﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:38.100
قال الشيخ رحمه الله وميراث السائبة بجماعة المسلمين ميراث فإذا يقصد بالسائلة ان يقول السيد لمملوكه سيبتك ولا انت سائبة. ويريد بذلك العتق. يقول له سيبتك او انت سائبا ويقصد العتل يقصد عتق الروح هذا هذا هو المراد بقوله الشيخ ومراث السائبات لجماعة المسلمين

2
00:00:38.100 --> 00:01:04.600
بمعنى ان ان من قال اه لعبده سيبتك متسائبة وقصد به عتقه لا عن لا عن شخص معين. قصد اتقه وصافي. يعني انت تصير حر او نحو هذا من المعاني ولم يقصد عني ولا عن فلان ولا عن علان

3
00:01:04.700 --> 00:01:32.350
قصد بذلك ان يحرره لا عن شخص معين ان يحرره فقط سيبتك انت مسيب انت سائبة والقصد هو عتقه وتحريره ولم يقصد انه انه يعتقه عن نفسه ولا عن غيره. وانما القصد تخليصه من الرق فقط

4
00:01:32.350 --> 00:01:53.200
فإن قال ذلك السيد قال هذا بهذا القصد الذي ذكرناه فإن ولاء هذا العبد يكون بجماعة المسلمين لا يكون للمعتق اذن هاد الصورة هادي لا يكون فيها الولاء للمعتق هذا وفاء الذكر يا هنا نعم يعتق العبد بذلك لا اشكال لكن واش الولاء يكون

5
00:01:53.200 --> 00:02:20.800
ثقلة يكون لجماعة المسلمين. لماذا؟ لان اه المعتق هذا لن يقصد ان ان يعتقه عن نفسه وانما قصد تخليصه من الرق عموما انت مسيب ولا سيبتك ونحو ذلك اه هذه العبارة في الاصل وفي الغالب يقصد بها هذا المعنى

6
00:02:21.000 --> 00:02:46.500
اللي هو تحرير الرقبة مطلقا تخليصها من الرق فإذا قصد هذا المعنى انك حر لا عن معين فإن ولاءه يكون لجماعة المسلمين ولا يكون لذلك المواتية ولهذا خص الشيخ رحمه الله هذه المسألة بالذكر اش خصها بالذكر؟ لانه يختلف حكمها عما سبق

7
00:02:47.400 --> 00:03:14.750
اذ الاصل العام ان الولاء لمن اعتق الا في هذه المسألة فان الولاء ليس للمعتق وانما هو لجماعة المسلمين وبالتالي فمن يرثه ميراثه لجماعة المسلمين وعاقلته هم جماعة المسلمين ان قتل خطأ العقيدة ديالو جماعة المسلمين. واذا كان المملوك امات

8
00:03:14.750 --> 00:03:44.750
فالذي يتولى نكاحه احد من المسلمين. لان الولاء صار لهم صار لي لعامة فهم الذين يتولون عقل نكاحه اذا كان اولياء. وتكون لهم حضانته ان كان صغيرا. لكان هاد صغيرا تكون لجماعة المسلمين حضانته وغير ذلك من الاحكام

9
00:03:44.750 --> 00:04:07.250
بخلاف ما لو قال لعبده لاحظوا لو فرض ان احدا قال لعبده انت حر ولا ولاء لي عليك. اعتقه كان منك له قال لي انت حر انت عتيق ولا ولا لي عليك. ان تكون له الولاية عليه. قال ولا ولا ان يكون

10
00:04:07.250 --> 00:04:27.250
له الولاء عليه. قال ولا ولاء لي عليك. لو احد لو ان احدا قال هذا هل يزول عنه الولاء لنفي عن نفسه؟ الجواب لا يزول عنه الولاء. لاننا ذكرنا قبل ان الولاء لحمة كلحمة نسب. لا تباع ولا تعد. فلا

11
00:04:27.250 --> 00:04:59.450
يمكن للانسان ان يزيلها عن نفسه. انت حر انت عتيق ولو قال لا ولا لي عليك فان ولا اثابت له. الشرع اثبته له. هذه قرابة لا يمكن للانسان ان  تثبت بمجرد العتق بمجرد عتقك للمملوك تقول ليه انت حر او عتيق فإنها تثبت تلقاء

12
00:04:59.450 --> 00:05:19.450
هاد الولاء هدا يثبت تلقائيا ولا يحتاج منك اقرارا ان تقر عليه كما ان الانسان لو قال لابنه آآ افعل ما تشاء ولست ابني ولا لست اباك فان الابوة لا تنتفي ولا لا؟ اذا مات

13
00:05:19.450 --> 00:05:42.150
بكذب يرثه ابوه لي قال ليه افعل ما تشاء ولست ابا لك. لو مات لابني يرثه يرثه. لو مات الاب يرثه ابنه نعم يرثه الابوة ثابتة ولو نفاها الانسان عن ولده والبنوة ثابتة ولو نفاها الابن عن ابيه. وهكذا سائر انواع القرابة

14
00:05:42.150 --> 00:06:12.150
الزوجية الأبوة والأموة والأمومة والأمومة والأخوة وغير ذلك من انواع القرابة كلها لا تزول بنفي الانسان لها حكمها ثابت. مادام يوجد سبب العمومة فانها موجودة اثبتها الانسان اولى فيها كاين السبب ديالها حاصلة يوجد سبب الزوجية فهي حاصلة يوجد سبب الابوة

15
00:06:12.150 --> 00:06:32.850
حاصلة ولا يستطيع الانسان اه ازالتها فكذلك هنا لو قال  آآ انت حر ولا ولا لي عليك فان الولاء لا ينتفي. بخلاف العبارة الاخرى اللي هي انت سائبة انت سائبة

16
00:06:32.850 --> 00:06:52.650
ولا انت سائبة ولا سيبتك او سيبتك فهذه قالوا قال اهل المذهب قالوا لا يحصل بها الولاء اذا قصد بها الانسان العتق لا عن معين. علاش؟ قال لك لان الظاهرة من العبارات

17
00:06:52.900 --> 00:07:12.900
هو تخليص الظاهر هو تخليص الانسان من الرق دون ملاحظة آآ ارتباط وعلاقة بين والمعتقل بمعنى انت كأنه قال انت مخلص من الذكر خرجت من الرق الى الحرية صافي راك انت

18
00:07:13.100 --> 00:07:44.350
اه مفارق للرق الى الحرية فكأن المعتق اه لا يلحظ في هذا اللفظ له آآ كونه آآ مالكا للمعتق وكون رابطة بينه وبينه وايضا هناك وجه اخر لقولهم بعدم الولاء في في العتق بهذا اللفظ اللي هو

19
00:07:44.350 --> 00:08:15.800
اه السائبة هنا في الظروف السائبة. هناك وجه اخر وهو وجه اه التحذير من استعمال هذا   التحذير من استعمال هذا اللفظ على آآ في آآ هذا الحكم المذكور لي هو ان من قال لعبده سيبتك ولا انت سائبة فانه يعتق عليه ولا ولاء له عليها نفي الولاء

20
00:08:15.800 --> 00:08:42.600
عدم الولاء له عليه انما هو لتحذيره اه وترهيبه من مثل هذا اللفظ بان لا منطقة بيبي لان هذا اللفظ كان يتكلم به اهل الجاهلية والله تبارك وتعالى نفاه وبين انه باطل. وانه لا ينبدي ولا يترتب عليه شيء

21
00:08:42.600 --> 00:09:02.600
فلا يجوز للمسلم ان يتكلم به ويستعمله. خاصة في المعاملات في العتق ونحو ذلك. فلهذا هذا رتبوا على هذا ان من تكلم بهذا اللفظ لا يكون له ولا لأن لا يستعمله لئلا يتكلم به. قال الله تعالى

22
00:09:02.600 --> 00:09:29.150
عن هذه الكلمة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حال. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون اذن فهذا اللفظ لفظ كانت تستعمله الجاهلية يستعمله الناس في الجاهلية والله تبارك وتعالى حذر

23
00:09:29.250 --> 00:09:53.450
منه  وقد اختلف العلماء في استعمال المسلم له بين الكراهة والتحريم. فبعضهم صرح بكراهته وبعضهم قال هو محرم راه ماشي مكروب لان الله تعالى لما ذكر النهي عنه قال بقوله ما جعل الله من بحيرة بهاد الاسلوب قال بعد ذلك ولكن الذين كفروا

24
00:09:53.450 --> 00:10:13.450
على الله الكذب وافتراء الكذب على الله محرم هذا ماشي غاينكروه محرم ولهذا الآية ظاهرها تحريم اذا المقصود انه عندنا في المذهب من قال من اعتق مملوكه بهذه اللفظة وما اشتق منها

25
00:10:13.450 --> 00:10:34.500
لان قال سيبتك نسائبة ولا مسيبة ولا غير ذلك فانه لا ولاء له على من؟ من اعتق لكونه سيبه ولم اه يحرر يعني لم يقصد ان يعتقه عن نفسه. فإذا سيبه كأنه لم يقصد ان يعتقه عن نفسه

26
00:10:34.500 --> 00:10:52.100
بالتالي لا ولاء له علي. وايضا كما قلنا في المعنى الآخر اللي هو التنفير من هذه اللفظة. لأن الإنسان الى عرف انه ان استعملها له ولاء ينفر منها ولا لا؟ عوض يقول العبد ديالو انت مسيب يقول له انت حر. بأن لا يمتنع

27
00:10:52.350 --> 00:11:24.050
اه عنه الولاء يبقى الولاء ثابتا وهذا القول الذي ذكرناه الان وصى عليه الشيخ من ان العتق بلفظ السائبة لا ينبني عليه لا يترتب عليه الولاء هذا هو المشهور في المذهب عندنا. وهناك رواية اخرى عندنا في المذهب وهي ان وهي رواية

28
00:11:24.050 --> 00:11:48.150
كتبني وهب عن مالك  وهذه الرواية تقتضي ان الولاء ثابت للمعتق. الرواية الأخرى عن مالك رواية ابن وهب وهي غير المشهورة. هذه الرواية تقتضي ان الولاء ثابت. لماذا؟ قال لك

29
00:11:48.150 --> 00:12:14.400
اننا اذا رتبنا ما وجه هذا القول الثاني؟ قال لك اذا رتبنا على هذه اللفظة حصول العتق ينبغي ان نرتب على ذلك اش حصول الولاء اذا رتبنا عليها حصن العتق ينبغي ان نرتب حصول الولاء. والا يلزمنا ان نقول بعدم ذلك. بمعنى واحد من الجوج. اما نقولو يا

30
00:12:14.400 --> 00:12:36.350
يقع العتق او لا يقع فإن قلنا يقع العتق يلزم منه حصول الولاء وان قلنا لا عتق فلا ولاء لأنه لا عتق اصلا واضح المعنى اذن هذا اللفظ اللي هو لاحظ نهى الله تعالى عنه اختلفوا فيه بين الكراهة والتحريم الا ان نعتبره اولى فاذ

31
00:12:36.350 --> 00:12:56.350
اعتب فإذا اعتبرنا العتق حاصلا به هذا القول الآخر. فينبغي ان نعتبر الولاء ايضا. واذا لم نعتبر العلم حاصلا به فلا فلا ولاء لأنه لا اكثر مفهوم الكلام؟ هذه رواية عن عن مالك رواها ابن وهب عن مالك وضح

32
00:12:56.350 --> 00:13:13.600
علاش مبنية هاد الرواية الثانية؟ القول الثاني على اننا ما دمنا قد اعتبرنا العتق به فوجب ان الولاء ولو كان منهيا عنه اعتبرنا العتق حاصلا به وجب ان نعتبر به الولاء. والا

33
00:13:13.700 --> 00:13:30.750
لا يجوز ان نعتبره اصلا نقول هذا لغو هذا كلام باطل لا ينبني عليه شيء انتهى. قال الشيخ والولاء للاقعدي من عصبة الميت هنا اشار الى بعض المسائل المتعلقة بالميراث في الحقيقة

34
00:13:32.400 --> 00:13:58.800
اللي اللي هي هذه المسألة هي ترتيب العصبة في اه الولائي ترتيب العصبة في الارث في الوباء. لان العصب له ترتيب في الارث بالنسب كما هو معلوم في بالنسب العصبة لهم ترتيب معين وفي الإرث بالولاء كذلك لهم ترتيب اخر ماشي نفس الترتيب ديال العتق بالنسب ديال الإرث بالنسب الإرث

35
00:13:58.800 --> 00:14:21.650
من نسب للعصبة ترتيب فيه والعتق بالولاء للعصبة ترتيب الاخر فيه. نعم كاين شوية التقارب لكن يوجد اقول بين ترتيب العصبة في النسب وترتيب العصبة في هنا اشار الشيخي اشار اختصارا الى شيء من ما يتعلق بترتيب العصبي

36
00:14:21.650 --> 00:14:48.000
دلوقتي في الارتي بالولائي. وقد علمتم قبله في الدرس الماضي ان الارث بالولاء لا يكون للنساء بالنسبة للعصادر المرأة لا ترث بالولاء الا اذا اعتقت هي او جر اليها الولاء من اعتقته من ولد عبد اعتقته او او معتق من اعتقته

37
00:14:48.000 --> 00:15:08.000
اما هنا فسيتحدث عن غير ذلك يعني سيتحدث عن الولاء الذي ينجر للعصبة الذين لم يعتقوا الذين لم يعتقوهم وانما عتق قريبهم فيجر هاد العصبة لي كينجر ليهم والو لا يكونون الا ذكورا ميمكنش

38
00:15:08.000 --> 00:15:30.100
وهم على ترتيب معين قال الشيخ والولاء للاقعد من عصبة الميت الاول. من اقعد للاقرب الولاء يقول لي لأقرب من عصبة الميت الأول شكون الميت الأول؟ اي المعتق؟ المراد بالميت الأول يعني المعتق

39
00:15:30.100 --> 00:16:01.150
فإن ترك ابنين فورتا ولاء اه فوارث ولا مولى لابيهما ثم مات احدهما وترك بني رجع له لاخيه يا اخي فإن ترك شكون هذا المعتق؟ بنين فورث طيبناه. دابا هاد المعتق هو زيد كان قد اعتق عمرا. ومات باهم زايد المعتق وخلا جوج دلولاد. خالد وسعيد

40
00:16:01.150 --> 00:16:26.000
طيب هاد خليل وسعيد لي خلاهم ماذا يرثان ولاء ابيهما؟ لداك المولى؟ اه يرثان وكيولي الولاء لهما  قال فورثا ولاء مولا لابيهما. ثم مات احدهما وترك بنين شوية مات واحد من الولدين ولا سعيد وخالد مات سعيد وخلا تلاتة الولاد ولكن خالد مازال عايش

41
00:16:26.300 --> 00:16:48.800
لمن يصير الولاء حينئذ؟ هل يكون لخالد وابناء اخي؟ اللي مات؟ لا يكون لخالد لأن الإرث بالعصبات اذن ملي كيكون الأقرب الأقرب والآن شكون الأقرب شكون الأقرب للمباشر للولاء للمعتقين

42
00:16:49.000 --> 00:17:09.050
الخالد اللي هو ابنه اما ابناء سعيد فانه ابناء ابنه. والابن والابن اقرب من ابن الابن ولهذا الولاء حينئذ غيبقى لخالد وحده. قال وترك برجع الولاء الى اخيه دون بني. لان اخاه

43
00:17:09.050 --> 00:17:34.650
اسير لي للمعتق اللي هو الاب وابناء اخيه بينهم وبين المعتق واسطة اللي هو ابوهم سعيد مثلا وهكذا فالشاهد لاحظوا المسألة اسهل من هذا يعني بكثير قلنا اه يعني الميراث

44
00:17:35.450 --> 00:17:55.450
ميراث العصبة بسبب الولاء يكون للاقرب في في الاقرب. فاذا مات المعتق وترك ابنا وابن ابن. لمن يكون الولاء ترك بلا بنين وبلا بني بني بنين لمن يكون من الولاء؟ لابني لابني؟ وهكذا دائما يكون لي

45
00:17:55.450 --> 00:18:15.450
للاسف فان تساوتنان او تلاتة او اربعة او خمسة في الرتبة يكون الولاء لهم جميعا. مات وترك عشرة ابناء ذكور عشرة الولاء بينهم بالسوية غيقسموها يورثوا بالولاء وداكشي اللي غيجيو غيقسموه بالتساوي خلا ربعة يقسموا بالتساوي ترك ابني

46
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
بنين هذا مات وترك ابن بنين وابن بنين وابن بنين ربعة من ابناء الابناء متساويين في الرتبة في القرب منه متساوين في القرب كلهم بينهم وبين المعتق واسطة شخص واحد وهم ذكور ابناء الابناء كذلك غيقسموا

47
00:18:35.800 --> 00:18:55.800
الولاء لهم جميعا ويقسموا داك الميراث بالسوية فعلا اذا لا كانوا في مرتبة واحدة غيقسمو بالسوية نعم كانوا متفاوتين فياريت الاقرب الاقرب يحجب الابعد. الاقرب يرث والابعد هنا الاقرب وهادي هاد المسألة راه نفسها كاينة في الميراث

48
00:18:55.800 --> 00:19:16.350
في الميراث اذا هلا تارك وترك ابنا وابن بنين شكون هي هاديك؟ ابن وابن لابنه لا يرث مع وجود لمن؟ عصب هادو واحد كيحجب لاخر الابن الاقرب يحجب له الابنة الابعد. اذا المقصود ان اولى الناس بميراث الولاء

49
00:19:16.350 --> 00:19:39.100
المعتق دابا هذا هو الأصل الاصل انه اذا مات احد اذا مات مولى معتق عبد. ولم يكن له ورثة ما خلى لا ورثة بالفرد ولا بالتعصيب ولا خلى ورثة بالفرد ورثوا داكشي اللي ورثوا بالفرض وبقي بعض المال كيخصوا يورثوه العصبة ولكنه لم يترك وارثا بالتعصيب لأن دابا ملي

50
00:19:39.100 --> 00:19:59.100
كنقولو الارث يكون بالولاء هادو لي كيورتو بالولاء اش يرثون؟ جميع المال ولا ما بقي من المال؟ على حسب قد يرثون جميع المال اذا لم يوجد وارث او يرثون ما بقي ان وجد صاحب فرد. مفهوم؟ اما يورثوا المال كله الى هداك المعتق ما خلاه تا وارد

51
00:19:59.100 --> 00:20:19.100
وقد يرثون ما فضل من المال ان ترك اصحاب الفروض لان اصحاب الفروض يأخذون ما قدر لهم ولا يزيدون عليه هادوك اصحاب الفرق والفروض ديالهم وبقي شيء من المال يرثه العاصفة بالولاء. اذا فقلنا الأصل ان الإرث بالولاء لمن كيكون في الأصل

52
00:20:19.100 --> 00:20:39.100
اعتق فإن كان المعتق ميتا انتقل لأولاده الذكور فإن لم يكن اولاده الذكور انتقل لأولاد اولاده الذكور ولي ابناء ابنائه فإن لم يكن انتقل لأبناء ابنائه الى اخره وإن نزلوا ودائما القاعدة ان الأقرب للمعتق يحجب الأب

53
00:20:39.100 --> 00:20:59.100
بعبارة اخرى الأعلى يحجب الأسفل ابن الإبن يحجب ابن ابن الإبن وهكذا فإن لم جد بنو المعتقين هاد المعتق اللي مات ليس له ابناء ما عندوش الذكور عندو بنات البنات را قلنا ما كينتقلش ليهم لاثم ولا المقصود ليس له ابناء ولا ابناء

54
00:20:59.100 --> 00:21:15.950
وان نزلوا ماشي ابناء وبنات الابن والبنت لا يرث بالولاء واضح لا ابن لابن وابن ابن الذكر غي الذكر اذا لم يكن كله ابناء فلمن ينتقل الولاء؟ الجواب ينتقل لاخوته الاشقاء

55
00:21:16.150 --> 00:21:36.150
ينتقل الولاء حين آآ ينتقل بعد ذلك لابيه. هذا المعتق. لم يوجد ابنه ولا ابن ابنه ولا وان نزل ينتقل الولاء لابيه لباه فان لم يوجد ابوه ينتقل لاخوته الاشقاء. فان لم يوجد الذكور اخوته الذكور الاشقاء. فان لم يوجد اخوته الاشقاء

56
00:21:36.150 --> 00:22:01.700
اخوته للأب لأنه هما العصباء فإن لم يوجد اخوته لأبيه ننتقل الى ابناء اخوته الأشقاء الذكور ابناء الإخوان الأشقاء فإن لم يكن ابناء اخوته الأشقاء ينتقلوا الى ابنائي اخوته للأب الذكر فإن لم يوجد هؤلاء ننتقل الى الجد فإن لم يوجد الجد ننتقل الى

57
00:22:01.700 --> 00:22:21.700
عمي الشقيق ثم العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب واضح؟ على الترتيب معه لكن هاد الترتيب الى لاحظتو را ماشي بحال ترطيب ديال العصبة في النسب في الإرت بالنسب ماشي بحال بحال ولا لا؟ في ترتيب العصبة في النسب

58
00:22:22.100 --> 00:22:46.250
اه عند عدم وجود الابناء ننتقل الى الاب واذا لم يوجد الاب فالاخوة الاشقاء ثم الاخوة لكن الجد ليس بعد بل هو في مرتبة الاخوة الجد عندنا صبرت انا قلت الاخوة ومعروف الحالات ديالو الثلاثة عندنا في المذهب اذا اجتمع الجد مع الاخوة عنده ثلاث حالات

59
00:22:47.700 --> 00:23:04.950
اذن المقصود ان انهم يرتبون على هذا الترتيب الذي ذكره. نعاود باختصار اه ينتقل الولاء اذا لم يوجد المعتقل ابنائه وابناء ابنائه وان نزلوا فإن لم يوجدوا فلأبيه فإن لم يوجد ابوه فلي

60
00:23:04.950 --> 00:23:24.950
اخوته الاشقاء لم يوجدوا لاخوته للاب لم يوجدوا لابناء الاخوة الاشقاء لم يوجدوا لابناء اخوتي الاب لم يوجدوا للاب اما للأم لا لأن الإخوان الأم ليسوا عصبة يرثون بالفرض اخواني الأم يرثون بالفرد والولاء لو قلنا الإرث بالولاء كيكون غي للعصبة ماكيكونش

61
00:23:24.950 --> 00:23:43.000
هاد الفرض مكاينش الإخوان الأمة هنا لم يوجد هؤلاء الجد لم يوجد الجد العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب لم يوجد شيء من هؤلاء شوف ما لقينا تا حد من العصبة لمن ننتقل؟ مسألة اشرنا اليها في الدرس؟ لا

62
00:23:43.050 --> 00:24:06.650
قابل مزال ننتقل لمعتقي المعتق كنشوفو هاد المعتق هدا لي ملقينا تا حد من العصبة ديالو هل سبق له له رق ام له؟ فإن كان قد سبق له رق فننتقل لمعتقه هو ها حنا كندوزو من المعتق زيد لمعتقه دبا هاد المعتق مكاين تاشي حد من العصب كاع

63
00:24:06.650 --> 00:24:26.650
النائب العام لا تا شي حاجة من هادو لي دكرنا لمعتقه هو الى كان سبق ليه واضح؟ فإن لم يكن قد سبق له يرق فننتقل لمعتقي ابيه ربما باه يكون له معتق لا. ينتقل لمعتق ابيه لمعتقي اصوله. واضح؟ فان لم يوجد

64
00:24:26.650 --> 00:24:47.850
هو مثلا لم يسبق له رق ولا ابوه حر ابا عن جد اذن ما كاين تا شي حد مفهوم الكلام؟ عاد حينئذ ننتقل لبيت مال المسلم طيب الا انتقلنا للمعتق ديالو ولا ديال باه ولا ديال كذا ولم نجد المعتق لمن ننتقل لعصبة المعتق؟ دابا انتقلنا للمعتق ما كاينش ننتقل لعصا

65
00:24:47.850 --> 00:25:07.850
المعتقين مكاينش عصبة المعتق لاش؟ لمعتقي المعتق لو فرض اهاه هدا هو الترتيب لمعتق معتقين معتقي التاني وتم لعصبته نتوما لي معطيتم لعصبتي مكاين تا شي حد عاد المسلمين فهمتو هاد المسألة؟ قال الشيخ رحمه الله وان مات

66
00:25:07.850 --> 00:25:27.850
تواحد وترك ولدا ومات اخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة اثلاثا وان مات واحد وتركه الامر سهل دابا يتكلم عليها الشيخ نفس هاد الصورة اشرنا اليها في الكلام السابق لي هي

67
00:25:27.850 --> 00:25:46.900
لو مات المعتق ومات بناه دابا كنا فرضنا في السورة الاولى ان المعتق له بنان ياك ان المعتقدة مات المعتق ومات ابناه الاثنان وترك كل واحد منهم ترك واحد منهم ابنين وترك الاخر

68
00:25:46.900 --> 00:26:09.200
واضح دابا هادوك جوج ولادو بجوج واحد كان عندو ولد ابن ولاخور كانوا عندو جوج دالأبناء اللي ماكانشوفوش هاد الأبناء ديال من واش ديال زايد ولا عمرو ولا بوكرا ملي كنبغيو نشوفو المسألة من حيت الميراث كندورو الى عدد ابناء الابناء كنقولو المعتق لا يوجد وابناؤ المعتقين

69
00:26:09.200 --> 00:26:23.850
الى يوجدون ماتوا شكون لي كاين؟ كاين ثلاثة من ابناء الأبناء سواء كانوا هاد ثلاثة ابناء ولد واحد ولا ابناء جوج دلولاد ولا ابناء ثلاثة لولاد مكيهمناش منين جايين المهم عندنا ثلاثة ديال الأبناء الأبناء في مرتبة واحدة

70
00:26:23.950 --> 00:26:46.550
ليس احدهم اقرب للهالك للمعتق من الاخر في مرتبة اذا شنو غنقسمو عليهم بعد المال بالسوية اذن ثلاثة غنقسمو المال المال على ثلاثة وكل واحد يأخذ جزءا واضح ياك العام؟ لا نراعي ابناء من ابناء من هؤلاء؟ واش ابناء سعيد ولا ابناء خالد ولا جوج ابناء سعيد وجوج ابناء

71
00:26:46.550 --> 00:27:06.550
ولكن علاش نبه على هاد الأمر؟ لأن لا تتوهم ان اننا غنقسمو المال على نصفين ابن سعيد بوحدو نعطيوه نصف وابنا خالدين نعطيهم النصف قال لك لا غنقسمو المال اتلاتا واش واضح؟ دابا هادوك جوج ابناء حنا كلنا فرضنا واحد سعيد وواحد خالد ماتوا قبل من المعتق ماتوا هوما

72
00:27:06.550 --> 00:27:23.850
سعيد خلا ولد وخالد ترك بنين واش غادي نقسمو ليهم المال على قدر ميراث ابيهما نقولو ليه اجي نتا باك كنغيورك النصف اذن قول النصف ديالك ونتا باك كان غيورد النصف هاك والنصف نتوما قسموه بجوج لا لا ننظر الى

73
00:27:24.750 --> 00:27:43.250
ابيه ما كننظرو ليهم هوما هوما شحال تلاتة كنقسمو المال على تلاتة ما نقسموش على جوج واش وضحت المسألة؟ واضح الفرق لاننا لو راعينا اه اباهما او ابوي لقسمنا المال على قسمين باعتبار الابوين

74
00:27:43.750 --> 00:28:03.750
كل اب كان يستحق النصف سعيد النصف. اذا ولد سعيد نعطيوه النصف بوحدو. وابنى خالد نعطيهما نعم غيقسموه يجيهم ربع ربع لا لا يجوز هادو ابناء الابناء تساواو في الرتبة غنقسمو عليهم الما مناصفة للسوية فمش مغيقولش علاش

75
00:28:03.750 --> 00:28:25.400
لأننا مكنضروش كيفما قلنا في الإرث لا ننظر الى ابناء من هؤلاء؟ لا ينظر الى هذا الأمر اصلا  وانما ننظر الى نسبهم من المعتقين. هؤلاء شنو كيجيو المعتق؟ ابناء ابنائه. ما كيهمناش ابناء سعيد ولا

76
00:28:25.400 --> 00:28:45.400
ولا زيد ولا بكر ولا هاد من شكون باهم شنو سميتو مشغلناش هادو هو شكون ابناء زيد ابن المعتق ابناء ابنائه في مرتبة واحدة نعم اذا سيقسمون المال بالسوية سواء اشترك ابوهم او افترى كان باهم واحد ولا كانوا باهم

77
00:28:45.400 --> 00:29:02.500
جوج ولا تلاتة ولا ربعة اللي عليهم وضعت المسألة قال الشيخ وان مات  واحد واحد ممن؟ ممن؟ من الابنين مزال كيتكلم على نفس سورة السقاف اللي هي المعتق مات وخلى جوج د الابناء وان مات واحد اي من الابنين

78
00:29:02.500 --> 00:29:21.100
وترك ولدا ومات اخوه وترك ولدين لاحظ هادو ماتوا وقتاش ماتوا ماتوا قبل موت المعتق قبل منبغيو نشوفو نقسمو التركة يعني قبل موت هداك لي غنورتوه ماشي ماتوا من بعد

79
00:29:21.100 --> 00:29:41.350
انتبه للمسألة باش ما يخرجش كيتكلم متى مات واحد ثم مات اخوه واش مات بعد موت المعتق اللي غادي نورثوه ولا قبله لا قبله. لانهما لو لن يموتا الا بعد موت المعتقل فان

80
00:29:41.350 --> 00:29:55.350
الدراسة لا هما وعاد من بعد كل واحد شقو كيوجه ولادو واش وصلتو المسألة؟ لا حنا دابا كنفرضو انهم مع انهما ما ماتا قبل موت المورت. داك الموروت اللي حنا باغيين نموتو نوصلو التركة ديالو

81
00:29:55.350 --> 00:30:12.200
ومازال حي هوما ماتو قبل منو اما لو مات بعده غي تأخر قسم التركة مثلا هما ماتا قبله بأسبوع هو مات قبلهما بأسبوع مزال تشغلنا مقسمناش الشركة ماتوا هما جوج واحد خلا ولد وواحد خلا جوج دلولاد

82
00:30:12.400 --> 00:30:34.350
فكيف نفعل هنا الجواب اننا نقسم التركة عليهما لانهم عاشوا بعد بعد الموروث داك المعتق را عاشوا بعدو ولو بيوم انقسموا التاريخ عليهما لانهما ملي عاشوا غي لحظة غي دقيقة بعد الموروث راهما ورثا فيه غي تأخرات قسماه الثالثة وبالتالي فنقسم التركة

83
00:30:34.350 --> 00:30:52.300
عليهما وعاد ملي كل واحد كنميزو النصف ديالو كنعاودو نقسمو التركة على الورثة ديالو مفهوم حينئذ غنورتو سعيد النصف وخالد النصف وهداك النصف لي غيديه سعيد مثلا لنفرض عشرالاف درهم غادي نعاودو نديرو مسألة خرى ونقسمو هاد

84
00:30:52.300 --> 00:31:14.400
النصف على ورثته اللي خلا خلا زوجة ابناء بنات دابا تا البنات غيورتو دابا علاش؟ لأنهم يورثوا مال باهم ماشي غي يورثوا بسبب الولاء يورثوا بسبب القرابة هاديك المرة استحقه ابوهم قبل موته بدقيقة استحق المال. شكون لي غيورتو ديك الساعة؟ غيورتو الورثة ديالو كلهم الزوجة والأبناء والبنات والوالدين

85
00:31:14.400 --> 00:31:30.450
لمن وجد من الورثة لانه استحق المال قبل قبل ان يموت هداك المال انتقل الى ذمته قبل ان يموت. ما غيورتوش فيه منصب الواد. لكن الصورة اللي كنتكلمو عليها الآن هاد جوج د الأبناء ماتا قبل

86
00:31:30.450 --> 00:31:50.450
الموروث لي هو محل الشاهد داك المعتق ولا معتق والمعتق ولا معتق ومعتقل معتق مات جوج د الولاد قبل فلما مات الموروث الذي نريد ارثه وجدنا ثلاثة ابناء الابناء. يقسم المال بينهم بالسوية مسألة من اوضح

87
00:31:50.450 --> 00:32:30.600
فيما يكون. قال الشيخ رحمه الله وان ما توحدون ترك فالولاء بين الثلاثة افلاتا. هذا حاصل  لجماعة المسلمين على المشكور المراد المراد بها ان يقول لعبده انت حر مسيب او انت سائدة ولم يتعاطون بحكم ابتداء وفيه خلاف

88
00:32:30.600 --> 00:32:56.900
والكراهة ولم يتعرض لحكمه لحكم ماذا بحكم اللفظ لحكم العتق بلفظ السائبة ما حكمه؟ واضح هذا هو المعنى الكراهة باستعمال وقيل بالتحريم. نعم باستعمال جاهليات هذا اللفظ في الالعاب. والولاء للاقعدي اي الاقرب من عصبة الميت الاول. قال ابن عمر كان حقه ان يقول من

89
00:32:56.900 --> 00:33:29.400
المعتقل المعتقل عصبة من عصبة وتفسير هذه المسألة حوله وترك ابنين فوارث فوارث ولاء فوارث ولاء الموت فوارث ولاء مولا لأبيه فورث ولاء مولى لأبيهما ثم مات احدهم وما وصلك بليل رجع الولاء الى اخيه دون بنين. قال الفاكهان هذا ما لم يكن للعتيق عصبا. العتيق هو المعتق

90
00:33:29.400 --> 00:33:52.500
اه لأن حنا قلنا لا ينتقل اصلا الى الإرث بالولاء الا اذا انعدم الإرت بالنسب ما كاين تا شي وري تيبت بالنسب لا عاصم ولا دعاء ينتقل الى هذا هو معنى هذا ما لم يكن للعتيق عصبا لان العتيق الا عندو عصبة انتهى الموضوع عندو يعاصي بواحد الشي العتيق مثلا لو فرض ان داك المعتق ما لقينا

91
00:33:52.500 --> 00:34:13.700
لا ولدو ولا خوه لا والو ولكن شنو لقينا؟ لقينا وجدنا ابن بني بني بني بني بني بني عمه للأب اه نعم هو احق من المعتقين كاين واحد بواحد بعيد وجدنا ابني بني بني بني بني عمه للأب والمعتق المعتق مازال حي

92
00:34:13.950 --> 00:34:33.950
ولكن لقينا شكون الذي يموت؟ هذاك ابنه بني بني بني بني بني بني بني عمه لابيه يعني ذكرت ذكرنا حنا ابعد واحد كاع لابينا هداك احق بالإرث من من المعتق المعتق مكنتاقلو ليه حتى ميكون تا شي حد من عصبته بالنسب عاد ينتقل للولاء

93
00:34:33.950 --> 00:34:53.950
قال فانه احق من الموالي بلا خلاف اعلمه. وان مات واحد من الابنين المذكورين وترك ولدا وبعد ذلك مات اخوه هو الحال انه ترك والدين الولاء بين الثلاثة الثلاثة. لتساويهم في القرب من الميت المعتق والله اعلم

94
00:34:53.950 --> 00:35:13.950
قال اشار اليه هنا قال والحاصل ان اولى الناس بميراث الولاء عند عدم القرابة المعتق. زيد زيد ثم اولاده الذكور اي الاولاد المباشرون له ثم بنوهم وان نزلوا والاعلى يحجبوا الاسفل فان علم بنو المعتق فابوه فان عدم

95
00:35:13.950 --> 00:35:33.600
ابوه فاخوته الاشقاء ثم الذين للاب ثم بنو الاشقاء ثم بنو الاخوة للابي ثم بنوهم يعني ابناء ابناء الاخوة يراهن ابن الاخ الشقيق وابن ابن الاخ الشقيق وابنو ابني ابني ابني ابني لأخي الشقيق وانت نازل وان نزلوا

96
00:35:33.600 --> 00:35:57.150
ان عدمت فان عدمت اه فإن عدمت الإخوة وبنوهم بمعنى لا يوجد لا الإخوة الأشقاء ولا للأب ولا بنوهم وبنو اين نزلوا مكاينش هاد هاد الجهة لم نجد فيها فيها احدا فجد المعتق فان لم يكن جد فالاعمام وهم الاخوة اي ان بعد الجد العم وابنه

97
00:35:57.150 --> 00:36:17.550
ثم بعدهما ابو الجد ما كاين لا العم ولا ابنه ينتقل الى بمعنى انه هنا فرق بينه وبين الإرث بالقرابة ولا لا ها؟ لأنه في الإسم بالقرابة كنتقلو للأجداد حتى كنساليوهم عاد تندوزو للأعمال. لا تقدم جهة العمومة على جهة الأبوة

98
00:36:17.550 --> 00:36:37.550
وكنتاقلو الجد والجد الجد والجد الجد الجد ولو يبتعدو بمئة حتى ميكونوش عاد تدوزو للعام الشقيق هنا لا كنمشيو للعم الشقيق مكاينش مكاينش تندوزو للجهد مكاينش الجهد ندوزو نعاودو ندوزو لي بني بني مكاينش نعاودو نرجعو لأبي الجد وهكذا مرة كنمشيو للعام ومرة كنمشيو للجد

99
00:36:37.550 --> 00:36:57.900
ثم بعدهما ابو الجدي وهكذا. ثم بعد انقراض اقارب المعتقين ما لقيناش الاقارب ديال المعتق لاش كندوزو لمعتق المعتق داك المعتق مكاينش الأقارب ديالو را دكرنا هاد المسألة لاش نمر لمعتقل الى كان داك المعتق

100
00:36:57.900 --> 00:37:21.000
نقله رق قال فان لم يوجد اه معتقه انتقل الحكم لعصبته وهكذا. واما عصبة وعصبة المعتق فإنه لا حق له لا ماكانتاقلوش لعصبة عصبة لا كنتاقلو الى عصبة المعتق ثم معتق المعتق ثم عصبة ذلك المعتق ثم معتقه وهكذا دواليك

101
00:37:21.250 --> 00:38:36.750
فماذا حاصل وكذا  اشنو نصور نعم ومن اعتق نعم هذه كلها من ها هي المصطفى انا كنت سألت عنه سألني بعضكم لان الكبير لان ولده الكبير ليس له حق التصرف في التصرف في عدله. بخلاف ولده الصغير قبل البلوغ. وقبل الرشد هو يتصرف في عبيده

102
00:38:36.750 --> 00:39:06.750
سيعتبر حينئذ لكونه هو المتصرف العبيد ديال اولادو الصغار كيتعتابر العبد ديال ولدو كعبده كأنه عبد له اهاه انه ان كان مديانا قد يكون متهما انه قصد التمثيل بعبده ليعتق عليه

103
00:39:06.750 --> 00:39:20.500
ولئن لا يرد لاهل الديون ديونهم ممكن يكون عندو هاد القصد الفاسي انه قال انا غنمتل بيه باش يتعتق عليا جبرا باش فلان انا منردش ليه ربما يجي عندي فلان يدعيني للقاضي لان فلان الا

104
00:39:20.500 --> 00:39:40.500
ارفع به دعوة للقاضي را القاضي يبيع عليه العبد بل الانسان وبالافلاس بسبب الافلاس غايقوليه جيب العبيد اللي عندك بيعهم وعطي ويبيعهم نبيعوهم ليه ويعطيو لأهل الديون ديونهم هو ملي عارف هاد الحكم هدا قد يتحايل ليعتق عليه العبد لأنه حتى لو تطوع

105
00:39:40.500 --> 00:40:00.500
اعتق العبد فإنه لا يصح منه لأنه هو ندين راه كان سبق لنا ان المدين لا يشق منه عتق التطور اذن بغا يدير هادي وسيلة ليكون العتق جبرا ماشي تطوعا لان ليتهرب من اداء الدين. مفهوم؟ فلوجود التهمة اه لا يصح مني

106
00:40:00.500 --> 00:40:11.369
