﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما اعتقت المرأة لها. وولاءها من يجر من ولد او عبد اعتقته ولا ترث ما اعتق غيرها من اب او ابن او زوج او غير

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
غيره وميراث السائبة لجماعة المسلمين. والولاء للاقعد من من عصبة الميت الاول. فان ترك فورث ولاء مولى مولى لابيه ما ثم مات احدهما وترك بنين رجع الولاء الى اخيه دون

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
وان مات واحد وترك ولدا ومات اخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة اثلاثا سبق في الدرس الماضي اه تتميم الكلام على اه احكام الرق بما سبق ان من ملك ابويه احدهما

4
00:01:10.000 --> 00:01:32.600
كولدي ولده او جده او جدته او ملك اخاه لأم او اب او شقيق فإن هؤلاء جميعا يعتقون عليه جبرا وسبق ان من اعتق حاملا فان جنينها يكون حرا معها. وسبق ايضا انه في الرقاب الواجبة لا يجوز

5
00:01:32.600 --> 00:01:50.600
ان يعتق من فيه شائبة حريته كعبد مدبر او مكاتب او ام ولد او معتقل لاجل او معتقل لمسلت او مبعض او نقد ذلك. ولا يجوز ايضا عندنا في المذهب في

6
00:01:50.600 --> 00:02:10.600
الواجب ان يعتق اعمى ولا اقطع اليد ولا شبه مما فيه عيب ضابط. ولا يجوز عتق كافر ايضا كما لا يجزئ زعما لا يجزئ في العتق الواجب عتق العبد الكافي ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه بمعنى

7
00:02:10.600 --> 00:02:30.600
الا يجزئ اذا اعتق الصبي فلا يجزئ وكذلك المحجور عليه كالسفيه فانه لا يجزئ. والولاء لمن اعتق من اعتق عتيقا اي صورة كان العتق سواء اكان واجبا او تطوعا او جبرا فان ولاءه له. لقوله عليه الصلاة والسلام

8
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
الورق لمن اعتق بشروطه التي سبقت. ولا يجوز بيعه ولا هيبته. لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا ايوهب ولا يصدق به؟ لا تنقل ملكيته. ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. من اعتق عبدا عن شخص كما لو

9
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
احد عن شخص ولا حج عن شخص فإن الحج يعد لذلك الشخص المحجوج عنه كذلك من اعتق عبدا عن رجل فإن الولاء المعتقل عدله ولا يكون الولاء الى اخره قبل ان نتم لان شاء الله ما بقي ثم يتممه

10
00:03:10.600 --> 00:03:40.600
علينا ما بقي بالصوت رحمه الله ومنها من ملك ومنها معندكش احد ولا هادي؟ كاينة هكذا في النسخة حتى في النسخة القديمة كاينة الظاهر من السياق ومنها ان من ملك

11
00:03:40.600 --> 00:03:55.550
سياق الكلام خاصة فيما سيأتي وسينتظر ويصح على تأويل ماشي زعما ممكن نتكلفو ليه نقولو ومنها احد من ملك ابويه ندوزوها ماشي زعما غي هي لا لا تظهر من الصيام

12
00:03:55.650 --> 00:04:15.650
زد ومنها احد قراك وداكشي ومنها احد من ملك ابويه معا او احدهما او ملك احدا من ولده الجذع وما لك احدا من ولد ولده ومنها اعد ومنها ومنها احد من ملك ابويهما

13
00:04:15.650 --> 00:04:48.750
او احدهما لاوهما عندي هذا خطأ عندي لعلها مزحلقة هاديك هاديك هي لي ومنها من ملكا ابويه معا او احدهما ابويه معا او احدهما زيد اسيدي لو ملك احد ولد احد وملك احدا من ولد ولده ذكرا كان او انثى وان ثبت

14
00:04:48.750 --> 00:05:22.900
جميعا اعتق عليه كل من ذكر بنفس منه. ولا يحتاج الى حكم الى حكم على المشغول. بشرط الا يكون عليه ولا يحتاج زمن لا يحتاج لا يحتاج في القضية ولا يحتاج الى حكم الى حكم على المشهور بشرط ان لا يكون عليه دين يستغرق قيمته افتراضا من ماء اذا اشتراه او

15
00:05:22.900 --> 00:05:43.900
ورثه وعليه دين يستغرق قيمته فانه لا يعتق عليه. لا يعتق عليه بذلك. نعم. قال ولا ولا يرد ولا يرد البيع فهمنا مسألة مثلا لو ان احدا ملك من يعتق عليه جبرا لكن كان عليه دين يستغرق قيمته. ملك اباه لاخاه

16
00:05:43.900 --> 00:06:04.800
ولا كذا لكن عليه دين يستغرق قيمة ذلك العبد فإنه حينئذ لا يعتق عليه ولا يرد البيع بمعنى البيع يصح دابا مثلا شراه انسان اشترى ابنه او اباه او اخاه واش البيع نرده نقولو لا افسخ البيع او رد ليه لا

17
00:06:04.800 --> 00:06:18.550
ما نردوش بيه نقولو ليه البيع تابت البيع صحيح ولكن لا يعتق عليك العبد هدا اللي شريتيه لا يعتق علاش؟ نتا عندك ديون خاصك تسدد الديون عاد تمشي تشري طيب شنو كنديرو؟ كناخدو داك العود وكنبيعوه

18
00:06:18.650 --> 00:06:38.650
لا يرد البيع البيع يصح اللي دار مع السيد لاخر ويؤخذ من اشتراه ممن يعتق عليه جبرا ويباع من اجل الدين نبيعوه زدوا به الدين الذي عليه. فهم؟ لان اداءه للدين مقدم على شرائه لمن يعتق عليه. اذا قال احترازا مما

19
00:06:38.650 --> 00:06:58.650
اذا اشتراه او ورثه وعليه دين يستغرق قيمته. الى هاد الإنسان اللي شرى هاد العبد ولا ورثه وكان عليه دين يستغرق قيمته فانه لا يعتق عليه بذلك. واضح؟ وان كان من يعتق عليه في الاصل جبرا فهاد الحالة ما كيتعتقش به. وطيب الا كان شراه البيع يرد نقولو ليه فسخ العقد

20
00:06:58.650 --> 00:07:12.150
ايوا ارا لنا الفلوس لا لا يرد البيع طيب اش نديرو نبيعوه من اجل ولا يستقر ملكه عليه جوج حوايج مغنردوش البيع ومغاديش نعتابروه مالك له بل يباع عليه ندي

21
00:07:12.150 --> 00:07:37.050
يباع عليه من اجل الدين واضح المعنى هذا قال ولا يستقر منكم وعليه بل يباع عليه الدين. بل يباع عليه للدين لي للدين يعني من اجل الدين يباع عليه. داك المملوك الذي يعتق عليه يباع عليه من اجل الدين الذي عليه. نعم

22
00:07:37.050 --> 00:07:57.050
ومن اعتق امة حاملا من تدويج او بناء كان جنينها حرا معها لان كل ولد حبج من غير ملك يمين من تزوير او زنا فانه تابع لامه في الحرية وهذه المسألة مكررة مع قوله وكل ذات رحم كولدها بمنزلتها. نعم. ولا يعتق في الرقاب الواجبة لكفارة القتل من

23
00:07:57.050 --> 00:08:24.700
جائز يعني اتت بالاشترى هذه الولد. اهاه. اهم. يكون راخيصان. نعم يكون رقيقا. لا هذا المقصود ومن اعتق امة حاملا ماشي مع الولد كانت حاملا اما الى كان الولد قبل العتق فلا يعتق مع امه

24
00:08:24.700 --> 00:08:54.700
ايه؟ بتدبير او كتابة وغيرهما لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقل الحرية. وكذلك لا يوثق في الرقاب الواجبة اعمى ولا اخطأ بيدي واشد وشبهه وشبهه اي شبه الابطال. لنقطة شبهه وشبهه اي شبه الاقطاعي زعما خليها هي هي

25
00:08:54.700 --> 00:09:14.700
اي شي هو الاقفال لنقصان الرقبة بالعين وكذلك لا يعتق الاطار الواجبة منه وعلى غير دين الاسلام لقوله تعالى فاستدير رقبة مؤمنة. فقيدها بالايمان وهذه الاية مقيدة للاية الاخرى المطلقة. ولا

26
00:09:14.700 --> 00:09:34.700
يجوز رزق الصبية لانه ليس من اهل التكليف ولا عشق المولى عليه وهو السفيه الذي يضع المال في غير موضعه. قال ابن ناجي سلف اذا اعتق ام ولد والمشهور انه ينبت. ومن خواص العشق الولاء بفتح الواو ممدودا لمن اعجب فسببه زوال الملك بالحرية. قال النشاس فمن زال

27
00:09:34.700 --> 00:09:54.700
كهوب الحرية عن رفيق فهو مولاه. سواء نجس نج نجس او علق. او دبر او استورد او كاتب او اعتق العبد بعوض او باعه من نفسه واعتق عليه الا ان يكون السيد كافرا والعبد مسلما او يكون العبد او يكون السيد عبدا. او يكون الا ان يكون

28
00:09:54.700 --> 00:10:17.600
هنا او يكون او يكون سيد او يكون السيد عبدا واعتقاد اذن سيده اعتق اعتق او يكون سيد عبدا اعتق باذن سيده اعتقه ومولاه عبدا اخر. لان را قلنا العبد قد يكون له عبد. فهمتو دابا المسألة؟ اش معنى ان يكون السيد

29
00:10:17.600 --> 00:10:37.600
عبدا ان يكون مالك العبد عبدا. ممكن؟ اه ممكن راه سبق لنا ان العبد يمكن ان يملك عبدا اخر باذن سيده. شاف وشاريه عبد ومخليه. قال او يكون السيد عبدا اعتق عبده لكن باذن

30
00:10:37.600 --> 00:11:07.600
سيدي لان العبد الا بغى يعتق خاصو يعتق باذن السيد. نعم قال قال السيد الكافر لا ولاء له على الحقيقة هي عقيقة المسلمين عتيقة المسلم على عتيقه المسلم على عاتقه بمعنى واحد كافر كان يملك مسلما فاعتقه كافر كان يملك مسلما فاتاه لمن يكون

31
00:11:07.600 --> 00:11:27.600
ذلك العتيق الى مات وما خلاش الورثة لمن يكون ولاءه لجماعة المسلمين ولا يكون للكافر ثم لا يعود اليه باسلامه. والعبد اذا اعتق لا يرجع اليه الولاء ابدا وان عاش. واذا ثم لا يعفى ثم لا يعود اليه باسلامه. لو فرضنا ان ديك

32
00:11:27.600 --> 00:11:47.600
السيد الكبير اسلم داك الكافر اعتق مسلما ياك اسيدي؟ ثم من بعد دخل الى الاسلام هل يرجع اليه الولاء؟ لا لا يرجع اليه صافي مادام هو في حالة العتق كان كافرا ولاء العبد لجماعة المسلمين ولو اسلم فانه لا يرجع اليه العتق

33
00:11:47.600 --> 00:12:07.600
قال واذا اعتق بذلك وغالبا هاد الأحكام كتكون اش؟ سدا للباب لأنه قد يدعي الإسلام نفاقا ان يكون ولاؤه لعاتقه ولذلك كنقولو ما دمت كافرا فلا اه يعود اليك الولاء نعم قال

34
00:12:07.600 --> 00:12:27.600
والعبد اعد والعبد اذا قال والعبد اذا اعتق لا يرجع اليه الولاء ابدا وان عتق واذا اعتق بغير اذن سيده ثم قال والعبد اذا فاعتق لا يرجع اليه الولاء ابدا وان عتق يعني وان صار حرا. العبد اعتق عبدا. العبد كان يملك عبدا وعتقه. ثم ذاك

35
00:12:27.600 --> 00:12:44.500
من بعد صار حرا عتق من بعد هل يكون الولاء له؟ لا لا لا يكون له لمن يكون؟ لسيده. واضح؟ ولو هو اللي باشر العتق فإن ولا يكون اللهم الا فواحد الحالة ويذكرها الشيخ لي هي اذا لم يعلم به سيده

36
00:12:44.550 --> 00:13:04.550
هو راه اعتقل العبد وسيدهما عندو خبار حتى عتق ملي تعتق داك العبد عاد علم سيده انه راه قد اعتق عبده فإنه ويكون له حينئذ. قال ولو اذا اعتق بغير اذن سيده ثم لم يعلم به السيد حتى اعتق العبد من حبه. حتى عتق العبد

37
00:13:04.550 --> 00:13:24.550
هادو المعتقون حيت شنو عندك؟ يصح يصح عتق او اعتق راه قلنا بنفس المعنى ولا لا؟ نعم حتى عتق عبدو ولا اعتق العبد اعتقه سيدهم. نعم. لا المعتق غلط. حتى عتق العبد المعتق

38
00:13:24.550 --> 00:13:44.550
وفداك العبد اللي صدر منو العتق قبل من بعد عتاقة ولا اعتق قل ما شئت واضح؟ حتى عتق العبد فهمتوها واش فهمتوها مزيان ولا لا العبد المعتق اها معتق هو معتق لغيره وسيده لم يعلم بانه قد اعتق عبده

39
00:13:44.550 --> 00:14:01.000
حتى عتق هو ملي تعتق داك العبد عاد علم السيد انه اعتق عبده ففي هاد الحالة يكون ولاؤه له اي للعبد المعتق نعم قال قال حتى اعتق العبد المعتق فالولاء له

40
00:14:01.100 --> 00:14:21.100
قال والاصل فيما فيما ذكر الشيخ ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء ابن عمر وانما يكون له الولاء باربع شروط اولا ان يكون المعتق ملكا للمعتق وان يعتقه عن نفسه وان يكون المعتق حرا وان يكون مساويين في الدين

41
00:14:21.100 --> 00:14:41.100
مستوية يعني لا عندك مصاب لا وان يكون مستويين في الدين قال ولا يجوز بيعه اي الولاء ولا هبته لما رواه اه في الدين شنو عندك في الدين؟ نعام؟ لا لا في الدين الدين بأن يكونا مسلمين او

42
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
مستويين في الدين لم انت به القراءة اهاه قال لما رواه ابن حبان في صحيحه وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهم. ومن اعتق عبدا عن رجل مثلا فالولاء للرجل المعتق

43
00:15:01.100 --> 00:15:16.300
عن ان يعتق عنهم اذا كان حرا. اما اذا كان عقيقا فالولاء لسيده. وظاهر كلامه سواء كان المعثق عنه حاضرا او غائبا. عتق عنه باذنه وبغير اذنه وهو كذلك اعلى المشهور. نعم. ثم قال واذا اسلمت اذا وقفنا

44
00:15:16.350 --> 00:15:36.350
ها؟ قال الشيخ رحمه الله ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه وهو للمسلمين. يعني اش معنى هاد الكلام هذا؟ اذا اسلم على يدك شخص واحد الشخص كان كافرا واسلم على يدك فهل يكون ولاؤه لك

45
00:15:36.350 --> 00:15:56.350
الجواب لا يكون لي. بمعنى قالك الولاء انما يكون بسبب العتق. ماشي بسبب الإسلام. فإذا اسلم احد على يدك بسبابك واحد دخل للإسلام دعوته الى الله وذكرته كذا كذا فأسلم بسببك على يدك انت سبب اسلامه ثم مات ولم

46
00:15:56.350 --> 00:16:16.350
اترك وارثا واش انت اللي تورتو؟ لا يكون ولاؤه للجماعة ماله يذهب لبيت مال المسلمين ماشي نتا لأنه دخلتيه الاسلام تريته واضح اذا بغا يقول لك لا يوجد عندنا ولا بسبب الاسلام انه اسلم على يدك يكون ولاؤه لك

47
00:16:16.350 --> 00:16:36.200
اليس كذلك واضح؟ الولاء كيكون بسبب العتق لا بسبب الإسلام ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه لشخص اسلم على يد شخص لا يكون له ولاؤه بحيث اذا مات يرثه من ادخله الى الاسلام ابدا وانما يكون

48
00:16:36.200 --> 00:16:59.250
قال وهو للمسلمين مفهوم الكلام؟ وهذه المسألة مسألة خلافية. اما بالنسبة لنا في المذهب ما هو دليلنا الذي استدللنا به الجواب اه؟ اننا استدللنا بحديث عائشة لي سبق في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. وجه الاستدلال به ان هذه

49
00:16:59.250 --> 00:17:25.450
الاية لها مفهوم منطوقها الولاء لمن اعتق مفهومها انه لا ولا لمن لم يعتق لان انما من ادوات الحصر وكاين فمفهوم المخالفة الحصر به انما المفهوم انما مفهوم مخالفة من المفاهيم مفهوم انما واضح المعنى؟ قوله انما الولاء لمن اعتق منطوقه الولاء للمعتق ومفهوم

50
00:17:25.450 --> 00:17:45.450
انه لا ولاء لمن لم يعتق اللي ما عتقش ما عندو ولاء اذا فهذا يدل على ان من اسلم على يد شخص لا يكون ولاؤه له باش المفهوم الحديث اللي هو انما اداة اصل الولاء لمن اعتق للمعتق. اذا غير المعتق ليس له ولاء. واش فهمتو؟ هذا هو

51
00:17:45.450 --> 00:18:05.450
الدليل الذي استدل به المالكية. الذين يخالفوننا يستدلون على ذلك بما رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما من حديث تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم على يد رجل فولاؤه له

52
00:18:05.800 --> 00:18:25.800
الحديث صريح في الباب في مسألته. من اسلم على يد رجل فولاؤه له اي لذلك الرجل ولاء هذا الذي اسلم لذلك الرجل الذي اسلم على يديه فولاؤه له. مفهوم الكلام؟ هاد الحديث لماذا لم يأخذ به

53
00:18:25.800 --> 00:18:50.250
المالكية اه يجيبون عنه بامرين. الجواب الاول انه ضعيف. وقد ضعفه بعض المحدثين وعلى القول بصحته لأنهم اختلفوا فيه فبعضهم ضعفه وبعضهم صححه وعلى القول بصحته اش يقولون؟ يقولون اه يوجد ما يعارضه

54
00:18:50.250 --> 00:19:12.200
وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. المخالف لنا لنا اش كيقولو؟ كيقولو الحديث صحيح بناء على قول من صححه وهو مقدم على مفهوم الحديث الاخر اللي هو انما الولاء لمن؟ لمن اعتق

55
00:19:12.700 --> 00:19:31.700
مقدما لماذا؟ لأن الحديث يدل على نفي الولاء لمن اسلم على يديه بالمفهوم. وهذا الحديث يدل على ثبوت الولاء بالمنطوق. والمنطوق مقدم على المفهوم مفهوم؟ لأن داك لحية انما الولاء يدل على

56
00:19:31.750 --> 00:19:51.750
عدم الولاء بالاسلام باش؟ بمفهومه وهذا يدل على ثبوت الولاء باش؟ بمنطوقه والمنطوق مقدم على على هذا من جهة من الجهة الثانية يمكن الجمع بينهما بلا ما نمشيو للترجيح بأن نقول ان هذا الحديث مخصص لمفهوم

57
00:19:51.750 --> 00:20:10.100
بحديت انما لو تعلمون في الاصول ان التخصيص قد يكون للمفهوم كما يكون للمنطوق فحديث انما اللغة منطوقه ان الولاء  للمعتق وانه لا ولاء لغير المعتق ملي كنقولو غير المعتق هدا عام لا ولاء لغير

58
00:20:10.200 --> 00:20:26.550
يستثنى من هذا العموم يخصص منه فرد من الافراد اللي هو من اسلم على يديه شخص فيكون ولاؤه له اذا هذا كنخصصوه من مفهوم الحديث ويبقى ما عدا ذلك من الأفراد على عمومه مفهوم؟ اذا فهو مخصص

59
00:20:26.900 --> 00:20:46.900
لمفهوم الحديث لمفهوم الحديث والتخصيص قد يرد على المفهوم كما يرد على المنطوقي كما هو معلوم في في الأصول واكد المخالفون هذا بأمر آخر وهو اش؟ ان الحسرة لا اه ينافي

60
00:20:46.900 --> 00:21:15.850
وجود بعض استثناء بعض صور المفهوم لماذا؟ لانه يطلق الحصر في كثير من النصوص ويراد به ان ذلك الحكم هو الاصل ولا هو الغالب ولا يكون له مفهوم هذا وارد في الشريعة بكثرة كقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة وقد عرفتم قبل ان

61
00:21:15.850 --> 00:21:35.850
الربا يوجد في غير النفسية كثير من احكام البيوع فيهاش الربا مع عدم وجود النسيئة ولا لا؟ كاين ربا الفضل بانواعه كما تقدمه الربا بانواع اخرى في المزامنة وغيرها من انواع البيوع. فيها الربا وليس فيها نسيئة. مع ان الحصل ولا ربا ظاهره الى بغينا ناخدوه

62
00:21:35.850 --> 00:21:53.550
مفهوم انه لا ربا في غير الناس الى مكيناش النسيئة مكيناش الربا لكن المراد بهذا الحسرة بيان الأصل كأنه قال الأصل في الربا ان يكون في ودوارب الجاهلية كما ذكرنا ورب النسيئة ولا الغالب في الربا ان يكون

63
00:21:53.700 --> 00:22:14.600
في النسيئة لكن ماشي معناه انه مكاينش الربا في غير النسيئة فهذا الأسلوب منه وممن علق صحة قول المخالفين للمذهب هاد القول اللي ذكرناه ان الولاء تكون بسبب الإسلام ممن علق صحة هذا القول بصحة الحديث

64
00:22:14.600 --> 00:22:34.600
الشيخ ابن عبد السلف الشيخ بن عبد السلام قال اذا صح الحديث ديال من اسلم على يدي رجل فولاؤه له وقال اذا صح ذلك الحديث يصح القول بان الولاء يثبت بسبب الاسلام

65
00:22:34.600 --> 00:22:59.700
انا اه على صحة الحديث القول بثبوت الولاء بسبب الاسلام قال اذا صح. والحديث مصحح عند طائفة من اهل الحديث. اذا فبناء على صحته يوجد الولاء بالاسلام تساوي فمن اسلم على يده رجل فولاؤه له بناء على صحة الحديث والشيخ ابن عبد السلام ذكر هذا

66
00:22:59.700 --> 00:23:16.850
قاليك اذا صح الحديث فداك يعني فيعمل به لماذا؟ للأمر الذي لما ذكرناه لان من طوقه مقدم على مفهوم الحديث ولأنه لا تنافي اصلا بينه وبين الحديث الاخر لانه مخصص

67
00:23:16.850 --> 00:23:36.850
بمفهومه وبهاد الاعتبار قال ابن عبد السلام اذا صح فيقال به لانه ما كينافيش الحديث الاخر فحينئذ غيولي عندنا الولاء له سببان الباب اللول العتق والسبب الثاني ووجهه من جهة المعنى وجه ثبوت العتق بالاسلام وجه ثبوت الولاء

68
00:23:36.850 --> 00:23:57.850
الاسلام ان من اسلم على يد شخص فقد خرج بإسلامه من الضلالة الى الهداية فكأنه في الحقيقة كأنه في المعنى خرج من العدم الى الوجود. لما خرج من الضلالة والظلام الى الهداية والنور

69
00:23:57.850 --> 00:24:14.950
كأنه خرج من العلم الى الوجود. كما ان العتق فيه اخراج الانسان من الرق الى الى الحرية. واخراج الانسان من والظلام الى الاسلام اعظم من اخراجه من العتق الى الحرية ولا لا؟ اعظم اعظم شأنا

70
00:24:15.250 --> 00:24:29.550
لان الانسان الا كان عبدا وكان مسلما مؤمنا فانه يكون من السعداء في الاخرة لا يخسر اخرته لكن من كان كافرا ولو كان حرا ولو كان ملكا رئيسا كافرا مات على الكفر فانه

71
00:24:29.650 --> 00:24:51.600
يخلد في النار هذا من جهة المعنى اذن الحاصل ان المشهورة عندنا في المذهب هو ما نص عليه الشيخ من ان الولاء لا يكون سببي الاسلامي مخالفون يقولون لنا يثبت الولاء

72
00:24:51.600 --> 00:25:11.600
بسبب الاسلام فمن اسلم على يديه شخص فان ولاءه يكون له. لكن متى؟ اذا لم يوجد عاصف من النسب معنى الولاء ديالو لي يتبت له بالتالي يرث بسببه متى؟ ما عندوش عاصي من الاسد فاذا لم يوجد له عاصي بالنسب فيرثه من

73
00:25:11.600 --> 00:25:34.000
كان سببا في اسلامه كالتفصيل الذي ذكرناه في آآ الولاء بالعتق. مثله يقال هنا بناء على من اثبته قال وبعضهم اعلموا ان بعض اهل المذهب قالوا كابن رشد رحمه الله ذكرها التأويل ولو قلنا بصحة الحديث اجابوا عن

74
00:25:34.000 --> 00:25:54.000
قالك الحديث ديال من اسلم على يده يد رجل فولاؤه له قال ابن رشد ولو قلنا بصحته فيحمل الولاء هنا على النصرة والقيام بالحقوق ونحو ذلك. بمعنى فولاؤه له اي هو احق

75
00:25:54.000 --> 00:26:14.000
به في نصرته والقيام بامره وتولي دفنه ونحو ذلك. هو احق به من غيره. يحمي ويوقف معه ويجي من جيهته بحال لا قريب ولا شي واحد من ممن بينه وبينه صلة. فحملوا هنا الولاء على هذا المعنى وهذا تأويل ولا لا؟ هذا صرف لللفظ

76
00:26:14.000 --> 00:26:33.200
عن طريقه قال الشيخ وولاء ما اعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد او عبد اعتقته هذا المعنى سبقت الاشارة الي في الدرس الماضي لكن هنا نزيده ايضا وسيأتي ان شاء الله معنا في باب الفرائض سينص عليه

77
00:26:33.300 --> 00:26:53.300
الشيخ رحمه الله هاد المعنى فباب الفرائض في في اخر باب يأتي في الكتاب اللي هو باب الفرائض وولاء من اعتقت المرأة لها وولاء من من يجر من ولد او عبد اعتقته. اعلموا خلاصة الأمر بالنسبة للمرأة في آآ

78
00:26:53.300 --> 00:27:13.300
في الإرث بالولاء دابا اذا سؤلتم هل المرأة ترث بالولاء؟ انتم تعلمون ان اسباب الإرتفالات اسباب والإرث ثلاثة النسب والنكاح والولاء. السؤال دابا الآن في السبب الثالث اللي هو الولاء. هل المرأة ترث بالولاء؟ الجواب نعم

79
00:27:13.850 --> 00:27:41.000
متى تبت بالولاء؟ الجواب؟ تريث بالولاء في صورتين. الصورة الاولى اذا كانت هي المعتقة هي التي اعتقت العبد فإذن الولاء يكون لها مباشرة وقد سبقت الاشارة اليه في الدرس الماضي لكن ما وضحناش هاد ان شاء الله غيكون اللي هو ان الولاء نوعان ولاء بالمباشرة وولاء بالجر

80
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
اذن الصورة اللولة الولاء بالمباشرة ان تكون هي المعتقة. اعتقت عبدا ومات المعتق قبلها. ترثه اذا لم يوجد له عاص من النسب فانها ترثه بالولاء. ترث الملأ الا ما خلى التعاصم ترث ماله كله بالتعصيب. وهادي من الحالات القليلة اللي كتكون فيها المرأة عاصبة كما

81
00:28:01.000 --> 00:28:21.200
هادي الحالة الاولى الحالة الثانية ان ينجر اليها الولاء ميكونش الولاء مباشر لها لكن ينجر اليها الولاء. كيف ينجر اليها الولاء؟ ينجر اليها الولاء. اما بموت ولد من اعتقته او

82
00:28:21.200 --> 00:28:45.500
موتي معتقي من اعتقته مع موت الواسطة بينهما دابا نلاحظو الصورة انمثل لكم اليوم بجوج مثلا امرأة اعتقت عبدا واحد العبد اسمه زيد زيد هاد العبد الذي اعتقته مات وترك وارثا خلا ولدو مثلا ولا المهمات ورثاتو شنو مكيهمناش لنفرض انها ورثته كاع ورثت منه بعض المال لكن حنا بغينا نفرضو لنا عندها

83
00:28:45.500 --> 00:29:05.500
ان لها ولدا اذا الشاهد اعتقت عبدا داك العبد مات وله ولد اذن مايمكنش تورث لانه يوجد عاصب بالنسب ولد داك المعتق مات بعد ذلك ولم يترك وارثا من ترثه ترثه المرأة ينجر اليها ولاءه

84
00:29:05.500 --> 00:29:28.750
عتقها لابيه هي عتقات با ما عتقاتوش هو هو ممكن يكون حر اصالة باه ما ولدو حتى ولى حر عاد ولدو هو حر اصالة لكن ينجر اليها هي اش اه الولاء بسبب عتقها لوالده. واضح ولا؟ ولد من اعتقته وولد ولده وولد ولد

85
00:29:28.750 --> 00:29:47.000
الذي هو انت نازل واضح؟ ولد الولد تنزيلو باش؟ بالذكور. كل ذلك ينجر الى معتقل ابي ولا معتقل جدي ولا معتقي جدي لجدي الى اخره مفهوم الكلام هادي السورة اللولة اللي كينجر ليها فيه اه ينجر لها

86
00:29:47.000 --> 00:30:06.550
فيها الولاء. الصورة الاولى. الصورة الثانية معتق المعتقل دابا هي اعتقت عبدا وداك العبد الذي سار حرا ملك عبدا من بعد واعتقه واضح؟ مات المعتق الاول في حياتها وهاد المعتق الأول ورثته هي بالتعصيب

87
00:30:06.600 --> 00:30:29.400
ومن بعد مات المعتق الساني في حياتها ترثه ايضا دابا داك المعتقد الثاني شكون اللي عتقو اعتقه معتقها ماشي هي ينجر اليها ولاؤه هي تورتو لأن ملي كيجي يموت دابا الآن فطريقة الإرث ادا مات انسان اول شي كنشوفو هادشي هل له

88
00:30:29.450 --> 00:30:39.450
احد من القرابة مكاينش مكاينش سبب الإرث بالنكاح اذن لا يوجد عاصم من النسب حتى الى كان من النكاح را غيورث بالفرض مكاينش عاصي من النسب بقي بعض المال لاش

89
00:30:39.450 --> 00:30:58.400
نتاقلو المعتق انتقلنا للمعتق دابا فهاد الصورة هادي انتقلنا للمعتق لقيناه ميت مكاينش المعتق مات قبل المعتقل ليش ننتقل لمعتقي المعتق؟ ما لقيناش ننتقل لمعتقي معتق معتق وهكذا نبقاو طالعين مكاينش عاد نتاقلو لبيت مال المسلمين واش

90
00:30:58.400 --> 00:31:18.150
المعنى اذن الآن فهاد المثال اللي مثلنا انتقلنا لمعتقي هذا العبد لم نجده لكن معتق المعتق المرا كاينة مادا نقية واضح؟ اعتقد من تريثه اتريته ينجر اليها الولاء مع انها هي لم تعتق هذا العبد مباشرة ماشي هي لي عتقاتو وانما اعتقاه

91
00:31:18.150 --> 00:31:35.450
من اعتقته ولا من اعتقت اعتقته ولو بينهما ربعة ولا خمسة غي المهم داك الولاء بالعتق ينجر لها واش واضح؟ ننتقل الى بعد التقي المعتق او معتقي معتقي المعتق او معتقي معتقي المعتقل والى اخره. واضح؟ ولو كان بينهما اربعون خمسة

92
00:31:35.550 --> 00:32:00.050
فهمتو الصورة الآن فهاد جوج حالات ينجرو اليها الولاء فهمنا المسألة الحالة اللولة ينجر اليها الولاء بان ترث ولد المعتق لي عتقاتو هي ولد الشخص المعطى ولا ولد ولده ولا ولد ولده وانت نازل بالذكور. ينجر اليها الولاء

93
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
علاش؟ لأنه فالإرث ان شاء الله غايجي معانا هادشي باب الفرائض اذا لم نجد اذا لم نجد احدا من الورثة فإننا ننتقل للمعتق ان لم نجد معتقل هاد السيد لي مات كان حرا اصالة عمرو ما كان مملوك. ننتقل الى معتق اصوله. شي حد اعتق والي اذابه

94
00:32:20.050 --> 00:32:33.850
اش داوه ولا جداه جدي معتق الاصول واضح المعنى اه انتقلنا لمعتق الاصول لقينا هاد المرا كانت عتقات باه ولا جدو ولا بات جدو تلده لا تلده فإن المسألة اذن

95
00:32:33.850 --> 00:32:56.700
الحاصل ان المرأة في الولاء اللي هو سبب من اسباب الإرث في الولاء. ثالثا ممكن نقولو اه ترث بطريقين اه ترث بالولاء مباشرة وبالولاء المجرور الذي يجر اليه. الولاء مباشرة عندو صورة وحدة واضحة. ولاء مباشر اعتقت

96
00:32:56.700 --> 00:33:13.500
ومات قبلها. انتهى الموضوع بالجر اه الجر له سورة او كل سورة كتفرع عليها صور لا حصر لها ولا لا؟ اه كل سورة عندها الواسطة تقدر تكون واحد جوج تلاتة ربعة مية الى اخره. المهم

97
00:33:13.500 --> 00:33:31.750
الولاء بالجر له صورتان. اما ان يكون هاد الولاء بالجر بان ترث ولد من اعتقته او ولد ولده لو ولد ولدي ولدي ولدي الى اخره هادي الصورة اللولة الصورة الثانية ان ترث

98
00:33:32.100 --> 00:34:00.650
من اعتقه من اعتقته معتق المعتق الذي اعتقته ومعتق معتقل معتق وانت سائر لأن قلنا راه المسألة وضحناها ملي كيموت الإنسان ولا يوجد له عاصب من النسب كتنتاقلو للمعتق المعتق ديالو لقيناه الى كان سبق لاحظ لأن هاد الإنسان لي غيموت واحد من جوج اما انه كان سبق ليه ريك ولا عمرو ما سبق ليه ريك ولا لا واحد من الجوج الى كان سبق ليه ريق

99
00:34:00.650 --> 00:34:10.650
هو سبق ان كان رقيقا كنشوفو المعتق ديالو المعتق ديالو ميت نشوفو المعتق المعتق ميت معتق معتق معتق حتى نوصلو ممكن نوصلو لهاد المرا هادي او تورت واضح هادي وقت

100
00:34:10.650 --> 00:34:27.600
الى كان هاد السيد لم يسبق له رقادة حر ابا هو هو حر لن يسبق له رق. كنشوفو معتق باه ايلا كان باه سبق ليه رق مفهوم؟ باه لم يسبق جدو الا سبق ليه رق. فيرث بالولاء معتق اش

101
00:34:27.900 --> 00:34:47.900
ابيه ولا معتق جده الى اخره واضح هادي هي جوج الصور اللي كتورث فيهم علاش هادو المرا كاينة غي فهاد الجوج اذن الذكر كاين في اكثر الانثى كتورت بالولاء غي في هاتين السورتين اذا الذكر يرث في اكثر من هاتين السورتين؟ اه نعم الذكر يرث. الذكر كيورث فهاد جوج سور

102
00:34:47.900 --> 00:35:10.150
اللي كتورسيهم المرا وزيادة شنو الزيادة ان الذكر ممكن يورث بالولاء الذي يجره اليه والده المعتق. ماشي المعتق باه ولا مو وبا والده ووالدته. ابوه او امه اذا اعتق احدا ومات قبل المعتق. فان ذلك

103
00:35:10.150 --> 00:35:32.000
جاء ينتقل لعاص بهما الذكر العاصي بالذكر دون الأنثى وهادي كلها اشارنا اليها في الدرس الماضي قلتلو ياك؟ شخص اعتق رقيقا والرقيق راه ذكر ولا انثى تا بحال بحال والرقيق مات لما مات انتقلنا المعتق ديالو لقينا المعتق ديالو مات قبل منو شكون لمن غاينتقل للولاء؟ لعصبتهم

104
00:35:32.000 --> 00:35:52.000
ذكور ذكور الى عندو ولد وبنت غي الولد لي غيورث بالولاء البنت لا ترث اذن الذكر يرث بالولاء كتر من الأنثى ولا في صور اكثر يعني ينتقل ولاؤه للذكر ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وابن ابن ابنه وان نزل سواء كان هداك المباشر من عتق باه ولا مو

105
00:35:52.000 --> 00:36:10.750
في السورتين معا الذكر هو الذي ينتقل اليه فهم الأمر وان شاء الله لعله يأتي بتفصيل فباب الفرائض نعاودو ندكرو هاد الأمر هذا اذن يقول الشيخ ولاء ما اعتقت المرأة لها وولاء من

106
00:36:10.800 --> 00:36:36.950
يجر من ولد او عبد اعتقت ومن هنا يتضح لكم ان داك التقسيم اللي كان اشرنا اليه في الدرس الماضي وقع سهو في شرحه اه وهو ان الارتاب الولائي ولاء بالمباشرة وولاء بالجر. واضح؟ الولاء بالجر المقصود به ما وضحناه هنا. من قوله وولاء من يجر من

107
00:36:36.950 --> 00:36:54.350
ولد او عبد او عبد اعتقته نحن سواء كنا شرحناه بالعكس بهاد الصورة الأخيرة اللي ختمنا بها لأن الإرث حاصل في السورتين واضح؟ لكن غي اللي كيتسمى ولاء بالجر وهو في الصورة التي ذكرناها في اول درس اللي هي ان يرث الانسان معتق

108
00:36:54.600 --> 00:37:17.800
اه معتقده ولا معتقى معتقي معتقيه ولا ولد من اعتقه. هذا هو الولاء بالجر المقصود فيما مضى والا راه حتى في حالة ما لو وريت لابنو بولاء من اعتقه ابوه او امه تا هو را بالجر في الحقيقة. انجر ولاء ابيه المعتق له هو ولا هو لي كيولد

109
00:37:17.800 --> 00:37:31.800
داك الواد تا هو من جهة المعنى انجرار لكن المقصود فيما مضى هو السورة اللولة اللي ذكرناها اللي مذكورة هنا في الكلام على المرأة في الكلام على المرأة لأن الرجل

110
00:37:31.800 --> 00:37:51.800
كالمرأة وزيادة بمعنى الصور لي كتورث فيهم المرأة بالولاء. يرث فيه فيها الرجل بالولاء وزيادة. الذكر كنقصد بالرجل وزيادة واش واضح المعنى؟ تا هو بالمباشرة ولا بالجرف؟ بهاد الطريقة اللي ذكرنا لاهل الجرف اش معنى الجر؟ بأن يرث المعتق ولد من اعتقه ولا

111
00:37:51.800 --> 00:38:15.800
اعتق من اعتقه وان نزل الولد ومعتقل معتق وان نزل وضح آآ روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن عبدالرحمن ان الزبير بن عشت فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما اعتقه الزبير قال هم موالية وقال

112
00:38:16.250 --> 00:38:38.550
موالي امهم بل هم وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصموا الى عثمان فقضى عثمان للزبير بولايتهم فهمتو هاد الصورة هادي هادي راه مما كنا نتحدث عنه دابا شنو لاحظوا وقع التعارض

113
00:38:39.100 --> 00:38:59.600
شنو التعرض اللي وقع؟ اه شخص اعتق عبدا شنو هاد الصورة؟ شخص اعتق عبدا وهاد العبد ولد له بنون من امرأة حرة فإذا مات العبد هذا لي كان اعتقه الرجل مات العبد

114
00:38:59.650 --> 00:39:19.650
وبعد ذلك ما تبنون مات بنوه. هادوك الأبناء ديال العبد لمن يكون ولائهم؟ واش يكون ولائهم لي معتقي ابيهم ولا يكون ولائهم من جهة امهم. لا يكون ولائهم لمعتقي ابيهم

115
00:39:19.650 --> 00:39:40.700
ماشي من جهة الام مفهوم الكلام ماشي الموالي ديال الأم ديالهم والموالي ديالهم لا وانما المقصود بموالي الموالي الأعليين ماشي للأسفلين المراد الموالي الأعلون جمعا اذن الموالي الأنف مقدمون على الموالي من جهة

116
00:39:40.900 --> 00:39:59.650
من جهة الام لو فرض ان هاد الام هادي اا سبق لها رق متلا سبق لها رق قبل وماتت ومن بعد مات ولدها دابا غيوقع لنا التعارض هداك الإبن ديالها واش يرثه؟ معتق اه

117
00:39:59.650 --> 00:40:29.650
ابيه ولا معتق امه؟ الجواب معتق ابيه. ولهذا قال عثمان للزبير بولايتهم بمعنى ان اولئك الأبناء ابناء عبده الذي اعتقه موال له بمعنى له الولاية يرثهم بالولاء. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا تريت ما اعتق غيرها

118
00:40:29.650 --> 00:40:49.650
من اب او ابن او زوج او غيرها او غيره. هاد المسألة في الحقيقة اشرنا اليها. وهادي من الامور لي بينا انه يفترق فيها الذكر عن الانثى كنا راه الذكر يرث بالولاية اكثر الأنثى راه كتورث بالولاية غي في السورتين المذكورتين فقط هادوك اللي سبقوه هما اللي كتورث

119
00:40:49.650 --> 00:41:09.650
اليوم المرا بالولاء. المرأة بالولاء ترث في سورة اذا ما عداهما لا ترث. ذاك المفهوم هو اللي صرح الشيخونة هذا تصريح بما فهم من الكلام السابق. ما عدا السورتين السابقتين لا تبيت المرأة بالولاء. قال ولا ترثوا

120
00:41:09.650 --> 00:41:29.650
ما اعتق غيرها صافي هادي قاعدة خدها مطلقا شتي المرأة لا يمكن ان ترث ما اعتق غيرها كتورث هي بالولاء في حالة واحدة الا كانت عتقات هي براسها هي بنفسها صدر منها عتق ممكن تورت في السورتين السابقتين اما ان تلث المعتق نفسه واما ان تلد المعتقى معتقه

121
00:41:29.650 --> 00:41:52.350
واما ان تبت ولدا معتقدا اما ان اه ثبت ما اعتقه غيرها فلا يمكن ولو كان الغير امها او اباها. شتي امها تعتق لا ينجر اليها هي الولاء. اذا ماتت امها قبل المعتق ومن بعد مات المعتق. ولها اخ دكر خوها الدكر هو اللي ما عندهاش اخوها ذكر

122
00:41:52.350 --> 00:42:12.350
ينتقل المال لبيت مال المسلمين. ما كينجرش ليها هي ولاء ما اعتق ولاء معتق غيرها ولو كان اقرب الاقربين اليها زوجها ولا ولدها ولا ابوها ولا امها لا ينتقل اليها ولاء من

123
00:42:12.350 --> 00:42:31.400
اعتق من اقاربها واش واضح المعنى؟ قال ولا ترثوا ما اعتق غيرها الى هي معتقاتش متحلمش تورت بالولاء مفهوم ولو كان الأب قال من اب شوف ذكر اقرب الأقربين من اب وام من باب اولى او ابن وبنت فباب

124
00:42:31.400 --> 00:42:49.300
او زوج او غيره لا ينجر اليها. تعتاقب راسها ممكن تولد. لم تعتق بنفسها لا يمكن. بخلاف الذكر. الذكر ممكن ما يعتقش براسه يورث بالولاء اه نعم يرث بعتق ابيه ولا امه ولا اخيه ممكن

125
00:42:49.800 --> 00:43:13.650
فهذا حاصل كلامه اه اذن الحاصل ان اه الولاء اه انما يكون في الصورتين في السابقتين ومما ورد في هذا الباب وهو حديث ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام يرث الولاء

126
00:43:13.650 --> 00:43:33.650
من يرث المال المقصود بهاد الحديت هدا هو ضعيف لكن المقصود بقوله من يرث المال اي من يرث بالتعصيب والاصل ان المرأة لي استحق سباتا الاصل الاصل في العصابة انها للذكور وغالب الصور التي ترث فيها المرأة بالتعصيب انما ترث بسبب تعصيب الذكر

127
00:43:33.650 --> 00:43:47.550
لا في الغالب ماشي باينة لأن الأخت شقيقة تكون عاصمة مع البنت دون ذكر لكن الغالب البنت كتكون عاصمة بسبب الذكر هو لي كيعصبها اذا لم يوجد ترث بالفرد اذن العصوبة في الأصل لمن

128
00:43:47.700 --> 00:44:07.700
للذكور لا للاناث فهذا هو معنى الحديث لكنه ضعيف يرث الولاء من يرث المال اي العاصي زعما العاصي والعصوبة في الاصل نبدأ قل لا انت لي المرأة تكون عاصبة في صورتين عاصبة بلا ذكر وبوحدها بلا ذكر سورتين في الولاء لي ذكرنا والسورة الثانية

129
00:44:07.700 --> 00:44:24.750
الأخت مع مع البنات والاخوات قد يصلن عشرات كان للميت بنت او بنات وروى البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد ابن ثابت انهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من من العصبة ولا يورث النساء من

130
00:44:24.750 --> 00:44:50.100
من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا الا ما اعتقن بانفسهن او اعتق من اعتقنا معتق المعتق او كنزيدو على هداش ولدت المعتق تا هو ينجر اه الولاء اليها منه. هذا حصيل كلامي قال

131
00:44:50.100 --> 00:45:30.100
قال رحمه الله واذا اسلم كافر على يد مسلم فانه لا يكون الولاء عليه لمن اسلم على يده وانما هو لجماعة المسلمين. لما في الصحيحين من حديث انما الولاة لمن اعجب وقيل ولاؤه له لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال من اسلم على يد رجل فله ولاؤه. قال ابن عبد السلام

132
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
فان صح هذا الحديث وجب العمل عليه لانه خاص وحديث بليلة عنه حسبك. قال ابن عبد السلام فان صح اذا ربط الامر بصحة فبناء على صحته يجب العمل به. قال وجب العمل عليه. لانه خاص وحديث بريرة عام. وهاد

133
00:45:50.100 --> 00:46:00.100
المسألة را سبق لنا التنبيه عليها مرارا لاحظ المشهور في المذهب هو ما ذكر الشيخ وابن عثمان كيقول اذا صح لأنه خاص وحديث بليلة عام هذا الكلام لو قاله هذا من باب

134
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
لتنصفوا لو قاله غير بن عبد السلام لقيل قوله قولك ولا قوله خاص وحديث وهل هذا خفي على فلان وعلان هذا خاصو عام خاصو عام من القواعد البديهية التي يعرفها الطلبة المبتدئون عاد تجي نتا تقول خاصها هذا على فلان وفلان وفلان

135
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
من ائمة المذهب حمل خاص على العام واش واضح ولا لا؟ لم يخفى عليهم اذا لما لم يقولوا به وجب تقليدهم لم يقولوا به امر علمناه او جهلنا المهم لم يقولوا به لأمره او ابن عبد السلام رحمه الله ما خطر على باله هذا والا لما تجرأ ان يكون

136
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
يقول ما يمكنش نقول هذا خاصو ذات عام لأنه لو كان كذلك لعلمه من سلف ممن هم اعلم مني واشهر واكبر. قال لو صح لوجد العمل فمكانعرف انه اشكال فالعمل بالحديث هذا اصل عند مالك وعند جميع اهل السنة ان الخبر اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به اللهم

137
00:47:00.100 --> 00:47:23.600
اين اذا كان منسوخا ولا عارضه معارض قوي هذا شيء اخر قال نعم قوله لانه  انا قال قال وقال ابن رشد هذا الحديث عندنا محمول على انه احب به في نصرته وقيام امره وتولي ابنه الزمان وهذا

138
00:47:23.600 --> 00:47:43.600
قال ولا وولاء ما اعتقت المرأة لها وكذلك لها ولاء من يجر ولاؤه لها من ولد او عبد اعتق ابنه. قال ابن عمر هذه مسألة من مشكلات الرسالة لفظا ومعنى. فاما لفظا فانه اوقع ما على من يعقل. وادخل تاء التأنيث على اعتقه. الثاني اعتقد في

139
00:47:43.600 --> 00:48:03.600
ولا من يجر من ولد او عبد اعتقته هذا هو دخول هنا او ولا ما يجر من ولد او عبد اعتقته لأن لأن المقصود او عبدي اعتقه من اعتقته ماشي هي اللي اعتقته او عبدي شكون؟ اعتقه اعتقه المعتق ماشي هي

140
00:48:03.600 --> 00:48:23.600
اه نعم قال وادخلتا التأنيث على اعتق التاني. فالجواب عن الاول ان ما تقع على علاش قال لك التاني؟ لان اللول راه المقصود به المرأة ما فيش اشكال وولاء ما اعتقت المرأة هو هذاك ولكن او عبد اعتقته مشي هي راه المعتق الذي اعتقه واضح؟ قال

141
00:48:23.600 --> 00:48:47.150
قال فالجواب عن الاول ان ما تقع على من يعقل بقلة. وعن الثاني ان المرأة لما كانت هي المعتقة اولا. هي المعتقة لما كانت هي المعتقة لما كانت هي المعتقة اولا اضاف لها ذلك اقامة للمتسبب المقام المباشر. بمعنى انها كانت هي المعتقة في الاول

142
00:48:47.150 --> 00:49:07.150
كأنها هي المعتقة في الثاني وان كان الثاني راه اعتقه المعتق. قال ولو اما المعنى فظاهره اقامة للمتسبب لان ها هي السبب في عتق المعتق هاد المعتق الثاني لي غيعتق الثالث هي السبب في عتقه اقيم متسبقا

143
00:49:07.150 --> 00:49:27.150
المقام المباشر مع قال واما المعنى فظاهره ان كل ما يلد ما اعتقته فولاؤه لها وفيه تفسير ذكرناه في نعم والتفصيل ان شاء الله لعله يأتي معنا في باب الفرائض ماشي ماشي كل ما يلدون المعتق قال ولا تلف المرأة من الولاء ما اعتق غيرها من اب او ابن

144
00:49:27.150 --> 00:49:52.850
او زوج او غيره نحوه قوله في الفرائض لا تلث النساء من الولاء الا من اعتقن او ذره من اعتقنه. لان الولاء انما يورث بالتعصيب والنساء لا حز لهم حاضر

145
00:49:52.850 --> 00:50:08.203
