﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.350
حسبكم قال رحمه الله ومن اعتق بعض عبده استتم عليه. آآ من خصائص العتق كما سبق والشيخ رحمه الله قد شرع يتحدث على بعض خصائص العفن كما اشرنا اليه من خصائص العتق

2
00:00:22.350 --> 00:00:52.450
اه ان من اعتق بعض عبده استتم عليه. وجب عليه ان يكمل العتق فالعتق آآ لا يقبل التجزئة لا يقبل التبرير. وآآ ايجاب اكمال العتق على المعتقل البعض يسمى بالعتق بالسرايا

3
00:00:53.250 --> 00:01:18.300
فمن اعتق جزءا له من مملوك وجب عليه ان يكمل العتق ليسري العتق الى العبد كله وهو العتق بالسرايا فالعتق مما لا يجوز فيه التبعيض وقد ذكرنا ان هذه المسألة لها اقسام ثلاثة

4
00:01:18.400 --> 00:01:53.000
وهي اعتاق بعض العبد لها اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون العبد المبعض عتقه مملوكا للمعتق كاملا القسم الثاني ان يكون مشتركا وللمعتق مال اه يستطيعوا ان يشتري به ما بقي من العبد مملوكا لغيره

5
00:01:53.600 --> 00:02:26.450
والقسم الثالث الا يكون له مال ليشتري به حصص شركائه فاما بالنسبة للقسم الاول وهو ما اذا كان العبد مملوكا لمبعض العتق فيجب عليه اكمال عتقه بلا تفصيل لانه مملوك له وحده. وليس مشتركا مع غيره. فيعتق العبد عليه بالسرايا اي

6
00:02:26.450 --> 00:02:56.750
بسراية العتق الى سائر الاجزاء التي بقيت. فلو فرض ان المعتق في القسم الاول ولقد اعتق ربع العبد فانه يسري العتق الى باقي الارباع الثلاثة. لزوما ولو فرض انه اعتق النصف فيسري العتق الى النصف الثالث وهكذا. اما في القسم الثاني وهو

7
00:02:56.750 --> 00:03:31.000
لو كان العبد مشتركا واعتق احد من الشركاء حصته فانه يقوم عليه. العبد بمعنى اه تقوم عليه قيمة شركائه ويجب ان يتمم العتق. وهذا القسم الثاني هو الذي اشار اليه الشيء الأول القسم الأول تكلمنا عليه في الدرس الماضي اشار له الشيخ بقوله ومن اعتق بعض عبده

8
00:03:31.000 --> 00:03:52.700
ما عليه هذا اذا كان يملكه كاملا وحده ليس معه شركاء في القسم الثاني هو الذي اشار الشيخ من قوله وان كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه

9
00:03:52.700 --> 00:04:20.600
وعتق اذن اذا اعتق المعتق بعض اه نصيبه من ملكه للعبد وكان العبد مشتركا. يملكه اثنان فاكثر. فاعتق شريك من كائن اصيبه فانه يقوم عليه العبد اي تقوم عليه قصصه اه شركاء

10
00:04:20.600 --> 00:04:50.850
ليسري العتق الى العبد كله. وكيفية تقويم العبد هي ان يقوم كاملا كما اشرنا اليه في الدرس الماضي هل يقوم كاملا وان يسقط من القيمة الكاملة نصيب المعتق؟ وان اذن شركائه ما بقي. فلو قومك اميلا مثلا

11
00:04:51.050 --> 00:05:18.500
بعشرة الاف درهم وكان المعتق يملك ربعه فانه يسقط من عشرة الاف درهم مثلا الفان وخمسمائة درهم تسقط الفان وخمسمائة درهم هي ربع عشرة الآلاف وما بقي يجب عليه دفعه للشركاء

12
00:05:18.700 --> 00:05:42.450
وهو سبعة الاف وخمسمئة درهم. يجب ان يدفعها سقط عنه الربوع. ولو كان يملك نصف لسقطت عنه خمسة الاف درهم وبقيت عليه خمسة الاف لو كانت القيمة قيمة العبد كاملا عشرة الاف درهم وهكذا يفعل. فالمقصود

13
00:05:43.100 --> 00:06:03.100
الا انه في التقويم يجب ان يقوم العبد كاملا لا بعضه. لان تقويم بعضه فيه الحاق بالشريك الذي لا يريد عتقا انت ايها المعتق ايها انت تريد عتقا فتلحق الضرر بشريكك

14
00:06:03.100 --> 00:06:26.300
هذا لا يجوز ولا يريد عتقا لعله لا يستطيع. لا يتيسر له ذلك فيه حرج. فلا ينبغي ان تضره. ولهذا والعبد كاملا لا لاننا اذا قومنا بعض العبد فستكون قيمته اقل. لو قيل كم قيمة نصف هذا العبد؟ تكون قيمته

15
00:06:26.300 --> 00:06:48.350
وأقل لأن الناس لا يرغبون في اه جزء من العبد وإنما تكون الرغبة أكثر في العبد كاملا فلهذا يقوم كاملا ولا يقوم بعضه فقط لان لا يلحق الضرر بالشريك الذي لا يريد

16
00:06:48.400 --> 00:07:08.100
غي تقال اذا ففي الأمر هذا هذا التقويم فيه مراعاة لحق الله ولحق الشريك ولحق العبد ولهذا ينبغي ان يقوم كاملا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذه القيمة

17
00:07:08.100 --> 00:07:32.100
تعتبر يوم حكم الحاكم او تعتبر القيمة يوم شراء العدل. الجواب اولى يوم العتق. لان عندنا يوم شراء العبد وعندنا يوم تنجيز العتق اي عتق بعض العبد. وعندنا يوم حكم الحاكم بسراية العتق

18
00:07:32.550 --> 00:08:02.250
فما القيمة المعتبرة قيمة شراء العبد او قيمة عتقه او قيمة سراية العتق. لان السيدة المعتقد هذا قد يعتق جزء عبده مثلا اه في شهر رجب وترفع القضية الى الحاكم فيؤمر باكمال العتق في حكم فيها الحاكم في رمضان مثلا الحاكم حكم فرمضان

19
00:08:02.250 --> 00:08:28.950
انه يجب على من اعتق نصف عبده في رجب داك فلان لي كان يجب عليه ان يعطي شركاءه حصصهم ليعتقل عبده كاملا سيقوم العبد بقيمته يوم حكم الحاكم او يوم آآ تنجيز العتق في رجب عتق البعض عتق النصف ولا الربع او يوم شرائه؟ الجواب

20
00:08:29.000 --> 00:08:49.000
يوم حكم الحاكم هادي هي القيمة المعتبرة يقوم عليه حين حكم فحين حكم الحاكم حينئذ يسأل عن قيمة العبد الان يوم حكم الحاكم سواء كان زاد على ثمنه قبل او نقص على ثمنه من قبل

21
00:08:49.000 --> 00:09:09.000
اذن دليل على هذا الحكم الذي ذكره الشيخ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبده فكان له مال هذا هو القيد هذا هو قيد القسم الثاني فكان له مال وهو غيذكر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هاد

22
00:09:09.000 --> 00:09:39.100
فكان له من سيذكر مفهومه قال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطي اعطى شركاءه حصصهم شركاؤه المفعول الأول وحصصه مفعول ثانيا وعتق عليه العبد اي سار حرا والا ها هو المفهوم ديال هاديك وكان شنو هي؟ فكان له ما شنو المفهوم ديالو والا

23
00:09:39.250 --> 00:10:05.450
والا يكن له مال يبلغ ثمن العبد. والا يعني والا يكن له مال يبلغ ثمن العبد. قال فقد عتق منه ما عتق فقد عتق من العبد ما عتق النصف او الربع او الثلث على حسب ما كان يملك المعتق

24
00:10:05.450 --> 00:10:33.600
ما كان يملكه المعتق من النصيب اعتقه. وما عداه فقد بقي فيه رقيقا والدليل على هذا ايضا هاد المعنى يذكر الشيخ ما رواه ابو داوود والنسائي واحمد وغيرهم عن ابي مليغ عن ابيه ان رجلا اعتق شخصا له في غلام. والشقس هو

25
00:10:33.650 --> 00:10:53.650
النصيب والسهم ونحو ذلك. الجزء هو الشخص. اذا قوله اعتق شقسا له في غلام يعني اعتق. بسم الله نصيبا له في غلاه. واحد النصيب كان يدركه في عبد غلام مراد به اش؟ عبد. عبد صغير. شقسا له اي جزءا

26
00:10:53.650 --> 00:11:13.300
كان يملك نصفه اعتق نصفه. النصف شقس في الربع شقس ثلث شقص. المراد به نصيب معين من اعتق شقسا له كيفما كان قل او كثر في غلام آآ قال ان رجلا اعتق شخصا له في غلام فذكر ذلك

27
00:11:13.300 --> 00:11:38.350
فللنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ليس لله شريك. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وسمعنا ليس لله شريك. بمعنى ان العتق عبادة تكون لله رب العالمين. واذا كان كذلك فلا ينبغي تبعيض هذه العبادة. لا ينبغي

28
00:11:38.750 --> 00:11:57.850
تجزيئها اه سيكون بعض العبد لغيره لغير الله سبحانه وتعالى بمعنى كأن يكون هذا العبد نصفه مملوك نصفه لله ونصفه مملوك لبعض الخلق. هذا هو المعنى بمعنى يجب ان يكمل العتق

29
00:11:58.000 --> 00:12:20.600
يجب ان يتم العتق لئلا يكون العبد مشتركا لان لا يكون اه لله تعالى شريك فيه وهاد المعنى معنى المجازي ماشي المعنى الحقيقي هاد المعنى المجازي بمعنى ينبغي ان يتم العتق فإذا لم يتم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا اذا

30
00:12:20.600 --> 00:12:47.950
الم يتم العتق كأن باب التجوز كأن لله فيه شريك. هداك العبد داك الغلام ما اعتق منه لله وما لم يعتق منه هو لسيده لمالكه فكأن لله شريكا فيه فالعبارة فيها تجوز واضح والمقصود منها هو التنفير من هذا الفعل النبي صلى الله عليه عبر بهاد العبارة الغليظة العظيمة ليس لله شريك ليه

31
00:12:48.250 --> 00:13:11.650
التنفير من هذا الفعل بمعنى من كان يملك قيمة آآ ما بقي من العبد مما يملكه شريكه فينبغي ان يتم العتق فكيف هادشي الى كان معه شريك؟ فكيف لو كان يملكه هو كاملا؟ هو كله ديالو واعتق نصفه وترك

32
00:13:11.650 --> 00:13:32.400
نصفه فكأنه جعل نفسه شريكا لله في ذلك العبد مسألة والى عندو الفلوس كأنه جعل فلانا لله في ذلك المملوك. العبارة المراد بها التغليط للترغيب والحث على على تسميم العتق واكماله الا يباع

33
00:13:32.400 --> 00:13:49.950
ميكونش مباهضة فقال ليس فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وزاد ابو داوود في رواية ابي داوود كاينة واحد الزيادة كتوضح لينا هاد المعنى فأجاز النبي عتقه قال في رواية ابي داود وغرم

34
00:13:49.950 --> 00:14:06.300
وغرمه بقية ثمنه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وعند ابي داوود زيادة فيهاش وعند احمد هادي ابي داود واحمد في المسند ايضا وغرمه بقية ثمنه اش معنى هاد الكلام هذا

35
00:14:06.300 --> 00:14:29.300
بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم صح صحح اعتاق اه ابي ابي المليح. اجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه صححه العتق ديالك مزيان هو هداك صحيح لكن يجب عليك ان تدفع بقية ثمنه لشركائك انت اعتقت فيه النصف ولا الربع

36
00:14:29.300 --> 00:14:51.150
ورتش لينا شحال عتقت فيه ما عتقت جزاك الله خيرا يصح عتق الله ما نقولوش لك باطل لا يصح اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي ان ساعة اي سمانة بقية العبد التمن ديال بقية العبد دفعو للشركاء ديالك ليعتق كاملا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه اي صححه

37
00:14:51.150 --> 00:15:17.300
وغرمه بقية ثمنه. ما بقي من ثمنه من ثمن العبد للشركاء غرمه اياه لأنه كان ذا مال كان عندو المال هذا رجل فغرمه بقية ثمانين بمعنى قوم العبد الى اخره وسدد ما بقي من الاقساط. قال الامام الخطابي رحمه الله في عالم السنن يتحدث عن هذا الحديث وما فيه من الفوائد

38
00:15:17.300 --> 00:15:45.350
قال والحديث فيه دليل على ان المملوك يعتق كله اذا اعتق الشخص منه اذا اعتق الجزء منه ينبغي ان يتم العتق ولا يتوقف على عتق الشريك الاخر واداء القيمة ولا على الاستسعاء. وسيأتي معنا ان شاء الله الكلام على الاستسعاء. الا تراه يقول واجاز النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:15:45.350 --> 00:16:05.350
عتقه وقال ليس لله شريك فنفى ولكن هاد الكلام كامل كيقولو الشيخ بالقيد الاتي هذا اذا كان المعتق هادشي كامل بهاد القايد اللي غايجي معانا فنفى ان يقارن الملك العتق وان يجتمع في شخص واحد لكن هادشي كامل اذا كان المعتقون

40
00:16:05.350 --> 00:16:29.600
وسير شتي كون المعتق المسير غير يعتقل جزء اذا اعتق جزءا من العبد فكأنما اعتق العبد كله. مادام موسرا كأنما اعتق لأنه واجب عليه شرعا. ان يتمم العتق. فيسري العتق في العبد كله. وهو العتق بالسرايا. فاذا كان معسرا هادي هي الحالة التالتة اللي غتجي معانا

41
00:16:29.600 --> 00:16:46.700
فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة كان الحكم بخلاف شنو الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة؟ لانه ورد معنا في حديث عبد الله بن عمر هذا الذي ذكرناه فقد عتق منه ما عتق

42
00:16:47.000 --> 00:17:11.050
بمعنى انه يصير حرا بحسب ما بحسب الشقس الذي عتقه المعتق. ورد معنا في رواية اخرى ستأتي باذن الله تعالى. وهي ان آآ العبد يستسعي اي يخرج للكسب والعمل ليحرر آآ ما بقي مملوكا في

43
00:17:11.050 --> 00:17:34.100
بنفسه الاستسعاء ولهذا ورد ورد خلاف وقع خلاف بين الفقهاء فيما لو كان المعتق معسرا اذا كان المعتق معسرا وقد اعتق شخصا له في عبد. فهل يطلب العبد بالاستسعا  بمعنى هل يجوز

44
00:17:35.150 --> 00:18:02.400
ولا هل يجب على الشركاء الآخرين الذين يملكون اه ما بقي من العبد هل يجب عليهم ترك العبد ان يتركوه وان يدعوه ليستسعي يعني كسابا ويعمل ليخلص نفسه من الرق. او ان ذلك لا يجب عليهم خلاف بين الفقهاء. عندنا في المذهب لا يوجد

45
00:18:02.400 --> 00:18:19.550
طيب اش نديرو؟ عتق من العبد ما عتق صافي وما عدا ذلك فهو مملوك لمالكيه وبالتالي لهم ان يفعلوا ان شاء واعتقوه وانشاءوا تركوه رقيقا في نصيبهم في جزئهم ولا

46
00:18:19.550 --> 00:18:43.200
يجب عليهم استعاؤه هذا مذهب المالكية لقوله صلى الله عليه وسلم فقد عتق عليهما معه. وذهب بعض الفقهاء الى الاستدعاء. شهد له غيجي معانا التسريع هدا هو المقصود بقوله فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة علاش اختلف لأنه لأن

47
00:18:43.200 --> 00:19:03.200
الامرين جاء ذكرهما في السنة. فجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم فقد عتق عليه ما عتق جاء في السنة الرواية لي فيها والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. فجاء

48
00:19:03.200 --> 00:19:23.450
سعى وجاء انه قد عتق قد عتق عليه ما عتق وانتهى الامر بمعنى صار اه حرا في النصيب الذي اعتقه المعتق. وما عدا ذلك فهو مملوك فيه ما بقي فهو مملوك فيه وهذا ما سيأتي به اذا الشاهد الآن تحدثنا عن القسم

49
00:19:23.500 --> 00:19:49.100
الثاني وهو ما اذا كان المعتق موسرا. واش معنى موسرا يستطيع دفع ما بقي من قيمة العبد لشركائه. الصورة القسم الثالث قال الشيخ ان لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا الكلام واضح هذا ياك؟ اه كلام واضح لكن هنا تجد مسألة لو فرض ان

50
00:19:49.100 --> 00:20:07.450
السيد له بعض المال الذي لا يكفي لاعتاقه لكن يكفي لاعتاق شيء منه. لو فرض لك هذا العبد قيمته عشرة الاف درهم وواحد يملك فيه الربع فاعتق نصيبه فيه اللي هو

51
00:20:07.800 --> 00:20:33.700
اه قيمتو الفين وخمسمية درهم فبقيت قيمة سبعة الاف بقيت سبعة الاف وخمسمائة درهم. المعتق لا يملك منها الا الفين وخمسة وخمسمائة درهم ولا لي كمل العتق قال لك عندي الفين وخمسمية. سبعة الاف وخمسة عنده الفين وخمسمية. فهل نقول له

52
00:20:33.700 --> 00:20:56.000
وجب ان تدفعها لشريكك ليصير العبد حرا في نصفه على الاقل انت اعتقت الربع. لكن في استطاعتك تزيد تعتاقلو اخر ويبقى العبد يبقى على الأقل نصفه مملوكا عوض ان تبقى ثلاثة ارباع مملوكة يبقى النصف فقط مملوكا يخصص

53
00:20:56.000 --> 00:21:14.850
عليه شوية المسألة هو ما عندوش باش يكمل الثمن كاملا لكن عندهما يحرر به بعضا من العبد اختلف في هذا في هاد الحالة هادي الى عندو شوية د المال مما لا يكفي. فقيل يجب عليه

54
00:21:15.100 --> 00:21:35.100
ان يدفع ما عنده من مال ليحرر على الاقل جزءا من العمل كامل يحرر يزيد يحرر شي شوية منو واحد الجزء من العبد وقيل لا لأنه اما ان يحرره كاملا ففي هاد الحالة يجب واذا لم يوجد عنده ما يحرره

55
00:21:35.100 --> 00:21:55.100
كاملا يسقط عنه الوجوب كنقولو لا يجب عليك اما عندك ما تدفع به قيمة العبد كاملا فيجب او ليس عندك فلا يجب عليك. والقول الآخر اللول لي شرنا ليه لي هو هو انه ينبغي ان يدفع ما عنده. ليحرر من

56
00:21:55.100 --> 00:22:18.400
عندي ما استطاع تحريرة ليعتق من العبد ما استطاع عتقه. فلو اعتق النصف فلا شك انه افضل من عتق الربوع فقط. اذا اعتق نصفه فهو احسن  من عتق الربوع فقط ولو اعتق ثلاثة ارباع فهو اولى من عتق النصف فقط وهكذا كلما عتق

57
00:22:18.400 --> 00:22:38.400
منه ما عتق كان ذلك اولى وهؤلاء الذين قالوا قالوا بهذا راعوا المعنى نظروا الى المعنى رؤيا العلة فقالوا كلما استطاع ان يعتق منه شيئا ما فليعتق لانه يقربه الى الحرية اذا زاد

58
00:22:38.400 --> 00:23:01.850
الطاقم له ربوع اخر ولا كذا يقربه الى الحرية ويعينه على على العتق بعد. ففي ذلك تقليل السهم المملوك من العبد وتيسير مكاتبته لأن العبد لولى مملوك منو غي شي شوية اه يمكن ان يقبل السيد بمكاتبته لكونه يراه

59
00:23:01.850 --> 00:23:24.650
اه مملوكا ملكا اه قليلا واش مملوك فيه غير الربوعية مملوك فيه ثلاثة الارباع لا يستويان واضح المعنى؟ فقد تتيسر عليه هو الكتابة حتى اذا طلبت منه حتى العبد تجيه الكتابة سهلة. يقول راه فلان اعتق فيا النص بقا فيا غي النص راه نقدر نخدم ونجيبوه

60
00:23:24.650 --> 00:23:50.600
يمكنني الاتيان به. فتتيسر الكتابة على على الطرفين اذن قلنا اذا كان المعتق عاجزا عن اتمام العتق لكونه معسرا ما عنده مال ابونا معشر المالكية انه قد عتق من العبد ما عتق وانتهت القضية انتهى. واضح؟ عتق منه ما عتق وما عدا ذلك فهو

61
00:23:50.750 --> 00:24:13.350
رقيق فيه و فذهب بعض الفقهاء الى وجوب استدعائه  واستدلوا على ذلك بما اه رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك

62
00:24:13.350 --> 00:24:43.350
فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال هادي واضحة تكلمنا عليها والا يعني والا كن له مال والا يكون له مال قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه استشعاؤك ما ذكرنا وهو ان يسعى العبد في فكاك ما بقي من رقه بعمله وكسبه

63
00:24:43.350 --> 00:25:07.900
يخرج للعمل والكسب ليخلص نفسه مما بقي من من الرق وهذا هاد تعاهد كما قلنا لا يقول به اهل المذهب وانما يقول به غيره. قال الشيخ رحمه الله هو سبب الخلافات علاش اختلفوا؟ سبب الخلاف هو اختلاف الروايات

64
00:25:07.900 --> 00:25:37.500
لان الروايتين ظاهرهما التعارض الرواية اللولة كتقولينا عتق والا فقد عتق منه ما عتق والرواية الاخرى كتقول والا قوم عليه فاستسعي به  غير مشقوق  فقال بعضهم فقدم بعضهم رواية فقد عتق عليه ما عتق على رواية غير

65
00:25:37.500 --> 00:26:08.850
علي وقالوا ان رواية ان الرواية التي فيها مما قيل من المالكية ان الرواية التي فيها فاستسعي به غير مشقوق عليه قيل انها من كلام الراوي. ادراج يعني رجل من كلام الراوي والرواية اللي فيها فقد عتق عليه ما عتق هذه من كلام النبي صلى الله عليه واله

66
00:26:08.850 --> 00:26:27.700
تا اللعبة وقيل غير ذلك. والصحيح كما قال الحافظ ابن حجر انهما صحيحتان مقبولتان مرفوعتان الى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة اللولة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثانية تا هي

67
00:26:27.900 --> 00:26:42.450
مكيقصدش مزيان يعني اخر الحديث اخر الحديث فقد عتق عليه ما عتق هذا اخر الحديث مرفوع واخر الحديث في الرواية الاخرى ديال فاس فاستسعي به غير مشقوق عليه تا هي

68
00:26:42.550 --> 00:27:03.900
مرفوعة كما قال الحافظ ابن حجر. واذا كانتا مرفوعتين فينبغي التوفيق بينهما. الجمع والتوفيق بينهما. والجمع بينهما بان يقال اه فقد عتق من العبد ما عتق فان استطاع ان يخرج

69
00:27:04.200 --> 00:27:20.950
للكسب والعمل ليخلص نفسه من الرق فله ذلك وان تعسر عليه الامر ولم يستطع فقد عتق عليه ما عتقه. واضح المدى؟ بمعنى هو بين امرين. اما انه قد عتق عليه

70
00:27:20.950 --> 00:27:40.950
اذا عجز عامل الاستزعاء مثلا شاف القيمة اللي باقا عليه كثيرة جدا ولا يستطيع جمعها وعجز نفسه بنفسه فقد عتق فعليه فاعتقه واذا كان قادرا على الكسب فله ان يستسعي

71
00:27:41.000 --> 00:28:02.800
واضح المعنى؟ هذا مما قيل في الجمع بين الزيادتين لكن مذهب المالكية هو ترجيح اه اخر الحديث الاول فقد عتق عليه ما عتق على اه اخر الحديث اه الاخر اللي فيه الاستشعار. ثم قال الشيخ ومن مس لا بعبده مسلما

72
00:28:02.800 --> 00:28:30.950
بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. هاد الأمر تا هو من خصائص ان الشيخ رحمه الله اه يذكر لنا الان بعض خصائص من خصائص العتق ان من مس بعبده او بعبد عبده او بعبد ولده الصغير مسلتا بينة

73
00:28:30.950 --> 00:29:01.250
فانه يعتق عليه جبرا الثمرة الاولى رضاه وهذا يبين لكم ايضا ما اشرنا اليه قبل من ان الشريعة الاسلامية راعت حقوق المملوكين راعت حقوق الأرقاء الرقيق سواء كان عبدا امتا راعت الشريعة الشريعة حقوقه ولهذا اذا

74
00:29:01.250 --> 00:29:27.900
به فانه يعتق على سيدي فليس معنى كونه مملوكا لسيده ان سيده يفعل به ما يشاء ولو كان مملوكا له فلا يجوز له ان يمثل به اذا مثل به اعتق عليه وسيأتي معنا انه اختلف اختلفوا في عقوبته واش يعاقب بالحبس ونحو ذلك او

75
00:29:27.900 --> 00:29:58.100
لا يعاقب لكن لا اقل شيء ان العبد يعتق عليه اذ لا يجوز له ان يدخل به. اذا من اصاب عبده او عبد عبده او عبد ولده الصغير عقوبة بينة وكان متعمدا وشانته تلك العقوبة

76
00:29:58.150 --> 00:30:23.050
لانه يشترط في المثلى شرطا. المثلى هي ما اجتمعت فيه امران. الامر الاول العمد والامر الثاني الشين ان تشيله تلك العقوبة واضح ان تشينه بمعنى ان تعيبه ان تصير به عيبا في خلقته وذلك

77
00:30:23.050 --> 00:30:48.750
يده او رجله او انملة من اصابعه. وكذلك فقر العين لانه ماشي لابد من القطع. القطع وما في معناه اذا فقأ عينه او وسم وجهه بالنار علم وجهه بالنار واضح بحرقة بالنار او قلع له ظفرا او قطع بعض اذنه او كسر

78
00:30:48.750 --> 00:31:06.550
سنه او حلق رأس الجارية الرفيعة الجارية التي تراد للوطء الرفيعة. ماشي ديك الدنيئة لا التي تراد للوطء حلقة شعرها لان ذلك يعد متلتا هي رفيعة تراد به فاذا حلق شعرها فانها

79
00:31:07.250 --> 00:31:32.200
لا تبقى كذلك تصير من المرغوب عنهم المرغوب عنهن لا المرغوب فيهن واختلفوا في حلق اللحية اذا حلق لحية عبده هل ذلك يعد مثلثا ام ليس مسلم هم متفقون على ان هذا يعد ظلما واعتداء على العبد. لكن واش يصل الى درجة المثلى

80
00:31:32.350 --> 00:31:52.050
او لا يصل اليها في ذلك قولان فعبد الملك اعتبر ذلك متلتا اذا كان المملوك تاجرا الجهاد قال لك الا كان المملوك هذا تاجرا وجيها معروف بالتجارة في السوق وله وجاهة في السوق وحلق لحيته فإن ذلك يعد

81
00:31:52.800 --> 00:32:12.800
مثلتا علاش قالك اذا كان تاجر ونجيو عندو دلك متلتا لأن ذلك يسقط هيبته مكتبقاش عندو الهيبة التي كان التاجر وجيه ويأتي هذا ويحرق لحيته تسقط هيبته تسقط كرامته واذا لم يكن كذلك فلا وقيل ليس ذلك بمثلت. اذا المقصود

82
00:32:12.800 --> 00:32:33.150
ان السيدة اذا فعل بعبده او عبد عبده ما ذكرنا من الاشياء التي تشين الانسان اذا امتلى به عاقبه عقوبة بينة وكان متعمدا لا خطأ الخطأ هذا يخرج فلو فرض انه

83
00:32:33.450 --> 00:33:03.450
ان السيدة كوى عبده من اجل مرض كواه من اجل مرض ليعالجه مرض وقع خطأ انشأ له استلى به دون قصد اراد علاجه من مرض فشانه لكي في وجهه مثلا او اراد ان يضرب شيئا فضربه او او اراد ان يؤدبه لم يقصد اه تمثيلا به

84
00:33:03.450 --> 00:33:23.450
اه مثل به دون قصد او نحو ذلك فهذا اه لا يعتق عليه. لكن ان تعمد يعتق. طيب لو اختلف قاع الخلاف بين العبد وسيده. العبد يقول قصد التمثيل بي. والسيد كيقول ما قصدت التمثيل به. فقول من يقدم؟ قول السيد

85
00:33:23.450 --> 00:33:45.250
مع يمينه يقدم قول السيد مع الحليف يحلف انه ما تعمد ان يشينه ويقبل قوله واضح المنازل  اه اذن اذا اذا فعل السيد بعبده شيئا من الامور التي ذكرناه. ما يعتبر مثلثا. فانه يعتق

86
00:33:45.250 --> 00:34:05.250
عليه جبرا وقلنا الضابط هو انه لابد من من اجتماع امرين في المثلى الامر الاول يقول اتعمد ذلك والشيء الثاني الشين ان تكون مما يشين. فان كان الشيء الذي عاقبه به لا يشيب

87
00:34:05.250 --> 00:34:29.750
لا يسقط كرامته لا يعيب خلقته الظاهرة فان ذلك لا يعتبر مثنتا واختلف فقهاؤنا هل يعتق العبد بنفس المثلى او لابد من حكم الحاكمين؟ واش؟ بمجرد تمثيل للسيد بعبده يصير العبد حرا تلقائيا او لابد

88
00:34:30.600 --> 00:34:50.600
من حكم يعني لابد من الترافع الى الحاكم وان يحكم الحاكم بعتقه قولان عندنا في المذهب. القول الاول انه تعتق بنفس المثلى دون حكم حاكم قول اشعب. والثاني قول ابن القاسم. واختي اختلف هل يعاقب السيد

89
00:34:50.600 --> 00:35:10.400
او لا يعاقب فقيل لا يعاقب وقيل يعاقب بالضرب والسجن. والذين قالوا لا يعاقب بناء على ايش؟ بناء على ان عتق العبد عليه جبر يعد عقوبة. قال لك راه غي ملي غنحيدو ليه العبد والعتقوه عليه جبران ميبقاش في الملك ديالو فإن تلك

90
00:35:10.750 --> 00:35:32.150
عقوبة الاخرون قالوا لا يكتفى بهذا يعتق عليه العبد ويزاد ضربه وسجنه لتعديه وظلمه  قال الشيخ رحمه الله ومن مثل بعبده ماذا يستند من عبارة بعبده هاد الإضافة ان من مس بعبد غيره

91
00:35:32.150 --> 00:35:48.700
لا يعتق عليه ولا تزرع واحد ما استنى بعبد شخص اخر فلا يعتق ذلك الشيء الاخر على سيده السيد ديالو اش دار ليه ما دار لو والو وانما الواجب على من مثل به ان يدفع ارش جنايته واضح

92
00:35:48.700 --> 00:36:06.300
واحد مثل بعبد جاره بعبد صديقه بعبد احد من المسلمين فيجب عليه ان يدفع ارشا جينا الى ان المثلى را فيها العرش المثلى هادي تكلمنا عليها قطع شيئا من اذنه ولا انفه ولا كسر سنه اه فيجب ان يدفع ارش جناية العبد

93
00:36:06.300 --> 00:36:20.450
سيده ولا يعتق العبد على سيده لان سيده لم يظلمه واضح الكلام؟ فكيف يعاقب السيد بفعل غيره؟ لا يمكن يعاقب السيد بفعل شخص اخر بل ذاك الشخص الجاني يجب عليه دفعه

94
00:36:20.750 --> 00:36:47.250
ارشد جناية لسيده. والدليل على هذا ما اه الدليل على ان المملوك يعتقد مثل به سيده ما رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان زنباعا ابا روح وجد غلاما له مع جارية

95
00:36:47.250 --> 00:37:07.250
فجدع انفه وجبه بمعنى قطعه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ فقال زينباع فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من امره كذا وكذا. ذكر بعض الأشياء فعلها العبد. فقال

96
00:37:07.250 --> 00:37:27.250
خصوصا انهض فأنت حر بمعنى ولو فعل بك ما فعل لا يجوز ان تمثل به شتي العبد لعندك ولو استعصى وفعل ما فعل لا يجوز في حال ان تمثل به ان تغير خلقته فقال اذا فقال يا رسول الله فمولى من؟ قال مولى الله ورسوله

97
00:37:27.250 --> 00:37:47.250
فاوصى به للمسلمين. بمعنى الولاية ديالو لمن تكون؟ الولاء لولا من؟ ولاؤه لمن يكون؟ قال لله ورسوله بمعنى فلاء غيكون لبيت مال المسلمين فلو فرض انه توفي وترك مالا فانه يكون لبيت مال المسلمين

98
00:37:47.750 --> 00:38:17.750
وروى مالك في الموطأ ان وليدة اتت عمر وقد ضربها سيدها بنار فاصابها بها فاعتقها علي اذا الحديث المرفوع والاثر الوقوف على عمر صريحان وواضحان في ان من مثل بمملوكه فإنه يعتق عليه ثم قال الشيخ ومن ملك ابويه او احدا من ولده او ولد ولده او

99
00:38:17.750 --> 00:38:33.050
اول ذي بناته او جده او جدته آآ او جده او جدته او اخاه لام او لاب او لهما جميعا عتق عليه الآن انتقل الشيخ رحمه الله يتحدث على من

100
00:38:33.350 --> 00:38:54.100
آآ يعتق على آآ على من يعتق على مالكه. وقد آآ اشرنا قبل الى هذا النوع من انواع العتق وقلنا سيأتي ان شاء الله بعد في محله ان تذكرتم قلنا

101
00:38:54.100 --> 00:39:14.300
سيأتي الكلام على بيان من يعتق على الانسان جبرا من اذا ملكهم من الاقارب يعتقون عليه جبرا بمجرد نقل الملكية لك بأي صورة من الصورة بصورة هبة او بيع وشراء مباشرة يعتقون عليك. اقارب

102
00:39:14.300 --> 00:39:35.900
مخصوصون يعتقون على الانسان بمجرد لا يجوز له ملكهم لا يجوز بمجرد نقل الملكية الى شخص ما سواء كان بعقد معاوضة او تبرع فانهم يعتقون عليا لما يبينه الشيخ رحمه الله تعالى

103
00:39:36.100 --> 00:39:59.900
اذا من الاسباب الموجبة للعتق القرابة. كاين واحد القرابة ماشي اي قرابة قرابة مخصوصة غنتكلمو عليها ان شاء الله. واحد القرابة توجب العتق على الانسان غي تكون بينو وبين هداك الشخص لي غيملك واحد القرابة معينة يعتق عليه مباشرة وهاد القرابة ضابطها انها ترجع

104
00:39:59.900 --> 00:40:26.600
الى الأصولي والفروعي والحواشي والحواشي وهم الاخوة والاخوات. فمن ملك ابنه او ابن ابنه او ابن ابن ابنه او ابنته او بنت بنته او ابن بنته الى اخره. الشاهد من ملك ابنه او ابنته او او اولاده

105
00:40:26.600 --> 00:40:55.550
اذا هما اولاد الابناء واولاد البنات وملي كنقولو اولاد يشملوا الذكر والانثى ولاد ولدك ذكورا او انثاتا واولاد ابنتك ذكورا او اناثا فانهم يعتقون عليك جبرا. كذلك الاصول من ملك والديه او جده او جدته وان علوي. هم. والجدة من اي جهة كانت؟ من جهة

106
00:40:55.550 --> 00:41:16.450
دي اول ام والجد من جهة الاب او فانهم يعتقون عليك وممن يعتق الإخوة الإخوة سواء كانوا لأمي او لاب او كالوا اشقاء. فمن ملك اخا له او اختا لام او لاب او لهما

107
00:41:16.450 --> 00:41:39.500
معا بان كان شقيقا فانهم يعتقون عليه. اذا الشاهد من الاسباب الموجبة للعتق القرابة سواء كانت من جهة اه بعتي من جهتي الاصل او من جهة الفرع او من جهة الحاشية القريبة. اش تنقولو الحاشية القريب

108
00:41:39.500 --> 00:42:01.350
ليكون ذلك خاصا الاخوة والاخوات لان لا يعم العمات والخالات ونحو ذلك لان هؤلاء من الحواشي لكن من من غير الحاشية القريبة الحاشية القريبة هي الإخوة والأخوات اذن من ملك تفصيلا احد ابويه

109
00:42:02.550 --> 00:42:25.900
دنية او فوقه. كما ذكر الاب المباشر والام المباشرة ولا الجد والجدة الى اخره. آآ وكذلك من اه ملك ابنته او ابنة ابنته او ابن ابنه او اولاد ابنه ذكورا او اناث

110
00:42:25.900 --> 00:42:45.900
فهؤلاء جميعا كما ذكرت يعتقون على الانسان بمجرد دخولهم في ملكه. واعلموا ان هذا العتق لا يتوقف على حكم الحاكم بمجرد كما قلنا نقل الملكية اليك يعتقون عليك. ولا يتوقف الامر على حكم حالك

111
00:42:45.900 --> 00:43:13.900
قال الشيخ يتحدث عن المسألة ومن ملك ابويه او احدا من ولده او ولد ولده لاحظ ولده ولد يشمل الذكر والانثى ابنا او ابنتان او ولد ولده تاهذا يشمل الذكر والانثى قال او ولدي او ولد ولده او ولد بناته غي زيادة التفصيل والا ولد

112
00:43:13.900 --> 00:43:41.500
الذي يرى تشمل ولد الذكر وولد الأنثى او جده يعني ملك جده او جدته من اي جهة بقية الشيخ اذا جده جدته لأبي او لأمه او اخاه لأمه من اولياء اب او لهما جميعا يعني من الأب والأم وهو الأخ الشقيق قال عتق عليه

113
00:43:41.800 --> 00:44:01.800
عتق علي واعلموا ان المعتبر في العتق بالقرابة هو العتق بقرابة النسب. لا العتق وبقرابة الرضاعة هادشي لي كنقولو كاملين ان كانوا اخوتان ولا كدا ولا كدا باش بالقرابة لا بالنسب

114
00:44:01.800 --> 00:44:20.850
لا درباوي يعني الأخ ديالك النسب لي غيقولو الأخ لأب او لأم او لشقيق وليس المراد الأخ من الرضاعة وكذلك لابن كذا بالنسب لا بالرضع. الجد والجدة الى اخره بالله سبيلا

115
00:44:20.850 --> 00:44:39.300
لا بر داعي وهادي من الأحكام التي اشرنا اليها قبل ان تذكرتم انه من الفروق بين من الأحكام المترتبة على رابة النسب والمترتبة على قرابة الرضاعة لأنه قلنا كاين بعض الأحكام المشتركة وكاين بعض

116
00:44:39.700 --> 00:45:01.550
الأحكام المختلفة التي توجد في قرابة النسب ولا توجد في قرابة الرضاعة وكاين بعض الأحكام المشتركة كما بينا قبل اه آآ كالمحرمية آآ المحرمية التي تقتضي الخلوة وجواز السفر والمصافحة وكذلك احكام مشتركة

117
00:45:01.550 --> 00:45:22.850
لكن هناك احكام فالاسم مشتركة تختلف توجد في قرابة النسب ولا تكون في قرابة الرضاعة ومنها هذا الحكم لي واش العيد قال الانسان فمن ملك امه من الرضاعة فلا تعتق عليه. ومن ملك امه من النسب تعتق عليه. ملك اخاه من الرضاع. لا يعتق عليه

118
00:45:22.850 --> 00:45:42.850
كيقولو الملكة اخاه من النسب يعتق عليه وهكذا. اذا الدليل على هذا الذي عندنا في المذهب وهو ان المعتبر هو قرابة النسب لا قرابة الرضاع آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم

119
00:45:42.850 --> 00:46:08.150
فهو حر من ملك ذا رحم اذا لما قال ذا رحيم خرج خرج القابة بالرضعة لان القرابة بالرضاع ليس فيها قرابة الرحم وقوله ذا رحيم المراد بذلك قرابة النسب لان هي لي فيها قرابة الرحم. لكن هل قرابة النسب كلها تجيب العتق

120
00:46:08.150 --> 00:46:35.850
لا ليست كلها ولهذا قال اه النبي صلى الله عليه وسلم محرم محرمين هذا جراء بحركة مجاورة كما قيل والأصل ديالو منصوب من ملك ذا رحم محرما لانه نعت لدى دار امن محرما. وخرج فخرج بالمحرم اذا

121
00:46:36.000 --> 00:46:56.000
اه من كان بينه وبين غيره قرابة لكنها لا تقتضي المحرمية لان راه قلنا ماشي مطلق القرابات يوجب العتق وانما الذي يوجب العتق هو قرابة مخصوصة. وهاد القرابة المخصوصة هي القرابة التي تقتضي

122
00:46:56.000 --> 00:47:17.300
محرمية هادي هي التي توجب العتق واما القرابة التي لا لا تقتضي محرمية فلا توجب العتق واعلموا ان كهذا العتق لي كنتكلمو عليه الآن لي هو آآ ان يعتق على الإنسان قريبه

123
00:47:17.350 --> 00:47:37.400
اذا ملكه له فضل عظيم واجر كبير عند الله تبارك وتعالى. بمعنى عتق الانسان على قريبه بمجرد ملكه له فضله عظيم واجره كبير. وان كان يعتق على الانسان جبرا وبدون اختيار

124
00:47:37.400 --> 00:47:57.400
ويعتق عليك جبرا دون اختيار لكن مع ذلك فيه اجر عظيم. ومما يدل على هذا على ان فيه اجرا عظيما وثوابا جزيلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه

125
00:47:57.400 --> 00:48:19.600
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اه شراء الولد لوالده ليعتق عليه اعتبر ذلك جزاء له لا يجزي ولد والدا الا ان يجده ملوكا فيشري فيه الفن انه ان فعل ذلك فقد جزاه

126
00:48:20.000 --> 00:48:39.900
وفيما عدا ذلك لا يجازيه وانما يجازيه اذا وجده مملوكا فاشتراه وقوله فاعتق اي فاعتق عليه لانه لا يشترط ان آآ لا تشترط صيغة للعتق عليه مباشر. فالشاهد عندي من

127
00:48:39.900 --> 00:49:05.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا اش؟ مجازاة للوالدين كأن الولد كافأ ولده والده بمثل ما كافأه به. كيف ذلك؟ بيان هذا ان والد هو سبب وجودك في الحياة فاذا اشتكى مملوكا اشتريت واعتقته فانت سبب ايضا في وجوده في الحياة سبب في حريته

128
00:49:05.950 --> 00:49:28.200
فهو سبب في اخراجك من العدم الى الوجود. وانت سبب في اخراجه من الرق الى الحرية. فلهذا اعتبر هذا اش؟ جزاء اخرجته من الرق الى الحرية وهو اخرج سبب اخراجك من الوجود الى من العدم الى الوجود. قال الشيخ ومن اعتق حاملا كان جنينه

129
00:49:28.200 --> 00:49:46.500
راه حرا معها هذا ايضا من خواص العتق من خواص العتق العتق بالتبعية فمن اعتق حاملا اي امة حاملة ماشي منه حامل من غيره حاملا من زوجه ولا حاملا من زنا المهم حاملا

130
00:49:46.500 --> 00:50:06.500
هو اعتقل انا قال لي ها انت حرة فان ولدها تابع لها. لانه ما دام في بطنها هذا حامل. فهو كجزء منها كيدها ورجلها ورأسها ولا يمكن ان يعتق الإنسان جزء العبد دون جزء

131
00:50:06.500 --> 00:50:28.900
اخر يقول لي انت حر الا يدك الا يداك ولا الا رأسك ولا الا رجلك لا يجوز واضح المعنى فكذلك اذا كانت حاملا فان ولدها تابع لها اذا صارت حرة يجب ان يصير الولد حر ما في بطنها حرا. والضابط

132
00:50:28.900 --> 00:50:53.250
هو ان كل ولد حدت من غير ملك يمين فهو تابع لامه في في الحرية والرق. والضابط الغالب انه لا يوجد في الاصول في الغالب حرة حامل برقيق هي حرة والحمل ديالها الذي في بطنها

133
00:50:53.550 --> 00:51:13.550
الا على جهة النذور بل الغالب انها اذا كانت حرة فما في بطنها كذلك ما يمكنش تكون هي حرة وما في بطنها مملوك واضح المعنى؟ اذن هذا معنى قول الشيخ ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها. اذا اعتق

134
00:51:13.550 --> 00:51:30.650
نجز العبد عتق امرأة وهي حامل ماشي منه من غيره فان ولدها يلحق بأمية قولوها علاش لأن الولد ديال هذا الذي في بطنها لا يخلو والده من امر اما ان يكون عبدا او

135
00:51:30.850 --> 00:51:50.550
او حرا فإن كان والده حرا فالأمر ظاهر وحرة وباه حر اش غيقول هو؟ وان كان والده عبدا فإنه يتبع امه كما ذكرنا قبل يتبع الأقوى امه حرة اذا يتبع امه في الحرية. هذا والله تعالى اعلم

136
00:51:50.700 --> 00:52:31.600
الله   ثم انتقل يتكلم على العتق وهو شرعا خلوص الرقبة من الذكر وحكمه الندو وهو من اعظم القربات لما صح انه صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله عز وجل من كل ارب منها اردا منه من النار. وفي لفظ

137
00:52:31.600 --> 00:52:53.700
اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى حتى فرجة فرجه بفرجه حتى فرجه بفرجه وعتق الذكر افضل وله ثلاثة اركان. اولها المعتق بكسر التاء وهو البالغ العاقل الذي لا اجرى عليه

138
00:52:53.700 --> 00:53:17.050
ولم ولم يحط الدين يحيط ولم يحيط الدين ولم يحيط الدين بمنه ولا يجوز عتق الصبي ولا المجنون  ولا ولا المحجور عليه ولا من احاط الدين بماله. كان الدين حالا او مؤجلا لانه حينئذ تصرفه. في ملك الغير

139
00:53:17.050 --> 00:53:44.650
ثانيها المعتقون فسوقها بالنسبة انه لا يجوز رشق الصبي قلنا بأن العتق من المندوبات  ويكون كذلك هذا عتقه اذا عتق كل نعم هو حسنت له لكن عنده اتصال بشيء اخر. وهو التصرف في المال والصبي من المحجور عليهم في المال

140
00:53:44.650 --> 00:54:05.900
نعم له تقبل منه المندوبات في العبادات المحضة في القربات المحضة. اما في العتق فانه مأجور عليه لا يتصرف الا بإذن الا بتصرف وليه. فلابد ان يأذن الولي لان هذا تصرف عنده علاقة بالاموال

141
00:54:06.800 --> 00:54:31.400
اما العبادات المحضة فنعم القربات المحضة ساليها المعتق بفتح التاء وهو رقيق قن او من فيه شائبة من شوائب الحرية كالمدبر ثالثها الصيغة وهي وهي اما صريح وهو ما دل وضعا على رفع الملك بدون احتمال ولا قرينة تصرفه عن ارادة

142
00:54:31.400 --> 00:54:59.600
كفككت رقبتك من الرق او حررتها او انت حر. او حررتها او حررتها او انت حرة واما ان كان ثم قرينة تصرف قرينة تصرف قرينة تصرف اللفظ عن ارادة العتق فلا يلزمه عتق في قوله لعبده متعجبا من عمله مثلا ما انت

143
00:54:59.600 --> 00:55:21.250
الا حب لان مراده انت حر. انت حر في علي. او كقوله لعشار. العشار هو اللي كياخد العشر من من اه من الباعة في الأسواق كيدخل للسوق كياخد منهم العشر العشر واحد تسعود واحد الضريبة ضريبات تفرضها

144
00:55:21.300 --> 00:55:41.300
آآ يفرضها السلطان على الباعة في الاسواق. كيدخل واحد باش كيسميوه تما واحد الورقة فيه ها؟ الصنك الصنك هو هداك يسمونه العشار هو ماشي كياخد العشور العشور غير جرى عرف بذلك الاطلاق كيسميوه العشور يأخذ شيئا

145
00:55:41.300 --> 00:55:57.400
من المال مثلا خمس دراهم ولا عشرة دراهم بعملتنا ولا على حسب التجارة كيف هي ممكن ياخد عشرين درهم على حسب التجارة وعلى حسب السوق فكاين السوق لي كياخدو فيه عشرين درهم من الناس كاين لي كياخدو فيه خمسة دراهم

146
00:55:57.400 --> 00:56:19.800
جوج دراهم الى اخره. هذا يسمى العشار هداك لي يكلف اخدين المالي من الناس نعام؟ لا ليس جائزة والو وقصد بذلك رفع الظلم عنه هذا هو المراد لأن هذا يعتبر مكسا

147
00:56:19.900 --> 00:56:42.750
وهذا المقص محرم لا يجوز ضريبة ضريبة لم يفرضها الله تعالى وقال او كقوله لعشار  هو حر وقصد بذلك رفع الظلم عنه دون الحرية لأن دابا هذا هذا غي خدام هاد العبد غي خدام والا فقد كلفه بذلك سيده

148
00:56:42.800 --> 00:57:02.800
سيده اما مأجرو الأجر لغيره ديك الشركة ولا كدا لي مكلفة بأخذ المكسيمي الى المكوس من الناس وهو مأجرو عندو ولا هداك مول الشركة هو يملك العبد مقدمو عندو المقصود ان العبد لي كيدور على التجار

149
00:57:02.800 --> 00:57:27.050
يأخذ منهم المال هو واش اجير اما اجره سيده لغيره او هو مملوك لسيده يستخدمه كما شاء مكلف بذلك. فحاله ملي كتشوف واش انت داك العبد كيدور على التجار ويأخذ منهم تلك الضرائب حاله كحال الحر بمعنى يتصرف الصعوبة مع انه

150
00:57:27.250 --> 00:57:47.250
مجرد مملوك للمأمور وليس له في ذلك شيء وقيل له خذ يأخذه. فيأتي احد ويقول له انت حر لولا فلان حر يقصد بذلك رفع الظلم ايش؟ كناية زعما زعما انك انت لا ناقة لك ولا جمل انت غير مكلف

151
00:57:47.250 --> 00:58:09.850
لذلك تفعله ليس لك في ذلك شيء  تلعب؟ هناك سورة قريبة من هذه تقع في ايام العيد هي ارض بني ملوكة لأحدهم وتشتيت مثلا تأجير الأرض وتيعطي تقريبا مثلا كراس تيعطي فيها خمسة دراهم يعني باع اولا ما يبيع

152
00:58:10.150 --> 00:58:34.750
يعني تنوجهو بمية راس متلا كل راس لا بأس هدا كراء هدا لو لم يبيعني متلا باع ولم يبيع ويكري لك الارض وقتك فيها اه  البساط هو القرينة البساط هو القرينة. غي البساط حدو القرينة

153
00:58:34.950 --> 00:58:54.900
آآ لفظية قرينة لفظية وهادي فباب اليمين وفباب النذور في معاملات عموما نوع من القرينة لي هو القرينة اللفظية يقال لها البساط نوع من القرينة اصطلاح على الفقهاء انبساط هو القرينة نفسه

154
00:58:55.400 --> 00:59:15.400
واما كناية كما وهبت لك نفسك او اعتقتك او تصدقت عليك بعتقك. ولا يحتاج الى نية في هذه الالفاظ ونحوها. واما نحو اسقني او اذهب فانه لا يكون بمجرده موجبا للرقابة. من ملكه من

155
00:59:15.400 --> 00:59:35.400
لملكه حتى تصحبه النيته. وللعتق خواص منها ما اشار. خواص اي خصائص خواص هنا؟ خصائص اليه بقوله ومن اعتق بعض عبده كضلوع او الثلث او النصف او اعتق عضو من اعضائه لكي يد

156
00:59:35.400 --> 01:00:10.750
كيادين استتم في عتق عليه جميعه بحكم فعتقه عشق عتق عليه اعتق عليه جميع جميعه عتق جميعه عليه بالحكم لا لا يعتق البعض اذا لا بعتق البعض لا بعتق البعض اذا كان المعتق اعتق اعتق اذا كان المعتق مسلما بالغا

157
01:00:10.750 --> 01:00:35.200
العاقل رشيدا حرا لا دين عليه لا دين نادينا عليه هذا كله اذا كان العبد لمالك بمالك واحد لقوله. وان كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه اي على من على من اعتقوا البعض. نعم. اعتقل بعض نصيب وشريف

158
01:00:35.300 --> 01:00:55.250
نصيب شريكه بقيمته وان كان لغيره معه قوم عليه نصيب نصيب وهداك نائب فاعل ديال قوم قوم عليه دابا نتا فغي فسرتي لها الضمير فعليه عليه شكون المقصود؟ اي على من اعتق البعض. ماذا قوم عليه

159
01:00:55.800 --> 01:01:19.150
نصيبه نصيبه قومه. قوم عليه نصيب شريكه. واضح؟ وفسرت لنا الضمير بعليه على من اعتقل البعض العمقات نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتاه. وعتق عليه بالحكم على المشهور واختلف هل يقوم عليه نصيب الشريك

160
01:01:19.150 --> 01:01:39.150
فقط او جميع العبد قولان مشهوران وما ذكره محل الكتاب اذا كان موسرا بما يحمل نصيب شريك في يوم الفقراء فان كان غير موسر يوم الحكم بان لم يوجد له مال البتة بقي سهم الشريك رقيقا الا ان يعتقه

161
01:01:39.150 --> 01:02:19.900
ربي الا ان يعتقه ربه. وان وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه  ايمن اي ان من الحق بعبده ومثله ومثله في المذهب عبده عبده او عبد ولده الصغير. اه نعم. لان الكبير هذا اه يملك تاما

162
01:02:19.900 --> 01:02:38.650
اما ملي كيكون عبد ولده الصغير فإنه يعتبر الوالد مالكا له لأنه هو الولي على ابنه الصغير لكن لك نولدو بليغ كبير راه يملك يملكه ملكا تاما غير محجور عليه الولد الكبير

163
01:02:39.150 --> 01:02:54.200
دابا الآن ملي كيكون الولد صغير كيكون محجور عليه شكون الولي ديالو هو شكون المتصرف في ماله وباه اذا فإذا كان هو المتصرف في عبد ولده فكأنه عبد الا مثل به بحال الى العبد ديالو لان هو

164
01:02:54.200 --> 01:03:17.090
في ماله لكن اذا كان كبيرا فللولد له الملك التام والتصرف ليس محجورا عليه هو اللي كيتصرف فإذا تصرف فيه تمثل به الوالد فكان كمن مثل بعبد الغير