ثم انتقل الى شروط المثمن فقال رحمه الله قال رحمه الله الرابع المثمن ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له في بيعه وان يكون مقدورا على تسليمه. وان يكون معلوما برؤية او صفة تحصل بها معرفته الرابع من الامور التي تناول فيها المؤلف رحمه الله او تناول المؤلف من خلالها احكام البيع هو المثمن والمقصود بالمثمن المبيع وما هو المبيع؟ تعريف المبيع تعريف المبيع هو الذي يقع عليه فعل البيع هذا تعريف المبيع هو الذي يقع عليه فعل البيع بعتك مزرعتي بعتك سيارتي بعتك بيتي بعتك قلمي بعتك ثوبي كل هذا مبيع ليش؟ لان فعل البيع وقع عليه بعد حد جيد في تمييز مثمن عن الثمن عرفه المؤلف رحمه الله بذكر جملة من شروطه الشرط الاول في المبيع ان يكون المثمن فيه نفع مباح لغير ظرورة هذا الشرط الاول اشترط في المثمن في المبيع ان يكون فيه نفع مباح لكن قيد ذلك لغير ظرورة فخرج بهما ما لا نفع فيه كالحشرات اذا شرى ذبابا لا يجوز. لماذا؟ لانه ليس فيه نفع وما لا نفع فيه بذل المال فيه اضاعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال او يشترط ان يكون فيه نفعا وان يكون النفع مباحا فخرج به النفع المحرم كالات اللهو الخمر ونحو ذلك لان النفع فيها محرم ومما يندرج ايضا فيما ينهى عنه ما ابيح نفعه للضرورة فانه لا يصح ان يكون مبيعا ما ابيح نفع للضرورة مثل ايش؟ الميتة انسان في صحرا وجد ميتة وجاءه من اشرف على الهلاك. وقال ما اعطيك الميتة الا بثمن الان المبتع مباحة النفع ولا لا في هذه الحال؟ عند من اشرف على الهلاك مباحة مباحة لكن مباحة لايش للضرورة فلا يجوز بيعها لانها انما ابيحت للظرورة فالمنفعة فيها مباحة للضرورة وشرط صحة وشرط صحة المبيعة وشرط جواز عقد البيع ان يكون المثمن مباحا لغير ضرورة. مباح النفع لغير ظرورة الشرط الثاني ان يكون المثمن ملكا لبائعه او مأذونا له فيه وهذا نظير ما تقدم في البيع لانه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. وما لا تملكه لا يجوز لك التصرف فيه وهو اعتداء على اموال الغير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الشرط الثالث من شروط المثمن من شروط المبيح ان يكون مقدورا على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه لا يصح العقد عليه لكونه ايش ها؟ غررا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن معلوما ان يكون المثمن معلوما لكن في العلم بالمثمن ذكر طريقين برؤية او صفة برؤية وهي المعاينة وهذا اعلى ما يكون من سبل العلم ان تعاين ما اردت شراءه فتقول مثلا بعتك هذا القلم هذا القلم تراه لرأيته عرفته وعندما تقول بعتك قلما وصفه كذا وكذا هذا بيع بالصفة وهو من طرق العلم بالمبيع فلما ذكر الرؤيا لم يذكر فيها قيدا لكن لما ذكر الصفة قيدها قال او صفة يحصل بها معرفته اي معرفة المبيع. فلو قلت بعتك قلم من ماركة او نوع كذا وهو انواع هل يعلم بذلك المبيع؟ لا لانه انواع ما تدري النوع العالي النوع المتوسط النوع الردي لكن عندما اقول بعتك قلم من النوع الفلاني الرقم الفلاني رقم المبيع او الرقم الذي يميزه هنا مثل بعتك سيارة تايوتا لا يؤتى اصناف لما قلت يؤتى كوريلا انا حددت الان لما اقول موديل كذا فانا حددت ايضا فلابد في الوصف ان يكون مما يعرف به المبيع يعلم به المبيع يعلم به المبيت لدفع المنازعة فيشترط في المبيع ان يكون معلوما برؤية او صفة تحصل بها معرفته ثم ذكر رحمه الله الخامس قال رحمه الله الخامس اللفظ المؤدى به. اتلاحظون ان الشروط في المثمن هي الشروط في الثمن سورة المثمن هي الشروط في الثمن. نعم قال رحمه الله الخامس وهو اللفظ المؤدى به وهو الايجاب والقبول والثاني فيه المعاطاة هذا خامس الامور التي تناول مؤلف احكام البيع من خلاله وهو ما يتعلق بالصيغة صيغة العقد عقد البيع صيغة عقد البيع نوعان صيغة لفظية وصيغة فعلية صيغة لفظية ان يتكلم بها العاقدان وصيغة فعلية ليس فيها قول قال رحمه الله الخامس مما تعلم به احكام البيع اللفظ المؤدى به. يعني الذي اؤدي به عقد البيع وقال فيه وهو الايجاب والقبول. الايجاب والقبول الايجاب والقبول هما لفظان احدهما صادر من بائع والاخر صادر من المشتري والمراد الايجاب اللفظ الصادر من البائع هذا معنى الايجاب بعقد البيع اللفظ الصادر من البائع والقبول اللفظ الصادر من المشتري فاذا قلت بعتك هذا ايش؟ قبول او ايجاب اجابة. معنى ايجاب اثبات. اثبات الرغبة في البيع ولما يقول المشتري قبلت هذا قبول وبه تتمة يتم العقد بهذا يتم العقد ايجاب وقبول لفظ صادر من البائع ولفظ صادر من المشتري. هذه الصيغة القولية يليها الصيغة الفعلية قال فيها والمعاطاة المعاطة حقيقتها مفاعلة من العطاء مفاعلة من العطاء ولها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون معاطاة من الجانبين ان تكون معاطاة من الجانبين يحصل هذا او لا؟ يدخل احدكم الى محل بيع المواد الغذائية البقالات. يذهب الى محل الخبز او محل الماء او محل اللبن محل حاجته يأخذها يقف عند المحاسب محاسب يمرر الحساب على الورقة في ظهر المبلغ يدفع المبلغ ويأخذ الرجل حاجته ويخرج الكلام هذا بيع ولا مو بيع تم باي طريقة بالمعاطاة والمعاطاة هنا من الطرفين ومثالها ايضا الشراء من المكائن الذاتية سواء كانت للقهوة او للشاهي او للمواد تجي تدخل ريال ينزل لك ماء تدخل ريال ينزل لك عصير هذا هذا نوع من من انواع المعاطاة من بيوع المعاطات من طرفين. الطرف الاخر ما هو انسان طبعا لكنه ما ادري يصلح وكالة الوكالة جائز التصرف لكن على كل حال هذه من صور بيع المعاطاة تكييف الالة وش هي؟ ما ندري عاد يعني تحتاج الى تأمل في تكييفها لكن هي وسيلة توصيل وسيلة اتمام للعقد طيب اذا الاول ان يكون ايش المعاطاة من الطرفين الثاني ان يكون معاة من البائع او من طرف يعني اما من البائع او من المشتري احيانا تجي تقول ابي خبز يقول لك بعتك الخبز تاخذ الخبز تدفع ريال ولا تقول له قبلت. الان القبول ايش معطاة تقولوها بخبز يجيب لك الخبز يعطيك اياه ما يقول لك بعتك ولا شي وهذا الغالب تاخد تقول له قبلت غالب معاملة الناس اليوم في المعاطاة قليل ما يأتي ايجاب قبول لفظي قليل الا في الامور التي يعني لها شأن وفيها مبالغ عالية تكون فيها بيع فيها قبول وايجاب. نعم الان انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الامور التي يدور عليها البيع وهي خمسة البائع والمبتاع والثمن والمثمن والصيغة. اللفظ الذي يتم به او الصيغة التي يتم بها العقد. انتقل بعد ذلك الى تناول جملة من احكام البيع قال رحمه الله قال ويتعلق بالبيع عدة امور احدها الشروط وهي قسمان صحيح مثل صفة في في الثمن او المثمن او نفع فيهما او لهما. وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك هذا اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي تتعلق بالبيع وهو الشروط في البيع. الشروط في البيع ليعلم ان الشروط المتعلقة بالبيع نوعان الشروط المتعلقة بالبيع نوعان شروط البيع والشروط في البيع ما تقدم في الكلام السابق غالبه يتعلق بشروط البيع شروط البيع يعني الشروط التي يصح بها عقد البيع واما الشروط في البيع فهو ما سيأتي الحديث عليه الان ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع من وضع الشارع يعني اشترطها ثابتة بالكتاب وشروط ثابتة بالكتاب والسنة اما شروط الشروط في البيع فهي الزام احد المتعاقدين الاخر بما له فيه مصلحة بسبب العقد هذا تعريف الشروط في البيع. الزام احد المتعاقدين الاخر ما فيه منفعة بسبب العقد يعني الذي اثبت هذا الشرط هو وجود العقد بينهما فلما تشتري سيارة وتشترط ان تكون اخر موديل هذا شرط في العقد او شرط من شروط العقد ها؟ في العقد لماذا؟ لانه الزام احد المتعاقدين الاخر بما له فيه منفعة بسبب العقد وقد ذكر العلماء فروقا بين الشرط الشروط في البيع وشروط البيع عدها بعضهم ثلاثة وبعضهم اربعة نقولها على عجل الفرق الاول بين الشروط في البيع وشروط البيع ان شروط البيع كما ذكرنا قبلها قليل من وضع الشارع شروط البيع من وضع الشارع وهذا الفرق الاساس ما ما يليه تابع له شروط البيع من وضع من الشارع والشروط في البيع من وضع المتعاقدين او احدهما الثاني من الشروط ان شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد فلا يصح العقد الا بتوافر شروط البيع مثل ان يكون الثمن مملوكا ما يصح البيع اذا كان الثمن غير مملوك وغير مأذون فيه شروط البيع لا يصح العقد الا بها اما الشروط في البيع فهي يتوقف عليها لزوم البيع والا فهو صحيح اللزوم لزوم البيع متوقف على الشروط في البيع لما تشتري سيارة وتشترط انها اخر موديل تمام ثم يتبين انها ما قبل الاخير جاء بعدها موديل في هذه الحال العقد صحيح او لا؟ العقد صحيح. من حيث اصله. لكنه لا يلزم بمعنى انه انا اشترطت ان يكون اخر موديل لي الحق الا اقبل العقد لماذا؟ لانه اخل بشرط من شروط من شروطي فهو شرط للزوم توافر الوصف شرط للزوم العقد لكنه ليس شرطا لصحته فلو اسقط احد المتعاقدين الذي اشترط شرطه صح العقد. وهذا هو الفرق الثالث. ان الشروط في البيع ان شروط البيع ان شروط البيع لا تقبل الاسقاط واما الشروط في البيع فقابلة للاسقاط اما اخر فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع ان الشروط شروط البيع كلها صحيحة لانها من وضع الشارع شروط البيع كلها صحيحة واما الشروط في البيع فتنقسم الى قسمين منها صحيح ومنها فاسد وهذا ما جرى عليه تقسيم المؤلف رحمه الله في قوله وهي قسمان يعني الشروط في البيع قسمان صحيح وهذا القسم الاول وفاسد. لماذا بدأ بالصحيح لانه الاصل في الشروط بدأ المؤلف بذكر الصحيح من القسمين لانه الاصل في الشروط ودليل ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم او على شروطهم ثم بين المؤلف رحمه الله الشرط الصحيح بذكر امثلته فذكر الشرط الصحيح بالتمثيل له وهذه الامثلة في الحقيقة تستوعب جميع انواع الشرط الصحيح لان الشرط الصحيح ينقسم الى ثلاثة انواع تمثل لكل نوع بمثال النوع الاول من انواع الشرط الصحيح شرط ما هو من مقتضى العقد هذا النوع الاول من انواع الشرط الصحيح وهو شرط ما هو من مقتضى العقد. ايش معنى مقتضى العقد؟ يعني الذي يتطلبه العقد لما اشتري منك قلما واشترط عليك ان تسلمني القلم ان تسلمني القلم هذا الشرط من مقتضى العقد من متطلبات العقل من اثار العقد لابد ان يسلم البائع المشتري المبيع. يسلم المشتري البائع الثمن. فاذا اشترط احدهما تسليم الثمن او تسليم المثمن كان هذا الشرط ايش من مقتضى العقد معروف ايش معنى مقتضى العقد يعني ما يتطلبه العقد ما يلزم على العقد هذا الشرط الاول من اه انواع الشروط الصحيحة الثاني من انواع الشرط الصحيح شرط ما هو من مصلحة العقد اشتراط شيء له مصلحة في العقل المصلحة عائدة على العقد ذاته مثل ان اشتري منك ارضا اطلب فيها رهنا اه او تطلب مني رهن اشتري منك ارضا باجل وتطلب مني رهن ففي هذه الحال الرهن هذا يعود مصلحته الى ايش الى العقد فهذا شرط صحيح ومثل ايضا تأجيل الثمن او الظمان فيه ونحو ذلك وهذا ما ما ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله مثل صفة في الثمن او المثمن او نفع فيهما او لهما النوع الثالث من الشرط الصحيح شرط نفع معلوم في المبيع او في الثمن نفع معلوم في المبيع او في الثمن كسكنة دار شهرا بعتك داري واشترطت ان ابقى فيها شهر الان انا استثنيت منفعة الدار لمدة شهر. اشترطت شيئا يعود ليه بعتك دارا واشترطت سكناها شهرا ومثله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع جابر حيث باع جابر النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى لانه اشتراه في الطريق باعه على النبي في الطريق واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبه الى ان يصل المدينة هذا الشرط نافع في المبيع وقد يكون النفع في الثمن هذا هو القسم الاول من الشروط هذا هو القسم الاول من الشروط وهو الصحيح وقد ذكر فيه انه ان يشترط صفة في الثمن او في المثمن في الثمن ان يكون معجلا او مؤجلا في المثمن ان يكون آآ على نحو يرغب فيه المشتري بان يكون مثلا اشترى شاة ان تكون سمينة ويشترى دارا ان تكون جديدة وما اشبه ذلك او نفعا فيهما يعني مثل ما ذكرنا ان يشترط السكنة اذا كان الثمن اذا كان المبيع عقارا او يشترط في الثمن منفعة اذا كان الثمن غير نقد كان يكون الثمن مثلا آآ عقار او دابة تشترط منفعة فيها القسم الثاني من اقسام الشروط الشرط الفاسد نعم. قال رحمه الله وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك هذا النوع الثاني من الشروط وهو الشرط الفاسد وعرفه بجملة مختصرة وهو قوله كمنافي مقتضاه يعني اشتراط ما ينافي مقتضى العقد مثال ذلك ان اشتري منك سيارة وتشترط علي الا ابيعها ولا اتصرف بها مقتضى العقد ان يملك السيارة ولكامل حق التصرف فيها. بيعا وانتفاعا. فعندما تشترط عليه ما ينافي مقتضى العقد فهذا شرط فاسد هذا شرط فاسد لانك اشترطت علي ما ينافي مقتضى العقد. فكل ما ينافي مقتضى العقد فانه لا يصح والاصل في الشروط الفاسدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله صلى الله عليه وسلم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فالنوع الاول والشرط الفاسد انواع. النوع الاول شرط ما ينافي مقتضى العقد وهو الذي ذكره المؤلف لم يذكر غيره كان يبيعه ويشترط عليه الا يتصرف فيه. فهذا شرط يتنافى مع مقتضى العقد لان من مقتضيات العقد ان يتصرف الانسان فيما اشتراه وفي هذه الحال يبطل الشرط ويصح العقد في هذه الحال يبطل الشرط ويصح العقد. شرط الله احق وقضاء الله اوثق هذا النوع الاول من الشروط الفاسدة النوع الثاني من الشروط الفاسدة ما نهي عنه اشتراط ما نهي عنه كاشتراط سلف مع بيع او بيع ماء سلف فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن سلف وبيع او اشتراط بيعتين في بيعة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النوع الثالث من شروط الشروط الفاسدة شرط ما يعلق البيع على امر مستقبل شرط ما يعلق به البيع على امر المستقبل هذا المذهب اشتريت منك او او بعتك داري ان رضي زيد او ان جاء رمضان قبل تعليق البيع على شرط مستقبل المذهب لا يرون جوازه والقول الثاني ان ذلك جائز وهو الصحيح وهو رواية في مذهب الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بايش بشروط بالشروط في البيع نعم فيه بعدها ايش اي نعم لاحظ ان المؤلف في في الشروط وش قال يعني لعل في سقط او شيء لانه قال ويتعلق بالبيع عدة امور احدها اي نعم الامر الثاني مما يتعلق بالبيع الخيار يعني الان ما سيأتي كل مما يندرج تحت الخيار. اول ما ذكر المسائل المتعلقة بالبيع الشروط في البيع ثم الثاني الخيار ونجعله في درس يوم غد ان شاء الله تعالى