﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:28.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والعشرون من لقاءاتنا في في كتابه جامع الاصول التسعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله

2
00:00:28.800 --> 00:00:47.200
المياه البخاري معلقا عن جرير ابن عبد الله انه ثم رأى يتوضأ  البخاري معلقا عن الزهري قال لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون البخاري معلقا عن حماد قال لا بأس بريش الميتة

3
00:00:48.200 --> 00:01:01.050
اخرج الخمسة عن ابي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء ان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر

4
00:01:01.250 --> 00:01:15.600
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح واخرج الدارمي عن ظهوره قال اتى رجل من بني مدلج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

5
00:01:15.700 --> 00:01:36.200
ان اصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والاربع ونحمل معنا من العذب لشفاهنا فان نحن توضأنا به خشينا على انفسنا وان نحن اثرنا بانفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في انفسنا من ذلك

6
00:01:36.400 --> 00:01:53.950
خشينا الا يكون طهورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا منه انه الطاهر ماؤه الحلال ميتته رجاله ثقات اخرجه ابن ماجة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه

7
00:01:54.000 --> 00:02:13.350
الحل ميتته صحيح اخرج ابن ماجة عن ابن الفراس قال كنت اصيد وكانت لي قرد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء اني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته

8
00:02:13.400 --> 00:02:32.000
حديث صحيح وخذ الثلاثة عن ابي سعيد الخدري انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء

9
00:02:32.150 --> 00:02:52.500
رواية لابي داوود قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض اتت وعذروا الناس الحديث برواة النسائي قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر البضاعة فقلت الحديث

10
00:02:52.650 --> 00:03:06.500
صحيح واخرج الخمسة عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

11
00:03:06.750 --> 00:03:26.100
برواية لابي داوود فانه لا ينجس وللدارم لم ينجسه شيء دلوقتي اللي بيماجة اذا كان معه قلتين او ثلاثة لم ينجسه شيء صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة

12
00:03:26.200 --> 00:03:43.350
يلدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور حديث ضعيف وقال ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال انتهينا الى غدير فاذا فيه جيفة حمار

13
00:03:43.550 --> 00:04:01.300
قال فكثفنا عنه حتى انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الماء لا ينجسه شيء الزوائد اسناده ضعيف اخرج ابن ماجة عن ابي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء

14
00:04:01.350 --> 00:04:19.300
الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ابن ضعيف اخرج احمد عن سهل ابن سعد الساعدي قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة فساده ضعيف اخرج احمد ابن عبد الله ابن المغيرة ابن ابي بردة الكناني

15
00:04:19.500 --> 00:04:39.050
ان بعض بني مدلج اخبره انهم كانوا يركبون الارماث في البحر للصيد فيحملون معهم ماء بالشفه فتدركهم الصلاة وهم في البحر انهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نتوضأ بمائنا ان توضأنا

16
00:04:39.350 --> 00:04:59.750
فقالوا ان نتوضأ بمائنا عطشنا وان نتوضأ بماء البحر وجدنا في انفسنا قال لهم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته لغيره مخرج احمد عن صباح ابن اشرس قال سئل ابن عباس عن المد والجزر فقال ان ملكا موكل بقاموس البحر

17
00:05:00.000 --> 00:05:17.450
فاذا وضع رجله فاضت واذا رفعها غاضت ضعيف الموطو عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حاطب ان عمر ابن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا قال عمرو بن العاص لصاحب الحوض

18
00:05:17.600 --> 00:05:39.050
صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا انا نرد على السباع وترد علينا نادوا منقطعون طهور هو الباقي على   فلن تغيره صوته

19
00:05:39.850 --> 00:06:09.100
ان خالطته نجاسة فغيرته فهو نجس يبقى ان خالطته نجاسة الثلم يتغير فان كان كثيرا لم يؤثر وان كان قليلا وقع في  الفصل الثاني الحيض باب باب تترك الحائض الصلاة والصوم

20
00:06:09.350 --> 00:06:31.950
متفق عليه عن معاوية ان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اترزي احدانا صلاتها اذا طهرت فقال فقالت احرورية انت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قال فلا نفعله

21
00:06:32.100 --> 00:06:48.000
في رواية لمسلم قالت سألته عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

22
00:06:48.150 --> 00:07:06.100
وللدار من قالت عائشة قالت عائشة ضرورية انت قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهن ان يجزين وفي المتفق عليه نبيه سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى

23
00:07:06.150 --> 00:07:23.000
على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم الناقصات حق ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن

24
00:07:23.050 --> 00:07:40.050
قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها

25
00:07:42.350 --> 00:07:56.900
وخدم مسلم عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار اني رأيتكن اكثر اهل النار قالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله

26
00:07:57.250 --> 00:08:18.450
وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار قالت اكثرن اللعن وتكثرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي

27
00:08:18.450 --> 00:08:34.150
هي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين واخرج مسلم عن ابي هريرة مثله واخرج الدار من عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يأمر امرأة منا برد الصلاة

28
00:08:34.300 --> 00:08:53.650
ضعيف اخرج الدارمي عن ابي غالب عجلان قال سألت ابن عباس عن النفساء والحيض اي النفساء والحائض هل تقضيان الصلاة اذا تطهرنا قال هو ذا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلنا ذلك امرنا نساءنا بذلك

29
00:08:54.000 --> 00:09:19.500
جيد مخرج الدارمي عن كثير ابي اسماعيل قال قلت لفاطمة يعني بنت علي اتقضين صلاة ايام حيضك قالت لا ضعيف واخرج الدارمي عن وائل ابن مهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال للنساء تصدقن فانكن اكثر اهل النار

30
00:09:20.800 --> 00:09:37.700
قالت امرأة ليست من علية النساء لم؟ او بما او فيما قال انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير قال وقال عبد الله ما من ناقصي الدين والعقل اغلب للرجال ذوي الامر على امرهم من النساء

31
00:09:41.200 --> 00:09:57.000
قال رجل لعبد الله ما نقصان عقلها قال جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قالت سئل ما نقصان دينها؟ قال تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله ولكن حسن

32
00:09:57.850 --> 00:10:15.150
ابا ان الحائض لا ولا تصلي وتقضي او ما ينصر باب الغسل من الحيض والنفاس فمتفق عليه عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض

33
00:10:15.300 --> 00:10:35.050
فامرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك وتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها قال سبحان الله فطهري فاجتبذتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم ولهما خذي فرصة ممسكة

34
00:10:35.200 --> 00:10:55.550
توضئي ثلاثاء برواة البخاري ثمان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا بوجهه وفي رواية لمسلم قال سبحان الله تطهري بها واستتاروا برواية له عن عائشة ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر

35
00:10:56.100 --> 00:11:15.000
نحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة تتطهر تطهروا بها فقالت اسماء كيف تتطهر بها قال سبحان الله تطهرين بها

36
00:11:15.250 --> 00:11:39.650
قالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الذنب وسألته وسألته عن غسل الجنابة قال تأخذ ماء تتطهر يحسن فتحسن الطهور تأخذ ماء تتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها

37
00:11:39.650 --> 00:11:59.050
فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. وفي رواية له قالت دخلت اسماء بنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج نساء عن عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فاترك

38
00:11:59.100 --> 00:12:20.100
في صلاته واذا ادبرت فاغتسلي صحيح واخرج ابن ماجة عن عائشة    واخرج ابن ماجة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي صحيح

39
00:12:20.850 --> 00:12:36.700
واخرج ابو داوود عن امية بنت الصلب عن امية بنت ابي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم مميزة بنت ابي الصد

40
00:12:37.250 --> 00:12:49.750
عن امرأة من بني غفار قد سماها اقالة اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصبح

41
00:12:49.850 --> 00:13:11.600
فاناخ ونزلت عن حقيبة رحله. فاذا بها دم مني فكانت اول حيضة حفظتها قالت فتقبضت الى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي ورأى الدم قال ما لك؟ لعلك نفثت؟ قلت نعم. قال فاصلحي من نفسك ثم خذي

42
00:13:11.600 --> 00:13:29.600
باناء من ماء تطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيل. قالت وكانت لا تتطهر من حيضة الا جعلت في طهورها

43
00:13:29.600 --> 00:13:50.950
ملحا واوصت به ان يجعل في غسلها حينما ست ان يكون ضعيفا واخرج الدار من العمرة بنت حيان السهمية قالت لي عائشة ام المؤمنين اما تستطيع احداكن اذا تطهرت من حيضها ان ان تدخن شيئا من قسط فان لم تجد

44
00:13:50.950 --> 00:14:10.050
شيئا من اس فان لم تجد فشيئا من نوى ان لم تجد فشيئا من ملح  عن عائشة قالت اذا اغتسلت المرأة من الحيض اثر الدم بطيب استسناده صحيح وسط الباب انه يلزم

45
00:14:10.250 --> 00:14:33.300
عند طهرها الاغتسال يستحق لها  بعض باب الاستحاضة ثم متفق علينا عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاب فلا اطهر افادع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق

46
00:14:33.400 --> 00:14:54.250
وليس بحيث فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي زاد البخاري ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت في رواية البخاري دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحفظين فيها. زاد عند الترمذي وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

47
00:14:54.550 --> 00:15:15.100
زاد في رواية للنساء واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وعند ابي داوود والنسائي فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنه فاغسلي الدم عنك وصلي بالواهب بماذا اجتنب الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة

48
00:15:15.150 --> 00:15:30.200
وان قطر الدم على الحصير وفي المتفق عليها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق

49
00:15:30.300 --> 00:15:53.200
فكانت تغتسل بكل صلاة في رواية لمسلم انها قالت ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملئان دما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وله ان هذه ليست بالحيضة

50
00:15:53.200 --> 00:16:09.300
ولكن هذا عرق واغتسلي وصلي. وفي رواية انه قال ليت ابن سعد لم يذكر لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي

51
00:16:09.350 --> 00:16:25.350
وله؟ قال ابن شهاب بذلك ابا بكر ابن ابي حدثت بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله ان كانت لتبكي لانها كانت تصلي

52
00:16:25.700 --> 00:16:53.450
وللنسائي فامرها ان تترك الصلاة قدر اقرأها وحيضتها. وللدارم فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل بكل صلاة على انها كانت   كلمة الغسل لكل صلاة وانه وهم من واضح انه امرها بالغسل يعني اذا

53
00:16:53.800 --> 00:17:20.450
مدة الحيضة ظنت ان مرادها واكتساب لكلهم  الايام المحيطة واخرج البخاري عن ابن عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. زاد في رواية الدارمين بعد الغسل البخاري معلقا عن ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة

54
00:17:20.550 --> 00:17:40.600
ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم وخرجوا جدودن ام سلمة ان امرأة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله وسلم  فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

55
00:17:40.900 --> 00:17:58.850
لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر اذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي فيه

56
00:17:59.150 --> 00:18:10.400
صحيح اخرج ابو داوود والنسائي يقول ما جاء عن عروة ابن الزبير ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثته انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال لها

57
00:18:10.400 --> 00:18:29.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قربك فلا تصلي. فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي لما بين ما بين القارئ الى القرض وفي رواية من ابي داوود والنسائي اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف

58
00:18:29.550 --> 00:18:50.450
فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق صحيح قوله ابو دودة والنساء العروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف

59
00:18:50.550 --> 00:19:05.850
اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. حديث صحيح رجل بدولة العروة عن فاطمة مثله. حديث صحيح واخرج هدوده النسائي عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش

60
00:19:06.000 --> 00:19:28.650
التي كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف انها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتمضوا قدر قرئها التي كانت تحيض لها. فلتترك الصلاة ثم تنظر ما ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل

61
00:19:28.650 --> 00:19:46.950
لكل صلاة واقتصرت رواية ابي داوود على فامرها بالغسل لكل صلاة  واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارم العادي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة ادعوا الصلاة ايام

62
00:19:46.950 --> 00:20:07.450
ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حديث صحيح واخرجوا بدود والدارم عن زينب بنت ابي سلمة ان امرأة كانت تحراق الدم كانت تحت عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي

63
00:20:07.550 --> 00:20:21.550
صحيح اخرجه ابو داود عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حفيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل بصلاة المصلي. حديث صحيح

64
00:20:21.650 --> 00:20:44.800
اخرج ابو داود عن عائشة في المستحابة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأوا الى ايام اقرأها. حديث صحيح. اخرج ابو داود عن عكرمة ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي فان رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت

65
00:20:44.900 --> 00:21:05.600
صحيح اخرجوا بودوده الضارم عن القمير امرأتي مسروق عن عائشة قالت المستحاضة تترك الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل زاد الدار من غسل واحدا يتوضأ لكل صلاة في رواية تغتسل كل يوم مرة

66
00:21:05.950 --> 00:21:24.100
صحيح موقوف واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن عمران ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره. فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش

67
00:21:24.100 --> 00:21:45.400
بقول زيارة رسول الله اني امرأة استحاب حيضة كثيرة شديدة كما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. فقال انعت انعت  انه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال في التخري ثوبا. فقالت هو اكثر من ذلك انما افج تجا. قال رسول الله صلى الله عليه

68
00:21:45.400 --> 00:22:06.450
وسلم سامرك بامرين ايهما فعلت اجزأ عنك من الاخر. وان قويتي عليهما فانت اعلم فقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان تحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي. حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنفقت

69
00:22:06.500 --> 00:22:28.400
قل لي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي. فان ذلك يجزيكي. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ظهرا

70
00:22:28.800 --> 00:22:46.950
بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي

71
00:22:47.050 --> 00:23:02.950
الترمذي قبل في اتخذ ثوبا قال فتنجمي قالت هو اكثر من ذلك مختصرة في رواية ابن ماجة على بعضه حديث حسن اخرجوا خدوده والنساء والدار من عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة

72
00:23:03.050 --> 00:23:19.800
قالت قبضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ان تعجل العصر وتؤخر من الظهر وتغتسل لهما غسلا. وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا

73
00:23:19.850 --> 00:23:37.650
زاد في روايتي ابي داوود والدارمي قلت لعبدالرحمن اعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا قال قال لا احدثك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في رواية لهما سمى المرأة فذكر انها سهلة بنت سهيل

74
00:23:38.050 --> 00:23:52.250
وللدارم انه صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل عند كل صلاة فلما جاهدها ذلك امر ان تجمع حديث صحيح رجل نسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش مثل حديث عبدالرحمن

75
00:23:52.550 --> 00:24:04.800
اخرج ابو داودة عن اسماء بنت عميس قال قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا فلم تصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:24:04.900 --> 00:24:22.700
سبحان الله ان هذا من الشيطان لتجلس في مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة اغتسل للفجر غسلا واحدا توضأ فيما بين ذلك. حديث صحيح

77
00:24:22.900 --> 00:24:36.700
مخرج الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كتبت اليه امرأة اني اني استحلت منذ كذا وكذا فبلغني ان عليا قال تغتسل عند كل صلاة. قال ابن عباس ما نجد

78
00:24:36.700 --> 00:24:58.350
لها غير ما قال علي صحيح واخرج الدارمي عن يحيى ابن ابي كثير ان عليا وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة واخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال كتبت امرأة الى ابن عباس وابن الزبير اني اني مستحاض فلا اطهر واني اذكره

79
00:24:58.350 --> 00:25:16.000
الحكومة واني اذكركم الله الا افتيتماني اني سألت عن ذلك فقالوا كان علي يقول تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما اجد لها الا ما قال علي ان الكوفة ارض باردة

80
00:25:16.100 --> 00:25:32.650
قال لو شاء الله لابتلاها باشد من ذلك صحيح وخرج الدائم عن مجاهد قال قيل لابن عباس ان ارضها ارض باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا وخروا المغرب وتعجلوا العشاء

81
00:25:32.850 --> 00:25:50.500
غسل وتغتسل من الفجر غسل صحيح اخرج الدارمي عن زينب بنت ام سلمة النبلة جحش عبد الرحمن ابن عوف كانت تستحى فكانت تخرج من مركنها وانه لعاليه الدم فتصلي صحيح

82
00:25:51.150 --> 00:26:11.950
اخرج الدائم عن عقائد ان ابن عباس كان يقول لكل صلاتين اغتسالة وتفرد لصلاة الصبح اغتسالا صحيح واخرج الدارمي عن مجاهد في المستحابة اذا خلفت مرورها فاذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا

83
00:26:12.000 --> 00:26:58.150
ثم لتأخذ ثوبا السر به ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا. ثم لتفعل مثل ذلك ثم وتصلي الصبح صحيح اه اللام   من عطاء وسعيد وعفيما قالوا في المستحاضة تغتسلوا كل يوم لصلاة الاولى والعصر فتصليهما وتغتسل المغرب والعشاء وتصلي

84
00:26:58.150 --> 00:27:18.600
وتغتسل لصلاة الغدا. صحيح اخرجت دائما عبد الله بن شداد قال المصطحاب فتغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر فان رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء اسناده صحيح المخرج الدائم مع الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر الى صلاة الظهر من الغد

85
00:27:18.700 --> 00:27:42.050
وعنهم تدعوا الصلاة ايام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر الى الظهر توضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وعنه عن عطاء مثل ذلك اسناده جيد وخرج الدائم عن الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال تغتسل بين كل صلاتين غصنا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وقال الاوزاعي

86
00:27:42.050 --> 00:27:58.800
انا الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة صحيح واخرجت داري من الحماد الكوفي ان امرأة سألت ابراهيم فقالت اني استحاض فقال عليك بالماء فانضحيه فانه يقطع الدم عنك اسناده صحيح

87
00:27:58.950 --> 00:28:14.450
واخرج الدائم عن انس ابن سيرين قال كانت ام ولد لانس ابن مالك اصطحيرت فامروني ان استفتي ابن عباس فسألته فقال اذا رأت الدم البحراني فلا تصلي. فاذا رأت الطهر زاد في رواية ولو في ساعة من نهار

88
00:28:14.450 --> 00:28:44.050
فلتغتسل فلتصلي صحيح حديث صحيح    اخرج الزاني عن عطاء قال كان ابن عباس يقول في المستحاضة تغتسل غصنا واحدا للظهر والعصر وغسل المغرب والعشاء وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء

89
00:28:44.100 --> 00:28:59.100
اسناده صحيح عن ابن عباس في المستحابة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل ثم تحتشم وتستثمر ثم تصلي فقال الرجل وان كان يسيل قال وان كان يسير مثل هذا هذا المتعب

90
00:28:59.550 --> 00:29:18.650
صحيح اخرج الدار من العمار ابن ابي عمار  وخرجت دائما عمار ابن ابي عمار قال كان ابن عباس من اشد الناس قولا في المستحاضة ثم رخص بعده اتته امرأة فقالت ادخل الكعبة

91
00:29:18.650 --> 00:29:37.400
وانا حائض؟ قال نعم. وان كنت تثجينه فجا استدخلي ثم استثثري ثم ادخلي سنده صحيح مخرج الداريب عن شهر ابن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحى قال تنتظر قدر ما كانت تحيض

92
00:29:38.450 --> 00:29:58.800
فلتحرم الصلاة ثم ثم لتغتسل ولتصلي حتى اذا كان اوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل فانما ذاك من الشيطان يريد ان يكفي رأيك يريد ان يكفي رائحتهن حسن

93
00:30:00.950 --> 00:30:14.700
واخرج الدائم عن ابن عمر انه كان يقول في تغتسل من ظهر الى ظهر اسناده حسن اخرج ابو داوود عن بوهية قال سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها واهريقت دماء

94
00:30:14.800 --> 00:30:29.800
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من ايام ثم لتدعي الصلاة فيهن او بقدرهن

95
00:30:29.850 --> 00:30:57.400
ثم لتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي  علي رضي الله عنه قال المستحاضة اذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن او زيت ضعيف واخرج الدائري بن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان يقول في تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو ان مستحاضة جهلت

96
00:30:57.400 --> 00:31:19.000
الصلاة اشهرا فانها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد ان استطاعت صحيح اخرجه ابو داوود سئل القاسم بن محمد عن الاستحاضة فقال تدع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الايام

97
00:31:20.250 --> 00:31:38.200
اثر صحيح مخرج ابو داوود والدارمي قال سئل سعيد بن المسيب كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر الى ظهر تتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثرت بثوب. وعند الدارم تغتسل من الظهر الى مثلها من الغد لصلاة

98
00:31:38.200 --> 00:31:56.550
الظهر ويأتيها زوجها وتصوم. قال ابو داوود قال ما لك اني لاظن حديث ابن المسيب من طهر الى طهر طلبها الناس فقالوا من ظهر الى ظهر مو صحيح اخرج ابو داود عن مكحول ان النساء لا تخفى عليهن الحيض

99
00:31:56.700 --> 00:32:13.750
ان دمها اسود غريب اذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فانها مستحاضة. فلتغتسل وتصلي. وعن سعيد بنسيب في المستحاوى اذا اقبلت الحيضة تركت واذا ادبرت اغتسلت وصلت وعنهم تجلس ايام اقرائها

100
00:32:14.000 --> 00:32:34.750
وعن الحسن الحائض وعن الحسن الحائض اذا مد بها الدم تمسك بعد فيها يوم او يومين فهي مستحاضة ابن سليم صحيح اخرجوا ابو دود والدارم عن قتادة اذا زاد على ايام حيضها خمسة ايام فلتصلي فاذا كان يومين فهو من حيضها

101
00:32:35.800 --> 00:32:54.350
واخرجه ابو داوود عن ربيعة انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة الا ان يصيبها حدث غير الدم فتوضأ قال ابو داوود هذا قول مالك  واخرج الدارمي عن سعيد سئل عن المستحاضة فقال اذا اقبلت الحيض

102
00:32:54.450 --> 00:33:17.550
دع الصلاة اذا ادبرت فلتغتسل ولتصلي اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن في المستحاوة التي تعرف ايام حيضتها اذا طلقت فيطوف بها الدم فانها تعتد قدر اطرائها ثلاث حيض في الصلاة اذا جاء وقت الحيض في كل شهر امسكت امسكت عن الصلاة

103
00:33:17.700 --> 00:33:35.200
صحيح واخرج الدار بها الحسن في المرأة ترى الدم ايام طهرها قال ارى ان تغتسل لو تصلي صحيح واخرج الدارمي عن محمد بن جعفر انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرئها ثم تغتسل وتحتشي كرصك

104
00:33:35.350 --> 00:33:59.200
توضأ عند كل صلاة هل هو صحيح اخرج الدارمي عن الضحاك ان امرأة سألته فقالت اني امرأة مستحاض فقال اذا رأيت دما عبيطا فامسكي ايام اقرائك اسناده  واخرج الدانم عن ابراهيم قال المستحاض تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدة وتؤخر المغرب والعشاء وتؤخر

105
00:33:59.200 --> 00:34:22.050
والمغرب وتعجل العشاء وذلك في وقت العشاء والفجر غسلا واحدا ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف صحيح واخرج احمد عن ام حبيبة بنت جحش انها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل عند كل صلاة وان كانت

106
00:34:22.050 --> 00:34:40.900
اخرجوا من الميركل ان كانت تخرج من المركن وقد علت حمرة الدم على الماء فتصلي صحيح من حديث عائشة وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تلك بالحيضة ولكن عرق فاغتسلي. فكانت تغتسل

107
00:34:40.950 --> 00:34:57.000
عند كل صلاة واخرج احمد عن عبد الله ابن ابي مليكة قال حدثتني خالتي فاطمة بنت ابي حبيش قالت اتيت عائشة فقلت لها يا ام المؤمنين قد خشيت الا يكون لي حظ في الاسلام وان اكون من اهل النار او

108
00:34:57.350 --> 00:35:16.250
امكث ما شاء الله من يوم استحار فلا اصلي لله عز وجل صلاة قالت البسي حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت ابي حبيش تخشى الا يكون لها حظ في الاسلام وان تكون من اهل النار

109
00:35:16.250 --> 00:35:36.250
خذوا ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي لله عز وجل صلاة. فقال مري فاطمة بنت ابي حبيش فلتمسك كل شهر عدد ايام اقرأها ثم تغتسل وتحتشي تستغفر وتنظف ثم تتطهر عند كل صلاة وتصلي فانما ذلك رفظة من

110
00:35:36.250 --> 00:35:51.500
اوعدكم انقطع داء عرض لها صحيح لغيره من موطى عن مالك ان سمي مولى ان يذكر ابن عبدالرحمن ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسلاه الى سعيد ابن المسيب يسأله

111
00:35:51.550 --> 00:36:13.250
كيف تغتسل مستحاضة فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت وفي الموطع مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل

112
00:36:13.250 --> 00:36:39.700
في باب الاستحاضة الدم مع المرأة ما هي الايام التي يترك بها  هناك على ثلاث مواقفه للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة اولها الالتفات الى العادة ثانيها التفريق بين الصفات

113
00:36:40.000 --> 00:37:11.400
من جهة  من جهة اليوم والرائحة تلج هون جلوس المرأة طالب عادة اكثر النساء  العلامة الاولى هي المقدمة عند احمد  كثرة الاحاديث الواردة فيقولون تجلس ايام عادتها و قال مالك وابو حنيفة بانها

114
00:37:11.900 --> 00:37:49.950
تقدم ملاحظة الاستحاضة على اعتبار اعادة الساهرة بعد القول الاول اظحك   وبالنسبة لماذا تفعل هناك من قال تصل لوقت كل صلاة منهم من يقول تغتسل صلوات المجموع في اليوم مرة

115
00:37:51.200 --> 00:38:20.300
والازهر انها انما ترى  عند انتهاء حيضتها وما ورد من الاغتسال انما هو على سبيل الاستحباب اعلى سبيل الايجاب  باب غسل دم الحيض باب غسل دم الحيض متفقين على اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

116
00:38:20.650 --> 00:38:34.250
ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحوض كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتخرسه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه

117
00:38:34.450 --> 00:38:52.200
وله ما تحثه ثم تخرصه بالماء تنضحه وتصلي فيه الواد من عند ابي داود جرأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه واخرج البخاري عن عائشة قالت كانت احدانا تفيض ثم تفترس

118
00:38:52.500 --> 00:39:09.150
ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه وقد البخاري عن عائشة قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تفيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته

119
00:39:09.250 --> 00:39:29.250
بظفرها وابي داوود والدارمي فصعدته بريقها واخرج ابو دودة والنسائي وابن ماجة والدائم العدي ابن دينار قال سمعت ام خمس بنت محصن يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسلك

120
00:39:29.700 --> 00:39:48.750
اخرج ابو داوود والدائم عن معاذته قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيبنا  قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة حيض جميعا

121
00:39:48.750 --> 00:40:13.350
لا اغسل لي ثوبا وعند الدارمي مختصرا فلتغيره بصفرة ورس او زعفران واخرجوا بدودا بغيرة ان خولة بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيد فيه. فكيف اصنع؟ قال اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه

122
00:40:13.400 --> 00:40:36.450
قالت فان لم يخرج الذنب قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره صحيح اخرج بذود عن ام سلمة وسألتها امرأة عن الصلاة في ثوب الحائض قالت ام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تتطهر فتنظر الثوب الذي كانت

123
00:40:36.450 --> 00:41:00.750
فان اصابه دم غسلناه وصلينا فيه. وان لم يكن اصابه شيء تركناه. ولم يمنعنا ذلك من ان نصلي فيه. واما المنتشر  فكانت احدانا تكون ممتشطة فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حسنات فاذا رأت البلل في اصول الشعر دلكته ثم افاضت

124
00:41:00.750 --> 00:41:19.150
رسائل جسدها ضعيف اخرجوا جدوده النسائي والدار مع عائشة قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده

125
00:41:19.400 --> 00:41:37.000
ثم صلى فيه وان اصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه صحيح واخرج الدار من عائشة قالت اذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها

126
00:41:38.550 --> 00:41:58.400
فلتغتسل ما اصابه من فلتغسل ما اصابه من الاذى ثم تصلي فيه دلوقتي انت وفي رواية سئلت الدم يكون في الثوب تأصله فلا يذهب فاقطعه قالت الماء طهور في رواية قالت لتغسله

127
00:41:58.750 --> 00:42:17.350
بالماء قالت فانا نغسله فيبقى اثره. قالت ان الماء طهور سندوها صحيحة اخرجت داري من ام سلمة ان احداكن تسبقها القطرة من الدم فاذا فاذا اصابت احداكن ذلك فلتقصعه بريقها

128
00:42:17.600 --> 00:42:35.550
مخرج الدائم عن ابراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض ان اصابه دم غسلته والا فليس عليها غسله وان عرقت فيه فانه يجزئها ان تنضحه وعنه الحائض لا تغسل ثوبها اذا لم يكن فيه دم

129
00:42:35.950 --> 00:42:51.600
الى الاسنادين صحيحا اخرج الدائم عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها الا ان يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم صحيح بخرج دايما عن العطاء. قال كانت عائشة

130
00:42:51.750 --> 00:43:08.750
شيئا من المحيض في ثوبها فتحده بالحجر او بالعود او بالقرن ثم ترشه اسناده صحيح واخرج احمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

131
00:43:08.950 --> 00:43:23.000
اشارت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب وفيه دم اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة اغسليه فغسلت موضع الدم ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب

132
00:43:23.000 --> 00:43:45.900
وصلنا فيه  باب طهارة جسم الحائض اتفق عليها العروة انه  تخدمني الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس

133
00:43:46.200 --> 00:44:00.100
امرتني عائشة انها كانت ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني له رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض

134
00:44:00.150 --> 00:44:17.900
زاد في رواية لابي داوود وكذا الترمذي وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وزاد ابن ماجة فاغسله وارجله وفي المتفق عليها عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وانا حائض ثم يقرأ القرآن

135
00:44:18.150 --> 00:44:33.650
المتفقة عليه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه

136
00:44:33.750 --> 00:44:50.750
وفي رواية لهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائط وربما اصابني ثوبه اذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة واخد الموسم من عيشة لقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض

137
00:44:50.900 --> 00:45:09.800
وعلي مرء وعليه بعضه الى جنبه وادي ابي داود صلى في ثوب واحد بعضه علي واخرج مزمن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك

138
00:45:09.900 --> 00:45:21.700
اخذ موسم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني سوف قالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولته

139
00:45:21.900 --> 00:45:43.150
واخرج مسلم عن عائشة قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيشرب فتعرقوا العرق وانا حائض واتعرق اتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في

140
00:45:43.200 --> 00:46:00.800
رواية الدارمي ثم يأمرني وانا حائض وكان يباشرني. وللنسائي رواية مطولة عن شريحا عائشة سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فاكل معه وانا عارك

141
00:46:01.050 --> 00:46:22.450
كان يأخذ العرض فيقسم علي فيه فاعترف منه ثم اضعه يأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل ان يشرب منه فاخذه فاشرب منه ثم اضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه

142
00:46:22.450 --> 00:46:36.600
وضعت فمي من القدح واخرج ابو دودة وابن ماجع ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض ازواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه حديث صحيح

143
00:46:38.000 --> 00:46:55.650
وخرجوا بودود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن عبد الله ابن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها وله ابي داود ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الازار وذكر مؤاكلة الحائض ايضا

144
00:46:55.700 --> 00:47:15.700
وللدارم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعض اهل لحائض وانا لمتعشون ان شاء الله جميعا. حديث صحيح. واخرج الدائم عمر انه كان يأمر جاريته ان تناوله الخمرة من المسجد فتقول اني حائض فيقول ان حيضتك ليست في كفك فتناوله

145
00:47:15.700 --> 00:47:32.100
سؤاله صحيح عن عائشة انها كانت لا ترى بأسا ان تمس الحائض الخمر اسناده صحيح واخرج النسائي عن ميمونة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر احدانا فيتلو القرآن وهي حائض

146
00:47:32.150 --> 00:47:50.050
تقوم احدانا بالخضرة الى المسجد فتبسطها وهي حائض حديث حسن اخرج ابو داوود عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته والحائض؟ فقال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك

147
00:47:50.050 --> 00:48:12.500
كافظل ضعيف واخرج مالك والدارمي النافع قال كن جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة صحيح وللدار مع ابراهيم قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنبض

148
00:48:14.100 --> 00:48:33.200
وعنه ان الحائض حيضتها ليست في يدها كان يقول الحائض الحي صحيح واخرج الدار من حماد قال سألت ابراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي بيقول حائط فلم يرى فيه وضوءا

149
00:48:33.250 --> 00:48:50.950
صحيح واخرج الدار مع ابراهيم كان لا يرى بأسا ان توضأ الحائض المريض صحيح واخرج الداري مع المغيرة قال ارسل ابو ظبيان الى ابراهيم يسأله عن الحائض توضأ المريض قال نعم

150
00:48:51.200 --> 00:49:11.150
تسنده يعني في الصلاة يعني قال نعم وتسنده يعني في الصلاة؟ قال لا فقلت للمغيرة سمعته من ابراهيم؟ قال لا ضعيف واخرج الداري مع الحسن انه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء اي يتوضأ به فضحك وقال نعم

151
00:49:11.500 --> 00:49:26.350
صحيح واخرج احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناويين حمرة من المسجد قالت اني قد احدثت قال اوحيضتك في يدك متنه صحيح وفي هذه اضطراب

152
00:49:27.650 --> 00:49:40.750
واخرج احمد عن حذيفة قال بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف ولا عائشة وهي حائض لا تصلي

153
00:49:40.800 --> 00:50:02.200
لغيرهم واخرج احمد ومالك في الموطأ من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طرفتني الحيض من الليل وانا الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأخرت فقال ما لك ان فزت؟ قالت لا. ولكني حثت. قال فشدي عليك ازارك ثم عودي

154
00:50:02.500 --> 00:50:17.750
حديث حسن ذخيره بابه مباشرة الحائط متفق عليها ان عجزت قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تلتزر في فور حيضتها ثم يباشرها

155
00:50:17.750 --> 00:50:35.150
قالت وايكم يملك ارده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه المتفقة على ام سلمة قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. اذ حفظت فانسللت فاخذت ثيابه

156
00:50:35.150 --> 00:50:50.700
اي الحيرة قال انفستي؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ارد الله ما قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة البخاري كان يقبلها وهو صائم

157
00:50:50.900 --> 00:51:06.850
المتفق عليه عن ميمونتك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض وفي لفظ في السنن ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض

158
00:51:06.900 --> 00:51:22.000
اذا كان عليها ازار الى اوصاف الفخذين او الركبتين تحتجز به واخرج مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض وبيني وبينه ثوب

159
00:51:22.250 --> 00:51:37.500
عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت سأل اصحاب النبي فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى

160
00:51:37.550 --> 00:51:53.700
ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه

161
00:51:53.700 --> 00:52:06.500
فجاءه سيد ابن حضيف وعباد ابن بشر قال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجدنا عليهم

162
00:52:06.500 --> 00:52:32.450
حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما واخرج ابو داود عن عائشة قالت كنت اذا حدت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه

163
00:52:32.450 --> 00:52:44.450
ضعيف اخرجوا جدود العكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا اي صحيح

164
00:52:44.650 --> 00:53:05.150
واخرج مالك في الموطأ والدارمي عن نافع قال ارسل عبد الله ابن عبد الله ابن عمر الى عائشة ليسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي وهي حائض؟ فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها

165
00:53:05.350 --> 00:53:36.000
رجاله ثقات  الله ابن عبد الله ابن وخرج الدارمي عن ميمون ابن مهران قال سئلت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت ما فوق الازار صحيح مخرج الدارمي عن مسرور قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت حائضا؟ قالت كل شيء غير الجماع؟ قال قلت فما يحرم عليه منها

166
00:53:36.550 --> 00:53:55.450
اذا كانا محرمين قالت كل شيء غير كلامها اسناده صحيح اهجم دولا عمارة ابن الغراب قال ان عمة له حدثته انها سألت عائشة فقالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد قالت اخبرك بما صنع رسول

167
00:53:55.450 --> 00:54:16.050
صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده قال ابو دود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني حتى غلبتني  ادى غلبتني عيني واوجعه البغض. فقال خذني مني فقلت اني حائض فقال وان

168
00:54:16.400 --> 00:54:40.700
عن فخديك فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام ضعيف واخرج النسائي عن جميع ابن عمير قال دخلت على عائشة مع امي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اذا حاضت احداكن؟ قالت كان يأمرنا اذا

169
00:54:40.700 --> 00:54:59.850
قضت احدانا ان تتزر بازار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها المنكر رجاء مالك في الموطأ والداري عن زيد ابن اسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت لتشد عليها ازاره

170
00:54:59.850 --> 00:55:43.350
ثم شأنك باعلاها مرسل صحيح  اخرج الدار مع زيادات  هذا ليس     وخرج دائما عائشة قالت عبد الله بن الدولة  واخرج دائما عائشة قالت لانسان اجتنب شعار الدم. اسناده ضعيف اخرج ابن ماجة عن معاوية ابن ابي سفيان عن امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال

171
00:55:43.400 --> 00:55:56.450
كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيرة؟ قالت كانت احدانا في فورها اول ما تحيض تشد عليها ازارا الى انصاف فخذيها ثم وتضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

172
00:55:56.550 --> 00:56:16.550
الحسن واخرج دائما عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وانا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابن عن ابن عمر وقال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا او حائضا. رجاله ثقات. واخرج الدائم عن ابراهيم قال

173
00:56:16.550 --> 00:56:35.450
يأتيها زوجها في في مراقيها وبين فخذيها فاذا دفق غسلتنا اصابها واغتسل هو  اخرج الدارمي قال ابراهيم لقد علمت ام عمران اني اطعن في دليتها يعني وهي حائض اسناده صحيح

174
00:56:35.750 --> 00:56:51.600
سأل رجل عطاء عن الحائض فلم يرى بما دون الدين بأسده منقطع اخرج الدارمي عن الشعبي قال اذا كف الاذى يعني الدم  والجامع مجاهد لا بأس ان تؤتى الحائض بين فخذيها وفي سرتها

175
00:56:51.650 --> 00:57:13.050
في رواية قال ثقب وتدبر الا الدبر والمحيض ضعيف واخرج الدار من سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قال ما فوق الازار اسناده ضعيف قد الداري مع العبيدة في الحائض قال الفراش واحد واللحف شتى. فان كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. سنده صحيح. واخرج الدارمي عن شريح

176
00:57:13.050 --> 00:57:28.700
فقال له مفروقات السرر او السرة اسناده صحيح اخرج الدارمي سئل سالم بن عبدالله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد فقال اما نحن ال عمر ال عمر فنهجرهن اذا كن حيرا

177
00:57:28.750 --> 00:57:42.400
حسن اخذ الدائم عن الحكم قال يضع قال يضعه وضع يعني على الفرج اسناده صحيح. واخرج احمد علي بن قريضة الصدفي قال قلت لعائشة رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله

178
00:57:42.400 --> 00:57:56.400
يضاجعك وانت حائض؟ قالت نعم اذا شددت علي ازاري ولم يكن لنا اذ ذاك الا فراش واحد فلما رزقني الله عز وجل فراشا اخر اعتزلته رسول الله صلى الله عليه وسلم

179
00:57:56.450 --> 00:58:24.450
ضعيف خلاصة هذه  ما دليل تعمل مع المرأة موضوع المؤاكلة والمجالسة بالنسبة لنا اشكالات لكن في المباشرة عند احمد يباشرها الا موطن الفرجي وعند الجمهور لا يحل له الا ما عدا محل الازار

180
00:58:25.850 --> 00:58:56.850
مثقال حديث عائشة كانوا يأمروني فاتزر  احوال واكملها وليس معناه ان هذا  الجائزة بارك الله    ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يباشرها الا من وراء الا وهي

181
00:58:56.900 --> 00:59:24.650
نفسي نفس استقالة نعم    مرات يطلق على النفاس حيز ومرات يفرق بينهم اذا اجتمع فكر الحيض والنفاس لأنه كاين عيدان يكون لكل واحد منهم بارك الله