حسبكم قال رحمه الله ومن اعتق بعض عبده استتم عليه. آآ من خصائص العتق كما سبق والشيخ رحمه الله قد شرع يتحدث على بعض خصائص العفن كما اشرنا اليه من خصائص العتق اه ان من اعتق بعض عبده استتم عليه. وجب عليه ان يكمل العتق فالعتق آآ لا يقبل التجزئة لا يقبل التبرير. وآآ ايجاب اكمال العتق على المعتقل البعض يسمى بالعتق بالسرايا فمن اعتق جزءا له من مملوك وجب عليه ان يكمل العتق ليسري العتق الى العبد كله وهو العتق بالسرايا فالعتق مما لا يجوز فيه التبعيض وقد ذكرنا ان هذه المسألة لها اقسام ثلاثة وهي اعتاق بعض العبد لها اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون العبد المبعض عتقه مملوكا للمعتق كاملا القسم الثاني ان يكون مشتركا وللمعتق مال اه يستطيعوا ان يشتري به ما بقي من العبد مملوكا لغيره والقسم الثالث الا يكون له مال ليشتري به حصص شركائه فاما بالنسبة للقسم الاول وهو ما اذا كان العبد مملوكا لمبعض العتق فيجب عليه اكمال عتقه بلا تفصيل لانه مملوك له وحده. وليس مشتركا مع غيره. فيعتق العبد عليه بالسرايا اي بسراية العتق الى سائر الاجزاء التي بقيت. فلو فرض ان المعتق في القسم الاول ولقد اعتق ربع العبد فانه يسري العتق الى باقي الارباع الثلاثة. لزوما ولو فرض انه اعتق النصف فيسري العتق الى النصف الثالث وهكذا. اما في القسم الثاني وهو لو كان العبد مشتركا واعتق احد من الشركاء حصته فانه يقوم عليه. العبد بمعنى اه تقوم عليه قيمة شركائه ويجب ان يتمم العتق. وهذا القسم الثاني هو الذي اشار اليه الشيء الأول القسم الأول تكلمنا عليه في الدرس الماضي اشار له الشيخ بقوله ومن اعتق بعض عبده ما عليه هذا اذا كان يملكه كاملا وحده ليس معه شركاء في القسم الثاني هو الذي اشار الشيخ من قوله وان كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق اذن اذا اعتق المعتق بعض اه نصيبه من ملكه للعبد وكان العبد مشتركا. يملكه اثنان فاكثر. فاعتق شريك من كائن اصيبه فانه يقوم عليه العبد اي تقوم عليه قصصه اه شركاء ليسري العتق الى العبد كله. وكيفية تقويم العبد هي ان يقوم كاملا كما اشرنا اليه في الدرس الماضي هل يقوم كاملا وان يسقط من القيمة الكاملة نصيب المعتق؟ وان اذن شركائه ما بقي. فلو قومك اميلا مثلا بعشرة الاف درهم وكان المعتق يملك ربعه فانه يسقط من عشرة الاف درهم مثلا الفان وخمسمائة درهم تسقط الفان وخمسمائة درهم هي ربع عشرة الآلاف وما بقي يجب عليه دفعه للشركاء وهو سبعة الاف وخمسمئة درهم. يجب ان يدفعها سقط عنه الربوع. ولو كان يملك نصف لسقطت عنه خمسة الاف درهم وبقيت عليه خمسة الاف لو كانت القيمة قيمة العبد كاملا عشرة الاف درهم وهكذا يفعل. فالمقصود الا انه في التقويم يجب ان يقوم العبد كاملا لا بعضه. لان تقويم بعضه فيه الحاق بالشريك الذي لا يريد عتقا انت ايها المعتق ايها انت تريد عتقا فتلحق الضرر بشريكك هذا لا يجوز ولا يريد عتقا لعله لا يستطيع. لا يتيسر له ذلك فيه حرج. فلا ينبغي ان تضره. ولهذا والعبد كاملا لا لاننا اذا قومنا بعض العبد فستكون قيمته اقل. لو قيل كم قيمة نصف هذا العبد؟ تكون قيمته وأقل لأن الناس لا يرغبون في اه جزء من العبد وإنما تكون الرغبة أكثر في العبد كاملا فلهذا يقوم كاملا ولا يقوم بعضه فقط لان لا يلحق الضرر بالشريك الذي لا يريد غي تقال اذا ففي الأمر هذا هذا التقويم فيه مراعاة لحق الله ولحق الشريك ولحق العبد ولهذا ينبغي ان يقوم كاملا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذه القيمة تعتبر يوم حكم الحاكم او تعتبر القيمة يوم شراء العدل. الجواب اولى يوم العتق. لان عندنا يوم شراء العبد وعندنا يوم تنجيز العتق اي عتق بعض العبد. وعندنا يوم حكم الحاكم بسراية العتق فما القيمة المعتبرة قيمة شراء العبد او قيمة عتقه او قيمة سراية العتق. لان السيدة المعتقد هذا قد يعتق جزء عبده مثلا اه في شهر رجب وترفع القضية الى الحاكم فيؤمر باكمال العتق في حكم فيها الحاكم في رمضان مثلا الحاكم حكم فرمضان انه يجب على من اعتق نصف عبده في رجب داك فلان لي كان يجب عليه ان يعطي شركاءه حصصهم ليعتقل عبده كاملا سيقوم العبد بقيمته يوم حكم الحاكم او يوم آآ تنجيز العتق في رجب عتق البعض عتق النصف ولا الربع او يوم شرائه؟ الجواب يوم حكم الحاكم هادي هي القيمة المعتبرة يقوم عليه حين حكم فحين حكم الحاكم حينئذ يسأل عن قيمة العبد الان يوم حكم الحاكم سواء كان زاد على ثمنه قبل او نقص على ثمنه من قبل اذن دليل على هذا الحكم الذي ذكره الشيخ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبده فكان له مال هذا هو القيد هذا هو قيد القسم الثاني فكان له مال وهو غيذكر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هاد فكان له من سيذكر مفهومه قال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطي اعطى شركاءه حصصهم شركاؤه المفعول الأول وحصصه مفعول ثانيا وعتق عليه العبد اي سار حرا والا ها هو المفهوم ديال هاديك وكان شنو هي؟ فكان له ما شنو المفهوم ديالو والا والا يكن له مال يبلغ ثمن العبد. والا يعني والا يكن له مال يبلغ ثمن العبد. قال فقد عتق منه ما عتق فقد عتق من العبد ما عتق النصف او الربع او الثلث على حسب ما كان يملك المعتق ما كان يملكه المعتق من النصيب اعتقه. وما عداه فقد بقي فيه رقيقا والدليل على هذا ايضا هاد المعنى يذكر الشيخ ما رواه ابو داوود والنسائي واحمد وغيرهم عن ابي مليغ عن ابيه ان رجلا اعتق شخصا له في غلام. والشقس هو النصيب والسهم ونحو ذلك. الجزء هو الشخص. اذا قوله اعتق شقسا له في غلام يعني اعتق. بسم الله نصيبا له في غلاه. واحد النصيب كان يدركه في عبد غلام مراد به اش؟ عبد. عبد صغير. شقسا له اي جزءا كان يملك نصفه اعتق نصفه. النصف شقس في الربع شقس ثلث شقص. المراد به نصيب معين من اعتق شقسا له كيفما كان قل او كثر في غلام آآ قال ان رجلا اعتق شخصا له في غلام فذكر ذلك فللنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ليس لله شريك. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وسمعنا ليس لله شريك. بمعنى ان العتق عبادة تكون لله رب العالمين. واذا كان كذلك فلا ينبغي تبعيض هذه العبادة. لا ينبغي تجزيئها اه سيكون بعض العبد لغيره لغير الله سبحانه وتعالى بمعنى كأن يكون هذا العبد نصفه مملوك نصفه لله ونصفه مملوك لبعض الخلق. هذا هو المعنى بمعنى يجب ان يكمل العتق يجب ان يتم العتق لئلا يكون العبد مشتركا لان لا يكون اه لله تعالى شريك فيه وهاد المعنى معنى المجازي ماشي المعنى الحقيقي هاد المعنى المجازي بمعنى ينبغي ان يتم العتق فإذا لم يتم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا اذا الم يتم العتق كأن باب التجوز كأن لله فيه شريك. هداك العبد داك الغلام ما اعتق منه لله وما لم يعتق منه هو لسيده لمالكه فكأن لله شريكا فيه فالعبارة فيها تجوز واضح والمقصود منها هو التنفير من هذا الفعل النبي صلى الله عليه عبر بهاد العبارة الغليظة العظيمة ليس لله شريك ليه التنفير من هذا الفعل بمعنى من كان يملك قيمة آآ ما بقي من العبد مما يملكه شريكه فينبغي ان يتم العتق فكيف هادشي الى كان معه شريك؟ فكيف لو كان يملكه هو كاملا؟ هو كله ديالو واعتق نصفه وترك نصفه فكأنه جعل نفسه شريكا لله في ذلك العبد مسألة والى عندو الفلوس كأنه جعل فلانا لله في ذلك المملوك. العبارة المراد بها التغليط للترغيب والحث على على تسميم العتق واكماله الا يباع ميكونش مباهضة فقال ليس فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وزاد ابو داوود في رواية ابي داوود كاينة واحد الزيادة كتوضح لينا هاد المعنى فأجاز النبي عتقه قال في رواية ابي داود وغرم وغرمه بقية ثمنه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وعند ابي داوود زيادة فيهاش وعند احمد هادي ابي داود واحمد في المسند ايضا وغرمه بقية ثمنه اش معنى هاد الكلام هذا بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم صح صحح اعتاق اه ابي ابي المليح. اجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه صححه العتق ديالك مزيان هو هداك صحيح لكن يجب عليك ان تدفع بقية ثمنه لشركائك انت اعتقت فيه النصف ولا الربع ورتش لينا شحال عتقت فيه ما عتقت جزاك الله خيرا يصح عتق الله ما نقولوش لك باطل لا يصح اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي ان ساعة اي سمانة بقية العبد التمن ديال بقية العبد دفعو للشركاء ديالك ليعتق كاملا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه اي صححه وغرمه بقية ثمنه. ما بقي من ثمنه من ثمن العبد للشركاء غرمه اياه لأنه كان ذا مال كان عندو المال هذا رجل فغرمه بقية ثمانين بمعنى قوم العبد الى اخره وسدد ما بقي من الاقساط. قال الامام الخطابي رحمه الله في عالم السنن يتحدث عن هذا الحديث وما فيه من الفوائد قال والحديث فيه دليل على ان المملوك يعتق كله اذا اعتق الشخص منه اذا اعتق الجزء منه ينبغي ان يتم العتق ولا يتوقف على عتق الشريك الاخر واداء القيمة ولا على الاستسعاء. وسيأتي معنا ان شاء الله الكلام على الاستسعاء. الا تراه يقول واجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك فنفى ولكن هاد الكلام كامل كيقولو الشيخ بالقيد الاتي هذا اذا كان المعتق هادشي كامل بهاد القايد اللي غايجي معانا فنفى ان يقارن الملك العتق وان يجتمع في شخص واحد لكن هادشي كامل اذا كان المعتقون وسير شتي كون المعتق المسير غير يعتقل جزء اذا اعتق جزءا من العبد فكأنما اعتق العبد كله. مادام موسرا كأنما اعتق لأنه واجب عليه شرعا. ان يتمم العتق. فيسري العتق في العبد كله. وهو العتق بالسرايا. فاذا كان معسرا هادي هي الحالة التالتة اللي غتجي معانا فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة كان الحكم بخلاف شنو الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة؟ لانه ورد معنا في حديث عبد الله بن عمر هذا الذي ذكرناه فقد عتق منه ما عتق بمعنى انه يصير حرا بحسب ما بحسب الشقس الذي عتقه المعتق. ورد معنا في رواية اخرى ستأتي باذن الله تعالى. وهي ان آآ العبد يستسعي اي يخرج للكسب والعمل ليحرر آآ ما بقي مملوكا في بنفسه الاستسعاء ولهذا ورد ورد خلاف وقع خلاف بين الفقهاء فيما لو كان المعتق معسرا اذا كان المعتق معسرا وقد اعتق شخصا له في عبد. فهل يطلب العبد بالاستسعا بمعنى هل يجوز ولا هل يجب على الشركاء الآخرين الذين يملكون اه ما بقي من العبد هل يجب عليهم ترك العبد ان يتركوه وان يدعوه ليستسعي يعني كسابا ويعمل ليخلص نفسه من الرق. او ان ذلك لا يجب عليهم خلاف بين الفقهاء. عندنا في المذهب لا يوجد طيب اش نديرو؟ عتق من العبد ما عتق صافي وما عدا ذلك فهو مملوك لمالكيه وبالتالي لهم ان يفعلوا ان شاء واعتقوه وانشاءوا تركوه رقيقا في نصيبهم في جزئهم ولا يجب عليهم استعاؤه هذا مذهب المالكية لقوله صلى الله عليه وسلم فقد عتق عليهما معه. وذهب بعض الفقهاء الى الاستدعاء. شهد له غيجي معانا التسريع هدا هو المقصود بقوله فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة علاش اختلف لأنه لأن الامرين جاء ذكرهما في السنة. فجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم فقد عتق عليه ما عتق جاء في السنة الرواية لي فيها والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. فجاء سعى وجاء انه قد عتق قد عتق عليه ما عتق وانتهى الامر بمعنى صار اه حرا في النصيب الذي اعتقه المعتق. وما عدا ذلك فهو مملوك فيه ما بقي فهو مملوك فيه وهذا ما سيأتي به اذا الشاهد الآن تحدثنا عن القسم تا اللعبة وقيل غير ذلك. والصحيح كما قال الحافظ ابن حجر انهما صحيحتان مقبولتان مرفوعتان الى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة اللولة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثانية تا هي الثاني وهو ما اذا كان المعتق موسرا. واش معنى موسرا يستطيع دفع ما بقي من قيمة العبد لشركائه. الصورة القسم الثالث قال الشيخ ان لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا الكلام واضح هذا ياك؟ اه كلام واضح لكن هنا تجد مسألة لو فرض ان السيد له بعض المال الذي لا يكفي لاعتاقه لكن يكفي لاعتاق شيء منه. لو فرض لك هذا العبد قيمته عشرة الاف درهم وواحد يملك فيه الربع فاعتق نصيبه فيه اللي هو اه قيمتو الفين وخمسمية درهم فبقيت قيمة سبعة الاف بقيت سبعة الاف وخمسمائة درهم. المعتق لا يملك منها الا الفين وخمسة وخمسمائة درهم ولا لي كمل العتق قال لك عندي الفين وخمسمية. سبعة الاف وخمسة عنده الفين وخمسمية. فهل نقول له وجب ان تدفعها لشريكك ليصير العبد حرا في نصفه على الاقل انت اعتقت الربع. لكن في استطاعتك تزيد تعتاقلو اخر ويبقى العبد يبقى على الأقل نصفه مملوكا عوض ان تبقى ثلاثة ارباع مملوكة يبقى النصف فقط مملوكا يخصص عليه شوية المسألة هو ما عندوش باش يكمل الثمن كاملا لكن عندهما يحرر به بعضا من العبد اختلف في هذا في هاد الحالة هادي الى عندو شوية د المال مما لا يكفي. فقيل يجب عليه ان يدفع ما عنده من مال ليحرر على الاقل جزءا من العمل كامل يحرر يزيد يحرر شي شوية منو واحد الجزء من العبد وقيل لا لأنه اما ان يحرره كاملا ففي هاد الحالة يجب واذا لم يوجد عنده ما يحرره كاملا يسقط عنه الوجوب كنقولو لا يجب عليك اما عندك ما تدفع به قيمة العبد كاملا فيجب او ليس عندك فلا يجب عليك. والقول الآخر اللول لي شرنا ليه لي هو هو انه ينبغي ان يدفع ما عنده. ليحرر من عندي ما استطاع تحريرة ليعتق من العبد ما استطاع عتقه. فلو اعتق النصف فلا شك انه افضل من عتق الربوع فقط. اذا اعتق نصفه فهو احسن من عتق الربوع فقط ولو اعتق ثلاثة ارباع فهو اولى من عتق النصف فقط وهكذا كلما عتق منه ما عتق كان ذلك اولى وهؤلاء الذين قالوا قالوا بهذا راعوا المعنى نظروا الى المعنى رؤيا العلة فقالوا كلما استطاع ان يعتق منه شيئا ما فليعتق لانه يقربه الى الحرية اذا زاد الطاقم له ربوع اخر ولا كذا يقربه الى الحرية ويعينه على على العتق بعد. ففي ذلك تقليل السهم المملوك من العبد وتيسير مكاتبته لأن العبد لولى مملوك منو غي شي شوية اه يمكن ان يقبل السيد بمكاتبته لكونه يراه اه مملوكا ملكا اه قليلا واش مملوك فيه غير الربوعية مملوك فيه ثلاثة الارباع لا يستويان واضح المعنى؟ فقد تتيسر عليه هو الكتابة حتى اذا طلبت منه حتى العبد تجيه الكتابة سهلة. يقول راه فلان اعتق فيا النص بقا فيا غي النص راه نقدر نخدم ونجيبوه يمكنني الاتيان به. فتتيسر الكتابة على على الطرفين اذن قلنا اذا كان المعتق عاجزا عن اتمام العتق لكونه معسرا ما عنده مال ابونا معشر المالكية انه قد عتق من العبد ما عتق وانتهت القضية انتهى. واضح؟ عتق منه ما عتق وما عدا ذلك فهو رقيق فيه و فذهب بعض الفقهاء الى وجوب استدعائه واستدلوا على ذلك بما اه رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال هادي واضحة تكلمنا عليها والا يعني والا كن له مال والا يكون له مال قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه استشعاؤك ما ذكرنا وهو ان يسعى العبد في فكاك ما بقي من رقه بعمله وكسبه يخرج للعمل والكسب ليخلص نفسه مما بقي من من الرق وهذا هاد تعاهد كما قلنا لا يقول به اهل المذهب وانما يقول به غيره. قال الشيخ رحمه الله هو سبب الخلافات علاش اختلفوا؟ سبب الخلاف هو اختلاف الروايات لان الروايتين ظاهرهما التعارض الرواية اللولة كتقولينا عتق والا فقد عتق منه ما عتق والرواية الاخرى كتقول والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق فقال بعضهم فقدم بعضهم رواية فقد عتق عليه ما عتق على رواية غير علي وقالوا ان رواية ان الرواية التي فيها مما قيل من المالكية ان الرواية التي فيها فاستسعي به غير مشقوق عليه قيل انها من كلام الراوي. ادراج يعني رجل من كلام الراوي والرواية اللي فيها فقد عتق عليه ما عتق هذه من كلام النبي صلى الله عليه واله مكيقصدش مزيان يعني اخر الحديث اخر الحديث فقد عتق عليه ما عتق هذا اخر الحديث مرفوع واخر الحديث في الرواية الاخرى ديال فاس فاستسعي به غير مشقوق عليه تا هي مرفوعة كما قال الحافظ ابن حجر. واذا كانتا مرفوعتين فينبغي التوفيق بينهما. الجمع والتوفيق بينهما. والجمع بينهما بان يقال اه فقد عتق من العبد ما عتق فان استطاع ان يخرج للكسب والعمل ليخلص نفسه من الرق فله ذلك وان تعسر عليه الامر ولم يستطع فقد عتق عليه ما عتقه. واضح المدى؟ بمعنى هو بين امرين. اما انه قد عتق عليه اذا عجز عامل الاستزعاء مثلا شاف القيمة اللي باقا عليه كثيرة جدا ولا يستطيع جمعها وعجز نفسه بنفسه فقد عتق فعليه فاعتقه واذا كان قادرا على الكسب فله ان يستسعي واضح المعنى؟ هذا مما قيل في الجمع بين الزيادتين لكن مذهب المالكية هو ترجيح اه اخر الحديث الاول فقد عتق عليه ما عتق على اه اخر الحديث اه الاخر اللي فيه الاستشعار. ثم قال الشيخ ومن مس لا بعبده مسلما بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. هاد الأمر تا هو من خصائص ان الشيخ رحمه الله اه يذكر لنا الان بعض خصائص من خصائص العتق ان من مس بعبده او بعبد عبده او بعبد ولده الصغير مسلتا بينة فانه يعتق عليه جبرا الثمرة الاولى رضاه وهذا يبين لكم ايضا ما اشرنا اليه قبل من ان الشريعة الاسلامية راعت حقوق المملوكين راعت حقوق الأرقاء الرقيق سواء كان عبدا امتا راعت الشريعة الشريعة حقوقه ولهذا اذا به فانه يعتق على سيدي فليس معنى كونه مملوكا لسيده ان سيده يفعل به ما يشاء ولو كان مملوكا له فلا يجوز له ان يمثل به اذا مثل به اعتق عليه وسيأتي معنا انه اختلف اختلفوا في عقوبته واش يعاقب بالحبس ونحو ذلك او لا يعاقب لكن لا اقل شيء ان العبد يعتق عليه اذ لا يجوز له ان يدخل به. اذا من اصاب عبده او عبد عبده او عبد ولده الصغير عقوبة بينة وكان متعمدا وشانته تلك العقوبة لانه يشترط في المثلى شرطا. المثلى هي ما اجتمعت فيه امران. الامر الاول العمد والامر الثاني الشين ان تشيله تلك العقوبة واضح ان تشينه بمعنى ان تعيبه ان تصير به عيبا في خلقته وذلك يده او رجله او انملة من اصابعه. وكذلك فقر العين لانه ماشي لابد من القطع. القطع وما في معناه اذا فقأ عينه او وسم وجهه بالنار علم وجهه بالنار واضح بحرقة بالنار او قلع له ظفرا او قطع بعض اذنه او كسر سنه او حلق رأس الجارية الرفيعة الجارية التي تراد للوطء الرفيعة. ماشي ديك الدنيئة لا التي تراد للوطء حلقة شعرها لان ذلك يعد متلتا هي رفيعة تراد به فاذا حلق شعرها فانها لا تبقى كذلك تصير من المرغوب عنهم المرغوب عنهن لا المرغوب فيهن واختلفوا في حلق اللحية اذا حلق لحية عبده هل ذلك يعد مثلثا ام ليس مسلم هم متفقون على ان هذا يعد ظلما واعتداء على العبد. لكن واش يصل الى درجة المثلى او لا يصل اليها في ذلك قولان فعبد الملك اعتبر ذلك متلتا اذا كان المملوك تاجرا الجهاد قال لك الا كان المملوك هذا تاجرا وجيها معروف بالتجارة في السوق وله وجاهة في السوق وحلق لحيته فإن ذلك يعد مثلتا علاش قالك اذا كان تاجر ونجيو عندو دلك متلتا لأن ذلك يسقط هيبته مكتبقاش عندو الهيبة التي كان التاجر وجيه ويأتي هذا ويحرق لحيته تسقط هيبته تسقط كرامته واذا لم يكن كذلك فلا وقيل ليس ذلك بمثلت. اذا المقصود ان السيدة اذا فعل بعبده او عبد عبده ما ذكرنا من الاشياء التي تشين الانسان اذا امتلى به عاقبه عقوبة بينة وكان متعمدا لا خطأ الخطأ هذا يخرج فلو فرض انه ان السيدة كوى عبده من اجل مرض كواه من اجل مرض ليعالجه مرض وقع خطأ انشأ له استلى به دون قصد اراد علاجه من مرض فشانه لكي في وجهه مثلا او اراد ان يضرب شيئا فضربه او او اراد ان يؤدبه لم يقصد اه تمثيلا به اه مثل به دون قصد او نحو ذلك فهذا اه لا يعتق عليه. لكن ان تعمد يعتق. طيب لو اختلف قاع الخلاف بين العبد وسيده. العبد يقول قصد التمثيل بي. والسيد كيقول ما قصدت التمثيل به. فقول من يقدم؟ قول السيد مع يمينه يقدم قول السيد مع الحليف يحلف انه ما تعمد ان يشينه ويقبل قوله واضح المنازل اه اذن اذا اذا فعل السيد بعبده شيئا من الامور التي ذكرناه. ما يعتبر مثلثا. فانه يعتق عليه جبرا وقلنا الضابط هو انه لابد من من اجتماع امرين في المثلى الامر الاول يقول اتعمد ذلك والشيء الثاني الشين ان تكون مما يشين. فان كان الشيء الذي عاقبه به لا يشيب لا يسقط كرامته لا يعيب خلقته الظاهرة فان ذلك لا يعتبر مثنتا واختلف فقهاؤنا هل يعتق العبد بنفس المثلى او لابد من حكم الحاكمين؟ واش؟ بمجرد تمثيل للسيد بعبده يصير العبد حرا تلقائيا او لابد من حكم يعني لابد من الترافع الى الحاكم وان يحكم الحاكم بعتقه قولان عندنا في المذهب. القول الاول انه تعتق بنفس المثلى دون حكم حاكم قول اشعب. والثاني قول ابن القاسم. واختي اختلف هل يعاقب السيد او لا يعاقب فقيل لا يعاقب وقيل يعاقب بالضرب والسجن. والذين قالوا لا يعاقب بناء على ايش؟ بناء على ان عتق العبد عليه جبر يعد عقوبة. قال لك راه غي ملي غنحيدو ليه العبد والعتقوه عليه جبران ميبقاش في الملك ديالو فإن تلك عقوبة الاخرون قالوا لا يكتفى بهذا يعتق عليه العبد ويزاد ضربه وسجنه لتعديه وظلمه قال الشيخ رحمه الله ومن مثل بعبده ماذا يستند من عبارة بعبده هاد الإضافة ان من مس بعبد غيره لا يعتق عليه ولا تزرع واحد ما استنى بعبد شخص اخر فلا يعتق ذلك الشيء الاخر على سيده السيد ديالو اش دار ليه ما دار لو والو وانما الواجب على من مثل به ان يدفع ارش جنايته واضح واحد مثل بعبد جاره بعبد صديقه بعبد احد من المسلمين فيجب عليه ان يدفع ارشا جينا الى ان المثلى را فيها العرش المثلى هادي تكلمنا عليها قطع شيئا من اذنه ولا انفه ولا كسر سنه اه فيجب ان يدفع ارش جناية العبد سيده ولا يعتق العبد على سيده لان سيده لم يظلمه واضح الكلام؟ فكيف يعاقب السيد بفعل غيره؟ لا يمكن يعاقب السيد بفعل شخص اخر بل ذاك الشخص الجاني يجب عليه دفعه ارشد جناية لسيده. والدليل على هذا ما اه الدليل على ان المملوك يعتقد مثل به سيده ما رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان زنباعا ابا روح وجد غلاما له مع جارية فجدع انفه وجبه بمعنى قطعه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ فقال زينباع فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من امره كذا وكذا. ذكر بعض الأشياء فعلها العبد. فقال خصوصا انهض فأنت حر بمعنى ولو فعل بك ما فعل لا يجوز ان تمثل به شتي العبد لعندك ولو استعصى وفعل ما فعل لا يجوز في حال ان تمثل به ان تغير خلقته فقال اذا فقال يا رسول الله فمولى من؟ قال مولى الله ورسوله فاوصى به للمسلمين. بمعنى الولاية ديالو لمن تكون؟ الولاء لولا من؟ ولاؤه لمن يكون؟ قال لله ورسوله بمعنى فلاء غيكون لبيت مال المسلمين فلو فرض انه توفي وترك مالا فانه يكون لبيت مال المسلمين وروى مالك في الموطأ ان وليدة اتت عمر وقد ضربها سيدها بنار فاصابها بها فاعتقها علي اذا الحديث المرفوع والاثر الوقوف على عمر صريحان وواضحان في ان من مثل بمملوكه فإنه يعتق عليه ثم قال الشيخ ومن ملك ابويه او احدا من ولده او ولد ولده او اول ذي بناته او جده او جدته آآ او جده او جدته او اخاه لام او لاب او لهما جميعا عتق عليه الآن انتقل الشيخ رحمه الله يتحدث على من آآ يعتق على آآ على من يعتق على مالكه. وقد آآ اشرنا قبل الى هذا النوع من انواع العتق وقلنا سيأتي ان شاء الله بعد في محله ان تذكرتم قلنا سيأتي الكلام على بيان من يعتق على الانسان جبرا من اذا ملكهم من الاقارب يعتقون عليه جبرا بمجرد نقل الملكية لك بأي صورة من الصورة بصورة هبة او بيع وشراء مباشرة يعتقون عليك. اقارب مخصوصون يعتقون على الانسان بمجرد لا يجوز له ملكهم لا يجوز بمجرد نقل الملكية الى شخص ما سواء كان بعقد معاوضة او تبرع فانهم يعتقون عليا لما يبينه الشيخ رحمه الله تعالى اذا من الاسباب الموجبة للعتق القرابة. كاين واحد القرابة ماشي اي قرابة قرابة مخصوصة غنتكلمو عليها ان شاء الله. واحد القرابة توجب العتق على الانسان غي تكون بينو وبين هداك الشخص لي غيملك واحد القرابة معينة يعتق عليه مباشرة وهاد القرابة ضابطها انها ترجع الى الأصولي والفروعي والحواشي والحواشي وهم الاخوة والاخوات. فمن ملك ابنه او ابن ابنه او ابن ابن ابنه او ابنته او بنت بنته او ابن بنته الى اخره. الشاهد من ملك ابنه او ابنته او او اولاده اذا هما اولاد الابناء واولاد البنات وملي كنقولو اولاد يشملوا الذكر والانثى ولاد ولدك ذكورا او انثاتا واولاد ابنتك ذكورا او اناثا فانهم يعتقون عليك جبرا. كذلك الاصول من ملك والديه او جده او جدته وان علوي. هم. والجدة من اي جهة كانت؟ من جهة دي اول ام والجد من جهة الاب او فانهم يعتقون عليك وممن يعتق الإخوة الإخوة سواء كانوا لأمي او لاب او كالوا اشقاء. فمن ملك اخا له او اختا لام او لاب او لهما معا بان كان شقيقا فانهم يعتقون عليه. اذا الشاهد من الاسباب الموجبة للعتق القرابة سواء كانت من جهة اه بعتي من جهتي الاصل او من جهة الفرع او من جهة الحاشية القريبة. اش تنقولو الحاشية القريب ليكون ذلك خاصا الاخوة والاخوات لان لا يعم العمات والخالات ونحو ذلك لان هؤلاء من الحواشي لكن من من غير الحاشية القريبة الحاشية القريبة هي الإخوة والأخوات اذن من ملك تفصيلا احد ابويه دنية او فوقه. كما ذكر الاب المباشر والام المباشرة ولا الجد والجدة الى اخره. آآ وكذلك من اه ملك ابنته او ابنة ابنته او ابن ابنه او اولاد ابنه ذكورا او اناث فهؤلاء جميعا كما ذكرت يعتقون على الانسان بمجرد دخولهم في ملكه. واعلموا ان هذا العتق لا يتوقف على حكم الحاكم بمجرد كما قلنا نقل الملكية اليك يعتقون عليك. ولا يتوقف الامر على حكم حالك قال الشيخ يتحدث عن المسألة ومن ملك ابويه او احدا من ولده او ولد ولده لاحظ ولده ولد يشمل الذكر والانثى ابنا او ابنتان او ولد ولده تاهذا يشمل الذكر والانثى قال او ولدي او ولد ولده او ولد بناته غي زيادة التفصيل والا ولد الذي يرى تشمل ولد الذكر وولد الأنثى او جده يعني ملك جده او جدته من اي جهة بقية الشيخ اذا جده جدته لأبي او لأمه او اخاه لأمه من اولياء اب او لهما جميعا يعني من الأب والأم وهو الأخ الشقيق قال عتق عليه عتق علي واعلموا ان المعتبر في العتق بالقرابة هو العتق بقرابة النسب. لا العتق وبقرابة الرضاعة هادشي لي كنقولو كاملين ان كانوا اخوتان ولا كدا ولا كدا باش بالقرابة لا بالنسب لا درباوي يعني الأخ ديالك النسب لي غيقولو الأخ لأب او لأم او لشقيق وليس المراد الأخ من الرضاعة وكذلك لابن كذا بالنسب لا بالرضع. الجد والجدة الى اخره بالله سبيلا لا بر داعي وهادي من الأحكام التي اشرنا اليها قبل ان تذكرتم انه من الفروق بين من الأحكام المترتبة على رابة النسب والمترتبة على قرابة الرضاعة لأنه قلنا كاين بعض الأحكام المشتركة وكاين بعض الأحكام المختلفة التي توجد في قرابة النسب ولا توجد في قرابة الرضاعة وكاين بعض الأحكام المشتركة كما بينا قبل اه آآ كالمحرمية آآ المحرمية التي تقتضي الخلوة وجواز السفر والمصافحة وكذلك احكام مشتركة لكن هناك احكام فالاسم مشتركة تختلف توجد في قرابة النسب ولا تكون في قرابة الرضاعة ومنها هذا الحكم لي واش العيد قال الانسان فمن ملك امه من الرضاعة فلا تعتق عليه. ومن ملك امه من النسب تعتق عليه. ملك اخاه من الرضاع. لا يعتق عليه كيقولو الملكة اخاه من النسب يعتق عليه وهكذا. اذا الدليل على هذا الذي عندنا في المذهب وهو ان المعتبر هو قرابة النسب لا قرابة الرضاع آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر من ملك ذا رحم اذا لما قال ذا رحيم خرج خرج القابة بالرضعة لان القرابة بالرضاع ليس فيها قرابة الرحم وقوله ذا رحيم المراد بذلك قرابة النسب لان هي لي فيها قرابة الرحم. لكن هل قرابة النسب كلها تجيب العتق لا ليست كلها ولهذا قال اه النبي صلى الله عليه وسلم محرم محرمين هذا جراء بحركة مجاورة كما قيل والأصل ديالو منصوب من ملك ذا رحم محرما لانه نعت لدى دار امن محرما. وخرج فخرج بالمحرم اذا اه من كان بينه وبين غيره قرابة لكنها لا تقتضي المحرمية لان راه قلنا ماشي مطلق القرابات يوجب العتق وانما الذي يوجب العتق هو قرابة مخصوصة. وهاد القرابة المخصوصة هي القرابة التي تقتضي محرمية هادي هي التي توجب العتق واما القرابة التي لا لا تقتضي محرمية فلا توجب العتق واعلموا ان كهذا العتق لي كنتكلمو عليه الآن لي هو آآ ان يعتق على الإنسان قريبه اذا ملكه له فضل عظيم واجر كبير عند الله تبارك وتعالى. بمعنى عتق الانسان على قريبه بمجرد ملكه له فضله عظيم واجره كبير. وان كان يعتق على الانسان جبرا وبدون اختيار ويعتق عليك جبرا دون اختيار لكن مع ذلك فيه اجر عظيم. ومما يدل على هذا على ان فيه اجرا عظيما وثوابا جزيلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اه شراء الولد لوالده ليعتق عليه اعتبر ذلك جزاء له لا يجزي ولد والدا الا ان يجده ملوكا فيشري فيه الفن انه ان فعل ذلك فقد جزاه وفيما عدا ذلك لا يجازيه وانما يجازيه اذا وجده مملوكا فاشتراه وقوله فاعتق اي فاعتق عليه لانه لا يشترط ان آآ لا تشترط صيغة للعتق عليه مباشر. فالشاهد عندي من ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا اش؟ مجازاة للوالدين كأن الولد كافأ ولده والده بمثل ما كافأه به. كيف ذلك؟ بيان هذا ان والد هو سبب وجودك في الحياة فاذا اشتكى مملوكا اشتريت واعتقته فانت سبب ايضا في وجوده في الحياة سبب في حريته فهو سبب في اخراجك من العدم الى الوجود. وانت سبب في اخراجه من الرق الى الحرية. فلهذا اعتبر هذا اش؟ جزاء اخرجته من الرق الى الحرية وهو اخرج سبب اخراجك من الوجود الى من العدم الى الوجود. قال الشيخ ومن اعتق حاملا كان جنينه راه حرا معها هذا ايضا من خواص العتق من خواص العتق العتق بالتبعية فمن اعتق حاملا اي امة حاملة ماشي منه حامل من غيره حاملا من زوجه ولا حاملا من زنا المهم حاملا هو اعتقل انا قال لي ها انت حرة فان ولدها تابع لها. لانه ما دام في بطنها هذا حامل. فهو كجزء منها كيدها ورجلها ورأسها ولا يمكن ان يعتق الإنسان جزء العبد دون جزء اخر يقول لي انت حر الا يدك الا يداك ولا الا رأسك ولا الا رجلك لا يجوز واضح المعنى فكذلك اذا كانت حاملا فان ولدها تابع لها اذا صارت حرة يجب ان يصير الولد حر ما في بطنها حرا. والضابط هو ان كل ولد حدت من غير ملك يمين فهو تابع لامه في في الحرية والرق. والضابط الغالب انه لا يوجد في الاصول في الغالب حرة حامل برقيق هي حرة والحمل ديالها الذي في بطنها الا على جهة النذور بل الغالب انها اذا كانت حرة فما في بطنها كذلك ما يمكنش تكون هي حرة وما في بطنها مملوك واضح المعنى؟ اذن هذا معنى قول الشيخ ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها. اذا اعتق نجز العبد عتق امرأة وهي حامل ماشي منه من غيره فان ولدها يلحق بأمية قولوها علاش لأن الولد ديال هذا الذي في بطنها لا يخلو والده من امر اما ان يكون عبدا او او حرا فإن كان والده حرا فالأمر ظاهر وحرة وباه حر اش غيقول هو؟ وان كان والده عبدا فإنه يتبع امه كما ذكرنا قبل يتبع الأقوى امه حرة اذا يتبع امه في الحرية. هذا والله تعالى اعلم الله ثم انتقل يتكلم على العتق وهو شرعا خلوص الرقبة من الذكر وحكمه الندو وهو من اعظم القربات لما صح انه صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله عز وجل من كل ارب منها اردا منه من النار. وفي لفظ اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى حتى فرجة فرجه بفرجه حتى فرجه بفرجه وعتق الذكر افضل وله ثلاثة اركان. اولها المعتق بكسر التاء وهو البالغ العاقل الذي لا اجرى عليه ولم ولم يحط الدين يحيط ولم يحيط الدين ولم يحيط الدين بمنه ولا يجوز عتق الصبي ولا المجنون ولا ولا المحجور عليه ولا من احاط الدين بماله. كان الدين حالا او مؤجلا لانه حينئذ تصرفه. في ملك الغير ثانيها المعتقون فسوقها بالنسبة انه لا يجوز رشق الصبي قلنا بأن العتق من المندوبات ويكون كذلك هذا عتقه اذا عتق كل نعم هو حسنت له لكن عنده اتصال بشيء اخر. وهو التصرف في المال والصبي من المحجور عليهم في المال نعم له تقبل منه المندوبات في العبادات المحضة في القربات المحضة. اما في العتق فانه مأجور عليه لا يتصرف الا بإذن الا بتصرف وليه. فلابد ان يأذن الولي لان هذا تصرف عنده علاقة بالاموال اما العبادات المحضة فنعم القربات المحضة ساليها المعتق بفتح التاء وهو رقيق قن او من فيه شائبة من شوائب الحرية كالمدبر ثالثها الصيغة وهي وهي اما صريح وهو ما دل وضعا على رفع الملك بدون احتمال ولا قرينة تصرفه عن ارادة كفككت رقبتك من الرق او حررتها او انت حر. او حررتها او حررتها او انت حرة واما ان كان ثم قرينة تصرف قرينة تصرف قرينة تصرف اللفظ عن ارادة العتق فلا يلزمه عتق في قوله لعبده متعجبا من عمله مثلا ما انت الا حب لان مراده انت حر. انت حر في علي. او كقوله لعشار. العشار هو اللي كياخد العشر من من اه من الباعة في الأسواق كيدخل للسوق كياخد منهم العشر العشر واحد تسعود واحد الضريبة ضريبات تفرضها آآ يفرضها السلطان على الباعة في الاسواق. كيدخل واحد باش كيسميوه تما واحد الورقة فيه ها؟ الصنك الصنك هو هداك يسمونه العشار هو ماشي كياخد العشور العشور غير جرى عرف بذلك الاطلاق كيسميوه العشور يأخذ شيئا من المال مثلا خمس دراهم ولا عشرة دراهم بعملتنا ولا على حسب التجارة كيف هي ممكن ياخد عشرين درهم على حسب التجارة وعلى حسب السوق فكاين السوق لي كياخدو فيه عشرين درهم من الناس كاين لي كياخدو فيه خمسة دراهم جوج دراهم الى اخره. هذا يسمى العشار هداك لي يكلف اخدين المالي من الناس نعام؟ لا ليس جائزة والو وقصد بذلك رفع الظلم عنه هذا هو المراد لأن هذا يعتبر مكسا وهذا المقص محرم لا يجوز ضريبة ضريبة لم يفرضها الله تعالى وقال او كقوله لعشار هو حر وقصد بذلك رفع الظلم عنه دون الحرية لأن دابا هذا هذا غي خدام هاد العبد غي خدام والا فقد كلفه بذلك سيده سيده اما مأجرو الأجر لغيره ديك الشركة ولا كدا لي مكلفة بأخذ المكسيمي الى المكوس من الناس وهو مأجرو عندو ولا هداك مول الشركة هو يملك العبد مقدمو عندو المقصود ان العبد لي كيدور على التجار يأخذ منهم المال هو واش اجير اما اجره سيده لغيره او هو مملوك لسيده يستخدمه كما شاء مكلف بذلك. فحاله ملي كتشوف واش انت داك العبد كيدور على التجار ويأخذ منهم تلك الضرائب حاله كحال الحر بمعنى يتصرف الصعوبة مع انه مجرد مملوك للمأمور وليس له في ذلك شيء وقيل له خذ يأخذه. فيأتي احد ويقول له انت حر لولا فلان حر يقصد بذلك رفع الظلم ايش؟ كناية زعما زعما انك انت لا ناقة لك ولا جمل انت غير مكلف لذلك تفعله ليس لك في ذلك شيء تلعب؟ هناك سورة قريبة من هذه تقع في ايام العيد هي ارض بني ملوكة لأحدهم وتشتيت مثلا تأجير الأرض وتيعطي تقريبا مثلا كراس تيعطي فيها خمسة دراهم يعني باع اولا ما يبيع يعني تنوجهو بمية راس متلا كل راس لا بأس هدا كراء هدا لو لم يبيعني متلا باع ولم يبيع ويكري لك الارض وقتك فيها اه البساط هو القرينة البساط هو القرينة. غي البساط حدو القرينة آآ لفظية قرينة لفظية وهادي فباب اليمين وفباب النذور في معاملات عموما نوع من القرينة لي هو القرينة اللفظية يقال لها البساط نوع من القرينة اصطلاح على الفقهاء انبساط هو القرينة نفسه واما كناية كما وهبت لك نفسك او اعتقتك او تصدقت عليك بعتقك. ولا يحتاج الى نية في هذه الالفاظ ونحوها. واما نحو اسقني او اذهب فانه لا يكون بمجرده موجبا للرقابة. من ملكه من لملكه حتى تصحبه النيته. وللعتق خواص منها ما اشار. خواص اي خصائص خواص هنا؟ خصائص اليه بقوله ومن اعتق بعض عبده كضلوع او الثلث او النصف او اعتق عضو من اعضائه لكي يد كيادين استتم في عتق عليه جميعه بحكم فعتقه عشق عتق عليه اعتق عليه جميع جميعه عتق جميعه عليه بالحكم لا لا يعتق البعض اذا لا بعتق البعض لا بعتق البعض اذا كان المعتق اعتق اعتق اذا كان المعتق مسلما بالغا العاقل رشيدا حرا لا دين عليه لا دين نادينا عليه هذا كله اذا كان العبد لمالك بمالك واحد لقوله. وان كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه اي على من على من اعتقوا البعض. نعم. اعتقل بعض نصيب وشريف نصيب شريكه بقيمته وان كان لغيره معه قوم عليه نصيب نصيب وهداك نائب فاعل ديال قوم قوم عليه دابا نتا فغي فسرتي لها الضمير فعليه عليه شكون المقصود؟ اي على من اعتق البعض. ماذا قوم عليه نصيبه نصيبه قومه. قوم عليه نصيب شريكه. واضح؟ وفسرت لنا الضمير بعليه على من اعتقل البعض العمقات نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتاه. وعتق عليه بالحكم على المشهور واختلف هل يقوم عليه نصيب الشريك فقط او جميع العبد قولان مشهوران وما ذكره محل الكتاب اذا كان موسرا بما يحمل نصيب شريك في يوم الفقراء فان كان غير موسر يوم الحكم بان لم يوجد له مال البتة بقي سهم الشريك رقيقا الا ان يعتقه ربي الا ان يعتقه ربه. وان وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه ايمن اي ان من الحق بعبده ومثله ومثله في المذهب عبده عبده او عبد ولده الصغير. اه نعم. لان الكبير هذا اه يملك تاما اما ملي كيكون عبد ولده الصغير فإنه يعتبر الوالد مالكا له لأنه هو الولي على ابنه الصغير لكن لك نولدو بليغ كبير راه يملك يملكه ملكا تاما غير محجور عليه الولد الكبير دابا الآن ملي كيكون الولد صغير كيكون محجور عليه شكون الولي ديالو هو شكون المتصرف في ماله وباه اذا فإذا كان هو المتصرف في عبد ولده فكأنه عبد الا مثل به بحال الى العبد ديالو لان هو في ماله لكن اذا كان كبيرا فللولد له الملك التام والتصرف ليس محجورا عليه هو اللي كيتصرف فإذا تصرف فيه تمثل به الوالد فكان كمن مثل بعبد الغير