ مالكها ما من وطأ غير المالك الى الام الولد هي الحر حملها من وطأ مالكها من وطئ جر متعلق بحمل بالمصدر لي هو حملها يعني هي المرأة التي يكون ما في بطنها حرا لكونه بسبب وطأ مالكها وطأ من وطأ مالكها ويجب ان يكون مالكها حرا طبعا لانه ان كان والدها ان كان ولدها يكون حرا تبعا لوالديه فيجب ان يكون الوالد حرا اذا من وطأ مالكها اي مالكها ملكا تاما ولي ممكن يملكها ملكا تاما هو هو الحر ليكون حملها حرا تابعا لابيه. قال الحر حملها من وطأ مالكها عليه جبرا اه يكون حرا جبرا على مالكها. يكون ولدها حرا جبرا على مالكها. لان الانسان لا يجوز ان يملك ولده لا يجوز ان يملك ابنه. وهذا الحمل ان كان من السيد فانه يعتبر ابنا له. وبالتالي ابنه يعتق على الانسان جبرا وسيأتي الكلام على من يعتق على الانسان جبرا. اذا علاش حملها يكون حرا لانه من السيد من المالك لها. واذا كان من السيد فهو ابنه. واذا كان ابنا له فانه يعتق عليه جبرا. لان الابن ممن يعتق على الانسان جبرا لا يجوز شرعا للانسان ان يملك ابنه. يكون ولده مملوك له. واضح المعنى؟ طيب لما قلنا في التعريف هي الحر حمل وها من وطأ مالكها هاد القيد لي هو وطؤ مالكها خرج به ماذا؟ خرج به ما لو كان حملها لا من من وطأ مالكها وانما كان حملها من غيره كما لو كان حملها من زنا او كان حملها من زوج غير كما او كان حملها من زوج سواء اكان حرا او او عبدا يعني ماشي من مالكها من زوج سيدها اذن لها ان تتزوج فتزوجت رجلا حرا فقيرا او تزوجت اذن اذن لها السيد وحملت من زوجها فإن ولدها لا يعتق عليه علاش لا يعتق عليه؟ لأنه ليس ابنه وبالتالي ليس ممن يعتق عليه جبرا فلا يكون حبلها حرا لا عنده علاقة بالسيد اصلا. فهم المعنى اذا فلما قال الشيخ هنا ابن عرفة من وطأ مالكها خرج ما لو كان حملها من غير سيدها بان كان من زنا او من زوج سواء كان حرا او عبدا او كان ولدها من عبد يملكها لان العبد اذا كان يملكها فملكه لها غير تام وهو غير حر حتى يكون الولد تابعا له هو اصلا ماشي حر هو عبد فان ولدها لا يكون حرا كيف يكون حرا وابواه مملوكة وابواه مملوكان كيف يكون؟ لا يمكن لا يتبع لا ابى ولا لانهما معا مملوكان والده مملوك لسيد وامه مملوكة لابي به فلا حرية اذا هاد الصور كلها خرجت ومما خرج ايضا الامة المملوكة لابي زوجها تقدمنا الكلام الاشارة على هاد الى هذه الصورة في باب النكاح. الامة في ذكر المحرمات في النكاح فما سورة. الاناة مملوكة بأبي زوجها مثلا لو ان احدا يملك امة وزوجها لابنه او تسلم للمجني عليه وولدها حر. امة جنت على شخص جنت على عبد ولا على امة. اذا اذا جنت فيجب جناية قطعت ودن شي واحد ولا نيفو ولا صبعو ولا رجلو فيجب اه على سيدها الاصل انه يجب المالك لها هو الأب وزوج مملوكته لابنه لكون ابنه فقيرا لا يستطيع نكاح حرة. قال لي اذنت لك ان تتزوج بأمتي ولا يطأها من طبيعة الحال الوالد لا يجوز ان الاب عموما اذا كانت متزوجة باحد اذن لها السيد ان تتزوج فلا يحل له وطؤها فان حملها يعتق عليه لماذا؟ لكونه حفيدا للمالك. لكونه بنى ابن الملك. فالحمل يعتق عليه جبرا لكن هي لا تعتبر ام ولد واش وضح المدى؟ حملها يعتق على السيد على الملك جبرا لانه حفيده ابن ابنه هي لي لا تعتق لأنها ليست ام ولد وعلاش اعتق عليه اعتق ابنها حملها ماشي لكونها ام ولد لا لكون ابنها ممن يعتق على الملك جبرا هذا هو سبب عتق ابنها لكونه ممن يعتق على الملك جبرا هو ابن ابنه لا لكونها ام ولد هي لا تعتبر لانها حملت من غير سيء من غير سيدها من غير مالكها حملات من ابنه اذن الحاصل والقصد كما ذكر الشيخ هنا ان الامة متى ولدت من مالكها الحر صارت ام ولدي هي القيود؟ الامة متى حملت من مالكها الحر صارت امها حنا نقولو غي حملات ولدت ولا مولداتش بمعنى سواء خرج الولد كاملا او سقط كما سيأتي الكلام ان شاء الله عليه. سيتكلم على السقط. متى حملت المرأة الامة من مالكها صارت ام ولد لكن جا بيشوف من مالكها زيد الحرة ديال وقوة الذكر راه المحتجزات ديالها لو حملت من مالكها العبد فإنها لا تصير امة ولكن لا هي ولا ابنها بجوج وعليه اذا صارت الامة ام ولد بالقيود التي ذكرناها فما الذي يترتب على ذلك من الاحكام؟ مما يترتب انه لا يجوز له بيعها ولا ولا التصدق بها ولا مؤاجارتها من غيره شنو المؤازرة مثلا يخدمها عند غيره هادي هي المؤازرة المؤازرة ان يجعلها اجيرا عند غيره يأخذ ثمنها. لا يجوز له ذلك. يجي عنده واحد يقول له راني محتاج لشي امل تسيق لي ولا ولا طبخ لي ولا تخدم لي. واضح ياك لا ويقول ليه ها هي ديها وخلصني. خلصني في يومها وخدها اجرة تعمل عندك يوما او يومين كذا. لا يجوز ان يؤجرها لانها كما اشرنا الى ذلك امس آآ صارت قريبة من الحرة صارت قريب لقربها منه حرة تنزل منزلتها في هذه الأحكام. واش الحرة تباع لا يجوز الحرة اه توهب لا توهب يتصدق بها تؤاجر للزوج يؤاجر زوجته جبرا رغما عنها يقول لها لا لازم انت زوجتي يجب ان تخدمي فلانا وناخد الاجرة ديالك لا يجد ان يجبرها على ذلك. فكذلك هاد الآباء تصير منزلة المنزلة الحرة في بعض الأحكام. هي راه امة لكن لكونها حملت من سيدها صارت لها ميزة اذن فهذه الاحكام كلها مترتبات مترتبة على كونها ام ولد. اذا صارت ام ولد كترتب هاد الاحكام التي ذكرناها الاحكام التي تترتب على ذلك انه لا يستخدمها خدمة الامة التي ليست ام ولد ماشي بحال بحال في الخدمة خدمتها كونوا ادنى من المملوكة الاخرى التي ليست ام ولد. وتكون فوق الحرة اذا فالمقصود انها تنقص عنها الخدمة فيستخدمها فيما دون خدمة المملوك. ولا تباع في دين هذا هو الأصل الا في بعض السور في بعض المسائل ستأتي ان شاء الله في الشرح في ست مسائل استثنوها وإلا الأصل العام وهذا من الفروق بين ام الوالد وبين المدبرة المدبرة قد تباع في دين سيدها نعم وام الولد لا تباع في دين سيدنا اذا كان عليه دين وكان معسرا لا يستطيعها هل يبيعها ولا لا يبيعها الا في مسائل تأتي ان شاء الله. بخلاف مدبرة فانها تباع في ذهن سيدها ولا تباع في دين سيدها اذا كانت استدانته متأخرة عن استيلادها مفهوم الكلام بمعنى بعد ان حملت منه وطئها وحملت منه عاد استدان كان الدين الذي عليه حاصلا بعد حملها. ففي هذه الحالة لا تباع في الدين. مفهومه ان دينه ان كان عليه قبل حملها فانها تباع اه نعم تباع. لانه متهم انه قصد استيلادها ها كتولي التهمة انه قصد استيلادها لان لا تباع عليه بالدين قال دابا انا مدين وما عنديش منين نرد ربما يجيو يلقاو عندي انا ويبيعوها ليا. فاذا لان لا تباع في الدين اش ندير؟ اه الدوا منها احملوا مني فلذلك الى كان الاستدانة قبل الاستيلاد فانها تباع عليه في الدين. لكن ان كانت الاستدانة بعد الاستيلاء التهمة زائلة واضح؟ وبالتالي لا تباع عليه الا في مسائل تأتي. من الاحكام التي اه تترتب على هذا انه لا يجوز لاحد ان يستمتع بها الا مالكها. الانا ملي كتصير ام ولد لا يحل ان يستمتع بها الا المالك الى ان يموت الا ملكها فقط واحد حملت منه الاب او عاد بغا يزوجها لولدو مثلا الفقير اولا بغا يزوجها لشي حد قال شي حد غي تزوجها لا اشكال لا يجوز يستمتعوا بها الا مالكها بعد ان صارت ام ولد لا يستمتع بها احد. نعم قبل ان تحمل يمكن ان يزوجها لغيره. يمكن؟ نعم يجوز. لكن هذا الحمل لا يجوز من الاحكام التي تترتب على ام الولد انها انه اذا مات اعتقت عليه من رأس ماله دون الاحتياج الى حكم حاكم. ما نحتاجوش نرفعو المسألة للقضاء لا تعتق عليه بمجرد موته دون حكم الحاكم ومن رأس المال ولو كان لا يملك الا هي لو فرض انه لا يملك الا هذه الامانة معندوش شي ملك والورثة مغيورثو والو فإنها تعجب ولا يرثون شيئا واضح هاد المسألة؟ اذن هذه احكام مترتبة على ام الولد على الامة التي صارت ام ولد تسمى ام ولد ولكن بالضوابط التي ذكرناها عاد كتكون المرأة ام ولد وهي المشار اليها بكلام الشيخ بن عرفة اختصارا. الحر حملها. الحر حملها من وطأ مالكها اه عليه جبرا من الادلة التي استدل بها على هذه الاحكام لي منها ان الأمات التي صارت ام ولد لا تباليك من الأحكام لي ذكرناها لا تباع ولا توهب ولا يتصدق بها ونحو ذلك مما يقتضي نقل الملكية بمعنى لا يجوز ان تنقل ملكيتها عن سيدها لغيره. هذا هو معنى ولا نحو ذلك من كل ما يؤدي الى نقل الملكية ايه من مسجد الذي هي على هذا ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس قال لما ولدت مارية ام ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها. اعتقها ولدها. لما ماريا كانت مملوكة فتأمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس لما ولدت ابراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها اش معنى اعتقها ولد واي؟ بسبب اه الولد بسببه لكن هذا الحديث اش؟ ضعيف الاسناد الحديث هذا هذا لا يصح لكن استدل على المسألة بآثار وردت عن السلف. فمن هذا ما رواه البخاري عن عمر ابن حدث قال ما رسول الله صلى دينارا ولا درهما ولا درهما ولا عبدا ولا امة الا بغلته التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقة شنو هو جنسيتنا لهاد الحديث؟ اه وجه الاستدلال به ان الراوي يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا مع انه كان مالكا لماريته اذا فمن لي قال ما ترك امة هذا يؤكد انها عتقت بسبب استيلادها عتقت بسبب استيلادها ولهذا قال ولا امة بمعنى انه لما مات صارت حرة واستدلوا على ذلك بآثار منها ايضا ما جاء عن ابي سعيد الخدري وفيه انه قالوا انا نصيبك الصحابة انا نصيب سبايانا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل اذا لاحظ نصيب سبايانا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ يكون لنا سبايا ونحب الأثمان اي اثمانهن نريد بيعهن الأثمان الأثمان ديال السبايا كنبغيو نبيعوهم ونتافعو بمالهم بأثمانهم. فكيف ترى في العزل؟ يعني ان استمتعنا بهن مع العزل لان لا يلدن. فموج الاستدلال به وجه الاستدلال به انهم كانوا يعلمون ان الاستيلاد سبب في منع البيع قالوا نحب الأثمان كيعرفو انها ان حملت لا يمكن استدلالهم به وايضا مما استدل به به من الاثار على هذه الاحكام ما رواه ابو داوود وغيره عن جابر قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر فلما كان عمر نهانا فانت اي نعم. والجواب انهم باعوا ذلك جهلا منهم بالحكم ما كانوا عالمين بالحكم لانهم لا يمكن اه ان ينتهوا بنهي عمر وهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك فيقدمون قول عمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانوا يوقنون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اباح لا انكر على عمر رضوان الله لكن ملي قال فلما نهانا عمر انتهينا دل على انهم ما كانوا يعرفون الحكم فذكر لهم عمر ان هذا الحكم مرفوع الى لهذا انتهوا وغير ذلك من الاثر فالمقصود انه استدل بآثار عن عمر ابن الخطاب وعلي رضي الله عنه في جماعة انهم كانوا يرتبون هذه الاحكام على ام الولد منها انها لا تباع ولا توهب ولا يتصدق بها ولا غير ذلك مما فيه نقل الملكية عن سيد لغيره. لكن روي عن علي رضي الله تعالى عنه في خلافته انه قال بجواز لبيعهن هذا الاثر رواه سعيد بن منصور عن عبيدة انه قال بجواز بيعهن فتعارضت الاثار في ذلك عن عليين. فعلي رضي الله تعالى عنه في جماعة يعني مع عمر وغيري من الصحابة قال بقول عمر لا يجوز بيعهن. وروي عنه في خلافته منفردا وحده انه قال بجواز بيعهن ولهذا سلك بعضهم مسلك الترجيح فقال قول علي في جماعة اي مع عمر او غير من الصحابة مقدم على منفردا فالحاصل ان المذهب عندنا انه لا يجوز بيع ام الولد الى اخره كما قال الشيخ رحمه الله قال من اولد امة شوف اولد شكون سيد ومن اي السيد الذي اولاده وشكون السيد الحر ولا العبد؟ الحر والسيد الحر اذا اولد من اولد امة فله يجوز له ان يستمتع منها في حياته ولا يجوز ان يستمتع بها غيره وهو يستمتع بها مدة حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته اذا ماتت تعتق من رأس المال دون الاحتياج الى حكم الحاكم. ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة. لا ينتفع بها بشيء. لا يجوز بيعها ولا عليها ماشي مقصود تا شي خدمة لا ولا عليها خدمة خدمة كغيرها من المملوكات والا ايلا كانت الزوجة الحرة وعليها خدمة الزوج فكيف بالأمة؟ الزوجة الحرة وعليها خدمة الزوج ولا لا؟ الخدمة الضرورية عليها سل الأمة من باب اولى لا كيقصد الشيخ ليس عليها خدمة خدمة مثلها من المملوكات ماشي بحال سائر المملوكات الخدمة ادنى من ذلك ولا غل كأن يؤجرها كما ذكر الغلة ان ينتفع بمالها ان يجعلها اجيرة عند شخص ويأخذ عوضا عن ذلك لا يجوز قال الشيخ رحمه الله وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة امه في العتق يعتق بعتق وله ذلك شنو له ذلك الغلة الانتفاع وله ذلك اي يجوز البيع وله آآ الخدمة وله الغلة يمكن ان يؤجر هاد الأمور لي قالك لا تجوز قالك لا تجوز في شيء اخر لي هو في ولدها من غيره اذا ولدت الامة امة السيد ولدا من غيره هو. فالولد ديالها ولد تلك الامة يجوز للسيد ان يستخدمه وان ينتفع بغلته يعني ان يؤاجره لغيره ان يبيعه وان يهده وان يتصدق به لانه مالك له ملكا تاما انا شكون ولدها من؟ مفهومه ولدها منه له ذلك؟ لانه حر ولده هذه الوراء حر راه هو في فكيف لو ولدت حر؟ وبالتالي اذا كان حرا فله له حكم سائل اولاده من زوجته مثلا لانه حر فليس له ان يبيع حاول ان يابى ولا الى اخره حور له حكم الأحرار قال وله ذلك في ولدها من غيره وهو الولد بمنزلة امه في العتق يعتق بعتقها. اشمن ولد لي كيتكلم على هاد الولد؟ مازال على هذا نفسو. وهو اي الولد هادو اشمن ولد؟ ولد ولدها من غيره ولدها من غيره بمنزلة امه في العتق يعتق بعتقها فنعم قال لك الشيخ اذا عتقت المرأة لأن علاش كيتكلم وهو بمنزلتها على من كيتكلم؟ كيتكلم على ام الولد منه اذا ولدت ولدا اخر من من غيره. فانه فان له ان يخدم السيدا ان ينتفع بغلته وان يبيعه. لكن اذا عتقت امه بموته فانه يعتق معها لان اذا كانت ام ولد فان امه تعتق بموته فهو يعتق معها وبيان هذه المسألة بتفصيل ان آآ الولد الذي تصير به الأمة الأمة ام ولد ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الأول ان يكون الولد من سيدها. فهذه هذا واضح هو اللي يسبق الكلام عليه فإن الولد حر اجماع صافي له احكام الاحرار لا كلام عليه غير هذاك اذا كان الصورة الثانية ان يكون الولد من غير سيدها. فاذا كان من غير سيدها ففيه تفصيل. لانها اما ان تكون قد حملت منه بعد الاستيلاد او قبله تكون هاد الولد هدا حملات به قبل ان تصير ام ولد اولا بعد ان صارت واحد من جوج حملت به مما من غيره كنتكلمو على من غيره اما تكون حملت منه قبل ان تصير ام ولد ولا بعد ان صارت امة واحد فإن كانت قد حملت منه قبل ان تصير ام ولد بمعنى ان هاد الآمة هادي كان عندها ولد قبل من غير وعاد بعد ذلك حملت من سيدها فهاد الولد لي كان عندها قبل ان تحمل منزله هو رقيق بلا اشكال عبد رقيق رقا تاما لا اشكال فيه ولا علاقة له بامه هو مستقل عنها. واحد السيد يملك امة وعبدا. وهاد العبد ولدها. جابتو معاها والداه مع شي راجل خر مثلا واضح فانه هو رقيق مستقل وهي رقيقة مستقلة كل واحد على حدة هادي الصورة واضحة. الصورة الثالثة هي اللي كيقصدها الشيخ اللي هو اه اذا ولدت من غيره بعد ان صارت ام ولد. صارت ام ولد ثم ولدت من غيره بزنا مثلا زنت وولدت من غيره بعد ان صارت ام ولد. فهذا يجوز له استخدامه. هذا هو اللي تكلم عليه الشيخ قال وله ذلك. اشناهو له ذلك؟ يعني الأمور اللي عليها في اللخر يجوز له بيعه وله عليه خدمته وله غلته هذا هو اللي كاين ما ولدته بعد الاستيلاد بعد ان صارت ام ولد ولدت ولد من غيره فهذا له استخدامه ولكن في العتق يكون بمنزلة امه في العتق. اذا مات يعتق كما تعتق امه واضح؟ الام ديالو ام ولد ياك تعتق بموت سيدها؟ حتى ولدها هذا اللي ولداتو بعد ان صارت ام ولد يعتق بعتقيها نعم غادي يخدمو فالحياة ديالو وكدا كدا متافقين على هادشي لكن ان مات يعتق كما تعتق امه قال الشيخ وكل ما اسقطته مما يعلم انه ولد فهي به ابوة عندنا في المذهب ولهذا كنا ذكرنا العبارة قبل قلنا حملات غي تحمل صافي انتهى الأمر صارت والموال. اذا حملت الأمل من سيدها الحر صارت امة ولي سواء ولدته ولا اسقطته فالاسقاط عندنا بمنزلة الولادة اذا اه الامة تصير ام ولد سواء ولدت الولد او اسقطته. وهذا الإسقاط ولو كان الحمل في بطنها علاقة او مضغة ولو كان في الأشهر يلاه ولا علاقة ولا صار مضغة ثم اسقطته فانها تصير ام ولد بذلك. وهاد الحكم فيه اشارة الى ماذا التشوه في الشارع الى الحرية اسقطته كان علاقة واسقطته تصير به ام ولد يعني بادنى الاسباب كتولي ولد وسيرورتها ام ولد سبب لتحريرها. اذا فهذا دليل على ان الشريعة متشوف لذلك بادنى الاسباب كيجعل الانسان حرا يكون ذلك السبب سببا للتحرير. لكن اذا ادعت انها قد حملت حملة كان علاقة مضغة واسقطته فانه لا يقبل قولها الا بشهادة ذوي الخبرة ذوات الخبرة من النساء حتى يشهد بذلك ذوات الخبرة من النساء. يقولوا نعم فعلا ما اسقطته يعتبر حامل عجبو ندوات الخبرة لأنه قد يخرج منها دم كثير دم استحاضة ولا دم مرض وتظنه غير العارفات حملا لأن ملي غتسقط ملي غادي يكون الحبل في بطنها علقة وتسقطه شكون الذي تميز كونه حملا من غيره؟ العارفات غير العارفات لا يميزن هذا لان المرأة احيانا قد تكون مريضة فيخرج الدم من رحمها يابسا قد يخرج الدم من رحمها يابسا لمرض لا لكونها حاملا. لا يستلزم دليل. اذن شكون لي كيميز بين ذلك الدم الذي خرج بمرض. الدم الذي خرج بسبب حمل العارفات. فإذا شهدت بعض العارفات من النساء بانها قد حملت بان داك الدم الذي خرج منها هو دم حمل ديك الاجزاء التي تيخرج من رحمها هي اجزاء حملين وهاد الالتباس كيكون في الغالب اذا كان علاقة اما اذا صار مضغة ففي الغالب يتميز لكن في اول المرحلة علاقة قد الأمر فالشاهد اذا شهدت النساء بذلك فإنها تعتبر امة ولد اذن لاحظتو اه سواء ولدت او اسقطت تكون امة ولد او من الأحكام لي كترتب على هذا عندنا في المذهب على هاد الأمر هذا ان المرأة اذا اسقطت حملا في بطنها ولو كان علقة او مضغة فإنه تنقض به العدة هادي من الأحكام المترتبة عندنا في المذهب. مثلا لو ان امرأة طلقت حاملا عرفت انها حامل. او طلقت ولا مات عنها زوجها ياك العدة ديال الحامل هي وضع حملها سواء كانت مطلقة او متوفا عليها زوجها ياك اسيدي؟ اه طلقت وهي حامل فاسقطت حملها سقط ماشي اسقطت بمعنى تعمدت ذلك المهم انه اسقط لسبب ما ضربها احد ولا لمرض ولا تعمدت لا يهمنا المهم انه سقط من بطنها ذلك الحمل تنقضي بذلك العدة؟ اه نعم تنقضي العدة يلاه طلقها الزوج ولا كذا بعد اسبوع بعد خمسة عشر يوما سقط ما في حتى القضية به العدته لانه بمثابة وضع الحمل الإسقاط بمثابة وضع الحمل تنقضي به مكنقولوش لا نخليو تادوز تسع شهور ديال الحمل حقيقة لا لا يلزم ذلك ومن الاحكام المترتبة على هذا انه تلزم به الدية فيما لو كان اسقاطها بسبب جناية عليها. واحد جنى عليها فاسقط ما في بطنها ضربها لبطنها ولا انا في آآ اسقاط ولدها اعطاها شيئا شربته لا شخص ما ذكره لا انثى فتسبب في اسقاط ما في بطنها اما بسبب الضرب ولا بسبب اسقاطها في حفرة ولا بسبب شربها لشيء عمدا فإن هذا الفاعل تابعوا جانيا جناية عظيمة في حق الله تعالى وفي حق الادميين جناية عظيمة يعتبر قتل نفس والواجب في هذه الجناية عظيمتي ان كانت خطأ اش؟ الدية والدية كنسيت ان شاء الله في بابها باب ديت غرة. والغرة عبد او امد يعني يجب عليه ان يعتق عبدا او او امة. كما سيأتي ان شاء الله في بابه اذن الشاهد اذا اسقطت المرأة حملها فانها تصير ام ولد كما لو ولدته. فالخلاصة ان تحرير الامة اذا حملت لا يقتصر على ولادتها الولد بل فكذلك لو اسقطته تصير به ام ولده. قال الشيخ يتحدث عن هذا وكل ما اسقط مما يعلم انه ولد فهي به ام ولد. انتهى الكلام. كل ما اسقطه ولو كان علقة او مما يعلم انه ولد باش يعلم انه ولد بشهادة النساء العارفات فهي به تكون بسببه ام بحال دابا ماشي عندنا الإشكال في انها هي تثبت الحمل وهو ينكره اذا كانت تثبته وهو ينكره وليس معها بهيمة فلا يقبل قولها لو كان يقال كل اما تجي تقولك انا راني حملت واسقطت ويقع الترافع على القاضي وتسمع دعواه هذا لا تسمع دعواهم. دابا الآن ثبت بينت انها حملت معندناش اشكال في هذا. الزوج يقر بأنها فعلا كانت حامل ولا النساء شهدن بأنها كانت حامل. لكن الإشكال اين ان السيدة بنت الزوج سيد عفوا ان السيدة ينكر كون الولد منه كيقول لك ايه كانت حاملا اقر بهذا ولا النساء لهذا لكن الحمل ليس لي ليس مني فهل يقبل انكاره ولا لا؟ وقع الطرف على القاضي هو انكار شنو الحكم؟ في المسألة تفصيل تفصيل في المسألة شنو التفصيل في المسألة هو ان نسأله هل استبراتها بحيضة وامتنعت عن وطئها بعد ذلك ام لا؟ فان قال لا لم استبرئها لكنني كنت اعزم. كان يعزم هناك كان يعطؤها لكن ينزل خارج فرجها هذا هو العزل. فإنه لا يقبل انكاره. ينسب الولد اليه. لماذا؟ لأن انه قد يكون الولد مع العزل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربما سبقت الاشارة اليه من قبل آآ انه عليه الصلاة والسلام آآ ذكر انه قد يكون العزل مع مع الولد ان قدر الله الولد الا قدر الله تعالى يمكن ان يكون مع العازل. فالشاهد ان هاد السيد الى انكر الولد بناء على العزم. الحجة لي بمعنى قال كنت آآ اعزل وعلى هذا فلا يمكن ان يكون الولد مني اذا اتهمها بالزنا فهو من غيري فلا يقبل قوله علاش؟ لأنه يحتمل ان يكون الولد مع العزم اذ الولد قد وهذا امر يجب ان يعلم ان الولد اذا قدر الله ان يكون فقد يكون بشيء يسير بنقطة نقطة من المني تخرج من من المجامع من الرجل من الواطئ دون ارادة منه دون اختيار منه وبتلك النقطة قد شاء الله الولد قد يشاء الله يقدر وجود الولد. اذا فإذا كان بسبب العزل لا يقبل. لكن اذا انكر انه وطئها اصلا. قال هذه الأمة كنت واطاؤوها واستبرئتها بحيضة وبعد الحيضة لم اطأها واضح؟ كنت كنوضعها وتوقفت وحاضت وبعض الحيوان وهذا هو الاستبراء لان تستبرأ بحيضة فلما حاضت لم اطأها ما بعد ذلك بمعنى تبين ليا براءة الرحم ديالها من مائي بحيضة وبعد الحيضة لم اجامعها. واضح الكلام؟ فهنا اذا قال ذلك سينظر اذا جاءت بالولد لستة اشهر من الاستبراء فاكثر فانه لا يقبل منه واذا جاءت هي اقل من ستة اشهر من الاستبراء فانه يلحق به. اذا دابا اسيدي ديك الحيضة اللي قالينا من موراها حسبنا ذاك الطهر اللي من موراها عددنا فوجدنا انه قد مرت ستة اشهر من ذلك المدة. ستة اشهر فأكثر ست شهور سبع شهور تمن شهور الى اخره الى تسعة اشهر فانه لا يلحق به وعلاش قالوا ستة اشهر فأكثر؟ لأنها اقل امد الحمل اقل امد الحمل لي ممكن المرا تولد فيه هو ستة هادشي لاش كنحسبو من مدة استبرائه لها الى وضعها واش دازت ست شهور فأكثر ولا لا؟ ان مرت ستة اشهر فأكثر فلا يلحق به وان مرت اقل من ستة اشهر على تلك المدة فانه له. واضح؟ لان كنقولو ليه المرا لا يمكن ان تلد في اقل من ستة اشهر فملي ولدت الان في اقل من ستة اشهر من المدة اللي كتقول نتا انك اجتنبتها هذا دليل على ان الولد منك وان حاضت لان الحاملة قد تحيد كما سبق اه في بندرة وعلى قلة قد تخيض الحامل. مفهوم الكلام؟ فإلى كانت المدة اقل من ستة اشهر فهو علاش؟ لأنه يقر انه داخل ستة اشهر قد جمعها راه اقر لكن لا كانت مدة اكثر من ستة اشهر فحينئذ التهمة في حقها قوية واش واضح؟ لأنه اما ان يقوى جانبه او جانبها يقوى جانبه الى كانت الولادة بعد اقل من ستة اشهر من آآ الاستبراء وتكثر التهمة اذا كانت المدة ستة اشهر فأكثر من واضح المعنى وان كان يعتق بعتق امه. بمعنى اه انه لا يلحق الولد به لكنه يعتق بعتق امه وهاد المسألة اشرنا اليها اللي هي ان المرأة تتكلمنا من الصور ديال اه المرأة كيف تصير امها؟ ذكرنا ثلاثة ياك ومن الصور التي ذكرناها الصورة الثالثة وقلنا هي اللي كيقصدها الشيخ وهي ان تلد الامة بعد الامة بعد كونها امة ولد وتما ذكرنا ان الولدين سيكون بمنزلتها يكون بمنزلتها يعتق في عتقها. كذلك هنا واقر بانه كان يجامعها ولدت بعد ذلك وقع آآ النزاع فإن ولدها يعتق بعتقها لكن في حياته له استخدامه نعم لسيده ان يستخدمه مادام حنا قد حكمنا بانه ليس له فانه يستخدمه لكن الى حكمنا انه له فهو حر الى حكمنا ان الولد له فالولد حر الا حكمنا انه ليس له بناء على التفصيل السابق فان له ان يستخدمه وله ان يبيعه وله غلته ويعتق بعتق امه طيب اختلف فقهاؤنا هل تقبل دعوى الزوج في حال ما اذا كان كانت بعد ستة اشهر فاكثر من من استبرائها هل تقبل دعواه بلا يمين او لابد من الحلف من ان يحلف؟ فهمنا؟ في الحالة ديالاش؟ في الحالة التي يقبل فيها قوله اما في الحالة التي لا يقول قوله فلا يحتاج الى يمين صافي يقضى عليه ما معنى لا معنى حينئذ للحلف في الحالة الثانية التي ذكرنا اذا كان الولد وجد بعد اقل من ستة اشهر هل نحتاج الى اليمين؟ لان ما الحقنا به الولد لاش غيخلف لنا؟ يخلف ولا ما يحلفش؟ راه الولد هو اللي غيقابل لكن في حال ما اذا لم يلحق به وضح المعنى فهنا واش يحلف ولا يقضى له بدون حلف؟ اختلف القول الأول قيل تقبل دعواه حينئذ الى كانت المدة اكثر من ستة اشهر بعد الاستبراء بلا يمين والقول الثاني انه لابد من اليمين بناء على انه كل على ان كل من يقبل قوله يحلف وكل من يقبل قوله حدث. بناء على هذا ان كل من يقبل قوله آآ يحلف فيجب ان يحلف ولو قبل دعواهم يجب عليه الحلف وبناء على الاول اه فلا. ولكن هاد المسألة ديال كل من يقال قوله حدث متى اذا كان جانب الطرف الآخر قويا اذا كان فيه نظر اذا كان قوي ماشي مطلقا فجميع الدعاوى لا ملي كيكون داك الجانب الآخر قوي فحين اذ يطلب من صاحب وممن معه الحجة ان يؤكد لنا ذلك بيلي يا ابني قال الشيخ ولا ينفعه العزل ولا ينفعه السيد ولا ينفع السيد ادعاء العزم اذا ارى ولدها واقر بطل لماذا؟ لان الوالد قد يكون مع وهادشي كيوقع للأزواج مع العزل يكون الولد فإن ادعى استبراء ماشي قال لك انه استبرأها بحيدة ولم يطعها. ولم يطأ بعده. لم يلحق به ما جاء من الولد لكن بقيد شنو هو اذا جاء بعد ستة اشهر فأكثر لم يلحق به. فإن جاء بعد اقل من ستة اشهر الحق به لأنه اقر بالوطء داخلها واضح؟ واذا اقر بالوطء داخلها فالاصل انه لا. هذا حاصل قال رحمه الله وكذلك لا يتزوج الا يجوز انه ان عجز ولا ينسابه اي ولا يجوز له ان يسافر السفر البعيد الذي تحل فيه نجومه قبل قدومه بغير اذن سيده قال الاقفيسي والضمير في قوله بغير من سيده يعود على التزوير والسفر خاصة وظاهر كلامه انه لو اذن له السيد جاز وهو كذلك ان لم ان لم يكن معه احدا في الكتابة نعم علاش قال ان لم يكن لانه ان كان معه احد في كتابه فلا يجوز وان اذن سيده تباع تباع لانه قد يكون متهما انه قصد استيلادها بان لا تبع بغاها تبقى معاه ولا بغاها تعاونو ولا كدا فلذلك تباع زاد بعضهم امة ال وزاد بعضهم امة المكاتب. زاد سابعة وهي اش حتى يرضى من معه في الكتابات. قال او كان واذن له ان كان ممن يصح اذنه. نعم. واذا مات المكاتب له ولد دخل معه وفي الكتابة وحدث بعدها قام ولد قام ولده بمقام قام ولده مقامه في اداء الكتابة الا انه لا يؤدي الى لاحظ اش قال لك؟ او كان شنو اللي هو او كان او كان معه احد في كتابته او كان معه في كتابتي واذن له ان كان ممن يصح بمعنى الا كان معه واحد الكتاب واذن له في الزواج يجوز انا ام يجوز اذا اذن السيد واذن من معه في الكتابة بجوج ادنو يجوز لكن بشرط ان كان من معه في الكتابة ممن يصح ابنه اليس محجورا عليه ولا غيرهم ممن لا يصح بإذن الله قال اذا مات المكاتب وله ولد دخل معه في الكتابة او حدث بعدها قام ولده مقامه في اداء الكتابة الا انه لا يؤدب لذلك منجما بالحال واليه اشار بقوله وودا من ماله اي من ماله اذا مفهوم قوله دخل معه في كتابته او حدث بعدها انه ان كان قبل كتابتي ولم يكن داخلا معه فيها عندو ولد اا منو قبل ما قبل عقد الكتابة ولم يكن داخلا فيها فهذا لا يقوم مقامه لي كيقوم مقامو هو لي كيكون معاه في الكتابة ولا كيكون ولده بعد الكتاب نعم قال وهدا من وارد حالا اذا ترك قدره ومعاركه فاكثر لانهم بموته حلت نجومه لخراب ذمته بالموت فسائر الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه. نعم. وورث من جزائر الديون كان شخص عليه دين بسبب بيع ولا سلف وكان قد اتفق مع المقرض ان يسدد له دينه بعد ثلاث سنوات. قال ليه بعد ثلاث سنوات سارد لك دينك. هو بعد سنة توفي. ملي كيتوفي يحل اجل الدين مكنتسناوش تا دوز ثلاث سنوات لا حينئذ حل اجل الدين وبالتالي لا خلى لهاديك تركة فإن اه المقرض يعطاه منها فداك العام واخا مازال ما دازش تلات سنوات نعم قال وولد من معه من ولده ماذا؟ قال ما بقي قال ظاهر هذا انه لا يرث ما بقي الا من كان معه في كتابته من ولده او حدثوا له بعد الكتابة. وهذا قول والذي في المدونة يرث كل ومن يرث كل من يعتق عليه من من يعتق عليه يعني جبرا من يعتق عليه من يجب ان يعتق عليه من اقاربه الاقارب الذين اذا ملكهم عتقوا عليه. وسيأتي الكلام عليهم بعد ان شاء الله. قال والنبي في المدونة يا ريت كل من يرث كل من يعتق عليه ممن معه في الكتابة. اما من كان من اقاربه خارجا عن الكتابة فلا يرد سواء سواء كانوا احرارا او عبيدا وانما قيدنا بايدا وانما قيدنا بايدا تارك الى اخره لقاء الى اخره لقوله فإن لم يكن فإن لم يكن في الماء وفاء بها اي بالكتابة فإن فإن ولده يسعون ان يعملون فيه ويؤدوه ويؤدون نجوما على تنجيم الميت ان كانوا كبارا لهم قدرة على السعي وامانة على المال. والا اعطي والا اعطي المال لجوما على تنجي منه بمعنى على الجن الهالك الذي كان اتفق اه عليه مع السيد على داك القدر الذي كان اتفق به معه او عليه هذا هو معنى تنجيه من ميت نعم قال الميت هو المكاتب نعم قال والا اعطي المال لامير والا اعطي المال لامير يؤدي عنهم وان كانوا وان كانوا اي اولاده يؤدي عنهم نعم يؤدي عنهم وان كانوا اولاد مكاتب صغارا وليس وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم السعي راكبوه. قال الاخ فايسي مفهومه انه لو كان انه لو كان فيه ما ما يبلغهم السعي لم لم يرقوا. نعم. ويوضع ذلك ويوضع ذلك على يد امين ويعطى على قدر النجوم وان مات المكاتب هو الوالد يكون وليا لهم لأنهم الى كان صغارا فليست لهم قدرة على اه ليست لهم امانة على المال كانوا صغار ولا سفهاء ما عندهمش فيتعطى المال لأمين يكون وليا لهم قال وان مات المكاتب ولم يكن له ولد معه في كتابته وليس في ماله وفاء ولده سيده. قال الاخ يعني بالرق لا بالولاء لكونه كلمات رقيقة. نعم. ثم انتقل يتكلم على امه لانه متى يرث الانسان غيره بالولاء؟ اذا مات حرا اعتقته ومات. فتوجد رابطة الولاء بينك وبينه يمكن ان ترثه بالولاء اذا لم يوجد له وارث بالفرض ولا بالتعصيب قال ثم انتقل يتكلم على ام ولده وهي في العرف الامة التي ولدت من سيدها فقال ام الولد امة فيباح له فيباح له ان يستمتع منها في حياته بالوقت ودواعيه لقوله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالية قبطية تعتق من رأس وتعتق من رأس ماله بعد مماته من غير حكم الحاكم ولا ولا دين كما آآ ولا يرقها دين كان قبل كان قبل حملها او بعده سواء مات سواء مات حتف انفه او خطفه عمدا او خطأ. ولم يراعوا هنا علة الاستعجال او قتلته عفوا. سواء او قتلته والآمة قتلت سيدها هنا لا يعمل بالقاعدة ديال من تعجل الشيء قبل اوانه ولو قتلته فإنه فإنها تصير حرة وينطبق عليها الحد حد قال ولم يراعوا هنا ولم يراعوا هنا علة علة الاستعجال علة الاستعجال لي هي من تعجل شيء قبل وانه لو راعوها لوجد ان تبقى رقيقة لكن ان بقيت رقيقة يشطر عليها الحد. واضح؟ ولهذا لا تصير حرة وتعاقب معاقبة الأحرار قال كما قالوا كما قالوا في المدبر كما قالوا في المدبر يرجعون نعم المدبر اذا قتل سيده يرجع لا يعتق بموت سيدي قال افاقوا بينهما ثبوت الحرية لام الولد قبل القتل. لاحظ العبارة ديالك والفرق بينهما يعني بين ام الولد والمدبر قال لك تبوت الحرية لام ولدي قبل القتل واش هذا صحيح؟ الحرية هذا لا يمشوا حرية تكون منزلة المنزلة الحرة ولذلك يقال المحسنون الاولى ان يقول لقربها من الحرائر فشي لثبوت الحرية هي قريبة من والا را ما جاليش دقيقة ولا لا؟ لكن فيها شائبة لقربها من الحرائر في منع اجارتها وبيعها في دين او غيره ورهنها وهيبتها غير ذلك دون المدبر لان عتقها لا يرده الدين ولو ولو سابقا مفهوم الكلام اذا فعبارة ثبوت الحرية ليست سديدة الصواب آآ لقربها من الحرية لا انها حرة قال بخلاف المدبر فانه يباع في الدين اذا استغرقه اذا علاش قال لك ا سيدي كاين فرق بين ام الولد والمدبر اذا احدهما سيده الى ام الولد قتلت السيد تصير حرة والمدبر اذا قتل السيد لا شنو قال لك لماذا؟ قال لك لأن ام الولد قريبة من الحرائر فهي بمنزلة حرة. واضح؟ ولهذا آآ ما كاينش القائمين من استعجل. اما المدبر فانه ما زال نقي قد ما بقي ما زال رقيقا ما بقي سيده حيا راه رقيق رقا تاما ولا لا؟ طريق تام كامل وبالتالي تأتي القاعدة عليه قال بخلاف ام الولد فانها لا تباع فانها لا تباع بحال في الدين الا في مسائل الاستثناء مسائل الا في مسائل استثناها الاصحاب نقلناها في نعم هذه المسائل ستة اشار اليها البحشي شوفو الحشي التحت الاولى الامة المرهونة يطأها الراهن بغير اذن والحال انه مؤسر فانها تباع بعد الوضع والولد حر لا يباع الامة المرهونة يطأها الراس واحد رهن امة رهنها عند شخص ثم وطيتها تافق معاها قاليها جي عندي ولا نمشي عندك ولا فوطئها شكون هذا السيد؟ رهنها في دين ختارت وكذا وخلاها مرهونة في دين ثم مطئها بعد رهنها فهنا علاش تباع؟ لأنه متهم شوف اللحظة دايما كاين كتكون التهمة في الأمور علاش تباع هنا ولو ولد حملت منه؟ لأنه متهم انه تعمد اه وطأها واستيلادها لان لا تباع في دينه. قال دابا انا معسر ولهذا شوف القايد والحال انه معسر. هنا التهمة كتكون قوية قال دابا انا معسر ومغنقدرش نرد الدين ديالي فإلى جا الأجل ومرديتوش غادي يبيعها ليا وانا مباغيش نبيعها فشنو الحل ان اه تلد مني. فاذا حملت مني ام الولد لا تباع. غيكون هذا السبب مانع من من بيعها. التهمة ولهذا كنقولو ليه لا ستباع واضح؟ يجازى بنقيض قصده وخا حملات منك ستباع في الدين مفهوم الكلام ولهذا هاد القايد زايد والحمل والحال انه معسرون هادي قرينة قوية على انه قصد الهروب من بيعها لسداد دينه لان حينئذ هي كانت لا تباع عليه فلا فائدة من رهنها. الرهن لي خليتيها عندي مرهونة مكاين تا شي فائدة من الرهنية. اذا كانت لا تباع فما فائدة رهنها؟ لأن الرهن المقصود به اش؟ ضمان الحق بحيث يمكن للمرتهن ان يبيع الشيء المرهون اذا عجز الراهن عن سبيل الدين فإلى كانت لا تباع ما فائدته رانيا؟ هادي المسألة اللولة المسألة الثانية والولد طيب هي تبي المسألة شوف جوج د الأحكام نرتبو هي ستباع في الدين مجازة له بنقيض قصده وولدها حر. واضح؟ متى وضعته؟ غي توضعو غادي يكون حر لا يكون تابعا لمالكها الثاني هي غيملكها شخص ثاني غتباع لكن الولد ديالها حر لأن لأن والده حر المسألة ثانيا الامة الجانية يطأها سيدها بعد علمه بجنايتها. والحال انه عديم. عديم فقير معسر. فانها على سيدها ان يدفع دية الجناية ياك واجب عليه يدفع دية الجناية لكن السيد دايرها معسر عديم معندوش جاو عندو قالو ليه را الاب ديالك قطعات اتودن فلان ولا راسو خاصنا الدية ديال الأدن لي هي كدا وكدا. عشرة دنانير قال معنديش فقير. الأصل ماذا نفعل نبيعها هي ونؤدي دية الجناية ولا لا كنبيعوها ونسدو من هادية الجناية ويلا بقات شي حاجة كنردوها للسيد هذا هو الأصل. هو شنو فعل؟ لما جدت وعلم بجنايتها لأن اللحظة هنا ديما تكون التهمة ديالنا جنت وعلم بجنايتها وهو عديم ما عندوش منين يخلص الجناية فاش دار حينئذ استولدها قال انا غتولد مني باش تولي ام ولد باش ميمكنش بيعها الا ملقينا منين نسددو الجناية لا يمكن بيعها فهاد الحالة يجازى بنقيض وتباع كنقولو ليه وخا حملات منك هي ولد ستباع لسداد الجناية وولدها حر تبعا لابيه واضحة الصورة؟ المسألة الثالثة اه امة التركة احد الورثة وعلى الميت دين يستغرق التركة. الواطئ لها عديم وعالم بالدين. فانها تباع دون ولدها امة التركة شخص مات وتركها امة رقيقة رقا خالصا مع ليست مدبرة ولا شيء. اذن هادي شكون لي غياخدوها في الاصل؟ احد الورثة لما مات والده وهو عالم بان على والده دينا عض عليه دين وبالتالي الا ما خلاش التركة مين غيتسد الدين راه غتباع الامة ومنها ازدادوا الدين فماذا فعل؟ وطئها بعد موت والي بعد موت الهالكين المهم هو وارث خوه ولا ولدو ولا باه واحد من الورثة وطئها فحملت منه ايضا نتوما وهو عديم لا يستطيع رد الدين لأصحابه الفقير هنا كذلك كاين تهمة انه قصد ان يسيرها ام ولد لئلا تباع في دين من كان يملكها باه ولا ولدو ولا خوه ولا اه انه متهم بهذا ولهذا فهاد الحالة تباع تباع مجازاة له قصدي هو ولدها حر لانه من حر. الصورة الرابعة امة المفلس يطأها بعد وقفها للبيع شخص مفلس عليه ديون وحكم عليه بالافلاس جا الأجل اللول والقاضي زاد عطاه اجل الثاني زاد عطاه اجل ثالث عاجز عن سداد الديون. ولا يملك فقير ملي كنقولو مفلس راه فقير عندو وئابة معلوم انه من بعد غيحكم القاضي ببيع اي شيء يملكه واضح ومن ذلك ديك الأمل لي كيملكها ولو كانت هي لي خدامة عندو وكيستعمل بها تباع في ديون الناس فلما كان الأمر كذلك اش دار وطيئها وحملت منه؟ الآن المتهم اه كاين تهمة حاصلة انه قصد بذلك من مع بيعها في سداد الديون لأصحابها فإنها تباع ويعطى منها لا يستحقه اهل ديون وولدها حر كذلك الرابعة ان الاحظو ديك القويض راه كلها مقصودة والواطئ ولها عديم وعالم بالدين اما لنفرض انه كان جاهلا بالدين ولا ننساه ولا غافل عليه فالتهمة تزول لأن هاد القرائن كلها ديما كتقوي لينا تهمة انه قصد التوصل بمباح الى ممنوع قصد التوصل بشيء مباح اللي هو وطء الامل ديالو لشيء ممنوع وهو عدم رد الحقوق فمتى قويت التهمة يعاقب بنقيض قصده؟ السورة الخامسة الامة المشتركة يطأها احد الشركاء مع عيسى ومع عسره وتحمله فانها تباع بعد وضعها دون ولدها انا مشتركة مشتركين فيها جوج دالناس ولا ثلاثة واحد من الشركاء يطؤها مع عسره لأنه ان كان ميسرا غادي نقولو ليه وجب ان تعطي للشركاء حصصهم صارت ام ولد غتعطي للشركاء الحصص ديالهم وغتولي مالك لهب وحدك اعتقوا عليك بعد موتك من رأس المال لانها صارت ام ولد هذا هو الحكم. فهواش معسر فقير ويعلم انه عديم وما مع ذلك اش؟ يطأها وتحمل منه ففي هذه الحالة تباع بعد الوضع دون ولدها لأنه كذلك متهم انه قصد استيلادها لئلا تباع غي كتوضع تباع والولد ديالها يكون حر. السادسة امة القراب يطأها العامل مع عسره اماتو القراد بمعنى عقد قيراط كان بين اثنين وكان من السلع لي شراوها شراو امة السلع لي شراها العامل شراها مثل ليبيعها ولا لتعينه في حمل المتاع. المهم شركة القردة راها معروفة. فمن السلع لي كانت مشترات من العامل بمال المالي المال ديال رب المال شرى به امة اذا ديك الامة خاصها تباع ويقتسموا الربح ديالها المتفقة عليه شنو دار العامل العامل بالوطيئة تلك الامة التي هي من مال القراض وطئها. مع عسره لأنه لو كان غنيا مسيرا غنقولو ليه خلصها. واطيتها وجب ان تدفع ثمنه. معه يقرأها وتحمل منه. ففي هذه الحالة امة المكاتب اه عبد مكاتب ولا شخص مكاتب لشخص استولد امة فانها اه امة المكاتبة اه نعم المكاتب هذا استولد امة بقصد ان لا تباع عليه في سداد المال لسيده. هو مكاتب يجب عليه سداد النجوم. وبعد عقد الكتابة تيعاد استولدها فهو متهم بانه قصد قصب الا تباع في سداد الاقساط لصاحبه فانها تباع. كنقولو ليه لا ولو حملت ولد اسمك فانها تباع مجازة له بنقيض قصده هذا حاصل ولا يجوز بيعها فإن وقع فسخ وان عتقها المشتري او اتخذها ثم ولد او ماتت خير فيرجع المشتري على البائع بالثمن فيرجع البائع على المشتري بالثمن ومصيبتها من بمعنى انها منقولوش لا فاتت بمفوت من المفوتات ولو وقعت هاد الأمور غيرجع المشتري للبائع الثمن ومصيبتها على البائع لما كنقولو ليا يجوز لك بيعها نتا لي غلطتي اما بعتها الخطأ منك تتحمله واضح اذن فإن وقع اي بيعها بعد حملها لسيدها فسخ العقد وان عتقها المشتري المشتري داك اللي شراها اشتراها وعتقها يفسخ العقد كنقولو لا ترجع ترجع لسيدها ولا تعتق او اتخدها ام هاد ستاني المشتري اتخذها امة فكذلك لا ترجعوا للأول فيرجع او ماتت لنفرض ان المشتري شراها اليوم غدا مات شراها بعد اسبوع يعني قبل ان يحكم القاضي بفسخ العقد ولا قبل ان ترفع القضية للحاكم ماتت الآن ماتوا اذا ماتت فهل نقول ان الباعة فات بمفوت من المفوتات وهو تلف العين لأن الموت راه من ما يدخل المفوتات الأربع العين تلفات نقولو فاتا لا لا يفوته هنا قال فيرجع المشتري على البائع بالثمن يجي المشتري ويقوليه لا داك يعرفها سلك رد ليا الثمن لي عطيتك ومصيبة موتها على البائع لأنه لا يجوز له ان يقدم على بيعها باع ما لا يجوز بيعه. قال من كل ما ينقل الملكية اقسم بها الاول قوله قوله تعتق من رأس ماله يعارضه قوله ويبدأ ويبدأ بالكفن لكن لكن قال بعضهم يريد بعضا قال المحشي يريد بقوله ويبدأ يريد اي يريد بقوله ويبدأ بالكفن بعد المعينات من ام الولد وغيرها لان الشيخ رحمه الله ملي غيجي يتكلم على الحقوق المتعلقة بالتابيكة غيقول لينا يبدأ الكفن اول شي الحقوق المتعلقة بتركة الهالك الكفن. وهنا كيقول الشيخ رحمه الله اه تعتق من رأس ماله فبماذا نبدأ؟ واش نبداو بعتق ام الولد مثلا؟ اولا نبداو بإخراج قيمة الكفن من التركة كيفاش نبداو؟ قال لك جاوبك المحشي قال لك يريد بقوله ويبدأ بالكفن بعد المعينات من ام الولد وغيره يعني الأشياء المعينة هي اللولة غتخرج لأن تلك الأشياء اه يحكم لها بالخروج تلقائيا بعد موت الماء الهالك بعد موته المالك غي كيموت من كان مالكا يحكم لها شرعا بالخروج ولهذا لا تحتاج الى حكم حاكم فملي كتخرج نعينها للخروج والا هي را خارجة شرعا غي كنعينوها كنقولو هاديك را صارت فرصتي عاد بعد ذلك نخرج الكفن واضح المعنى؟ قيمة الكفن من التركة هادي داخلة في الحقوق المتعلقة بالتركة. الثاني الثاني قوله بعد مماتي هذا اذا ولدت في حياته اما اماته تركها حاملا فقد قال ابن القاسم تعتقه تعتق اذ ذاك وقال ابن الماجي وقال ابن الماجي لا تعتق حتى تضع وعلى هذا القول نفق وعلى هذا القول نفقتها من نعم اذا لو فرض ان السيد مات وتركها مازال ما وضعاتش ففي المسألة قولان عندنا في المدى. القول الأول انها تعتق اذ ذاك اي عند موته. غي مات تصير حرة ولو قبل وضعها مازال لها ست شهور عاد تولد هي حرة. والقول الثاني انها لا تعتق حتى تضعها. حتى تولد عاد تصير اذا قبل ولادتها ما زالت امة ولكن هل يملكها احد لا لا يملي؟ ما زالت امة تبعا للرجل الذي مات ولا تصير حرة حتى تضع طيب النفقة ديالها حينئذ بعد موتها بعد موته شكون لي غينفق عليها؟ نفقتها من تركته. ان ترك شيئا قال ولا له عليها خدمة ولا ولا له عليها خدمة كثيرة. اما اليسيرة فله ان يستخدمها فيها كالطحن والسقي ولا غلة ولا غلة. فلا يؤاجرها من غيره ولا له ذلك اي ما ذكر من الغلة والخدمة في ولدها من غيره فياجره من غيره. وهو وهو اي ولد ام الولد من غيره من عتقه يعتق بعتقها هذا اذا مات السيد وهي حية فإن ماتت قبله فلا يعتق فلا فلا يعتق اولادها حتى يموت السيد. نعم. وكل ما اسقطته مما يعلم ان اموالهم فهي مضغة او علاقة وكذلك الدم وكذلك الدم المنعقد على المشهور. الدم المنعقد يعني قبل ان يصير على وكذلك دم منعقد قبل ان يصير على لكن لي كيحكم بأنه دم منعقد من حمل هو ان نساء العارفات هن اللواتي يحكمن بهذا اللي عندهم لأنه ماشي اي دم منعقد راه حمل لا يلزم قال ولا ينفعه اي السيد العزل وهو الانزال خارج الفرج. اي لا ينفعه ادعاء العزل عن الامل اذا انكر ولدها ان يكون منه والحال انه اقر بالوطي لان لان الماء قد يغلبه ولو اليسير منه. فان ادعى السيد استبراء بحيضة فاكثر لم يطأ فاكثر لم يطأ بعده لم عقده ما جاء من ولد على المشهور ولا يلزمه في ذلك يومين كاين شي اشكال؟ قلنا قلنا له ان له ان يبيعها بالنسبة لام الوالدة قلنا له ان يبيعها اذا كانت من من غيره وتعتق بعتقي اذا ماتت فاذا فاذا كان له ان يبيعها فكيف تعتق بعتق اذا باعت وان فاتت بمفهوم في ام الولد اذا ولدت من غير السيدة اعيد شنو الأحكام اللي قلنا لما ذكرنا وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة امه في العتق يعتق بعتقها ذكرنا انه اذا كانت هذه اذا كانت ام ولد من غير سيدها انها انها يجوز او ان يبيعها او ان ينقل ان ينقل الملكية وبعد وبعد ممتل وبعد موته تعتق عليه. مهم. فاذا كانت تعتق عليه وكان خل باعها اذا دعانت واعتقت باعها تنتقل ملكيتها لغيره تنتقل ملكيتها لغيره