قال رحمه الله ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق. او من فيه بمعنى من عتقه بتدبير او كتابة او غيره. العتق يتنوع الى ثلاثة انواع. الى عتق تطوع وعتق جبر وعتق واجب. والكلام هنا على العتق الواجب. لان الشيخ قال ولا يعتق في الرقاب زيد اما في عتق التطوع ولا عتق الجبر فلا تنام على هذا في عتق التطوع يمكن ان يعتق العبد المدبر نعم امه كاتب؟ نعم شخص دبر عبده ومن بعد اعتقه نجى عتقه تطوعا تطوعا منه ماكاين لا كفار ولا شيء واجب في الاول دبرهم بعد قال لي انت حر يجوز او كاتبه سدد له بعض الاقساط ثم قال له انت حر النجازة او تطوعا جائز او كان اه هذا المملوك ممن يعتق عليه مثلا شخص ملك اخاه وهو لا يدري لا يعرف انه اخوه فرغه لكاتبه من بعد تبين انه اخوه هداك راه خوك لي فانه يعتق عليه واضح ولو كان مدبرا او مكاتبا او غيرهما فهمنا المسألة اذن هاد الشي لي غيتكلم عليه الشيخ اذا كان العتق واجب اما اذا كان العتق جبرا فلا ينظر فيه لهذا يعتق المملوك على المالك مباشرة واذا كان تطوعا فذلك جائز لان انشاء العتق حينئذ اسرع في التحرير من هذه العقود من عقد التدبيري ولا الأجلي ولا الكتابة ولا غير ذلك اسرع وكلما كان العتق اسرع كان اه مرغبا في انما الكلام هنا على العتق الواجب. العتق الواجب تشترط فيه شروط فلا يصح ان يعتق فيه في العتق الواجب. عبد المدبر ولا مكاتب ولا ام ولد ولا لا تقل لاجل ولا معتق لمثلة ولا مبعض ولا فرق في هذا بين ان يكون المعتق هو المالك او غيره مثل ماذا العتق الواجب؟ العتق الواجب كالعتق الذي وجب على الانسان في كفارة الظهار مثلا وجبت عليه كفارة الظهار ووصلنا في كفارة الظهار الى تحرير الرقبة. او في كفارة القتل الخطأ. او في كفارة الحنت في اليد اتنين او في كفارة من جمع اهله في رمضان ونحو ذلك مما من الكفارات التي يجب فيها تحرير الرقاباتي او الرقبة المشتراه من الزكاة الزكاة يجوز ان تعطى في تحرير الرقاب فاعطى احد زكاته في تحرير رقبة في فهذه كلها داخلة في العتق الواجب هداك لي غادي نشري الرقبة من الزكاة باش يحرر هداك هداك عتق واجب عليه ماشي تطوع لأن الزكا واجب عليه يخرجها والله تعالى دكر من من اصناف الزكاة وفي الرقاب اذن فالشاهد العتق اذا كان واجبا على الانسان ليس تطوعا ولا جبرا فلا يجوز ان يعتق هؤلاء المذكورين. ان يعتق المدبر او المكاتبة او المعتق الى اجل او العبد الممثل به او المبعض الذي اعتق بعضه وبقي بعضه. لماذا لان هؤلاء اه فيهم شائبة حرية في الجملة سنذكر التفصيل فيهم شائبة حرية وهذا العتق في السورة نتحدث عنها واجب. فيجب ان يعتق آآ عبدا قنا. خالص الرق ليس فيه شائبات حرية بمعنى لان هؤلاء يرجى تحريرهم هادو يرجى تحريرهم بغير العتق الواجب فيجب اذا ان يعتق من لا يرجى تحريره ممن ليس له امل في العتق واضح لا هو مدبر ولا مكاتب ولا ما عندو تا شي سبب من اسباب العتق ما عندو هداك هو لي خاصك تخرجو تحررو فالرقبة في العتق الواجب. اذا هؤلاء الذين ذكروا اما هم اه يعني يقرب عتقهم مثلا العبد الممثل به هذا غير يحكم الحاكم القاضي فيصير حرا. آآ المعتقل اجل هذا ينتهي الاجل فيعتق اذن هو قريب من ان يعتق فيعتاقه في العتق الواجب في كفارة ما من كفارة ظهارة او نحوها كانه تحايل ادي الشرف تحايل على الشرعية يعتق العبد في كفارة ما عبدا كان سيعتقه الى اجل ما دار معه واحد الاجل غيعتقه فيعتقه كفارة لانه يقول هذا معتق معتق نعتقو دابا لا يجوز اذن هؤلاء اما لا يجوز عتقهم اما لانهم اه اما لان عتقهم قريب جدا او لان رقابهم ليست كاملة كالعبد المبعض للكربلان بعضه حر بعضه عبد. مثلا كان مشتركا وواحد اعتق فيه نصفه لاخر بقى كيملك النصف. والآخر ليس له مال اه يبلغ به قيمته فانه يكون مبعضا لداك العبد. اذا ليس رقيقا رقا كاملا. او كان العبد مكاتبا قد سدد بعض النجوم. فهو ليس ورقيقا كاملا فلاجل ان الرقاب ليست كاملة كذلك لم يجز عتق هؤلاء. او لانه كما قلنا قد لزم عتقها اذن الحاصل والمقصود ان الشرع آآ من مقاصده تكسير العتق والشريعة جاءت متشوفة الى تحرير الرقاب لهذا لم يجوز العتق الواجب ان تعتق رقبة من هذه الرقاب لان هذه الرقاب يرجى عتقها يرجى تحديدها فيجب على المسلمين ان يحرر رقبة ليس في شائبة من شوائب التحرير والعتق ان تكون رقيقة رقا تاما كاملا. ويدخل في هذا ما رواه مالك في الموطأ بلاغا ان عبد الله ابن سيدنا عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال لا. وهذا لان الشرط يحط من ثمنها فلا يكون قد اعتق رقبة كاملة. واضح؟ يشتريها بشرط العتق. الى بغا يشري شي واحد الرقبة بشرط العشق كذلك يحط من ثمنها اذا لا يجوز ان يشتريها بشرط بشرط الاثم واضح ولا لا؟ وانما يشتريها اه يعني كسائر بدون شرط يعني بدون شرط ثم بعد ذلك يجب ان يحررها هذا راه يشير الى هذا المعنى لأنك اذا اشتريتها بشرط العتق ذلك يحط من قيمتها فلا تكون قد اعتقت رقبة كاملة فلاجل هذه العلة لم يجوز عتق هذه الرقاب في العتق الواجبي المدبر والمكاتب هذا اه هؤلاء سيعتقون يرجى عتقهم لكن وجب ان تعتق رقبة لا يرجى رزقها واضح المعلوم ثم قال الشيخ ولا اعبى ولا اقطع اليد وشبهه كذلك مما ما زال الكلام ديالنا علاش العتق الواجب كذلك لا يجوز في العتق الواجب اه عتق الاعمى وعتق اقطع اليد واقطع الرجل واقطع الاصبعي الانسان الاجل غيرهم ممن به عيب غير خفيف. عيب ظاهر عيب ينقص من قيمته لأن العبد الأعمى واش الثمن بحالو بحال عبد المبصر اقطع اليد سالمي اليد ليس كذلك اذا غتكون القيمة ديالو رخيصة فلا يجوز اعتاق هؤلاء في الرقبة الواجبة. لماذا لأن المعتق متهم انه قصد شراء اه اقل الرقاب ثمنا يمشي يشوف ديك الرقبة الرخيصة اللي فيها عيوب ظاهرة وهاديك هي اللي يجعلها لله تعالى في عبادة واجبة. هذا الامر شبيه بذبح اضحية فيها عيب من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي الإنسان امره الله تعالى بالأضحية امر استحباب بوجوب على كل حال مأمور بالاضحية فيشتري اقل الاضاحي ثمنا لوجود عيب ظاهر فيها لكونها مكسورة الرجل او ترى او نحو ذلك ويتقرب الى الله. ما حكم هذا لا يجزئ؟ فكذلك من اراد ان يعتق في العتق الواجب رقبة بها عيب ظاهر لنقصان ثمنها علاش؟ لأنها رخيصة في الثمن فهي التي يريد التقرب الى الله تبارك وتعالى بها نقول هذا لا يكفي لا يجزئك ما لا تجزئ الاضحية التي فيها عيب في في الاضاحي. وجب ان تتقرب الى الله تعالى بالكامل بالتام فلهذا هو وجهو عدم مشروعية العتق عتق هؤلاء عدم مشروعية عتق هؤلاء في العتق الواجب قال في مسالك الدلالة لان المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف وذلك لا يحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا. فلهذا اذا كان العيب ظاهرا يضر بالعبد ضررا بينا فانه لا يكفي معه العتق. وقد نص ما لك رحمه الله على هدف الموطأ. قال آآ نص على انه لا يكفي عتق الاعمى ومن شاكله في العتق الواجب. نعم في التطوع يجوز لنا التطوع يجوز للانسان في عتق التطوع ان يشتري عبدا الاعمى ويعتقه مقطوع اليد ويعتقه اما في العتق الوجي فهو متهم علاش لا يجوز له متهم انه قصد ان يتقرب الى الله بالاقل اه فان فرض انه اعتق من لا يجوز عتقه لو خالف الانسان ما وجب عليه ومشى اشترى عبدا اعمى واعتقه اشترى عبدا اه مقطوع اليد واعتقه في عتق واجب فانه عندنا في المذهب يصير ذلك العبد حرا اذا اشتراه واعتقه يصير حرا ولا يرد لصاحبه. ما كنقولوش الا هداك ردو يصير اشد ذلك اشتراه واعتقه يصير به حرا ولا يرجع الى الرق مرة اخرى. هذا آآ حاصل آآ قول عندنا في المذهب اذا الحاصل كما نص على ذلك مالك رحمه الله في الموطأ انه لا يجزئ في العشق الواجب عتق الاعمى ومقطوع اليد والرجل وغيرهم ممن فيه عيب ظاهر. ممن فيه عيب شديد غير خفيف. اما اذا كان العيب خفيفا لا بأس يجزئ معه العتق. والمراد العيب المؤثر في قيمة العبد. العيب الظاهر هو الذي يؤثر في قيمته والكفارة ولا غيرها العشق الواجب عبادة تتقرب بها الى الله تعالى العتق الواجب عموما فلا يجوز ان تتقرب الى الله تعالى بما فيه عيب بما لا اه يجزئ. اذا هذا حاصل القول عندنا في المذهب. وفي المسألة خلاف فقد ذهب بعضهم الى ان ذلك يكفي يجزئ علاش؟ قالوا لان النصوص الامرة باعتاق الرقاب الواجبة اه مطلقة غير مقيدة النصوص كلها اللي فيها تحرير الرقبة في في الكفارات وغيرها من انواع العتق الواجب نصوص مطلقة لم تقيد. ليس فيها قيد بكون الرقبة كاملة ليس فيها عيب ونحو ذلك الى الوادي التالي ان عتق هذه الرقاب مجزئ قالوا الله اللهم الا اذا تعمد الانسان قصد قصده وتعمد ان يبحث عن الرقاب التي فيها عيوب ظاهرة لنقصان ثمنها استقصى جا هداك العبد شحال التمن ديالو لا لا بغيت شي واحد يرخيص راه غي كفارة هادي ولا كذا ويبحث عن اقله اقل المملوكين ثمنا فقالوا ان قصد ذلك يأثم لكن من حيث الإجزاء قالوا يجزئه هذا قول لبعضهم قالوا يجزئ ذلك. اذا فالحاصل انه عندنا في المذهب لا يكفي ولا يجزي في العتق الواجب اعتاق العبد الاعمى او مقطوع اليد او الرجل او الاشل او غيرهم ممن به عيب ظهير ينقص من قيمته نقصا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله ولا بل على غير الإسلام. لا يجوز في العشق الواجب عتق رقبة كافرة. عتق رقبة غير مسلمة. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى قيد الرقبة التي يجب عتقها في قتل الخطأ بالايمان. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحي رقبتي موملة فتح رقبة فقيد الرقبة التي يجب عتقها في الخطأ في القتل الخطأ بالايمان و هذا التقييد التقييد والرقبة بالايمان في القتل الخطأ حمل عليه الاطلاق في اه كفارة الظهار وفي كفارة اليمين فالله تعالى لما ذكر في كتابه تحرير الرقبة في كفارة الظهار واليمين اطلقك. فقال في كفارة الظهار والذين يتظاهرون باللسان ثم يعود المقام فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وقال كذلك في كفارة اليمين او تحرير رقبة. ولم يقيدها حمل الاطلاق في كفارة الظهار واليمين على التقييد الوارد في كفارة طلقات لي واضح المعنى على التحليل الوارد في كفارة القتل. لماذا؟ لاتحاد الحكم وان اختلف السبب واضح؟ ومعلوم انه اذا اتحد الحكم اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد عند اكثر الاصوليين. عند جمهور الاصول يحمل المطلق على المقيد الحكم هنا متفق شنو هو الحكم؟ وجوب الكفارة في كل. او وجوب عتق الرقبة في كل. يجب طار بعتق الرقبة في قتل الخطأ وفي الظهار وفي وفي اليمين هذا هو الاتفاق الاتفاق وان اختلف السبب ففي القتل الخطأ السبب هو القتل وفي اضدهار السبب والظهار وفي اليمين سبب الحليف سبب مختلف لكن الحكم واحد فحمل مطلقا ابن القيم هذا وجه الوجه الثاني ان نقول يجب في كفارة الظهار واليمين كون الرقبة مؤمنة من باب القياس ماشي من باب حمل المطلق على ليس من باب حمل المطلقة وانما من باب اش؟ القياس كيف القياس ا سيدي؟ نقولو اه الحقت كفارة يميني وكفارة الظهار بالقتل الخطأي في الحكم الذي هو وجوب كون الرقبة مؤمنة بجامع الكفارة في كل واضح؟ ومعلوم ان المشهور في المذهب عندنا جواز القياس في في الكفارات والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور كما في جواز القياس فهاد الأمور الثلاثة هو المشهور عندنا في المدد بل هو قول اكثر الاصوليين ان القياس يجوز في الحدود وفي الكفارات وفي التقديرات. والحد هو الكفارات والتقدير والجواب في اوله. والمشروع هذه من من الكفارات اذا فعلى هذا اشتراط الايمان دل عليه ايش القياس اما نقولو من بعد بحال المطلق على المقيد فإن قال قائل الا اذا اختلف اذا اختلف السبب ولو اتحد الحكم لا يحمل مطلقا نقول القيم قيست كفارة اليمين على كفارة بل قتل الخطأ في الحكم الذي هو وجوب كون الرقبة مؤمنة وجوب ايمان الرقبة بجامع العلة الجامعة هي الكفارة جميع الكفارات واضح المعنى؟ اه ويؤيد هذا القياس حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره الحديث المشهور حديث الجارية التي كانت ترعى غنما صاحبها اه وهو رعاوية ابن الحكم. معاوية بن الحكم كانت له جارية ترعى غنما له فجاء اليها وقد فقدت شاة من الغنم فسألها فقالت اكلها الذئب قال معاوية يحكي فاسفت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي رقبة افأعتقها لطم وجه الجارية. وكانت عليه رقبته. شوفوا علي رقبة اي رقبة واجبة. كانت عليه رقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يستأصله وهاد الرقبة التي عليك بسبب ماذا؟ واش بسبب اظهار ولا قتل الخطأ ولا اليميني المهم قال علي علي من الألفاظ الدالة على الفرض على الوجوب وكانت رقبة واجبة علي واش يجزئني نعتق هاد الجالية اللي لطنت الوجه ديالها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ سألها فقالت في السماء فقال من انا؟ قال انت؟ رسول الله. اذا باش سألها ليعرفها اهي مؤمنة ام كافرة فلما قالت له انت رسول الله انتهى الأمر فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة في رواية مسلم. اعتقها فانها مؤمنة. هاد الربط بالفاء يدل على تعميم ولا لا؟ كأنه قال اعتقها لعلة الايمان بسبب انها مؤمنة ترتيب الوصف على الحكم بالفاء يدل على علية الوصف. اعتقا هذا الحكم. ورتب للحكم الوصف بالفاء سببية فإنها مؤمنة واضح؟ وهدا هاد التعليل هدا بأي مسلك يستفاد؟ اشنو المسلك هدا المسلك اي مسلك هذا اعتقها فانها مؤمنة. يدل الكلام هذا على ان علة العتق هي علة بالعتق هي الايمان اي مسلك هذا مسلك النص غير الصريح النص الظاهر تعلمون مسالك العلة النص والنص قد يكون صريحا او غير هذا النص غير علاش انا سولتكم هاد السؤال؟ لأنه لأن كثير من الطلبة يلتبس عليهم هذا بالايمان فسولت غي باش نبهكم على انه ليس المسلك هو الإيماء لوجود الفاء كما نبه عليه في حلي التراقي كاينا فاء هنا اذن ماشي الإيماء هذا المسلك هو النص غير الظاهر اه شنو هو اللفظ الدال في هذا النص على التعليم؟ هو الفاء والسببيات باش غير النص غير الصريح عفوا الظاهر غير الصريح لماذا؟ لأن الفاءات التي من السببية ولغيرها من المعاني ليست نصا في التعليمي دايما كتقول للتعليم تأتيني معان فلهذا كان نص هنا غير صريح في التعديل لكن النص الصغير الصريح اقوى من الايمان فيه في التعليم دابا في المسائل اللي كيدعي لها شكون الأقوى؟ النص الظاهر يعني كنقصدو بالنص دليل الدليل الظاهر ولا الإيمان؟ الظاهر الظاهر اقوى لأن النص دل على العلمية نوعان صريح وغير صريح. الصريح المقصود به ما يستدل به على التعليل نصا على ان الاداة الدالة على التعليل ولا الكلمة ولا اللفظة نص في التعليل لا تستعمل الا في في كقوله من اجل ذلك ولكي ولا نحو ذلك مما هو صريح لا يأتي الا بالتعليم هداك النص الصريح غير الصريح كأن تكون الاداة ولا الكلمة مما يأتي للتعديل كهذا اذن الاعتقاد فانها مؤمنة رتب وصفا على حكم امر بالإعتاق ورتب على الأمر بالإعتاق فإنها بالفاء فهذا يدل على علية الوصف الى العلة الاعتاق هي الايمان علة الاعتاق هي الايمان اذا هذا حاصل ولا من على غير الاسلام اذا الشاهد حاصل كلامه ان اش شنو بغا يقول للشيخ؟ انه يشترط في العتق الواجب ان تكون الرقبة مؤمنة. يستفاد منها من قلنا الواجبة. اذا العتق عتق التطوع ممكن تكون رقبة كافرة؟ اه يجوز يجوز في عتق التطوع عتق الكافرين. دابا كنتكلمو على العتق الواجب خاصة الرقبة تكون وعتق التطوع يجوز فيه ان تكون الرقبة واحد مسلم اراد ان يتفضل على كافر تأليفا لقلبه ولا لامر ما فاعتقه تطوعا جاز اعجاز ذلك قال الشيخ ولا يجوز عتق الصبي ولا المولاة هل قوله عتق الصبي من باب اضافة المسطر الى فاعله ماشي الا مفعوله الى وهاد المسألة اشرنا اليها قبل وكنت كنت تساءلت عنها ديال ان الصبية مكلف بغير واجب محرم وان كان هنا يتحدث عن العتق الواجب لكن عموما عتق الصبي لا سواء كان واجبا او مستحبا للكلام دون عام. ولا يجوز عتق الصبي يعني ان يعتق الصبي. آآ ان يعتق الصبي اذا فعتقونا مصدر مضاف الى فاعله اش معنى عتق الصبي؟ يعني ان يصدر العتق من الصبي هو الصبي يعتق لا يجزئ واضح ولا لا؟ ولا يجوز بمعنى لا يجزئ هذا هو معنى لا يجوز. لا يجوز بمعنى لا يمضي ولا ينفذ ولا يجزئ عتق الصبي اذا اعتق الصبي مملوكه الصبي عندو مملوك ورتولة وهب له لاشتراه واعتقه قال لي انت حر فإنه لا لا يمضي عتقه لانه ليس من اهل التكليف. اما العكس العكس اللي هو ان يعتق الصبي. ماشي هو يعتق لا يتعتق يجوز ابدا يصح يصح عتق الصبي المملوك يجوز ويمضي. الا ان معتقه عليه ان يتولى الانفاق عليه علي واحد السيد ديال صبيا صغيرا كان يملكه وامه ولا كذا واعتق الصبي الصغير قال لي انت حر نعم العتق ماضي وناجز لكن يجب على السيد ان ينفق عليه حتى يبلغ اذا لم يوجد من ينفق عليه من اقارب اذا كان عندو خوه ولا عندو باه حر ولا عندو شي واحد من اقاربه حر غيمشي عند عائلتو ينفقو عليه الأقارب فإذا لم يوجد من ينفق عليه ينفق عليه السيد هو راه ولى حر لكن حتى يبلغ فاذا بلغ يتكلف بنفسه. وكذلك بالنسبة لهاد المسألة الشيخ الفاني ولا المرأة العجوز انسان كبير في السن لا يستطيع التكسب. اعتقه سيده وليس له من ينفق عليه. نعم ان كان له بنون هاد الشيخ الفارغ عندو ولدو حر ولا بنتو ولا له من ينفق عليه فإنه ينفق عليه قريبه لكن اذا لم يوجد ينفق عليه سيئ اذا اللول قال الشيخ هاديك التانية حنا دكرنا غي السطر هي لول اللي هو ان يصدر العتق من الصبي هذا لا يمضي ولا ينجس. ولا يجوز عتق الصبي مصدر مضاف لفاعله يعني ان يعتق الصبي ان يصدر العتق من الصبي لا يمضي. الشيء الثاني قال ولا المولى عليه يعني ولا يجوز عتق المولى عليه. المولى عليه كاين محجور عليه المحجور عليه الذي له ولي يتصرف في ماله. يدبر شؤونه. فالمولى عليه كذلك لا يصح العتق منه مثال ذلك السفيه السفيه كمال العلو هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. فهذا كذلك ان صدر منه العتق فانه لا يصح لماذا لأنه ليس رشيدا ومن شروط العتق كما ذكرنا ان يكون المعتق رشيدا وهذا ليس كذلك لأن السفه ضد الرشد وسفيه ليس برشيد فلهذا لا يصح اعتاقه قالوا الا اذا اعتق ام ولده فانه يمضي عتقها واضح واحد سفيه وله ابة حملت منه شكتسمى ديك الاباء ولات حملت منه اذن هي ام قالوا الا فهاد الحالة اذا اعتق ام ولده فانه يمضي العتق. لماذا؟ قالوا لانه في الاصل لما حملت منه لم يبقى له فيها غير الاستمتاع والاستمتاع حق خالص له فيجوز له ان يتنازل عنه. لان ما بقاتش مسألة المال والملك لان ام الولد. واش ام ولا تباع توهب يتصدق بها اذا ما يمكنش يتصرف فيها تا شي تصرف من التصرفات. وحنا كنقولو للسفيه خاصو آآ ولي يتولى اموره فاش؟ في البيع والهيبة ونحو ذلك. هاد ام الولد ما يمكن لك لا تبيعها ولا توهبها ولا تنقل الملكية ديالها لشخص اخر عندك حاجة وحدة وهي ان تبقى تحتك للاستمتاع بها الى ان تموت. ايلا ما بغيتيش تعتقها غتبقى عندك لكن تصلح لشيء واحد ان تمتعا وان تخدمك خدمة اقل من خدمة الرقيق. واضح؟ خدمة اقل من خدمة الرفيق. فاذا ام الولد هذه لما لما لم يجوز بيعها ولا هيبتها لم يكن للولي عليها امر بمعنى الولي ديال السفيه معندو تا شي سلطة عليها معندو لأن مغتباع ما تهم ما تا شي حاجة. اشنو بقى فيها؟ بقى فيها شيء واحد وهادشي الواحد حق خالص للسفيه. لداك المولى عليه لي هو الاستمتاع ممكن يستمتع بها الولي لا يمكن من يستمتعوا بها مالكها اللي هو داك السفيه اذا فهو حق خالص له لا دخل للولي فيه وبالتالي له ان يتنازل عنه الى بغا يتنازل على هاد الحق بان يعتقها فانه يمضي العتق اما قالوا اذا كان سفيها ولم يكن مولى عليه فإن عتقه يمضي. فهمتوا هاد المسألة هادي دابا مثلا انا واحد الشخص كان في الحقيقة سفيهة الناس كيوصفو بزاف كيقولو فلان سفيه ولكن ليس له شخص هو سفيه لكن مع ذلك كيتصرف فهذا تصرفاته نافذة مادام ليس له شخص ولي ده تصرفه فإن تصرفه يكون نافذا. ويحمل اه على الإجازة عند مالك. لا عند ابن ورجح المحشي قول مالك قال الظاهر قول مالك ان تصرفه يقضي لماذا؟ لانه ليس له مولى مولد عليه واذا لم يكن له مولى عليه فتصرفاته اه تحمل على تصرفات الراشدين واضح المعنى؟ لأن العلامة باش نعرفو كتافيه ومحجور عليه وتصرفك لا ينفد هي ان يكون لك اه من يتولى امرك. اذا لم يوجد فتحمل تصرفات السفيه على تصرفات الراشدين. واضح؟ سدا ليه الذريعة؟ هذا في سد حتى ذريعة لأنه ممكن واحد من الناس يكون ذكي ويظهر للناس انه سفيه. هو راه عاقل وكذا وكيتصرف فلوسو بوحدو. ولا يتولى عليه. ويرجو للناس انه الى ربح راها مزيانة كيدوزها الى ماربحش يقوليهم انا سفيه ردوا لي واضح المعنى؟ ساد لي الباب سفيه خاصك من يتولى وبالتالي لا يصح منك شيء هذا بعض الناس قد يفعل هذا علامة السفه ان يكون محجورا عليك. ان يكون هناك من يتولاه اموره. اذا لو كان هناك شخص يصفه كيظهر للناس في تصرفاته انه سفيه. بحيث لا يحسن التصرف يضع المال في غير ما يضعه فيه عامة العقلاء. ولكن ليس هناك مولد عليه فهذا تنفذ تصرفاته اه ومن ذلك العتق اذا اعتق فان عتقه يمضي عند ما عليك خلافا للنقاش ثم قال الشيخ والولاء لمن اعتق. الولاء حده بعضهم بانه صفة توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها. هاد الولاء واحد الصفة صفة معنوية صفة مقدرة بين الى المعتق والمعتق الولاية الولاء واحد الصفة مقدرة معنوية بين المعتق والمعتق هاد الصفة فالمقدرة بين المعتقين والمعتق متلها متل الصفة المقدرة بين القرين وقريبه. دابا الان واحد عمك ولا عمتك صفة مقدرة بينكما معنوية لي هي القرابة بينك وبينها قرابة. كذلك المعتقد الذي اعتقته بينك وبينه ولاء. واحد الصفة من بالولد. صفة توجب لموصوفها حكم العصوبة. توجب توجب لموصوفها اللي هو هنا المعتق. المراد والموصوف المعتق بالكسر حكم العصوبة يعني يكون في حكم العاصب الذي يرث قريبة الذي يرث بالتعصيب. لكن متى؟ عند عدمها عند عدم وجود العصوبة. العصوبة ديال القرابة اذن فالأصل فالعصبة انها تكون بالقرابة وقد تكون العصوبة بالولاء متى تكون العصوبة بالولاء معتبرة اذا عدمت العصوبة بالقرابات. ما كايناش العصوبة بالقرابة فالولاء يكون عصوبة. ويرث المعتق المعتقى اذا بات المعتق ولم يترك وارثا لا بالفرد ولا بالتعصيب فإن معتقه اولاده يرثه بالولاء واضح اذا فالمقصود ان من زال ملكه عن رقيق فهو مولاه. اي شخص كان مالكا كان الملك ديالو تحته كان مالكا له وزال ملكه عنه مبقاش ملك البلاد الرفيق فإنه يصير مولاه واضح هداك الذي زال ملكه عنه ماشي زال ملكه عنه ببيع ولا هبة لا زال ملكه عنه بعتق زال ملكه عنه حيث اعتق العبد وصار حرا وبالتالي زال ملك السيد عليه لانه ملي هو الحر ما بقاش مالو هذا هو المقصود هنا زال ملكه عنه بعتق بان سار العبد حرا. واخر واحد كان كيملكو هو فلان ماشي شي واحد لي كان كيملكو قبل وباعو ولا وهبو. لا. اخر من كان يملك هو قبل الحرية هذا كان كيملكو من بعد سارة حرا اذن هذا الذي زال ملكه عنه قبل الحرية اخر واحد هو الذي يكون مولاه واضح؟ كنقولو السيد مولى لذلك العبد. اه ولكن المراد بذلك انه المولى الأعلى. والعبد مولى للسيد وهو المولى الأسفل لأن عبارة دولة تطلق على المعتق والمعتق المعتق هو المولى الاعلى والمعتق هو المولى الاسفل. سواء كان هاد العتق ناجزا بان نجز عتق العبدي او علقه مثلا الى اجانب او دبره او كاتبه او اعتقه بعوض شتي حتى المكاتب راه للسيد ولاية عليه الولاء ديال العتق راه كاين حتى المكاتب ولو سدد الأقساط بسبب ياش؟ انه رضي بمكاتبته وافق انه يكاتبو فله فضل عليه. او اعطى اعتق عليه بسراية اعتق جزأه ووجب عليه ان يتم العتق او قرابة كمن كان ممن يعتق عليه جبرا او مشنت مثل به ومع ذلك يكون له الولاء. وكذلك من آآ من آآ اه من اعتق عنه غيره وهادي مسألة ستأتي ولو بغير اذنه غيقول لينا الشيخ ومن اعتق عبدا على رجل فالولاء للرجل من اعتى عنه غيره اجتهد له الولاء. اعتق عنه غيره. انا مثلا وجبت علي كفارة وجبت عليك معنديش فلوس باش نشريها اشتراها شخص شرا لديك الكفار هادي ملكني اياها ثم اعتقها علي. شرا واحد العبد وقال هذا العبد حر عن فلان. حر عن فلان كأنه ملكنيه ثم اعتقه عني اعتقه علي بحال الى انا اللي عتقته يجوز اه يجوز ولو لم ادم ولو لم ادم وماشي غي في الواجب حتى في التطوع ممكن الواحد ميسور لاباس عليه تطوعا اراد ان يعتق عني العبد ليكون لي اجر عتقه باش يكون عندي انا الأجر ديال اشترى عبدا وقال هذا العبد حر عن فلان طيب ذاك الولاء ديال العبد لمن كيكون لداك لي شراه ولا المعتق عنه ليا انا المعتق عنه سواء كان تطوعا ولا اولا واجبا فهم المعنى كيكون الولاء ديالو للمعتقل ولم اشتري شراه فلان واعتقه عدلي اذا ولاءه لي كأنني انا لي عتقتو المهم المعنى ولولا الأذان مستأذني مستشر معايا ما والو فإن ولاءه لي كما سيأتي ان شاء الله التنصيص عليه من كلام الشيخ اه اذن الشاهد الولاء نوعان الان ظهر من هذا التقرير الفضلي ان الولاء نوعان ولاء بالمباشرة وولاء بالجر او شاهد التفصيل الآتي لي غنذكرو ان شاء الله ان الولاء نوعان ولاء للمباشرة ولاء الولاء هذا لي عرفنا لي هو صفة توجب لموصوف يا حكم العصوبة عند عدمها هاد الولاء بهاد المعنى نوعان اما بالمباشرة ولا بالجد شناهو بالمباشرة؟ بالمباشرة كالصور اللي ذكرنا هو ذاك الولاء الذي يكون بين مباشرة المعتق براسو والمعتق. من المعتق بنفسو المعتق الولاء مثال ذلك لو اعتقت انا انا اعتقت عبدا وذلك العبد مات وانا حي مازال انا حي مامتش مات هو قبل قبلي وترك شيئا ولم يترك وارثا. اريته انا. طيب اريته انا بالولاء المباشر ولا بالولاء بالجر. واش جر الي الولاء شخص اخر لا راه لا عتقتو براسي هدا ولاء بالمباشرة. الولاء بالجري هو ان يكون آآ الذي له الولاء قد جر اليه الولاء غيره ايوا اسيدي مثلا انا ماشي انا لي عتاقدت داك العود ابي والده هو الذي اعتقه والدي الذي اعتقه مات قبله با لي عتق ذاك العبد في والدي قبل المعتقد. وبعد موت والدي مات المعتق ولم يترك وارثا. ولاء ابي يجره لي كيولي انا الولاء ديال الأب ولا امي امي اعتقته لا ابي اعتقه واحد منهم فولاء احدهما يصير لي فكنولي انا المولى الأعلى لذلك العبد وبالتالي اذا مات من يرثه ارثه انا مع اني لم اباشر عتقه شكون لي باشر العتق ديالو؟ ابي ولا امي على المباشر ينجر الولاء لي من المعتقين لي هو الأب ولا الأم وهاد الولاء بالجرة ما كيكونش الورثة جميعا وإن كما يكون للذكور فقط للعصبة الذكور فقط. كما سيأتي ان شاء الله في احكام المواريث سيظهر لكم هذا كيكون غير للذكور دابا مثلا اذا مات الوالد هذا والدي اعتق عبدا مات وتركني وبنتا ترك ابنا ونحوه اي نحو قطع الجارحة في فقير العين عتق عليه من رأس المال هل عليه مع ذلك عقوبة ام لا وكيل يعاقب بالضرب وقيل لا يعاقب الا بالعتق. وظاهر كلامه ان العتق يحصل بنفس مثلى. وهو قول اشهد وقال ابن القاسم لا يعتق الا بالحكم الولاء لمن يضجر للذكر والانثى للذكر فقط للذكر فقط. امي ماتت امي وتركت ابنا وتركتني وابنة فلمن يكون الولاء للابل فقط سواء كان المعتق المباشر ذكرا او انثى لكن امي اذا كانت حية يكون لها الولاء. اه نعم. بالنسبة للمباشر يكون له الولاء سواء اكان ذكرا او ولكن بالنسبة الذي يجر له الولاء لا يكون الا ذكرا. اللي كيتجر ليه الولاء قل اسيدي خاصو يكون ذكر ما يمكنش يكون انثى فهم؟ الى خلا جوج د الكرة ولا ثلاثة را غيكونو عصبة فداك الولاء يقتسموا له اه بالتساوي وهاد الولاء ايضا يكون فقط للفروع او للاصول ان شاء الله ستأتي التفاصيل في بابها. اذا الولاء بالجرو هو ان ولاء اعتقه المعتق هداك الصواب بالكسر لعله سأقوله بالفتح المعتق ان ولاء من اعتقه المعتق وولاء اولاده يكون ايضا لمعتقه ان ولاء من اعتقه المعتق من؟ لأن المعتق هو الذي اعتق صدر منه الإعتاق الإعتاق صادر من المعتق وولاء اولاده ايضا وولاء اولاده يكون ايضا لمعتقه كل ذلك يمشط بعدم وجود العاصي من النسب اذن الحاصل ادنى الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث لحمة كلحمة النسب. لحمة علاقة رابطة كرابطة نسب فكما يكون بالنسب الارثو فكذلك يكون بالولاء الإرث لان النسب رابطة بين الاقارب كذلك الولاء رابطة بين المعتق والمعتق. قال ابن شاس رحمه الله فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه. سواء نجز او علق او دبر او استولد او كاتب او اعتقل عبد بعوض او باعه من نفسه او اعتق عليه اه الا ان يكون السيد كافر والعبد مسلما يعني بجميع الطرق بها التحرير يكون الولاء يكون الولاء لاخر مالك للمعتقل واخر مالك ملك داك داك العبد الا في في حالة اذا كان السيد كافرا والعبد مسلما علاش؟ لأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قالوا وإنما يكون ولاء لمن اعتق بشروط اربعة كما ذكر الشارع الشرط الاول ان يكون المعتق ملكا للمعتق. بمعنى لا يجوز ان تعتق عبد الغير واحد العبد ليس ملكا لك وتعتقه عبد زيد العبد فلان عبد جارك ولا صاحبك لا يصح ذلك. واضح؟ ليكون ملكا. ثانيا ان يعتقه وعن نفسه ثالثا ان يكون المعتق حرا. رابعا ان يستوي المعتق والمعتق في الدين. لانه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلمون هذا بالنسبة للولاء المعتق الولاء لمن اعتق لهداك اللي عتق انما يكون بهاد الشروط اربعة لكن تقدم لينا انه يجوز ان يعتق الانسان عبدا عن غيره اشرنا اليها وستأتي تنصيصا في كلام الشيخ يقول له ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل مازال عياش عليها هذا بالنسبة للولاء الذي يكون لمن؟ لمن باشر العتق لمن اعتق يكون بهاد الشروط الاربعة وهاد المقطع اللي دكرو الشيخ الولاء لمن اعتق هو جزء من حديث عائشة في الصحيحين كان سبق في البلوغ وفي العقدة في الصحيحين وله قصة هاد الولاء لمن اعتق هاد المقطع انا له قصة قصة هذا الحديث هي ان بريرة جاءت الى عائشة كانت مملوكة لبعض الناس جاءت الى ام المؤمنين عائشة تستعينها في كتابتها كانت مكاتبة. فجاءت تطلب منها بعض المال لتستعين به على دفع اه نجوم الكتابة ولم تكن قضت من كتابتها شيئا مازال يلاه بدات المكاتبة مازال ما لم تدفع شيئا وجاءت تستعين في اول دفعة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلته. سير لعندهم وقل لهم فلانة ستدفع عني الكتابة لكن يكون الولاء لها لا لكم فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا. ابتلعوا قالوا لا تخلص عليك الأقساط تشريك ولكن يكون الولاء لنا وقالوا ان شئت اه ان اه ان شئت ان تحتسب عليك فتفعل ويكون لنا ولاؤك. اذا شوف شنو الشرط؟ بمعنى يمكن ان تدفع عنك الاقصى ان تحتسب عليك ولكن بشرط ان يكون ولاؤك لنا. بغاو يبيعوها ويبقى الولاء لهم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول تعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق. بتاعي بمعنى اشتري بذيرة واعتقيها ولا تسأليهم عن ذلك بمعنى بلا ما تشترطي عليهم ذلك ولا ان تطلبي منهم الاذن في ذلك فالولاء لمن اعتق شرعا اشتريها بمال فاذا صار كان لا كفاءة عتيقية والولاء شرعا لمن اعتق دون اذن المالك ولهذا لو فرض ان داك المالك الأول اشترط على المشتري قاليه انا غنبيع ليك غنقص ليك الثمن الأصل بعشرالاف انا غنبيع ليك غي بخمسالاف لكن بشرط ان يبقى الولاء لي هذا الشرط يصح؟ لا هذا شرط باطل هذا شرط باطل لا يصح لأنه ينافي الملكية شتي الى قالي غنحشم لك غي بالف درهم لكن بشرط يبقى الولاء ليا لا يجوز شرط باطل ينافي اه المقصود من العقل لا يصح لماذا؟ لأن الشرع جعل الولاء المعتق الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يشترى ولا القرابة ديالك مع شخص معين ممكن تبيعها ولا تشريها ولا تعطيه لشي حد خر واضح؟ قرابتك مع عمك اللي هي العمومة ممكن تبيعها؟ لشخص آخر تولي هو اللي بينو وبين عمك قرابة العمومة لا يمكن فكذلك الولاء لا يمكن ان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. وفي هذا المعنى قال الشيخ لا يجوز بيعه ولا هيبته مثل القرابة لا يمكن ان تبيع ابوة اه ابوة ابيك ولا بنوة ابنك لغيرك واضح؟ يولي واحد هو اللي بينه وبين ابيك الأبوة واحد اخر. لا يمكن. ولا شخص آخر هو اللي بينه وبين امك. الأمومة تقول له انا بعت لك الأمومة ديال هي الام فتصير آآ اما لك. لا يمكن. واضح كذلك الولاء. ولهذا قال الشيخ ولا يجوز بيعه ولا هيبته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء نحبة كنحمة النسب آآ لا يباع ولا يوهب. وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته اذا المقصود ان من اشترى عبدا ان من ملك عبدا بأي طريقة من الطرق ثم اعتقه العتق كان بسببه هو الذي اعتق فإن ولاءه يصير ملازما له كملازمة النسب. عمك راه عمك كيما بغا يكون. فاسقا او طائعا او كافرا او ظالما او راه عمك لا يمكن ان اه تزال وصف علاقة العمومة بينكما. كذلك النسب يصير وصفا ملازما لا يمكن ان يزول بين المعتق والمعتق بين المعتق والمعتق. ثم قال الشيخ ومن اعتق عبدا قلنا سيأتي نختم به ان شاء الله. ومن اعتق عبدا عن رجل فلوى للرجل هذا اه اشرنا اليه قبل قلنا معناه واشعيت قل عبدي عن الغير ان تعتق العبد لا عن نفسك وانما عن نعم لا يجوز فهو اللي كنا كنشرحوه دابا ومن اعتق عبدا عن رجل عتق العبد اما ان يكون عن نفسك واما ان يكون عن عن غيرك اذا من اعتق عبدا له عن عن غيره اعد لك ولكن اعتقته عن فلان قلت هذا حر عن امي حر عن ابي حر عن عمي فر عن فلان فان ولاءه يكون له لداك الذي اعتقت من اجله الولاء لا يكون لك انت يكون لذاك. قال الشيخ آآ ومن اعتق عبدا على رجله فالولاء له. سواء علم بذلك ام لا يشترط العلم؟ لان هذا التبرع هذا لا يشترط في يد علمه. اذا علم الشخص مثلا شخص في مدينة اخرى لم تخبره قلت هذا العبد اعتقته عن فلان وفلان لم يصله الخبر بذلك فإن ولاءه له علم او لم يعلم على القول المشهور لكن بشرط ان يكون المعتق عنه حرا مسلما يكون هاد الشخص لي عتقتي عنه اعتقت من يجب ان يكون حرا وان يكون مسلما. فان كان عبدا فلا يصح ان يكون الولاء لعبد. الولاء ما كيكونش العبد وان كان كافرا هذا لي عتقتيه نتا اعتقته عن ابيك الكافر فلا يكون الولاء له لانه لا يرث تكافر مسلما واضح المعنى؟ اذا فيجب ان يكون المعتق عنه حرا مسلما لانه ان كان عبدا يكون الولاء لسيده مغينتفعش به المعتق عنه غيصير داك الولاء ينتقل منو هو لسيده لان السيد مالك له وان كان المعتق عنه كافرا فان الولاء يرجع لجماعته لباهتمام المسلمين. لو فرض ان شخصا اعتق هذا شخصين عبدا جينا نشوفو داك العبد هدا را غيولي حر متقولش لا بلاتي حر لا بلاتي رجع غتولي عبد ميمكنش صافي صراحة والله. ونشوفو ديك الساعة المعتق عنه ايلا توفر فيه الشرط فيكون الولاء له اذا لم يتوفر فيه الشرطان فليس له الولاء. طيب لما لا يكون ان كان عبدا ينتقل الولاء لسيده؟ ان كان كافرا ينتقل الولاء لجماعة المسلمين. هذا حفيد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله من الخواص ان ان من كان مسلما بالغا عاقلا رشيدا غير من ديانه ومثل بالتشديد عمدا بعبده القن او بعبد عبده او من كل او بعبد ولده الصغير مثلة بضم الميم والسكون المثلثة اي عقوبة بينة اي تمشينه زعما من ثلاثي شانه يشينه اي تشينه من قطع جارحة كاليد واي وقيدنا كلامه بالعاقل وبالغ احترازا من المجنون والصبي فان مثلتهما لغو. وبالمسلم احترازا من الذمي فانه اذا مثل بعبده لا يعتق وعليه عند ابن القاسم وابن رشيد احترازا من السفيه اذا مثل بعبده فانه لا يعتق عليه على ما رجع اليه ابن القاسم وعنه يعتق بن عبد السلام وبغير مديانه احترازا من المديان اذا مثل بعبده فانه لا يعتق عليه. وبعمدا احترازا مما اذا وقع ذلك منه خطأ فانه لا يعتق عليه. ومثل خطأ ما اذا ضربه تأديبا او كواب تداويا فادى ذلك الى التمثيل به لم يعتق عليه. لعدم القصد الى ذلك فلو اختلف قول السيد والعبد فقال السيد خطأ وقال العبد عبدا فالقول قول السيد بيمينه. وافادت الاضافة في قوله عبده ان من مثل اه بعبد غيره لا يعتق عليه وانما يلزمه ارش العناية وتأكيده المثلثة بقوله بينة وتأكيد والمتلتة متلتة نعم وتأكيده المثلى بقوله بينة يقتضي ان حلق اللحية لا يكون متلة مطلقة. وقال عبدالملك الا ان يكون العبد تاجرا وجيها سيكون مثل فيكون مثله. ومنها اه ومنها احد عندكم احد لعله ان نتركه الى الدرس الاتي نتحدث منه ومنها ان من ملك الدرس الآتي ان شاء الله