من جهة الام لو فرض ان هاد الام هادي اا سبق لها رق متلا سبق لها رق قبل وماتت ومن بعد مات ولدها دابا غيوقع لنا التعارض هداك الإبن ديالها واش يرثه؟ معتق اه اش داوه ولا جداه جدي معتق الاصول واضح المعنى اه انتقلنا لمعتق الاصول لقينا هاد المرا كانت عتقات باه ولا جدو ولا بات جدو تلده لا تلده فإن المسألة اذن ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما اعتقت المرأة لها. وولاءها من يجر من ولد او عبد اعتقته ولا ترث ما اعتق غيرها من اب او ابن او زوج او غير غيره وميراث السائبة لجماعة المسلمين. والولاء للاقعد من من عصبة الميت الاول. فان ترك فورث ولاء مولى مولى لابيه ما ثم مات احدهما وترك بنين رجع الولاء الى اخيه دون وان مات واحد وترك ولدا ومات اخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة اثلاثا سبق في الدرس الماضي اه تتميم الكلام على اه احكام الرق بما سبق ان من ملك ابويه احدهما كولدي ولده او جده او جدته او ملك اخاه لأم او اب او شقيق فإن هؤلاء جميعا يعتقون عليه جبرا وسبق ان من اعتق حاملا فان جنينها يكون حرا معها. وسبق ايضا انه في الرقاب الواجبة لا يجوز ان يعتق من فيه شائبة حريته كعبد مدبر او مكاتب او ام ولد او معتقل لاجل او معتقل لمسلت او مبعض او نقد ذلك. ولا يجوز ايضا عندنا في المذهب في الواجب ان يعتق اعمى ولا اقطع اليد ولا شبه مما فيه عيب ضابط. ولا يجوز عتق كافر ايضا كما لا يجزئ زعما لا يجزئ في العتق الواجب عتق العبد الكافي ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه بمعنى الا يجزئ اذا اعتق الصبي فلا يجزئ وكذلك المحجور عليه كالسفيه فانه لا يجزئ. والولاء لمن اعتق من اعتق عتيقا اي صورة كان العتق سواء اكان واجبا او تطوعا او جبرا فان ولاءه له. لقوله عليه الصلاة والسلام الورق لمن اعتق بشروطه التي سبقت. ولا يجوز بيعه ولا هيبته. لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا ايوهب ولا يصدق به؟ لا تنقل ملكيته. ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل. من اعتق عبدا عن شخص كما لو احد عن شخص ولا حج عن شخص فإن الحج يعد لذلك الشخص المحجوج عنه كذلك من اعتق عبدا عن رجل فإن الولاء المعتقل عدله ولا يكون الولاء الى اخره قبل ان نتم لان شاء الله ما بقي ثم يتممه علينا ما بقي بالصوت رحمه الله ومنها من ملك ومنها معندكش احد ولا هادي؟ كاينة هكذا في النسخة حتى في النسخة القديمة كاينة الظاهر من السياق ومنها ان من ملك سياق الكلام خاصة فيما سيأتي وسينتظر ويصح على تأويل ماشي زعما ممكن نتكلفو ليه نقولو ومنها احد من ملك ابويه ندوزوها ماشي زعما غي هي لا لا تظهر من الصيام زد ومنها احد قراك وداكشي ومنها احد من ملك ابويه معا او احدهما او ملك احدا من ولده الجذع وما لك احدا من ولد ولده ومنها اعد ومنها ومنها احد من ملك ابويهما او احدهما لاوهما عندي هذا خطأ عندي لعلها مزحلقة هاديك هاديك هي لي ومنها من ملكا ابويه معا او احدهما ابويه معا او احدهما زيد اسيدي لو ملك احد ولد احد وملك احدا من ولد ولده ذكرا كان او انثى وان ثبت اليس كذلك واضح؟ الولاء كيكون بسبب العتق لا بسبب الإسلام ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه لشخص اسلم على يد شخص لا يكون له ولاؤه بحيث اذا مات يرثه من ادخله الى الاسلام ابدا وانما يكون جميعا اعتق عليه كل من ذكر بنفس منه. ولا يحتاج الى حكم الى حكم على المشغول. بشرط الا يكون عليه ولا يحتاج زمن لا يحتاج لا يحتاج في القضية ولا يحتاج الى حكم الى حكم على المشهور بشرط ان لا يكون عليه دين يستغرق قيمته افتراضا من ماء اذا اشتراه او ورثه وعليه دين يستغرق قيمته فانه لا يعتق عليه. لا يعتق عليه بذلك. نعم. قال ولا ولا يرد ولا يرد البيع فهمنا مسألة مثلا لو ان احدا ملك من يعتق عليه جبرا لكن كان عليه دين يستغرق قيمته. ملك اباه لاخاه ولا كذا لكن عليه دين يستغرق قيمة ذلك العبد فإنه حينئذ لا يعتق عليه ولا يرد البيع بمعنى البيع يصح دابا مثلا شراه انسان اشترى ابنه او اباه او اخاه واش البيع نرده نقولو لا افسخ البيع او رد ليه لا ما نردوش بيه نقولو ليه البيع تابت البيع صحيح ولكن لا يعتق عليك العبد هدا اللي شريتيه لا يعتق علاش؟ نتا عندك ديون خاصك تسدد الديون عاد تمشي تشري طيب شنو كنديرو؟ كناخدو داك العود وكنبيعوه لا يرد البيع البيع يصح اللي دار مع السيد لاخر ويؤخذ من اشتراه ممن يعتق عليه جبرا ويباع من اجل الدين نبيعوه زدوا به الدين الذي عليه. فهم؟ لان اداءه للدين مقدم على شرائه لمن يعتق عليه. اذا قال احترازا مما اذا اشتراه او ورثه وعليه دين يستغرق قيمته. الى هاد الإنسان اللي شرى هاد العبد ولا ورثه وكان عليه دين يستغرق قيمته فانه لا يعتق عليه بذلك. واضح؟ وان كان من يعتق عليه في الاصل جبرا فهاد الحالة ما كيتعتقش به. وطيب الا كان شراه البيع يرد نقولو ليه فسخ العقد ايوا ارا لنا الفلوس لا لا يرد البيع طيب اش نديرو نبيعوه من اجل ولا يستقر ملكه عليه جوج حوايج مغنردوش البيع ومغاديش نعتابروه مالك له بل يباع عليه ندي يباع عليه من اجل الدين واضح المعنى هذا قال ولا يستقر منكم وعليه بل يباع عليه الدين. بل يباع عليه للدين لي للدين يعني من اجل الدين يباع عليه. داك المملوك الذي يعتق عليه يباع عليه من اجل الدين الذي عليه. نعم ومن اعتق امة حاملا من تدويج او بناء كان جنينها حرا معها لان كل ولد حبج من غير ملك يمين من تزوير او زنا فانه تابع لامه في الحرية وهذه المسألة مكررة مع قوله وكل ذات رحم كولدها بمنزلتها. نعم. ولا يعتق في الرقاب الواجبة لكفارة القتل من جائز يعني اتت بالاشترى هذه الولد. اهاه. اهم. يكون راخيصان. نعم يكون رقيقا. لا هذا المقصود ومن اعتق امة حاملا ماشي مع الولد كانت حاملا اما الى كان الولد قبل العتق فلا يعتق مع امه ايه؟ بتدبير او كتابة وغيرهما لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقل الحرية. وكذلك لا يوثق في الرقاب الواجبة اعمى ولا اخطأ بيدي واشد وشبهه وشبهه اي شبه الابطال. لنقطة شبهه وشبهه اي شبه الاقطاعي زعما خليها هي هي اي شي هو الاقفال لنقصان الرقبة بالعين وكذلك لا يعتق الاطار الواجبة منه وعلى غير دين الاسلام لقوله تعالى فاستدير رقبة مؤمنة. فقيدها بالايمان وهذه الاية مقيدة للاية الاخرى المطلقة. ولا يجوز رزق الصبية لانه ليس من اهل التكليف ولا عشق المولى عليه وهو السفيه الذي يضع المال في غير موضعه. قال ابن ناجي سلف اذا اعتق ام ولد والمشهور انه ينبت. ومن خواص العشق الولاء بفتح الواو ممدودا لمن اعجب فسببه زوال الملك بالحرية. قال النشاس فمن زال كهوب الحرية عن رفيق فهو مولاه. سواء نجس نج نجس او علق. او دبر او استورد او كاتب او اعتق العبد بعوض او باعه من نفسه واعتق عليه الا ان يكون السيد كافرا والعبد مسلما او يكون العبد او يكون السيد عبدا. او يكون الا ان يكون هنا او يكون او يكون سيد او يكون السيد عبدا واعتقاد اذن سيده اعتق اعتق او يكون سيد عبدا اعتق باذن سيده اعتقه ومولاه عبدا اخر. لان را قلنا العبد قد يكون له عبد. فهمتو دابا المسألة؟ اش معنى ان يكون السيد عبدا ان يكون مالك العبد عبدا. ممكن؟ اه ممكن راه سبق لنا ان العبد يمكن ان يملك عبدا اخر باذن سيده. شاف وشاريه عبد ومخليه. قال او يكون السيد عبدا اعتق عبده لكن باذن وبعد ذلك ما تبنون مات بنوه. هادوك الأبناء ديال العبد لمن يكون ولائهم؟ واش يكون ولائهم لي معتقي ابيهم ولا يكون ولائهم من جهة امهم. لا يكون ولائهم لمعتقي ابيهم سيدي لان العبد الا بغى يعتق خاصو يعتق باذن السيد. نعم قال قال السيد الكافر لا ولاء له على الحقيقة هي عقيقة المسلمين عتيقة المسلم على عتيقه المسلم على عاتقه بمعنى واحد كافر كان يملك مسلما فاعتقه كافر كان يملك مسلما فاتاه لمن يكون ذلك العتيق الى مات وما خلاش الورثة لمن يكون ولاءه لجماعة المسلمين ولا يكون للكافر ثم لا يعود اليه باسلامه. والعبد اذا اعتق لا يرجع اليه الولاء ابدا وان عاش. واذا ثم لا يعفى ثم لا يعود اليه باسلامه. لو فرضنا ان ديك السيد الكبير اسلم داك الكافر اعتق مسلما ياك اسيدي؟ ثم من بعد دخل الى الاسلام هل يرجع اليه الولاء؟ لا لا يرجع اليه صافي مادام هو في حالة العتق كان كافرا ولاء العبد لجماعة المسلمين ولو اسلم فانه لا يرجع اليه العتق قال واذا اعتق بذلك وغالبا هاد الأحكام كتكون اش؟ سدا للباب لأنه قد يدعي الإسلام نفاقا ان يكون ولاؤه لعاتقه ولذلك كنقولو ما دمت كافرا فلا اه يعود اليك الولاء نعم قال والعبد اعد والعبد اذا قال والعبد اذا اعتق لا يرجع اليه الولاء ابدا وان عتق واذا اعتق بغير اذن سيده ثم قال والعبد اذا فاعتق لا يرجع اليه الولاء ابدا وان عتق يعني وان صار حرا. العبد اعتق عبدا. العبد كان يملك عبدا وعتقه. ثم ذاك من بعد صار حرا عتق من بعد هل يكون الولاء له؟ لا لا لا يكون له لمن يكون؟ لسيده. واضح؟ ولو هو اللي باشر العتق فإن ولا يكون اللهم الا فواحد الحالة ويذكرها الشيخ لي هي اذا لم يعلم به سيده هو راه اعتقل العبد وسيدهما عندو خبار حتى عتق ملي تعتق داك العبد عاد علم سيده انه راه قد اعتق عبده فإنه ويكون له حينئذ. قال ولو اذا اعتق بغير اذن سيده ثم لم يعلم به السيد حتى اعتق العبد من حبه. حتى عتق العبد هادو المعتقون حيت شنو عندك؟ يصح يصح عتق او اعتق راه قلنا بنفس المعنى ولا لا؟ نعم حتى عتق عبدو ولا اعتق العبد اعتقه سيدهم. نعم. لا المعتق غلط. حتى عتق العبد المعتق وفداك العبد اللي صدر منو العتق قبل من بعد عتاقة ولا اعتق قل ما شئت واضح؟ حتى عتق العبد فهمتوها واش فهمتوها مزيان ولا لا العبد المعتق اها معتق هو معتق لغيره وسيده لم يعلم بانه قد اعتق عبده حتى عتق هو ملي تعتق داك العبد عاد علم السيد انه اعتق عبده ففي هاد الحالة يكون ولاؤه له اي للعبد المعتق نعم قال قال حتى اعتق العبد المعتق فالولاء له قال والاصل فيما فيما ذكر الشيخ ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء ابن عمر وانما يكون له الولاء باربع شروط اولا ان يكون المعتق ملكا للمعتق وان يعتقه عن نفسه وان يكون المعتق حرا وان يكون مساويين في الدين مستوية يعني لا عندك مصاب لا وان يكون مستويين في الدين قال ولا يجوز بيعه اي الولاء ولا هبته لما رواه اه في الدين شنو عندك في الدين؟ نعام؟ لا لا في الدين الدين بأن يكونا مسلمين او مستويين في الدين لم انت به القراءة اهاه قال لما رواه ابن حبان في صحيحه وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهم. ومن اعتق عبدا عن رجل مثلا فالولاء للرجل المعتق عن ان يعتق عنهم اذا كان حرا. اما اذا كان عقيقا فالولاء لسيده. وظاهر كلامه سواء كان المعثق عنه حاضرا او غائبا. عتق عنه باذنه وبغير اذنه وهو كذلك اعلى المشهور. نعم. ثم قال واذا اسلمت اذا وقفنا ها؟ قال الشيخ رحمه الله ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه وهو للمسلمين. يعني اش معنى هاد الكلام هذا؟ اذا اسلم على يدك شخص واحد الشخص كان كافرا واسلم على يدك فهل يكون ولاؤه لك الجواب لا يكون لي. بمعنى قالك الولاء انما يكون بسبب العتق. ماشي بسبب الإسلام. فإذا اسلم احد على يدك بسبابك واحد دخل للإسلام دعوته الى الله وذكرته كذا كذا فأسلم بسببك على يدك انت سبب اسلامه ثم مات ولم اترك وارثا واش انت اللي تورتو؟ لا يكون ولاؤه للجماعة ماله يذهب لبيت مال المسلمين ماشي نتا لأنه دخلتيه الاسلام تريته واضح اذا بغا يقول لك لا يوجد عندنا ولا بسبب الاسلام انه اسلم على يدك يكون ولاؤه لك قال وهو للمسلمين مفهوم الكلام؟ وهذه المسألة مسألة خلافية. اما بالنسبة لنا في المذهب ما هو دليلنا الذي استدللنا به الجواب اه؟ اننا استدللنا بحديث عائشة لي سبق في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. وجه الاستدلال به ان هذه الاية لها مفهوم منطوقها الولاء لمن اعتق مفهومها انه لا ولا لمن لم يعتق لان انما من ادوات الحصر وكاين فمفهوم المخالفة الحصر به انما المفهوم انما مفهوم مخالفة من المفاهيم مفهوم انما واضح المعنى؟ قوله انما الولاء لمن اعتق منطوقه الولاء للمعتق ومفهوم انه لا ولاء لمن لم يعتق اللي ما عتقش ما عندو ولاء اذا فهذا يدل على ان من اسلم على يد شخص لا يكون ولاؤه له باش المفهوم الحديث اللي هو انما اداة اصل الولاء لمن اعتق للمعتق. اذا غير المعتق ليس له ولاء. واش فهمتو؟ هذا هو الدليل الذي استدل به المالكية. الذين يخالفوننا يستدلون على ذلك بما رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما من حديث تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم على يد رجل فولاؤه له الحديث صريح في الباب في مسألته. من اسلم على يد رجل فولاؤه له اي لذلك الرجل ولاء هذا الذي اسلم لذلك الرجل الذي اسلم على يديه فولاؤه له. مفهوم الكلام؟ هاد الحديث لماذا لم يأخذ به المالكية اه يجيبون عنه بامرين. الجواب الاول انه ضعيف. وقد ضعفه بعض المحدثين وعلى القول بصحته لأنهم اختلفوا فيه فبعضهم ضعفه وبعضهم صححه وعلى القول بصحته اش يقولون؟ يقولون اه يوجد ما يعارضه وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. المخالف لنا لنا اش كيقولو؟ كيقولو الحديث صحيح بناء على قول من صححه وهو مقدم على مفهوم الحديث الاخر اللي هو انما الولاء لمن؟ لمن اعتق مقدما لماذا؟ لأن الحديث يدل على نفي الولاء لمن اسلم على يديه بالمفهوم. وهذا الحديث يدل على ثبوت الولاء بالمنطوق. والمنطوق مقدم على المفهوم مفهوم؟ لأن داك لحية انما الولاء يدل على عدم الولاء بالاسلام باش؟ بمفهومه وهذا يدل على ثبوت الولاء باش؟ بمنطوقه والمنطوق مقدم على على هذا من جهة من الجهة الثانية يمكن الجمع بينهما بلا ما نمشيو للترجيح بأن نقول ان هذا الحديث مخصص لمفهوم بحديت انما لو تعلمون في الاصول ان التخصيص قد يكون للمفهوم كما يكون للمنطوق فحديث انما اللغة منطوقه ان الولاء للمعتق وانه لا ولاء لغير المعتق ملي كنقولو غير المعتق هدا عام لا ولاء لغير يستثنى من هذا العموم يخصص منه فرد من الافراد اللي هو من اسلم على يديه شخص فيكون ولاؤه له اذا هذا كنخصصوه من مفهوم الحديث ويبقى ما عدا ذلك من الأفراد على عمومه مفهوم؟ اذا فهو مخصص لمفهوم الحديث لمفهوم الحديث والتخصيص قد يرد على المفهوم كما يرد على المنطوقي كما هو معلوم في في الأصول واكد المخالفون هذا بأمر آخر وهو اش؟ ان الحسرة لا اه ينافي من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا الا ما اعتقن بانفسهن او اعتق من اعتقنا معتق المعتق او كنزيدو على هداش ولدت المعتق تا هو ينجر اه الولاء اليها منه. هذا حصيل كلامي قال وجود بعض استثناء بعض صور المفهوم لماذا؟ لانه يطلق الحصر في كثير من النصوص ويراد به ان ذلك الحكم هو الاصل ولا هو الغالب ولا يكون له مفهوم هذا وارد في الشريعة بكثرة كقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة وقد عرفتم قبل ان الربا يوجد في غير النفسية كثير من احكام البيوع فيهاش الربا مع عدم وجود النسيئة ولا لا؟ كاين ربا الفضل بانواعه كما تقدمه الربا بانواع اخرى في المزامنة وغيرها من انواع البيوع. فيها الربا وليس فيها نسيئة. مع ان الحصل ولا ربا ظاهره الى بغينا ناخدوه مفهوم انه لا ربا في غير الناس الى مكيناش النسيئة مكيناش الربا لكن المراد بهذا الحسرة بيان الأصل كأنه قال الأصل في الربا ان يكون في ودوارب الجاهلية كما ذكرنا ورب النسيئة ولا الغالب في الربا ان يكون في النسيئة لكن ماشي معناه انه مكاينش الربا في غير النسيئة فهذا الأسلوب منه وممن علق صحة قول المخالفين للمذهب هاد القول اللي ذكرناه ان الولاء تكون بسبب الإسلام ممن علق صحة هذا القول بصحة الحديث الشيخ ابن عبد السلف الشيخ بن عبد السلام قال اذا صح الحديث ديال من اسلم على يدي رجل فولاؤه له وقال اذا صح ذلك الحديث يصح القول بان الولاء يثبت بسبب الاسلام انا اه على صحة الحديث القول بثبوت الولاء بسبب الاسلام قال اذا صح. والحديث مصحح عند طائفة من اهل الحديث. اذا فبناء على صحته يوجد الولاء بالاسلام تساوي فمن اسلم على يده رجل فولاؤه له بناء على صحة الحديث والشيخ ابن عبد السلام ذكر هذا قاليك اذا صح الحديث فداك يعني فيعمل به لماذا؟ للأمر الذي لما ذكرناه لان من طوقه مقدم على مفهوم الحديث ولأنه لا تنافي اصلا بينه وبين الحديث الاخر لانه مخصص بمفهومه وبهاد الاعتبار قال ابن عبد السلام اذا صح فيقال به لانه ما كينافيش الحديث الاخر فحينئذ غيولي عندنا الولاء له سببان الباب اللول العتق والسبب الثاني ووجهه من جهة المعنى وجه ثبوت العتق بالاسلام وجه ثبوت الولاء الاسلام ان من اسلم على يد شخص فقد خرج بإسلامه من الضلالة الى الهداية فكأنه في الحقيقة كأنه في المعنى خرج من العدم الى الوجود. لما خرج من الضلالة والظلام الى الهداية والنور كأنه خرج من العلم الى الوجود. كما ان العتق فيه اخراج الانسان من الرق الى الى الحرية. واخراج الانسان من والظلام الى الاسلام اعظم من اخراجه من العتق الى الحرية ولا لا؟ اعظم اعظم شأنا لان الانسان الا كان عبدا وكان مسلما مؤمنا فانه يكون من السعداء في الاخرة لا يخسر اخرته لكن من كان كافرا ولو كان حرا ولو كان ملكا رئيسا كافرا مات على الكفر فانه يخلد في النار هذا من جهة المعنى اذن الحاصل ان المشهورة عندنا في المذهب هو ما نص عليه الشيخ من ان الولاء لا يكون سببي الاسلامي مخالفون يقولون لنا يثبت الولاء بسبب الاسلام فمن اسلم على يديه شخص فان ولاءه يكون له. لكن متى؟ اذا لم يوجد عاصف من النسب معنى الولاء ديالو لي يتبت له بالتالي يرث بسببه متى؟ ما عندوش عاصي من الاسد فاذا لم يوجد له عاصي بالنسب فيرثه من كان سببا في اسلامه كالتفصيل الذي ذكرناه في آآ الولاء بالعتق. مثله يقال هنا بناء على من اثبته قال وبعضهم اعلموا ان بعض اهل المذهب قالوا كابن رشد رحمه الله ذكرها التأويل ولو قلنا بصحة الحديث اجابوا عن قالك الحديث ديال من اسلم على يده يد رجل فولاؤه له قال ابن رشد ولو قلنا بصحته فيحمل الولاء هنا على النصرة والقيام بالحقوق ونحو ذلك. بمعنى فولاؤه له اي هو احق به في نصرته والقيام بامره وتولي دفنه ونحو ذلك. هو احق به من غيره. يحمي ويوقف معه ويجي من جيهته بحال لا قريب ولا شي واحد من ممن بينه وبينه صلة. فحملوا هنا الولاء على هذا المعنى وهذا تأويل ولا لا؟ هذا صرف لللفظ عن طريقه قال الشيخ وولاء ما اعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد او عبد اعتقته هذا المعنى سبقت الاشارة الي في الدرس الماضي لكن هنا نزيده ايضا وسيأتي ان شاء الله معنا في باب الفرائض سينص عليه الشيخ رحمه الله هاد المعنى فباب الفرائض في في اخر باب يأتي في الكتاب اللي هو باب الفرائض وولاء من اعتقت المرأة لها وولاء من من يجر من ولد او عبد اعتقته. اعلموا خلاصة الأمر بالنسبة للمرأة في آآ في الإرث بالولاء دابا اذا سؤلتم هل المرأة ترث بالولاء؟ انتم تعلمون ان اسباب الإرتفالات اسباب والإرث ثلاثة النسب والنكاح والولاء. السؤال دابا الآن في السبب الثالث اللي هو الولاء. هل المرأة ترث بالولاء؟ الجواب نعم متى تبت بالولاء؟ الجواب؟ تريث بالولاء في صورتين. الصورة الاولى اذا كانت هي المعتقة هي التي اعتقت العبد فإذن الولاء يكون لها مباشرة وقد سبقت الاشارة اليه في الدرس الماضي لكن ما وضحناش هاد ان شاء الله غيكون اللي هو ان الولاء نوعان ولاء بالمباشرة وولاء بالجر اذن الصورة اللولة الولاء بالمباشرة ان تكون هي المعتقة. اعتقت عبدا ومات المعتق قبلها. ترثه اذا لم يوجد له عاص من النسب فانها ترثه بالولاء. ترث الملأ الا ما خلى التعاصم ترث ماله كله بالتعصيب. وهادي من الحالات القليلة اللي كتكون فيها المرأة عاصبة كما هادي الحالة الاولى الحالة الثانية ان ينجر اليها الولاء ميكونش الولاء مباشر لها لكن ينجر اليها الولاء. كيف ينجر اليها الولاء؟ ينجر اليها الولاء. اما بموت ولد من اعتقته او موتي معتقي من اعتقته مع موت الواسطة بينهما دابا نلاحظو الصورة انمثل لكم اليوم بجوج مثلا امرأة اعتقت عبدا واحد العبد اسمه زيد زيد هاد العبد الذي اعتقته مات وترك وارثا خلا ولدو مثلا ولا المهمات ورثاتو شنو مكيهمناش لنفرض انها ورثته كاع ورثت منه بعض المال لكن حنا بغينا نفرضو لنا عندها ان لها ولدا اذا الشاهد اعتقت عبدا داك العبد مات وله ولد اذن مايمكنش تورث لانه يوجد عاصب بالنسب ولد داك المعتق مات بعد ذلك ولم يترك وارثا من ترثه ترثه المرأة ينجر اليها ولاءه عتقها لابيه هي عتقات با ما عتقاتوش هو هو ممكن يكون حر اصالة باه ما ولدو حتى ولى حر عاد ولدو هو حر اصالة لكن ينجر اليها هي اش اه الولاء بسبب عتقها لوالده. واضح ولا؟ ولد من اعتقته وولد ولده وولد ولد الذي هو انت نازل واضح؟ ولد الولد تنزيلو باش؟ بالذكور. كل ذلك ينجر الى معتقل ابي ولا معتقل جدي ولا معتقي جدي لجدي الى اخره مفهوم الكلام هادي السورة اللولة اللي كينجر ليها فيه اه ينجر لها فيها الولاء. الصورة الاولى. الصورة الثانية معتق المعتقل دابا هي اعتقت عبدا وداك العبد الذي سار حرا ملك عبدا من بعد واعتقه واضح؟ مات المعتق الاول في حياتها وهاد المعتق الأول ورثته هي بالتعصيب ومن بعد مات المعتق الساني في حياتها ترثه ايضا دابا داك المعتقد الثاني شكون اللي عتقو اعتقه معتقها ماشي هي ينجر اليها ولاؤه هي تورتو لأن ملي كيجي يموت دابا الآن فطريقة الإرث ادا مات انسان اول شي كنشوفو هادشي هل له احد من القرابة مكاينش مكاينش سبب الإرث بالنكاح اذن لا يوجد عاصم من النسب حتى الى كان من النكاح را غيورث بالفرض مكاينش عاصي من النسب بقي بعض المال لاش نتاقلو المعتق انتقلنا للمعتق دابا فهاد الصورة هادي انتقلنا للمعتق لقيناه ميت مكاينش المعتق مات قبل المعتقل ليش ننتقل لمعتقي المعتق؟ ما لقيناش ننتقل لمعتقي معتق معتق وهكذا نبقاو طالعين مكاينش عاد نتاقلو لبيت مال المسلمين واش المعنى اذن الآن فهاد المثال اللي مثلنا انتقلنا لمعتقي هذا العبد لم نجده لكن معتق المعتق المرا كاينة مادا نقية واضح؟ اعتقد من تريثه اتريته ينجر اليها الولاء مع انها هي لم تعتق هذا العبد مباشرة ماشي هي لي عتقاتو وانما اعتقاه من اعتقته ولا من اعتقت اعتقته ولو بينهما ربعة ولا خمسة غي المهم داك الولاء بالعتق ينجر لها واش واضح؟ ننتقل الى بعد التقي المعتق او معتقي معتقي المعتق او معتقي معتقي المعتقل والى اخره. واضح؟ ولو كان بينهما اربعون خمسة فهمتو الصورة الآن فهاد جوج حالات ينجرو اليها الولاء فهمنا المسألة الحالة اللولة ينجر اليها الولاء بان ترث ولد المعتق لي عتقاتو هي ولد الشخص المعطى ولا ولد ولده ولا ولد ولده وانت نازل بالذكور. ينجر اليها الولاء علاش؟ لأنه فالإرث ان شاء الله غايجي معانا هادشي باب الفرائض اذا لم نجد اذا لم نجد احدا من الورثة فإننا ننتقل للمعتق ان لم نجد معتقل هاد السيد لي مات كان حرا اصالة عمرو ما كان مملوك. ننتقل الى معتق اصوله. شي حد اعتق والي اذابه الحاصل ان المرأة في الولاء اللي هو سبب من اسباب الإرث في الولاء. ثالثا ممكن نقولو اه ترث بطريقين اه ترث بالولاء مباشرة وبالولاء المجرور الذي يجر اليه. الولاء مباشرة عندو صورة وحدة واضحة. ولاء مباشر اعتقت ومات قبلها. انتهى الموضوع بالجر اه الجر له سورة او كل سورة كتفرع عليها صور لا حصر لها ولا لا؟ اه كل سورة عندها الواسطة تقدر تكون واحد جوج تلاتة ربعة مية الى اخره. المهم الولاء بالجر له صورتان. اما ان يكون هاد الولاء بالجر بان ترث ولد من اعتقته او ولد ولده لو ولد ولدي ولدي ولدي الى اخره هادي الصورة اللولة الصورة الثانية ان ترث ماشي من جهة الام مفهوم الكلام ماشي الموالي ديال الأم ديالهم والموالي ديالهم لا وانما المقصود بموالي الموالي الأعليين ماشي للأسفلين المراد الموالي الأعلون جمعا اذن الموالي الأنف مقدمون على الموالي من جهة من اعتقه من اعتقته معتق المعتق الذي اعتقته ومعتق معتقل معتق وانت سائر لأن قلنا راه المسألة وضحناها ملي كيموت الإنسان ولا يوجد له عاصب من النسب كتنتاقلو للمعتق المعتق ديالو لقيناه الى كان سبق لاحظ لأن هاد الإنسان لي غيموت واحد من جوج اما انه كان سبق ليه ريك ولا عمرو ما سبق ليه ريك ولا لا واحد من الجوج الى كان سبق ليه ريق هو سبق ان كان رقيقا كنشوفو المعتق ديالو المعتق ديالو ميت نشوفو المعتق المعتق ميت معتق معتق معتق حتى نوصلو ممكن نوصلو لهاد المرا هادي او تورت واضح هادي وقت الى كان هاد السيد لم يسبق له رقادة حر ابا هو هو حر لن يسبق له رق. كنشوفو معتق باه ايلا كان باه سبق ليه رق مفهوم؟ باه لم يسبق جدو الا سبق ليه رق. فيرث بالولاء معتق اش ابيه ولا معتق جده الى اخره واضح هادي هي جوج الصور اللي كتورث فيهم علاش هادو المرا كاينة غي فهاد الجوج اذن الذكر كاين في اكثر الانثى كتورت بالولاء غي في هاتين السورتين اذا الذكر يرث في اكثر من هاتين السورتين؟ اه نعم الذكر يرث. الذكر كيورث فهاد جوج سور اللي كتورسيهم المرا وزيادة شنو الزيادة ان الذكر ممكن يورث بالولاء الذي يجره اليه والده المعتق. ماشي المعتق باه ولا مو وبا والده ووالدته. ابوه او امه اذا اعتق احدا ومات قبل المعتق. فان ذلك جاء ينتقل لعاص بهما الذكر العاصي بالذكر دون الأنثى وهادي كلها اشارنا اليها في الدرس الماضي قلتلو ياك؟ شخص اعتق رقيقا والرقيق راه ذكر ولا انثى تا بحال بحال والرقيق مات لما مات انتقلنا المعتق ديالو لقينا المعتق ديالو مات قبل منو شكون لمن غاينتقل للولاء؟ لعصبتهم ذكور ذكور الى عندو ولد وبنت غي الولد لي غيورث بالولاء البنت لا ترث اذن الذكر يرث بالولاء كتر من الأنثى ولا في صور اكثر يعني ينتقل ولاؤه للذكر ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وابن ابن ابنه وان نزل سواء كان هداك المباشر من عتق باه ولا مو في السورتين معا الذكر هو الذي ينتقل اليه فهم الأمر وان شاء الله لعله يأتي بتفصيل فباب الفرائض نعاودو ندكرو هاد الأمر هذا اذن يقول الشيخ ولاء ما اعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد او عبد اعتقت ومن هنا يتضح لكم ان داك التقسيم اللي كان اشرنا اليه في الدرس الماضي وقع سهو في شرحه اه وهو ان الارتاب الولائي ولاء بالمباشرة وولاء بالجر. واضح؟ الولاء بالجر المقصود به ما وضحناه هنا. من قوله وولاء من يجر من ولد او عبد او عبد اعتقته نحن سواء كنا شرحناه بالعكس بهاد الصورة الأخيرة اللي ختمنا بها لأن الإرث حاصل في السورتين واضح؟ لكن غي اللي كيتسمى ولاء بالجر وهو في الصورة التي ذكرناها في اول درس اللي هي ان يرث الانسان معتق اه معتقده ولا معتقى معتقي معتقيه ولا ولد من اعتقه. هذا هو الولاء بالجر المقصود فيما مضى والا راه حتى في حالة ما لو وريت لابنو بولاء من اعتقه ابوه او امه تا هو را بالجر في الحقيقة. انجر ولاء ابيه المعتق له هو ولا هو لي كيولد داك الواد تا هو من جهة المعنى انجرار لكن المقصود فيما مضى هو السورة اللولة اللي ذكرناها اللي مذكورة هنا في الكلام على المرأة في الكلام على المرأة لأن الرجل كالمرأة وزيادة بمعنى الصور لي كتورث فيهم المرأة بالولاء. يرث فيه فيها الرجل بالولاء وزيادة. الذكر كنقصد بالرجل وزيادة واش واضح المعنى؟ تا هو بالمباشرة ولا بالجرف؟ بهاد الطريقة اللي ذكرنا لاهل الجرف اش معنى الجر؟ بأن يرث المعتق ولد من اعتقه ولا اعتق من اعتقه وان نزل الولد ومعتقل معتق وان نزل وضح آآ روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن عبدالرحمن ان الزبير بن عشت فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما اعتقه الزبير قال هم موالية وقال موالي امهم بل هم وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصموا الى عثمان فقضى عثمان للزبير بولايتهم فهمتو هاد الصورة هادي هادي راه مما كنا نتحدث عنه دابا شنو لاحظوا وقع التعارض شنو التعرض اللي وقع؟ اه شخص اعتق عبدا شنو هاد الصورة؟ شخص اعتق عبدا وهاد العبد ولد له بنون من امرأة حرة فإذا مات العبد هذا لي كان اعتقه الرجل مات العبد ابيه ولا معتق امه؟ الجواب معتق ابيه. ولهذا قال عثمان للزبير بولايتهم بمعنى ان اولئك الأبناء ابناء عبده الذي اعتقه موال له بمعنى له الولاية يرثهم بالولاء. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا تريت ما اعتق غيرها من اب او ابن او زوج او غيرها او غيره. هاد المسألة في الحقيقة اشرنا اليها. وهادي من الامور لي بينا انه يفترق فيها الذكر عن الانثى كنا راه الذكر يرث بالولاية اكثر الأنثى راه كتورث بالولاية غي في السورتين المذكورتين فقط هادوك اللي سبقوه هما اللي كتورث اليوم المرا بالولاء. المرأة بالولاء ترث في سورة اذا ما عداهما لا ترث. ذاك المفهوم هو اللي صرح الشيخونة هذا تصريح بما فهم من الكلام السابق. ما عدا السورتين السابقتين لا تبيت المرأة بالولاء. قال ولا ترثوا ما اعتق غيرها صافي هادي قاعدة خدها مطلقا شتي المرأة لا يمكن ان ترث ما اعتق غيرها كتورث هي بالولاء في حالة واحدة الا كانت عتقات هي براسها هي بنفسها صدر منها عتق ممكن تورت في السورتين السابقتين اما ان تلث المعتق نفسه واما ان تلد المعتقى معتقه واما ان تبت ولدا معتقدا اما ان اه ثبت ما اعتقه غيرها فلا يمكن ولو كان الغير امها او اباها. شتي امها تعتق لا ينجر اليها هي الولاء. اذا ماتت امها قبل المعتق ومن بعد مات المعتق. ولها اخ دكر خوها الدكر هو اللي ما عندهاش اخوها ذكر ينتقل المال لبيت مال المسلمين. ما كينجرش ليها هي ولاء ما اعتق ولاء معتق غيرها ولو كان اقرب الاقربين اليها زوجها ولا ولدها ولا ابوها ولا امها لا ينتقل اليها ولاء من اعتق من اقاربها واش واضح المعنى؟ قال ولا ترثوا ما اعتق غيرها الى هي معتقاتش متحلمش تورت بالولاء مفهوم ولو كان الأب قال من اب شوف ذكر اقرب الأقربين من اب وام من باب اولى او ابن وبنت فباب او زوج او غيره لا ينجر اليها. تعتاقب راسها ممكن تولد. لم تعتق بنفسها لا يمكن. بخلاف الذكر. الذكر ممكن ما يعتقش براسه يورث بالولاء اه نعم يرث بعتق ابيه ولا امه ولا اخيه ممكن فهذا حاصل كلامه اه اذن الحاصل ان اه الولاء اه انما يكون في الصورتين في السابقتين ومما ورد في هذا الباب وهو حديث ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام يرث الولاء من يرث المال المقصود بهاد الحديت هدا هو ضعيف لكن المقصود بقوله من يرث المال اي من يرث بالتعصيب والاصل ان المرأة لي استحق سباتا الاصل الاصل في العصابة انها للذكور وغالب الصور التي ترث فيها المرأة بالتعصيب انما ترث بسبب تعصيب الذكر لا في الغالب ماشي باينة لأن الأخت شقيقة تكون عاصمة مع البنت دون ذكر لكن الغالب البنت كتكون عاصمة بسبب الذكر هو لي كيعصبها اذا لم يوجد ترث بالفرد اذن العصوبة في الأصل لمن للذكور لا للاناث فهذا هو معنى الحديث لكنه ضعيف يرث الولاء من يرث المال اي العاصي زعما العاصي والعصوبة في الاصل نبدأ قل لا انت لي المرأة تكون عاصبة في صورتين عاصبة بلا ذكر وبوحدها بلا ذكر سورتين في الولاء لي ذكرنا والسورة الثانية الأخت مع مع البنات والاخوات قد يصلن عشرات كان للميت بنت او بنات وروى البيهقي عن علي وابن مسعود وزيد ابن ثابت انهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من من العصبة ولا يورث النساء من قال رحمه الله واذا اسلم كافر على يد مسلم فانه لا يكون الولاء عليه لمن اسلم على يده وانما هو لجماعة المسلمين. لما في الصحيحين من حديث انما الولاة لمن اعجب وقيل ولاؤه له لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال من اسلم على يد رجل فله ولاؤه. قال ابن عبد السلام فان صح هذا الحديث وجب العمل عليه لانه خاص وحديث بليلة عنه حسبك. قال ابن عبد السلام فان صح اذا ربط الامر بصحة فبناء على صحته يجب العمل به. قال وجب العمل عليه. لانه خاص وحديث بريرة عام. وهاد المسألة را سبق لنا التنبيه عليها مرارا لاحظ المشهور في المذهب هو ما ذكر الشيخ وابن عثمان كيقول اذا صح لأنه خاص وحديث بليلة عام هذا الكلام لو قاله هذا من باب لتنصفوا لو قاله غير بن عبد السلام لقيل قوله قولك ولا قوله خاص وحديث وهل هذا خفي على فلان وعلان هذا خاصو عام خاصو عام من القواعد البديهية التي يعرفها الطلبة المبتدئون عاد تجي نتا تقول خاصها هذا على فلان وفلان وفلان من ائمة المذهب حمل خاص على العام واش واضح ولا لا؟ لم يخفى عليهم اذا لما لم يقولوا به وجب تقليدهم لم يقولوا به امر علمناه او جهلنا المهم لم يقولوا به لأمره او ابن عبد السلام رحمه الله ما خطر على باله هذا والا لما تجرأ ان يكون يقول ما يمكنش نقول هذا خاصو ذات عام لأنه لو كان كذلك لعلمه من سلف ممن هم اعلم مني واشهر واكبر. قال لو صح لوجد العمل فمكانعرف انه اشكال فالعمل بالحديث هذا اصل عند مالك وعند جميع اهل السنة ان الخبر اذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به اللهم اين اذا كان منسوخا ولا عارضه معارض قوي هذا شيء اخر قال نعم قوله لانه انا قال قال وقال ابن رشد هذا الحديث عندنا محمول على انه احب به في نصرته وقيام امره وتولي ابنه الزمان وهذا قال ولا وولاء ما اعتقت المرأة لها وكذلك لها ولاء من يجر ولاؤه لها من ولد او عبد اعتق ابنه. قال ابن عمر هذه مسألة من مشكلات الرسالة لفظا ومعنى. فاما لفظا فانه اوقع ما على من يعقل. وادخل تاء التأنيث على اعتقه. الثاني اعتقد في ولا من يجر من ولد او عبد اعتقته هذا هو دخول هنا او ولا ما يجر من ولد او عبد اعتقته لأن لأن المقصود او عبدي اعتقه من اعتقته ماشي هي اللي اعتقته او عبدي شكون؟ اعتقه اعتقه المعتق ماشي هي اه نعم قال وادخلتا التأنيث على اعتق التاني. فالجواب عن الاول ان ما تقع على علاش قال لك التاني؟ لان اللول راه المقصود به المرأة ما فيش اشكال وولاء ما اعتقت المرأة هو هذاك ولكن او عبد اعتقته مشي هي راه المعتق الذي اعتقه واضح؟ قال قال فالجواب عن الاول ان ما تقع على من يعقل بقلة. وعن الثاني ان المرأة لما كانت هي المعتقة اولا. هي المعتقة لما كانت هي المعتقة لما كانت هي المعتقة اولا اضاف لها ذلك اقامة للمتسبب المقام المباشر. بمعنى انها كانت هي المعتقة في الاول كأنها هي المعتقة في الثاني وان كان الثاني راه اعتقه المعتق. قال ولو اما المعنى فظاهره اقامة للمتسبب لان ها هي السبب في عتق المعتق هاد المعتق الثاني لي غيعتق الثالث هي السبب في عتقه اقيم متسبقا المقام المباشر مع قال واما المعنى فظاهره ان كل ما يلد ما اعتقته فولاؤه لها وفيه تفسير ذكرناه في نعم والتفصيل ان شاء الله لعله يأتي معنا في باب الفرائض ماشي ماشي كل ما يلدون المعتق قال ولا تلف المرأة من الولاء ما اعتق غيرها من اب او ابن او زوج او غيره نحوه قوله في الفرائض لا تلث النساء من الولاء الا من اعتقن او ذره من اعتقنه. لان الولاء انما يورث بالتعصيب والنساء لا حز لهم حاضر