الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فما زال الكلام على الحيض والنفاس والاستحاضة. وفي هذه الحصص كان الكلام وما زال على هذه الامور الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ولعل احكام الحيض والنفاس عندنا في المذهب بالخصوص اه والاستحالة قد وضحت ولله الحمد الحيث قدم الكلام على تعريفه وعلى اقسام الحائض. وكذلك النفاس سبق في الدرس الماضي الكلام على اقله واكثره وكذلك الكلام على احكامه. اذا احكام الحيض سبقت لا اشكال فيها نعيد باختصار احكام النفاس. قلنا اقل آآ النفايات بس يكفي كال متل متل الحيض كالحيط واكثره عندنا على المشهور ستون يوما طيب النفساء هل هي ايضا من قد تكون ملفقة يتقطع دمها كالحائط؟ الجواب نعم نعم قد تكون كذلك منفقة يتقطع دمها كالحائض فإن كانت كذلك فماذا تفعل تعد ايام نفاسها دون ايام طهرها يعني احكامها كالحائض متى انقطع عنها دم النفاس تغتسل وتصلي فاذا رجع آآ تمتنع عن الصلاة والصيام والوتر وتعد ايام نفاسها دون ايام طهرها. فاذا بلغت ستين يوما فانها تعتبر بعد ذلك مستحاضة اي تصلي وتصوم وتطع ولو نزل منها دم اه طيب ما الفروق التي ظهرت لكم الان بين الحائض والنفساء في هذه المسألة في اه التلفيقي ان ان المرأة النفساء ليس عليها استظهار احسنت. الاستظهار انما يكون للحائض. والنفساء ليس عليه استظهار. فلو فرضنا ان امرأة ولدت مرات ربعة الولاد خمسة دائما يكون نفاسها اكثر من ستين يوما دائما. دائما تمكث وتجلس ستين. وفي مرة من المرات اه حصل لها هذا التلفيق او زيادة على ستين يوما فهل تستظهر ثلاثة ايام؟ الجواب لا. الاستظهار عندنا خاص بالحائض اما النفساء فلا استظهار عليها. واما الاحكام المترتبة على النفاس فهي نفس الأحكام المترتبة على الحيض وتقدم لنا ان الحيض لا تصل ان الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا تطوف ولا لا تعتكف عندنا وكذلك لا تمس المصحف على المشهور في المذهب ستأتي هذه الأحكام ان شاء الله تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف الا تدخلوا المسجد ان دل في المذهب اذا فهذه الاحكام المترتبة على الحائض كذلك تترتب على النفساء نفسها. اذا هذا باختصار ما تعلق بالنفاس. بقيت مسألة متعلقة بالاستحاضة. هو سؤال مهم جدا لم تسألوا عنه اسألكم عنه بدلا منكم لانكم لم تسألوا عنه. اذا حكمنا على المرأة بانها مستحاضة مرأى استمر بهذا دم وعملنا بما سبق من الضوابط ثم اعتبرناها بعد ذلك مستحاضة لنفرض مثلا مرأة كانت حائضا وسواء كانت مبتدأة او مبتدئة او معتادة استمر بها الدم ثم بعد ذلك اعتبرنا انها مستحاضة اما مرت خمسة عشر يوما بالنسبة او اه مرت عدتها وزيادة ثلاثة ايام من ايام الاستظهار واعتبرناها مستحاضة على كل حال اعتبرناها مستحاضة اذا اعتبرناها مستحاضة فهي طاهرة تصلي تصوم الى اخره فإذا تمادى بها ها هي اعتبرناها مستحاضة وبقى مستمر في هذا من الاستحاضة شهرا او شهرين واش تبقى دائما ظاهرة متى نعتبرها حائضا؟ واش ما غيجيهاش الحائض؟ فهمتو السؤال الآن؟ اذا استمر بهدم الإستحاضة فمتى نعتبرها حائضا ما الجواب عندنا في المذهب. نعم نعم؟ دائما طاهرة حتى ينقطع عن عدم الاستحاضة وتحيد نعم؟ حتى ينقطع عنه اه اذن ولو مكثت شهرين او ثلاثة اشهر بذلك الدم ما عندنا في المذهب نعم مهم يعني تعرف وقت حيضها؟ لا هو الضابط عندنا في المذهب حكمها حكم مستحاض وهاد السؤال المهم لأنه غيجي معانا ان شاء الله اليوم فالدرس فالسرد فالسرد سيأتي معا حكم المستحاضة انها اما ان تكون مميزة او غير مميزة هداك الحكم لا يجب علينا لا مميزة وغير مميزة بالنسبة للمصطحاضة المستحاضة اما ان تكون مميزة ملي حكمنا عليها بأنها مستحاضة اما ان تكون مميزة وغير مميزة اش معنى مميزة؟ تميز بين الدمين بين دم الحيض ودم الاستحاض او غير مميزة فإن كانت مميزة ففيها تفصيل اما ان تميز بين الدمين قبل اقل مدة الطهر فهي طاهرة او تميز بينهما بعد مضي اقل مدة الطهر فهي حائض وان كانت غير مميزة فهي طاهرة ابدا القول لي قلتي. اذن القول الذي قلته موجود لكن في حالة وهياش اذا كانت غير لم تميز بين الدمين فهي طاهرة ابدا اش معنى ابدا؟ حتى ينقطع عنها الدم. اذا اعيد ونمتل هاد الصور كلها. اذا قلنا اما مميزة وغير مميزة فإن كانت مميزة ففيها تفصيل اما ان تميز قبل مضي اقل مدة الطور شحال اقل مدة الطور؟ خمسة عشر يوما قبل اقل مدة طول واحد المرا مثلا حكمنا بانها مستحاضة دوزت عشر ايام وقالت انا ميزت هذا الداء هذا محايدين هذا ليس هذا مسيح ميزته لكن قبل من خمسة عشر يوم فهي طاهرة عندنا في المدام. ولو ميزت الى كان قبل من اقل مدة الطهر يحكم لها بالطهر. فهي تصلي وتصوم ولو ميزت وان ميزت بعد اقل مدة الطهر بعد خمسة عشر يوما حصل لها تمييز فانها حائض يعمل بتمييزها متى تميزت بين الدمين وقالت لا هدا راه ماشي دم استحاضة هدا دم اخر فهي حائض فإن واضح دابا المميزة قبل الطهر قبل مضي اقل مدة الطور بعد مضي اقل لمدة خمسة عشر يوما قبل خمسة عشر يوما طاهرة بعد خمسة عشر يوما ميزت حائط اه فإن كانت غير مميزة فالجواب ما ذكرت فهي طاهرة ابدا حتى ينقطع الدم عاد نقولو هدا دم الاستحاضة انقطع ويأتي بعد له دم اخر عاد الحكم بانه دم حيض وضحى اهذا حاصل المسألة؟ نعم. ثم المسألة سألني عنها احدكم وهي مسألة اكثر اه اشرت اليها في الدرس لكن ربما التبست على على بعضكم فاحببت ايضاحها. العادية ان شاء الله. اه هي قولهم اكثر عادة هاد التفصيل كنا دكرناه في المعتادة. قلنا المعتادة اذا تمادى بها الدم. وشنو الحكم؟ انها تمكث ايام عادتها وتستظهر ثلاثة ايام مزيان الا كانت اكثر العدد ديالها سبع ايام واستضهرت ثلاثة ايام كم الان مكثت عشرة ايام مرت اخرى جاء تمادى بها الدم مرة اخرى بعد شهر شهرين تلت شهور فماذا بها الدم وقع على نفس الشيء فما هو اكثر عادتها عشرة ايام واضح؟ اش كيقصدو بقولهم اكثر عادتها؟ اكثر مدة كانت قد مكثتا بالاستظهار. واضح؟ هاد المرأة را العددية من سبعيام سبعيام سبعيام ولكن واحد المرة كانو زدناها تلتيام ديال الإستظهار. صارت اكثر وماشي كنقولو هذه عادتها. كنقولو هذه اكثر عادتها. اذن مرة اخرى الى تمادى بها الدم كنقولو تمكث اكثر عاداتها لي هي عشر ايام وتستظهر بثلاثة ايام فغتصير حينئذ دابا الآن اكثر عادتها اذن فرق بين قولهم اكثر عادتها وبين قولهم تمكث عادة فاللول كنشوفو العادة ومن بعد ملي كنزيدو ثلاث ايام كتولي هاد المرأة تغيرت ولات اكثر العادة يعني تعيد عادتها في الغالب سبعة ايام لكن اكثر عادتها اللي ممكن توصل لها هي عشر ايام. في المرة الثانية ولات اكثر عادتها ثلاثة عشر يوما. وضعها هذا معنى قولهم اكثر عادتها اي بزيادة ايام الاستظهار. نفرض ما بقي ان شاء الله ما بغيناش ندخلو للباب الثاني حتى ننتهي من الباب الأول بكلية. قال فاذا حاول ترفع صوتك شوية باش نسمعوك مزيان وابتدأ ان يعتد به وحده في العدة والاستمرار حاسبك اذا المؤلف علاش كان المقابل باش نربطو الكلام كيتكلم على الطهر الذي يكون بين الدمين ياك؟ قلنا المشهور ان الطهر الذي يكون بين الدمين لنعتبر الدم الساني مؤتنفا شحال خاصو يكون؟ على الأقل خمسة وعشرون فأكثر باش نعتابرو اه الثانية اش دمن مؤتنفا والا الا كان اقل من خمسة وعشرين يوما غنعتابرو الثاني من الاول مزيان هذا ما يتحدث عنه قال وسورة ذلك في قال فإذا بعد ما بين الدمين على الخلاف المتقدم خير متقدم هاديك الأقوال لي ذكر ثمانية ايام عشرة ايام لكن المشهور خمسة عشر يوم قال يكون الثاني منهما حيضا مؤتنفا اي مبتدأ يعتد به وحده في العدة والاستبراء. بالنسبة للعبادة لا فرق سواء حيبا مؤتنفا وغير مؤتنى لا يترتب عليه شيء لانها متى طهرت تصلي وتصوم وتوطأ لكن قد يقول قائل فين كيظهر اثر الفرق بين ان اعتبره دما مؤتنفا او من الاول في العبادة لا يظهر اثر لهذا هذا تفريق اصطلاحي اعتبرناه من الاول او مؤتنفا ياك غا تصلي كتصلي غتصوم غتصوم؟ الجواب انه يظهر اثر هذا التفريق بين اعتباره مؤتنفا ومن الاول في العدة والاستمراء اذا طلقها زوجها اولا بعدا الا وانتم تعلمون ان من احكام الحيض لي ما دكرناهاش او هي ايضا من احكام النفاس. آآ من المنع من الطلاق في الحيض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق فلاح فالطلاق في الحيض لا يجوز يسمى طلاقا بدعيا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما لا يجوز الطلاق في الحيض لا يجوز الطلاق في النفاس احكام النفاس هي احكام الحيض فإذا هذا الرجل زوجته حاضت يومين وانقطع عنها الدم واغتسلت وصلت وطلقها طلقها في طهر نعم طلقها في طهر ليس عليه شيء من جهة الاثم ولا يؤمر بمراجعتها لانه من طلقها حيث يؤمر بالمراجعة ومع الاعتدال بالطلقة وهو اثم اه لكن ان طلقها في في في هذا الطهر فقط طلقها في طهر بمعنى هذا يجوز في ياش الأحكام لي كترتب هي احكام العدة لكن بعد ذلك رجع بعد يومين من طهرها وطلقها فداك الطور او ثلاث ايام رجع ليها الحيض فهل اذا طهرت بعده غيتحسب طهرا ثانيا لا ابدا هذا الحيض لي رجع ليها هو من الاول من الاول من السابق واضح؟ هذا هو هذا هو كونه معتدا به في العدة وكذلك نفس كم يقال في الاستبراء؟ سيأتي ايضاحه من بعد قال وسورة ها هو يوضحوك وسورة ذلك في العدة اذا حاضت ثم طهرت ارفع ارفع صوتي بعد يومين او ثلاث فطلقها زوجها في ذلك في ذلك الطهر ثم رجع اليها الدم فانها تضيف الدم الثاني الى الاول ولا تعتد بذلك الطهر حتى ليكون طهرا فاصلا بمعنى حتى يكون الطهر طهرا فاصلا والطهر الفاصل هو اللي اقله خمسة عشر يوما عاد حينئذ ستعتد هادي كطولي ونقولو مر القارئ الأول ومن بعد القرء الثاني ومن بعد القرء الثاني والا فلا تعتد به راه هي مزال مزال فيها الحيض لول لي سبق مزال اذا كان اقل من خمسة عشر يوم رجع لها الحائط فما زال نفس الحيض السابق مازال ما داز تا شي طهر فهم المعنى؟ هادا بالنسبة للعدة واضح بالنسبة للإستبراء قال الاستبراء يكون فاش؟ في الصور التي يطلب فيها براءة الرحم كيكون المقصود فيها واش؟ براءة الرحم العدة تكون في لزواج في نكاح صحيح والاستبراء يكون في الوطء من غير نكاح وذلك السيد لامته شخص يملك امة يجوز له ان يطأها فإذا اراد بيعها ومن شروط البيع للشخص مثلا اذا كان يملك امة واراد بيعها يجب عليه هو شرعا شرط ويجب على المشتري شرط. الواجب عليه هو ان يبيعها في طهر لم يمس سها فيه للدلالة على براءة رحمها بمعنى ان المرأة المرأة حاضت ولما انقطع عنها دم الحيض طهرت ولما طهرت لم يمسها في ذلك الطهر عاد ابيعها هذا هو الواجب عليه شرعا ويجوز للمشتري ان يسأله للتثبت. واضح؟ لكن اذا سأله وادعى انه لم يمسها في ذلك الطهر واش المشتري يعمل بشهادته ويطأها؟ لا. يجب على المشتري اذا اشتراها الا يطأها حتى حتى تحيد حتى تحيد وتطهر اذا يجب على البائع شرط ويجب على المشتري شرط من باب التثبت انه لا يطاؤها لان لا تختلط الانساب اه لا يطؤها حتى تحيض وتطهر بعد ذلك عاد حينئذ يطؤها. وفي بهذه الصور كاينة واحد الصورة كتسمى سورة المواضعة. سورة المواضعة شنو هي؟ اذا اتفق البائع والمشتري على تركها عند امين عند امين رجل او امرأة الا تافقو بجوج على انه قالي انا غنبيع ليك هاد الاعمى لن اطأها في هذا الطهر سابيعها لك ولاخر المشتري يعلم انه يجب عليه ان يتثبت ان يرى ذلك بعينه ان تحيض المرأة عاد باش يتأكد من براءة رحمها فاذا حاضت حينئذ لزمه العقد. ولا شك انه لن يطأها في الحيض الى بغا يطأها حتى يمر الحيض. المقصود لا بد ان تحيد. فاذا اتفقا على تركها عند امين قاليه انا نشريها من عندك لكن غنخليوها عند شخص امين حتى نتبت من من كونها اش من كون رحمها بريئا من مائكة. وذلك بالحيض هذا يحصل باش؟ بأن تحيض. فيتفقان على وضعها عند امين رجل او امرأة اه حتى ترى المرأة تلك الجارية او الامة دم الحيضية تسمى اش؟ هاد الصورة كيسميوها المواضعة من صور الاستبراء كتسمى المواضعة علاش انهم لانهم اتفقا الطرفان بائع المشتري على وضعها عند امين. فكتسمى المواضعة للاتفاق عليها من الطرفين نعم قال هو يجي معانا واحد الكلام ديال المحشم مفصل لهذا وصورته في الاستبراء عويص لان بنفس ما عويص اي صعب تصويره فيه دقة وفيه صعوبة لكن المحشي وضحه بالكلام الاتي زيد لانه بنفس ما بانها بنفس ما ترى اول الدم خرجت من واضعه. نعم. فاذا رأته عند المشتري فقد برئ حاسبه. دابا الآن كأنه ذكر سورتين. لأنه قال لأنها بنفس ما اول الدم خرجت من المواضعة هذا متى؟ عندما تكون عند امين هاد السورة ديال لان المواضعة هي ملي كتكون وضعت عند امين اذا فإذا رأت هي بنفسها كانت عند ان ورأت بنفسها الدمغ عندما الحيض بعد ان بيعت في الطهر يبيعت في الطهر بقت عند امين ثم اه فإنها تخرج من المواضعة بذلك اي وتصير عند المشتري والمشتري حينئذ تصير في ضمانه لأن تا من الأحكام ديال اللي متعلقة بهدا ان البائع اذا باعها واتفقه المشتري على وضعها عند امين ففديك اللحظة ملي كتكون عند امين في فترة اضعه تكون في ضمان من في ضمان البائع للمشتري في ضمان البائع لا في ضمان البائع لا تكون في ضمان المشتري حتى تردم ملي كتشوف الدم عاد كتولي في دم في ضمان المشتري والا هي في ضمان فلو قدر توفيت حطوها عند امين دازت يومين تلتيام ماتت. من تكون عند من؟ من يتكلف بقيمتها اه بائعها بمعنى الا كانت القيمة ديالها مليون راه البائع خسر مليون. المشتري ما يعطيه تا ريال. واضح؟ متى تصير في ضمانه حتى تردم؟ فاذا رأت الدم طارت في ملكي المشتري. فقوله خرجت من المواضع هذا في الصورة اذا وضعت عند امين. الصورة الثانية اذا كانت عند المشترقة قال فان فاذا رأته عند المشتري فقد برئ رحمه. لكن هاد السورة التانية اصطلاحا ما كيسميوهاش مواضعة كيسميوها استبراء. فقط هدا فرض هادي يسمونها كأن كأنهم يرون ان الاستبراء اعم من المواضعة الاستبراء اعم من فالمواضعة استبراء وليس كل استبراء مواضعة لان المواضعة كيطلقوها على ما اذا تركت عند امين فإذا كانت عند المشتري فإن ذلك يسمى استبراءا ولا يسمى مواضعة. اذن نفس السورة اذا رأت الدم عند المشرك بمعنى المشتريات خودوها ولكن فهاد الصورة ملي كياخدها المشتري وكيديها تصير في في ضمانه تدخل في ضمانه لكن لا يجوز ان يطأها حتى حتى ترى الدم حتى ترادما عاد حينئذ يطؤها وعاد حينئذ يلزمه العقد بمعنى الى قدر الله شراها من عندو وصارت في ضمانه وداها ولم اراد من يجوز له ان يردها. هاد المشتري يردها للبائع ويقول ليه عطيني فلوسي. يجوز لكن اذا رأت الدم لزمه العقد حينئذ وجاز له وطؤها قال فإذا طهرت بعد يومين او ثلاث فإنه يحل لسيدة وفي ذلك الا ان تقول فائدته في ذلك حسبك شكون هذا لسيده اي المشتري الذي اشتراها؟ نعم ثم قال الا ان تقول استئناف الا ان تقول الا ان تقول فائدته في الاستبراء بانها حاضت عند البائع ثم طهرت بعد باعها في ثم طهرت ثم باعها في الطور. ثم باعها في في الطور فلم يبقى من من طهرها الا يوم يوم يومان او ثلاث ثم اتاها ثلاثة ثلاثة ثم اتاها الدم فانه يقال له هذا دم هذا الدم من الاول وليس ذلك بطهر مم ثم انتقل يتكلم بمعنى قال لك فائدة استبراء فائدته في الاستبراء هاد الكلام انها حاضت عند البائع هذا قبل ما يبيعها بغا يبيعها لكن شرط تضيعها ان ان تكون طاهرتان وان لا يمسها في ذلك الطهر. طيب هاد المرا اه حاضت عند البائع ثم طهرت ثم باعها في الطهر بعد يومين باعها فلم يبق من طهرها الا يومان او ثلاثة ثم اتاها الدم بمعنى اتاها الدم قبل مضي اقل مدة الطور اللي هي خمسطاشر يوم. اتهدم فانه يقال له لان هاد الضمير فيقال له يحتمل ان يرجع للبائع وان يرجع المشتري وهاد الكلام اصلا ديال هداك كله كلام ابن عمر شارح الرسالة وسيأتي ما فيه عند المحشم فإنه يقال له على القول الأول اي للبائع هذا الدم من الاول لانه مازال ما كملش الطهر وجاءها الحيض اذا فهذا من الاول وليس ذلك بطهر اذا داك الوقت اللي بعتيها فيه لا يعتبر طهرا لانه لم يتم. قال المحشي هنا لخص الكلام كامل. قال فالحاصل في قوله ويحتمل ان الضمير فيقال فالحاصل وداك الحاصل اللي فيه خلاصة الكلام فالحاصل ان البائعة شفتو داك الحاصل تما ياك؟ امم؟ فالحاصل ان البائع اذا كان وطئ الجارية فلابد من استبراء قبل البيع الا كان قد وطأها فلابد من استبراء قبل البيع باش كيحصل الاستبراء بان تحيض وتطهور وطئها في طهر والاستبراء عاد يبيعها شنو الاستبراء؟ ان تحيض وتطهر ويبيعها في الطهر. قال ولا يعتمد اه فلابد من استبراء قبل البيع ولا لا يعتمد المشتري منه على ذلك الاستبراء ها هو جا ودعى قال لك اسيدي انا راه وطئتها في الطهر السابق وانتظرت حتى حاضت وطهرت عاد جيت بعثها المشتري ما يعتمدش ما يعتمدش على هاد الاقرار ديالو لابد ان يتثبت قال بل لابد من مواضعة بعد البيع لاجل حلمية الوطئ له من جهة البيع لكن آآ من اجل الوطء لا يجوز ذلك حتى يقع بل لابد من مواضعة وقد عرفتم سورة المواضعة قال نعم يجوز للبائع والمشتري ان يتفقا على وضع الجارية عند امين لتحيض عنده حيضة فتجزئ عن الحيضة الواجبة على البائع والحيضة الموجبة لحلية وطئ المشتري لها واضح؟ هاد الحيضة اللي تحيدها عند عند امين تجزئ عنهما معا عن الواجبات عليه والموجبة على على المشتري. كانت الحيضة قبل البيع او بعده. يصحان. مثلا واحد اه اتفق هو واحد وكان وعد بالبيع ما كانش بالي وعد بالبيع. قال له انا را بغيت نشري من عندك ديك ديك الأمة مثلا وأول واحد باغي يبيعها فوعده وعد احدهما الآخر بالبيع والآخر بالشراء تواعدوا على انهم يبيعوا هاديك واحد يبيعها ولاخر يشريها. هذا غي مجرد بيع مازال ما كاينش العقد. مازال ما كاينش البيع التام. لكن قال ليه الى بغيتي نشريها من عندك ضعها عند امينك فهاد لم تمسها في قال لم امسها في هذا الدور. طيب ضعها عند امين حتى تحيض عنده. للدلال على براءة رحمها. ملي تحيد عند داك الأمين غنشريها من عندك ان شاء الله. يجوز هذا يجوز هذا هو قبل البيع او بعد البيع يتباع او تشاراو شريها من عندي بشحال كذا تم العقد تراضيا قال ليه لكن آآ سنضعها عند امنين حتى تحيض يجوز قبل البيع وبعد البيع. واما اذا لم يصدر من البائع وطأ للجارية وتيقن براءة رحمه ثم باعها فإن كانت عليه فتتواضع تحت امين ولا تخرج من ضمان البائع حتى ترى الدم اذن الصورة الثانية هادي لم يطأها اصلا بائعها لم يطأها قبل او لم يطأها مدة طويلة من الزمن. كذلك نفس نفس الأمر يضع تحت انين باتفاق البائع والمشتري ولا تخرج من ضمان البائع حتى ترى الدم لو وقع لها شيء قبل رؤية الدم فإنها تحت ضمان البائع قال ويجوز للمشتري وطؤها بعد الطهر واذا لم يكن كذلك فتدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولا تحل له الا بالاستماع واذا لم يكن كذب اذا لم يتواضعا على وطئها عند امين اذا لم توضع عند امين فتدخل في ضمان المشتري بمجرد العاقل لكن ولو يديها فلا تحل له لا يحل له وطؤها يعني هذا هو تخدمو دير ليه ولكن الوطء لا الا بالاستبراء على تفصيله المذكور في محله. ثم الآن غيذكر لنا تعقيب على الكلام لي سبق ديال بن عمر لي قلنا فيه. قال واعلم ان ما افاده كلام ابن عمر لي سبق لنا عند الشارع. من انه لا لا يجوز لهم البيع الا في صورة لا تلفيق فيها بان تمضي مدة الحيض والاستظهار اولا ولكن تمضي خمسة عشر يوما طاهرا بعيد غاية يتوقف على نص صريح بذلك لأن هذا هو الظاهر من الكلام السابق قال فإنه يقال له هذا الدم من الأول وليس ذلك بطهر الكلام اللي كان سبق له كلام ابن عمر قال بعيد غاية البعد. فالظاهر ما افاد بعضه من بعضه من ان فائدة ذلك تظهر في السيد اذا اراد بيعها فانه يجوز له بيعها بين الدمين اذا انقطع قبل حصول ما يكفي في الاستبراء وهو يوم او بعضه. راه كان سبق لنا الفرق بين العدة والعبادة قلنا اقله في العبادة دفعة او دفقة واقله في العدة والاستبراء يوم او بعض يوم هذا هو المعنى قال بل لا يجوز له بيعها حتى يعاودها ويمضي ما هو كاف في الاستبراء. واما لو انقطع الدم اولا بعد حصول ما ايكفي في الاستبراء وهو القدر المذكور فانه يجوز له البيع. واضح نعم؟ اه نعم فانه لا يجوز له بيعه بين الذرية اه لا لا يجوز لا يجوز قال ثم باعها فان كانت عليه فتتواضع تحت الايمان اه نعم كانت عليهن فان كانت عالية اه فان كانت عالية عفوا عالية لانهم الان كيفرقوا بين نوعين سبق ذكرهما في الحاشية بين ان تكون علية وان تكون وخشا الوخش في اللغة هو الرديء من كل شيء. الرديء من كل شيء والعلية اه علية في صفاتها مطلوبة يعني العلية ضد الوخش بمعنى المدار علاش؟ ان كانت التهمة او او نقولو ان كان الا يظن يظن ان يطأها مشتريها قبل مضي الاستبراء فانها تمكث عند امين وان كان لا يظن ذلك فانها تكون في يد المشتري لا حرج. واضح الفرق؟ ان كانت وخشا تكون في يد المشتري. والعلية ضد الوخش وان كانت علية فالاحوط من بعد سد الا الا يأخذ ولو اشترى اشراها ما يديهاش عندو ان تبقى عند امين واضح؟ ان تكون عند امين اذا لم تكن وقشا. واذا كانت وقشا فلا بأس ان تكون عنده لكن ولو كانت كذلك لا يحل استفراء. ولكن هو يسبق في الحاشية قبل قال حاصله في المحشية قبل. قال خرج قوله خرجت من المبادرة. حاصله ان الجارية المبتدأ مبتاعة ان كانت علية مطلقة لقد اوخشا اقر البائع بوطئها يعني فحالة الاقرار. آآ فانها تتواضع اي تجعل تحت يد امين ولا تخرج من ضمان البائع يدخل في ضمان الا برؤية الدم وان كانت وخشا اه ولم يقر البائع ببطئها فانها تستبرئ عند المشتري بحيضة ولا بها اي المشتري الا بعد تلك الحيضة وتدخل في ضمانه بمجرد العقل هادي هاد التفصيل فالحقيقة له احكام كتعلق بالبيوع اكثر منها هنا كتعلق اكثر من هنا بمعنى متى تكون هذه الجارية اللي اشتراها المشتري تحت ضمانه ومتى تكون تحت ضمان البائع بعد العقد بعد العقد؟ الجواب تكون تحت كضمان البائع ولا تدخلوا في ضمانه اذا كانت اذا وضعت عند امين في حالة المواضعة فانها تكون تحت ضمان البائع ولا تصير تحت ضمان المشتري بمجرد العقد ولو تم عقد البيع لا تدخل تحت ضمانه حتى قدم اذا رأت الدم عند الامين عاد حينئذ تصير في ضمان المشتري واذا اه اخذها المشتري عنده وذلك اذا كانت وخشا اذا اخذها المشتري عنده فانها تكون تحت ضمانه بمجرد العقد فهي احكام متعلقة باش؟ بالبيوع هادي من جهة متى تكون تحت ضمان المشتري؟ ومتى لا تكون تحت ضمان المشتري؟ نعم. وهذا كله من باب ياش؟ سد الضرائب او العمل بالاحوط فصلوا بين الوخش وبين ضدها. نعم قال ثم انتقل يتكلم على حكم الاستحاضة فقال ومن تمادى بها الدم مبالغة اي مكثت خمسة عشر يوما هذا اذا فكانت مبتدئة لان اكثر الحيض في حقها ثم هي بعد خمسة عشر يوما يحكم لها بانها مستحاضة مميزة كانت او غير مميزة الا لاحظتي شحال في المستحالة قال هذا اذا كان لانه اكثر واحد في حقها ثم هي بعد الخمسة عشر يوما يحكم لها بانها مستحاضة مميزة كان او غير مميزة لأن هاد التمييز متى يكون له اثر؟ كيما ذكرنا في بداية الدرس؟ متى يكون له اثر؟ بعد مضي خمسة عشر يوما في الطهر. هادي يلاه حكمنا ليها بأنها مستحاضة ونسولوها نقوليها واش نتي مميزة ولا لا؟ هذا بداية الطهي. خاصها دوز خمسطاشر يوم عاد حينئذ يكون يكون اعتبار لتمييزها دوز خمسطاشر يوم لي هي اقل الطور عاد حينئذ يعتبر تمييزها واش واضح؟ اذا قوله لقال ثم هي بعد الخمسة عشر يوما اشمن خمسطاشر يوم؟ خمسطاشر يوم ديال الحيض يحكم لها بأنها سحابة ايطالية مميزة كانت او غير مميزة في الفترة ديال الظهر الاولى. حتى دوز خمسطاشر يوم عاد حينئذ يعمل بتمييزها ان كانت مميزة والا فهي طاهرة ابدا قال ذلك وثمرة ذلك انها تطهر اي تغتسل ظاهره سواء كانت مميزة او غير مميزة نعم والذي في الجواهر انها تغتسل ان كانت الجواهر الثمينة لابن شاس من الكتب المعتمدة في المذهب نعم قال انها تغتسل ان كانت تميز ما بين الدمين وان لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة مجز. وتقدم الخلاف في كونه وصليها هل هو واجب او مستحب والكلام على معنى الاستحاضة وصفة وصفة دمها؟ بمعنى كل هذا تقدم وشنو الذي تقدم؟ تقدم خلاف في كون غسلها هل هو واجب او مستحب؟ الراجح كما المعتمد انه مستحب وليس بواجب. والكلام على ما ليس الى اخره. نعم. قال وبثمرته ايضا انها تصوم وتصلي ويأتيها اي يطأها زوجها لان لان حكمها حينئذ حكم حكم في جميع الاشياء وقيدنا وقيدنا كلامه بقولنا اذا كانت مبتدأة احترازا من المعتادة فان فيها لأن اما ان تختلف عادتها او لا فإن لم تختلف استظهرت على عادتها بثلاثة ايام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. نعم وان اختلفت استظهرت على اكثر عادتها مثل ان تحيض في بعض الازمنة عشرة ايام وفي بعضها خمسة خمسة استظهرت على عشرة على العشرة بثلاثة على العشرة بثلاثة ايام لكن ملي كتستظهر على العشرة بثلاثة ايام وصار حينئذ آآ يصير حينئذ اكثر عادتها ثلاثة عشر يوما في المرة الجاية من بعد. قال ولما انهى الكلام اكثر عاداتها تدخل فيه سورتان. الصورة اللولة ديك ايام الثلاثة التي زيدت بالاستظهار او يوم او لان ماشي ضروري الا زدنا تلت ايام كلها غتحيط فيها ممكن نزيدو تلت ايام ديال الاستظهار او غي في يوم واحد تطهورو مثلا المرا العادة ديالها سبعيام قلنا ليها زيدي ثلاثة ايام ان زادت يوما واحدا فطهرت اذن شحال اكثر عادتها؟ ثمانية ايام ماشي ضروري تلت ايام نشوفوه الى ما طارتش زدناها يومين اا طهرت في يومين اذا اكثر عاداتها هادي الصورة اللولة ديال اكثر العادة الصورة الثانية ديال اكثر عاداتها ان تكون هاد المرا مرة تحض سبعة خمسة ايام مرة ستة ايام مرة سبعة ايام المهم لا تتجاوز بعض المرات خمس ايام المرات ست ايام المرات فهادي حتى هي كنقولو اكثر عادتها اذا تمادى بها الدم ما هو اكثر عادتها؟ سبعة ايام. اذا اكثر العادة كيدخلو فيه جوج سور. السورة اللولة الى كانت مرا لها عادة مختلفة بمعنى مرة ست ايام مرة سبعمية كدور على هاد الأيام الثلاثة. او عشر ايام مقصود ان واحد اليوم واحد هاد العدد معين لا تتجاوزه فأكثر عادتها هو هو داك اليوم الأقصى الذي لا تتجاوزه اللي هو عشرة ولا ثمانية ولا تسعود فإذا شي مرة تمادى بها الدم وقلنا لها مكثي اكثر العدة ومكثت اكثر العدة العدة واستضهرت ثلاثة ايام غيولي اكثر عادتها بزيادة ايام الاستظهار او بعض ايام الاستظهار الا كانت تزادت غي يومين ولا يوم او يومين او ثلاثة ايام. وهذا كله مقيد كما ذكرنا فيما مضى. ملي كنقولو ايام كله مقيد ما لم تتجاوز خمسة عشر. فإلى كانت واحد المرا عادتها ثلاثة عشر يوما واستضهرت بكم تستظهر؟ بيومين فقط او عادتها اربعة عشر يوم او اكثر نقولو اكثر عادتها اربعة عشر يوما احتيجت الاستظهار تستضهر بيوم واحد نعم قال ولما انهى الكلام على الحائض الشرعي يتكلم على النفساء فقال واذا انقطع النفساء بضم النون وفتح الفاء ومد على الوزن على وزن عشرا. على وزن عشرة ونفسا ونفسا ونفساء على وزن حمراء ونفساء بفتح النون والفاء جميعا المرأة التي ولدت والنفاس بالكسر النون تقدم معناه لغة وشرعا. نعم. ويعرف انقطاعه بما يعرف به انقطاع دم الحيض من القصة والجفوف. نعم واذا تحقق انقطاعه بما ذكر فإن كان بقرب الولادة بكسر الواو وفتحها خروج الولد فإن كان بقرب الولادة بكسر الواو وفتحها خروج هداك تفسير الولادة شنو معنى الولادة فان كان بقرب الولادة شنو هي الولادة؟ اي خروج الولد اغتسلت وصلت وتنوي بغسلها الطهرة من الدم فلو نوت الطهرة. لان الضمير فكان لاش يرجع؟ للانقطاع فان كان هو اي قطاع الدم بقرب الولادة سمع بقرب الولادة اي خروج الولد هادي هي الولادة الولادة بمعنى خروج الولد هذا تفسير للولادة بالجر نعم قال اغتسلت آآ فلو نوت الطهر من خروج الولد لم لم يجزها وتعيد كل وتعيد كل ما صلت وظاهر كلامه هنا اذن قال وتنوي بغسلها الطهرة من الدم. فلو نوت الطهر من خروج الولد لم يجزها. هاد الكلام كله مبني كما لبى الوحشي هذا مبني على ان المرأة اذا ولدت ولم يخرج ولم يخرج من هذا ولا غسل عليها. وهذا خلاف مشهور. شوفو انتبهوا. المرأة اذا ولدت اما ان يخرج مع الولد دم واما ان لا يخرج معها دم هذا يقع قد تلد المرأة ولا يخرج مع مشهور على المشهور مقابله انها تسأل النساء ومقابله قول ثالث ان اكثره اربعون ليلة لما ثبت عن الصحابة في حكم مرفوع وقد قلنا فصل في هذا ورده بقوة الامام ابن عبدالبر في الاستذكار الولد اي دم يخرج اولادو جافا فهل يجب الغسل على المرأة بسبب خروج الولد او بسبب خروج الدم اختلفوا المشهور انه يجب على المرأة الغسل بسبب خروج الولد هذا هو المشهور الولد سواء خرج دم او لم يخرج ولو خرج الولد بلا دم وجب عليها الغسل هذا هو المشهور وقيل لا انما الغسل يجب من خروج الدامي بناء على هاد القول قال هنا وتنوي بغسلها الطهرة من الدم وكنقولو ليه ويلا هاد المرا مخرجش منها دم ولدت ولدا جافا لم يخرج معه اي دن اشمن ذنب لي غتنوي الطغرة منه واضح؟ ستنوي حينئذ الغسل من خروج الولد لانه لم يخرج منها دم الا هو فلونوت الطهر من خروج الولد لم يجزها راهو المحشيين قالك هدا مبني على ان الغسل يجب من خروج الدم لا من خروج الولد والمشهور ان الغسل يجب من خروج الوالدين مطلقا سواء كان معه دم او قولا وعليه فيجزئ ان تنوي الطهر من خروج الولد يجزئ لانه قد يكون معه دم او لا ثم ذكر سورة وهي اذا على هذا القول الان بانها يجب عليها الغسل من خروج الولد سواء كان ذنب او لا. فاذا ولدت ولم يخرج منها دم ونوت الطهرا بالخروج الدم فهل يجزئها ام لا؟ فهمتو الصورة الآن؟ ولدت ولم يخرج منها دم ونوت الغسل من نوت كيما قالك لا اه بغسلها الطهرة من الدم هل يجزئها ذلك او لا قال لك المحشي الظاهر ان هذا تلاعب فلا يجزئ. لأنه ما خرجش منها دم اصلا وتنويء الطهرة من الدم وهي ليس فيها دم لم يخرج منها دم واضح؟ او محدش يوضح هذا باختصار قال وجه ذلك اولا بغا يوجه كلامو عاد يذكر على ماذا اللي هو قوله فلو نوت الطهرة من خروج الوادي لم يجزيها. قال وجه ذلك ان النفاس هو الدم الخارج للولد. فلو نوت التراب من خروج الولد فقد نوت الطرة من غير النفاس قاله علي الأجور وأنت خبير بأن هذا مبني على أن الغسل لا يجب هذا هو علاش مبنى هاد الكلام على أن الغسل لا يجب إلا إذا كان مع الولد دم واما على انه يجب مطلقا وهو المشهور يجب مطلقا خرج مع الولد دم ام لا؟ قال وهو المشهور كما يقول الشريح يجزئ شنو الذي يجزئ؟ اذا نوت اذا نوت بغسلها الطهرة من خروج الولد الى غير النية تكفي بلا ما تنوي والطهرى من الدم واضح قال فيجزئ ولو نوت بغسلها الولد آآ كان مع الولد دم ام لا؟ يعني تنوي بغسلها اش؟ الطور من خروج الولد سواء كان معه دم او لا؟ ثم ذكر الصورة اللي قلت لكم تلاعب. قال فاما اذا لم يكن مع الولد دم ونوت الغسل من الدم. فالظاهر ان هذا تلاعب فلا يجزئ لان لم ينزل من ادم ونوت الطهر من الدم اين هو هذا غير موجود؟ مفهوم الكلام؟ اذا ما مشى عليه الشارح رحمه الله خلاف مشهور المشهور اش ان الغسل واجب على المرأة بمجرد الولادة سواء خرج مع الولد دم اولى وعليه فانها اذا نوت بغسلها الطهرة من الولادة لانها تعلم ان الولادة فحدث المرا عارفة ان الولادة حدث اكبر يوجب الغسل. فإذا نوت الغسل من خروج الولد سواء خرج معه دم او لا مخطرش فبالها الدم كاع خرج خطر في بالها الغسل من خروج الولد يجزئ ولا لا؟ المشهور انه يجزئ فضح؟ مم قال وظاهر كلامه هو هنا واحد المسألة لو فرضنا واحد المرا خرجت خرج الولد جافا ما كاين عندها تا شي دم شنو الحكم؟ تغتسل ياك؟ يجب عليه انها طاهرة يجب عليها ان طيب اغتسلت وصلت وصامت يومين تلتيام عاد نزل منها الدم. يعتبر دم نفاس؟ اه نعم يعتبر دم ني فاسد. ايلا نزل منها الدم قبل من خمسة عشر يوما فهو القاعدة نشرنا ليها قبل ياك ولا لا؟ خرج جافا قبل من خمسة عشر يوما ديال الطهر خرج منها دم فهو دم نفاس او خرج معاها فلول هي دفقة دم وبعد ذلك انقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم قبل من خمسة عشر يوما ارجع ليها الدم مرة اخرى فهي فهو دم نفاس غتصير ملفقة تلفق الأيام وظاهر كلامي هنا وفيما تقدم انها اذا ولدت ولدا جافا لا غسل عليها. وهو احد القولين ومقابله وهو مشهور انه يجب عليها الغسل. نعم. وفهم من قوله فإن كان الى اخر ان ها هو الشارح رحمه الله راه نبه على المشهور. او نبه على المشهور نعم اذا فما ذكره قبل اه كانه حل لكلام الشيخ ابن ابي زيد. قال الى اخره انه لا حد لا قل النفاس وهو كذلك على المشهور. نعم. واما اكثره فله حد اشار اليه بقوله وان تمادى بها اي بالنفساء الدم وجلس الستين ليلة على قال ثم ثم ان استمر بعد ستين او انقطع ثم عاودها قبل مقدار الطهر لا تستظهر واغتسل ها هو قال لك لا تستظهر لانه ده فرق بين الحائض والنفساء وشنو معنى هاديك عاودها قبل مقدار الطهر شنو هو مقدار الطهر؟ خمسة عشر يوم يعني قبل ما تمر خمسة عشر يوما رجع ليها الدم هادي مكة تينا يوما فاما ان ينقطع فاما ان يستمر غتغتسل وتصلي وتصوم ويعتبر الدمود دم استحاضة. او انقطع وعاودها قبل مضي خمسة عشر يوما من الطول ذلك هو دم استحاضة في الحالتين واضح؟ وانما يعتبر حيضا اذا عاودها بعد مضي مقدار الطهر اي خمسة عشر يوما. عاد نعتبره حيضا قال وكانت وكانت مستحاضة وظاهر قوله تصلي وتصوم وتوطأ سواء كانت تميز ام لا فإن جاهلة واضح سواء كانت تميز ام لا فاش؟ فاش من فترة؟ فاش من فترة سواء كانت تميز ام لا في فترة خمسة عشر يوما بعد النفاس. هاديك ستين يوم دوزت ديال النفاس ان صارت طاهرة. في خلال خمسطاشر يوم ميزت او لم تميز ما نقولوش ليها واش تميزين الدم هكذا لا ابدا فخمسة عشر يوما هي طاهرة ابدا. حتى دوز خمسطاشر يوم عاد يعتبر تميزها. واضح؟ قال فان جهلت اه فإن جهلت الحكومة وجلست شهرا شهرا مثلا من غير صلاة قضت ما فتى من الصلاة وقيل يستحب لها القول باستحبابي ضعيف الصحيح والمشهور والراجح في المذهب انه يجب هذا قول ضعيف. يجب عليها الاعادة واضح المعنى؟ هاد المرا جاهلة الحكم استمر بها الدم ظنت هي خاصو تا ينقطع دم النفاس عاد تصلي. وتجاوزت ستين يوما فمكثت لا تصلي بعد ستين يوما عشرة ايام او عشرين يوما او شهرا لا تصلي كظن هي خاصو تا يتحبس او ما تحبسش ليها بقات وحدة ستين يوما هل او كانت جاهلة بالحكم ماشي عمدا جاهلة هل تجب عليها يجب عليها قضاء الصلوات؟ نعم يجب هذا هو المشغول. والقول بأن الإعادة مستحبة قول ضعيف كما نبه علي المحشن قال لك ضعيف الصحيح انه هاديك الصلوات في ذمتها تجب عليها اعادتها. وهاد الحكم هذا مما يجب على المسلم معرفته بالسؤال عنه. قال اما انقطع الدم بعد ستين وعاودها بعد مقدار الطهر واضح؟ وعاده بعد مقدرته يعني بعد خمسة عشر يوما عاد رجع فهو دم الحيض نعم. ولما انهك ولما انهى الكلام على موجبات الوضوء والغسل عقب ذلك بما به فقال. حسبك سبحانك اللهم اذن من الإشكال ولا واضح نعم هاد الحكم لما لا يجوز جهله هذه الاحكام مما يجب على المسلم معرفتها. مما يجب السؤال عنه. واضح؟ في تجب عليها الاعادته مم لأن ماشي احكام خفية احكام مشهورة ومتداولة وجب ان تسأل عنه نعام؟ اه تفضل اصحاب الفندق هناك قوم جهد من جهة اش؟ تمادي الحايض السن اه نعم نعم بداية الحيض وانتهائي نعم هناك من اطلق قول الله تعالى يسألونك عن وفي انتهاء استدل به قوله تعالى وجه الاستدلال بهذا؟ ربط ربطه بشيء معنوي ولم يربطه بشيء ما قل هو انا وهذا يعني ان خرج الاذى في اي سن لا غير حاصل ما في الاية انه لم يبين فيها وقت الحيض ولكن هذا ما كيدلش على العموم يمكن ان يكون احال على العادة بمعنى يسأل قالوا لك عن الحيض الذي يخرج في الوقت المعلوم المعتاد احال على العادة فما لا يستفاد منه ولكن لا يسلم الاستغلال اه نعم لا يسلم زيد اه ربط يعني لم لم يذكر الناس انا عند دابا العلماء ملي كيدكرو داك السن كيدكروه غي بالرجوع للعادة ماشي بالنصوص ولا بالشرع هوما متافقين على ان المرأة اه تصل لسن تصير يائسة من الحيض هذا مجمع عليه. شنو هاد السن اللي كتصير به المرأة يائسة من الحيض رجعوا للعادة للغالب لكن لو فرضنا لو فرضنا ان واحد المرا فربعين عام انقطع عن هدا ملحدي هل هي يائسة؟ بالاجماع لم يختلفوا حتى هادو لي قالوا سبعين عام رجعو للأداء بمعنى قالك راه العادة الغالبة ان المرأة تصير يائسة فالسبعين فماتوا لكن لو فرضنا مرأة انقطع عنها الدم فربعين عام يائسة بالاجماع لا خلاف في ذلك هذا غير من باب اش ضبط ذلك ضبطا تقريبيا بالعرف بالعرف بمعنى غالب المرأة الى تجاوزت تسعين عام لن تجد لن تجد صورة مرا تجاوزت سبعين عام عفوا سبعين عام وينزل منها الدم ينظر جدا وجود ذلك. ولذلك عطاو الحكم لاش؟ للغالب فقالوا ان وجد ذلك فلا يعتبر دم حيض. لأن سبعين سنة لا توجد امرأة حائض ولذلك الفترة اللي شكوا فيها بقات محل احتمال اللي هي بين الخمسين والسبعين. فبين الخمسين والسبعين قال لك يرجع فيها لعادتها على حسب اقاربها ودمها وبلدها نشوفو دوك المكان فين كتعيشو الاقارب ديالها وكدا وقتاش كيجيهم اليأس من الحيض؟ واش كيجيهم اليأس فالستين ولا فخمسة وستين ولا فخمسة هدا بين الخمسين والسبعين لأنه يختلف لكن السبعين بالاستقراء هدا امر غي بالاستقراء وصافي استقرؤو احوال النساء لم يجدوا امرأة فوق السبعين وينزل منها دم الحيض. لذلك اعتبروا الى جا شي دم لو قدر جشيد مور السبعين فهو دم استحاضته كذلك في الأقل غير الإستقراء. واضح؟ استقراء احوال البنات الصغيرات. تسع سنين فأقل. لا تحيد لبينتو ولكن داك بين تسع سنوات لثلاثة عشر عاما هاد السن هادا اش محتمل ولا لا؟ محتمل فلذلك ارجعوه للعرف. قالوا يرجع فيه للعرف. شوفو دوك المكان لأن الأمر راه كيختلف حتى على حساب المناطق. اه حرارة وبرود المناطق الحارة ماشي بحال المناطق الباردة والمناطق المعتدلة ماشي بحال بحال ففي المناطق الحارة اا تحيض البنت في سن اقل في الحارة في سن اقل في المناطق البريدة قد يتأخر حيضها فرد ذلك هذا كله راجع للعرف وصافي بمعنى هذا بالعكس يستدل بقاعدة اش؟ ان الشيء اذا اطلقه الشارع يرجح في تحديده للعرف ولا لا؟ ما اطلق شرعا فانه يرجع في تحديده العرف قاعدة فقهية هادي اذن الشارع لم يحدد فيرجع في ذلك للعرف نعم هذا كله كيدكروه غي من باب التغريب والا ان ثبت فالحكم يدور مع اعي التي هي وجودا وعدما انا التقسيم ديال الحائط الى ومبتدأة ومعتادة التقسيم يعني هل يمكن ان يقسم على خمسة اقسام اه كيف ملفقة ومعتادة وحامل وناسية ومبتدا يمكن يمكن لا اشكال لا مشاحة في التقسيم والاصطلاح ما دامت الاحكام هي هي فالا بغيتي تفصل قد تفصل ويجوز او تزيد تا قسمة اخر تقول الناسية وتزيد قسمة التي لا تعرف عادتها لم تعرف عادة حتى هي راها قسم قسم مستقل يمكن ان يمكن دخلها مع الناسية او تجعلها مستقلة ناسية اشمعنى ناسية كانت كلمة ونسيت لا تعرف عادتها لم تكن عالمة بعادتها اصلا ليست مبتدئة را محاضت مرات متعددة. ولها عادات لكنها لا تعرفها. لم تنتبه لها قط. هذا هو المعنى وهذا قد يحصل مثلا هاد التي لا تعرف عادتها هذا قد يحصل لغير المسلمات مثلا مرا غير مسلمة غير مبتدأة دزت سنوات في الكفر او الجاهلية ما كانت تبالي بزمن حيضها شحال كتحيد سبع ايام ولا عشر ايام ان سئلت لا تدري تقول لك الله اعلم ما عمرها ما نتابت واضح ما اسلمت واضح؟ فلما اسلمت هي ليست مبتدئة ماشي يعني ماشي غتحيض اول مرة سبق لها حيض لها عادة لكنها لا تعرف عادتها ماشي كانت عارفاها ونساتها انا عارفها ما لا تعرفها الآن معرفاتش العادة ولما اسلمت تمادى بها الدم يأتيها الحكم هنا نعم تفضل هناك من ابطال يعني انطلق القول بانها تحض من المعروفين النبي صلى الله عليه وسلم انه اه انه جعل عدم اي بهذا دين على لأنها حاملة هذا هذا معروف في الشرع لكن هذا غالب هذا ماشي مضطرد هذا غالب هذا غالب هو الذي يقوله نحن يقوله يقوله كل الناس بإجماع الغالب ان الحائض لا تحيض ان الحامل عفوا لا تحيض الغالب الغالب ان الحامل لا تحيض وقد تحيد فبعض السور قليلة الغالب والمعتاد عند اكثر النساء ان المراة اذا كانت حاملا لا تحيض وهذا الغالب وقد تحيض بعض النساء ينزل منها دم وتعلم وانه دم حيض فهذاك حكم للغالب ولذلك الآن ملي كنا حنا كنتكلمو على العدة والإستبراء دابا الآن فهاد العدة باش نستدل على حمل المرأة بعدم حيضها ها حنا كنتكلمو على العدة والاستمرار بماذا يستدل؟ بعدم حيضها في الاستبراء مثلا في الصورة ديال البيع كذا قلنا اذا رأت الدم تطاهرات بعد ذلك جاز له وطؤها علاش؟ دلالة على براءة رحمها. فإذا لو قدر لم ترى الدم لم تحد. دل ذلك على حملها. هادي راه علامة ديال الحمل واضح بغير الغالي الزمن او الصور النادرة لا حكم لها الصور النادرة لها كيفما مشيت الابلغ وعدم ايه قد ابلغ عدم الابلغ يعني ان يستفاد من الحديث وان الحديث على الاطلاق الدار البيضاء فهاد الأثر لا لا لا يستند فيه الى الحديث ماشي يستند فيه الحديث سندوا فيه غير العرف بحال تقول العرف والعادة انا في العرف والعادات شنو هو اللي اوضح دلالة على الطهر ولذلك اختلفوا فيه. شنو هو اللي اوضح دلالة على الطهر في العادة؟ فمنهم من رأى القى وعل لبث تعليلات ومنهم رأى الجفوف ابلغوا على بمعنى شكون لي اظهر فالطهر؟ فالي قالو القصة البيضاء قالوا هدا هادي علامة واضح؟ علامة وجودية علامة وجودية. ترى المرأة ماء ابيض كالجير او كالمني علامة وجودية. وقال الاخرون لي كيقولو بالجفوف ام لا قالو ليهم الجفوف هادي علامة عدمية ماشي وجودية عدمية لأن الجفوف معناه عدم نزول دم او سفرة او كدرة مانزل تا شي حد من هاد تلاتة وقالوا يحتمل ان يعاودها الدم غي نقاطع واحد شوية ويعاود يرجع اذن ماشي علامة قوية واللي قالوا الجفوف عوتاني عللوا بتعليلات هادا راجعين لهاد العفو نعم؟ هما معا القول الثاني ديال انهما معا تحصل بهما الطهارة اذا رأت القص لا تنتظر الجوف اذا رأت الجوف لا تنتظر القصة مباشرة تغتسل وتصلي وتصوم. التسوية بينهما هو الاذهر لا والله بالنسبة مم. منو القواعدنا غي لا يلزم هي بحال نقولو بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل قاعدة يائسة وليست كل يائسة قاعدة واضح ما كاينش التنازل. كل قاعدة لابد ان تكون يائسة ولا عكس. يعني شنو الميزان ديال القاعدة والأمر يرجع اليها فهمتي؟ هاد الأمر يرجع اليها اذا كانت هي لا قدرة لها على النكاح ولا رغبة لها فيه ولا المنقطعي الرغبة من عن النكاح هذا يوجد في الرجال ويوجد في النساء فهمتي؟ غير اولي الإربة من الرجال فهذا يوجد في الرجال والنساء ان الرجل يصل الى سن لا لا تصير له رغبة ابدا في في النكاح. لا رغبة له فيه هذا ويقال هذا بالنسبة للرجل. تقابله المرأة هي التي يقال لها قاعدة المرأة التي تقابله فالامر امر يرجع اليها. واحيانا كاين بعض القرائن علامات تدل على ذلك يعني شدة الكبر شدة الكبر في السن العمر شدة الكبار ومع الضعف والعجز والقرائن تدل على ذلك احيانا واضح ا سيدي نعام المنفخة سواء كانت مبتلى اه ولكن الحكم هنا مختلف لأن ها هنا ستعد ايام حيضها دون ايام طهرها وستلفق الأيام واضح؟ غي عدد الأيام نعم راجع لما تقدم بالنسبة لعدد الأيام راجع للمبتدأ المبتدأة كترجع للأيام ديال المبتدأة والمعتادة ترجع لأي هي من معتادة مم فعدد الأيام لكن الطريقة تختلف هدا هو الفرق مم اهاه وكيف تجيبنا؟ سألت عمادا يعني دابا جاهزة هنا كيساهمو تيجيبوها سألت عن ماذا عن اي شيء اسي؟ ها اه عن اي حيض؟ لا تعرف فرق بين اقول اذا سألت عن الدم الذي يستمر يتمادى ايوا خاص تحيد قد تقيد السؤال الذي يتمادى لا القطط ياك هدا هو المقصود فتسأل هل ينقطع ذلك الدم؟ ام لا ينقطع؟ واش داك الدم يتخلله طهر ام لا ام لا يتخلله لابد من سؤالها لجوابها بمعنى تسأل هل الدم هذا يستمر ولا ينقطع؟ ام يتخلله طهر كينقطع يومين ولا تلت ايام ويعاود يرجع نهار ويعاود يرجع تسأل فإن اجابت به استمرار تجاب بما سبق او بالتلفيق تجاب بحكم الملفق. نعم الامر لك يجب بما شئت حنا غير ذكرنا دابا الان كيف توجد؟ والامر يرجع لك نعم سبحانك اللهم ليست لنا وصاية على احد نقولو ليه فتي فالمدهب واضح ا سيدي؟ يلاه ندوزو للدرس جزاك الله خير