مسألة الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر هذه مسألة لطيفة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام يشترط فيها نقلها بلفظها لمن سمعها من شيخه وشيخه عمن فوقه حتى ينتهي المتن الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز تغيير لفظ في الحديث بلفظ اخر هل يجوز ان تكون الرواية جملة تكتب في خمسة اسطر فيرويها الراوي في سطرين هل يجوز هذا؟ هل هو من التغيير المقبول او المرفوض؟ هذا محل المسألة. يقول المصنف رحمه الله مبتدأ الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى الاكثر قال للعارفين يعني نعم للشخص للراوي الذي يعرف المعنى فلو غيره بلفظ اخر لن يخالف المعنى المقصود واما غير العارف بالمعنى فباتفاق ليس يدخل في جواز هذا القول قول المصنف الاكثر هو قول الجمهور بل هو قول الائمة الاربعة وعليه العمل في كتب الرواية مطلقا فتش في البخاري وفي مسلم وفي موطأ مالك وفي غيرها من كتب الائمة. فانك تجدهم يروون الحديث بالفاظ متفاوتة في اماكن متعددة. انا لا اقصد الصنيع بالضرورة ان يكون من البخاري نفسه او من ماله. لكنه حتما من من من احد رواة الحديث اما صححوا السند وقبلوا الحديث اذا هم ماذا تفهموا من هذا الصنيع انهم يقبلون رواية الحديث بالمعنى اذ لو اعتبروا هذا مخلا بالرواية لظعفوه وابعد فاعل هذا عن عداد عن تعداده في في في الائمة الثقات والضابطين. اذا هذا قول الجمهور وعليه العمل كان خلاف الاولى ما الاولى نقوله بلفظه بنصه هذا بلا خلاف انه هو الاولى والاكمل والافضل ولذلك نص الشافعي ايضا في الرسالة على هذه المسألة وانتصر للجواز رحم الله الجميع. المذهب الثاني قال الماوردي ان نسي لفظا يعني يجوز الرواية للراوي بالمعنى اذا نسي اللفظ فان لم ينسه كانه يقول لا يجوز فعله عمدا لغير داع ليس بعيدا عن المذهب الاول الثالث وقيل ان كان موجبه علما اما ان اوجزت بسند وانتقلت اليك الرواية فانت تحكيها ينطبق الخلاف ها هنا على من آآ يجري عليه الخلاف في الرواية ايضا يستحسن المحدثون انه متى نقلت الرواية بالمعنى لا باللفظ فانه موجبه يعني موجب اللفظ الذي سيغيره الراوي ويأتي بلفظ المخالف وهذا القول يا اخوة وان ينسب الى بعض الشافعية يقولون ان كان الحديث يترتب عليه مسألة من مسائل الاعتقاد وهي التي يكون موجبها العلم وليس العمل ان كان موجبها العلم فيجوز رواية الحديث فيه بالمعنى ليش؟ قال لانك في الاخير تنقل له قضية يعني مثلا لو كان الحديث يصف شيئا من نعيم الجنة او من عذاب جهنم فغير في اللفظ واتى بمعنى ما ما خالف شيئا. يقولون ان كان موجب الحديث او اللفظ يوجب العلم فلا بأس بروايته بالمعنى. طب فان كان يوجب العمل لا ليش لا؟ قال لان بعض العمل يتقيد فيه باللفظ مثل اذكار الصلاة وما يقال في الركوع وما يقال في بعظ المواظع مثل هذا لا يجوز روايته بالمعنى. اذا هذا القول المنسوب الى بعض الشافعية. ان كان موجب اللفظ علما ها تجوز الرواية بالمعنى وان كان الموجب عملا لا ليس مطلقا يجوز في بعض ولا يجوز في بعض ويتفاوت ولا يطلقون الحكم فيه. هذا المذهب الثالث المذهب الاول للجمهور الثاني الماوردي. وهذا الثالث الرابع وقيل بلفظ المرادف وقيل بلفظ مرادف يعني يجوز ان كان الاختلاف في اللفظ يؤتى بلفظ مرادف قال وعليه الخطيب البغدادي وهذا كالتقييد ولا يجعلون الرواية تجوز مطلقا المذهب الاخير الذي يخالف المذاهب السابقة جملة وتفصيلا. يمنعون من رواية الحديث بالمعنى وهذا عن ابن سيرين الامام محمد ابن سيرين وعن ثعلب امام الكوفيين من النحاة والرازي المقصود به هنا ابو بكر الجصاص الحنفي وليس الامام صاحب المحصول قال وروي عن ابن عمر هؤلاء ينقل عنهم المنع من رواية الحديث بالمعنى. وليسوا وحدهم فقد نقل القول عن جماعة من السلف صحابة وتابعين ابن سيرين وثعلب وما يروى عن ابن عمر هم في في عداد هذا القول بقي ان تعلم ان المازري شارح البرهان الامام المالكي نقل عن الامام مالك ايضا منع الرواية بالمعنى نقل هذا فقال نسبا هذا القول لمالك قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف الناس نقل المازري هذا الكلام لكن المالكية لا يرونه مذهبا لمالك. ليش؟ لان صنيع ما لك في الموطأ يخالف هذا وروايته للحديث الواحد بالفاظ متفاوتة متقاربة في اكثر من موضع يدل على ان ما لكا رحمه الله لو كان يرى عدم جواز الرواية بالمعنى انا لا اعرظ عن تلك الروايات ولا اقتصر على لفظ واحد للحديث. اذا لو صح هذا عن مالك فعلى ماذا يحمل يحمل على التفريق بين من يقبل منه ان يروي بالمعنى ومن لا يقبل من يعلم بالمعنى ومن لا يعلم فيستقيم هذا وقد علمت الان الجمهور مذهب الجمهور وكما قلت قول الائمة الاربعة وصنيع الائمة في كتبهم في رواية الحديث مستند الى دليل عقلي يسير جدا وهو هل يجوز ترجمة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغات اخرى غير العربية نعم بالاجماع فاذا جاز نقل حديثه عليه الصلاة والسلام بلغة اخرى الا يجوز استبدال لفظ عربي بلفظ عربي اخر؟ يقولون هذا من باب اولى تمت اعتراض على هذا الدليل ومناقشات عند المانعين يقولون تلك للضرورة وهنا لا ضرورة فيقال هنا ايضا لم نجزه مطلقا الا لعالم على كل قد فهمت الخلاف وعلمت ما فيه من اقوال العلماء في المسألة ابن العربي رحمه الله الامام المالكي اه اتخذ قولا اه مختلفا ليس جوازا بالاطلاق ولا منعا بالاطلاق بل يقول رحمه الله هذا الخلاف ينبغي ان يكون مخصوصا بعصر الصحابة والتابعين فقط ان تقول يجوز الرواية بالمعنى او لا يجوز وان تقبل الخلاف ينبغي ان يكون في دائرة الصحابة والتابعين. يقول فمن بعدهم لا يجوز له الرواية بالمعنى لماذا فرق يقول لانهم الفئة الاقدر على معرفة اللفظ ومرادفاته وما يصح ان يستبدل به واما من بعده فلا يصح ذلك منهم. تنبيه اخير في المسألة يقول ابن الصلاح رحمه الله الامام المحدث يقول محل الخلاف في غير المصنفات ايش يعني يعني لا يجي واحد منا الان وياخذ صحيح مسلم ولا البخاري ولا موطأ مالك او سنن ابي داوود فيجتزئ منه حديثا فينطلق ويرويه بالمعنى ويقول قرر العلماء جمهوره وهم على صحة الرواية بالمعنى. المصنفات انت ترويها الى الى مصنفها. فانت تنقل ما حكاها لانك تقول في الاخير اخرجه ابو داوود في سننه او مسلم في صحيحه. هنا عليك ان تتحرز لان ما في المصنفات لا يجوز تغييرها يستحسن ان يقول عقبها لفظا يدل على التصرف من الراوي فيما غاير فيه لفظ الحديث النبوي. بان يقول في نهاية الحديث او كما قال او شبها مما قال كما يؤثر عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة انهم كانوا اذا فرغوا من الحديث وخشي بعضهم ان يكون قد فاته شيء من اللفظ ان يقول او كما قال صلى الله عليه وسلم او قال نحو هذا فيأتي بعبارة تشعر بان اللفظ الذي يحكيه في الرواية ليس تماما هو الذي سمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام