ان تعين نصفك في تلك الارض. واضح فهذا ملك مشع اذن الدليل على ان الملك المشاع هو الذي فيه الشفعة قال شوف لاحظ صيغة الحصر وانما الشفعة في مفهوم هذا الطريق الذي يوصل الى الارض ولا الى الدار واحدا فللجار حق الشفعة واذا كان لكل منهما طريق فليس له حق فهمتم على المسألة دابا الان هادو جوج د الناس عندهم اللي غيدخل معاك واحد غيبيع لواحد نصيبه ويدخل معك شريكا قد قد يضرك ولا لا جاءت الشفعة لدفع الضرر على عن الشريك واش فهمتو المسألة؟ انا انا مثلا اشتريت دارا شوفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة هذه تسعة امور جمعها رحمه الله في هذا الباب اختصارا من اجل الاختصار جمعها في ترجمة واحدة والا فانها اه ابواب متنوعة مختلفة كل باب يستقل باحكام الا ما كان من الهبة والصدقة اه بينهما اه ارتباط كبير لكن بينهما فروق من جهة اخرى بينهما ارتباط من جهة وبينهما فروق من جهة اخرى. والا فسائر الابواب الاخرى مستقلة ومنفصل بعضها عن بعض. لا لكن اختصارا منه رحمه الله جمعها في ترجمة واحدة. واولها الشفعة. قال باب في الشفعة. نعم. الشفعة اتوا في الاصل مأخوذة من الشفع والشفع ضده الوتر كما لا يخفى وسبب اخذها من الشفع هو ان الشفيع يضم حصة غيره الى حصته فتصير شفعا هذا وجه تسميتها شفعاء هو ان الشفيع اولا الشافع يقال له الشفيع والشافع شكون الشفيع ولا الشافعي؟ هو والذي له الحق على شريكه الذي باع نصيبه فإذا كان هناك مال مما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله كدار او نحوها اذا كان مشتركا بين اثنين وباع احد الطرفين حقه فالطرف الاخر الذي له حق الشفعة يقال له شفيع هذاك هو الشفيع وطرف الاخر فذلك الشفيع اعطاه الشرع حق الشفعة بان يشتري نصيب شريكه ولو بغير رضاه ولو لم يكن شريكه راضيا ان يبيع نصيبه له. كان يريد بيعه لغيره ولو بغير رضاه فالشاهد هذا الطرف الثاني ايش يسمى شفيعا لماذا يسمى شفيعا؟ لانه يضم حصة صاحبه الى حصة تاني اه شفع لانهما اثنتان قصته وحصة وحصة شريكه. واضح المعنى اذا الشفعة ما وجه اخذها من الشفع وهو ضد الوتر الوتر هو ان الشفيع الذي له حق الشفعة يضم حصته الى حصة غيره فيصيران شفعا والشفعة عندنا في المذهب هي عرفت بتعاريفة منها هذا التعريف هي استحقاق شيء اخدم بيعي شريكه بثمنه. استحقاق شريك وهو اللي عبرنا عليه قلنا كيتسمى الشفيع ولا الشافع كما في المثال الذي تم به هذاك هو الشديد اخذ مبيع شريكه اخذ ما باعه شريكه لغيره وسورة هذا كما ذكرت ان تكون هناك دار مثلا مشتركة بين اثنين ملكها مشاع بين اثنين مناصفة سيبيع احد الشريكين نصيبه نصفه لبعض الناس فيستحق بسبب بيع صاحبه نصيبه لشخص اخر يستحق شريكه. اش قلنا هنا؟ اخذ مبيع شريكه هاد الشريك الذي لم يبيع جزءه ولي مباعش سيصير مستحقا لنصف صاحبه الذي باعه لغيره بنفس الثمن اذا باع شريكه ذلك النصف بعشرة الاف درهم فيحق لي اه شريكه الذي يسمى بالشفيعي او الشافعي ان يأخذ ذلك النصف ممن اشتراه بنفس الثمن الذي دفعه لشريكي اذا هو استحقاق شريك وهو الشفيع اخدم بيع شريكه اي الطرف الذي باع نصيبه بثمنه اي بنفس الثمن الذي باع به دون زيادة ولا نقصان وشنو معنى استحقاق وشريكي لواحد ما معنى استحقاق وشريك اي ان الشرع اعطاه الحق اعطاه الحق استخراب شريك جمعناه الشرع اعطاه الحق ان يأخذ ذلك النصيب الذي بمعنى له شرعا حق المطالبة بنصيب شريكه وليس معنى الاستحقاق انه يلزمه المطالبة بنصيب شريكه لا لا يلزمه الا بغى الشارع اعطاه الحق انشاء المطالبة به فله ذلك اما اذا لم يشاؤوا لكان عاجزا ما عنده مال نعم يرغب لكن ما عندوش فلوس. آآ هل يلزمه شيء واضح؟ ولا عنده مال لكن لا يرغب في نصف شريكه ما عنده ما يدير به. واضح؟ بغا هو يبقى مالك غير النصف. له ذلك؟ اذن فعبارة استحقاق ماشي منع الإلزام ان الشريك يلزمه ان يجتهد لشراء نصيب شريكه لا لا يلزمه ذلك وإنما المعنى الشرع اعطاه الحق في اه اخذ ذلك النصيب ان شاء. ان شاء الله. واضح المعنى وقوله رحمه الله اخدم بيع اعلموا ان اه سورة البيع سورة متفق عليها. لأن في التعريف هذا شنو عندنا؟ استحقاق شريك اخذ مبيعين. عبارة مبيع ان ان ذلك الجزء الذي يملكه الشريك قد بيع واضح انتقل الى الغير بعقد هذا هو معنى مبيع بعقد واعلموا انه اذا انتقل للغير بعقد البيع فقد اتفق العلماء على وجود الشفعة لي للشريك الشفعة كاينة هنا ملي كيكون البيع كاينة للشريك بلا خلاف والحق علماؤنا المالكية بالبيع سائر عقود المعاوضات قالك البيع يقاس عليه اش؟ سائر عقود اي عقد فيه معاوضة فإنه ملحق بالبيع ملحق ببيع سيفادة في هذا الحكم وهو ان الشريك له حق الشوف عادي واضح المعنى الحكم؟ ان الشريك له حق الشفع. مثل ماذا؟ العقود التي تلحق بالبيع كما لو انتقل ذلك الجزء لشخص اخر بصداق مثلا. شخص له نصف دار ولا عقار وله شريك مشارك معاه واراد ان يتزوج امرأة فجعل صداقها نصيبه من من الدار ولا من العقار فان الشريك له حق الشفعة لان الصداقة عوض ولا لا؟ عوض اه ارشو الجناية كذلك عوض قيم المتلفات قيمة شيء متلف عوض هبة الثواب الكلام عليها ان شاء الله في الهبة. هبة الثواب هي الهبة التي يرجى من ورائها شيء شخص يهب شخصا هبة ويريد منها مشي الثواب من الله توابا من العبد ثواب من العبد يبتوا فتهذا عقد معاوضة ففي كل هذه الامور الشريك له حق الشفعة واضح؟ يجوز له ان يتدخل وان يأخذ ذلك النصيب بنفس السمن. الذي انتقل به الملك اه الى شخص اخر واضح المعنى اه لكن علماءنا المالكية لم يدخلوا ما انتقل الى الغير بدون معاوضة الجزء الذي ينتقل نصيب الذي ينتقل الى غير الشريك الاول لكن بدون معاوضة هذا لم يدخله لماذا؟ لعدم وجود الجميع لعدم وجود الجميع لان النصوص فجت في البيع اذا النصوص دابا جات فاش؟ في البيع والبيع الحقنا به غيره من عقود المعاوضات لوجود الجامعي بينهما وهو اش؟ المعاوضة في كل البيع عقد معاوضة وهذه الامور كذلك فيها اذا ستلحق بالبيع بجامع ان الكل انتقل الى الغير بعوض. واضح وفهاد الصور هادي عندنا نقل الملكية من الشريك الى غيره باش بعوض فإذا نقل الملك من شخص الى اخر بغير عوض فلا. واضح؟ فلا شفعة هذا هو المعنى عندنا في الملعب ما كايناش شفعة الا كان انتقال الملكية بغير على ايه؟ علاش؟ لعدم وجود الجامع بين الفرعي المقيس والاصلي المقيسي عليه اللي هو البيان مثال ذلك كما لو انتقل ذلك الجزء المشاع المملوك بسبب هبات ماشي هبة الثواب لا هبة اللي هي بمعنى الصدقة ولا العطية التي لا يراد بها ثواب واضح؟ يراد بها اما التودد للموهوب له او يراد بها الأجر عند الله تعالى او غير ذلك كما سيأتي في الكلام على اقسام الهبة المراد ان مارستي بات الثواب لان هبة الثواب هادي هي لي فيها معاوضة ولهذا هبة الثواب يجوز الرجوع فيها يعطيها الانسان ميتحققش ليه المقصود يرجع المقصود بخلاف هبة الثواب والصدقة والإرث لأن الإرث تنتقل فيه الملكية بغير عوض لأن هذا واضح كما لو مات احد كان له حق مشاع في دار مات وترك ورثته لمن ينتقل ذلك الجزء لورثته المعنى فهنا ليس للشريك حق الشفعة يقوليهم باهم مات باكم مات انتقل الملك لكم انا نشفع لا يجوز اه وسيأتي معنا ان شاء الله الخلاف بين اهل المذهب في علة اه مشروعية شفعة سيأتي كلامه على هذا بمعنى الشرع لماذا اجاز الشفعة ما علة ذلك؟ مع انها خلاف الاصل سيأتي الكلام على هذا. طيب قال في التعريف استحقاق شريك اخدم بيعي زيد شريكه ماذا يستفاد من عبارات الأخذ مبيع شريكه ماذا يخرج بها يخرج بها ما لو كان المبيع لغير شريك لان كان جارا لا شريكا لان ملي كنقولو شريكه اذا الملك مشاع بينكما واضح المعنى لا يوجد قسم بينكما الملك ما زال مشتركا بينكما لان اه الشخص لا يسمى شريكا لك في الملك الا اذا لم تكن بينكما حدود ولم يقسم الملك بينكما بان كان اش مشاعا لك نصف وله نصف لك ربع وله ثلاثة ارباع لك ثلث وله ثلثان وهكذا من دون تحديد ثلثك من ثلثيه واضح المعنى هذا هو الملك المشاع فهنا تكون شريكا لصاحبك اما اذا كان لك حق معلوم صاحبك حق معلوم فلا شرك له. واضح؟ انت عندك طرف ديال الأرض من جهة اليمين. هذا من جهة اليمين الى هذه الشجرة لك تستغله ومن هذه الشجرة الى جهة اليسار لفلان. واضح الآن؟ ملكك معين وملكه معين فلا شريك له. ليس بينكما واضح المعنى؟ اذا لما قال الشيخ هنا اخدم بيع شريكه خرج بذلك مبيع ما ليس من ليس بشريك كالجار واضح؟ من ليس؟ بشريكه كجارك جارك ليس شريكا لك لان ملكه مستقل عن ملكيكا ومنفصل عنه وبالتالي فليس لك حق الشفعة كما سيأتي ان شاء الله بالكلام على هذا عندنا قال ولا شفعة للجار ومذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة ان الجار ليست له شوف علاش؟ لانه ليس شريكا وانما الشفعة للشريك لا للمقاسم من قاسم غيره وقعت بينهما القسمة صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفع كما سيأتي ان شاء الله. اذا ما قلنا الشريك خرج بذلك من ليس شريكا كالجار وآآ كالجار فلا شفع اتى له او ملي كنقولو كالجار غير الجار من باب الأولى انت عندك فلوسك او هدا عندو حقو او لا علاقة بينكما اليس لأحد ان يشفع اذا اردت ان تبيع ما ليس لاحد ان يتدخل خوك ولا باك ولا ولدك لا يجوز لاحد ان يتدخل واضح مادام منكم مستقلا فيجوز لك ان تبيع لمن تشاء بما تشاء وقوله هنا بثمنه المقصود به الثمن الذي بيع به بمعنى ان اه الشريك يستحق نصيب شريكه باش بالثمن الذي بيع به ذلك النصيب بنفسي باش تعمل وصادع الكلام نسأله كم بعت هذا النصيب لفلان بعته له بكذا اذا نفس الثمن الذي بعت به لفلان سيدفع لك شريكك ليشفع بثمنه الذي بيع به فإن لم يكن قد بيع الى كان انتقل الى الغير بعوض لكنه لم يباع فانه يقوم كالصداق كنا ذكرنا الصداق ياك؟ والصداق باعوا الجزء ديالو باعو للمرا ما باعوش ليها عطاه ليها صداقا واضح الكلام؟ اذا لم لم يكن هناك عوض معلوم معين ما عطاهش ثمن معين. وانما عطاه للمرا صداقا. فحينئذ اش كنديرو نقومه الى داك الجزء هو عطاه النمرة صداقة اش كنقولو؟ كنجيو عند المرا كناخدو ليها داك الجزء كنقوموه وكنقولو للشريك خلصنا فيه كنعطيو للمرا القيمة واش فيها الكلام؟ واحد قال لامرأته زوجها اه صداقك هو نصيبي من الدار الفلانية ولا من الارض الفلانية هداك هو الصداق ديالك شنو طريقة الشفعة هو ان نقوم ذلك الجزء. هداك الجزء ديال فلان النصيب ديالو شحال نقوموه ونشوفو اهل الخبرة والمعرفة. شحال القيمة؟ القيمة ديالو عشرالاف درهم كنعطيوها لديك المرا واضح المكان عن المعنى؟ اه ويأخذه الشريك. الشريك ياخذ ذاك النصيب وكيعطي للمرا القيمة ديالو. مفهوم الكلام؟ اذا فإذا بع الثمن فكنعطيو داك الثمن واذا لم يباع بثمن بان كانت المعاوضة معنوية لان المعاوضة خصها تكون حسية ولا معنوية؟ فحينئذ بقيمته ولما قال هنا الشيخ بثمنه خرج بذلك ما يأخذه الإنسان باستحقاق لو قلنا استحقاق شريك اخدم بيع شريكه بثمنه فيخرج بذلك ما يأخذه لكونه استحقه بموجبين من الموجبات التي ستأتي في بابها ان شاء الله. فاذا اخذه لكونه استحقه لكونه له فيأخذ بدون ثمن لكونه قد استحقه. وذلك ياتي في بابه واعلموا ان الشفعة هاته اللي عرفناها دابا الآن ما حكمها حكمها مشروعة ولا لا جائزة؟ كما رأيتمنا مشروعة اعلموا انها مستثناة من اصل ممنوع. شناهو هاد الأصل الممنوع؟ الأصل الممنوع اسيدي هو ان اه المسلمة ان المالك له حق التصرف في ملكه كما يشاء. بحيث يبيعه لمن يشاء ويعطيه لمن يشاء. ويبيعه بما شاء من الثمن ولا لا؟ هذا هو الأصل العام في الشريعة. ان من يملك شيئا ملكا تاما فله التصرف فيه كما يشاء. وله ان يبيعه لمن يرضى من الناس. انا مثلا عندي سلعة ما بغيتش نبيعها لك انت وبغيت نبيعها لهذا. لي هي الحق ولا لا اما عندك حق دعيني وتقول فلان مبغاش يبيع ليا شغلي هدا انا املكها ملكا تاما ابيعها لمن شئتم وخا تعطيني انت تمن كتر وهدا يعطيني قل مبغيتش نبيع ليك وبغيت فلان ليا الحق ما عندك تا شي حق علي هذا هو الاصل العام في الشريعة ان من يملك شيئا يبيعه لمن يرضى ولمن ولمن شاء لكن هاد الشفعة هادي جاءت على خلاف الأصل جاءت على خلاف الأصل علاش جاءت على خلاف الأصل؟ وهذه المسألة كلها نبهنا عليها قبل ذكرنا ان اي شيء جاء على خلاف الاصل فانما يأتي على خلاف الاصل لرجحان مصلحته على مصلحة الاصل لان دايما الاصول اللي عندنا في الشريعة يراعى فيها اه اما جلب مصلحة ولا ضراء مفسدة. الشاهد يراعى فيها مصلحة العباد. لكن عندما يستثنى منها امر ما فذلك الامر يستثنى لرجحان مصلحته على مصلحة الاصل كبيعي العرية ونحو ذلك من المستثنيات التي سبقت. كذلك هذا استثني اه من الاصل الممنوع مراعاة لمصلحته. شنو هي هاد المصلحة؟ هي دفع الضرر عن الشريك. هادي مصلحة راجحة ولا لا؟ لأن دابا هادا مع فلان اشتريتها مع فلان اخترته و اه اردت بسبب معرفتي بفلان ان اشتري معه دارا فكان شريكا لي في شرائها واخترته في شرائها مثلا فإذا باع جزءه هاد الشريك ديالي باع جزأه لغيره فقد هداك الطرف الآخر قد يلحق بي الضرر اكون انا غير راض بمشاركته. بحيث لو خيرت في اول الامر بين مشاركته وعدم الشراء وعدم الشرائية اصلا واضح المعنى اذن انا كنت مشاركا لهذا آآ في اول الأمر كان ذلك باختياري لعلمي بعدم ضرره لكن اذا ادخل علي شريكا اخر دون اختياري ودون ارادتي مني فإذا اخترت واذنت قال لي راه غنبيع فلان قلت له بيع له الله يسخر فلا اشكال لكن اذا باع له دون اختيار مني فقد يضرني ذلك الشريك الثاني واش منها الكلام؟ فلاجل دفع الدار لان دابا ملك مشاع ويلا كان ملك مشاع ومشترك بين اثنين هذا مظنة لوقوع النزاع والخصومة والفساد بين الناس. فلدفع هذا الضرر الكبير والشر الكبير آآ جازت شفعة جوج نيات من الأصل الممنوع اللي هو انه لا يجوز لأحد ان يتدخل في ملك غيره لكن فهاد المسألة تتدخل الوفي ملكي كتقوليه لا خاصك تبيع ليا انا شرعا لا يجوز تبيع لواحد خر بزز منك غتبيع ليا انا واش عندو مسألة لدفع الضرر عن الشريك ثم هاد الصورة هادي قد يتعمد بعض الناس الدخول شريكا لإلحاق الضرر بالآخر تكون بينه وبينه عداوة اولا خصومة ولا كذا كاين بعض بعض الناس من من امراض القلوب وسيئي اه الطوية يريدون الحاق الضرر بغيرهم فقد يتعمد الدخول ليضر بشريكه ليصير شريكا له حتى يضره. فلهذا جاء آآ اجازت الشريعة الشفعة دفعا للضرر الذي قد يقع على على الشريك بسباب المشاركة بمشاركة من لا يرضى هو مشاركة كتهو اذن فاستثنيت من الاصل وابيحت. طيب هاد الشفعة التي ابيحت هل هي معللة بعلة او ليست معللة اعلموا ان الفقهاء عموما داخل المذهب وخارج المذهب اختلفوا فمنهم من رأى انها غير معللة قال لك الشفعة امر اه ليس ليس معللا وانما هو امر تعبدي امر توقيفي لماذا؟ قال هؤلاء لانه فسق قهري يترتب على عقد اختياري اذن الشرع فيه وهذا ما لا لا نظير له في الشريعة وممن قال بهذا ابو المعالي الجويني. قال لك الامر ليس معللا. وعندنا في المذهب الامر معلل. اباحة والشفعة ومشروعيتها امر معلل له علة لكنهم اختلفوا في العلة فذهب بعضهم الى ان العلة هي دفع ضرر هي دفع ضرر الشريكة دفع ضرر الشركة ولات الشركة تيقول ما شئت فقط وقيل العلة هي دفع ضرر القشلة اذا طلبها احد الشريكين وابا الثاني وابا الثاني دابا شو انتبهوا عندنا تعليلان و بينهما فرق فيما يترتب من الأحكام التعليل الأول هو ان الشفعة انما ابيحت لدفع ضرر الشرك هدا لول التعليل الثاني انها ابيحت لدفع ضرر القسمة اذا طلبها احد الشريكين وابى الثاني الطرف الاخر ابى اه القسمة واحد من الشركة يبغي يقسم ولاخر امتنع قال لا اريد القسمة طيب شنو الذي ينبني على التعليل الأول ان الشريكتا ان الشفعة ابيحت لدفع ضرر الشركة علاش لي ابيحت لدفع ضرر الشركة ينبني عليه اثبات الشفعة في كل شيء. اي ملك مشاع ففيه الشفعة. سواء كان مما يقبل القسمة او مما لا يقبل الله واضح لك الآن؟ ما يقبل القسمة كالأراضي مثلا الأراضي تقبل القسمة الدور التي لها آآ طوابق وغرف واضحة بينة تقبل القسمة وما لا يقبل القسمة اه كالرحى مثلا واحد جوج مشتركان في اه الرحل التي يطحن بها الزيتون مثلا هادي لا تقبل القسمة لا يمكن قسمها على نصفين اذا قسمناها على نصفين تفسد واش واضح المعنى؟ كذلك الحمام واحد المكان اتخد حماما اذا قسمناه لا يصلح ان يكون حمامين هو حمام واحد الى قسمتيه ما يصلحش ان يكونا حمامين واش هذا المعنى ونحو ذلك مما لا يقبل القسمة تا شي اشياء الى قسمتيها تفسد بقسمتها تضيع الشجرة مشاركين فيها جوج نخلة اذا قسمتها تضيع ميمكنش تقسمها واضح المعنى اذن فينبني على الأول الا قلنا الشفعة شرعت لدفع الضرر اذن هاد العلة لي هي دفع الضرر حاصلة فيما يقول قسمة عمر يقول قسمة فنقول الشفعة تجوز فيما يقول قسمته وما لا يقبل القسمة. اي شرك تجوز فيها الشفعة الا واحد بغا يبيع الجزء ديالو فيجوز للطرف الاخر ان ان يشبع واضح المعنى علاش؟ لأن هادي تفعيل الضرر والضرر بدخول شريك حاصل في الصورتين فيما يقبل القسمة وما لا يقبله القسمة راه الى دخل معايا شريك انا فشي حاجة مشتركة غيضرني سواء كان يقبل القسمة او لا يقبلها واش فهمتو؟ اه واما على التعليل الثاني التعليل الثاني هو يبنى عليه المشهور عندك في المذهب. انتبهوا الى المشهور عندنا في شنو التعليل الثاني؟ لدفع ضرر القسمة اذا طلبها احد الشريكين قالك العلة هي دفع الضرر لكن شنو هاد الضرر هدا؟ ضرر القسمة اذا طلبها احد الشريكين واب الثاني. فبنينا عللنا بهدا اش غادي نقولو؟ شنو ينبغي على هذا؟ ان الشفع لا تكون الا فيما يقبل علاش؟ لأن قلنا لدفع ضرر القسمة اذا طلب احد الشريكين وابى الثاني واحد بغا يقسم ولاخور مبغاش يقسم طيب اش كنديرو؟ كنقولو لهداك لي بغا يقسم بع نصيبك لشريكك بع نصيبك بع هداك مبغاش يقسم طيب بيع نصيبك فإما ان يبيعه لشخص لشريكه واما ان يبيعه لشخص اخر الى بغا الشريك الشريف هداك الا مابغاش يبيع لشخص اخر اذا فينبني على هذا التعليم ان الشفعة لا تكون الا فيما يقبل القسمة وهذا هو المشهور عندنا في المذهب واضح المعنى؟ هذا هو المشهور عندنا في المذهب. قال مالك في الموطأ في اخر كتاب الشفعة بعد ان ذكر امثلة لما لا شفعة فيه من العبيد والحيوان والثياب والبئر من غير ارض علاش هاد لا شفعة فيها لانها مما لا يقبل القسمة تا الحيوان مكانش نقسموه على جوج العبد لا يمكن ان يقسم على نصفين وهكذا قال مالك انما الشفعة فيما يصلح ان ينقسم وتقع فيه الحدود من الارض فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة هذا المذهب هذا هو المشهور عندنا في المذهب وفي المسألة خلاف قوي. هاد المسألة هادي فيها خلاف قوي خارج المذهب وعندنا قول اخر في المذهب ان الشفعة تكون في اي ملك مشترك مشاع سواء كان يقبل القسمة او لا يقبلها. والمخالفون لنا يقولون وجود الشفعة فيما لا يقبل القسمة اولى واحرى منه فيما يقبل القسمة واش واضح الكلام؟ المسألة توقيف دابا الآن المذهب عند لاش؟ ان الشفعة في مشهور فيما يقبل القسمة اما ما لا يقبل القسمة فليس فيه شوف هاه المخالفون لاش كيقولو؟ كيقولو لنا في الحقيقة الضرر كيكون اشد فاش؟ فيما يقبل القسمة ولا ما لا يقبلها؟ ما لا قبل هو كيقولو لنا الضرر فيه اشد على الشركة علاش؟ لأن ما يقبل القسمة حتى الى تضرر الشريك يقدر اش؟ يقسم مع صاحبه يقسم معه يقول له اقسم معه اجي نفرقو انا وياك انتهى ديالك وانا ها ديالي يأخذ الاخر جزءه والأول جزءه ويرتاحو بجوج لكن ما لا يقبل القسمة لا يمكنه في اش تخلص من شريكه بالقسم ميمكنش يقسم هو وياه. واضح اذن اذا وقعت القسمة اه يفسد الشيء المملوك فقالوا لهم الضرر حاصل في فقالوا لهم الضرر حاصل فيما لا يقبل القسمة اكثر مما يقبلها. فينبغي ان تجوز الشفعة فيما لا يقبل القسمة آآ اكثر مما والو القسمات واش من الكلام ينبغي ان يكون جوازها هنا اشد من جوازها فيما يقبل القسمة ولهذا خالفنا الجموع قالوا تجوز الشفعة مطلقا في اي ملك مشترك سواء كان يقبلها او لا ووجوده فيما لا يقبلها اولى واحرى عندنا في مذهب الى انما تكون القسمة انما تكون الشفعة فيما يقبل قال ابن العربي ينتصر لما عندنا في المذهب قال كأن الشفعة شرعت لدفع الضرر في القسمة. والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر. قال والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر اكثر منها في مؤونة القسمة. فكيف يدفع ضرر بأعظم منه؟ وانما يرفع اعظم الضرر باهون منه بمعنى ان ما لا يقبل القسمة لا يمكن ان يقسم وبالتالي اذا كان لا يمكن ان يقسم فلا ندفع ضرر اه القاسمي الذي يؤدي الى فساد الشيء المملوك لان هذا ضرر لا ندفع هذا الضرر اه لا ندفع ضرر دخول الشريك بضرر اعظم منه وهو فساد المملوك الشيء المملوك الشيء اللي غتكون فيه الشفعة لأن دخول شريك جديد على اه المشاركين الأول ضرر وقسم ما لا يقبل القسمة ضرر اعظم شكون لي اعظم يعني هذا اعظم من دخول الشرك الا دخل معك شريك على الاقل راك مزال كتنتافع ولا مزال مالك قسمتيه هي فسود مبقاش الصالح وبالتالي قال اه الشفعة انما شرعت لدفع الضرر في في القسمة اذن فيما يقبل القسمة والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر وكذا اه اكثر منها في مؤنس طلقي سمعتي يعني فيما يقبله القسمة فلا يدفع ضرر بضرر اعظم منه وانما يرفع اعظم الضرر بأهون منه وضع المال وهذا ما انتصر به لما عند اهل المذهب. اذا الشاهد غيرنا المخالفون لنا يردون في هذه المسألة ويقولون الشفعة تجوز في اي ملك مشترك سواء كان يقبل القسمة او لا يقبله القسمة واستدل على ذلك من وجهه من جهة النظر ومن جهة الاثر. من جهة الاثر استدلوا بعمومات النصوص. عمومة النصوص ما فيهاش تفصيل بينما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة وانما فيها اثبات الشفعة للشريك عموما واضح الكلام؟ اثبات الشفعة للشريك عموما وما فيهاش التفويض. واستدلوا على ذلك من جهة النظر من جهة المعنى. قالوا وجود اه الضرر فيما لا يقبل القسمة اشد منه فيما يقبلها من جهة دخول الشريك. لان ما يقبل القسمة يمكن ان يتخلص الشريك من شريكه بالقسمة وما وما لا يقبله يقبلها لا يمكنه ذلك. يتحتم عليه ان يبقى شريكا لمن دخل معه اعلموا ان للشفعة اربعة اركان الركن الاول الشفيع والركن الثاني المأخوذ منه وهو الشريك اللول والركن الثالث الشيء المأخوذ وقعت عليه الشفعة والرابع هو المأخوذ به وهو الثمن. اش معنى اركان؟ بمعنى لا توجد شفعة الا بهذه الاربعة. ما كاينش واحد من هاد الربعة ما كاينش شفعة واضح؟ مثلا واحد شفيع بغا يشفع وما عندوش الفلوس ليس عنده مال ليش؟ فلا شفعة ليست عنده قدرة فلا شفعة او لم نقدر نحن ثمن ذلك الشخص المنتقل للغير لم نقدر ثمنه لا يمكن ان توجد شفعة دون تحديد الثمن خاصنا نحدد الثمن اللي توجد الشفعاء فالشاهد هذه اركان لا تقوم الشفعة الا بها. الركن الأول الشفيع لا الشافع يسمى به ما تكلمنا عليه شكون هو ذاك الشريك الذي له حق اخذ له حق اخذ نصيب شريكه. عنده حق ان يأخذ هذاك هو الركن الأول الذي يسمى الشافيان طيب اختلف علماؤنا هل الشفعة تثبت للذمي اذا كان المشارك لك ايها المسلم في مالك دابا مسلم وكافر ديني مشتركين في ملك مشاع والمسلم اراد ان يبيع نصيبه لباع نصيبه فهل للذمي حق الشفعة فهمنا المسألة المسلم باع النصيب ديالو لمسلم اخر واش الذمي له حق الشفعة؟ المشهور عندنا نعمان له حق الشفعة النصوص اولا النصوص الواردة في الباب عامة وتا العلة اللي هي الحاق الضرر وكدا دفع الضرر موجودة في هذا الكافر الذمي وبعضهم بعض العلماء ياش؟ منع الشفعة للدين. دابا هذا المشهور عندنا. طيب القول الآخر في المذهب وخارج المذهب انه لا شفعة للكافر يكون ذمي ولا معاد ولا كيما هو يكون ما دام كافرا ليس له حق الشفعة علاش؟ قال لك لما جاء في عمومات من من تفضيل المسلم على الكافر ومن الامر بالتضييق على الكافر. فالشريعة جاءت بالتضييق على الكافرين. كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضياقه. ونحو ذلك من النصوص. فهي تقتضي ان لا يثبت له هذا الحق ما دام كافرا. كافر اذا ما قالوش هاد الحق هادا اذا اسلم وصار مع المسلمين يكون له مسألة خلافية لكن المشهور عندنا في المذهب ان الشبعة تثبت له. وبعضهم فصل في المسألة. قال لك اذا لم يكن الكافر في جزيرة العرب فله الشفعة. واذا كان في جزيرة العرب فليس له شبهة. علاش؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من اه آآ منعهم ان يقيموا في جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم آآ منع المسلمين من السماح للكافرين في الاقامة في جلسة الاعراب ولهذا قال البعض فصل بعضهم هذا التفصيل قال لك اذا آآ كانوا في جزيرة العرب فليس لهم حق الشهوة واذا لم يكونوا بها فلهم ذلك الحق اذن الشهد هذا الركن الأول الركن الأول للشفعة اش هو هو؟ الشفيع عرفناه شكون هو الركن الثاني المأخوذ منه. المأخوذ منه شكون هو المأخوذ منه هو المأخوذ منه هو ذاك الطرف الذي انتقل النصيب اليه هداك الشريك الجديد الشريك الجديد الذي انتقل النصيب اليه بسبب صداق او بيع او الامور الاوهبة ثواب او نحو ذلك لك حظ من ذلك الملك المعين لكن حظك بعينه لا تستطيع تمييزه. لا يمكنك ان تميز نصيبك بعين واضح كالشركة في ارض مناصفة بينك وبين فلان فيها مائة متر وانت تملكها بالمناصفة مع زيد فإنك لا تستطيع هداك الشريك الجديد لي غيولي هداك هو الركن الثاني واضح لأنه لاحظ قبل ان ينتقل الملك من الشريك لشخص آخر مازال مانتاقلش وجا هاد ليشتري نصيب صاحبه هل توجد هنا شفعة؟ ما كاين لا شفعة لا والو را صاحبو باع ليه وانتهى الموضوع. وانما كيجي معانا حق الشفعة اللي هو مستثنا اذا انتقل النصيب لي لغير شريكه الاصلي الاول انتقل لشخص اخر. اذا فهداك الشخص الاخر هو الركن الثاني في الشفع الى مكانش هداك راه واحد باغي يبيع لكن مازال ما باعش الشريك ديالو بغا يبيع دون اذن صاحبه لكن مازال ما باع الحد راه غير مازال كيقلب كيسول مازال كاين شي شفعة لا توجد شفعة مادام النصيب مملوكا لشريكه الأصلي مادام لم ينتقل للغير فلا شفعة ملي ينتقل الغير عاد يجي حق الشفعة واش منها دابا الآن داك الشفيع قبل ان ينتقل نصيب صاحبه لغيره هل ديك الساعة له حق الشفعة حينئذ ثابت غير ثابت ذمته فارغة ما فيها والو حتى ينتقل النصيب للغير اذن هذا هو الركن الثاني ذاك المأخوذ منه اللي انتقل له النصيب ببايعين او هبة ثواب وكذا الركن الثالث الشيء المأخوذ الشيء المأخوذ هو ذاك النصيب ذاك الجزء الذي انتقل دار ذاك الجزء من الدار عقار ذاك الجزء من العقبة والركنو واضح الشيء المأخوذ وهو الشقس المنقول ملكيته. وقد اشرنا الى مذهب المالكية في هذا الشيء المأخوذ. متى تكون حق الشفعة للشفع؟ قلنا اذا انتقل بمعاوضة قد بينا ذلك. بخلاف فيما لو انتقل بغير معاوضة لكن انتبهوا الى مسألة اللي هي ان هاد الشق الثاني وهو ما انتقل بغير معاوضة فليس فيه حق الشفعة هذا عندنا في المذهب في مذهبنا ما انتقل الى الغير بغير معاوضة كصدقة او ارث او نحو ذلك فهذا لا شفعة فيه عندنا في المذهب والمسألة خلافية كثير من الفقهاء يخالفوننا في هذا الأمر يقولون لا توجد الشفعة سواء انتقل ذلك الشقس للغير بعوض او بغير عوض ولو بصدقة فان الشفعة ثابتة للشريك لعمومات النصوص. واستدلوا ايضا بالقياس استدلوا بعمومات النصوص قالوا ليس فيها استثناء ديال ما انتقل بكذا او بكذا والامر الثاني انهم استدلوا بالقياس قالوا لانه الا كان الغرض هو دفع الضرر عن الشريك فالضرر للشريك حاصل سواء بعت لغيرك او تصدقت عليه را غدخل عليه شركة دخل عليه بعت او تصدقت في الحالتين سيدخل عليه شديد. فإذا قالوا المعنى اقتضي انه لا فرق وهاد الأمر الثاني رواية اخرى عندنا في المذهب ذكرها ابن القاضي عبد وفي المعونة وذكرها ابن رشد في بداية المجتهد شنو هاد الرواية لخرى عندنا في المذهب؟ ان الشفعة ثابتة في منتقل بغير عوض لأن الضرر حاصل في في في امرين. والركن الرابع من اركانها المأخوذ به. وهو الثمن او قيمته. الشيء المأخود اشمعنى المأخود به؟ اي السمن او القيمة التي يأخذ الشفيع بها الشقص لان الشفيع باش ياخد الشخص خاصو الثمن اذا الشيء الذي يأخذ ويستحق به الشفيع الشقص المبيعا وانتقل لغيري والشيء المأخوذ به لي هو اما ثمنه اذا بيع او قيمته اذا لم يباع كما لو اعطي في باق او وصول الحين او نحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله وانما الشفعة في المشاع. هادي لعلنا فهمناها من مشاكل وانما الشفعة في المشاع عرفنا شناهو المشاع ياك؟ المشاع هو الملم المشترك الذي يكون لكل من الشريكين او الشركاء فيه نصيب غير محدد اه كنقصدو غير محدد غير معين غير معين العين ليس معين العين وانما هو محدد هو معين من جهة النسبة من جهة النسبة راه معين لكن من جهة العين غير معين واش وضع المعنى؟ هذا هو المشاع فيه تعيين مقدار وليس فيه تعيين العين تحديد العين ما الذي يملكه صاحبك انت وياها مشاركين شنو هو عندو؟ هل هذا الجزء المعين له هذا الجزء لك او ان له نصفان ولا ربوعان ولا ثلثا من ذلك الملك. واضح الفرق؟ فإن كان له نصف او ربوع او ثلثه قدر غير معين من حيت العين فهذا هو الملك المشاع. وان كان له شيء معين من جهة العين فهذا ليس ملكا مشاعا مثلا انت واحد شركاء في مشروع ما انت لك اله وله اله انت عندك اله ديالك وهو له الة معينة واشتركتو فشي مشروع معين لكن كل واحد راه معين شنو شنو ديالو واضح نتا هاد الآلة ديالك وهاد الآلة ديالو فهذا ليس مثلا مشاعا اذا يجوز لك الآلة ديالك تبيعها لمن شئت. وكذلك هو آلته يبيعها لمن شاء اذا المقصود بالملك المشاع هو الشخص الذي لا يتميز عن غيره. بمعنى لك نصيب عن ان الميتة المعينة بعينه لكل احد من الطرفين ليس فيه شفعة وكذلك مما يدخل في هذا ما كان مشاعا وقسما مثلا واحد الملك في اول الامر كان مشاعا انا وياك ارض مثلا فيها مئتا متر ثم قسمناها تعين لك نصفك وتعين لي نصفي قسمناها نصفين هذا نصفك وهذا نصفي بعد القسم الملك باقي مشاع ما بقاش مشاع اذا لا شفعة وانما الشفعة كانت قبل القسم الدليل على هذا حديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. واش معنى فيما لم المسمى اي قبل القسمة فيما زال مشاعا لم يقسم بعد لهذا اش قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة اش معنى هاد الوقائعات يكون ذو شرفات الطرق اي وقع القاسم اذا قسمت مع شريكك تعين نصيبك وتعين نصيبه. هذا هو اللي وقعت الحدود. تعين هذاك ديالك وهذا ديالي ودرتو مثلا كاع حدود ولا هاد الطريق ديالي باش ندخل والأرضي وهادي طريقك باش تدخل لأرضك او نحو ذلك فلا شفعة علاش؟ لأن الملك قد قسم والنبي صلى الله عليه وسلم قالها بالشفعة فيما لم يقسم مفهومه ما قسم ليس فيه شفعة ومما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلا شفعت فيها. وهذا الكلام اللي نص عليه الشيخ ها هو نص على مفهومه. وانما الشهادة المشعة اش كنفهم منها؟ ما قسمت ليس فيه نص على مفهومه قال ولا شفعة فيما قسم ولا لجاره ولا شفعة فيما قسم هذا مفهوم قوله وانما الشفعة فيه المشاع مفهومه. اذا فالمؤلف رحمه الله اكد هاد الحكم اه مرتين ذكره مرتين باب التأكيد ذكره اولا بالمفهوم وثانيا بالمنطوق لانه لما قال وانما الشفعة يمشى مفهومه انه لا شفعة فيما قسم اكد هذا المفهوم بالمنطوق قال ولا شفعة فيما قسم ثم قال الشيخ لا شفعة ولا لجار شنو تقدير الكلام ولا شفعة لجار علاش لا شفعة لجار دابا لاحظوا في الصورة لولى شنو قلنا نتوما كنتو مشاركين وقسمتو قسمتو لا شفعة طيب هدا ايلا كان ممشارك معاك ما والو هي جارك لم يكن من باب اولى لا شفعة له من باب اولى وهذا هو المذهب عندنا هذا ليس لم يكن شريكا لك اصلا ليس شريكا لك ايجار ساكن حداك الك ارضك له ارضه لك سكناك وله سكناه مثلا مشاركين في السكنى مشاركين في الأرض او نحو ذلك. جارك فكذلك لا كنشوف عتى له بمعنى لوجود القسم ووجود الفرق ووجود التمييز بين ملكك وملكه راه غي جار هداك وراه الجيران كيكون بين ملك كل واحد منهما مع الآخر تمييز كيكون تمييز عادي راه ملك ولا ملك وبالتالي فلا فلا شفاعة لأن الشفعة كيما قلنا المقصود بها هو دفع الضرر الذي يكون من الشريك والشريك يكون مخالط. والجار ليس مخالطا. واش الجار ساكن معك في دارك؟ عنده ساكن في داره وانت ساكن في دارك ولا عندو ارضو ونتا عندك ارض كون كيفلح ارضو نتا تفلح ارضك وهكذا فالضرر لي غيحصل من الشريك الا بغيتي تبيع حقك لا يحصل له لأنه بالنسبة ليه بحالك نتا بحال ليس هناك احد يشاركه في شيء مشاع حتى يلحقه ضرر. ولهذا قال آآ اهل المذهب لا شفعة لكن هناك بعض الاحاديث التي ظاهرها وجود الشفعة للجار. كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره الجار احق بسقبه يروى بالسين وبالصاد بساقى به ساقا به بالصاد والسقى بول السقب هو القرب والمجاورة الجار احق اذا شنو ظاهر الحديث ان الجار احق بنصيب جاره. لكن هذا المعنى تأوله اهل المذهب وبعض الفقهاء خارج المذهب فقالوا المراد بقوله احق بسقبه اي احق ببره ومعونته والوقوف معه ونحو ذلك مما لا ينبغي ان يكون بين الجيران من نصرة وتعاون هذا هو المعنى هذا هو المراد بالسقم على هذا حمله كثير من شراح اديت هو اولى بمعروفه واولى بإعانته وكذا لما هو معلوم في الشريعة من حق الجار على جانبه الحق الجاري على الجار عظيم ولهذا قال الجار احق بسقبه لكن المخالفون لنا بعض الفقهاء يقولون الشفعة لأن هاد المسألة ديال اثبات الشفعة للجر فيها ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال الفقهاء عموما القول الأول لي عندنا في المذهب لا شفعة للجار. والقول الثاني لبعض الفقهاء اثبات الشفعة للجار مطلق. قال لك الجار بحال الشريك الجار مثل كذلك له حق الشكر هذا قول لبعض الفقهاء. والقول الثالث التفصيل. وهو انه اذا كان الطريق اذا كان ارضين متميزتين هذا له ارضه وهذا له ارضه وبينهما حدودنا هذا عنده ارض وهذا عنده ارض لكن الطريق الموصل ارضهما واحدة مشتركة. كيدوزو من طريق وحدة باش يوصلو لهاد الأرض ولا على الأرض. الطريق واحدة وإن افترقت اه تميزت ارض كل منهما او مشتركان في الدار واضح المعنى؟ دار وحدة اذن كيدخلو من باب واحد كيشتاركو في الطريق ندخلو من باب واحد وكل منهما يدخل الى بابه واحد ساكن الفوق واحد التحت ولا دار وحدة ولكن المدخل واحد ولا الطريق واحد فبعضهم في السلطة لكان الطريق واحد او المدخل واحد كيشتاركو فيه فهنا الجار له حق الشفعة واذا صرفت الطرق كل واحد عندو طريقو ولا آآ علاقة هذا عندو طريقو من هاد الجيه وهاد عندو طريقو من الجيهة لخرا واضح لك الآن؟ افترق فقالو لا شفعت هاد القول التالت دابا الآن دكرنا اه القول عندنا في المذهب انه لا شفعة للجار. وذكرنا حديثا يعارض ذلك والجواب عنه وهو انهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقب بشت اوله اي احق بمعروف واعانته ونصرة ونحو ذلك. لكن هذا الجواب يعترضه آآ رواية بينت لنا ابا ورود الحادث سبب ورود هاد الحديث وهو ان عمر بن اه بنى الشريد بنى سويد عن ابيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله ارض ليس فيها لاحد قسم ولا شريك الا الجوار ما كاين لا قسم فقال الجار حق بس قبل اذا فالسائل علاش سول ماشي سأل عن الإعانة والمعروف والنصرة لا سأل عن سأل عن الأرض واضح؟ سأل عن الأرض شكون الأحق بها؟ قال ارض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك الا الجوار. واش الجوار له حق الجار احق بسقا به. ويزاد على سبب الحديث هذا احاديث اخرى فهي تدل يدل ظاهرها على ان الجار له حق الشبعة. كقوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره. هكذا تصريحا ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا هذا هو هاد القيد هذا هو عمدة اهل القول الثالث المفصلين واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام جار الدار احق بدار الجار وبقوله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالشفعة وهاد الاطلاقات التي وردت هنا اه اهل المذهب تمسكوا بها وقالوا الجار له حق الشفعة مطلقا. واهل القول الثالث اش يفعلون يحملونها على التقييد الذي جاء في الأول كيقولو هادي اطلاقات لكن جاء القيد في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا فلهذا قالوا اما بالمنع مطلقا اخذا من الاطلاقات ولقال بعضهم بالتفصيل اخذا من التقييد الذي ورد من بحمل المطلق على لكن قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا يدخل فيه في معناه كل شيء مشترك ماشي ضروري غير الطريق حتى الباب اذا كان الباب واحدا وضع المعنى كما لو كانوا اه يسكنون في دار واحدة يسكن احدهما في الطابق السفلي والاخر في الطابق العلوي ونحو ذلك اذا حاصل هذه المسألة كما ذكرنا فيها ثلاث مذاهب المذهب عندنا انه لا شفعة للجاري مطلقا. سواء كان الطريق واحدا او او متفرقا. قال الشيخ ولا شفعة فيما قسم ولا لجانب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال باب اعد باب في بيانه اه شنو عندك باب في بيان الشفعة. نون هم؟ شنو عندك دابا في الأول؟ دابا في الشفاء زيد العريشين هو دابا هاديك باب في الشفعة لي قريتي في الاول غير من زيادة الطبعة الاصل في كلام الشارع ما عندكش ديك بين عارضتين باب في الشفعة ها هاديك غي من زيادة الناشر الآن كلام الشارح منين غنبداو؟ طيب كلام الشارح اين هو؟ لا باب في بيان هذا هو كلام الشارح باب لان باب من الكلام ابن ابي زيد وفيه من كلام لابي زيد وزاد عليها الشرح بيان باب في بيان الشفعة من هنا يبدأ كلام الشارح لهم في بيان الشفات والهبة والصدقة والنفس والعالية والوزيعة هذه تسعة اشياء جاء ذكرها في الباب كما ذكرها في الترجمة وزاد فيه قوله ومن استهلك عرضا فعليه قيمته بمعني غتجي معانا زيادة على ما في الترجمة لأن هاد ومن استهلك عرضا فعليه خيمته هذا حكم لم يترجم له مش واضح؟ فائدة لم يترجم لها وذكر شيء مع عدم الترجمة له شيء محمود لا يذم وانما الذي يذم هو ديك الترجمة لشيء مع عدم بيانه اما الزيادة فهي شيء مطلوب قال وضبط هذه الالفاظ وبيان معانيها بذكر كل محله وبيان معانيها يذكر كل في محله نعم يذكر كل في محله هاديك فتنة كانت عندي مكيناش وجدتها وهاديك الجملة ديال يذكر هي خبر المبتدأ وضبط هذه الالفاظ وبيان معانيها يذكر كل جمعية الخبر في محله ان شاء الله تعالى اما الشوفات فبضم الشين فبضم الشين المعجمة وسكون فاء مأخوذة من الشافعي للدلوة لان الشفيعة سوق العبد اشياء وحب يضمها وفتح العنان نعم الشارح ذكر بضم الشين واسكان الفاء واضح بضم اه وحكيو ضموها وفتحو العين بضم الشين واسكان الشفعة وحكي ضمها الشفعة. الشفعة لغتان الشفعة الشفعة لالة كيقصد العين ديال الشبهة عين باب زيادة البيان وصافي باب زيادة البيان الشاهد فين كاين المخالفة في ضم الفاء الشف عا تفوعة هذا هو المعنى الشين المعجمة وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوسوس لان الشفيع يضم قصة التي يأخذها الى حصته تصل حصته حصتين وعرف ابن الحاجب رحمه الله تعالى بانها اخذ الشريك حصة شريكه جبرت شراء. نعم فاخذ جنس فاخذ جذر فاخذ جنس خبر مثال فأخذ جنس وخرج مبتدأ وخطأ فاخذ جنس وخرج باضافته الى الشريك عري الجنس بمعنى لا يخرج به شيء للادخال لان الجنس للادخال ما قالش خرج بقلبه اخذه اخذ والجنس للإدخال عاد انتقل للفصول قال وخرج بقوله كذا كذا نعم. وخرج باضافته الى الشريك للجار لانه لا شفعة له لا شفعة له عند عندنا. نعم. وبحصته ما يأخذه منه مما لا شرك بينه وبينه فيه ومن جبر ما يأخذه من شراء الاختياري وبالشراء ما يأخذه من استحقاق باستحقاق وهي رخصة فالاصل ان لا تجوز لانه في هذه الرجل منته بغير رضاه الا ان الشرع رخص فيها دفعا لدرجة لضرر الشريف قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة في كل في كل ما ينقسم. فاذا وقعت الخدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري وغيره واخذ من هذا الحديث حكمها وجوب الشفعة للشريك دون الجار. لانه لانه بعد القسمة بعد القسمة جار. ووجوبها في دون العروب والى هذا سار الشيخ بقوله وانما الشفاة في المشاع يعني الارض وما يتصل بها من البناء والشجر قال تركيان قال العلماء كما قال لقال الفاكهان قال العلماء. قال الفاكهة ان قال العلماء الحكمة في ثبوت الشفعة ازالة الضرر عن الشريف. وخصت بالعقار لان او اكثر انواع الضررة واتفقوا على انه لا دفعة في الحيوان والثياب والامتعة وسائر المنقولات. ويشترط فيما ويشترط وفيما فيه الشفعة على المشهور ان يكون قابلا للقسمة. طرازا عما لا يقبلها او يقبلها بفساد وضرر في الحياة. قوله احترازا عاما لا يقبلها او يقبلها بفساد لا لا معنى له. لذلك قال المحشر هنا اه وانظر اي شيء لا يقبل القسمة من انواع العقار لا بصلاح ولا بفساد لأنه قال احترز عما لا يقبلها او يقبلها بفساد هاد لا يقبلها شنو كندخل فيها يعني لا يقبلها بصلاح ولا بفساد لا صورة لا وجه له اذا عندنا جوج حوايج اما يقبل القسمة او لا يقبلها من اجل الفساد قال وانظر اي شيء لا يقول قسمة من انواع العقار لا بصلاح ولا بفساد. فان قلت يراد به النخلة. مثلا قلت هي دخلت فيما يقبله القسمة بفساد قال ولا شوف هادا فيما قد قسم. قال ابن عمر لقوله في الحديث اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفا. وقال اقفهسي لان الشفعة شرعت اما لدار للقسمة او لضرر الشريف. وذلك غير موجود في المقسوم فلذلك لم تجب فيه الشفعة. وكذا جمعة رجال على وكذا لا شفعة ايجار هذا مذهب الائمة الثلاث. للحديث المتقدم وعن ابي حنيفة ان له الشفعة لكن الشريك مقدم على الجار وما استدل به وجوابه مذكور في الأصل يعني لكن الشريك هذا عند من؟ عند ابي حنيفة بدا كيكمل المذهب ديالو وعن ابي حنيفة ان له الشفعة بمعنى الشفعة كاينة الشريك وكاينة الجار عند ابي حنيفة لكن اذا اجتمعا عند ابي حنيفة شوي اه الشريك مقدم لان الشريك له الشفعة اجماعا وهذا الجار اه بخلاف والضرر بالشريك اكثر من الضراريب ولهذا عند ابي حنيفة وخا كيتبت الشوف على الجار كيقولك اذا اجتمعا فالشريك مقدم على الجهاد هذا والله اعلم الجواب اما الاول فهو ان المراد الحق بالمعاناة اي حديث الحديث اللول ولا الثاني انا عن اي حديث جوج د الأحاديث لي عندنا هنا جارو الدليل اما الاول نعم والجواب وزد اما الاول وفريقها اما الاول زد فهو ان المراد احق بمعونته والعرض والعرض عليه قبل الزمن اهاه لان السقط القريب هنا فين كاين الإشكال؟ ها؟ هو الظاهر لأن الثقبة القرب ماشي القريب السقى بمصدر مصدر كنفسروه بالمصدر السقابي هو القرب لان السقابة القرب احق بسقابه اي احق بقربه بمجاورته هذا هو المعنى السقم هو القرب بالسين وبالصاد واضح نعم لأنه قال بأن السقافة هو القديم لا دابا هو لعله يقدر يكون تصحيف مقصودنا لأن السقبة القرب واضح؟ القرب اللي هو المجاورة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الجار احق بسقبه اي بقربه واضح المعنى المشاركون في حق لابيه ثم توفي الأب قسمت الأملاك ويعني وأراد احد ملكه دابا بلاتي قلتي اذا كانوا مشتركين في حقهم وتوفي الاب كيفاش مشتركين دابا مزيان يجوز يجوز بعد القسم؟ نعم بعد القسم. الاخوة الرجوع الماء بانهم شيء شف بعد القسم لا شوف غتنقسمو صرفت الحدود وكلشي واضح لا شوف ا صاحبي الشفعة تكون قبل القسم