سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمجتمعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من ادلة الاحكام باب نواقض الوضوء عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه الدارقطني واصله في مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة وازا اجبرت فاغسلي عنك الدم سم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. واشار مسلم الى انه حذفها عمدا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بهذا المجلس ان شاء الله تعالى سنبدأ نواقض الوضوء وهو ما كنا قد وقفنا عليه اه من كتاب بلوغ المرام نستعرض مسائل الاحكام المتعلقة باحاديث بلوغ المرام قوله رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض هكذا قال بعض اهل العلم وقال اخرون بل جمع ناقضة لان فواعل لا يجمع فيها او لا يجمع عليها الا المؤنث والنواقض هي المفسدات والمبطلات والتي تبني والتي تهدأ ما كان قد بني. فنقض البناء هدمه وهو اما ان يكون لشيء حسي وهذا هو الاصل او لشيء معنوي وهذا هو المستعمل في هذا السياق في نواقض الوضوء لان الوضوء معنى وليس مبنى يمكن اجمال انواع نواقض الوضوء في صنفين كما ذكر اهل العلم الصنف الاول حدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه كالريح والبول والغائط ونحو ذلك فهذه احداث تنقض الوضوء بنفسها وهو الغالب في الحدث الناقض للوضوء الصنف الثاني سبب وهو ما لا ينقض الوضوء بنفسه بل هو مما يؤدي الى الحدث فهو ليس حدثا بذاته لكنه يفضي الى وقوع الحدث وحصوله المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر في سياق احاديث نواقض الوضوء ذكر جملة من الاحاديث المتعلقة بهذا الباب وابتدأها لحديث انس قال رحمه الله فيما نقله عن انس ابن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داود وصححه الدار قطني واصله في مسلم هذا الحديث يخبر فيه انس عن حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين انتظارهم الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من يشهدون معه الصلاة على عهده اي في زمانه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء وعلم من هذا ان هذه الواقعة ليست في كل الصلوات انما هي في صلاة العشاء دون سائري الصلوات ينتظرون العشاء فيمتد انتظارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان حتى تخفق رؤوسهم تخفق اي تنحني رؤوسهم وذلك لغلبة النوم والنعاس عليهم رضي الله تعالى عنهم ولا غرابة في ذلك فهم رضي الله تعالى عنهم اصحاب مهنة وشغل وعمل فلا يأتي العشاء الا وهم على هذه الحال من الاجهاد الذي يحتاجون معه الى النوم وقد ينام بعضهم وهو ينتظر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلون ولا يتوضأون وهذا للترتيب الذكري والواقع ايضا فهم بعد نومهم يصلون ولا يتوضأون وهو تصريح بانهم لم يكونوا يتوضأون بعد هذه النوبة هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بالباب مباشرة وثمة مسائل اخرى لكن ما يهمنا هو ما يتعلق بنواقض الوضوء كما جرت به العادة فيها ذكر المسائل المتعلقة بالابواب مسألة نقض الوضوء بالنوم. هذه هي المسألة التي ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث بهذا الباب لبيانها وهي مسألة اثر النوم على الوضوء تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نقض الوضوء بالنوم وهم في ذلك على ثلاث طرق فالمختلفون في اثر النوم على الوضوء لهم ثلاث طرق في استدلالهم بهذا الحديث. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ابو موسى الاشعري وابن المسيب وغيرهما من التابعين وغيرهما من التابعين من ان النوم لا ينقض الوضوء على اي حال كان هذا هو القول الاول ان النوم لا ينقض بحال ومعنى انه لا ينقض بحال يعني كيفما كان قائما او قاعدا او مضطجعا او متكئا بالصلاة او في خارجها فانه ليس من النواقض وبهذا قال ابو موسى ابن مسيب وجماعة من التابعين وجه الاستدلال بالحديث على هذا قول ان النوم لو كان ناقضا لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على ما لجرى منه من انهم يصلون بعد نومهم في انتظار الصلاة ولا يتوضأون و كان الامر على خلاف ذلك لو كان ناقضا كما اوحى النبي صلى الله عليه وسلم كما اوحى الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتصل ب القذر الذي كان في نعله ولم يعلم به فان الله لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه على مخالفة زمن التشريع هذا الطريق الاول الطريقة الثانية هذا الطريق هذه هي الطريق الاولى. الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية والحنابلة من ان نوم القاعد لا ينقض الوضوء اذا كان قليلا غير مستغرق. قليلا غير مستغرق وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول ان الصحابة كانوا ينامون وهم قعود كما دل عليه قول انس رضي الله تعالى عنه وهم ينتظرون الصلاة ثم يصلون ولا يتوضأون ولو كان نوم القاعد ناقضا للوضوء لم يجز على عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي ينزل عليهم ان يصلوا محدثين بحضرته فهذا يدل على ان النوم ليس ناقضا للوضوء اذ لو كان ناقضا للوضوء لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الوجه الاول من اوجه الاستدلال بهذا الحديث على ان نوم القاعد القليل غير اه آآ نعم من ان نوم القاعدة القليل غير المستغرق لا ينقض الوضوء اما الوجه الثاني فهم قالوا ان النوم ليس بحدث وانما هو سبيل الى الحدث. فالنوم في ذاته ليس حدثا وهذا يشبه ان يكون اتفاقا ان النوم ليس حدثا في ذاته انما هو مظنة حصول الحدث فهو سبيل الحدث ومظنة حصوله فاذا وجد على صفة لا تكونوا سبيلا الى ايه انت في الحكم بمعنى اذا وجد النوم على صفة لا يكون بها مظنة حصول الناقظ واقعة فانه لا ينقض الوضوء حينئذ كنوم القاعد وكونهم قالوا قليلا وغير مستقل اه آآ وجهه انه تخفق رؤوسه معلوم غير مستغرق انه تخفق رؤوسهم. معلوم ان من تخفق رأسه معناه انه يعني تأخذه النومة آآ ولكن لا تمتد اذ لو استغرقوا في النوم وطال نومهم لما كانوا على هذه الحال من قال الخفق في رؤوسهم فهذا مما استدل به اصحاب هذا الطريق وهم الجمهور من ان النوم نوم القاعد غير المستغرق لا ينقض الوضوء الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الامام الشافعي وهو مذهب الشافعية من ان نوم القاعد المتمكن لا ينقض الوضوء مطلقا كثيرا كان او قليلا اذا فارق الشافعي الجمهور في هذه المسألة من ان من من انه جعل النوم من القاعد غير ناقض بالمطلق كثيرا كان ام قليلا واستدل بما جرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وليس في الحديث ما يشير الى التفريق بين نوم القليل والكثير هذا الوجه الاول ونوقش بان مثل هذا النوم الغالب فيها انه قليل اذ ان انتظار الصلاة لا يطول عادة طولا يحصل به مشقة على الناس وهذا خلاف. هديه صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا اجتمعوا آآ بكر واذا آآ ابطئوا اخر صلى الله عليه وسلم اما الوجه الثاني انه لما لم يكن قليل نومي ناقضا قالوا فكذلك كثيره فلا فرق بين القليل والكثير في عدم النقب فقاسوا الكثير على القليل. ونوقش بان القليل لا يكون مستغرقا غالبا. ويشعر فيه الانسان بما يخرج منه بخلاف الكثير فانه يكون مستغربا مستغرقا يغيب فيه الشعور هذه هي طرق اهل العلم المختلفون في حكم نقضي الوضوء ب انه والاقرب والله تعالى اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور من ان نوم القاعد القليل غير المستغرق لا ينقض الوضوء وهذا المطابق فيما يظهر والله تعالى اعلم. لما ذكر انس رضي الله تعالى عنه الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اني امرأة مستحب يعني يصيبني الحيض فلا اطهر اي فلا ينقطع الدم افا دعوا الصلاة وصفت الحال وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت افدعو الصلاة؟ يعني اتركها لاجل ما يخرج من هذا الدم الذي لا ينقطع من الحيض اجابها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعني لا تدع الصلاة انما ذلك عرق وهذا بيان لامره بعدم ترك الصلاة ان هذا الدم ليس حيضا حتى تمتنع من الصلاة فالحيض بالاتفاق يمنع من الصلاة لكن هذا ليس حيضا حتى تمتنع من الصلاة انما ذلك عرق يعني هذا الدم الخارج على الصفة التي الصفة التي ذكرت ليس دم حيض لتترك الصلاة من اجله بل هو عرق ومعنى عرق انه عرق في الرحم يثعب دما يخرج من مخرج الولد فقد تتوهم المرأة بانه حيض وهو ليس حيضا ولذا قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض ومعنى هذا انه استحاضهما اصطلح اهل العلم على تسميته استحاضة والاستحاضة دم يخرج على غير المعتاد لا يثبت له احكام الحيض قالت رضي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة هذي مع عدم مستمر وامرها بالا تترك الصلاة لاجل هذا الدم الذي هو دم عرق ثم بين لها انها تترك الصلاة في حيضها اذا اقبلت حيضتها واقبالها اما بمعرفة الدم وتمييزه واما بالعادة عملا بالعادة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى في باب الحيض قال واذا ادبرت يعني اذا انقضت حيضتك فاغسلي عنك الدم ثم صلي اغسلي عنك الدم اينما الحيض ثم صلي فامرها ان تغسل عنها دم الحيض وتترك ما يتعلق بدم الاستحاضة ولا تلتفت اليه وتصلي هذا الحديث رواه البخاري ومسلم قال متفق عليه ثم ذكر رواية للبخاري فقال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة ثم توضئي لكل صلاة فامرها ان تتوضأ لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا اي لعدم ثبوتها عنده اذ انه لا يراها محفوظة من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى نقض الوضوء بخروج دم الحيض في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان خروج دم الحيض ناقض للوضوء ناقض للوضوء لما اقول ناقض الوضوء اي مزيل حكمه مفسد له فجميع ما يستباح بالوضوء يمنع اذا طرأ الحيض ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة المجمع عليها وهو وهي ان خروج دم الحيض ناقض للوضوء اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تدع الصلاة لخروج دم الحيض. فاذا اقبلت حيضتك تدع الصلاة واذا ودعت الصلاة وتركتها تركت ما هو شرط لها من الوضوء ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تغتسل لانقطاع دم الحيض فدل ذلك على ان على انها محتاجة الى طهارة والطهارة التي تحتاجها طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى وهي الوضوء فدل ذلك على انتقاضه هذه المسألة الاولى وهي مجمع عليها. المسألة الثانية الحيض يمنع الصلاة وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكره في ما يتعلق بباب الحيض وهذا مما اجمع عليه العلماء ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تدع الصلاة ايام حيضها ولم يأمرها بالقضاء صلوات الله وسلامه عليه المسألة الثالثة مما يتعلق هذا الحديث نقض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين. تقدم قبل قليل في المسألة الاولى نقض الوضوء بدم الحيض وهنا نقض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين يعني الخارج مثلا بالرعاف الخارج بجرح وما اشبه ذلك والمقصود بالسبيلين مجرى البول والولد المرأة ومخرج الغائط تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نقض الوضوء بالدم الخارج من غير السبيلين وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان خروج دم الدم الكثير من غير السبيلين ينقض الوضوء هذا مذهب الحنفية والحنابلة ان خروج الدم الكثير من غير السبيلين ينقض الوضوء. فالدم القليل من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على مذهب ابي حنيفة واحمد وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب الوضوء على المستحابة بانه دم عرق وهذا يصدق على كل دم يسيل من الجسد والغالب في دم العرق ان يكون كثيرا الغالب في دم العرق ان يكون كثيرا. هذا وجه استدلال بالحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك في دعاء الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قد امرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم توضئي لكل صلاة فاستدل بهذا بقوله توضأ لكل صلاة انهى تتوضأ لدم الاستحاضة ان تتوضأ للدم الخارج من اه بقية البدن من غير السبيلين اذا كان كثيرا الطريق الثانية في الاستدلال بهذا الحديث بمسألة نقض الوضوء الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين ما ذهب اليه المالكية. الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا كثيرا كان او قليلا ووجه الاستدلال بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم وجوب ترك الصلاة بان دم الاستحاضة بان دم بان دم الاستحاضة دم عرق ودم العرق لا يوجب وضوءا فدل ذلك على عدم وجوب الوضوء للدم الخارج من بقية البدن من غير السبيلين اذا وجه الاستدلال بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علل على عدم وجوب ترك الصلاة بان دم الاستحاضة دم عرق فلا يمنع من الصلاة ودم العرق لا يوجب وضوءا ثانيا ان الحديث قالوا ان الحديث لا صلة له نواقض الوضوء بل هو تعليل لعدم وجوب الغسل لا وجوب الوضوء فان وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق بل كان بل كانت رضي الله تعالى عنها ظنت ان هذا الدم دم حيظ يوجب الغسل فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدم ليس هو دام حيض فلا يجيب الغسل وانما هو دم يرشح في الرحم كالعرق وانما هو دم عرق انفجر بالرحم ودماء العروق لا توجب غسلا ولا توجب وضوءا نوقش هذان الوجهان بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لهذا الدم الذي وصفه بانه دم عرق كل صلاة كما في الحديث توضئي لكل صلاة الا انهم اجابوا عن هذا الاستدلال بان هذه الزيادة مدرجة من كلام عروة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اشار اه الامام مسلم الى انه حذفها عمدا الرواية المحفوظة لم يذكر فيها الوضوء وقالوا ان انه على القول بثبوت هذه الرواية فانه لا يدل امره بالوضوء لكل صلاة على ان خروج دم العروق من سائر البدن يوجب وضوءا بل ذلك على وجه الاستحباب هذه هي المسألة الثالثة والراجح من هذين القولين هو ما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا المسألة الرابعة كم باقي من الوقت المسألة الرابعة بارك الله فيكم المسألة الرابعة اثر خروج دم الاستحاضة اثر خروج دم الاستحارة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان خروج الاستحاضة الدائم الذي لا ينقطع لا يبطل الطهارة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بغسل الدم والصلاة مع جريان دم الاستحاضة. فدل ذلك على انه لا اثر له من جهة الوضوء المسألة الخامسة وضوء المستحابة واصحاب الحدث الدائم تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في وضوء المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم يعني المستمر الذي لا ينقطع من جهة هل يتوضأون لكل صلاة ام لا يتوضأون الا مرة واحدة وهم في ذلك على ثلاث طرق اي للعلماء في ذلك في الاستدلال بهذا الحديث ثلاثة ثلاثة طرق. الطريق الاول استدل بهذا الحديث هو الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية من ان المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم لا يصلون بالوضوء اكثر من فريضة واحدة سواء كانت مؤداة او مقضية فليس لهم ان يصلوا بالوضوء الا فريضة واحدة ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة في رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة ونوقش هذا الاستدلال بما يعني اولا ان الامر بالوضوء لكل صلاة غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج من كلام عروة وثانيا ان الامر بالوضوء لكل صلاة محمول على الوقت وان لفظ الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة اي لكل وقت صلاة ولا غرابة في هذا لان اطلاق الصلاة وارادة الوقت مما جاء في لسان الشارع في مواضع عديدة منه قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان للصلاة اولا واخرا اي ان لوقت الصلاة ومنه ايضا حديث يابر في الصحيحين ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي ادركته الصلاة اي ادركه وقتها هذا ثاني اوجه الاستدلاء اوجه المناقشة الواردة على ما استدل به القائلون بانه يجب الوضوء لكل صلاة سواء كانت مؤداة او مقضية اما الوجه الثالث في المناقشة ان ظاهر الحديث لا يصلي بالوضوء صلاة واحدة فرضا كانت ام نفلا وهذا الظاهر متروك بالاجماع يعني ظاهر الحديث لو اردنا ان نعمله لا نفرق بين الفرائض والنوافل. توضئي لكل صلاة لكل صلاة كل من الفاظ العموم فيشمل الصلاة المفروضات والنوافل وقد حكي الاجماع على انه لا يحتاج الى ان يتوضأ للنافلة بعد الفريضة انما يتوضأ لكل فريضة سواء كانت مقضية او مؤدة. اما النوافل فانه لا لا فانه يصلي ما شاء من النوافل بالوضوء هذا صاحب الحدث الدائم وكذلك المستحاضة اما الوجه الرابع من اوجه آآ رد هذا القول والمناقشة في الاستدلال به على ما ذكروا ما جاء في حديث حملة وسيأتي ان شاء الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ولم يأمرها بان تتوضأ لكل صلاة ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذه الطريق الاولى مما يتعلق باثر الاستحاضة بما يتعلق بوضوء المستحاضة ومن في حكمها وهو القول بانه تتوضأ المستحاضة وفي حكمها من اصحاب الحدث الدائم كسلس البول وسلس الريح وسلاسل غائط ونحو ذلك يتوضأون لكل صلاة مفروضة او مؤدات. فاذا مثلا جمع الظهر والعصر يتوضأ للظهر ثم اذا اراد يصلي العصر وهي مجموعة يعيد وضوءا لصلاة العصر الطريق الثانية استدل بهذا الحديث حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من ان المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم يجب عليهم الوضوء لوقت كل صلاة وليس لكل صلاة انما لوقت كل صلاة فاذا توظأوا ل الصلاة صلوا ما شاءوا من الفرائض والنوافل حتى يخرج الوقت. من الفرائض يعني المقضية والمؤداة لكن اذا خرج الوقت فانه يجب عليه ان ان يحدث وضوءا اخر وجه الاستدلال بهذا الحديث ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم توضأي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة كما تقدم قبل قليل من انه تطلق الصلاة ويراد ايش وقتها و الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من ان المستحاضة ومن في حكمها من اصحاب الحدث الدائم يستحب ان يتوضأوا لكل صلاة وليس واجبا انما استحبابا ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة الوضوء لكل صلاة وهو محمول على الاستحباب قالوا في تعليل هذا قالوا انه لا يرفع الحدث وبالتالي انما الامر به على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب المسألة السادسة غسل المستحابة لكل صلاة. في هذا الحديث دليل او استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من انه في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان المستحاضة لا يجب عليها غسل لكل صلاة انما يجب عليها الغسل عند انقطاع حيضها ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر المستحابة بالغسل عند انقضاء حيضها. فقط لا لكل صلاة ولا لكل يوم بل قال صلى الله عليه وسلم فاذا انقظت حيظتك فدعي فاغسلي عنك الدم وصلي فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي المسألة السابعة نجاسة الدم استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان الدم نجس لا خلاف بين العلماء ان دم الدم الخارج من السبيلين نجس واختلفوا بما يخرج من الدم من غير السبيلين فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان الدم الخارج من غير السبيلين نجس و وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة غسل الدم ولو كان طاهرا لما امر بغسله ونوقش لان المأمور بغسله في الحديث انما هو دم الحيض لا دم الاستحاضة حيث قال فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم والمقصود بالدم المأمور بغسله هو دم الحيض الذي انقضى واما ادام الاستحاضة فانه لا يغسل لانه مستمر لا ينقطع ودم الحيض متفق على وجوب غسله فليس في الحديث دليل لما ذكروا المسألة الثامنة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث وجوب غسل دم الحيض. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من وجوب غسل دم الحيض ووجهها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحابة بغسل دم حيث قال فاذا ادبت فاغسلي عنك الدم وصلي والمقصود هو ما بقي من اثر دم الحيض هذا ما يتصل المسائل ثمة مسألة اخيرة وهي المسألة التاسعة استدل بهذا الحديث لما ذكره بعض اهل العلم من وجوب غسل دم الاستحاضة عند انقضاء حيضه عند انقضاء حيضها. آآ عند انقضاء الحيض دم الاستحاضة عند انقضاء الحيض ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحابة ان تغسل عنها الدم دم السحابة وهذا في الحقيقة استدلال فيه نظر نوقش بان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بغسل دم الحيض بعد انقضاء مدته وليس دم الاستحاضة اذ ان ده من استحابة لا يرقى ولا ينقطع بل هو متواصل جار هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث ولعلنا نقف على هذا قدر نقف على حديث علي بن ابي طالب كنت رجلا مذائا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم