﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:19.350
الخطاب اسم له بالمعتمل       اه قال رحمه الله المنطوق والمفهوم  لاحظوا سأذكر لكم تقسيما يشمل جميع ما يأتي في هذا الباب ان شاء الله خلاصة لما يأتي بهذا الباب  وهذا الباب اعتبره وهو كذلك من اسهل الابواب

2
00:01:19.850 --> 00:01:41.150
يحتاج فقط الى ضبط الأقسام وما يدرج تحتها من الألوان من ضبط الأقسام الأنواع يستطيعوا ضبط ذلك وتصوره تصورا تاما عقلا المعنى الذي يدل عليه اللفظ المعنى الذي يدل عليه اللفظ

3
00:01:41.850 --> 00:01:58.300
لا يخلو من امرين اما ان يدل عليه لفظ في محل النطق او في غير محل النطق  المعنى الذي يستفاد من اللفظ لا يخرج عن حالتين عقلا اما ان يدل عليه لفظ في

4
00:01:58.700 --> 00:02:16.750
محل تناوله النطق تناوله اللفظ نطقا او لا فإن كان ذلك المعنى المستفاد من اللفظ مستفاد من اللفظ في محل تناوله اللفظ نطقا في مكان اللفظ نفسه يسمى ذلك المعنى شو يسمى

5
00:02:16.950 --> 00:02:33.200
منطوقا ويلا كان المعنى الذي دل عليه اللفظ لا يتناوله اللفظ نطقا نطقا يسمى مفهوما صافي واضح دابا التقسيم نمشيو للقسم الأول اللي هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق

6
00:02:34.250 --> 00:02:58.100
ذلك المعنى اما ان يكون اللفظ قد سيق لاجله. اللفظ سيق لاجل بيانه او قل بعبارة اخرى ان يكون اللفظ قد وضع له. لذلك المعنى وسيق للكلام واللفظ لأجل ذلك المعنى هذا كيسمى هذا يسمى منطوقا صريحا

7
00:02:58.200 --> 00:03:13.950
انا غنقسمو الى صريح ولا غير صريح او ان يكون ذلك المعنى لم يدل عليه اللفظ المذكور او بعبارة اخرى لم يساق اللفظ لاجله هو وانما الالفاظ سيقت لبيان معاني اخرى

8
00:03:14.800 --> 00:03:31.450
فهذا عموما يسمى منطوق غير غير صالح ثم هاد غير الصالحين ثلاثة دالأنواع حنا غنضبطوها الآن هاد غير الصالح نزيدو نقسموه نقولو اما ان يكون ذلك المعنى مزال حنايا المعنى تابعينو المعنى تنقسمو فيه تابعين المعنى

9
00:03:31.700 --> 00:03:49.400
اما ان يكون ذلك المعنى غير مقصود للمتكلم او مقصودا الى كان غير مقصود للمتكلم بالاصالة بهاد القيم ادا كان غير مقصود للمتكلم بالاصالة يسمى دلالة اشارة هي لي غنشرحو ان شاء الله دابا الآن

10
00:03:49.950 --> 00:04:10.650
الى كان هداك المعنى غير مقصود للمتكلم بالأصالة بالذات من اللفظ وانما هو مقصود بالتبع كما سنبين هادي يسمى دلالة اشارة وان كان مقصودا غنوا يعاودو نوعو الى نوعين ان كان مقصودا فإما ان تتوقف الصحة او الصدق للكلام

11
00:04:10.650 --> 00:04:25.250
على ذلك المعنى اولى فإن توقف الصدق او الصحة على ذلك المعنى فهو دلالة اقتضاء وان لم يتوقف الصدق والصحة فهي دلالة الايمان واضح او الآن غير الصالح انتهينا منه

12
00:04:25.300 --> 00:04:45.950
داك المنطوق الصريح اللول لي قلنا سير المعنى الدي سيق اللفظ لاجله داك المعنى الدي سيق اللفظ لاجله اما ان يكون واحدا او متعددا بمعنى اما ان يكون ذلك المعنى وحده هو الذي سيق له اللفظ او ان يوجد معه احتمال

13
00:04:45.950 --> 00:05:05.250
المعنى الاخر فإن كان ذلك المعنى وحده هو الذي سيقى اللفظ له فهو فاللفظ ماشي المعنى اللفظ الدال عليه نص وهاد المعنى اش كنقولو؟ منصوص عليه شكون اللي نص؟ ماشي المعنى؟ اللفظ هو النص والمعنى منصوص عليه واضح

14
00:05:06.000 --> 00:05:23.850
وان كان ذلك المعنى يوجد معه احتمال معنى اخر فهو كذلك نوعا اما ان يكون ذلك المعنى الآخر مساويا له اولى عندنا المساواة وعدم المساواة فإن كان مساويا له فيسمى

15
00:05:24.250 --> 00:05:48.300
مجملا يسمى المعنى او يسمى ذلك اللفظ الدال على المعنى مجملا وان لم يكن مساويا له فالمعنى الراجح يقال للفظ دال عليه باعتبار اللفظ المعنى الراجح كنقولو اللفظ باعتبار الدلالة على المعنى الراجح لأن الظاهر وصف لللفظ ماشي بالمعنى

16
00:05:48.650 --> 00:06:07.550
فنصف اللفظ باعتبار دلالته على المعنى الراجح بانه ظاهر ونصف نفس اللفظ باعتبار دلالته على المعنى المرجوح اولا واضح دابا الآن  اذا هذه هي اقسام المنطوق دابا الآن سالينا اقسام المنطوق

17
00:06:07.850 --> 00:06:27.700
فخرجنا فالجملة شحال من نوع عندنا مجمل وظاهر ونص هادي انواع ديال الصريح وعندنا دلالة اقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيباء هادي ثلاثة انواع ديال الغير الصالح واضح لك الآن القسم التاني المفهوم هو داك المعنى الدي دل عليه اللفظ لا في محل اللغة

18
00:06:28.800 --> 00:06:50.400
هاد المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل نوعان قسما اما ان يكون موافقا للمنطوق به في الحكم او مخالفا له في الحكم لا يخرج عنه عينه هاديك المعنى اما يكون مطابق موافق للمنطوق به في الحكم حكم المنطوق والمفهوم والمعنى المسكوت عنه واحد

19
00:06:50.950 --> 00:07:11.950
واما يكون ذلك المعنى المسكوت عنه الذي لم ينطق به مخالفا فإن كان من الأول فيسمى مفهوم موافقة وان كان مخالفا يسمى مفهوم مخالفة ثم ذاك مفهوم الموافقة نزيدو نقسمو الا كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم فلا يخلو من امرين

20
00:07:12.300 --> 00:07:26.650
اما ان يكون اولى من المنطوق به في الحكم او مساويا له في الحكم اش معنى اولى من المنطوق به في الحكم؟ الى كانت العلة توجد فيه اقوى واكثر من وجودها في المنطوق به

21
00:07:26.950 --> 00:07:45.700
الى كانت العلة ديال الحكم موجودة في المسكوت عنها اكثر من وجودها في المنطوق به فكنقولو هذا مفهوم الموافقة اولوي او احروي وان كان وجود العلة في المنطوق مساويا لموجودها في المفهوم او في المعنى المسكوت عنه كنقولو مفهوم مساوم

22
00:07:46.100 --> 00:08:03.800
وان كان المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به تنقول مفهوم المخالفة وضحت المسألة نتوما مفهوم مخالفة يجري في امور تأتينا ان شاء الله يجري في الشرط الحصري والصفة وغيرها وله موانع

23
00:08:03.800 --> 00:08:20.250
وهاديك تفريعات عنه وضحت المسألة؟ اذن المعنى محصور فهاد الأنواع وهي اللي مذكورة فهاد الباب المعنى الذي دل عليه اللفظ محصور فهاد الأنواع وضحت الآن وهاد التقسيم هدا لا دخل للحقيقة والمجاز فيه

24
00:08:20.450 --> 00:08:36.400
لأن راه ملي كنقولو اه المعنى الذي دل عليه اللفظ في مكان النطق راه تقدم لنا امس ان ذلك يشمل الحقيقة والمجاز المقصود ان المتكلم اه لما تكلم او ان اللفظ

25
00:08:36.500 --> 00:08:50.750
بغض النظر عن المتكلم دل على ذلك المعنى استفيد المعنى من اللفظ نفسه سواء كان اللفظ وضع له اولا او ثانيا حقيقته المجاز وضحت المسألة وضح التقسيم نعاودو ولا صافي واضح

26
00:08:51.100 --> 00:09:21.200
اعيده ولا صافي الوقت  نعاودو باختصار ان شاء الله اذا قلنا المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا يخلو من امرين اما ان يدل عليه اللفظ في محل النطق اي في محل تناوله اللفظ نطقا او قل في مكان اللفظ نفسه بمعنى بعبارة اخرى هو اللي قال فيه وهو

27
00:09:21.200 --> 00:09:48.200
هو الذي نلفظ به يستعمل ان يكون ذلك المعنى دل عليه اللفظ في مكان النطق اي ان اللفظ يستعمل في اللغة للدلالة على ذلك المعنى  بمعنى بعبارة اخرى ان يكون ذلك المعنى مدلولا لللفظ نفسه هذا هو معنى في محل النطق شوف عبارة هادي سهلة يكون هداك المعنى ان يكون

28
00:09:48.200 --> 00:10:04.600
دولا لللفظ نفسه لللفظ المتلفظ به بذاته اللفظ بذاتو هداك هو المعنى هو المدلول ديال داك اللفظ فهداك المعنى لي هو المدلول ديال اللفظ المذكور يسمى منطوقا ولا لا مفهوم

29
00:10:04.700 --> 00:10:23.050
ويلا كان هاد المعنى ليس مدلولا لللفظ نعم معنى يستفاد من هذا اللفظ لكنه لكن هاد المعنى ليس مدلولا لللفظ كنسميوه مفهوما شوف لاحظ فلا تقل لهما اف دل هذا اللفظ او دل هذا الكلام

30
00:10:23.150 --> 00:10:38.950
على المنع من الضرب واش الضرب مدلول ديال اوف ليس مدلولا له في اللغة اذن هذا مفهوم لكن دل اللفظ على المنع من التأثيث. التأثيث مدلولو اف هذا منطوق ساهل الكلام

31
00:10:39.050 --> 00:10:51.950
هذا هو معنى في محل النطق ولا في محل النطق هو هذا معناه فهم الكلام مزيان اذا فالاول منطوق والثاني مفهوم ثم هاد المعنى منطوق به نوعان صريح وغير صالح

32
00:10:52.000 --> 00:11:13.500
كيف نديرو نوعو الى صريح وغير صالح نقولو ذلك المعنى اما ان يكون الكلام قد سيق لاجله اولى تسييق لاجله اصالة اصالة. سيق لاجل ذلك المعنى اولى او قل ان يكون ذلك المعنى

33
00:11:14.650 --> 00:11:40.000
اه مدلولا لذلك اللفظي ام لا بمعنى المعنى لي هو مدلول اللفظ هو المنطوق الصريح او الدي سيق اللفظ لاجله هو الصريح وعكسه غير الصريح اما المنطوق الصريح ياك قلنا تلاتة الأنواع فيه

34
00:11:40.300 --> 00:12:07.950
ادخلوا فيه المنصوص عليه والمظهر والمؤول والمجمل طيب كيف نديرو نخرجو هاد الأنواع؟ نقولو داك المعنى الذي دل عليه اللفظ اما ان يوجد معه احتمال معنى اخر معنى دل عليه اللفظ مع ان ذلك اللفظ يحتمل الدلالة على معنى اخر بمعنى داك المعنى غيشوف راسو هو هل يوجد معنى اخر يحتمله

35
00:12:07.950 --> 00:12:23.600
رفض او لا يوجد يعني اللفظ الذي دل علي المعنى دابا غيهضر مع راسو يقول هل يوجد معنى اخر يحتمله اللفظ الذي دل عليه فإن لم يوجد ذلك اللفظ كان موضوعا للدلالة على معنى واحد في العربية

36
00:12:24.050 --> 00:12:46.050
فذلك المعنى منصوص عليه واللفظ الدال على المعنى نص وان وجد احتمال معنى اخر فلا يخلو من سورتين اما ان يكون احتمال المعنى الثاني مساويا ذلك المعنى قوله فان كان مساويا

37
00:12:46.100 --> 00:13:07.400
فهو المجمل وان لم يكن مساويا فالمعنى الراجح يقال لللفظ باعتباره ظاهر والمعنى المرجوح يقال للفض باعتباره مؤول وضحت المسألة اذن هذا المنطوق الصريح غير الصريح لا يخلو من امرين تاهوما

38
00:13:07.450 --> 00:13:22.350
اما ان يكون ذلك المعنى المدلول عليه بالمنطوق غير الصالح. اما ان يكون غير مقصود بالاصالة اولى غير مقصود بالذات من اللفظ وهادي هي دلة الاشارة ان شاء الله غنوضحوها فيما يأتي

39
00:13:22.600 --> 00:13:40.250
فهو بدون اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم واضح اذن اما ان يكون ذلك المعنى غير مقصود بالاصالة من اللفظ غير مقصود بالذات من اللفظ بمعنى ان المقصود بالذات من اللفظ واحد المعنى اخر

40
00:13:40.500 --> 00:14:03.900
ماشي هاد المعنى هادا باين عندنا واحد المعنى اخر هو المقصود بالاصالة من اللفظ وهاد المعنى الثاني لا يتوقف عليه الكلام المقصود بالاصالة يمكن الاستغناء عنه اذن الشاهد باش يصح التقسيم اي اما ان يكون غير مقصود بالأصالة او مقصودا بالأصالة فإن لم يكن مقصودا بالأصالة اش كيتسمى داك المعنى

41
00:14:04.850 --> 00:14:26.800
يسمى اللفظ الدال عليه دال عليه بالاشارة واضح او تسمى تلك الدلالة على ذلك المعنى دلالة اشارته اولى اش معنى اولى؟ ان يكون مقصودا باصالته هداك المعنى الا كان مقصود بالاصالة فهو نوعان

42
00:14:27.400 --> 00:14:46.550
اما ان يتوقف صدق الكلام المذكور او الصحة فيه عليه عقلا او شرعا اولى دابا علاش كنتكلمو على المعنى المعنى لي هو الآن التاني المعنى المقصود ذاك المعنى المقصود اما ان يتوقف عليه كلام اخر

43
00:14:46.900 --> 00:15:03.550
واش معنى يتوقف عليه؟ يتوقف عليه الصدق او الصحة بلا ما نفصلوه اما ان يتوقف عليه كلام مذكور اولى فإن توقف عليه كلام مذكور لا اقتضاء فالدلالة على ذلك المعنى دلالة اقتضاء

44
00:15:03.600 --> 00:15:21.050
وان لم يتوقف عليه الكلام المذكور المعنى المعنى متوقفش اي كلام مذكور فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة ايماء وتنبيه واضح المسألة النوع التاني المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النق يعني المفهوم

45
00:15:21.800 --> 00:15:36.850
اما ان يكون ذلك المعنى موافقا للمنطوق به في الحكم او مخالفة فإن كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم حكم موافق حرام حرام يجوز لا يجوز اه يستحب يستحب يكره يكره نفس

46
00:15:36.850 --> 00:15:54.300
هذا مفهوم موافقة وان كان مخالفا له المنطوق به يجوز والمفهوم لا يجوز او العكس المنطوق لا يجوز والمفهوم يجوز ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم علاش يسمى

47
00:15:54.450 --> 00:16:09.150
بدون مخالفة ثم داك مفهوم الموافقة الأول الا كان المعنى المسكوت عنهم موافقا للمنطوق به في العظم فهو نوعان اما ان يكون اولى من المنطوق به في الحكم لوجود العلة فيه اكثر من وجودها

48
00:16:09.600 --> 00:16:29.100
في المنطوق فهداك مفهوم الموافقة اولوي واما ان يكون مساويا له في الحكم باستوائهما في العلة فداك المعنى المسكوت عنه يسمى مفهوم الموافقة ساهل الكلام هادي بأي معنى يدل عليه اللفظ لا يخرج عن هذه الأنواع

49
00:16:29.400 --> 00:16:43.000
لا يمكن ان يخرج عنها ويلا ظهر ليكم الآن غيظهر ليكم واحد الأمر من خلال التقسيم اللي ذكرنا وهو وهنا مزيان بما اننا دكرنا الجميع اه نجاوبو على واحد الايراد

50
00:16:43.700 --> 00:17:07.550
من هذا التقسيم الذي ذكرنا الآن سيظهر لكم امر وهو اش ان اه تلك الدلالات الثلاث التي ادخلناها نحن الان في المنطوق غير الصالح دخولها بالمنطوق عموما دخولها في المنطوق وكونها ليست من المفهوم فيه نوع خفاء ولا لا

51
00:17:07.600 --> 00:17:27.000
زيد شي شوية د الخفاء بمعنى انها تلتبس بالمفهوم ولا لا حنا الان درجنا على ان هاد وادخلناها فيه وهو المختار لكن في ادخالها فيه شيء من الدقة او الخفاء واضح الكلام؟ ولهذا وقع الخلاف فيها بمعنى المنطوق الصريح واضح انه منطوق

52
00:17:27.000 --> 00:17:41.650
لأنه معنى دل عليه اللفظ في مكان النطق والمفهوم معنى دل عليه فهي مفهوم لكن هاد الدلالات الثلاث قيل هي من قبيل المفهوم وجه القول بأن هذا من قبيل المفهوم واضح ولا لا

53
00:17:41.850 --> 00:17:57.500
علاش قيل ان قال لك لأن المعاني التي دل عليها بها لا تستفاد من اللفظ قولي لها بمعنى ماشي معنى هو مدلول اللفظي را حنا قلنا المعنى الذي سيق اللفظ لاجله هذاك منطوق صريح

54
00:17:57.850 --> 00:18:16.150
اذن فباعتبار انها ماشي معنى مستفاد من اللفظ نفسه قال بعضهم هي مفهوم قالك لا نرى فرقا بينها وبين المفهوم شنو وجه اشتراكها مع مفهوم قالك ان المفهوم معنى لا يدل عليه اللفظ وحتى هاد الثلاث راها معان لا يدل عليها اللفظ نفسه

55
00:18:16.250 --> 00:18:34.050
نعم اللفظ يتوقف عليها او يشير اليها او يومي اليها متافقين لكن المقصود انها معان لا تستفاد من الالفاظ المذكورة ويلا كانت معاني لا تستفاد من الألفاظ المذكورة اذن فهي مثلها مثل المفهوم حتى المفهوم راه معنى لا يستفاد من اللفظ المذكور واش واضح

56
00:18:34.300 --> 00:18:56.100
فالقول بانها من قبيل المفهوم حتى هو قول قوي لخفائها واش واضح الكلام؟ لكن اللي قالوا من المنطوق ما الذي جعل كلامهم يكون قويا هو انهم لم يجعلوا المنطوق في مرتبة واحدة. لو انهم قالوا هي من المنطوق الصريح غيكون اشكال. لو انهم ما قسموش المنطوق الى صريح وغير صريح. غيكون اشكال

57
00:18:56.100 --> 00:19:21.650
لكنهم نوعوا المنطوق الى نوعين الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح فهي كأنها لاحظت كانها واسطة لأن كنقولو منطوق وغير صريح فكأنها واسطته لكن لم يصرحوا اهل هذا القول ولم يصرحوا بانها وسيلة قالوا لي من قبيل المنطوب الا انه منطوق ليس في صراحتك النص والظاهري منطوق

58
00:19:21.650 --> 00:19:37.950
غير صالح واضح ولا لا؟ فإن قلت الآن غتسول واحد السؤال غتقول اذا درجنا على انها من قبيل المنطوق غير الصالح. فما هو الفرق بين هذه الثلاث وبين المفهوم؟ لم يظهر لي فرق بينها وبينهم. ساذكر لك الفرق بينها وبين

59
00:19:37.950 --> 00:19:55.750
ناخدو بالواحد بالواحد اولا دلالات الاقتضائية نتوما دابا عرفتو المفهوم بنوعيه موافقة ومخالفة من خلال هاد الخلاصة لي دكرنا الان ما الفرق بين دلالة الاقتضاء والمفهوم الفرق بينهما ان دلالة الاقتضاء

60
00:19:55.900 --> 00:20:19.000
يتوقف فيها صدق الكلام المذكور او الصحة فيه على ذلك المعنى المقدر المحذوف بمعنى الكلام المذكور متوقف على على ذلك المعنى المحذوف لا يمكن ان يصح وان يستقيم وان يستقل مزيان

61
00:20:19.000 --> 00:20:36.800
لا يمكن ان يستقيم وان يستقل اللفظ المذكور دون ذلك المعنى المقدر. بخلاف المفهوم المفهوم بنوعيه لا يتوقف المنطوق عن المفهوم. يستقل المنطوق دون المفهوم ولا لا؟ في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مثلا فلا تقل لهما

62
00:20:36.800 --> 00:20:51.500
في القرودة دلت الآية على تحريم التأفيف كلام صحيح اذن الكلام المذكور لا لا يتوقف على شيء محذوف يستقل دونه ما يستطيع دلت الاية على ان التأفيف حرام هاد المعنى صحيح ولا ماشي صحيح

63
00:20:51.850 --> 00:21:12.100
فإذا مكيتوقفش على شيء اذن المفهوم اللي شرحناه لا يتوقف فيه المنطوق على ذلك المعنى المفهوم بمعنى ان المنطوق يستقل يستقل اه بالفهم دون ان ان يقدر له معنى. اما دلالة الاقتضاء

64
00:21:12.550 --> 00:21:31.550
ففي فالكلام المذكور لا يستقل ولا يصح اصلا ولا يستقيم دون ذلك الكلام المقدر. واضح الفرق الآن؟ نعم هدا الفرق لي دكر مبيناش دلالة الاقتضاء هو المفهوم شنو اللي بقا لنا؟ دلالة الإشارة والإيمان طيب دلالة الإشارة شنو الفرق بينها وبين

65
00:21:32.950 --> 00:21:54.300
وبين المفهوم الفرق بينهما ان المعنى المدلول عليه بدلالة الاشارة ليس مقصودا بالاصالة للمتكلم بخلاف المعنى المدلول عليه بالمفهوم مقصود بالاصالة للمتكلم راه المتكلم اللي كيقولك والديك لا تقل لهما اف

66
00:21:54.350 --> 00:22:10.400
كيكون قاصد اننا اكثر من التأفيف من باب اولى هذا معنى المقصود بلا شك بعيد جدا او متعذر ان يقصد عاقل ان يقول لك لا تقل لوالديك اف لكن لا بأس ان تضربهما بعيد جدا

67
00:22:10.500 --> 00:22:28.550
فملي كيقولك لا تقل لهما اف بحثا عن اقل ما يمكن ان يحصل به الاذى وعبر به. فقال لك يعني غيرو من باب اولى اذا فالمعنى المفهوم مقصود للمتكلم بالاصالة اما دلالة الاشارة داك المعنى الذي يدل عليه باشارة ليس مقصودا بالاصالة

68
00:22:28.550 --> 00:22:50.050
المتكلم ليس مقصودا بالذات وانما هو مقصود بالتبع  ولذلك يصح الكلام المذكور دونه كما سنمثل له ان شاء الله. الله تعالى لما قال مثلا اه قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

69
00:22:50.900 --> 00:23:14.550
فهاد الآية الله تعالى اذكروا لنا انه يجوز للرجل في ايام الصيام ان يجامع يجامع زوجته في اي جزء من اجزاء الليل يجوز للرجل ان يأتي اهله كما يحل له الاكل والشرب بالليل يحل له الجماع الجماع هو ممنوع عنه من طلوع الفجر الى غروب الشمس اذا

70
00:23:14.550 --> 00:23:31.950
ازاء الليل كلها من غروب الشمس الى طلوع الفجر كل هذه الاجزاء يحل فيها الجماع. احل لكم ليلة والليلة تطلق تبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر قول الله تعالى اذن هذا هو منطوق الآية

71
00:23:32.000 --> 00:23:52.950
وهذا هو المقصود بالاصالة من اللفظ المقصود بالذات من اللفظ لكن هاد الآية را فيها الإشارة الى معنوي من المعاني وهو ايش انه يجوز للانسان ان يصبح جنوبا. رجلا او امرأة. يجوز للانسان ان يصبح جنوبا. كيف؟ كيف دلت الاية على هذا المعنى

72
00:23:53.100 --> 00:24:10.650
لأن قول الله تعالى ليلة الصيام يشمل آخر جزء من اجزاء الليل المتصل بالنهار بطلوع الفجر  ليلة الصيام اذن من جامع زوجته في اخر الليل داخل في قوله ليلة الصيام داخل في الليل

73
00:24:11.050 --> 00:24:30.300
فيلزم منه ان يطلع عليه الفجر وهو جنون اذا جامع النور في اخر جزء من اجزاء الليل الملاقين لطلوع لاول دار لطلوع الفجر اذن فدلت الاية بالاشارة على معنى اخر

74
00:24:30.450 --> 00:24:44.650
المعنى اللول لي ذكرت ليكم هو المقصود به الذات هذا المعنى الآخر مقصود بالتبع اذن هاد المعنى لا يكون مقصودا للمتكلم بالذات بالاصالة لاحظوا مكنقولوش ليس مقصودا لله تبارك وتعالى

75
00:24:45.350 --> 00:25:02.500
الله تبارك وتعالى مطلع على كل خفي فكيف بالجليد؟ تبارك لا يخفى عليه شيء لكنه هاد المعنى ماشي هو الذي سيق اللفظ لاجله ماشي هو المعنى الذي سيق الكلام لاجله المعنى الذي سيق الكلام لاجله هو اللي مقصود بالذات والاصالة

76
00:25:02.500 --> 00:25:21.200
هو الأول والثاني مقصود لكن بالتبع بخلاف المفهوم فان ذلك المعنى المسكوت عنه سواء كان موافقا او مخالفا مقصود بالاصالة واضح الكلام  اذا هذا الفرق بين دلالة الاشارة شنو لي بقا لينا

77
00:25:23.550 --> 00:25:44.750
بقا دلالة الإيماء ولفو شنو الفرق بينهما الفرق بينهما ان المعنى المدلول عليه بدلالة الايماء مستفاد من اللفظ نفسه واما المعنى الذي يستفاد من المفهوم فهو لا في محل النطق من خارج اللفظ

78
00:25:45.550 --> 00:26:01.850
دلالة الإيماء المعنى لي كنستافدوه كنستافدوه من محل النطق في من اللفظ نفسه لأن دلالة الإماء كما سيأتي معنا اش هي؟ ان يقرن الوصف بحكم للدلالة على ان ذلك الوصف هو علة الحكم. هذا هو المقصود

79
00:26:02.300 --> 00:26:18.700
بمعنى الشارع الحكيم يذكر لنا حكما ويقرنه بوصف او يذكره وصفا ويقرن ان يحصل الاقتران بين وصف وحكمه يذكر لينا وصفو يقرنو بحكم ولا حكمو يقرنو بوصف للإشارة هو مغيصرحش لينا ان هاد

80
00:26:18.800 --> 00:26:35.350
هاد الوصف هو علة الحكم الى كان التصريح بأداة من ادوات التعليم فهذا لا يسمى دلالة ايمان الى قالينا لكي اذ فالى كانت عندنا اداة من ادوات التعليم هذا ماشي كيتسماش دلالة الايماء اجي يسمى

81
00:26:35.650 --> 00:26:52.500
هذا يسمى تعليل صريح بالنص لا يدخل معه. لا مقصودنا حنا ما عندنا تا شي اداة من ادوات التعليم لا يوجد لا اذن ولا كي ولا لي ولا الفاء السببية ما كاين تا شي اهداف من اداة شنو مذكور؟ غير ذكر الشارع حكم وذكر معه في السياق

82
00:26:52.500 --> 00:27:11.550
ووصف او جاء الحكم جوابا عن وصف او نحو ذلك فاقترن الحكم بوصفه اقتران هاد الحكم بهذا الوصف يدل على ان هذا الوصف علة الحكم ولابد اذا لم نحمله على هذا المعنى الا ما قلناش هاد الوصف علة لهذا الحكم

83
00:27:11.800 --> 00:27:28.750
لكان الكلام لكان في الكلام اخلال بالفصاحة وكلام الشارع لا يوجد فيه كلام الشارع كله فصيح مثلا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا رسول الله وقعت على اهلي في رمضان قالوا اعتق رقبة

84
00:27:30.000 --> 00:27:46.050
لاحظوا حنا ما عندنا تا شي اداة من ادوات التعليم ما قالشي نمشيو لا لا يوجد شيء وقعت اعتق رقبة ذكر الحكم وهو الامر باعتاق الرقبة مقارنا لوصف وهو وقعت وقعت

85
00:27:46.050 --> 00:28:04.500
وعلى اهله او واقعتم وقعت واضح فدل ذلك دار لها هاد الربط هاد الاقتران واقتران الوصف بحكمي كنقصدو بالوصف الوصف المعنوي ماشي وصف لغة النعت وكدا لا وصف اللغة سواء استفيد من النعت ولا من الحال ولا من الفعل راه الفعل يدل على المعنى على

86
00:28:04.500 --> 00:28:27.600
اذا فاستفدنا منه ان العلة ديال الاعتاقية الوقاع في على الزوجة في رمضان لو لم يكن الوقاع علة للإعتاق لكان الكلام مخيلا بالفصاحة. غيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق جوابا لقول الرجل وقعت

87
00:28:28.600 --> 00:28:45.200
لا فائدة منه كلام ما عندو تا شي فائدة دابا تصور معايا مثلا لي مفرض ان الوقاع ماشي هو العلة ديال اعتق رقبة الذي اعتق رقبة شي علة اخرى والرجل كيقولي وقعت نجلس مباشرة قال ليه اعتق يكون هاد الكلام مخلا بالفصاحة

88
00:28:45.350 --> 00:29:03.450
لا فائدة منه وضحت المسألة اذا فعل هذا لاحظوا معايا هاد المعنى نرجعو حنا المقصودنا الان استفادة هذا المعنى وهو ان هذا الوصف علة للحكم من اين استفيد هذا من اللفظ ولا من خارج اللفظ

89
00:29:04.200 --> 00:29:24.700
فمن اللفظ من اللفظ نفسه وقعت اعتق فقلنا اقتران هذا الوصف بهذا الحكم فيه ايماء وتنبيه على ان هذا الوصف هو علة الحكم والا لما كان لربطه به فائدة ولكان ذلك مخلا بالفصاحة

90
00:29:25.000 --> 00:29:42.000
وكلام الشارع منزه عن هذا مفهوم؟ اذن هاد المعنى من اين اخذ من مجموع اللفظين وقعت اعتق من مجموعه ما استفيد هذا. بخلافه فان المعنى المستفاد في المفهوم مستفاد من خارج اللفظ

91
00:29:42.050 --> 00:29:59.400
معنى المسكوت عنه واضح دابا الفرق اذن فذكرنا مما ذكرنا الآن تبين لكم ان المنطوخ غير الصالح ليس من قبيل المفهوم لوجود فرق بين كل واحد منها وبين المفهوم كما رأيتم وضحت المسألة

92
00:30:00.350 --> 00:30:18.850
اذا قال رحمه الله اينا توقفنا قال فاول اشارة اذا تكلمنا امس على  على الأول من المنطوق غير الصالح او الاول من دلالة الالتزام وهو دلالة الاقتضاء ما الذي بقي

93
00:30:19.350 --> 00:30:39.900
دلالة الإشارة ودلالة الإماء والتنبيه الناظم لما عرف دلالة الإقتضاء قال لك مثل ذات اشارة قال دلالة الاقتضاء هي هي اي دلالة الاقتضاء مثل خبر فمن المحدود. مثله هي دلالة الاقتضاء مثل ذات دلالة اشارة

94
00:30:39.900 --> 00:30:55.500
دلالة الاقتضاء مثل دلالة الاشارة فاش؟ ما وجدت مثلها في ماذا اه مثلها في الالتزام في انهما من قبيل دلالة النجوم وفي انهما من المنطوق غير الصالح على مذهب ابن الحاجب

95
00:30:56.100 --> 00:31:13.050
قال الايماء ات حال كونه كذاك شنو ذاك؟ دلالة الاقتدار اذن دلالة الاماء حتى هي متل دلالة الاقتضاء؟ نعم فيما في نفس الوجه باللزوم وفي انها من المنطوق غير الصالح. مفهوم

96
00:31:13.200 --> 00:31:38.950
طيب قد تقول ما هي دلالة الإشارة؟ قال الناظم فاول الاشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. فاول اي فاول منهما لانه قال مثل ذات اشارة كذا اما دلالة الاقتضاء فقد عرفها قبل. وهي دلالة اقتضاء ان يدل لفظ على ما دونه لا يستقيم دلالة اللزوم. عرفها ولا لا؟ نعم

97
00:31:39.000 --> 00:31:57.050
اربعة شنو لي بقا لي الآن اذن اش معنى فأول؟ اي فأول منهما شنو دكر لينا قبل؟ مثل ذات اشارة كذاك ليما اتي فتقدم الإشارة على الإمام قال اذا فأول منهما وهو دلالة الإشارة

98
00:31:57.100 --> 00:32:36.700
اش هي؟ قال هي اشارة اللفظ لما اي لمعنى ايمان معنى لم يكن القصد اي المقصود  لم يكن القصد اي المقصود بالذات قد علم له اي لذلك المعنى لم يكن القصد مصدر مراد به اسم مفعول. اي لم يكن المقصود

99
00:32:42.400 --> 00:33:09.800
بالذات قد علم له اي لذلك المعنى اشارة اللفظ لما اي لمعنى لم يكن المقصود بالذات قد علم له اي لذلك المعنى اي لم يكن ذلك المعنى قد قصد بالاصالة والذات للمتكلمين. وانما هو مقصود

100
00:33:09.800 --> 00:33:34.000
بالتبع واضح لم يكن القصد بالذات قد علم لذلك المعنى اي ليس مقصودا للمتكلم بالاصالة وانما هو مقصود بالتابع لماذا قالوا ذلك؟ علاش قالوا ليس المقصود بأصابعنا؟ لأنه لا يتوجه اليه القصد عادة في كلام الناس

101
00:33:34.750 --> 00:33:52.950
في كلام الناس عادة لا يتوجه اليه القصد وان كان لازما بالمقصود اذن هاد المعنى لي كنتكلمو عليه في دلالة الإشارة هو لازم للمعنى المقصود لكن عادة لا يتوجه اليه قصد المتكلمين

102
00:33:52.950 --> 00:34:10.650
من الناس اما الشارع الحكيم فانه مقصود له لكن حنا كنقولو مقصود بالتبع لان اللفظ لم يسقلبه اللفظ سيق لي معنى اخر ذاك المعنى الذي سيق له اللفظ هو المقصود بالذات وهذا ايضا مقصود للشارع لكن بالتباعد

103
00:34:10.750 --> 00:34:32.850
وحاشى ان نقول انه غير مقصود للشارع الحكيم ولذا قال البوناني رحمه الله اي كيتكلم على المعنى المدلول عليه بالاشارة قال اي لم يقصد بالذات والا فكل ما دل عليه الكتاب العزيز مما وافق الواقع مقصود كما هو

104
00:34:32.850 --> 00:34:55.250
في حقه تبارك وتعالى اذا الحاصل قال لم يكن القصد له قد علم اي انه غير مقصود بالاصالة بل بالتبع مع انه لاحضو الان غندكرو واحد الفرق بين دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء مع انه لم تدعو اليه ضرورة

105
00:34:55.350 --> 00:35:17.700
لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره مع انه هاد المعنى المدلول عليه بالاشارة مالو  هذا المعنى المقصود باشارة لن تدعو اليه ضرورة اي الى تقديره لم تدعوا ضرورة الى تقديره لماذا

106
00:35:17.850 --> 00:35:37.850
لصحة الاقتصاد على الكلام المذكور. لبغينا نقتاصرو على الكلام المذكور يستقل دونه ولا لا؟ اه يستقل دونه. نقول دلت الآية اللي كنا دلت على جواز جماع الرجل اله في ليالي رمضان. اذن لاحظوا هاد المعنى المستفاد من الألفاظ استقل دون ذلك المعنى الآخر

107
00:35:37.850 --> 00:35:54.500
في المعنى الآخر معنى اخر زائد معنى مستقل زائد والمذكور معنى المستقل بخلاف دلالة الاقتدار علاش ذكرنا هذا باش يبان لكم الفرق بينها وبين دلالة الاقتدار دلالة الاقتضاء يتوقف فينا الكلام المذكور على ذلك المحدود

108
00:35:54.600 --> 00:36:13.000
بمعنى تدعو الضرورة الى تقديمه راه قلنا ذلك المحذوف دل عليه المقام ضرورة ولابد من تقديره ليصح الكلام المذكور اما في دلالة الإشارة ماشي لابد من تقديره الى بغينا نقتاصرو غي على المعنى المذكور ممكن

109
00:36:13.150 --> 00:36:30.550
نقولو دلت على جواز جماع الرجل اهله في رمضان انتهى اذن فذلك المعنى المدلول عليه بالاشارة لم تدعو الضرورة اليه لصحة الكلام المذكور وصدقه دون ذلك المقدر. اذا واضح الفرق بينكم

110
00:36:30.800 --> 00:36:48.150
اذن فكاين بينهما وجه اشتراك وجه شبه او كاين بينهما فرق شنو وجه الشبه بينهما انه في دلالة السقطة وفي دلالة الاشارة معا عندنا معنى مقدر كاين المعنى المقدر فيهما؟ اه نعم

111
00:36:48.500 --> 00:37:02.000
كاين هنا معنى مقدر وهناك معنى علاش؟ لأنهما معا من قبيل دلالة اللزوم راه بجوج دلالات التزام اذن عندنا معنى لازم من الكلام المذكور كاين فيه لأنه من قبل دلالة اللزوم

112
00:37:02.500 --> 00:37:20.550
ففيهما معا واحد المعنى يستلزمه الكلام المذكور او قل يدل عليه الكلام المذكور بالالتزام فيهما؟ اه نعم فيهما لكن شنو الفرق بين ذلك المعنى المقدر اللي كيدل عليه الكلام باللزوم هنا وهناك اش الفرق

113
00:37:20.650 --> 00:37:42.450
انه هناك لا يصح المذكور الا بذلك المعنى المقدر. وهنا يصح المذكور دون ذلك المعنى المقدر. واضح الفرق  اذن هما معا فيهما معنى يدل عليه اللفظ باللزوم واحد المعنى مقدر لكن هناك لا يستقل المذكور الا بالمقدر

114
00:37:42.450 --> 00:38:06.800
فتقديره لابد منه تدعوا الضرورة الى الى استحضاره وهنا لا تدعوا الضرورة اليه لكنه مقصود للشارع؟ نعم مقصود للشارع من تبعه. وضحت اذا هذا هو دلالة هذه هي دلالة الاشارة. ثم قال رحمه الله دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه

115
00:38:06.800 --> 00:38:29.100
ان يقرن الوصف بحكم ان يكن بغير علة يعبه من فطن قال دلالته في البيت الأول فقط ذكر لك اشار رحمه الله الى الفرق بينها وبين المفهوم وبين ما سبق وفي البيت الثاني عاد ذكر لنا تعريفا

116
00:38:29.150 --> 00:38:48.900
اولا قال دلالة الايمان دلالة مبتدأ وجملة تقصد هي الخبر. دلالة الاماء والتنبيه الخبر تقصد لذاذة ذويه في الفن شو ذكرت في الليل؟ قال لك اعلم ان دلالة الايماء والتنبيه مقصودة للمتكلمين

117
00:38:49.500 --> 00:39:01.750
اذن ملي قال لك مقصودة للمتكلم علاش قال هاد الكلام هذا ليبين الفرق بينها وبين دلالة الاشارة راه دلالة الاشارة قال لم يكن القصد له قد علم وهنا بدا الاباء قال لك تقصد

118
00:39:01.850 --> 00:39:23.800
اذن بمعنى فرق بينها وبين دلالة الإشارة والفرق بينها وبين دلالة اه الاقتضاء انى انه اننا ولو لم نقدر هذا المعنى الذي يدل عليه بالاشارة اذا صح الكلام المذكور والفرق بينها وبين المفهوم قد اشرت اليه

119
00:39:23.900 --> 00:39:40.400
وهو ان المفهوم مقصود من النطق لا في محل النطق وهي مقصودة في محل النطق اذا قال دلالة لاحظوا عندها جوج اسماء هادي تسمى دلالة الإيماء وتسمى دلالة التنبيه تسمى

120
00:39:40.500 --> 00:39:55.150
ووجه التسمية به مظاهر ولا لا اه واضحة تسمى دلالة ايماء لان فيها الايماء الى ذلك المعنى وسيأتي معنا ان شاء الله دلالة الايمان ستأتي معنا في مسالك العدة غنعاودوها هي نفسها

121
00:39:55.350 --> 00:40:19.600
وسيعيد المؤلف تعريفها بنفس المعنى تقريبا هناك في مسالك العلة المسلك الثالث من مسالك العلة هو دلالة الايماء هذه نفسها نفسها هذه نفسها ستأتي ما عدا هنا اذن تسمية هذه الإيماء واضح لأن في هذه الدلالة الإيماء الى ان الوصف علة للحكم والتنبيه في هذه الدلالة

122
00:40:19.600 --> 00:40:38.050
التنبيه على ان ذلك الوصف علة للحكم فات. وجه التسمية بهما ظاهر قال دلالة الايماء والتنبيه تقصد بالأصالة لا بالتبع لأنه في الإشارة قال لك لم يكن القصد له قد علم. وهنا قال تقصد

123
00:40:38.250 --> 00:40:59.900
تقصد بالاصالة لا بالتبع اي انها هاد الدلالة مقصودة للمتكلم مقصودة عند المتكلم اصالة قالك تقصد لدى ذويه اي لدى اصحاب الفن في الفن الذي الضمير في ذويه لاش يرجع

124
00:41:00.500 --> 00:41:19.550
للفن للفن الفن لي هو اصول الفقه قال في الفن اي فن الاصول تقصد لدى ذويه اي لدى اصحاب الاصول. لدى الاصوليين  في الفن ان للعبد اي في فن اصول الفقه الذي

125
00:41:19.600 --> 00:41:41.050
فهذا المصنف منه ذويه اي اصحاب الاصول اذا قال لك دلالة اش بغا يقول بهاد البيت؟ نثره دلالة الايماء والتنبيه او معناه الاجمالي دلالة الايماء والتنبيه مقصودة ذات للمتكلم عند اصحاب اصول الفقه في هذا الفن

126
00:41:41.500 --> 00:41:54.900
مقصودة في فن اصول الفقه عند اهله عند اهل الاصول مفهوم طيب قد تكون ما هي هاد دلالة الإيمان والتنبيه قد عرفنا انها مقصودة واش واضح؟ لكن هذا ماشي تعريف

127
00:41:55.800 --> 00:42:13.600
هل هذا تعريف لقوله مقصودة فيه فقط بيان فرقي بينها وبين دلالة الاشارة اشارة ما مقصوداش وهادي مقصودة لكن شنو هي دلالة الايماء؟ قال رحمه الله ان يقرن بحكم ان يكن بغير علة

128
00:42:13.600 --> 00:42:31.800
ان يقرن مع ما دخلت عليه في تأويل شنو اعراب هاد المصدر خبر لمبتدأ محذوف كأنه قال وهي ان يقرن وهي قرن المصدر ديال ان يقرن هي ديال وهي قرن اي اقتران

129
00:42:32.000 --> 00:42:55.050
واضح؟ الوصف بحكمه ان يقرن الوصف اي وهي اقتران الوصف بحكمه قال وهي ان يقرن الوصف بحكم ان يكن ذلك الوصف ان يكن هو اسم يكن ضمير مستتر ان يكن هو اي ذلك الوصف لغير علة لذلك الحكم

130
00:42:55.350 --> 00:43:16.300
يعبه من فطن بمقاصد الكلام. لانه لا يليق بالفصاحة صافي  التعريف ديال الناظم من اوضح ما يكون اذا وعدت وهي ان يقرن اي قرن او قل اقترانو لأنه يصح نقولو ان يقرن او ان يقترن

131
00:43:16.350 --> 00:43:33.200
ناضي مع الضرب يقرانا ليستقيم الوزن ويقرن ويقترن بمعنى واحد. اذا قل ان شئت هي قرن الوصف بحكم او اقتران الوصف بحكمها  ان يقرن الوصف بحكمه ان يكن ذلك الوصف

132
00:43:33.350 --> 00:43:55.700
واضح ان يكن هو شكون؟ ذلك الوصف لغير علة لذلك الحكم يعبه من فطن بمقام الكلام لانه لا يليق بالفصاحات يعبه من فتنشره رحمه الله نبه على امر من الذي يعبه

133
00:43:55.750 --> 00:44:17.950
الفطن بمقاصد الكلام. اما العوان ما عندهم ما يعيبوا واضح بانه لا يظهر لهم ذلك لكن من فطن بمقاصد الكلام يعب ذلك شنو لي غادي يعيب اقتران وصف بحكم مع ان الوصف ليس علة للحكم لا شك ان الفتن بمقاصد الكلام يعيب هذا. يقول لك وما فائدة اقترانه به؟ اذا لم

134
00:44:17.950 --> 00:44:34.200
تكن علة له لماذا قرن به الى مكانش عندو علاقة به الناس تقران بيه اذن يجب اذا قرن به فيجب ان يقرن لانه علة له لا يوجد سبب اخر وعلاش غيعيبو من فتن بمقاصدك؟ ما السبب

135
00:44:34.250 --> 00:45:00.100
بماذا يعيبه؟ لانه لا يليق بالفصاحة لانه المخالف منه  وكلام الشارع منزه عن هذا لانه فصيح اذا فالقصد قصد عمومة لاش؟ ان دلالة الايماء والتنبيه تدل لاحظ دلالة الإماء تدل على اش؟ على علة الحكم

136
00:45:00.150 --> 00:45:16.400
ولذلك راه هي مسلك من مسالك العلة كما سيأتي معنا دلالة الإيماء تدل على علة الحكم اذن لا تكون هذه الدلالة الا علة للحكم ابلغوا الفقيه لا تكونوا الا علة للحكم

137
00:45:16.450 --> 00:45:35.650
المهم وقوله من فتور الأصل فهاد الفعل المثلث يقال فاطمة وفاطنة وفطنة مثلث اللغة العربية لكن هنا يقرأ بالضم للفرار من سنان التوجيه لانه قال ان يقرن الوصف بحكم ان

138
00:45:35.750 --> 00:45:55.850
يا كون كون ما قبل النون مضموم فلتقع المناسبة ولنخرج من عيب يسمى سند التوجيه نقولو من نختار لغة الظن باش تكون مناسبة ليكون ساط واضح ايلا قلنا فاطن او فاطنة غيكون مخالف لقوله يكن ففيه عيب

139
00:45:56.850 --> 00:46:14.300
فهم دلالة وقد متنا لها بقول اه النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة لما قال له الاعرابي وقعت على الف رمضان والامر ظاهر لا نطيل به ثم قال وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة كل معلوم

140
00:46:14.650 --> 00:46:33.550
الآن لما انهى المؤلف الكلام على المنطوق عليه الصريح وغير الصريح تكلم عليهم بجوج شرع في بيان المفهوم وقد عرفتم ان المفهوم نوعان مفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة وقد ذكرت لكم تعريفه فلا يخفى اذا المفهوم هو

141
00:46:34.250 --> 00:46:50.200
ما دل عليه اللفظ لا في محله وقلت لكم امس ويسمى ايضا المنطوق اليه. المفهوم يسميه بعضهم بالمنطوق اليه اذن كاين اللي كيقولك منطوق ومنطوق اليه منطوق اليه يقصد به المفهوم

142
00:46:50.500 --> 00:47:05.250
اذن هو ما دل عليه اللفظ زيد لا في محل نطقه ثم هو نوعان مفهوم الموافقة وهو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ومخالفة وسيأتي ومفهوم الموافقة

143
00:47:05.400 --> 00:47:20.150
صنفان ان يكون المعنى المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم فهو مفهوم المفهوم الاولوي يسمى بفحو الخطاب وان يكون المعنى المسكوت عنه مساويا للنطق به في الحكم وهو

144
00:47:21.300 --> 00:47:44.000
المفهوم المساوي يسمى بلحن الخطاب وهذا على المشهور من ان مفهوم الموافقة نوعان اولوي ومساوي وقيل ان مفهوم الموافقة خاص الأولوية والمساوي يحتج به لكن لا يسمى مفهوم الموافقة يسمى مفهوما مساويا

145
00:47:44.200 --> 00:48:01.100
هذا قول قيل به سيأتي ان شاء الله ذكره. وعلى هذا المفهوم ثلاثة دالأنواع مفهوم موافقة ولا يطلق الا على الأولويات خاص بالأولوية ومفهوم مساو ومكنقولوش ليه موافقة كنقولو مفهوم مساوي

146
00:48:01.300 --> 00:48:17.150
هو مفهوم مخالفة لكن الأول هو الأشهر كما سيصرح بالمغرب اذن يقول وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة كل مفهومه اذن باش عرفت المفهوم قال لك المفهوم غير منطوق صافي

147
00:48:17.650 --> 00:48:34.950
ياك المنطوق قال فيه قبل هو معنى له في القصد قلت الصلو وهو الذي اللفظ فيه السفل قال لك ما ليس بمنطوق فهو مفهوم صافي اختصر ديك الكلام هذا هو معنى وغير منطوق هو المفهوم

148
00:48:35.150 --> 00:48:51.500
اذن هو هنا ضمير وفصل لي كنا تكلمنا عليه ضمير فصل بمعنى كل ما ليس بمنطوق فهو مفهوم بمعنى اذ لا واسطة بينهما اللي لقيتيه ماداخلش في المنطوق معنى لا يدخل في المنطوق الذي سبق بنوعه

149
00:48:51.500 --> 00:49:02.650
الصالح وغير الصالح فهو مفهوم لانه لا توجد واسطات بينهما وغير منطوق ومفهوم ما ليس بمنطوق فهو مفهوم مفهوم اذا فهو ما دل عليه النقد لا في محل من نطقه

150
00:49:03.150 --> 00:49:21.800
ثم اه نوعه الى نوعين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مفهوم موافقة قال منه الموافقة قل معلوم ومفهوم المخالفة غيقول لينا وغير ما مر هو المخالفة الآن غيتكلم على مفهوم الموافقة ان شاء الله ومن بعد سيأتي كلام على

151
00:49:21.950 --> 00:49:50.600
اذن نبدأ بمفهوم الموافقة قال منه الموافقة قل معلوم منه جار مجرور متعلق بمعلوم والموافقة مبتدأ ومعلوم الخبر وتقدير الكلام الموافقة معلوم الموافقة معلوم كونها منه واضح التقديم وقل هاديك اعتراض قل فعل امر فاعل لا من المستتر الجملة اعتراضية لا محل لها من اعراض

152
00:49:50.950 --> 00:50:17.100
الموافقة معلوم كونها منه سهل الكلام كونها منه اي من المفهوم. ومن للتبعيض هاديك من تبعيضية واضح التقدير الموافقة اش معنى الموافقة ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم هادي هي الموافقة

153
00:50:17.800 --> 00:50:45.800
الموافقة اي ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم مال هاد الموافقة؟ قال لك معلوم كونها منه اي من المفهوم ومن تبعيضية طيب الا كانت الموافقة مفهوم الموافقة من المفهوم اذن كاين شي حاجة اخرى من المفهوم؟ نعم وهي ما سيأتي بعد في قوله وغير ما مره والمخالفة

154
00:50:45.800 --> 00:51:09.600
وينفوا مخالفة ساهل الكلام؟ اذن الآن غايفسر لينا الكلام على مفهوم الموافقات واضح الكلام قال يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد ذكر في هذه في هذا البيت اسمين اخرين لمفهوم الموافقة

155
00:51:09.900 --> 00:51:36.000
قالك مفهوم الموافقة يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد عند الجمهور اذن مفهوم الموافقة عندو اسماء الفقيه يسمى بتنبيه الخطاب وهذا واضح قالك وورد في المعتاد في القول المعتمد الذي هو قول الجمهوري اش ورد

156
00:51:36.800 --> 00:52:05.600
ورد فحو الخطاب اسما له هاد فحو الخطاب ورد اسما لما له لاش له لمفهوم الموافقة في المعتمد الذي هو مذهب الجمهور  وضحت المسألة اذن فعندو ثلاثة الأسماء يسمى مفهوم الموافقة بتنبيه الخطاب ويسمى بفحوى الخطاب وتسميته بهاد السمية لي هو فحول الخطاب عليها الجمهور

157
00:52:05.700 --> 00:52:21.950
وهي التي يعبر بها غالبا في كتب الفقه كتب الفقه في الغالب يعبرون عن مفهوم فقط في حوار الخطاب عند الجمهور لا الشافعية ولا المكي ولا الحنفي ولا الحنابلة بخلاف الحنفية فانهم يسمون مفهوم الموافقة بدلالة النص

158
00:52:22.350 --> 00:52:50.150
اذن تنبهوا الحنفية انت تزوجتي هاد اصطلاحات كلها لي كندكرو وكنقسمو غير صالح وموافقة ومخالفة هذا كله عند غير الأحناف عند الجمهور اما الاحناف فعندهم اصطلاحات خاصة بهم في كل هذه الدلالات لي دكرنا الأحناف لهم اصطلاحات خاصة وقد تأتيكم غريبة بالنسبة لما ذكرتم لما درستم

159
00:52:50.500 --> 00:53:08.650
قد تجدونها غريبة جدا اذن هاد الاصطلاحات لي كنا كنشرحو الان مفهوم الذوق والنص والظاهر هذا عند الجمهور اما الاحناف فلهم في كل هذه الدلالات ما يقولون به من هذه الدلالات لهم اصطلاحات خاصة

160
00:53:09.200 --> 00:53:29.700
تدرس في محلها هناك مصنفات صنفت خاصة الدلالات عند الأحناف ما هي الدلالات عنده وان يسر الله تعالى ندرس في ذلك نضمن للشيخ محمد الدكالي حفظه الله له نظم في بيان الدلالات عند الاحناف

161
00:53:29.950 --> 00:53:55.100
نظموا نظامه وشرحه في بيان الدلالات عند الاحناف بمعنى ما هي الدلالات عندهم؟ ما هي معانيها؟ وما هي اه الاصطلاحات الدالة عليها؟ شنو هي الاصطلاحات ديال الاحلام في الدلالات اللي كنسميوه حنا نص ماذا يسمونه هوما؟ اللي كنسميوه حنا الظاهر اش كيسميوهم؟ مفهوم الموافقة اش كيسميوه؟ واضح داك العبد؟ دلالة الإقتضاء بماذا يسمونها؟ دلالة الإشارة

162
00:53:55.100 --> 00:54:17.800
عندهم اسماء خاصة في ذلك وبعض الدلالات لا يقولون بها كمفهوم المخالفة مثلا بالجملة لن ييسر ان شاء الله يأتي اذن هذه هي المشهورة عند الجمهور اما الاحناف فلهم ولذلك لاحظوا مما يدل على الفرق مفهوم الموافقة اش كيسميوه الاحناف؟ دلالة النص

163
00:54:19.000 --> 00:54:36.850
وحنا الناس سبق لنا اش هو اقوى انواع المنطوق اقوى انواع المنطوق هو النص هم الى لقيتي عندهم دلالة النص فيقصدون به مفهوم الموافقة اذا فوجب قبل ان تقرأ كتبهم في الفروع في الفقه ان تفهم اصطلاحاتهم

164
00:54:37.400 --> 00:54:53.450
ومقصودهم بتلك الالفاظ عاد تقرا كتبهم في الفقه لذلك الجاهل بهذه الاصطلاحات للحنفية ربما يحملها على اصطلاحات الجمهور يلقى دلالة الظاهر ويظن انهم كيقصدوا الظهير اللي هو ما احد ما ظلم الاخر

165
00:54:53.500 --> 00:55:09.850
او النص ويظن ان المقصود ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الا معنى واحدا مع انهم يريدون بذلك شيئا اخر اذن الشاهد هذا عند الجمهور ثم قال رحمه الله الآن

166
00:55:10.050 --> 00:55:27.150
دكر لك مفهوم الموافقة انه هو القسم الاول من قسمه المفهوم وذكر لك بعض اسمائه ثم عرفه غتقول ليا حنا عرفنا الاسماء ديال شنو هو بعدا مفهوم الموافقة؟ عرفه فقال اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب

167
00:55:27.150 --> 00:55:47.900
قالك مفهوم الموافقة هي اعطاء واذا اعطاء واش يعرف خبر خبر لمبتدئ من بعده في التقدير وهو اي مفهوم الموافقة او هي اي الموافقة قل ما جئتم هو اي مفهوم الموافقة اعطاء خبر

168
00:55:49.050 --> 00:56:04.500
ما مفعول اول اسم موصول وهو مفعول اول ديال اعطاؤو اولي اللفظة جار الجرم المتعلق بفعل محدود في صلة الموصول والبسكوتة مفعول ثاني اذا انتبهوا معي للاعراب را هو غيوضح لينا المعنى اكثر

169
00:56:04.800 --> 00:56:19.750
اعطاؤه هذا مصدر ديال اعطاء واعطى كما تعلمون ينصب مفعولين ياك؟ كينصب جوج د المسائل اذا اعطاء ما المصدر هنا اضيف للمفعول الاول فاعل غير مدكور ما عندناش الفاعل اعطاء ان تعطي انت

170
00:56:20.200 --> 00:56:39.750
واضح اعطاء ما هذا المفعول الاول مضاف للمصدر وهو اسم موصول وللفضة جر ومجرور متعلق بفعل محذوف والجملة صلة الموصول لا محل لها والبسكوتة لاحظ انا غادي نفك المجدر وغادي يكون

171
00:56:39.800 --> 00:57:03.850
هو ان تعطي ما ثبت للفضة المنطوق بها المسكوت عنه ان تعطي ماء اي الحكم الذي ثبت للفظة المنطوق بها تعطي هاد الحكم اللي تبد تعطيه لاش ان تعطي هذا الحكم المسكوت عنه هذا المفعول الثاني

172
00:57:04.850 --> 00:57:31.750
ان تعطي الحكم الذي ثبت للفضة المنطوق فيها لاش غتعطيه ان تعطيه المسكوتة عنه مفعول ثاني واش واضح هذه المسألة اذن تقديره يقول اعطاء ما فسد لنا اي الحكم اعطاء ماء اي الحكم الذي للفظة جرم متعلق بفعل محدود في صلة الموصول. اعطاء ما اي الحكم الذي ثبت للفظة

173
00:57:31.750 --> 00:57:50.600
طوقي بها وصف ليا اللفظة باش تاضح للفظة المنطوق بها من الحكم هاد الحكم غتعطيه لماذا؟ ان تعطي الحكم الذي ثبت اللفظة من ثقبها لاش غتعطيه المسكوتة عنه هداك هو المفعول السامي

174
00:57:51.350 --> 00:58:12.150
وعلاش غتعطي هاد الحكم الدي تبت للمنطوق به المسكوت عنه لماذا لاتفاقهما في العلة لاتحادهما في العلة سواء اكان ذلك من باب التعبير بالادنى عن الاعلى او التعبير بالاعلى عن الادنى

175
00:58:16.600 --> 00:58:43.700
سواء اكان من باب التعبير بالادنى عن الاعلى او التعبير بالاعلى عن الادنى كما في الاية ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك  فعبر بالاعلى عن الادنى ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك القنطار من باب اولى فعبر بالادنى عن

176
00:58:43.700 --> 00:59:04.450
ففي كلتا السورتين يقال اش؟ مفهوم موافقة مفهوم موافقة نخلي ديك اولوية مساوي من بعد مفهوم اذا قال ان تعطي ماء اي الحكم الذي ثبت للفظة المنطوق بها من الحكم

177
00:59:04.500 --> 00:59:27.500
المسكوتة المفعول الثاني المسكوت عنه لاتفاقهما في العلة واضح؟ قال من باب مولى من باب مولى يقرأ هكذا بالنقل من باب نولى يستقيم الوزن هذا من باب ان شاء الله باش نتعلق

178
00:59:28.100 --> 00:59:49.900
باعطاء اعطاء من باب ان تعطي من باب اعطاء من باب واضح من باب اي بطريق من باب مولى اي بطريق اولى واحرى يعبر عنه بالاولى والاحرى ولذلك يسمى مفهوم احروي وبعضهم يقول مفهوم اولوي

179
00:59:50.050 --> 01:00:14.350
ولا احرار من باب اي بطريق اولى واحرى مفهوم قالك الناظم نفيا او ثبوتا سواء اكان الحكم نفيا؟ اي منفيا او ثبوتا اي مثبتا سواء اكان الحكم بل فيا او مثبتا

180
01:00:17.650 --> 01:00:50.700
ويشمل المنفي المنهي عنه يشمل المنفي المنهي عنه لتقاربهما او لاشتراكهما في العدم اذ المطلوب في كل منهما العدم  سواء اتانا الحكم منفيا او مثبتا بمعنى سواء اكان المنطوق به منفيا

181
01:00:50.800 --> 01:01:20.950
او منهيا عنه وقلنا داخل في المنفي او مثبتا اي موجبا مع كون ذلك مفهوما من لفظ منطوق انا نوضح ليكم هاد بمعنى مفهوم الموافقة هو ان نعطي للمسكوت عنه الحكم الذي ثبت للمنطوق به لاتفاقهما في العلة

182
01:01:21.400 --> 01:01:35.250
سواء اكان ذلك الحكم المنطوق به ياك حنا غنعطيو للمسكوت عنه نفس الحكم لي عطينا للمنطوق به نفسه سواء اكان الحكم النطوق به منفيا اذا كان الحكم المنطوق به منفيا المسكوت عنه حتى هو غيكون منفي

183
01:01:35.950 --> 01:01:55.900
اذا كان منهيا عنه المسكوت عنه ايضا منهي عنه اذا كان مثبتا موجبا المسكوت عنه ايضا موجبا واضح مثال المنهي عنه فلا تقل لهما الحكم منطوق به المنهي عنه فلا تقل لهما اف المسكوت عنه حتى هو منهي عنه ولا تضربهما ولا تؤذيهما

184
01:01:56.400 --> 01:02:13.600
المنفي كالآية التي مثلت بها ومن اهل الكتاب من ان تعملوا بقنطان لا يؤديه هذا حكم منفي فمن باب اولى اذا ائتمنته بقنطار لا يؤديه ومنهم من تمنوا بدينار من باب اولى اذا تمنوا الخطاب لا يؤدي علاش؟ منفي

185
01:02:14.350 --> 01:02:40.500
او كان ذلك الحكم المسكوت عنه مثبتا اه مثال المثبت كمثلا  ها هو من اهل كتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه بقنطار يؤدي هذا مثبت بدينار لا يؤدي هذا من فيه

186
01:02:40.550 --> 01:02:54.050
اذا ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الحكم منطوق به مثبت اذن المسكوت عنه حتى هو مثبت اذن اذا ائتمنته بدينار اللي هو اقل من باب او لا يؤديه اليه هذا مثبت

187
01:02:54.350 --> 01:03:15.050
المنفي ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه. اذا المسكوت عنه  بقطار لا يؤديه اليك من باب اولى اذن الحكم سواء اكان الحكم المنثوق به مثبتا او منفيا او منهيا عنه. فالمسكوت عنه تابع له. الى كان المنطوق به مثبتا

188
01:03:15.050 --> 01:03:31.550
فالمسكوت عنه كذلك حكم مثبت الا كان المنطوق به حكما منفيا فالمسكوت عنه كذلك اذا كان منهيا عنه فلنسكت عنه كذلك فهو تابع للمنطوق به سواء اكان مثبتا او منفيا او منهيا عنه. وضحت المسألة؟ نعم

189
01:03:31.600 --> 01:03:48.050
هذا هو المراد اذن الآن شنو عرف لينا في هذا البيت عرف لينا المفهوم لكن خصه مفهوم بالمفهوم الاولوي عرف لينا مفهوم الموافقة لكن خصه بالاولوي قال من باب الأولى

190
01:03:49.200 --> 01:04:18.350
ثم قال رحمه الله وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتلم. وقيل بلاتي قبل من وقيل اذا القول السابق اش كنفهمو منو ان مفهوم الموافقة خاص بالاولوية واش واضح؟ على القول الأول دابا الآن اللي شرحنا مفهوم الموافقة خاص بالأولوية المساوي لا يسمى مفهوم موافقته اش يسمى؟ يسمى مفهوما

191
01:04:18.350 --> 01:04:33.700
مساويا وان كان يساويه في الاحتجاج راه على هذا القول الأول ماشي معناها ان المفهوم المساوي لا يحتج به لا يحتج به غير لا يسمى مفهوم موافقة يعني الخلاف فقط فاش؟ في الاصطلاح

192
01:04:34.400 --> 01:04:51.150
اذا شو انتبهوا للمسألة؟ مفهوم مفهوم مساوي يساوي المفهوم الاولوي في الاحتجاج يحتج به كما يحتج بالاولويات اه نعم يحتج به كما يحتج بالاولويات فين كاين الخلاف هل هو داخل في مفهوم الموافقة

193
01:04:51.400 --> 01:05:17.650
او ان مفهوم الموافقة خاص بالاولوية خلاف بعضهم قال مفهوم الموافقة قسم واحد وهو الأولوي خاص بالأولويات وعليه فالمساوي يسمى مفهوما مساويا منقولوش موافقة والقول الثاني وهو المشهور الذي شرحت لكم الكلام اولا به ان مفهوم الموافقة نوعان اولوي ومساوي اذا كان المسكوت عنه

194
01:05:17.650 --> 01:05:37.550
واولى من المنطوق به في الحكم لوجود العلة فيه اكثر من المنطوق به فهو اولوي وان كانت وجود العلة في المسكوت عنه مساوية لوجودها في المنطوق به يسمى مفهوما مفهوم الموافقة مساويت واضح اذا الاول الذي اشار اليه على هذا اش قرر لينا

195
01:05:37.850 --> 01:05:59.500
ان مفهوم الموافقة خاص بالأولوية واضح؟ ثم اشار الى القول الثاني اللي هو اما مفهوم الموافقة نوعان مساو هو اولوية واش واضح قال رحمه الله وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي

196
01:05:59.750 --> 01:06:24.250
وقيل اي قال بعضهم وهد بعضهم ماذا قال بعضهم هذا البعض جعل مفهوم الموافقة قسمين هو اولوي ومساوي فالذي جعله قسمين سمى الاول وهو مفهوم الموافقة الاولوي بفحوى الخطاب وسمى مفهوم الموافقة المساوي لنحل الخطاب

197
01:06:24.450 --> 01:06:49.500
وقيل ذا شنو ذا الذي سبق الأولوية وقيل ذا اي الأولوي يسمى فحوى الخطاب وقد عرفتم تعريف مفهوم الموافقة الاولوية ياك اسيدي ان يكون المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم. ان يكون المسكوت عنه اولى من المنطوق بالفحوص. سواء

198
01:06:49.750 --> 01:07:12.150
فكان اه ذلك الحكم نفيا او نهيا او مثبتا او اثباتا وقيل ذات هو الخطاب. والذي ساوى اش معنى هو الذي ساوى اي والمعنى الذي ساوى المنطوق به في الحكم. وما وما والمعنى الذي ساوى المنطوق به في الحكم

199
01:07:12.250 --> 01:07:34.050
كذلك سواء كان الحكم نفيا او نهيا او اثباتا. مالو؟ قالك دعاه المحتذي اي المتبع والمقتفي بلحمه اي بلحن الخطاب ضمير في قوله لحنه لاش يرجع والمعنى الذي ساوى المنطوق به

200
01:07:34.600 --> 01:08:02.150
قل اسيدي دعاه المحتدي اي المتبع والمقتفي بلحن الخطاب اذا فالخلاصة ان في المسألة قولين على القول الأول الذي سبق يختص مفهوم الموافقة زيد على القول الاول سبق يختص مفهوم الموافقة بالاولوية

201
01:08:02.800 --> 01:08:26.100
وان كان هذا الثاني يساويه في الاحتجاج مساويا له في الاحتجاج لكن يسمى على يسمى على القول الأول هذا الثاني باش؟ بالمفهوم المساوي وعلى هذا القول فمفهوم الموافقة نوعان مفهوم الموافقة اولوي ويسمى بفحوى الخطاب

202
01:08:26.250 --> 01:08:51.000
ومفهوم موافقة مساو ويسمى بلحن الخطاب اذا فمن جعل مفهوم الموافقة قسمين سمى الاول فحوى الخطاب وهو الاولوية لحن الخطاب وهو واش معناه فحوى الخطاب او لحن الخطاب؟ في اللغة العربية معناهما واحد هذا غير التفريغ في الاصطلاح والا فحوى الخطاب في اللغة العربية اي لا

203
01:08:51.000 --> 01:09:11.400
افهموا من الخطاب ولحم الخطاب ما يفهم من الخطاب كقوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول اي ما يفهم من اللفظ  فهما في اللغة بمعنى لكن خص الفحوى بمفهوم الاولوي واللحن بالمفهوم المساوي

204
01:09:11.550 --> 01:09:30.400
وضحت المسألة اذن هذا حاصله ثم قال رحمه الله دلالة الوفاق للقياس اتركوها اه اشير الى فائدة ثم اتركوا ما يأتي الى الدرس الاتي ولم يذكرها الناظم رحمه الله كيعلمو دابا الآن اتضح لينا

205
01:09:30.850 --> 01:09:58.100
اه مفهوم الموافقة وانه نوعان في الموافقة او لو مساوية او قل فحوى الخطاب ونحن اعلموا ان كلا من القسمين ينقسم الى قسمين الى ظني وقطعي فحو الخطاب نوعان قطعي وظني ولحم الخطاب نوعان قطعي وظلمي

206
01:09:59.150 --> 01:10:20.000
فالقطعي منهما هو ما قطع فيه بنفي الفارق. والظن ما ظن فيه نفي الفارق اذا لاحظت عندنا مفهوم موافقة اولوي قطعي ومفهوم موافقة اولوي ظني وعندنا مفهوم مساويم قطعي ومفهوم مساوي ظني

207
01:10:20.450 --> 01:10:39.800
وضع شنو كيفاش نديرو نفرقو ما ضابط الفرق اذا كان المعنى لاحظوا الضابط اذا كان المعنى المسكوت عنه قد قطع وجزم فيه بنفي الفارق المؤثر بينه وبين المنطوق به كنسميوه قطعي

208
01:10:40.300 --> 01:10:56.950
واذا ظن فيه يعني غلب على الظن فيه الفارق لكن القطع ما عندناشي لوجود احتمال امتى كنقولو لا يوجد القضاء؟ اذا وجد احتمال ولو كان الاحتمال بعيدا ضعيفا واخا داك الاحتمال يؤثر كنسميوه

209
01:10:57.850 --> 01:11:14.200
واضح اذن شنو الضابط حينئذ هو نظرو المعنى المسكوت عنه المنطوق به اذا كان المسكوت عنه اش؟ لا فرق بينه وبين المنطوق به مؤثر تنقولو قطعي سواء اتانا اولى او مساويا

210
01:11:14.450 --> 01:11:30.350
واذا كان المعنى المسكوت عنه اش؟ يغلب على الظن فيه نفي الفارق لوجود احتمال ولو كان ضعيفا بعيدا كنقولو ظني سواء اكان ذلك المعنى اولى او مساويا هذا هو ضابط الفرق بينهم مفهوم

211
01:11:30.400 --> 01:11:50.200
اذا كم عندنا من سورة في الجملة اربع سور او لو يقطعي او لو يضني مساوي القطعي مساوي مثالها لتتضح مثال مفهوم الموافقة الأولوية للقطن الآية التي رأيتها فلا تقل لهما اف

212
01:11:50.450 --> 01:12:08.250
المفهوم ديال هاد الاياش النهي عن الضرب مثلا وغيره من انواع الهم لا يعذب هنا هاد المفهوم الآن قطعي ولا ظني لي هو النبي عن الضرب قطعي او ظني قطعي علاش قطعي

213
01:12:09.250 --> 01:12:30.250
لاننا نقطع هنا بنفي الفارق المؤثر نقطع بنفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه نجزم ونقطع بانه لا يمكن ان يكون فارق بين تحريم التأثيف وتحريم الضرب بل تحريم التأفيف

214
01:12:30.350 --> 01:12:52.850
اولى من تحريم الضرب لان العلة فيه اقوى واشد من وجودها في الفراغ واضح؟ اذا هذا مفهوم الموافق اش وعلاش كنقولو قاطعين لعدم وجوده احتمال هل يوجد هنا احتمال ان الشارع ممكن بغى يرخص في الضرب ويحرم التأفيف؟ احتمال وارد ولو كان احتمال بعيد

215
01:12:52.850 --> 01:13:12.200
ممكن يكون شارع بغا يقول لينا لا بأس بالضرب والتأسيس هو اللي حرام احتمال لا يمكن ان يلد اصلا غير موجودة اذن اش كنسميو هذا قطر لاحظوا الظن اللي غادي يتضح ليكم المفهوم اولوي ظني غيكون فيه الاحتمال ولو كان ضعيفا لكن هداك الاحتمال ولو ضعيف

216
01:13:12.600 --> 01:13:26.700
اه يجعله غير قطعي يصير ظنيا والظني يكفي في العمل حنا ماشي كنقولو ظني لا يؤمن به لا يعمل به لكنه لا يصل في الرتبة الى درجة القطع مثال ذلك الشارع الحكيم

217
01:13:27.150 --> 01:13:55.500
قد نهى عن التضحية بالعورة بالشات العورة نهى عن العورة البين عورها كما هو معلوم والعوراء هي التي نظرها القليل. الشاة العورة النظر ديالها ضعيف واضح والعمياء هي التي لا ترى بالكلية. فالشارع ملي نهى عن التضحية بالعوراء تنقولو

218
01:13:55.550 --> 01:14:13.200
فكذلك نهى عن التضحية بالعمياء من باب اولى كنقولو يفهم من النهي عن التضحية بالعوراء النهي عن التضحية بالعمياء من باب اولى لأن هادي ايلا كتشوف غي شي شوية ولا عندها غير عين لخرى لا ترى اصلا لا تبصر

219
01:14:13.250 --> 01:14:31.600
واضح الكلام اذا فالنهي عن العملية اولى لكن هاد المفهوم الاولوي قطعي ولا ضني تظني ليس قطعيا لماذا لوجود احتمال ان الشريعة اراد التفريق بين العوراء والعمياء لماذا لان العورات

220
01:14:32.050 --> 01:14:49.400
توكل في الرعي الى نفسها اكتشوف شي شوية فلذلك كترعى مع سائر البهائم فتوكل في الرعي الى نفسها واذا كانت توكل في الرعي الى نفسها وهي ضعيفة البصر يكون رعيها قليلا لانها لا ترى الاكل كغيرها

221
01:14:49.850 --> 01:15:14.350
واذا ضاعف اكلها كان ذلك مظنة لهزالها وضع فيها داكشي علاش مع الشريعة للتضحية بها اما العفياء فلانها لا تبصر يقدم لها ما يقدم لما تبصر يقدم لها الأكل الذي تأكله الشاة التي ليس بها عوض

222
01:15:14.550 --> 01:15:39.200
وذلك اه يبعد او قل يضعف مظنته زادها لانه كيتقدم بها الاكل اللي كتاكلو غير العورة مفهوم الكلام هاد الاحتمال ضعيف وبعيد لكنه موجود ان الشارع يكون راعى التفريق بين العوراء والعمياء لان العميا يقدم لها الاكل فلا يكون ذلك مظنة لهزالها والعوراء توكل في الرعي لنفسها فذلك مظنة

223
01:15:39.200 --> 01:15:56.150
اذن هاد الاحتمال ولو كان ضعيفا وفيه تكلف يمنع من من القطع بهذا المفهوم هو ظني يغلب على الظن لكنه ليس قطعيا لوجود الاحتمال. واضح الصورة الثالثة هي عندنا مفهوم اولوية

224
01:15:56.200 --> 01:16:10.350
عندنا مفهوم مساوي للقطعي  المثال المعروف النهي عن اكل مال اليتيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فالشارع في هذه الاية نهى عن اكل مال

225
01:16:10.400 --> 01:16:41.650
اليتيم كنقولو دلت هذه الآية بمفهومها على تحريم احراق ماله وغير ذلك من انواع الاتلافات وهذا المفهوم مفهوم المسام لان علة الاحراق وعلة الاكل واحدة نفس العلم بل غلة واحدة لانها العلاجية هي اتلاف مالية في كل اكلت ما له او احرقت ما له يستوي ذلك بالنسبة لليتيم اذ اضعت

226
01:16:41.650 --> 01:16:56.900
ما له في كلتا السورتين هادشي تا من الفوق مساوي وقطعي هذا نعم قطعي اذ لا يوجد احتمال ان الشريعة فرق بين الأكل والإحراق يقول لك الأكل حرام والإحراق لا بأس به واضح هذا احتمال

227
01:16:57.700 --> 01:17:28.350
غير موجود اصلا اذ يستويان في اضاعة مال اليتيم اذا هذا القطعي مفهوم المساوي الظني مثاله كقول النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد الحديث فان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لينا في عمدة الاحكام فان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه ان من اعتق شركا له في عبد

228
01:17:28.400 --> 01:17:53.550
فيجب عليه ان يعتق ما بقي من حصص الاخرين. المشاركين له العبد الذي يملكه اثنان فاكثر يكون مشتركا بين اثنين فاكثر اذا اعتق واحد منهم اه حصته في ذلك العبد فيجب عليه ان يتم العتق

229
01:17:53.600 --> 01:18:14.050
وان يعتق العبد بأن ويجب عليه ان يتم العتق بان يشتري حصص الاخرين ثم يعتقه. هكذا اوجب الشريع عليه اذن هاد الحديد دل بمنطوقه على وجوب سراية العتق في العبد

230
01:18:14.350 --> 01:18:34.650
تنقل ويدل بمفهومه على ان الابت كذلك. كذلك من اعتق شركا له في ابة وجب عليه ان يتم العتق واضح لأن العلة واحدة وهي الرق في كله العبد رقيق والأب رقيقة فكيف ما يجب اتمام العتق في العبد كذلك في

231
01:18:34.750 --> 01:18:50.700
واضح لكن هاد المفهوم المساوي قطعي ولا ظني؟ ظني لماذا؟ لوجود احتمال ولو كان ضعيفا بعيدا شنو هو الاحتمال ان الشارع قد راعى في العبد ما لم يراعي في الامة

232
01:18:50.800 --> 01:19:10.450
لأن العبد يقوم بما لا تقوم به الآباء فالعبد يقف في صف القتال ويولى القضاء والإمامة وذلك من الأعمال فيكون الشارع قد راعى فيه هذه الصفات فلذلك اوجب اكمال عتقه بخلاف الامات

233
01:19:10.600 --> 01:19:30.350
واضح؟ لكن هاد الاحتمال ضعيف بعيد لكنه مع ضعفه وبعده يمنع من القطع كاين نوع من القطع نعم مغلبة الظن وعلاش غلبة الظن الموجودة لان الشارع الحكيم لم يعهد عنه

234
01:19:30.700 --> 01:19:51.900
التفريق بين الذكر والانثى في باب الرق الطريق لم يعان من الشارع الحكيم ان يفرق بين الذكر والانثى بين العبد والانثى فالذكورة والانوثة عموما والصال طرديا لم يعاد من الشارع اماطة الاحكام بهما الا ما استثني

235
01:19:52.150 --> 01:20:14.400
والا فالاصل ان الذكورة والانوثة وصفان لا تناط بهما الاحكام بمعنى لا يفرق بينهما. واضح الكلام اذا هذا حاصل ما ذكر هنا ثم يأتي معنا ان شاء الله خلاف بينهم في دلالة مفهوم الموافقة الموافقة دابا عرفناه اختلف

236
01:20:14.700 --> 01:20:34.700
هل ذلك المعنى المدلول عليه بمفهوم الموافقة؟ على اربعة اقوال. القول الأول هو اللي ذكرناه الآن انه ان ذلك المعنى المسكوت عنه مدلول بالمفهوم وهذا هو قول الجمهور وقيل محلول عليه بالقياس الجليل وقيل مدلول عليه بالمنطوق واللي قالوا بالمنطوق اختلفوا

237
01:20:34.700 --> 01:20:56.000
على قولين بعضهم قال دلالة اللفظ عليه مجازية من قبيل المجاز المرسل وبعضهم قال نقل اللفظ لها عرفا بمعنى ان اللفظ المنطوق يشمل المسكوت عنه على سبيل النقل اه على سبيل النقل وسيأتي ان شاء الله الفرق بين النقل والمجالات

238
01:20:56.000 --> 01:21:22.000
المصنف رحمه الله قد علم القسم الثاني من المنظور غير الصالح ودلالة الاشارة اشارة اللطف بمعنى ليس مقصودا منه بالاصل بل بالتباعد مع انه لم تدعو اليه ضرورة لصحته ضرورة

239
01:21:22.200 --> 01:21:40.000
فانه لم تدعو اليه ضرورة لصحة الاقتصاد على المذكور كذلك في قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفعة الى نسائكم على صحة صوم من اصبح جنبا من الوطئ للجومه للمقصود من جواز جماعهن بالليل الصادق باخر جزء منه

240
01:21:40.200 --> 01:21:58.400
بحيث لم يبقى منه ما يسع للاغتسال وكاخد علي رضي الله تعالى عنه ان اقل امد الحمل ستة اشهر. ان اقل خبرا ان اقل الحمل ستة اشهر من قوله تعالى وحمله وفي وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله

241
01:21:58.550 --> 01:22:20.250
وفصاله في عامين وقوله وقوله قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الايتان لم تصف واحدة منهما بقصد واحدة لم تصف واحدة واحدة كم تلصق واحدة منهما لقصد بيان اقل امد الحمل؟ قصد بقوله فالايتان بمعنى دكرت تلاتة د الآيات

242
01:22:20.400 --> 01:22:39.400
لأن الشاهد عندنا الآية الأولى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين او مع قوله والوالدات غي وحدة منهم تكفي اية وحمله وحصاره ثلاث سنوات مع اياته وفصاله في عامه غير هادوك جوج كيكفيو فهاد الدلالة ديال الاشارة

243
01:22:39.600 --> 01:22:55.450
وهي انه ان اقل امد الحمل ستة اشهر او مع الآية الثانية الأولى مع الثالثة غي جوج يكترو فهاد الدلالة لأن الآية الثانية والثالثة معا يدلان على نفس المعنى وهو ان مدة الرضاع

244
01:22:56.450 --> 01:23:20.550
هي حولان عامان والآية اخرى فيها ثلاثون شهرا وثلاثون شهرا حولان وستة اشهر اذن فيمكن ان يكون امد الحمل ستة اشهر  دلالة الاله والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه والقسم الثالث والقسم الثالث من المنطوق غير الصريح هو دلالة الاماء والتنبيه

245
01:23:20.600 --> 01:23:45.050
يعني ان هذه الدلالة مقصودة عند يعني يعني ان هذه الدلالة مقصودة عند  عند المتكلم بالاصالة لا بالتبعي وهي ان يقرن الرسل بحكم ان يكون لغير علة اي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام

246
01:23:45.150 --> 01:24:03.300
بانه لا يليق بالفصاحة قال في التقرير والتحبير فيحمل على التعديل دفعا للاستبعاد ويسمى تنبيها كقران كقران قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبتك اعتق رقبة لقول الاعرابي واقعت اهلي في نهار رمضان

247
01:24:03.500 --> 01:24:18.050
والمعروف وقعت في قول سائله هلكت وقعت على اهلي في رمضان كما هو هكذا في صحيح البخاري فان الوقاع لو لم يكن علة لوجوب الاعتدال اعتاق لكان ترتيب ذكره عليه بعيدا

248
01:24:18.600 --> 01:24:44.250
ووجهه ووجه تسمية هذا القسم بكل من هذين ظاهر. من هذين يعني التنبيه والايمان يسمى باسم الله ثم فيه تفصيل وابحاث تأتي للقياس انتهى قال في نصر الملوك؟ نعم  قوله

249
01:24:45.200 --> 01:25:17.850
المهم هو هو هداك هو بعيدا هو الاستماع   ممكن تكون مؤكدة  استبعاد ولا البعد بواحد ثم فيه تفصيل وابحاث تأتي في القياس انتهى. قال في نثر الورود وكقوله تعالى والصادقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

250
01:25:18.150 --> 01:25:31.100
لكن هذا التمثيل لا يجري على لكن هذا التمثيل لا يجري على المشهور من ان الباء من مسلك نص الى الامام وهو ما سيأتي من ناظم ينادى وقد تبعه في نشر الورود على ذلك

251
01:25:31.400 --> 01:25:46.600
هناك من غير تلبية على ذلك هناك الا ذلك هناك بغير تنبيه على معارضة ذلك لما وقع هنا وكأنه مشى هناك على قول وهناك. هنا على قول على قول وهناك على قول او لعله سهو منه

252
01:25:46.600 --> 01:26:06.100
خصوصا ان الناظمة لم يقصد التأليف صاحبة الورود لم يقصني التأنيث رحمه الله كان يشرح للطلبة لطالب واحد وهو يقيد المسائل ومعلوم يعني بعد المسافة بين هذا المكان او دلالة الإيباء في كتاب القياس

253
01:26:06.550 --> 01:26:22.800
فقد خصوصا هو لم يكتب ذلك من السهو وخصوصا عندما يكون الانسان يشرح يعلم قد تحضره بعض الامثلة عرضا فلا يتأمل فيها وحتى يشرحها داك المثال اللي مثلت به غير صالح

254
01:26:23.050 --> 01:26:40.100
عليه اعتراض ولا كذا يقع هذا. لأن بعض الأمثلة تأتي عرضا بخلاف التصنيف وانت تكتب لا تكتب الشيء حتى تتيقن منه وتحرره وتتأمل فيه تتأمل وتفكر عاد تكتب اما وانت تتكلم عندك وقت للتأمل

255
01:26:40.200 --> 01:26:54.200
واضح كان قد يكون ذلك سهل واش واضح الاعتراض دابا الآن فنثر الورود فعلا عندكم نثر الورود مثل صاحب النثر بقوله تعالى والسارق والسارقة فهو لذلك انا تحاشيت ان امثل بها في الدرس مثلنا بالحديث

256
01:26:55.600 --> 01:27:12.100
مثل بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وجه التمثيل به ان الشريعة الحكيم ربط الحكم اللي هو الامر بالقطع بوصف وهو سريع  للدلالة على انه علة على ان السرقة هي علة الحكم هو القطع

257
01:27:12.150 --> 01:27:33.400
هذا التمثيل هنا ليس بسديد لماذا؟ لأن التحليل استفيد من الفاء وقد اشرت الى هذا. ويلا كان التعليل استفيد من الفاء فهذا داخل فاشل في التعليم بالنص ماشي بالإندماج وسيأتي بعد ان شاء الله في مسالك العلة ان الأول منها من مسالك العلة الإجماع

258
01:27:34.050 --> 01:27:55.050
والتاني من الطرق التي تعرف بها العلة مفتاح الوصول الثاني من المسالك التي تعرف بها العلة النص النص نوعان صريح وغير صريح ومما يدخلك في التعليل غير الصريح حروف تدل على التعليل منها الفاء سيذكرها الناظم رحمه الله هناك في مسالك العلمة

259
01:27:55.500 --> 01:28:11.600
الفاء من الحروف التي تدل على التعليم فاذا وجدنا التعليل مستفادا من الفاء فهو تعليل بالنص ماشي بالايمان اذن فلذلك قال لك الصواب ان لا يمثل بهذا هنا وخصوصا انه في نثر الورود رحمه الله

260
01:28:11.800 --> 01:28:38.600
متل لدلالة الإيماء هنا في هذا المحل بقوله يسرقوا سرقة المقطعية اليوم ومثل هناك في مسالك العلة للتعليل الذي يكون بالفاء في النص لقوله والسارق والسارقة اذن الى كان والسارق والسارقة اقطعوا يديهم الا كانت العلة مستفادة بالايماء مخصناش نكونوا مستفادة بالنص والا كانت مستفادة بالنص مانكونوش مستفادة بالايماء لان الاماء

261
01:28:38.600 --> 01:28:56.050
غير النص واش واضح للكلام اذن فهنا مثل بها على انها للايمان على ان العلة مستفادة من دلالة الايمان وهناك مثل بها على انها مستفادة من الفاء يعني بالنص ولذلك قال لعله مشى هناك على قوم وهنا على قول او لعله ساهو منه رحمه الله

262
01:28:56.250 --> 01:29:17.150
خصوصا كما قلنا ببعد المسافة بين هذا المحل وذاك المحل وانه ما قصد التأليف اصلا رحمه الله طيب وقد صرح بتهريك شرح المعالم ان الفاء في الاية نص في التعليل لكن في شرح المعالم هذا المعالم في اصول الفقه للفخ الرازق الفخ الرازي عندو

263
01:29:17.150 --> 01:29:40.850
له كتابان كتاب اسمه المعالم في اصول الفقه وكتاب اسمه المعالم في اصول الدين عندهم معالم وكلاهما شرع الفهري الفهري شرح المعالمين معالم اصول الفقه والمعالم في اصولهم   لكن بالقرينة لا بالوضع قال ويجاب بها يعني فاء

264
01:29:41.000 --> 01:30:00.650
يعني الفاء يعني فاء الشرط سيكون نصا بالتعليم لاحظ اش قال فيكون زيد بالصنف التعليمي اذا فعل هذا التعليم لا يستفاد من النص هذا هو المقصود بالنقل تعليم في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا وما شكلها من الآيات

265
01:30:02.800 --> 01:30:30.600
باش ان الصلة بالايمان. التعليم بالنص  فيكون نصا في التعليل زيد سواء كان بصريح الشرط كقوله عليه الصلاة والسلام من احياء ارضا ميتة فهي له او بمعناه كقوله تعالى والصادق والصادقة فاقطعوا ايديهما. مم. لانه في السرقة لا يسجل عندنا اداة شرط. لكن يوجد معنى الشرط. كانه

266
01:30:30.600 --> 01:30:57.600
آآ حصل ان سرق السارق السارق فيكون نصا على التعليم بالقرينة لا بالوضع انتهى. ثم نبه ثم نبه بعد هذا على غلط من عدها من وجوه على غلا قيما على غلط من عدها من وجوه الايمان قال وبعضهم يعد من الايماء الترتيب بفارغ وهذا الامر ايضا تنبه له في مفتاح الوصول الى

267
01:30:57.600 --> 01:31:17.950
والسارق والسرقة فاقطعوا لم يمثل به للايمان مفتاح الوصول    اذن قلنا حتى في مفتاح الوصول كما سبق لنا لم يمثل الفاء لم يمثل بهذه الانماء بل مثل بهذه النص كما ذكر هناك

268
01:31:18.450 --> 01:31:34.000
والباب ظاهرة في التعليل وضع اذ معناها ترتب الثاني على الاول ولا معنى للعلة الشرعية الا ذلك وقد تكون ناصة في التعليم بقرينة الشرط اذ لا يحتمل غير التعقيب كما نبهنا عليه

269
01:31:34.550 --> 01:31:50.450
وعلى ان غير الصريح من المفهوم لا من المنطوق فلا اشكالا اش معنى فلا اشكالا اي فلا نحتاج لذكر الفرق بينه وبين المفهوم. بمعنى الى جينا حنا وقلنا المنطوق غير صالح من المفهوم. غنحتاجو لديك الفرق لي كنت دكرت ليكم؟ لا نحتاج اليها لأن

270
01:31:50.450 --> 01:32:12.750
صافي نتايا ولكن اذا قلنا ليس من المفهوم يوجد اشكال نحتاج الى ذكر الفروق بينها وبين المفهوم هي لي غينفعها الآن وعلى وعلى انه من المنطوق فالفرق بينه وبين المفهوم ان تقول الفرق بينه وبين دلالة الاشارة مصاحبة القصد مصاحبة مصاحبة القصد الاصلي

271
01:32:12.750 --> 01:32:29.250
له دونها هادشي كامل شرحناه لا نحتاج لاعادته والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق او الصحة على محذوف فيها دونه. والفرق بينه وبين دلالة الايماء والتنبيه ان هو مقصود من اللفظ لا في محل النطق

272
01:32:29.350 --> 01:32:46.800
كقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن الاية يقصد منه ايضا انهن انكن غير اولات حمل لا يجب الانفاق عليهن الا ان هذا المقصود لم يتناوله اللفظ وانما فهم من تخصيصه الانفاق بالحوامل

273
01:32:46.900 --> 01:33:02.800
ان المسكوت عنهن لسن كذلك اذ لو كنا كذلك لما كان للتخصيص فائدة ودلالة الاماء مقصودة في محل النطق وكقوله عليه قوله وقوله صلى الله عليه وسلم اعتق اعتق رقب اعتق رقبة

274
01:33:03.000 --> 01:33:20.900
يقصد من منطوقه ان الامر بعتقها لاجل مواقعة اهله في رمضان من اوضح ما يكون. واضح جدا قال وقد ذكر الهلال في نور البصر في نور البصر وقد ذكر الهلال في نور البصر فرقا اخر بين المفهوم والمنطوق غير الصريح

275
01:33:20.950 --> 01:33:46.950
فقال طريقة ابن الحاجب وهي ان المدلول المطابق والتضمن والتضمنية مطابقية والتضامنية مفتوح بلا تفصيلي ويسميه منطوقا صريحا والمدلول للابتزاز الاولى والمدلول للالتزام فيه تفصيل فان كان المدلول للالتزام في محل التزامي هاديك راه وجب ان يتبعها

276
01:33:47.000 --> 01:34:01.050
فان كان المدلول الالتزامي في محل النطق بان كان حكما للمذكور فهو منطوق ويسميه منطوقا غير صريح نعم وان كان في غير محل النطق بان كان حكما للمسكوت عنه فهو مفهوم

277
01:34:01.350 --> 01:34:27.650
فالمدلولات عنده اربعة. نعم. اتنان منطوقان صراحة. اثنان منطوقان صراحة وهما المطابقي والتضامني والثالث منطوق غير صريح وهو بالتزامي والرابع مفهوم فقوله تعالى وقوله تعالى فلا تقل لهما اف يدل بالمطابقة على تحريم التأثيث للوالدين وبالتضمن على تحريمه للام مثلا فهما

278
01:34:27.650 --> 01:34:47.050
صريح ويدل بالالتزام على وبالتضمن على تحريمه للام واضح لان الوالدين يدخل فيهما الام والام ويدل بالالتزام على تحريم الضرب لهما ولاحدهما. وهذا التحريم كحكم حكم حكم للضرب الذي هو غير مذكور

279
01:34:47.100 --> 01:34:58.900
فهو مفهوم وليس في الاية منطوق غير صريح. نعم لان ما فيهاش دلالة الالتزام ما فيها لا اقتضاء ولا اشارة ولا ايمان وقوله تعالى احلت لكم ليلة الصبر اذن المثال الأول اللي مثل به فيه ثلاثة

280
01:34:59.050 --> 01:35:22.400
تيمتل دليل فيه دلالة المطابقة والتضامن والالتزام لا فيه دلالة المطابقة والتضامن والمفهوم واضح؟ شنو اللي بقى التزام بغا يمثل الآن بمثال ثاني فيه الإلتزام قال وقوله تعالى احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم يدل بالمطابقة على حلية ووطء النساء في ليلة الصيام من غير تخصيص لبعض اجزائها

281
01:35:22.450 --> 01:35:36.650
فيصدق بالوطء في اخر جزء من الليل فهو منطوق صريح ويدل بالتضمن على حليته فيها لفضليته على حليته فيها للفرد من الرجال كزيد مثلا. نعم. فهو منطوق صريح ايضا. نعم

282
01:35:36.650 --> 01:35:52.900
ويدل بالالتزام على صحة صيام الغسلة جنوبا والصحة المدلول عليها بالالتزام حكم للمذكور الذي هو الصيام. فهي مطروح غير صريح واضح من اوضح ما يكون لا يحتاج الى شرح قال وقد ظهر لي هذا فحسب

283
01:35:54.100 --> 01:36:21.650
هو دلالة التضامن المعروفة ان يدل النبض على جزء معناه الوالدان في المطابقة يشمل الاب والام. دلالته على احدهما تسمى دلالة التضامن وجزئه تضمنا لا كنا غير ما شرحناش لم نشرح للعلم به. سبق لنا في المنطق دلالة نقضي على ما وافق يدعوناها دلالة مطابقة. وجزئه تضمنا وما

284
01:36:21.650 --> 01:36:44.950
فهو التزام لا هو ذكرنا ان المنطوق الصريح يدخل فيه المطابقة والتضمن واضح غير لم يشرحهما للعلم بهما اتكالا على انهما معلومات  وقد ظهر بهذا ان الفرق عند ابن الحاجب بين المنطوق غير الصريح والمفهوم ان الاول حكم لمذكور والثاني حكم لغير مذكور انتهى

285
01:36:45.300 --> 01:37:04.200
والذي للآمر في احكامه انه ليس بمنطوق ولا مفهوم اذا يرى انه واسطة قال البرلماني قال البرماوي وقد وقع بعث بين الشيخين علاء الدين علاء الدين علاء الدين القناوي القناوي القناوي بضم القاف

286
01:37:04.250 --> 01:37:38.900
وفتح نون القناوي نسبة الى قونية من بلاد الروم وقد وقع بحث بين الشيخين علاء الدين القنوي وشمس الدين الاصفهاني فداء ناوي علاء الدين الكونوي ياك هكذا قلتي  وشمس الدين الاصفهاني بذلك وكتب فيه رسالتين وانتصر الاصفهاني لابن الحاجب وهو الظاهر لان لللفظ دلالة عليها

287
01:37:38.900 --> 01:37:52.900
من حيث هو منطوق كما قررناه. نعم. بخلاف المفهوم فانه انما يدل من حيث هو قضية عقلية خارجة عن اللفظ. نعم. قال بعض شيوخنا ويمكن ان يجعل واسطة بين المنطوق والمفهوم. ولهذا اعترف

288
01:37:52.900 --> 01:38:06.100
يمكن المفهوم انتهى  وغير منطوق هو المفهوم يعني ان المفهوم هو ما قابل المنطوق وهو ما دل عليه البغض لا في محل النطق سمي مفهوما لانه فهم من غير تصريح بالتعبير عنه

289
01:38:06.100 --> 01:38:38.250
ويسمى منوطوقا اليه     واختلف في استفادة الحكم منه فقيل بدلالة العقل من جهة التخسيس بالذكر وقيل بدلالة اللفظ وبه قطع امام الحرمين وهو يطلق تارة على الحكم على محله كضرب الوالدين فانه محل التحريم. كما ذكرنا امس المنطوق يطلق على الحكم ومحله والمفهوم كذلك يطلق على الحكم ومحلي بجوج

290
01:38:38.350 --> 01:39:09.800
منه الموافقة والمعلوم الخطاب وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد     فنعم نفس الأمر هو كيقولك المعنى سواء كان منطوقا او مفهوما خاص بالحكم اي مذهب الجمهوري اي مذهب الجمهور ويسميه الحنفية دلالة النص وهو اعطاء اي

291
01:39:11.800 --> 01:39:31.800
اي مذهب الجمهوري اي مذهبي يشرح لك في المعتمد اه قال ولم يشرح البيت لأنه ظاهر قال يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد اي مذهب الجمهور. في المعتمد شنو هو المعتمد يفسروا لي؟ اي مذهبي الجمهوري

292
01:39:32.000 --> 01:39:53.950
للفضة المسكوتة من من باب مولى نفيا وثبوتا اي ان مفهوم الموافقة هو ما يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمذكور وهل يشترط فيه ان يلمسه ان يكون الاسكوت عنه او لا بالحكم من المنطوق وهو ظاهر النبض. وعليه فلا يكون المساوي مفهوم موافقة. قال ولي

293
01:39:53.950 --> 01:40:11.850
الدين العراقي في الغيث الهامر وهو مقتضى نقل امام الحرمين عن الشافعي وعزاه الصفي الهندي للاكثرين او لا يشترط ذلك هو المختار عند السبكي والى هذا اشار الناظم بقوله وقيل ذا فهو الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتذي

294
01:40:12.350 --> 01:40:31.500
اي وقيل مفهوم الموافقة قسمان احدهما فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت عنه اولى بالحكم في الله عنه فلا تقل لهما اف فانه اقتضي النهي عن الضرب من باب اولى. وفي النهي وفي النفي نحو فلان بار بوالديه. لا يقول لهما اف. او او الاثبات

295
01:40:31.850 --> 01:40:48.700
فين كاين الشهيد لا يقول لهما اف مفهومه ولا يضربهما من باب اولى لأنك را قلت بار بوالديه قدمت واضح فلان بار بوالديه لا يقول لهما اف مفهوم قولك لا يقول لهما اف

296
01:40:49.150 --> 01:41:07.900
اي ولا يضربهما ذا النفي لا يقول ولا يضرب ومما يدل على هذا علاش هو قال فلان بار بوالديه لاحتمال ان يقال فلان لا يقول لوالديه اف ولكنه ممكن هذا ممكن لذلك قال بار بوالديه فهذا ينافي الضربة

297
01:41:07.900 --> 01:41:32.500
كان يضرب لا يقابل بعضه  قوله تعالى ومن اهل الكتاب من امنوا بقنطار بوده اليه فانه يقتضي الامانة بالدرهم. التاني لحن الخطاب واللحن هو المعنى. قال تعالى ولا تعرف انه في لحن القول وهو ان يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمذكور كتحريم احراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى ان الذين يأكلون اموالا

298
01:41:32.500 --> 01:41:50.450
ظلما الاية فهو مساوي للاكل للاتلاف وعلى هذا وعلى القول الاول يختص مفهوم الموافقة بالاولى وان كان التاني مساويا له في الاحتجاج ويسمى على هذا المساوي مفهوم مساواة المشكلة غلط

299
01:41:51.900 --> 01:44:03.172
مشروع من اوضح ما يكون        شحال وصلتو    السبت