صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك الى نخلة. فقال هذه قبلتنا ثم صلى اليها فاقبلت وانا غلام اسعى تمررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله اثره. فما قمت عليها الى يومي هذا باب لان يقف مئة عام جاء في لفظ مئة عام خير لهم ان يمر بيدي مصلي وهذا وعيد شديد في المرور بين يدي المصلي. وعلى هذا نقول المرور اذا المصلي لا يجوز. لا يجوز ان يمر بين يدي مصلي في لك الامر اشد ولو قيل اربعين يوما لكان الامر اشد واشد فكيف لو قيل انها اربعين سنة فهذا دليل على ان من مر من المصلي قد وقع في حرج عظيم. جاء عند الطحاوي من حديث ابي هريرة لو يعذر ماذا عن رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب ما نهى عنه من المرور بين يدي المصلي. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عمر توحيد الله عن مسلم سعيد ان زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه وارسله الى ابي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه النظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. باب ما يقطع الصلاة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا وحدثنا عبد السلام المطهر وابن كثير من معنى ان سليمان بن المغيرة اخبرهم عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر قال حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن سليمان قال قال ابو ذر يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد اخرة الرحل. الحمار والكلب الاسود والمرأة فقلت ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض؟ فقال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة. قال حدثنا قتادة. قال تجاور ابن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال ابو داوود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس. حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثناهم عنه قال حدثنا هشام يحيى عن عكرمة ابن عباس قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرة. ويجزئ عنه اذا مروا بين يديه على قذف تأتي بحاجة حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيل عن سعيد بن عبدالعزيز عن مولى ليزيد ابن عمران ان يزيدني نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا. فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره فما مشيت عليها بعد حدثنا كثير ابن عبيد يعني المدح قال حدثنا حيوة عن سعيد بن عن سعيد باسناده ومعناه زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله اثره قال ابو داوود رواه ابو مسلم عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا. حدثنا احمد بن سعيد الهمداني وحدثنا ايمان ابن داوود كلاهما قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني معاوية عن سعيد ابن غزوان عن ابيه انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا رجل مقعد فسأله عن امره فقال ساحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت اني حي. ان رسول الله صلى فترة الامام سترة من خلفه. حدثنا من سدد من قال حدثنا يوسف بن يونس؟ قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية اداخر. فحضرت الصلاة فصلى. يعني الى جدر. فاتخذ قبلة ونحن خلفه. فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارؤها حتى يصق بطنه بالجدر فرت من وراي او كما قال مسدد. حدثنا سليمان بن حرب وحفصة بن عمر كلاهما قالا حدثنا شعبة. عن عمرو ابن مرة ان يحيى ابن الجزار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه الا يتقي باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن عائشة فقالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة واحسبها قالت وانا حائض. قال ابو داوود رواه الزهري اعطاهم ابو بكر ابن حفص وهشام ابن عروة وعراق ابن مالك وابو الاسود وتميم ابن سلمة كلهما عن عائشة وابراهيم عن الاسود عائشة وابو الضحى عن مسوط عن عائشة والقاسم ابن محمد وابو سلمة كلاهما وعائشة لم يذكروا وانا حائض. حدثنا قال حدثنا هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل هي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه. حتى اذا اراد ان يوتر ايقظها فاوترت. قال حدثنا سدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضة بين يديه. فاذا اراد ان يسجد فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فضممتها الي ثم يسجد حدثنا عاصم بنون النظر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابي النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت كنت تكون نائمة رجلاي بين يدي رسول الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل. فاذا اراد ان يسجد ضرب رجليه فقبضتها فسجد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا محمد بن بشر حاء. قال ابو داوود وحدثنا الطعنبي. قال حدثنا انا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن عائشة انها قالت كنت انام وانا معترظة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه. فاذا اراد ان يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفقا فقال تنحي. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي قال حدثنا القعدبي وهو عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن مسلم بن سعيد ان زيد ابن خالي الجهني رضي الله تعالى عنه ارسله الى ابي جهيم رضي الله تعالى عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. هذا الحديث هو في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي هذا الحديث وعيد شديد. لمن اراد ان يمر بين يدي مصلي. وعيد شديد لمن مر بين يدي المصلي مع وجود قدرة على ان يمر من غير بين يديه من غير ان يمر بين يديه عنده قدرة ان يموت بطريق غير بين يدي المصلي. الا انه مر في هذا الحديث قال ان يقف اربعين جاء في البخاري لان يقف اربعين ماذا عليه من الاثم. جاء في زواية في زيادة وفي رواية في تبويب البخاري. ماذا على المار من الاثم ولفظت من الاثم ليست في الحديث ليست في الحديث وانما هي في تبويب البخاري وقد اخطأ الاصيل رحمه الله تعالى فادخلها في الحديث وهو خطأ منه رحمه الله تعالى وانما هي وانما هي من التب الذي بوبه البخاري وهو الذي فهمه البخاري من قبل من قوله لو يعلم المار ماذا عليه من الاثم او يعلم المار لو يعني لو قال لو يعلم المار ماذا علي من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا من ان يقف اربعين خير له من ان يمر بيديه. اخذ من معنى من من من لفظ الحديث ان معناه انه لان يقف اربعين يوما خير له للمرور. يعني ماذا علمنا الاثم اذا بر ودليل او او وجه الدلالة من ان الذي فعله اثم انه قال ان يقف اربعين. وهنا اطلق اربعين لو قيل انها اربعين دقيقة لكان الامر في ذلك شديد. فلو قيل اربعين ساعة او في ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يصلي المصلي لا سترة. ويمر هذا بيديه فهذا لا يجوز محرم وهو اثم الحالة الثانية ان يجد قدرة ان يمر من طريق اخر فابى الا ان يمر بيدي المصلي. وهذا ايضا اثم فهي اذا في حالتين يكون اثما. اما اذا اضطر الى المرور او الحال الثاني يقول اذا مر وهو من غير ظرورة بر بين يدي المصلي مع قدرته على الصبر. وان يحبس نفسه حتى يصلي او يأتي من ورائه لكنه لم يبالي فمر. فنقول ايضا لا يجوز. اما الحالة التي يعذر بها ان يكون المصلي صلى الى غير سترة. وهذا المار ليس له طريق الا بين المصلي فهنا نقول وهو مضطر الى المرور. فنقول لا حرج على المار والتقصير متعلق بمن في المصلي اذا هذا الحديث ان ساقه ابو داوود رحمه الله تعالى يبين عظيم ما على المار من الاثم مع ان اتخاذ السترة سنة عند عامة اهل العلم بل قال بعضهم ان هذا اجماع ان اتخاذها سنة مؤكدة وهناك علما قال انها واجبة ومنهم من انها ليست بواجبة والوجوب الدنو. وهذا قول ابن حزم وهذا من عجائب ابن حزم. ويرى ان ان اتخاذ سترة سنة مؤكدة. واذا اتخذها وجب ان يدنو منها الوجوه متعلق بايش بالدلولة بالاتخاذ فهذا من غرائب ابن حزم والذي عليه عابد وهو شبه اتفاق بينهم ان اتخاذ السترة سنة مؤكد وليس بواجب وصارف الوجوب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى في منى الى غير جدار الى غير جدار. من قال بالوجوب فليس له ليس له الا الامر والامر قد صرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يقطع الصلاة حدثنا حفص بن عمر حد شعبة وحدث عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى اي ابن كثير وهي المعنى عن سليمان ابن سليمان بنغيرة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر قال حفص اذا وضع الان في خلاف واذا كان هذا هو السبب الذي لم يخرج البخاري هذا حديث صحيح وانما اخرجه اخرجه مسلم دون البخاري ووجه العلة بهذا الحديث ان عبد الصمد مطهر وابن كثير يرويانه موقوفا على ابي ذر وحفص بن عمروي عن شعبة عن سليمان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال صلى الله عليه وسلم وقال سليمان قال قال ابو ذر وقال عن سليمان قال ابو ذر اي ابن مطهر ابن كثير وهي عن سليم ابن المغيرة عن عبادة عن عبد الله ابن سامط عن ابي ذر من قوله يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بينه اذا لم يكن بين يديه مثل قائم او او قيد اخرة الرحل الحمار والكلب الاسود والمرأة فقلت فقلت يقول ابو ذر ما بال الاسود من الاحمر والاصفر؟ قال يا ابن اخي سألت يقول عبد الله بن الصامت سألت ابا ذر ما بال الاحمد؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان. هذا اسناده جيد وقد وقد وقع خلاف في رفعه ووقفه شعبة يرويه مرفوعا وسليما وعبدالسلام مطهر وابن كثير يحيى ابن كثير. يرويانه عن سليمان عن ابي ذر من قوله ولا شك ان شعبة من الحفاظ وايضا لو قلنا بوقفة ان له فان له حكم الرفع وقد اخرجه مسلم ورجح ورجح ايضا رفعه فالحديث صحيح ويدل على ان الكلب والمرأة والحمار يقطعون الصلاة يقطعون الصلاة ويخص من الكلاب الكلب الاسود واما الحمير فتقطع مطلقا وكذلك من النساء المرأة البالغ قد خص بعض اهل العلم بالمرأة بان تكون حائضا. والصحيح انما تقطع الصلاة سواء كانت حائضا او غير حائضة. ومسألة قطع الصلاة وقع فيها خلاف جمهور اهل العلم. يذهبون الى انه لا يقطع الصلاة شيء وان المرأة لا تقطع الصلاة وان الكلب يقطع الصلاة وان الحمار لا يقطع الصلاة ولكن مش مأمورا يدرى فلو مر بيديه امرأة او مر بيديه كلب او حمار فصلاته صحيحة ولا يقطعها شيء. واحتجوا بحديث ابن سعيد الخدسي بمعنى لا يقطع الصلاة شيئا وادرأوا ما استطعتم واحتجوا ايضا بحديث ابن عباس في الاتان واحتجوا بحديث العباس في اه في بادية له فجعل الكلاب تمر بيدي النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا ايضا بحديث السهمي واحتجوا ايضا بحديث عائشة اللي سيأتي معنا انها كانت تنام معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانها لم تقطع صلاته. فهذه في الاكل الصحيح نقول ان حديث ابي ذر حديث صحيح ويدل على ان المرأة تقطع الصلاة والكلب الاسود يقطع الصلاة والحمار يقطع ثم ذكر بالحديث مسدقة احدى يحيى يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة قال حد القتادة قال سمعت جابر بن زيد وهو ابو الشعثاء عن ابن عباس رفع شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. هذا الحديث وقع في خلاف على قتادة فيرويه شعبة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سعد اه رواه هشام الاستوائي ابن عبد الله وسعيد بني عروبة وهمام بن يحيى عن قتادة موقوفا على ابن عباس وفي باب التعارض اذا تعارض او اختلف شعبة لا هشام وسعيد في قتادة يقدم هنا الاكثر. يقدم الاكثر والاكثر هنا لان اوثق اصحاب اوثق اصحاب قتادة هم شعبة وهشام وسيدنا ابي عروبة فاذا اختلف شعبة وهشام قدم شعبة. واختلف شعبة وسعيد قدم شعبة. واذا اختلف شعبة مع الاثنين قدم الاكثر واخذ قول هشام وسعيد. وهنا نرى ان هشام وسعيد وهمام قد اوقفوا الحديث على ابن عباس فيكون قوله يقطع صوت المرأة المرأة من قول ابن عباس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود وقفه سعيد هشام الهمام عن قتالة ابن عباس وهو الصحيح ثم ساق ايضا من طريق معاذ الدستوائي معاذ بن هشام عن ابيه عن يحيى بن ابي كثير عن ابن عباس قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بغير سترة فانه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزع اذا عنه اذا مر لديه على قذفة بحجر. هنا هذا الحديث ايضا وقع فيه خلاف واختلاف هذا الحديث اشد من الذي قبله. ووجه الخلاف انه مرة روي عن يحيى ابن كثير من قوله. ومرة روي عن عكرمة من قوله. مرة عن ابن عباس من قوله مرة تروي مرفوعا واصح هذه الروايات ما انه روي عن عكرمة من قوله ان من قول عكرمة اذا صلى احدكم فان المرأة الحمار والخزي واليهودي. اما الخنزير فليس فيه حي صحيح لكن لا شك ان الخنزير اخبث من الحمار فلو صح القياس وعلمنا العلة اذا قلنا ان العلة هنا هي النجاسة فالخنزير اشد نجاسة وان قلنا ان العلة تعبدية فلا يمكن ان يقاس ان يقاس الخزع للحمار. الا بنص فالحمار قد نص عليه والعلة هنا مجهولة وهباب القياس لا بد ان تكون العلة معلومة ومنصوص عليها او او تكون مستنبطة لشيء جامع بينهما ولو طردنا هذه العلة في الحمار وقل النجاسة لدخل في هذا المعنى جميع جميع الاشياء النجسة يعني مثلا الكلب الكلب الاسود الكلب الاسود لدخل معنا ايضا جميع الكلاب فلما خص الكلب انه شيطان يقال ايضا ان العلة في الكعب الاسود وهو شيطان فهل يلحق الحمى ويقول انه شيطان؟ نقول الحمار الاسود ايضا يقطع ما بين نقول الصحيح ان الحمار يشمل جميع الوان الحمار سواء كان اسودا واحمرا او اصفرا فانه يقطع صوته. وعلى هذا يقول الصحيح ان الخنزير يقطع الصلاة لعدم الدليل. لعدم الدليل والقياس هنا قياس مع الفارق كذلك اليهودي لا يقطع الصلاة وكذلك المجوسي ايضا لا يقطع الصلاة على الصحيح وان هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في رفع وقفه والاختلاف ايضا في وقفه على من؟ وايضا فيه فائدة وهي انه قال ويجزئ عنه اذا مروا بيديه على قذفة بحجر يقول الذي يقطع الصلاة في المرور اذا مر بينك وبين موضع سجودك اما اذا مر وراء ذلك فانه ينقص قدر الصلاة لكن لا يقطعها لو مرت المرأة من هنا الى ثلاثة اذرع نقول لا يقطع الصلاة لكن لو مرت بين يدي بين موضع سجودي نقول قطعت صلاتنا اما اذا مرت بعيدة عند الجدار او مرت عند هذه اطراف الجدار نقول لا تقطع الصلاة ولو لم كلنا سترة اذا لابد في قطع الصلاة ان ان تمر بين ايدينا على الصحيح. منهم من يقول ثلاث اذرع منهم من يقول رمية بحجر. واضح؟ ومنهم وليس على الا هذا الحديث فيه ضعف وجعل بعض التابعين انه قال ثلاثة اذرع علوم قال انه ثلاثة انه رمية بحجر والشاهد ان القطع هو اذا مر بين يدي المصلي اذا مر بيديه ولا يسمى بين يديه الا اذا كان الا اذا كان قريبا من موظع يديه قال بعد ذلك حدنا محمد بن سليمان الانباري حد وكيع عن سعيد بن عبدالعزيز والتلوخ عن مولى اليزيد ابن عن مولى ليزيد من قال رأيت رجلا بتبوك رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت وانا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره اما مشيت عليها بعد ثم ساقه من طريق حي وعن سعيد في اسناده ومعناه ثم ساقه قال ابو داوود رواه ابن مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا ثم ساق ايضا ابو داوود من طريق معاوية عن سعيد بن غزوان عن ابيه انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا برجل مقعد فسأل عن امره فقال هل هذا الحديث عند من نقول؟ واحد منكم من جهة متنه وحديث ضعيف من جهة اسناده اما من جهة الاسناد فان الاسناد يدور على مجاهيل ففي حديث سعيد بن عبد العزيز فيه مولى يزيد ابن عمران هذا مجهول لا يعرف. وكذلك الذي بعده مثله. والذي بعده فيه سعيد بن غزوان وابوه مجهولان لا يعرفان واما من جهة المتن فلا يتصور الانسان ان يقطع ان يدعو على رجل ويقول اللهم اقطع اثره فليقطع اثره يجد انه مرة وهو لا يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشترد على ربه شرطا اي مسلم دعوت عليه او سببته وهو ليس لي ذلك اهل ان تجعل ذلك له صدقة. وتكفير. فهذا الحديث يقول هو منكر متنا واسنادا. فانهم دعا لهذا الرجل وقطع اه دعا عليه ان يقطع الله اثره فشلت قدماه فهذا منكر. وليس هذا من اه من يعني ليس هذا بصحيح النبي ولا هو وله من اخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال اي حديث التعارض ان هذا الرجل قطع دعاه فقطع الله شله. هو يقول لا يدري. هو لغير مستحق. لكن لم يتعمد لو هناك فرق بين تعمد قطع الصلاة بين الرجل مر وهم يصلون. فيقول قد يكون جاهل والاصل ان الاصل انه جاهل لا يدري. يصير انه غلام. وصف انه غلام ايظا لانه يعني ايضا انها اشد يعني غلام لا يدري وهو غير مكلف. النبي عندما جاءت تلك الجارية اخذ يدافع ثم قالهن اغلب فمرت واما الغلة فاندفع. فهذا مما يدل على نكارة هذا الخبر وانه قال هنا فاقبلت انا غلام اسعى. الغلام انا توي صغير يعني. وهذا مما يدل على ذكارة هذا المتن. فالحل منكر سندا ومتنا. ثم ساق من طريق اه هشام للغاز عن عمرو شعبان عن جده قال قال هبطنا من ثنية من ثنية الاخرة فحضرت الصلاة فصلى لا يعني الى جذر فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت به فجاءت بهمة تمر بيديه فما زال بارئها حتى لصق بطنه بالجدار او بالجدر. ومرت من ورائه او كما قال. لا بأس به من طريق هشام بنغازي عن جده هو اسناد حسن. وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم الصق بطنه في الجدر او الذي هو الجدار. ومرت من ورائه مما يدله مرة بيدي المصلين المصلين. فاخذ ابو داوود هذا من عظيم فقهه ان سترة الامام سترة لما خلفه ستر الرمال مسدود خلفه لكن قد يعارض هذا الحديث حديث من حديث ابن عباس وحي ابن عباس الذي في الصحيحين انه اقبلت وانا قد ناهزت الاحتلام على اتان فدخلت في الصف وتركت الاتان او بيدي الصف والنبي يصلي في منى الى غير جدار. النبي صلى الى غير سترة والاتان مرت من ظهر المصلين. نقول ايضا ان امام سترة لمن خلفه. ان الامام سترة لمن خلفه. فاذا كان الامام يصلي وسواء صلى الى سترة او الى غير سترة فان المأموم لو مر بين يديه من مر سواء كانت امرأة او كلب او حمار فان صلاتهم لا تنقطع لان سترتهم سترة من كثرة الإمام فحديث أبي داوود هذا الحديث عن هشام ابن غازي عنه يدل على ان سترة الإمام سترة لمن خلفه واصح من هذا الحديث كما ذكرت حديث ابن عباس الذي في الصحيحين قال ايضا احدى شعبة عن عمرو يمر عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس ان من كان يصلي فذهب جدي يمر يديه فجعل يتقيه هذا الحديث هو الفعل الذي قبله لكنه باسناد اخر بمعنى الذي قبله لكن يساعده طريق له قال كان يصلي فذهب جدي فجعل ايتقيه ثم قال باب من قال من قال المرأة لا تقطع الصلاة وقبل هذا؟ خلاص