قال رجل لعبد الله ما نقصان عقلها قال جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قالت سئل ما نقصان دينها؟ قال تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله ولكن حسن ابا ان الحائض لا ولا تصلي وتقضي او ما ينصر باب الغسل من الحيض والنفاس فمتفق عليه عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والعشرون من لقاءاتنا في في كتابه جامع الاصول التسعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله المياه البخاري معلقا عن جرير ابن عبد الله انه ثم رأى يتوضأ البخاري معلقا عن الزهري قال لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون البخاري معلقا عن حماد قال لا بأس بريش الميتة اخرج الخمسة عن ابي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء ان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح واخرج الدارمي عن ظهوره قال اتى رجل من بني مدلج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والاربع ونحمل معنا من العذب لشفاهنا فان نحن توضأنا به خشينا على انفسنا وان نحن اثرنا بانفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في انفسنا من ذلك خشينا الا يكون طهورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا منه انه الطاهر ماؤه الحلال ميتته رجاله ثقات اخرجه ابن ماجة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته صحيح اخرج ابن ماجة عن ابن الفراس قال كنت اصيد وكانت لي قرد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء اني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح وخذ الثلاثة عن ابي سعيد الخدري انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواية لابي داوود قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض اتت وعذروا الناس الحديث برواة النسائي قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر البضاعة فقلت الحديث صحيح واخرج الخمسة عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث برواية لابي داوود فانه لا ينجس وللدارم لم ينجسه شيء دلوقتي اللي بيماجة اذا كان معه قلتين او ثلاثة لم ينجسه شيء صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة يلدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور حديث ضعيف وقال ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال انتهينا الى غدير فاذا فيه جيفة حمار فامرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك وتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها قال سبحان الله فطهري فاجتبذتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم ولهما خذي فرصة ممسكة قال فكثفنا عنه حتى انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الماء لا ينجسه شيء الزوائد اسناده ضعيف اخرج ابن ماجة عن ابي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ابن ضعيف اخرج احمد عن سهل ابن سعد الساعدي قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة فساده ضعيف اخرج احمد ابن عبد الله ابن المغيرة ابن ابي بردة الكناني ان بعض بني مدلج اخبره انهم كانوا يركبون الارماث في البحر للصيد فيحملون معهم ماء بالشفه فتدركهم الصلاة وهم في البحر انهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نتوضأ بمائنا ان توضأنا فقالوا ان نتوضأ بمائنا عطشنا وان نتوضأ بماء البحر وجدنا في انفسنا قال لهم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته لغيره مخرج احمد عن صباح ابن اشرس قال سئل ابن عباس عن المد والجزر فقال ان ملكا موكل بقاموس البحر فاذا وضع رجله فاضت واذا رفعها غاضت ضعيف الموطو عن يحيى ابن عبدالرحمن ابن حاطب ان عمر ابن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا قال عمرو بن العاص لصاحب الحوض صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا انا نرد على السباع وترد علينا نادوا منقطعون طهور هو الباقي على فلن تغيره صوته ان خالطته نجاسة فغيرته فهو نجس يبقى ان خالطته نجاسة الثلم يتغير فان كان كثيرا لم يؤثر وان كان قليلا وقع في الفصل الثاني الحيض باب باب تترك الحائض الصلاة والصوم متفق عليه عن معاوية ان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اترزي احدانا صلاتها اذا طهرت فقال فقالت احرورية انت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قال فلا نفعله في رواية لمسلم قالت سألته عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وللدار من قالت عائشة قالت عائشة ضرورية انت قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهن ان يجزين وفي المتفق عليه نبيه سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم الناقصات حق ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها وخدم مسلم عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار اني رأيتكن اكثر اهل النار قالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار قالت اكثرن اللعن وتكثرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي هي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين واخرج مسلم عن ابي هريرة مثله واخرج الدار من عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يأمر امرأة منا برد الصلاة ضعيف اخرج الدارمي عن ابي غالب عجلان قال سألت ابن عباس عن النفساء والحيض اي النفساء والحائض هل تقضيان الصلاة اذا تطهرنا قال هو ذا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلنا ذلك امرنا نساءنا بذلك جيد مخرج الدارمي عن كثير ابي اسماعيل قال قلت لفاطمة يعني بنت علي اتقضين صلاة ايام حيضك قالت لا ضعيف واخرج الدارمي عن وائل ابن مهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال للنساء تصدقن فانكن اكثر اهل النار قالت امرأة ليست من علية النساء لم؟ او بما او فيما قال انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير قال وقال عبد الله ما من ناقصي الدين والعقل اغلب للرجال ذوي الامر على امرهم من النساء توضئي ثلاثاء برواة البخاري ثمان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا بوجهه وفي رواية لمسلم قال سبحان الله تطهري بها واستتاروا برواية له عن عائشة ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر نحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة تتطهر تطهروا بها فقالت اسماء كيف تتطهر بها قال سبحان الله تطهرين بها قالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الذنب وسألته وسألته عن غسل الجنابة قال تأخذ ماء تتطهر يحسن فتحسن الطهور تأخذ ماء تتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. وفي رواية له قالت دخلت اسماء بنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج نساء عن عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فاترك في صلاته واذا ادبرت فاغتسلي صحيح واخرج ابن ماجة عن عائشة واخرج ابن ماجة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي صحيح واخرج ابو داوود عن امية بنت الصلب عن امية بنت ابي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم مميزة بنت ابي الصد عن امرأة من بني غفار قد سماها اقالة اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصبح فاناخ ونزلت عن حقيبة رحله. فاذا بها دم مني فكانت اول حيضة حفظتها قالت فتقبضت الى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي ورأى الدم قال ما لك؟ لعلك نفثت؟ قلت نعم. قال فاصلحي من نفسك ثم خذي باناء من ماء تطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيل. قالت وكانت لا تتطهر من حيضة الا جعلت في طهورها ملحا واوصت به ان يجعل في غسلها حينما ست ان يكون ضعيفا واخرج الدار من العمرة بنت حيان السهمية قالت لي عائشة ام المؤمنين اما تستطيع احداكن اذا تطهرت من حيضها ان ان تدخن شيئا من قسط فان لم تجد شيئا من اس فان لم تجد فشيئا من نوى ان لم تجد فشيئا من ملح عن عائشة قالت اذا اغتسلت المرأة من الحيض اثر الدم بطيب استسناده صحيح وسط الباب انه يلزم عند طهرها الاغتسال يستحق لها بعض باب الاستحاضة ثم متفق علينا عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاب فلا اطهر افادع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيث فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي زاد البخاري ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت في رواية البخاري دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحفظين فيها. زاد عند الترمذي وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت زاد في رواية للنساء واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وعند ابي داوود والنسائي فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنه فاغسلي الدم عنك وصلي بالواهب بماذا اجتنب الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وان قطر الدم على الحصير وفي المتفق عليها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل بكل صلاة في رواية لمسلم انها قالت ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملئان دما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وله ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق واغتسلي وصلي. وفي رواية انه قال ليت ابن سعد لم يذكر لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي وله؟ قال ابن شهاب بذلك ابا بكر ابن ابي حدثت بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله ان كانت لتبكي لانها كانت تصلي وللنسائي فامرها ان تترك الصلاة قدر اقرأها وحيضتها. وللدارم فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل بكل صلاة على انها كانت كلمة الغسل لكل صلاة وانه وهم من واضح انه امرها بالغسل يعني اذا مدة الحيضة ظنت ان مرادها واكتساب لكلهم الايام المحيطة واخرج البخاري عن ابن عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. زاد في رواية الدارمين بعد الغسل البخاري معلقا عن ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم وخرجوا جدودن ام سلمة ان امرأة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر اذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي فيه صحيح اخرج ابو داوود والنسائي يقول ما جاء عن عروة ابن الزبير ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثته انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتى قربك فلا تصلي. فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي لما بين ما بين القارئ الى القرض وفي رواية من ابي داوود والنسائي اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق صحيح قوله ابو دودة والنساء العروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف اذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. حديث صحيح رجل بدولة العروة عن فاطمة مثله. حديث صحيح واخرج هدوده النسائي عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف انها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتمضوا قدر قرئها التي كانت تحيض لها. فلتترك الصلاة ثم تنظر ما ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل لكل صلاة واقتصرت رواية ابي داوود على فامرها بالغسل لكل صلاة واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارم العادي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة ادعوا الصلاة ايام ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حديث صحيح واخرجوا بدود والدارم عن زينب بنت ابي سلمة ان امرأة كانت تحراق الدم كانت تحت عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي صحيح اخرجه ابو داود عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حفيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل بصلاة المصلي. حديث صحيح اخرج ابو داود عن عائشة في المستحابة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأوا الى ايام اقرأها. حديث صحيح. اخرج ابو داود عن عكرمة ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي فان رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت صحيح اخرجوا بودوده الضارم عن القمير امرأتي مسروق عن عائشة قالت المستحاضة تترك الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل زاد الدار من غسل واحدا يتوضأ لكل صلاة في رواية تغتسل كل يوم مرة صحيح موقوف واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن عمران ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره. فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش بقول زيارة رسول الله اني امرأة استحاب حيضة كثيرة شديدة كما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. فقال انعت انعت انه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال في التخري ثوبا. فقالت هو اكثر من ذلك انما افج تجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما فعلت اجزأ عنك من الاخر. وان قويتي عليهما فانت اعلم فقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان تحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي. حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنفقت قل لي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها وصومي. فان ذلك يجزيكي. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ظهرا بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي الترمذي قبل في اتخذ ثوبا قال فتنجمي قالت هو اكثر من ذلك مختصرة في رواية ابن ماجة على بعضه حديث حسن اخرجوا خدوده والنساء والدار من عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت قبضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ان تعجل العصر وتؤخر من الظهر وتغتسل لهما غسلا. وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا زاد في روايتي ابي داوود والدارمي قلت لعبدالرحمن اعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا قال قال لا احدثك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في رواية لهما سمى المرأة فذكر انها سهلة بنت سهيل وللدارم انه صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل عند كل صلاة فلما جاهدها ذلك امر ان تجمع حديث صحيح رجل نسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش مثل حديث عبدالرحمن اخرج ابو داودة عن اسماء بنت عميس قال قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا فلم تصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان هذا من الشيطان لتجلس في مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة اغتسل للفجر غسلا واحدا توضأ فيما بين ذلك. حديث صحيح مخرج الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كتبت اليه امرأة اني اني استحلت منذ كذا وكذا فبلغني ان عليا قال تغتسل عند كل صلاة. قال ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي صحيح واخرج الدارمي عن يحيى ابن ابي كثير ان عليا وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة واخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال كتبت امرأة الى ابن عباس وابن الزبير اني اني مستحاض فلا اطهر واني اذكره الحكومة واني اذكركم الله الا افتيتماني اني سألت عن ذلك فقالوا كان علي يقول تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما اجد لها الا ما قال علي ان الكوفة ارض باردة قال لو شاء الله لابتلاها باشد من ذلك صحيح وخرج الدائم عن مجاهد قال قيل لابن عباس ان ارضها ارض باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا وخروا المغرب وتعجلوا العشاء غسل وتغتسل من الفجر غسل صحيح اخرج الدارمي عن زينب بنت ام سلمة النبلة جحش عبد الرحمن ابن عوف كانت تستحى فكانت تخرج من مركنها وانه لعاليه الدم فتصلي صحيح اخرج الدائم عن عقائد ان ابن عباس كان يقول لكل صلاتين اغتسالة وتفرد لصلاة الصبح اغتسالا صحيح واخرج الدارمي عن مجاهد في المستحابة اذا خلفت مرورها فاذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا ثم لتأخذ ثوبا السر به ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا. ثم لتفعل مثل ذلك ثم وتصلي الصبح صحيح اه اللام من عطاء وسعيد وعفيما قالوا في المستحاضة تغتسلوا كل يوم لصلاة الاولى والعصر فتصليهما وتغتسل المغرب والعشاء وتصلي وتغتسل لصلاة الغدا. صحيح اخرجت دائما عبد الله بن شداد قال المصطحاب فتغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر فان رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء اسناده صحيح المخرج الدائم مع الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر الى صلاة الظهر من الغد صحيح واخرج الدار بها الحسن في المرأة ترى الدم ايام طهرها قال ارى ان تغتسل لو تصلي صحيح واخرج الدارمي عن محمد بن جعفر انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرئها ثم تغتسل وتحتشي كرصك وعنهم تدعوا الصلاة ايام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر الى الظهر توضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وعنه عن عطاء مثل ذلك اسناده جيد وخرج الدائم عن الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال تغتسل بين كل صلاتين غصنا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وقال الاوزاعي انا الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة صحيح واخرجت داري من الحماد الكوفي ان امرأة سألت ابراهيم فقالت اني استحاض فقال عليك بالماء فانضحيه فانه يقطع الدم عنك اسناده صحيح واخرج الدائم عن انس ابن سيرين قال كانت ام ولد لانس ابن مالك اصطحيرت فامروني ان استفتي ابن عباس فسألته فقال اذا رأت الدم البحراني فلا تصلي. فاذا رأت الطهر زاد في رواية ولو في ساعة من نهار فلتغتسل فلتصلي صحيح حديث صحيح اخرج الزاني عن عطاء قال كان ابن عباس يقول في المستحاضة تغتسل غصنا واحدا للظهر والعصر وغسل المغرب والعشاء وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء اسناده صحيح عن ابن عباس في المستحابة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل ثم تحتشم وتستثمر ثم تصلي فقال الرجل وان كان يسيل قال وان كان يسير مثل هذا هذا المتعب صحيح اخرج الدار من العمار ابن ابي عمار وخرجت دائما عمار ابن ابي عمار قال كان ابن عباس من اشد الناس قولا في المستحاضة ثم رخص بعده اتته امرأة فقالت ادخل الكعبة وانا حائض؟ قال نعم. وان كنت تثجينه فجا استدخلي ثم استثثري ثم ادخلي سنده صحيح مخرج الداريب عن شهر ابن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحى قال تنتظر قدر ما كانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم ثم لتغتسل ولتصلي حتى اذا كان اوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل فانما ذاك من الشيطان يريد ان يكفي رأيك يريد ان يكفي رائحتهن حسن واخرج الدائم عن ابن عمر انه كان يقول في تغتسل من ظهر الى ظهر اسناده حسن اخرج ابو داوود عن بوهية قال سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها واهريقت دماء امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من ايام ثم لتدعي الصلاة فيهن او بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي علي رضي الله عنه قال المستحاضة اذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن او زيت ضعيف واخرج الدائري بن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان يقول في تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو ان مستحاضة جهلت الصلاة اشهرا فانها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد ان استطاعت صحيح اخرجه ابو داوود سئل القاسم بن محمد عن الاستحاضة فقال تدع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الايام اثر صحيح مخرج ابو داوود والدارمي قال سئل سعيد بن المسيب كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر الى ظهر تتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثرت بثوب. وعند الدارم تغتسل من الظهر الى مثلها من الغد لصلاة الظهر ويأتيها زوجها وتصوم. قال ابو داوود قال ما لك اني لاظن حديث ابن المسيب من طهر الى طهر طلبها الناس فقالوا من ظهر الى ظهر مو صحيح اخرج ابو داود عن مكحول ان النساء لا تخفى عليهن الحيض ان دمها اسود غريب اذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فانها مستحاضة. فلتغتسل وتصلي. وعن سعيد بنسيب في المستحاوى اذا اقبلت الحيضة تركت واذا ادبرت اغتسلت وصلت وعنهم تجلس ايام اقرائها وعن الحسن الحائض وعن الحسن الحائض اذا مد بها الدم تمسك بعد فيها يوم او يومين فهي مستحاضة ابن سليم صحيح اخرجوا ابو دود والدارم عن قتادة اذا زاد على ايام حيضها خمسة ايام فلتصلي فاذا كان يومين فهو من حيضها واخرجه ابو داوود عن ربيعة انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة الا ان يصيبها حدث غير الدم فتوضأ قال ابو داوود هذا قول مالك واخرج الدارمي عن سعيد سئل عن المستحاضة فقال اذا اقبلت الحيض دع الصلاة اذا ادبرت فلتغتسل ولتصلي اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن في المستحاوة التي تعرف ايام حيضتها اذا طلقت فيطوف بها الدم فانها تعتد قدر اطرائها ثلاث حيض في الصلاة اذا جاء وقت الحيض في كل شهر امسكت امسكت عن الصلاة توضأ عند كل صلاة هل هو صحيح اخرج الدارمي عن الضحاك ان امرأة سألته فقالت اني امرأة مستحاض فقال اذا رأيت دما عبيطا فامسكي ايام اقرائك اسناده واخرج الدانم عن ابراهيم قال المستحاض تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدة وتؤخر المغرب والعشاء وتؤخر والمغرب وتعجل العشاء وذلك في وقت العشاء والفجر غسلا واحدا ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف صحيح واخرج احمد عن ام حبيبة بنت جحش انها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل عند كل صلاة وان كانت اخرجوا من الميركل ان كانت تخرج من المركن وقد علت حمرة الدم على الماء فتصلي صحيح من حديث عائشة وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تلك بالحيضة ولكن عرق فاغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة واخرج احمد عن عبد الله ابن ابي مليكة قال حدثتني خالتي فاطمة بنت ابي حبيش قالت اتيت عائشة فقلت لها يا ام المؤمنين قد خشيت الا يكون لي حظ في الاسلام وان اكون من اهل النار او امكث ما شاء الله من يوم استحار فلا اصلي لله عز وجل صلاة قالت البسي حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت ابي حبيش تخشى الا يكون لها حظ في الاسلام وان تكون من اهل النار خذوا ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي لله عز وجل صلاة. فقال مري فاطمة بنت ابي حبيش فلتمسك كل شهر عدد ايام اقرأها ثم تغتسل وتحتشي تستغفر وتنظف ثم تتطهر عند كل صلاة وتصلي فانما ذلك رفظة من اوعدكم انقطع داء عرض لها صحيح لغيره من موطى عن مالك ان سمي مولى ان يذكر ابن عبدالرحمن ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسلاه الى سعيد ابن المسيب يسأله كيف تغتسل مستحاضة فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت وفي الموطع مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل في باب الاستحاضة الدم مع المرأة ما هي الايام التي يترك بها هناك على ثلاث مواقفه للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة اولها الالتفات الى العادة ثانيها التفريق بين الصفات من جهة من جهة اليوم والرائحة تلج هون جلوس المرأة طالب عادة اكثر النساء العلامة الاولى هي المقدمة عند احمد كثرة الاحاديث الواردة فيقولون تجلس ايام عادتها و قال مالك وابو حنيفة بانها تقدم ملاحظة الاستحاضة على اعتبار اعادة الساهرة بعد القول الاول اظحك وبالنسبة لماذا تفعل هناك من قال تصل لوقت كل صلاة منهم من يقول تغتسل صلوات المجموع في اليوم مرة والازهر انها انما ترى عند انتهاء حيضتها وما ورد من الاغتسال انما هو على سبيل الاستحباب اعلى سبيل الايجاب باب غسل دم الحيض باب غسل دم الحيض متفقين على اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحوض كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتخرسه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه وله ما تحثه ثم تخرصه بالماء تنضحه وتصلي فيه الواد من عند ابي داود جرأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى ولتصلي فيه واخرج البخاري عن عائشة قالت كانت احدانا تفيض ثم تفترس ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه وقد البخاري عن عائشة قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تفيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وابي داوود والدارمي فصعدته بريقها واخرج ابو دودة والنسائي وابن ماجة والدائم العدي ابن دينار قال سمعت ام خمس بنت محصن يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسلك اخرج ابو داوود والدائم عن معاذته قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيبنا قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا وعند الدارمي مختصرا فلتغيره بصفرة ورس او زعفران واخرجوا بدودا بغيرة ان خولة بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيد فيه. فكيف اصنع؟ قال اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه رواية الدارمي ثم يأمرني وانا حائض وكان يباشرني. وللنسائي رواية مطولة عن شريحا عائشة سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فاكل معه وانا عارك قالت فان لم يخرج الذنب قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره صحيح اخرج بذود عن ام سلمة وسألتها امرأة عن الصلاة في ثوب الحائض قالت ام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث احدانا ايام حيضها ثم تتطهر فتنظر الثوب الذي كانت فان اصابه دم غسلناه وصلينا فيه. وان لم يكن اصابه شيء تركناه. ولم يمنعنا ذلك من ان نصلي فيه. واما المنتشر فكانت احدانا تكون ممتشطة فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حسنات فاذا رأت البلل في اصول الشعر دلكته ثم افاضت رسائل جسدها ضعيف اخرجوا جدوده النسائي والدار مع عائشة قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه وان اصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه صحيح واخرج الدار من عائشة قالت اذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغتسل ما اصابه من فلتغسل ما اصابه من الاذى ثم تصلي فيه دلوقتي انت وفي رواية سئلت الدم يكون في الثوب تأصله فلا يذهب فاقطعه قالت الماء طهور في رواية قالت لتغسله بالماء قالت فانا نغسله فيبقى اثره. قالت ان الماء طهور سندوها صحيحة اخرجت داري من ام سلمة ان احداكن تسبقها القطرة من الدم فاذا فاذا اصابت احداكن ذلك فلتقصعه بريقها مخرج الدائم عن ابراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض ان اصابه دم غسلته والا فليس عليها غسله وان عرقت فيه فانه يجزئها ان تنضحه وعنه الحائض لا تغسل ثوبها اذا لم يكن فيه دم الى الاسنادين صحيحا اخرج الدائم عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها الا ان يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم صحيح بخرج دايما عن العطاء. قال كانت عائشة شيئا من المحيض في ثوبها فتحده بالحجر او بالعود او بالقرن ثم ترشه اسناده صحيح واخرج احمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اشارت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب وفيه دم اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة اغسليه فغسلت موضع الدم ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب وصلنا فيه باب طهارة جسم الحائض اتفق عليها العروة انه تخدمني الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس امرتني عائشة انها كانت ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني له رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض زاد في رواية لابي داوود وكذا الترمذي وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وزاد ابن ماجة فاغسله وارجله وفي المتفق عليها عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وانا حائض ثم يقرأ القرآن المتفقة عليه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه وفي رواية لهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائط وربما اصابني ثوبه اذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة واخد الموسم من عيشة لقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرء وعليه بعضه الى جنبه وادي ابي داود صلى في ثوب واحد بعضه علي واخرج مزمن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك اخذ موسم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني سوف قالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولته واخرج مسلم عن عائشة قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيشرب فتعرقوا العرق وانا حائض واتعرق اتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في كان يأخذ العرض فيقسم علي فيه فاعترف منه ثم اضعه يأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل ان يشرب منه فاخذه فاشرب منه ثم اضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه وضعت فمي من القدح واخرج ابو دودة وابن ماجع ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض ازواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه حديث صحيح وخرجوا بودود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن عبد الله ابن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها وله ابي داود ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الازار وذكر مؤاكلة الحائض ايضا وللدارم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعض اهل لحائض وانا لمتعشون ان شاء الله جميعا. حديث صحيح. واخرج الدائم عمر انه كان يأمر جاريته ان تناوله الخمرة من المسجد فتقول اني حائض فيقول ان حيضتك ليست في كفك فتناوله سؤاله صحيح عن عائشة انها كانت لا ترى بأسا ان تمس الحائض الخمر اسناده صحيح واخرج النسائي عن ميمونة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر احدانا فيتلو القرآن وهي حائض تقوم احدانا بالخضرة الى المسجد فتبسطها وهي حائض حديث حسن اخرج ابو داوود عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته والحائض؟ فقال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك كافظل ضعيف واخرج مالك والدارمي النافع قال كن جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة صحيح وللدار مع ابراهيم قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنبض وعنه ان الحائض حيضتها ليست في يدها كان يقول الحائض الحي صحيح واخرج الدار من حماد قال سألت ابراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي بيقول حائط فلم يرى فيه وضوءا صحيح واخرج الدار مع ابراهيم كان لا يرى بأسا ان توضأ الحائض المريض صحيح واخرج الداري مع المغيرة قال ارسل ابو ظبيان الى ابراهيم يسأله عن الحائض توضأ المريض قال نعم تسنده يعني في الصلاة يعني قال نعم وتسنده يعني في الصلاة؟ قال لا فقلت للمغيرة سمعته من ابراهيم؟ قال لا ضعيف واخرج الداري مع الحسن انه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء اي يتوضأ به فضحك وقال نعم صحيح واخرج احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناويين حمرة من المسجد قالت اني قد احدثت قال اوحيضتك في يدك متنه صحيح وفي هذه اضطراب واخرج احمد عن حذيفة قال بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف ولا عائشة وهي حائض لا تصلي لغيرهم واخرج احمد ومالك في الموطأ من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طرفتني الحيض من الليل وانا الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأخرت فقال ما لك ان فزت؟ قالت لا. ولكني حثت. قال فشدي عليك ازارك ثم عودي حديث حسن ذخيره بابه مباشرة الحائط متفق عليها ان عجزت قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تلتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك ارده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه المتفقة على ام سلمة قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. اذ حفظت فانسللت فاخذت ثيابه اي الحيرة قال انفستي؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ارد الله ما قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة البخاري كان يقبلها وهو صائم المتفق عليه عن ميمونتك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض وفي لفظ في السنن ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى اوصاف الفخذين او الركبتين تحتجز به واخرج مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض وبيني وبينه ثوب عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت سأل اصحاب النبي فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاءه سيد ابن حضيف وعباد ابن بشر قال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجدنا عليهم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما واخرج ابو داود عن عائشة قالت كنت اذا حدت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه ضعيف اخرجوا جدود العكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا اي صحيح واخرج مالك في الموطأ والدارمي عن نافع قال ارسل عبد الله ابن عبد الله ابن عمر الى عائشة ليسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي وهي حائض؟ فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم يباشرها رجاله ثقات الله ابن عبد الله ابن وخرج الدارمي عن ميمون ابن مهران قال سئلت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت ما فوق الازار صحيح مخرج الدارمي عن مسرور قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت حائضا؟ قالت كل شيء غير الجماع؟ قال قلت فما يحرم عليه منها اذا كانا محرمين قالت كل شيء غير كلامها اسناده صحيح اهجم دولا عمارة ابن الغراب قال ان عمة له حدثته انها سألت عائشة فقالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد قالت اخبرك بما صنع رسول صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده قال ابو دود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني حتى غلبتني ادى غلبتني عيني واوجعه البغض. فقال خذني مني فقلت اني حائض فقال وان عن فخديك فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام ضعيف واخرج النسائي عن جميع ابن عمير قال دخلت على عائشة مع امي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اذا حاضت احداكن؟ قالت كان يأمرنا اذا قضت احدانا ان تتزر بازار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها المنكر رجاء مالك في الموطأ والداري عن زيد ابن اسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت لتشد عليها ازاره ثم شأنك باعلاها مرسل صحيح اخرج الدار مع زيادات هذا ليس وخرج دائما عائشة قالت عبد الله بن الدولة واخرج دائما عائشة قالت لانسان اجتنب شعار الدم. اسناده ضعيف اخرج ابن ماجة عن معاوية ابن ابي سفيان عن امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيرة؟ قالت كانت احدانا في فورها اول ما تحيض تشد عليها ازارا الى انصاف فخذيها ثم وتضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن واخرج دائما عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وانا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابن عن ابن عمر وقال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا او حائضا. رجاله ثقات. واخرج الدائم عن ابراهيم قال يأتيها زوجها في في مراقيها وبين فخذيها فاذا دفق غسلتنا اصابها واغتسل هو اخرج الدارمي قال ابراهيم لقد علمت ام عمران اني اطعن في دليتها يعني وهي حائض اسناده صحيح سأل رجل عطاء عن الحائض فلم يرى بما دون الدين بأسده منقطع اخرج الدارمي عن الشعبي قال اذا كف الاذى يعني الدم والجامع مجاهد لا بأس ان تؤتى الحائض بين فخذيها وفي سرتها في رواية قال ثقب وتدبر الا الدبر والمحيض ضعيف واخرج الدار من سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قال ما فوق الازار اسناده ضعيف قد الداري مع العبيدة في الحائض قال الفراش واحد واللحف شتى. فان كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. سنده صحيح. واخرج الدارمي عن شريح فقال له مفروقات السرر او السرة اسناده صحيح اخرج الدارمي سئل سالم بن عبدالله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد فقال اما نحن ال عمر ال عمر فنهجرهن اذا كن حيرا حسن اخذ الدائم عن الحكم قال يضع قال يضعه وضع يعني على الفرج اسناده صحيح. واخرج احمد علي بن قريضة الصدفي قال قلت لعائشة رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله يضاجعك وانت حائض؟ قالت نعم اذا شددت علي ازاري ولم يكن لنا اذ ذاك الا فراش واحد فلما رزقني الله عز وجل فراشا اخر اعتزلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف خلاصة هذه ما دليل تعمل مع المرأة موضوع المؤاكلة والمجالسة بالنسبة لنا اشكالات لكن في المباشرة عند احمد يباشرها الا موطن الفرجي وعند الجمهور لا يحل له الا ما عدا محل الازار مثقال حديث عائشة كانوا يأمروني فاتزر احوال واكملها وليس معناه ان هذا الجائزة بارك الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يباشرها الا من وراء الا وهي نفسي نفس استقالة نعم مرات يطلق على النفاس حيز ومرات يفرق بينهم اذا اجتمع فكر الحيض والنفاس لأنه كاين عيدان يكون لكل واحد منهم بارك الله