الخطاب اسم له بالمعتمل اه قال رحمه الله المنطوق والمفهوم لاحظوا سأذكر لكم تقسيما يشمل جميع ما يأتي في هذا الباب ان شاء الله خلاصة لما يأتي بهذا الباب وهذا الباب اعتبره وهو كذلك من اسهل الابواب يحتاج فقط الى ضبط الأقسام وما يدرج تحتها من الألوان من ضبط الأقسام الأنواع يستطيعوا ضبط ذلك وتصوره تصورا تاما عقلا المعنى الذي يدل عليه اللفظ المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا يخلو من امرين اما ان يدل عليه لفظ في محل النطق او في غير محل النطق المعنى الذي يستفاد من اللفظ لا يخرج عن حالتين عقلا اما ان يدل عليه لفظ في محل تناوله النطق تناوله اللفظ نطقا او لا فإن كان ذلك المعنى المستفاد من اللفظ مستفاد من اللفظ في محل تناوله اللفظ نطقا في مكان اللفظ نفسه يسمى ذلك المعنى شو يسمى منطوقا ويلا كان المعنى الذي دل عليه اللفظ لا يتناوله اللفظ نطقا نطقا يسمى مفهوما صافي واضح دابا التقسيم نمشيو للقسم الأول اللي هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق ذلك المعنى اما ان يكون اللفظ قد سيق لاجله. اللفظ سيق لاجل بيانه او قل بعبارة اخرى ان يكون اللفظ قد وضع له. لذلك المعنى وسيق للكلام واللفظ لأجل ذلك المعنى هذا كيسمى هذا يسمى منطوقا صريحا انا غنقسمو الى صريح ولا غير صريح او ان يكون ذلك المعنى لم يدل عليه اللفظ المذكور او بعبارة اخرى لم يساق اللفظ لاجله هو وانما الالفاظ سيقت لبيان معاني اخرى فهذا عموما يسمى منطوق غير غير صالح ثم هاد غير الصالحين ثلاثة دالأنواع حنا غنضبطوها الآن هاد غير الصالح نزيدو نقسموه نقولو اما ان يكون ذلك المعنى مزال حنايا المعنى تابعينو المعنى تنقسمو فيه تابعين المعنى اما ان يكون ذلك المعنى غير مقصود للمتكلم او مقصودا الى كان غير مقصود للمتكلم بالاصالة بهاد القيم ادا كان غير مقصود للمتكلم بالاصالة يسمى دلالة اشارة هي لي غنشرحو ان شاء الله دابا الآن الى كان هداك المعنى غير مقصود للمتكلم بالأصالة بالذات من اللفظ وانما هو مقصود بالتبع كما سنبين هادي يسمى دلالة اشارة وان كان مقصودا غنوا يعاودو نوعو الى نوعين ان كان مقصودا فإما ان تتوقف الصحة او الصدق للكلام على ذلك المعنى اولى فإن توقف الصدق او الصحة على ذلك المعنى فهو دلالة اقتضاء وان لم يتوقف الصدق والصحة فهي دلالة الايمان واضح او الآن غير الصالح انتهينا منه داك المنطوق الصريح اللول لي قلنا سير المعنى الدي سيق اللفظ لاجله داك المعنى الدي سيق اللفظ لاجله اما ان يكون واحدا او متعددا بمعنى اما ان يكون ذلك المعنى وحده هو الذي سيق له اللفظ او ان يوجد معه احتمال المعنى الاخر فإن كان ذلك المعنى وحده هو الذي سيقى اللفظ له فهو فاللفظ ماشي المعنى اللفظ الدال عليه نص وهاد المعنى اش كنقولو؟ منصوص عليه شكون اللي نص؟ ماشي المعنى؟ اللفظ هو النص والمعنى منصوص عليه واضح وان كان ذلك المعنى يوجد معه احتمال معنى اخر فهو كذلك نوعا اما ان يكون ذلك المعنى الآخر مساويا له اولى عندنا المساواة وعدم المساواة فإن كان مساويا له فيسمى كيف نديرو نوعو الى صريح وغير صالح نقولو ذلك المعنى اما ان يكون الكلام قد سيق لاجله اولى تسييق لاجله اصالة اصالة. سيق لاجل ذلك المعنى اولى او قل ان يكون ذلك المعنى مجملا يسمى المعنى او يسمى ذلك اللفظ الدال على المعنى مجملا وان لم يكن مساويا له فالمعنى الراجح يقال للفظ دال عليه باعتبار اللفظ المعنى الراجح كنقولو اللفظ باعتبار الدلالة على المعنى الراجح لأن الظاهر وصف لللفظ ماشي بالمعنى فنصف اللفظ باعتبار دلالته على المعنى الراجح بانه ظاهر ونصف نفس اللفظ باعتبار دلالته على المعنى المرجوح اولا واضح دابا الآن اذا هذه هي اقسام المنطوق دابا الآن سالينا اقسام المنطوق فخرجنا فالجملة شحال من نوع عندنا مجمل وظاهر ونص هادي انواع ديال الصريح وعندنا دلالة اقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيباء هادي ثلاثة انواع ديال الغير الصالح واضح لك الآن القسم التاني المفهوم هو داك المعنى الدي دل عليه اللفظ لا في محل اللغة هاد المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل نوعان قسما اما ان يكون موافقا للمنطوق به في الحكم او مخالفا له في الحكم لا يخرج عنه عينه هاديك المعنى اما يكون مطابق موافق للمنطوق به في الحكم حكم المنطوق والمفهوم والمعنى المسكوت عنه واحد واما يكون ذلك المعنى المسكوت عنه الذي لم ينطق به مخالفا فإن كان من الأول فيسمى مفهوم موافقة وان كان مخالفا يسمى مفهوم مخالفة ثم ذاك مفهوم الموافقة نزيدو نقسمو الا كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم فلا يخلو من امرين اما ان يكون اولى من المنطوق به في الحكم او مساويا له في الحكم اش معنى اولى من المنطوق به في الحكم؟ الى كانت العلة توجد فيه اقوى واكثر من وجودها في المنطوق به الى كانت العلة ديال الحكم موجودة في المسكوت عنها اكثر من وجودها في المنطوق به فكنقولو هذا مفهوم الموافقة اولوي او احروي وان كان وجود العلة في المنطوق مساويا لموجودها في المفهوم او في المعنى المسكوت عنه كنقولو مفهوم مساوم وان كان المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به تنقول مفهوم المخالفة وضحت المسألة نتوما مفهوم مخالفة يجري في امور تأتينا ان شاء الله يجري في الشرط الحصري والصفة وغيرها وله موانع وهاديك تفريعات عنه وضحت المسألة؟ اذن المعنى محصور فهاد الأنواع وهي اللي مذكورة فهاد الباب المعنى الذي دل عليه اللفظ محصور فهاد الأنواع وضحت الآن وهاد التقسيم هدا لا دخل للحقيقة والمجاز فيه لأن راه ملي كنقولو اه المعنى الذي دل عليه اللفظ في مكان النطق راه تقدم لنا امس ان ذلك يشمل الحقيقة والمجاز المقصود ان المتكلم اه لما تكلم او ان اللفظ بغض النظر عن المتكلم دل على ذلك المعنى استفيد المعنى من اللفظ نفسه سواء كان اللفظ وضع له اولا او ثانيا حقيقته المجاز وضحت المسألة وضح التقسيم نعاودو ولا صافي واضح اعيده ولا صافي الوقت نعاودو باختصار ان شاء الله اذا قلنا المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا يخلو من امرين اما ان يدل عليه اللفظ في محل النطق اي في محل تناوله اللفظ نطقا او قل في مكان اللفظ نفسه بمعنى بعبارة اخرى هو اللي قال فيه وهو هو الذي نلفظ به يستعمل ان يكون ذلك المعنى دل عليه اللفظ في مكان النطق اي ان اللفظ يستعمل في اللغة للدلالة على ذلك المعنى بمعنى بعبارة اخرى ان يكون ذلك المعنى مدلولا لللفظ نفسه هذا هو معنى في محل النطق شوف عبارة هادي سهلة يكون هداك المعنى ان يكون دولا لللفظ نفسه لللفظ المتلفظ به بذاته اللفظ بذاتو هداك هو المعنى هو المدلول ديال داك اللفظ فهداك المعنى لي هو المدلول ديال اللفظ المذكور يسمى منطوقا ولا لا مفهوم ويلا كان هاد المعنى ليس مدلولا لللفظ نعم معنى يستفاد من هذا اللفظ لكنه لكن هاد المعنى ليس مدلولا لللفظ كنسميوه مفهوما شوف لاحظ فلا تقل لهما اف دل هذا اللفظ او دل هذا الكلام على المنع من الضرب واش الضرب مدلول ديال اوف ليس مدلولا له في اللغة اذن هذا مفهوم لكن دل اللفظ على المنع من التأثيث. التأثيث مدلولو اف هذا منطوق ساهل الكلام هذا هو معنى في محل النطق ولا في محل النطق هو هذا معناه فهم الكلام مزيان اذا فالاول منطوق والثاني مفهوم ثم هاد المعنى منطوق به نوعان صريح وغير صالح اه مدلولا لذلك اللفظي ام لا بمعنى المعنى لي هو مدلول اللفظ هو المنطوق الصريح او الدي سيق اللفظ لاجله هو الصريح وعكسه غير الصريح اما المنطوق الصريح ياك قلنا تلاتة الأنواع فيه ادخلوا فيه المنصوص عليه والمظهر والمؤول والمجمل طيب كيف نديرو نخرجو هاد الأنواع؟ نقولو داك المعنى الذي دل عليه اللفظ اما ان يوجد معه احتمال معنى اخر معنى دل عليه اللفظ مع ان ذلك اللفظ يحتمل الدلالة على معنى اخر بمعنى داك المعنى غيشوف راسو هو هل يوجد معنى اخر يحتمله رفض او لا يوجد يعني اللفظ الذي دل علي المعنى دابا غيهضر مع راسو يقول هل يوجد معنى اخر يحتمله اللفظ الذي دل عليه فإن لم يوجد ذلك اللفظ كان موضوعا للدلالة على معنى واحد في العربية فذلك المعنى منصوص عليه واللفظ الدال على المعنى نص وان وجد احتمال معنى اخر فلا يخلو من سورتين اما ان يكون احتمال المعنى الثاني مساويا ذلك المعنى قوله فان كان مساويا فهو المجمل وان لم يكن مساويا فالمعنى الراجح يقال لللفظ باعتباره ظاهر والمعنى المرجوح يقال للفض باعتباره مؤول وضحت المسألة اذن هذا المنطوق الصريح غير الصريح لا يخلو من امرين تاهوما اما ان يكون ذلك المعنى المدلول عليه بالمنطوق غير الصالح. اما ان يكون غير مقصود بالاصالة اولى غير مقصود بالذات من اللفظ وهادي هي دلة الاشارة ان شاء الله غنوضحوها فيما يأتي فهو بدون اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم واضح اذن اما ان يكون ذلك المعنى غير مقصود بالاصالة من اللفظ غير مقصود بالذات من اللفظ بمعنى ان المقصود بالذات من اللفظ واحد المعنى اخر ماشي هاد المعنى هادا باين عندنا واحد المعنى اخر هو المقصود بالاصالة من اللفظ وهاد المعنى الثاني لا يتوقف عليه الكلام المقصود بالاصالة يمكن الاستغناء عنه اذن الشاهد باش يصح التقسيم اي اما ان يكون غير مقصود بالأصالة او مقصودا بالأصالة فإن لم يكن مقصودا بالأصالة اش كيتسمى داك المعنى يسمى اللفظ الدال عليه دال عليه بالاشارة واضح او تسمى تلك الدلالة على ذلك المعنى دلالة اشارته اولى اش معنى اولى؟ ان يكون مقصودا باصالته هداك المعنى الا كان مقصود بالاصالة فهو نوعان اما ان يتوقف صدق الكلام المذكور او الصحة فيه عليه عقلا او شرعا اولى دابا علاش كنتكلمو على المعنى المعنى لي هو الآن التاني المعنى المقصود ذاك المعنى المقصود اما ان يتوقف عليه كلام اخر واش معنى يتوقف عليه؟ يتوقف عليه الصدق او الصحة بلا ما نفصلوه اما ان يتوقف عليه كلام مذكور اولى فإن توقف عليه كلام مذكور لا اقتضاء فالدلالة على ذلك المعنى دلالة اقتضاء وان لم يتوقف عليه الكلام المذكور المعنى المعنى متوقفش اي كلام مذكور فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة ايماء وتنبيه واضح المسألة النوع التاني المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النق يعني المفهوم اما ان يكون ذلك المعنى موافقا للمنطوق به في الحكم او مخالفة فإن كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم حكم موافق حرام حرام يجوز لا يجوز اه يستحب يستحب يكره يكره نفس هذا مفهوم موافقة وان كان مخالفا له المنطوق به يجوز والمفهوم لا يجوز او العكس المنطوق لا يجوز والمفهوم يجوز ان يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم علاش يسمى بدون مخالفة ثم داك مفهوم الموافقة الأول الا كان المعنى المسكوت عنهم موافقا للمنطوق به في العظم فهو نوعان اما ان يكون اولى من المنطوق به في الحكم لوجود العلة فيه اكثر من وجودها في المنطوق فهداك مفهوم الموافقة اولوي واما ان يكون مساويا له في الحكم باستوائهما في العلة فداك المعنى المسكوت عنه يسمى مفهوم الموافقة ساهل الكلام هادي بأي معنى يدل عليه اللفظ لا يخرج عن هذه الأنواع لا يمكن ان يخرج عنها ويلا ظهر ليكم الآن غيظهر ليكم واحد الأمر من خلال التقسيم اللي ذكرنا وهو وهنا مزيان بما اننا دكرنا الجميع اه نجاوبو على واحد الايراد لاحظوا حنا ما عندنا تا شي اداة من ادوات التعليم ما قالشي نمشيو لا لا يوجد شيء وقعت اعتق رقبة ذكر الحكم وهو الامر باعتاق الرقبة مقارنا لوصف وهو وقعت وقعت من هذا التقسيم الذي ذكرنا الآن سيظهر لكم امر وهو اش ان اه تلك الدلالات الثلاث التي ادخلناها نحن الان في المنطوق غير الصالح دخولها بالمنطوق عموما دخولها في المنطوق وكونها ليست من المفهوم فيه نوع خفاء ولا لا زيد شي شوية د الخفاء بمعنى انها تلتبس بالمفهوم ولا لا حنا الان درجنا على ان هاد وادخلناها فيه وهو المختار لكن في ادخالها فيه شيء من الدقة او الخفاء واضح الكلام؟ ولهذا وقع الخلاف فيها بمعنى المنطوق الصريح واضح انه منطوق لأنه معنى دل عليه اللفظ في مكان النطق والمفهوم معنى دل عليه فهي مفهوم لكن هاد الدلالات الثلاث قيل هي من قبيل المفهوم وجه القول بأن هذا من قبيل المفهوم واضح ولا لا علاش قيل ان قال لك لأن المعاني التي دل عليها بها لا تستفاد من اللفظ قولي لها بمعنى ماشي معنى هو مدلول اللفظي را حنا قلنا المعنى الذي سيق اللفظ لاجله هذاك منطوق صريح اذن فباعتبار انها ماشي معنى مستفاد من اللفظ نفسه قال بعضهم هي مفهوم قالك لا نرى فرقا بينها وبين المفهوم شنو وجه اشتراكها مع مفهوم قالك ان المفهوم معنى لا يدل عليه اللفظ وحتى هاد الثلاث راها معان لا يدل عليها اللفظ نفسه نعم اللفظ يتوقف عليها او يشير اليها او يومي اليها متافقين لكن المقصود انها معان لا تستفاد من الالفاظ المذكورة ويلا كانت معاني لا تستفاد من الألفاظ المذكورة اذن فهي مثلها مثل المفهوم حتى المفهوم راه معنى لا يستفاد من اللفظ المذكور واش واضح فالقول بانها من قبيل المفهوم حتى هو قول قوي لخفائها واش واضح الكلام؟ لكن اللي قالوا من المنطوق ما الذي جعل كلامهم يكون قويا هو انهم لم يجعلوا المنطوق في مرتبة واحدة. لو انهم قالوا هي من المنطوق الصريح غيكون اشكال. لو انهم ما قسموش المنطوق الى صريح وغير صريح. غيكون اشكال لكنهم نوعوا المنطوق الى نوعين الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح فهي كأنها لاحظت كانها واسطة لأن كنقولو منطوق وغير صريح فكأنها واسطته لكن لم يصرحوا اهل هذا القول ولم يصرحوا بانها وسيلة قالوا لي من قبيل المنطوب الا انه منطوق ليس في صراحتك النص والظاهري منطوق غير صالح واضح ولا لا؟ فإن قلت الآن غتسول واحد السؤال غتقول اذا درجنا على انها من قبيل المنطوق غير الصالح. فما هو الفرق بين هذه الثلاث وبين المفهوم؟ لم يظهر لي فرق بينها وبينهم. ساذكر لك الفرق بينها وبين ناخدو بالواحد بالواحد اولا دلالات الاقتضائية نتوما دابا عرفتو المفهوم بنوعيه موافقة ومخالفة من خلال هاد الخلاصة لي دكرنا الان ما الفرق بين دلالة الاقتضاء والمفهوم الفرق بينهما ان دلالة الاقتضاء يتوقف فيها صدق الكلام المذكور او الصحة فيه على ذلك المعنى المقدر المحذوف بمعنى الكلام المذكور متوقف على على ذلك المعنى المحذوف لا يمكن ان يصح وان يستقيم وان يستقل مزيان لا يمكن ان يستقيم وان يستقل اللفظ المذكور دون ذلك المعنى المقدر. بخلاف المفهوم المفهوم بنوعيه لا يتوقف المنطوق عن المفهوم. يستقل المنطوق دون المفهوم ولا لا؟ في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مثلا فلا تقل لهما في القرودة دلت الآية على تحريم التأفيف كلام صحيح اذن الكلام المذكور لا لا يتوقف على شيء محذوف يستقل دونه ما يستطيع دلت الاية على ان التأفيف حرام هاد المعنى صحيح ولا ماشي صحيح فإذا مكيتوقفش على شيء اذن المفهوم اللي شرحناه لا يتوقف فيه المنطوق على ذلك المعنى المفهوم بمعنى ان المنطوق يستقل يستقل اه بالفهم دون ان ان يقدر له معنى. اما دلالة الاقتضاء ففي فالكلام المذكور لا يستقل ولا يصح اصلا ولا يستقيم دون ذلك الكلام المقدر. واضح الفرق الآن؟ نعم هدا الفرق لي دكر مبيناش دلالة الاقتضاء هو المفهوم شنو اللي بقا لنا؟ دلالة الإشارة والإيمان طيب دلالة الإشارة شنو الفرق بينها وبين وبين المفهوم الفرق بينهما ان المعنى المدلول عليه بدلالة الاشارة ليس مقصودا بالاصالة للمتكلم بخلاف المعنى المدلول عليه بالمفهوم مقصود بالاصالة للمتكلم راه المتكلم اللي كيقولك والديك لا تقل لهما اف كيكون قاصد اننا اكثر من التأفيف من باب اولى هذا معنى المقصود بلا شك بعيد جدا او متعذر ان يقصد عاقل ان يقول لك لا تقل لوالديك اف لكن لا بأس ان تضربهما بعيد جدا فملي كيقولك لا تقل لهما اف بحثا عن اقل ما يمكن ان يحصل به الاذى وعبر به. فقال لك يعني غيرو من باب اولى اذا فالمعنى المفهوم مقصود للمتكلم بالاصالة اما دلالة الاشارة داك المعنى الذي يدل عليه باشارة ليس مقصودا بالاصالة المتكلم ليس مقصودا بالذات وانما هو مقصود بالتبع ولذلك يصح الكلام المذكور دونه كما سنمثل له ان شاء الله. الله تعالى لما قال مثلا اه قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فهاد الآية الله تعالى اذكروا لنا انه يجوز للرجل في ايام الصيام ان يجامع يجامع زوجته في اي جزء من اجزاء الليل يجوز للرجل ان يأتي اهله كما يحل له الاكل والشرب بالليل يحل له الجماع الجماع هو ممنوع عنه من طلوع الفجر الى غروب الشمس اذا ازاء الليل كلها من غروب الشمس الى طلوع الفجر كل هذه الاجزاء يحل فيها الجماع. احل لكم ليلة والليلة تطلق تبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر قول الله تعالى اذن هذا هو منطوق الآية وهذا هو المقصود بالاصالة من اللفظ المقصود بالذات من اللفظ لكن هاد الآية را فيها الإشارة الى معنوي من المعاني وهو ايش انه يجوز للانسان ان يصبح جنوبا. رجلا او امرأة. يجوز للانسان ان يصبح جنوبا. كيف؟ كيف دلت الاية على هذا المعنى لأن قول الله تعالى ليلة الصيام يشمل آخر جزء من اجزاء الليل المتصل بالنهار بطلوع الفجر ليلة الصيام اذن من جامع زوجته في اخر الليل داخل في قوله ليلة الصيام داخل في الليل فيلزم منه ان يطلع عليه الفجر وهو جنون اذا جامع النور في اخر جزء من اجزاء الليل الملاقين لطلوع لاول دار لطلوع الفجر اذن فدلت الاية بالاشارة على معنى اخر المعنى اللول لي ذكرت ليكم هو المقصود به الذات هذا المعنى الآخر مقصود بالتبع اذن هاد المعنى لا يكون مقصودا للمتكلم بالذات بالاصالة لاحظوا مكنقولوش ليس مقصودا لله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى مطلع على كل خفي فكيف بالجليد؟ تبارك لا يخفى عليه شيء لكنه هاد المعنى ماشي هو الذي سيق اللفظ لاجله ماشي هو المعنى الذي سيق الكلام لاجله المعنى الذي سيق الكلام لاجله هو اللي مقصود بالذات والاصالة هو الأول والثاني مقصود لكن بالتبع بخلاف المفهوم فان ذلك المعنى المسكوت عنه سواء كان موافقا او مخالفا مقصود بالاصالة واضح الكلام اذا هذا الفرق بين دلالة الاشارة شنو لي بقا لينا بقا دلالة الإيماء ولفو شنو الفرق بينهما الفرق بينهما ان المعنى المدلول عليه بدلالة الايماء مستفاد من اللفظ نفسه واما المعنى الذي يستفاد من المفهوم فهو لا في محل النطق من خارج اللفظ دلالة الإيماء المعنى لي كنستافدوه كنستافدوه من محل النطق في من اللفظ نفسه لأن دلالة الإماء كما سيأتي معنا اش هي؟ ان يقرن الوصف بحكم للدلالة على ان ذلك الوصف هو علة الحكم. هذا هو المقصود بمعنى الشارع الحكيم يذكر لنا حكما ويقرنه بوصف او يذكره وصفا ويقرن ان يحصل الاقتران بين وصف وحكمه يذكر لينا وصفو يقرنو بحكم ولا حكمو يقرنو بوصف للإشارة هو مغيصرحش لينا ان هاد هاد الوصف هو علة الحكم الى كان التصريح بأداة من ادوات التعليم فهذا لا يسمى دلالة ايمان الى قالينا لكي اذ فالى كانت عندنا اداة من ادوات التعليم هذا ماشي كيتسماش دلالة الايماء اجي يسمى هذا يسمى تعليل صريح بالنص لا يدخل معه. لا مقصودنا حنا ما عندنا تا شي اداة من ادوات التعليم لا يوجد لا اذن ولا كي ولا لي ولا الفاء السببية ما كاين تا شي اهداف من اداة شنو مذكور؟ غير ذكر الشارع حكم وذكر معه في السياق ووصف او جاء الحكم جوابا عن وصف او نحو ذلك فاقترن الحكم بوصفه اقتران هاد الحكم بهذا الوصف يدل على ان هذا الوصف علة الحكم ولابد اذا لم نحمله على هذا المعنى الا ما قلناش هاد الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام لكان في الكلام اخلال بالفصاحة وكلام الشارع لا يوجد فيه كلام الشارع كله فصيح مثلا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا رسول الله وقعت على اهلي في رمضان قالوا اعتق رقبة وعلى اهله او واقعتم وقعت واضح فدل ذلك دار لها هاد الربط هاد الاقتران واقتران الوصف بحكمي كنقصدو بالوصف الوصف المعنوي ماشي وصف لغة النعت وكدا لا وصف اللغة سواء استفيد من النعت ولا من الحال ولا من الفعل راه الفعل يدل على المعنى على اذا فاستفدنا منه ان العلة ديال الاعتاقية الوقاع في على الزوجة في رمضان لو لم يكن الوقاع علة للإعتاق لكان الكلام مخيلا بالفصاحة. غيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق جوابا لقول الرجل وقعت لا فائدة منه كلام ما عندو تا شي فائدة دابا تصور معايا مثلا لي مفرض ان الوقاع ماشي هو العلة ديال اعتق رقبة الذي اعتق رقبة شي علة اخرى والرجل كيقولي وقعت نجلس مباشرة قال ليه اعتق يكون هاد الكلام مخلا بالفصاحة لا فائدة منه وضحت المسألة اذا فعل هذا لاحظوا معايا هاد المعنى نرجعو حنا المقصودنا الان استفادة هذا المعنى وهو ان هذا الوصف علة للحكم من اين استفيد هذا من اللفظ ولا من خارج اللفظ فمن اللفظ من اللفظ نفسه وقعت اعتق فقلنا اقتران هذا الوصف بهذا الحكم فيه ايماء وتنبيه على ان هذا الوصف هو علة الحكم والا لما كان لربطه به فائدة ولكان ذلك مخلا بالفصاحة وكلام الشارع منزه عن هذا مفهوم؟ اذن هاد المعنى من اين اخذ من مجموع اللفظين وقعت اعتق من مجموعه ما استفيد هذا. بخلافه فان المعنى المستفاد في المفهوم مستفاد من خارج اللفظ معنى المسكوت عنه واضح دابا الفرق اذن فذكرنا مما ذكرنا الآن تبين لكم ان المنطوخ غير الصالح ليس من قبيل المفهوم لوجود فرق بين كل واحد منها وبين المفهوم كما رأيتم وضحت المسألة اذا قال رحمه الله اينا توقفنا قال فاول اشارة اذا تكلمنا امس على على الأول من المنطوق غير الصالح او الاول من دلالة الالتزام وهو دلالة الاقتضاء ما الذي بقي دلالة الإشارة ودلالة الإماء والتنبيه الناظم لما عرف دلالة الإقتضاء قال لك مثل ذات اشارة قال دلالة الاقتضاء هي هي اي دلالة الاقتضاء مثل خبر فمن المحدود. مثله هي دلالة الاقتضاء مثل ذات دلالة اشارة دلالة الاقتضاء مثل دلالة الاشارة فاش؟ ما وجدت مثلها في ماذا اه مثلها في الالتزام في انهما من قبيل دلالة النجوم وفي انهما من المنطوق غير الصالح على مذهب ابن الحاجب قال الايماء ات حال كونه كذاك شنو ذاك؟ دلالة الاقتدار اذن دلالة الاماء حتى هي متل دلالة الاقتضاء؟ نعم فيما في نفس الوجه باللزوم وفي انها من المنطوق غير الصالح. مفهوم طيب قد تقول ما هي دلالة الإشارة؟ قال الناظم فاول الاشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. فاول اي فاول منهما لانه قال مثل ذات اشارة كذا اما دلالة الاقتضاء فقد عرفها قبل. وهي دلالة اقتضاء ان يدل لفظ على ما دونه لا يستقيم دلالة اللزوم. عرفها ولا لا؟ نعم اربعة شنو لي بقا لي الآن اذن اش معنى فأول؟ اي فأول منهما شنو دكر لينا قبل؟ مثل ذات اشارة كذاك ليما اتي فتقدم الإشارة على الإمام قال اذا فأول منهما وهو دلالة الإشارة اش هي؟ قال هي اشارة اللفظ لما اي لمعنى ايمان معنى لم يكن القصد اي المقصود لم يكن القصد اي المقصود بالذات قد علم له اي لذلك المعنى لم يكن القصد مصدر مراد به اسم مفعول. اي لم يكن المقصود بالذات قد علم له اي لذلك المعنى اشارة اللفظ لما اي لمعنى لم يكن المقصود بالذات قد علم له اي لذلك المعنى اي لم يكن ذلك المعنى قد قصد بالاصالة والذات للمتكلمين. وانما هو مقصود بالتبع واضح لم يكن القصد بالذات قد علم لذلك المعنى اي ليس مقصودا للمتكلم بالاصالة وانما هو مقصود بالتابع لماذا قالوا ذلك؟ علاش قالوا ليس المقصود بأصابعنا؟ لأنه لا يتوجه اليه القصد عادة في كلام الناس في كلام الناس عادة لا يتوجه اليه القصد وان كان لازما بالمقصود اذن هاد المعنى لي كنتكلمو عليه في دلالة الإشارة هو لازم للمعنى المقصود لكن عادة لا يتوجه اليه قصد المتكلمين من الناس اما الشارع الحكيم فانه مقصود له لكن حنا كنقولو مقصود بالتبع لان اللفظ لم يسقلبه اللفظ سيق لي معنى اخر ذاك المعنى الذي سيق له اللفظ هو المقصود بالذات وهذا ايضا مقصود للشارع لكن بالتباعد وحاشى ان نقول انه غير مقصود للشارع الحكيم ولذا قال البوناني رحمه الله اي كيتكلم على المعنى المدلول عليه بالاشارة قال اي لم يقصد بالذات والا فكل ما دل عليه الكتاب العزيز مما وافق الواقع مقصود كما هو في حقه تبارك وتعالى اذا الحاصل قال لم يكن القصد له قد علم اي انه غير مقصود بالاصالة بل بالتبع مع انه لاحضو الان غندكرو واحد الفرق بين دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء مع انه لم تدعو اليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره مع انه هاد المعنى المدلول عليه بالاشارة مالو هذا المعنى المقصود باشارة لن تدعو اليه ضرورة اي الى تقديره لم تدعوا ضرورة الى تقديره لماذا لصحة الاقتصاد على الكلام المذكور. لبغينا نقتاصرو على الكلام المذكور يستقل دونه ولا لا؟ اه يستقل دونه. نقول دلت الآية اللي كنا دلت على جواز جماع الرجل اله في ليالي رمضان. اذن لاحظوا هاد المعنى المستفاد من الألفاظ استقل دون ذلك المعنى الآخر في المعنى الآخر معنى اخر زائد معنى مستقل زائد والمذكور معنى المستقل بخلاف دلالة الاقتدار علاش ذكرنا هذا باش يبان لكم الفرق بينها وبين دلالة الاقتدار دلالة الاقتضاء يتوقف فينا الكلام المذكور على ذلك المحدود بمعنى تدعو الضرورة الى تقديمه راه قلنا ذلك المحذوف دل عليه المقام ضرورة ولابد من تقديره ليصح الكلام المذكور اما في دلالة الإشارة ماشي لابد من تقديره الى بغينا نقتاصرو غي على المعنى المذكور ممكن نقولو دلت على جواز جماع الرجل اهله في رمضان انتهى اذن فذلك المعنى المدلول عليه بالاشارة لم تدعو الضرورة اليه لصحة الكلام المذكور وصدقه دون ذلك المقدر. اذا واضح الفرق بينكم اذن فكاين بينهما وجه اشتراك وجه شبه او كاين بينهما فرق شنو وجه الشبه بينهما انه في دلالة السقطة وفي دلالة الاشارة معا عندنا معنى مقدر كاين المعنى المقدر فيهما؟ اه نعم كاين هنا معنى مقدر وهناك معنى علاش؟ لأنهما معا من قبيل دلالة اللزوم راه بجوج دلالات التزام اذن عندنا معنى لازم من الكلام المذكور كاين فيه لأنه من قبل دلالة اللزوم ففيهما معا واحد المعنى يستلزمه الكلام المذكور او قل يدل عليه الكلام المذكور بالالتزام فيهما؟ اه نعم فيهما لكن شنو الفرق بين ذلك المعنى المقدر اللي كيدل عليه الكلام باللزوم هنا وهناك اش الفرق انه هناك لا يصح المذكور الا بذلك المعنى المقدر. وهنا يصح المذكور دون ذلك المعنى المقدر. واضح الفرق اذن هما معا فيهما معنى يدل عليه اللفظ باللزوم واحد المعنى مقدر لكن هناك لا يستقل المذكور الا بالمقدر فتقديره لابد منه تدعوا الضرورة الى الى استحضاره وهنا لا تدعوا الضرورة اليه لكنه مقصود للشارع؟ نعم مقصود للشارع من تبعه. وضحت اذا هذا هو دلالة هذه هي دلالة الاشارة. ثم قال رحمه الله دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه ان يقرن الوصف بحكم ان يكن بغير علة يعبه من فطن قال دلالته في البيت الأول فقط ذكر لك اشار رحمه الله الى الفرق بينها وبين المفهوم وبين ما سبق وفي البيت الثاني عاد ذكر لنا تعريفا اولا قال دلالة الايمان دلالة مبتدأ وجملة تقصد هي الخبر. دلالة الاماء والتنبيه الخبر تقصد لذاذة ذويه في الفن شو ذكرت في الليل؟ قال لك اعلم ان دلالة الايماء والتنبيه مقصودة للمتكلمين اذن ملي قال لك مقصودة للمتكلم علاش قال هاد الكلام هذا ليبين الفرق بينها وبين دلالة الاشارة راه دلالة الاشارة قال لم يكن القصد له قد علم وهنا بدا الاباء قال لك تقصد اذن بمعنى فرق بينها وبين دلالة الإشارة والفرق بينها وبين دلالة اه الاقتضاء انى انه اننا ولو لم نقدر هذا المعنى الذي يدل عليه بالاشارة اذا صح الكلام المذكور والفرق بينها وبين المفهوم قد اشرت اليه وهو ان المفهوم مقصود من النطق لا في محل النطق وهي مقصودة في محل النطق اذا قال دلالة لاحظوا عندها جوج اسماء هادي تسمى دلالة الإيماء وتسمى دلالة التنبيه تسمى ووجه التسمية به مظاهر ولا لا اه واضحة تسمى دلالة ايماء لان فيها الايماء الى ذلك المعنى وسيأتي معنا ان شاء الله دلالة الايمان ستأتي معنا في مسالك العدة غنعاودوها هي نفسها وسيعيد المؤلف تعريفها بنفس المعنى تقريبا هناك في مسالك العلة المسلك الثالث من مسالك العلة هو دلالة الايماء هذه نفسها نفسها هذه نفسها ستأتي ما عدا هنا اذن تسمية هذه الإيماء واضح لأن في هذه الدلالة الإيماء الى ان الوصف علة للحكم والتنبيه في هذه الدلالة التنبيه على ان ذلك الوصف علة للحكم فات. وجه التسمية بهما ظاهر قال دلالة الايماء والتنبيه تقصد بالأصالة لا بالتبع لأنه في الإشارة قال لك لم يكن القصد له قد علم. وهنا قال تقصد تقصد بالاصالة لا بالتبع اي انها هاد الدلالة مقصودة للمتكلم مقصودة عند المتكلم اصالة قالك تقصد لدى ذويه اي لدى اصحاب الفن في الفن الذي الضمير في ذويه لاش يرجع للفن للفن الفن لي هو اصول الفقه قال في الفن اي فن الاصول تقصد لدى ذويه اي لدى اصحاب الاصول. لدى الاصوليين في الفن ان للعبد اي في فن اصول الفقه الذي فهذا المصنف منه ذويه اي اصحاب الاصول اذا قال لك دلالة اش بغا يقول بهاد البيت؟ نثره دلالة الايماء والتنبيه او معناه الاجمالي دلالة الايماء والتنبيه مقصودة ذات للمتكلم عند اصحاب اصول الفقه في هذا الفن مقصودة في فن اصول الفقه عند اهله عند اهل الاصول مفهوم طيب قد تكون ما هي هاد دلالة الإيمان والتنبيه قد عرفنا انها مقصودة واش واضح؟ لكن هذا ماشي تعريف هل هذا تعريف لقوله مقصودة فيه فقط بيان فرقي بينها وبين دلالة الاشارة اشارة ما مقصوداش وهادي مقصودة لكن شنو هي دلالة الايماء؟ قال رحمه الله ان يقرن بحكم ان يكن بغير علة ان يقرن مع ما دخلت عليه في تأويل شنو اعراب هاد المصدر خبر لمبتدأ محذوف كأنه قال وهي ان يقرن وهي قرن المصدر ديال ان يقرن هي ديال وهي قرن اي اقتران واضح؟ الوصف بحكمه ان يقرن الوصف اي وهي اقتران الوصف بحكمه قال وهي ان يقرن الوصف بحكم ان يكن ذلك الوصف ان يكن هو اسم يكن ضمير مستتر ان يكن هو اي ذلك الوصف لغير علة لذلك الحكم يعبه من فطن بمقاصد الكلام. لانه لا يليق بالفصاحة صافي التعريف ديال الناظم من اوضح ما يكون اذا وعدت وهي ان يقرن اي قرن او قل اقترانو لأنه يصح نقولو ان يقرن او ان يقترن ناضي مع الضرب يقرانا ليستقيم الوزن ويقرن ويقترن بمعنى واحد. اذا قل ان شئت هي قرن الوصف بحكم او اقتران الوصف بحكمها ان يقرن الوصف بحكمه ان يكن ذلك الوصف واضح ان يكن هو شكون؟ ذلك الوصف لغير علة لذلك الحكم يعبه من فطن بمقام الكلام لانه لا يليق بالفصاحات يعبه من فتنشره رحمه الله نبه على امر من الذي يعبه الفطن بمقاصد الكلام. اما العوان ما عندهم ما يعيبوا واضح بانه لا يظهر لهم ذلك لكن من فطن بمقاصد الكلام يعب ذلك شنو لي غادي يعيب اقتران وصف بحكم مع ان الوصف ليس علة للحكم لا شك ان الفتن بمقاصد الكلام يعيب هذا. يقول لك وما فائدة اقترانه به؟ اذا لم تكن علة له لماذا قرن به الى مكانش عندو علاقة به الناس تقران بيه اذن يجب اذا قرن به فيجب ان يقرن لانه علة له لا يوجد سبب اخر وعلاش غيعيبو من فتن بمقاصدك؟ ما السبب بماذا يعيبه؟ لانه لا يليق بالفصاحة لانه المخالف منه وكلام الشارع منزه عن هذا لانه فصيح اذا فالقصد قصد عمومة لاش؟ ان دلالة الايماء والتنبيه تدل لاحظ دلالة الإماء تدل على اش؟ على علة الحكم ولذلك راه هي مسلك من مسالك العلة كما سيأتي معنا دلالة الإيماء تدل على علة الحكم اذن لا تكون هذه الدلالة الا علة للحكم ابلغوا الفقيه لا تكونوا الا علة للحكم المهم وقوله من فتور الأصل فهاد الفعل المثلث يقال فاطمة وفاطنة وفطنة مثلث اللغة العربية لكن هنا يقرأ بالضم للفرار من سنان التوجيه لانه قال ان يقرن الوصف بحكم ان يا كون كون ما قبل النون مضموم فلتقع المناسبة ولنخرج من عيب يسمى سند التوجيه نقولو من نختار لغة الظن باش تكون مناسبة ليكون ساط واضح ايلا قلنا فاطن او فاطنة غيكون مخالف لقوله يكن ففيه عيب فهم دلالة وقد متنا لها بقول اه النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة لما قال له الاعرابي وقعت على الف رمضان والامر ظاهر لا نطيل به ثم قال وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة كل معلوم الآن لما انهى المؤلف الكلام على المنطوق عليه الصريح وغير الصريح تكلم عليهم بجوج شرع في بيان المفهوم وقد عرفتم ان المفهوم نوعان مفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة وقد ذكرت لكم تعريفه فلا يخفى اذا المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محله وقلت لكم امس ويسمى ايضا المنطوق اليه. المفهوم يسميه بعضهم بالمنطوق اليه اذن كاين اللي كيقولك منطوق ومنطوق اليه منطوق اليه يقصد به المفهوم اذن هو ما دل عليه اللفظ زيد لا في محل نطقه ثم هو نوعان مفهوم الموافقة وهو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ومخالفة وسيأتي ومفهوم الموافقة صنفان ان يكون المعنى المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم فهو مفهوم المفهوم الاولوي يسمى بفحو الخطاب وان يكون المعنى المسكوت عنه مساويا للنطق به في الحكم وهو المفهوم المساوي يسمى بلحن الخطاب وهذا على المشهور من ان مفهوم الموافقة نوعان اولوي ومساوي وقيل ان مفهوم الموافقة خاص الأولوية والمساوي يحتج به لكن لا يسمى مفهوم الموافقة يسمى مفهوما مساويا هذا قول قيل به سيأتي ان شاء الله ذكره. وعلى هذا المفهوم ثلاثة دالأنواع مفهوم موافقة ولا يطلق الا على الأولويات خاص بالأولوية ومفهوم مساو ومكنقولوش ليه موافقة كنقولو مفهوم مساوي هو مفهوم مخالفة لكن الأول هو الأشهر كما سيصرح بالمغرب اذن يقول وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة كل مفهومه اذن باش عرفت المفهوم قال لك المفهوم غير منطوق صافي ياك المنطوق قال فيه قبل هو معنى له في القصد قلت الصلو وهو الذي اللفظ فيه السفل قال لك ما ليس بمنطوق فهو مفهوم صافي اختصر ديك الكلام هذا هو معنى وغير منطوق هو المفهوم اذن هو هنا ضمير وفصل لي كنا تكلمنا عليه ضمير فصل بمعنى كل ما ليس بمنطوق فهو مفهوم بمعنى اذ لا واسطة بينهما اللي لقيتيه ماداخلش في المنطوق معنى لا يدخل في المنطوق الذي سبق بنوعه الصالح وغير الصالح فهو مفهوم لانه لا توجد واسطات بينهما وغير منطوق ومفهوم ما ليس بمنطوق فهو مفهوم مفهوم اذا فهو ما دل عليه النقد لا في محل من نطقه ثم اه نوعه الى نوعين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مفهوم موافقة قال منه الموافقة قل معلوم ومفهوم المخالفة غيقول لينا وغير ما مر هو المخالفة الآن غيتكلم على مفهوم الموافقة ان شاء الله ومن بعد سيأتي كلام على اذن نبدأ بمفهوم الموافقة قال منه الموافقة قل معلوم منه جار مجرور متعلق بمعلوم والموافقة مبتدأ ومعلوم الخبر وتقدير الكلام الموافقة معلوم الموافقة معلوم كونها منه واضح التقديم وقل هاديك اعتراض قل فعل امر فاعل لا من المستتر الجملة اعتراضية لا محل لها من اعراض الموافقة معلوم كونها منه سهل الكلام كونها منه اي من المفهوم. ومن للتبعيض هاديك من تبعيضية واضح التقدير الموافقة اش معنى الموافقة ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم هادي هي الموافقة الموافقة اي ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم مال هاد الموافقة؟ قال لك معلوم كونها منه اي من المفهوم ومن تبعيضية طيب الا كانت الموافقة مفهوم الموافقة من المفهوم اذن كاين شي حاجة اخرى من المفهوم؟ نعم وهي ما سيأتي بعد في قوله وغير ما مره والمخالفة وينفوا مخالفة ساهل الكلام؟ اذن الآن غايفسر لينا الكلام على مفهوم الموافقات واضح الكلام قال يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد ذكر في هذه في هذا البيت اسمين اخرين لمفهوم الموافقة قالك مفهوم الموافقة يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد عند الجمهور اذن مفهوم الموافقة عندو اسماء الفقيه يسمى بتنبيه الخطاب وهذا واضح قالك وورد في المعتاد في القول المعتمد الذي هو قول الجمهوري اش ورد ورد فحو الخطاب اسما له هاد فحو الخطاب ورد اسما لما له لاش له لمفهوم الموافقة في المعتمد الذي هو مذهب الجمهور وضحت المسألة اذن فعندو ثلاثة الأسماء يسمى مفهوم الموافقة بتنبيه الخطاب ويسمى بفحوى الخطاب وتسميته بهاد السمية لي هو فحول الخطاب عليها الجمهور وهي التي يعبر بها غالبا في كتب الفقه كتب الفقه في الغالب يعبرون عن مفهوم فقط في حوار الخطاب عند الجمهور لا الشافعية ولا المكي ولا الحنفي ولا الحنابلة بخلاف الحنفية فانهم يسمون مفهوم الموافقة بدلالة النص اذن تنبهوا الحنفية انت تزوجتي هاد اصطلاحات كلها لي كندكرو وكنقسمو غير صالح وموافقة ومخالفة هذا كله عند غير الأحناف عند الجمهور اما الاحناف فعندهم اصطلاحات خاصة بهم في كل هذه الدلالات لي دكرنا الأحناف لهم اصطلاحات خاصة وقد تأتيكم غريبة بالنسبة لما ذكرتم لما درستم قد تجدونها غريبة جدا اذن هاد الاصطلاحات لي كنا كنشرحو الان مفهوم الذوق والنص والظاهر هذا عند الجمهور اما الاحناف فلهم في كل هذه الدلالات ما يقولون به من هذه الدلالات لهم اصطلاحات خاصة تدرس في محلها هناك مصنفات صنفت خاصة الدلالات عند الأحناف ما هي الدلالات عنده وان يسر الله تعالى ندرس في ذلك نضمن للشيخ محمد الدكالي حفظه الله له نظم في بيان الدلالات عند الاحناف نظموا نظامه وشرحه في بيان الدلالات عند الاحناف بمعنى ما هي الدلالات عندهم؟ ما هي معانيها؟ وما هي اه الاصطلاحات الدالة عليها؟ شنو هي الاصطلاحات ديال الاحلام في الدلالات اللي كنسميوه حنا نص ماذا يسمونه هوما؟ اللي كنسميوه حنا الظاهر اش كيسميوهم؟ مفهوم الموافقة اش كيسميوه؟ واضح داك العبد؟ دلالة الإقتضاء بماذا يسمونها؟ دلالة الإشارة عندهم اسماء خاصة في ذلك وبعض الدلالات لا يقولون بها كمفهوم المخالفة مثلا بالجملة لن ييسر ان شاء الله يأتي اذن هذه هي المشهورة عند الجمهور اما الاحناف فلهم ولذلك لاحظوا مما يدل على الفرق مفهوم الموافقة اش كيسميوه الاحناف؟ دلالة النص وحنا الناس سبق لنا اش هو اقوى انواع المنطوق اقوى انواع المنطوق هو النص هم الى لقيتي عندهم دلالة النص فيقصدون به مفهوم الموافقة اذا فوجب قبل ان تقرأ كتبهم في الفروع في الفقه ان تفهم اصطلاحاتهم ومقصودهم بتلك الالفاظ عاد تقرا كتبهم في الفقه لذلك الجاهل بهذه الاصطلاحات للحنفية ربما يحملها على اصطلاحات الجمهور يلقى دلالة الظاهر ويظن انهم كيقصدوا الظهير اللي هو ما احد ما ظلم الاخر او النص ويظن ان المقصود ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الا معنى واحدا مع انهم يريدون بذلك شيئا اخر اذن الشاهد هذا عند الجمهور ثم قال رحمه الله الآن دكر لك مفهوم الموافقة انه هو القسم الاول من قسمه المفهوم وذكر لك بعض اسمائه ثم عرفه غتقول ليا حنا عرفنا الاسماء ديال شنو هو بعدا مفهوم الموافقة؟ عرفه فقال اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب قالك مفهوم الموافقة هي اعطاء واذا اعطاء واش يعرف خبر خبر لمبتدئ من بعده في التقدير وهو اي مفهوم الموافقة او هي اي الموافقة قل ما جئتم هو اي مفهوم الموافقة اعطاء خبر ما مفعول اول اسم موصول وهو مفعول اول ديال اعطاؤو اولي اللفظة جار الجرم المتعلق بفعل محدود في صلة الموصول والبسكوتة مفعول ثاني اذا انتبهوا معي للاعراب را هو غيوضح لينا المعنى اكثر اعطاؤه هذا مصدر ديال اعطاء واعطى كما تعلمون ينصب مفعولين ياك؟ كينصب جوج د المسائل اذا اعطاء ما المصدر هنا اضيف للمفعول الاول فاعل غير مدكور ما عندناش الفاعل اعطاء ان تعطي انت واضح اعطاء ما هذا المفعول الاول مضاف للمصدر وهو اسم موصول وللفضة جر ومجرور متعلق بفعل محذوف والجملة صلة الموصول لا محل لها والبسكوتة لاحظ انا غادي نفك المجدر وغادي يكون هو ان تعطي ما ثبت للفضة المنطوق بها المسكوت عنه ان تعطي ماء اي الحكم الذي ثبت للفظة المنطوق بها تعطي هاد الحكم اللي تبد تعطيه لاش ان تعطي هذا الحكم المسكوت عنه هذا المفعول الثاني ان تعطي الحكم الذي ثبت للفضة المنطوق فيها لاش غتعطيه ان تعطيه المسكوتة عنه مفعول ثاني واش واضح هذه المسألة اذن تقديره يقول اعطاء ما فسد لنا اي الحكم اعطاء ماء اي الحكم الذي للفظة جرم متعلق بفعل محدود في صلة الموصول. اعطاء ما اي الحكم الذي ثبت للفظة طوقي بها وصف ليا اللفظة باش تاضح للفظة المنطوق بها من الحكم هاد الحكم غتعطيه لماذا؟ ان تعطي الحكم الذي ثبت اللفظة من ثقبها لاش غتعطيه المسكوتة عنه هداك هو المفعول السامي وعلاش غتعطي هاد الحكم الدي تبت للمنطوق به المسكوت عنه لماذا لاتفاقهما في العلة لاتحادهما في العلة سواء اكان ذلك من باب التعبير بالادنى عن الاعلى او التعبير بالاعلى عن الادنى سواء اكان من باب التعبير بالادنى عن الاعلى او التعبير بالاعلى عن الادنى كما في الاية ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك فعبر بالاعلى عن الادنى ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك القنطار من باب اولى فعبر بالادنى عن ففي كلتا السورتين يقال اش؟ مفهوم موافقة مفهوم موافقة نخلي ديك اولوية مساوي من بعد مفهوم اذا قال ان تعطي ماء اي الحكم الذي ثبت للفظة المنطوق بها من الحكم المسكوتة المفعول الثاني المسكوت عنه لاتفاقهما في العلة واضح؟ قال من باب مولى من باب مولى يقرأ هكذا بالنقل من باب نولى يستقيم الوزن هذا من باب ان شاء الله باش نتعلق باعطاء اعطاء من باب ان تعطي من باب اعطاء من باب واضح من باب اي بطريق من باب مولى اي بطريق اولى واحرى يعبر عنه بالاولى والاحرى ولذلك يسمى مفهوم احروي وبعضهم يقول مفهوم اولوي ولا احرار من باب اي بطريق اولى واحرى مفهوم قالك الناظم نفيا او ثبوتا سواء اكان الحكم نفيا؟ اي منفيا او ثبوتا اي مثبتا سواء اكان الحكم بل فيا او مثبتا ويشمل المنفي المنهي عنه يشمل المنفي المنهي عنه لتقاربهما او لاشتراكهما في العدم اذ المطلوب في كل منهما العدم سواء اتانا الحكم منفيا او مثبتا بمعنى سواء اكان المنطوق به منفيا او منهيا عنه وقلنا داخل في المنفي او مثبتا اي موجبا مع كون ذلك مفهوما من لفظ منطوق انا نوضح ليكم هاد بمعنى مفهوم الموافقة هو ان نعطي للمسكوت عنه الحكم الذي ثبت للمنطوق به لاتفاقهما في العلة سواء اكان ذلك الحكم المنطوق به ياك حنا غنعطيو للمسكوت عنه نفس الحكم لي عطينا للمنطوق به نفسه سواء اكان الحكم النطوق به منفيا اذا كان الحكم المنطوق به منفيا المسكوت عنه حتى هو غيكون منفي اذا كان منهيا عنه المسكوت عنه ايضا منهي عنه اذا كان مثبتا موجبا المسكوت عنه ايضا موجبا واضح مثال المنهي عنه فلا تقل لهما الحكم منطوق به المنهي عنه فلا تقل لهما اف المسكوت عنه حتى هو منهي عنه ولا تضربهما ولا تؤذيهما المنفي كالآية التي مثلت بها ومن اهل الكتاب من ان تعملوا بقنطان لا يؤديه هذا حكم منفي فمن باب اولى اذا ائتمنته بقنطار لا يؤديه ومنهم من تمنوا بدينار من باب اولى اذا تمنوا الخطاب لا يؤدي علاش؟ منفي او كان ذلك الحكم المسكوت عنه مثبتا اه مثال المثبت كمثلا ها هو من اهل كتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه بقنطار يؤدي هذا مثبت بدينار لا يؤدي هذا من فيه اذا ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الحكم منطوق به مثبت اذن المسكوت عنه حتى هو مثبت اذن اذا ائتمنته بدينار اللي هو اقل من باب او لا يؤديه اليه هذا مثبت المنفي ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه. اذا المسكوت عنه بقطار لا يؤديه اليك من باب اولى اذن الحكم سواء اكان الحكم المنثوق به مثبتا او منفيا او منهيا عنه. فالمسكوت عنه تابع له. الى كان المنطوق به مثبتا فالمسكوت عنه كذلك حكم مثبت الا كان المنطوق به حكما منفيا فالمسكوت عنه كذلك اذا كان منهيا عنه فلنسكت عنه كذلك فهو تابع للمنطوق به سواء اكان مثبتا او منفيا او منهيا عنه. وضحت المسألة؟ نعم هذا هو المراد اذن الآن شنو عرف لينا في هذا البيت عرف لينا المفهوم لكن خصه مفهوم بالمفهوم الاولوي عرف لينا مفهوم الموافقة لكن خصه بالاولوي قال من باب الأولى ثم قال رحمه الله وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتلم. وقيل بلاتي قبل من وقيل اذا القول السابق اش كنفهمو منو ان مفهوم الموافقة خاص بالاولوية واش واضح؟ على القول الأول دابا الآن اللي شرحنا مفهوم الموافقة خاص بالأولوية المساوي لا يسمى مفهوم موافقته اش يسمى؟ يسمى مفهوما مساويا وان كان يساويه في الاحتجاج راه على هذا القول الأول ماشي معناها ان المفهوم المساوي لا يحتج به لا يحتج به غير لا يسمى مفهوم موافقة يعني الخلاف فقط فاش؟ في الاصطلاح اذا شو انتبهوا للمسألة؟ مفهوم مفهوم مساوي يساوي المفهوم الاولوي في الاحتجاج يحتج به كما يحتج بالاولويات اه نعم يحتج به كما يحتج بالاولويات فين كاين الخلاف هل هو داخل في مفهوم الموافقة او ان مفهوم الموافقة خاص بالاولوية خلاف بعضهم قال مفهوم الموافقة قسم واحد وهو الأولوي خاص بالأولويات وعليه فالمساوي يسمى مفهوما مساويا منقولوش موافقة والقول الثاني وهو المشهور الذي شرحت لكم الكلام اولا به ان مفهوم الموافقة نوعان اولوي ومساوي اذا كان المسكوت عنه واولى من المنطوق به في الحكم لوجود العلة فيه اكثر من المنطوق به فهو اولوي وان كانت وجود العلة في المسكوت عنه مساوية لوجودها في المنطوق به يسمى مفهوما مفهوم الموافقة مساويت واضح اذا الاول الذي اشار اليه على هذا اش قرر لينا ان مفهوم الموافقة خاص بالأولوية واضح؟ ثم اشار الى القول الثاني اللي هو اما مفهوم الموافقة نوعان مساو هو اولوية واش واضح قال رحمه الله وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي وقيل اي قال بعضهم وهد بعضهم ماذا قال بعضهم هذا البعض جعل مفهوم الموافقة قسمين هو اولوي ومساوي فالذي جعله قسمين سمى الاول وهو مفهوم الموافقة الاولوي بفحوى الخطاب وسمى مفهوم الموافقة المساوي لنحل الخطاب وقيل ذا شنو ذا الذي سبق الأولوية وقيل ذا اي الأولوي يسمى فحوى الخطاب وقد عرفتم تعريف مفهوم الموافقة الاولوية ياك اسيدي ان يكون المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم. ان يكون المسكوت عنه اولى من المنطوق بالفحوص. سواء فكان اه ذلك الحكم نفيا او نهيا او مثبتا او اثباتا وقيل ذات هو الخطاب. والذي ساوى اش معنى هو الذي ساوى اي والمعنى الذي ساوى المنطوق به في الحكم. وما وما والمعنى الذي ساوى المنطوق به في الحكم كذلك سواء كان الحكم نفيا او نهيا او اثباتا. مالو؟ قالك دعاه المحتذي اي المتبع والمقتفي بلحمه اي بلحن الخطاب ضمير في قوله لحنه لاش يرجع والمعنى الذي ساوى المنطوق به قل اسيدي دعاه المحتدي اي المتبع والمقتفي بلحن الخطاب اذا فالخلاصة ان في المسألة قولين على القول الأول الذي سبق يختص مفهوم الموافقة زيد على القول الاول سبق يختص مفهوم الموافقة بالاولوية وان كان هذا الثاني يساويه في الاحتجاج مساويا له في الاحتجاج لكن يسمى على يسمى على القول الأول هذا الثاني باش؟ بالمفهوم المساوي وعلى هذا القول فمفهوم الموافقة نوعان مفهوم الموافقة اولوي ويسمى بفحوى الخطاب ومفهوم موافقة مساو ويسمى بلحن الخطاب اذا فمن جعل مفهوم الموافقة قسمين سمى الاول فحوى الخطاب وهو الاولوية لحن الخطاب وهو واش معناه فحوى الخطاب او لحن الخطاب؟ في اللغة العربية معناهما واحد هذا غير التفريغ في الاصطلاح والا فحوى الخطاب في اللغة العربية اي لا افهموا من الخطاب ولحم الخطاب ما يفهم من الخطاب كقوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول اي ما يفهم من اللفظ فهما في اللغة بمعنى لكن خص الفحوى بمفهوم الاولوي واللحن بالمفهوم المساوي وضحت المسألة اذن هذا حاصله ثم قال رحمه الله دلالة الوفاق للقياس اتركوها اه اشير الى فائدة ثم اتركوا ما يأتي الى الدرس الاتي ولم يذكرها الناظم رحمه الله كيعلمو دابا الآن اتضح لينا اه مفهوم الموافقة وانه نوعان في الموافقة او لو مساوية او قل فحوى الخطاب ونحن اعلموا ان كلا من القسمين ينقسم الى قسمين الى ظني وقطعي فحو الخطاب نوعان قطعي وظني ولحم الخطاب نوعان قطعي وظلمي فالقطعي منهما هو ما قطع فيه بنفي الفارق. والظن ما ظن فيه نفي الفارق اذا لاحظت عندنا مفهوم موافقة اولوي قطعي ومفهوم موافقة اولوي ظني وعندنا مفهوم مساويم قطعي ومفهوم مساوي ظني وضع شنو كيفاش نديرو نفرقو ما ضابط الفرق اذا كان المعنى لاحظوا الضابط اذا كان المعنى المسكوت عنه قد قطع وجزم فيه بنفي الفارق المؤثر بينه وبين المنطوق به كنسميوه قطعي واذا ظن فيه يعني غلب على الظن فيه الفارق لكن القطع ما عندناشي لوجود احتمال امتى كنقولو لا يوجد القضاء؟ اذا وجد احتمال ولو كان الاحتمال بعيدا ضعيفا واخا داك الاحتمال يؤثر كنسميوه واضح اذن شنو الضابط حينئذ هو نظرو المعنى المسكوت عنه المنطوق به اذا كان المسكوت عنه اش؟ لا فرق بينه وبين المنطوق به مؤثر تنقولو قطعي سواء اتانا اولى او مساويا واذا كان المعنى المسكوت عنه اش؟ يغلب على الظن فيه نفي الفارق لوجود احتمال ولو كان ضعيفا بعيدا كنقولو ظني سواء اكان ذلك المعنى اولى او مساويا هذا هو ضابط الفرق بينهم مفهوم اذا كم عندنا من سورة في الجملة اربع سور او لو يقطعي او لو يضني مساوي القطعي مساوي مثالها لتتضح مثال مفهوم الموافقة الأولوية للقطن الآية التي رأيتها فلا تقل لهما اف المفهوم ديال هاد الاياش النهي عن الضرب مثلا وغيره من انواع الهم لا يعذب هنا هاد المفهوم الآن قطعي ولا ظني لي هو النبي عن الضرب قطعي او ظني قطعي علاش قطعي لاننا نقطع هنا بنفي الفارق المؤثر نقطع بنفي الفارق بين المنطوق به والمسكوت عنه نجزم ونقطع بانه لا يمكن ان يكون فارق بين تحريم التأثيف وتحريم الضرب بل تحريم التأفيف اولى من تحريم الضرب لان العلة فيه اقوى واشد من وجودها في الفراغ واضح؟ اذا هذا مفهوم الموافق اش وعلاش كنقولو قاطعين لعدم وجوده احتمال هل يوجد هنا احتمال ان الشارع ممكن بغى يرخص في الضرب ويحرم التأفيف؟ احتمال وارد ولو كان احتمال بعيد ممكن يكون شارع بغا يقول لينا لا بأس بالضرب والتأسيس هو اللي حرام احتمال لا يمكن ان يلد اصلا غير موجودة اذن اش كنسميو هذا قطر لاحظوا الظن اللي غادي يتضح ليكم المفهوم اولوي ظني غيكون فيه الاحتمال ولو كان ضعيفا لكن هداك الاحتمال ولو ضعيف اه يجعله غير قطعي يصير ظنيا والظني يكفي في العمل حنا ماشي كنقولو ظني لا يؤمن به لا يعمل به لكنه لا يصل في الرتبة الى درجة القطع مثال ذلك الشارع الحكيم قد نهى عن التضحية بالعورة بالشات العورة نهى عن العورة البين عورها كما هو معلوم والعوراء هي التي نظرها القليل. الشاة العورة النظر ديالها ضعيف واضح والعمياء هي التي لا ترى بالكلية. فالشارع ملي نهى عن التضحية بالعوراء تنقولو فكذلك نهى عن التضحية بالعمياء من باب اولى كنقولو يفهم من النهي عن التضحية بالعوراء النهي عن التضحية بالعمياء من باب اولى لأن هادي ايلا كتشوف غي شي شوية ولا عندها غير عين لخرى لا ترى اصلا لا تبصر واضح الكلام اذا فالنهي عن العملية اولى لكن هاد المفهوم الاولوي قطعي ولا ضني تظني ليس قطعيا لماذا لوجود احتمال ان الشريعة اراد التفريق بين العوراء والعمياء لماذا لان العورات توكل في الرعي الى نفسها اكتشوف شي شوية فلذلك كترعى مع سائر البهائم فتوكل في الرعي الى نفسها واذا كانت توكل في الرعي الى نفسها وهي ضعيفة البصر يكون رعيها قليلا لانها لا ترى الاكل كغيرها واذا ضاعف اكلها كان ذلك مظنة لهزالها وضع فيها داكشي علاش مع الشريعة للتضحية بها اما العفياء فلانها لا تبصر يقدم لها ما يقدم لما تبصر يقدم لها الأكل الذي تأكله الشاة التي ليس بها عوض وذلك اه يبعد او قل يضعف مظنته زادها لانه كيتقدم بها الاكل اللي كتاكلو غير العورة مفهوم الكلام هاد الاحتمال ضعيف وبعيد لكنه موجود ان الشارع يكون راعى التفريق بين العوراء والعمياء لان العميا يقدم لها الاكل فلا يكون ذلك مظنة لهزالها والعوراء توكل في الرعي لنفسها فذلك مظنة اذن هاد الاحتمال ولو كان ضعيفا وفيه تكلف يمنع من من القطع بهذا المفهوم هو ظني يغلب على الظن لكنه ليس قطعيا لوجود الاحتمال. واضح الصورة الثالثة هي عندنا مفهوم اولوية عندنا مفهوم مساوي للقطعي المثال المعروف النهي عن اكل مال اليتيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فالشارع في هذه الاية نهى عن اكل مال اليتيم كنقولو دلت هذه الآية بمفهومها على تحريم احراق ماله وغير ذلك من انواع الاتلافات وهذا المفهوم مفهوم المسام لان علة الاحراق وعلة الاكل واحدة نفس العلم بل غلة واحدة لانها العلاجية هي اتلاف مالية في كل اكلت ما له او احرقت ما له يستوي ذلك بالنسبة لليتيم اذ اضعت ما له في كلتا السورتين هادشي تا من الفوق مساوي وقطعي هذا نعم قطعي اذ لا يوجد احتمال ان الشريعة فرق بين الأكل والإحراق يقول لك الأكل حرام والإحراق لا بأس به واضح هذا احتمال غير موجود اصلا اذ يستويان في اضاعة مال اليتيم اذا هذا القطعي مفهوم المساوي الظني مثاله كقول النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد الحديث فان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لينا في عمدة الاحكام فان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه ان من اعتق شركا له في عبد فيجب عليه ان يعتق ما بقي من حصص الاخرين. المشاركين له العبد الذي يملكه اثنان فاكثر يكون مشتركا بين اثنين فاكثر اذا اعتق واحد منهم اه حصته في ذلك العبد فيجب عليه ان يتم العتق وان يعتق العبد بأن ويجب عليه ان يتم العتق بان يشتري حصص الاخرين ثم يعتقه. هكذا اوجب الشريع عليه اذن هاد الحديد دل بمنطوقه على وجوب سراية العتق في العبد تنقل ويدل بمفهومه على ان الابت كذلك. كذلك من اعتق شركا له في ابة وجب عليه ان يتم العتق واضح لأن العلة واحدة وهي الرق في كله العبد رقيق والأب رقيقة فكيف ما يجب اتمام العتق في العبد كذلك في واضح لكن هاد المفهوم المساوي قطعي ولا ظني؟ ظني لماذا؟ لوجود احتمال ولو كان ضعيفا بعيدا شنو هو الاحتمال ان الشارع قد راعى في العبد ما لم يراعي في الامة لأن العبد يقوم بما لا تقوم به الآباء فالعبد يقف في صف القتال ويولى القضاء والإمامة وذلك من الأعمال فيكون الشارع قد راعى فيه هذه الصفات فلذلك اوجب اكمال عتقه بخلاف الامات واضح؟ لكن هاد الاحتمال ضعيف بعيد لكنه مع ضعفه وبعده يمنع من القطع كاين نوع من القطع نعم مغلبة الظن وعلاش غلبة الظن الموجودة لان الشارع الحكيم لم يعهد عنه التفريق بين الذكر والانثى في باب الرق الطريق لم يعان من الشارع الحكيم ان يفرق بين الذكر والانثى بين العبد والانثى فالذكورة والانوثة عموما والصال طرديا لم يعاد من الشارع اماطة الاحكام بهما الا ما استثني والا فالاصل ان الذكورة والانوثة وصفان لا تناط بهما الاحكام بمعنى لا يفرق بينهما. واضح الكلام اذا هذا حاصل ما ذكر هنا ثم يأتي معنا ان شاء الله خلاف بينهم في دلالة مفهوم الموافقة الموافقة دابا عرفناه اختلف هل ذلك المعنى المدلول عليه بمفهوم الموافقة؟ على اربعة اقوال. القول الأول هو اللي ذكرناه الآن انه ان ذلك المعنى المسكوت عنه مدلول بالمفهوم وهذا هو قول الجمهور وقيل محلول عليه بالقياس الجليل وقيل مدلول عليه بالمنطوق واللي قالوا بالمنطوق اختلفوا على قولين بعضهم قال دلالة اللفظ عليه مجازية من قبيل المجاز المرسل وبعضهم قال نقل اللفظ لها عرفا بمعنى ان اللفظ المنطوق يشمل المسكوت عنه على سبيل النقل اه على سبيل النقل وسيأتي ان شاء الله الفرق بين النقل والمجالات المصنف رحمه الله قد علم القسم الثاني من المنظور غير الصالح ودلالة الاشارة اشارة اللطف بمعنى ليس مقصودا منه بالاصل بل بالتباعد مع انه لم تدعو اليه ضرورة لصحته ضرورة فانه لم تدعو اليه ضرورة لصحة الاقتصاد على المذكور كذلك في قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفعة الى نسائكم على صحة صوم من اصبح جنبا من الوطئ للجومه للمقصود من جواز جماعهن بالليل الصادق باخر جزء منه بحيث لم يبقى منه ما يسع للاغتسال وكاخد علي رضي الله تعالى عنه ان اقل امد الحمل ستة اشهر. ان اقل خبرا ان اقل الحمل ستة اشهر من قوله تعالى وحمله وفي وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين وقوله وقوله قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الايتان لم تصف واحدة منهما بقصد واحدة لم تصف واحدة واحدة كم تلصق واحدة منهما لقصد بيان اقل امد الحمل؟ قصد بقوله فالايتان بمعنى دكرت تلاتة د الآيات لأن الشاهد عندنا الآية الأولى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله وفصاله في عامين او مع قوله والوالدات غي وحدة منهم تكفي اية وحمله وحصاره ثلاث سنوات مع اياته وفصاله في عامه غير هادوك جوج كيكفيو فهاد الدلالة ديال الاشارة وهي انه ان اقل امد الحمل ستة اشهر او مع الآية الثانية الأولى مع الثالثة غي جوج يكترو فهاد الدلالة لأن الآية الثانية والثالثة معا يدلان على نفس المعنى وهو ان مدة الرضاع هي حولان عامان والآية اخرى فيها ثلاثون شهرا وثلاثون شهرا حولان وستة اشهر اذن فيمكن ان يكون امد الحمل ستة اشهر دلالة الاله والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه والقسم الثالث والقسم الثالث من المنطوق غير الصريح هو دلالة الاماء والتنبيه يعني ان هذه الدلالة مقصودة عند يعني يعني ان هذه الدلالة مقصودة عند عند المتكلم بالاصالة لا بالتبعي وهي ان يقرن الرسل بحكم ان يكون لغير علة اي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام بانه لا يليق بالفصاحة قال في التقرير والتحبير فيحمل على التعديل دفعا للاستبعاد ويسمى تنبيها كقران كقران قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبتك اعتق رقبة لقول الاعرابي واقعت اهلي في نهار رمضان والمعروف وقعت في قول سائله هلكت وقعت على اهلي في رمضان كما هو هكذا في صحيح البخاري فان الوقاع لو لم يكن علة لوجوب الاعتدال اعتاق لكان ترتيب ذكره عليه بعيدا ووجهه ووجه تسمية هذا القسم بكل من هذين ظاهر. من هذين يعني التنبيه والايمان يسمى باسم الله ثم فيه تفصيل وابحاث تأتي للقياس انتهى قال في نصر الملوك؟ نعم قوله المهم هو هو هداك هو بعيدا هو الاستماع ممكن تكون مؤكدة استبعاد ولا البعد بواحد ثم فيه تفصيل وابحاث تأتي في القياس انتهى. قال في نثر الورود وكقوله تعالى والصادقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لكن هذا التمثيل لا يجري على لكن هذا التمثيل لا يجري على المشهور من ان الباء من مسلك نص الى الامام وهو ما سيأتي من ناظم ينادى وقد تبعه في نشر الورود على ذلك هناك من غير تلبية على ذلك هناك الا ذلك هناك بغير تنبيه على معارضة ذلك لما وقع هنا وكأنه مشى هناك على قول وهناك. هنا على قول على قول وهناك على قول او لعله سهو منه خصوصا ان الناظمة لم يقصد التأليف صاحبة الورود لم يقصني التأنيث رحمه الله كان يشرح للطلبة لطالب واحد وهو يقيد المسائل ومعلوم يعني بعد المسافة بين هذا المكان او دلالة الإيباء في كتاب القياس فقد خصوصا هو لم يكتب ذلك من السهو وخصوصا عندما يكون الانسان يشرح يعلم قد تحضره بعض الامثلة عرضا فلا يتأمل فيها وحتى يشرحها داك المثال اللي مثلت به غير صالح عليه اعتراض ولا كذا يقع هذا. لأن بعض الأمثلة تأتي عرضا بخلاف التصنيف وانت تكتب لا تكتب الشيء حتى تتيقن منه وتحرره وتتأمل فيه تتأمل وتفكر عاد تكتب اما وانت تتكلم عندك وقت للتأمل واضح كان قد يكون ذلك سهل واش واضح الاعتراض دابا الآن فنثر الورود فعلا عندكم نثر الورود مثل صاحب النثر بقوله تعالى والسارق والسارقة فهو لذلك انا تحاشيت ان امثل بها في الدرس مثلنا بالحديث مثل بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وجه التمثيل به ان الشريعة الحكيم ربط الحكم اللي هو الامر بالقطع بوصف وهو سريع للدلالة على انه علة على ان السرقة هي علة الحكم هو القطع هذا التمثيل هنا ليس بسديد لماذا؟ لأن التحليل استفيد من الفاء وقد اشرت الى هذا. ويلا كان التعليل استفيد من الفاء فهذا داخل فاشل في التعليم بالنص ماشي بالإندماج وسيأتي بعد ان شاء الله في مسالك العلة ان الأول منها من مسالك العلة الإجماع والتاني من الطرق التي تعرف بها العلة مفتاح الوصول الثاني من المسالك التي تعرف بها العلة النص النص نوعان صريح وغير صريح ومما يدخلك في التعليل غير الصريح حروف تدل على التعليل منها الفاء سيذكرها الناظم رحمه الله هناك في مسالك العلمة الفاء من الحروف التي تدل على التعليم فاذا وجدنا التعليل مستفادا من الفاء فهو تعليل بالنص ماشي بالايمان اذن فلذلك قال لك الصواب ان لا يمثل بهذا هنا وخصوصا انه في نثر الورود رحمه الله فان كان المدلول الالتزامي في محل النطق بان كان حكما للمذكور فهو منطوق ويسميه منطوقا غير صريح نعم وان كان في غير محل النطق بان كان حكما للمسكوت عنه فهو مفهوم فالمدلولات عنده اربعة. نعم. اتنان منطوقان صراحة. اثنان منطوقان صراحة وهما المطابقي والتضامني والثالث منطوق غير صريح وهو بالتزامي والرابع مفهوم فقوله تعالى وقوله تعالى فلا تقل لهما اف يدل بالمطابقة على تحريم التأثيث للوالدين وبالتضمن على تحريمه للام مثلا فهما متل لدلالة الإيماء هنا في هذا المحل بقوله يسرقوا سرقة المقطعية اليوم ومثل هناك في مسالك العلة للتعليل الذي يكون بالفاء في النص لقوله والسارق والسارقة اذن الى كان والسارق والسارقة اقطعوا يديهم الا كانت العلة مستفادة بالايماء مخصناش نكونوا مستفادة بالنص والا كانت مستفادة بالنص مانكونوش مستفادة بالايماء لان الاماء غير النص واش واضح للكلام اذن فهنا مثل بها على انها للايمان على ان العلة مستفادة من دلالة الايمان وهناك مثل بها على انها مستفادة من الفاء يعني بالنص ولذلك قال لعله مشى هناك على قوم وهنا على قول او لعله ساهو منه رحمه الله خصوصا كما قلنا ببعد المسافة بين هذا المحل وذاك المحل وانه ما قصد التأليف اصلا رحمه الله طيب وقد صرح بتهريك شرح المعالم ان الفاء في الاية نص في التعليل لكن في شرح المعالم هذا المعالم في اصول الفقه للفخ الرازق الفخ الرازي عندو له كتابان كتاب اسمه المعالم في اصول الفقه وكتاب اسمه المعالم في اصول الدين عندهم معالم وكلاهما شرع الفهري الفهري شرح المعالمين معالم اصول الفقه والمعالم في اصولهم لكن بالقرينة لا بالوضع قال ويجاب بها يعني فاء يعني الفاء يعني فاء الشرط سيكون نصا بالتعليم لاحظ اش قال فيكون زيد بالصنف التعليمي اذا فعل هذا التعليم لا يستفاد من النص هذا هو المقصود بالنقل تعليم في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا وما شكلها من الآيات باش ان الصلة بالايمان. التعليم بالنص فيكون نصا في التعليل زيد سواء كان بصريح الشرط كقوله عليه الصلاة والسلام من احياء ارضا ميتة فهي له او بمعناه كقوله تعالى والصادق والصادقة فاقطعوا ايديهما. مم. لانه في السرقة لا يسجل عندنا اداة شرط. لكن يوجد معنى الشرط. كانه آآ حصل ان سرق السارق السارق فيكون نصا على التعليم بالقرينة لا بالوضع انتهى. ثم نبه ثم نبه بعد هذا على غلط من عدها من وجوه على غلا قيما على غلط من عدها من وجوه الايمان قال وبعضهم يعد من الايماء الترتيب بفارغ وهذا الامر ايضا تنبه له في مفتاح الوصول الى والسارق والسرقة فاقطعوا لم يمثل به للايمان مفتاح الوصول اذن قلنا حتى في مفتاح الوصول كما سبق لنا لم يمثل الفاء لم يمثل بهذه الانماء بل مثل بهذه النص كما ذكر هناك والباب ظاهرة في التعليل وضع اذ معناها ترتب الثاني على الاول ولا معنى للعلة الشرعية الا ذلك وقد تكون ناصة في التعليم بقرينة الشرط اذ لا يحتمل غير التعقيب كما نبهنا عليه وعلى ان غير الصريح من المفهوم لا من المنطوق فلا اشكالا اش معنى فلا اشكالا اي فلا نحتاج لذكر الفرق بينه وبين المفهوم. بمعنى الى جينا حنا وقلنا المنطوق غير صالح من المفهوم. غنحتاجو لديك الفرق لي كنت دكرت ليكم؟ لا نحتاج اليها لأن صافي نتايا ولكن اذا قلنا ليس من المفهوم يوجد اشكال نحتاج الى ذكر الفروق بينها وبين المفهوم هي لي غينفعها الآن وعلى وعلى انه من المنطوق فالفرق بينه وبين المفهوم ان تقول الفرق بينه وبين دلالة الاشارة مصاحبة القصد مصاحبة مصاحبة القصد الاصلي له دونها هادشي كامل شرحناه لا نحتاج لاعادته والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق او الصحة على محذوف فيها دونه. والفرق بينه وبين دلالة الايماء والتنبيه ان هو مقصود من اللفظ لا في محل النطق كقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن الاية يقصد منه ايضا انهن انكن غير اولات حمل لا يجب الانفاق عليهن الا ان هذا المقصود لم يتناوله اللفظ وانما فهم من تخصيصه الانفاق بالحوامل ان المسكوت عنهن لسن كذلك اذ لو كنا كذلك لما كان للتخصيص فائدة ودلالة الاماء مقصودة في محل النطق وكقوله عليه قوله وقوله صلى الله عليه وسلم اعتق اعتق رقب اعتق رقبة يقصد من منطوقه ان الامر بعتقها لاجل مواقعة اهله في رمضان من اوضح ما يكون. واضح جدا قال وقد ذكر الهلال في نور البصر في نور البصر وقد ذكر الهلال في نور البصر فرقا اخر بين المفهوم والمنطوق غير الصريح فقال طريقة ابن الحاجب وهي ان المدلول المطابق والتضمن والتضمنية مطابقية والتضامنية مفتوح بلا تفصيلي ويسميه منطوقا صريحا والمدلول للابتزاز الاولى والمدلول للالتزام فيه تفصيل فان كان المدلول للالتزام في محل التزامي هاديك راه وجب ان يتبعها صريح ويدل بالالتزام على وبالتضمن على تحريمه للام واضح لان الوالدين يدخل فيهما الام والام ويدل بالالتزام على تحريم الضرب لهما ولاحدهما. وهذا التحريم كحكم حكم حكم للضرب الذي هو غير مذكور فهو مفهوم وليس في الاية منطوق غير صريح. نعم لان ما فيهاش دلالة الالتزام ما فيها لا اقتضاء ولا اشارة ولا ايمان وقوله تعالى احلت لكم ليلة الصبر اذن المثال الأول اللي مثل به فيه ثلاثة تيمتل دليل فيه دلالة المطابقة والتضامن والالتزام لا فيه دلالة المطابقة والتضامن والمفهوم واضح؟ شنو اللي بقى التزام بغا يمثل الآن بمثال ثاني فيه الإلتزام قال وقوله تعالى احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم يدل بالمطابقة على حلية ووطء النساء في ليلة الصيام من غير تخصيص لبعض اجزائها فيصدق بالوطء في اخر جزء من الليل فهو منطوق صريح ويدل بالتضمن على حليته فيها لفضليته على حليته فيها للفرد من الرجال كزيد مثلا. نعم. فهو منطوق صريح ايضا. نعم ويدل بالالتزام على صحة صيام الغسلة جنوبا والصحة المدلول عليها بالالتزام حكم للمذكور الذي هو الصيام. فهي مطروح غير صريح واضح من اوضح ما يكون لا يحتاج الى شرح قال وقد ظهر لي هذا فحسب هو دلالة التضامن المعروفة ان يدل النبض على جزء معناه الوالدان في المطابقة يشمل الاب والام. دلالته على احدهما تسمى دلالة التضامن وجزئه تضمنا لا كنا غير ما شرحناش لم نشرح للعلم به. سبق لنا في المنطق دلالة نقضي على ما وافق يدعوناها دلالة مطابقة. وجزئه تضمنا وما فهو التزام لا هو ذكرنا ان المنطوق الصريح يدخل فيه المطابقة والتضمن واضح غير لم يشرحهما للعلم بهما اتكالا على انهما معلومات وقد ظهر بهذا ان الفرق عند ابن الحاجب بين المنطوق غير الصريح والمفهوم ان الاول حكم لمذكور والثاني حكم لغير مذكور انتهى والذي للآمر في احكامه انه ليس بمنطوق ولا مفهوم اذا يرى انه واسطة قال البرلماني قال البرماوي وقد وقع بعث بين الشيخين علاء الدين علاء الدين علاء الدين القناوي القناوي القناوي بضم القاف وفتح نون القناوي نسبة الى قونية من بلاد الروم وقد وقع بحث بين الشيخين علاء الدين القنوي وشمس الدين الاصفهاني فداء ناوي علاء الدين الكونوي ياك هكذا قلتي وشمس الدين الاصفهاني بذلك وكتب فيه رسالتين وانتصر الاصفهاني لابن الحاجب وهو الظاهر لان لللفظ دلالة عليها من حيث هو منطوق كما قررناه. نعم. بخلاف المفهوم فانه انما يدل من حيث هو قضية عقلية خارجة عن اللفظ. نعم. قال بعض شيوخنا ويمكن ان يجعل واسطة بين المنطوق والمفهوم. ولهذا اعترف يمكن المفهوم انتهى وغير منطوق هو المفهوم يعني ان المفهوم هو ما قابل المنطوق وهو ما دل عليه البغض لا في محل النطق سمي مفهوما لانه فهم من غير تصريح بالتعبير عنه ويسمى منوطوقا اليه واختلف في استفادة الحكم منه فقيل بدلالة العقل من جهة التخسيس بالذكر وقيل بدلالة اللفظ وبه قطع امام الحرمين وهو يطلق تارة على الحكم على محله كضرب الوالدين فانه محل التحريم. كما ذكرنا امس المنطوق يطلق على الحكم ومحله والمفهوم كذلك يطلق على الحكم ومحلي بجوج منه الموافقة والمعلوم الخطاب وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد فنعم نفس الأمر هو كيقولك المعنى سواء كان منطوقا او مفهوما خاص بالحكم اي مذهب الجمهوري اي مذهب الجمهور ويسميه الحنفية دلالة النص وهو اعطاء اي اي مذهب الجمهوري اي مذهبي يشرح لك في المعتمد اه قال ولم يشرح البيت لأنه ظاهر قال يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد اي مذهب الجمهور. في المعتمد شنو هو المعتمد يفسروا لي؟ اي مذهبي الجمهوري للفضة المسكوتة من من باب مولى نفيا وثبوتا اي ان مفهوم الموافقة هو ما يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمذكور وهل يشترط فيه ان يلمسه ان يكون الاسكوت عنه او لا بالحكم من المنطوق وهو ظاهر النبض. وعليه فلا يكون المساوي مفهوم موافقة. قال ولي الدين العراقي في الغيث الهامر وهو مقتضى نقل امام الحرمين عن الشافعي وعزاه الصفي الهندي للاكثرين او لا يشترط ذلك هو المختار عند السبكي والى هذا اشار الناظم بقوله وقيل ذا فهو الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتذي اي وقيل مفهوم الموافقة قسمان احدهما فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت عنه اولى بالحكم في الله عنه فلا تقل لهما اف فانه اقتضي النهي عن الضرب من باب اولى. وفي النهي وفي النفي نحو فلان بار بوالديه. لا يقول لهما اف. او او الاثبات فين كاين الشهيد لا يقول لهما اف مفهومه ولا يضربهما من باب اولى لأنك را قلت بار بوالديه قدمت واضح فلان بار بوالديه لا يقول لهما اف مفهوم قولك لا يقول لهما اف اي ولا يضربهما ذا النفي لا يقول ولا يضرب ومما يدل على هذا علاش هو قال فلان بار بوالديه لاحتمال ان يقال فلان لا يقول لوالديه اف ولكنه ممكن هذا ممكن لذلك قال بار بوالديه فهذا ينافي الضربة كان يضرب لا يقابل بعضه قوله تعالى ومن اهل الكتاب من امنوا بقنطار بوده اليه فانه يقتضي الامانة بالدرهم. التاني لحن الخطاب واللحن هو المعنى. قال تعالى ولا تعرف انه في لحن القول وهو ان يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمذكور كتحريم احراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى ان الذين يأكلون اموالا ظلما الاية فهو مساوي للاكل للاتلاف وعلى هذا وعلى القول الاول يختص مفهوم الموافقة بالاولى وان كان التاني مساويا له في الاحتجاج ويسمى على هذا المساوي مفهوم مساواة المشكلة غلط مشروع من اوضح ما يكون شحال وصلتو السبت