﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
لا بالحيازة. نعم. يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث ان كان لغير وارث. والهبة لصلة الرحم التي لا رجوع فيها. ومن تصدق على ولده فلا الرجوع له وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير. او يهدي حدثا

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
والام تعتصر ما دام الاب حيا فاذا مات لم تعتصم. ولا تعتصر من يتيم واليثم من قبل الاب. وما وهو ولابنه الصغير فحيازته له جائزة اذا لم بسوء كان ثوبا وانما يحوز له

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
واما الكبير فلا تجوز حيازته له. ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع له الا بالميراث قال رحمه الله ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالديانة سبق انه في هذا الباب ترجم لتسعة امور من الامور

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.300
التسعة التي ترجم لها الهبة والصدقة والحبس. والكلام هنا على العباد. كلام واحد  وسيأتي ان شاء الله ان الهبة والصدقة والحبس هادي ثلاثة تشترك في بعض الأحكام وتشترك اكثر الهبة والصدقة

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
لو الصدقة اكثر لان بعض صور الهبة تعد صدقة كما سيأتي. لكن بعض سور الهبة ليست صدقة. فيفترقان كل ليست كل هبة صدقة. قال ابن العربي رحمه الله يتحدث عن لفظ الهبة. هاد الكلمة هادي ديال الهبة. ومضمون

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
وكلامه ان ان الهبة في الحقيقة هي التي تكون من الله. يبقى حقيقة واسناد الهبة الى العبد مجاز. الهبة على الوجه الحقيقي هي التي تكون من الله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ونحوها فالعطية من الله في الحقيقة هي اللي هي

7
00:02:10.300 --> 00:02:34.450
والعطية من البشر قد يطلق عليها كذلك هبة لكن ليست اه حقيقة. الهبة على الحقيقة لله وحده. علاش لان حقيقتها هو العطاء بغير عوض مما لا يكون هادي هي الحقيقة ديال الهبة وهاد المعنى لا يكون الا من الله وحده سبحانه وتعالى. العطاء بغير عوض مما لا يكسب

8
00:02:35.000 --> 00:02:55.000
والذي يعطي على الحقيقة كما قال لك بغير عوض ولا يجب عليه هو الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور ذلك في الآدمي. لأنه على التلفت الى الاغراض كيعطيونا ولابد له من غارات مفهوم؟ سواء اكان الغرض دنيويا ولا اخرويا راه عندو غرض

9
00:02:55.000 --> 00:03:15.000
لابد اذن فالهبة حقيقة ملي كتكون يعني بغير عوض هي التي تكون من الله تعالى. والا فالآدمي واخا يعطي هبة فانه يلتفت الى غرض من جلب فاتن او دفع مضرة. فلذلك كانت هبته محمولة على القصد الى البدنية فيها. انه راه اعطى

10
00:03:15.000 --> 00:03:50.800
كامل يما والهبة هذا اللفظ مصدر وهذا يهيب يهب هبة ووهبا ووهبا كلها مصادر وهذا يهب هيبة وهبادة على وزن وزن يزن زينتان ووعد يعيد عيدتان لانه فعل واوي وما كانت فاءه واوان فيجوز حذفها وتعويض وتعويضها بالتاء في الاخر ولهذا

11
00:03:50.800 --> 00:04:10.500
التاء فيه هبة اتا اللي فاللخر عوض من الواو المحذوفة لان الاصل وهب. وهب وهبا مثل وعد وعدان ووزن وزنا. هذا هو الاصل وهبا. فتحلف واو في الاول ويعوض عنها بالتاء في الاخر يعني تا فاللخر راه عوض عن الواو

12
00:04:11.200 --> 00:04:29.450
عوضا عن فاعل الكلمة هبة ويقال وهبا على الاصل كما يقال وعد وعدا ووزن وزنا وهب وهبا ويقال هبة لغتان في مصدر. نعم اتفضل. ويقال موهب وموهبة بكسر الهاء فيهما وهما اسم مصدرهم. كذلك

13
00:04:29.450 --> 00:04:45.750
قال كما يقال هذه هبة يصح ان يقال هذه موهبة. يجوز وتكون موهبة اسم مصدر بمعنى يقصد بها ما يقصد بالمصدر الموهبة هي الهبة بحال بحال ف المنى غي هذا مصدر وهذا اسم مصدر

14
00:04:45.750 --> 00:05:07.650
لكن من حيث الدلالة اه يستويان فالموهبة تدل على الهبة والهبة تدل على الحدث يعني يؤولان الى نفس المعنى وان اختلف في وان اختلف جفاف الطريق الموصل الى الى المعنى. والاستيهاب سؤال الهبة. عندنا في اللغة الاجتهاد. استوهب

15
00:05:07.650 --> 00:05:27.650
فلان فلانة اش معنى استوهبه؟ طلب منه هبة اولي الطلب استوهبه طلب منه هبة تاب قبولها واضح؟ اتهم فلان الهبة اش معنى اتهمها؟ قبيلها. واضح؟ وها اذن هاد الاتهام يكون من

16
00:05:27.650 --> 00:05:49.250
من من الموهوب له من الموهوبين واعلموا ان الهبة تطلق بالمعنى الاعم وتطلق بالمعنى الاخص لها اطلاقا. احيانا تطلق الربا بمعنى عام واحيانا تطلق بمعنى خاص. فاطلاقها بمعنى بالمعنى العام

17
00:05:49.450 --> 00:06:07.200
اه يكون على انواع الابرة كما قال الحافظ في الفتح. فتطلق حينئذ على هبة الدين واضح؟ وتطلق على الصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب الاخرة وتطلق على الهدية وهي ما يكرم به الموهوب له

18
00:06:07.200 --> 00:06:31.000
هادي بالمعنى الأعم واضح الكلام؟ اه تطلق على هبة الدين ممن هو عليه وعلى الصدقة وعلى الهدية. واما بالمعنى الاخص فتطلق على ما لا يقصد له بدنه على ما لا يقصد له يعني واحد العصية كيعطيها الانسان ولا يقصد

19
00:06:31.300 --> 00:06:52.750
بدلا اه بها وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بانها تمليك بلا عوض. تمليك بلا اذن من عرف من الفقهاء باب التعريف جا لهبة وقال لك الهبة تمليك بلا عوض. هل قصد الهبة بالمعنى الاخص ولا بالمعنى الاعم

20
00:06:52.800 --> 00:07:11.350
بالأخص هذا تعريف ديال الهبة بالمعنى بالأخص وإلا بالمعنى الأهم راه قلنا كدخل فيها هبة الدين وعلى هبة الدين بلا عوض وتدخلوا هبة الثواب لي غيجي معانا هادي هي بلا عوض راه بعوض لكن قولهم تملكهم بلا عوض هذا تعريف للهبة بالمعنى

21
00:07:11.400 --> 00:07:39.700
الاخص وقد حث الشارع على الهبة وحض عليها لكن بالمعنى الأعم الهبة بالمعنى الأعم علاش كنقولو باش تدخل معانا الهدية والعطية والصدقة كل هذا يدخل مع الهبة بالمعنى الأعم الهبة بالمعنى الأعم حث الشارع عليها لما لها من المصالح لأن الهبة عموما فيها

22
00:07:39.700 --> 00:07:57.350
تؤدي الى مصالح وحكم ومنافع بين العباد. فلذلك الشرح ورغب عليها وبين في بعض الاحاديث بعض حكمها ومصالحها قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا او وبين مصلحته اولا تهادوا هذا حث على

23
00:07:57.750 --> 00:08:23.900
الهدية وهي من الهبة بالمعنى العام وبين مصلحة من مصالحها منفعة من منافعها الدنيوية تحابوا بمعنى تكون الهبة هاته اللي هي الهدية سببا في فشو المحبة بينكم؟ وقال عليه الصلاة والسلام تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا

24
00:08:23.900 --> 00:08:44.800
هذه الشحنة فيه فائدة واش؟ تحابوا وتذهب الشحنة بسبب اش؟ الهدية لي هي من الهبة. والحديث صح بمجموع طرقه والا فقد رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عطاء الخرساني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة

25
00:08:44.800 --> 00:09:07.700
ولو فرس نشاة هذا الحديث فيه الحث على التهادي وفيه الترغيب في التهاني ولو باليسير شوف اش قال ولو فرسنا شاة فرس الشاتي هو عظيم قليل اللحم يكون في قريبا من الرجل يكون قريبا من من

26
00:09:07.700 --> 00:09:27.700
مادام هاد الموضع لي قريب من القدم من الشاة كيكون فيه اللحم شوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرسنا شاة بمعنى انه حث على التهادي ولو بالشيء المقصود شنو المقصود بالحديث؟ بمعنى اياكم ان يمنعكم قلة شيء من التهادي. واحلقوا لنا فقير بغيت نهدي لفلان وكذا ونتودد له ولكن فقير

27
00:09:27.700 --> 00:09:48.650
الشارع يحثك على ان تهديه ولو شيئا قليلا فلا يمنعك قلة لا تمنعت قلة ذات اليد من الهدية لك ان تهدي لاخيك ما تيسر لك ولو ها ولو قل. قال ولو فرسنا شاة

28
00:09:49.750 --> 00:10:12.250
اه وروي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه قال تهادوا فان الهدية تذهب آآ واحرى الصدر تذهب وحر الصدر بمعنى تذهب اه غشه ووساوسه او المراد تذهب الحقد والعداوة. لكن الحديث هذا ضعيف كما قال اه

29
00:10:12.250 --> 00:10:28.200
آآ اهلو الحديثي لكن لا بأس يستأنس به لأن المعنى العام هنا وهو الحث على الهدية والترغيب فيها وبيان ان لها مصالح ومنافع صحة صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:28.200 --> 00:10:44.450
فالاستئناس به في هذا المقام يعني في الحث على الهدية مما لا لا يضره واعلموا اعلموا ان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شأنه ودأبه عليه الصلاة والسلام

31
00:10:44.450 --> 00:11:02.900
ام انه كان يقبل الهدية لا يرد عليه الصلاة والسلام اذا اهدي له اي شيء يأخذه ولو كان يسيرا ولو كان قليلا ولهذا قال اهل العلم ينبغي لمن قدم له شيء هدية ان يقبله ولو كان لا رغبة له فيه

32
00:11:03.250 --> 00:11:20.950
ولو كان مما ليس ما دام هدية فخذه. واذا اخذته فالامر لك ان تهبه لغيرك انت تملكته لما اهدي لك طيبت خاطر المهدي. المهدي هذا اتى اليك وقدم لك شيئا ليتودد اليك

33
00:11:20.950 --> 00:11:40.950
فلا ينبغي ان ترده ولو لم تكن لك رغبة فيما اهداك لانه اعطاك ما اعطاك بغير عوض. فاذا اعطاك ما اعطاك بغير عوض فما رد ما اعطاك بحجة انك لا تحتاجه. لك ان ترد ما اعطاك المعطي بحجة انك لا تحتاجه اذا كنت

34
00:11:40.950 --> 00:11:59.250
تريدي بثمن تدفع فيه مالا نعم اما اذا اخذته بغير عوض فلا ضرر عليك واش يقع عليك ضرر فخذه واعطه لمن يحتاج وانت لا تحتاجه خذه وقدمه لمن تعلمه انه يحتاجه لئلا تكسر خاطر

35
00:11:59.250 --> 00:12:13.950
ودي وضع المعنى؟ اه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية بل كان من دأبهم شيء يقبلها ويثيب عليها. شنو يثيب عليها من اهداه هدية يهديه صلى الله عليه وسلم كذلك هدية اخرى

36
00:12:14.300 --> 00:12:30.600
وديما الأخلاق التي يستحب فشوها بين المسلمين من اهداك هدية فاحرص على ان تهديه اخرى ان تقابله بهديك اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولو لم تكن له حاجة بها وكان

37
00:12:30.900 --> 00:12:53.350
يثيب عليها. بل ربما يكون اه ثوابه عليها اكثر مما مما افاد وهذا راجع لقدرة مهدى له. راجع لاستطاعته وقدرته. فيثيب عليها على قدر في استطاعته لا يشترط ان يعطي مثلها او اكثر منها وانما يعطي ما يستطيع ولو شيئا اش

38
00:12:53.550 --> 00:13:13.550
يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لو دعيت الى كراع او ذي راع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبيل شنو معنى هاد الذراع بمعنى ولو شيء ولو اهدي الي شيء يسير

39
00:13:13.550 --> 00:13:30.400
لا قبلت ففيه الحض والحث على على قبول الهدية شوف كراع كراع مستدق الساق العاري من اللحم عظم عاري من اللحم فيه شوية د اللحم وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اهدي

40
00:13:30.400 --> 00:13:50.400
الي لقبلتو واضح المعنى ولهذا لا ينبغي للمسلم يكره له ان يرد الهدية لكونها شيئا يسيرا ولا لكونها اه لكونه لا يحتاجها ينبغي ان يقبلها ولينفقها في بابها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه غير واحد من حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام

41
00:13:50.400 --> 00:14:10.050
صلاة لا ترد الوسائد والدهن واللبن لا ينبغي ردها اذا اعطيت للانسان اذا قدمت له لا ينبغي ان يردها. الوسائل وسائل ذكاء ان يكون جالسا في مجلس وقدم له صاحبه وسادة ليتكأ عليها

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
عطية على الاطلاق وانما هي شيء ينتفع به في مجلسه. والدهن كأن يعطيه دهنا يتملكه او ان يعطيه شيئا منه يمسه شيء من العطية الى عطاك غي شوية تمسه راه هدية واللبن كان يعطيك كأسا

43
00:14:30.050 --> 00:14:48.450
ولا اكثر ولا اقل من اللبن فلا ينبغي رد هذا لكن لا ينبغي رد هذا اذا قدم لك بنان لتشربه ان قدم اليك لبن لتأخذه معك فالاحسن ان لا ترده. لانه لا يلزم ان تستعمله في خاصة نفسه. لكن ان قدم لك لبنا لتشربه

44
00:14:49.150 --> 00:15:09.150
وهو مما يضرك فلا يجب لا ينبغي لك القبول حينئذ. بل لا يجوز لك القبول ان كان اللبن لان هاد لا ترد هذا مقيد بما لم يكن في ذلك ضرر. اما اذا كان في قبول شيء من هذه الاشياء ضرر على المهدى له فلا يجوز له القبول

45
00:15:09.150 --> 00:15:28.500
بل ان المهدي لا يرضى لك بالقبول. دابا المهدي هذا كيحبك. وقدم لك شي حاجة ولو عرف انها تضرك لما قدمها لك. واضح ولا لا ولهذا اذا رددت في هذه الحال فينبغي ان تعلل لان لا تكسير خاطر المهدي. ترد ما اعطاك لكن بشرط ان تبين السبب

46
00:15:28.600 --> 00:15:47.750
تقول له جزاك الله خيرا وفرحت بهديتك لكن آآ مس الطيب هذا مما يؤذيني مما يضرني مما لا يناسبني هذا الطيب لا استطيع مسه اذا لم يهدك طيبة لتأخذه وانما اراد ان يمسك شيئا

47
00:15:47.750 --> 00:16:07.750
مفهوم او اعطاك كوبا من اللبن لتشربه وهو وانت لا تستطيع فهنا ترد لكن ردا حسنا ترد بك ردا حسنا لا تكثر به خاطره فهم المعنى بأن تعلل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي

48
00:16:07.750 --> 00:16:23.000
عن الهدية مكافأة على الشفاعة الحسنة  واضح ولا؟ بمعنى فهاد الحالة هادي لا يجوز تقديم الهدية مكاينش الهدية هنا فهاد المسألة هادي والناس فهاد الباب علاش؟ يتوسعون وكيقولك لا من باب الهدية في هذا الباب

49
00:16:23.000 --> 00:16:45.450
لا توجد هدية على الشفاعة الحسنة شنو هاد الساعة؟ الوساطة من توسط لك وساطة حق ووساطة خير وساطة حسنة فلا ينبغي ان تقدم له هدية على ذلك لان ذلك يعد بابا عظيما من ابواب الربا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا شفع لك اخوك توسط لك مثلا شخص

50
00:16:45.450 --> 00:17:07.150
شفع لك عند اخر لتعمل عنده تريد عملا ومن يعمل عنده الناس لا تعرفه ولا يعرفه فتوسط لك احد ما يعرفه اذن الوساطة هادي الشفاعة شنو فيها الشفاعة والوساطة فيها استعمال الوجة استخدام الوجه ان ذلك المعروف عند

51
00:17:07.200 --> 00:17:27.200
اه من يعمل عنده الناس يتوسط لهذا يقول يا فلان فلان يريد ان يعمل عندك ولا ابن اخي ولا ابن اختي ولا صاحبي لكذا يريد ان يعمل عندك وهو يعرف يثق به فبسبب وجهه اي بسبب معرفة وجاهته عنده يقبل يقبل طلبه يقبل شفاعته كيقول لي قبلتك

52
00:17:27.200 --> 00:17:47.200
فلا يجوز ان يأخذ على وجاهته هاته عوضا مفهوم؟ لا يجوز ان يقبل على ذلك هدية ولو سميت هدية لا ينبغي ان يقبل شيئا اللهم الا كما ذكرنا قبل اللهم الا اذا كان من عادته ان يعطى هدية من ذلك الشخص قبل الوساطات مثلا

53
00:17:47.200 --> 00:18:06.500
داك الشخص لي وصت ليه كان في العادة يأتيه ببعض الهدايا من من بلده من باديته عادة كيجيب ليه زيت ولا لبان ولا قميص ولا طيب عادة قابلة للوساطة مفهوم؟ اذا جرت العادة بذلك فلا بأس. اما اذا لم تجري بذلك عادة وانما اهداه بعد الوساطة

54
00:18:06.700 --> 00:18:22.800
وواضح من القرائن انها بسبب الوساطة مفهوم فلا يجوز له قبولها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد باتا بابا عظيما من ابواب الربا

55
00:18:23.300 --> 00:18:40.500
سبابا عظيما من ابواب الربا فلا يجوز هذا. ويدخل في عموم هذا الهدايا عموما ولاحظوا هادي شنو قلنا؟ الشفاعة الحسنة يعني توسط لك بحق وفي خير. اما لو توسط احد لأحد بغير حق بباطل

56
00:18:40.600 --> 00:18:55.100
توسط احد لاحد يعمل عنده وهو لا يستحق العمل عنده قسمتو الباطل لا يستحق ان يعمل بل يوجد غيره ممن يستحق وهدا بسبب الوساطة اخد ذلك العمل لتلك الوظيفة هو لا يستحقها اذا هادي وساطة سوء

57
00:18:55.100 --> 00:19:12.500
فهي من باب الوساطة بحد ذاتها محرمة فكيف بأخذ العوض عليها؟ الوسط نفسها محرمة. هذا فعل محرما واخذ الأجر عليه هادي اشد شراء وعموما كما سبق في بلوغ المرام قديما ذوو السلطة اي واحد له سلطة

58
00:19:13.450 --> 00:19:33.650
من الموظفين والعمال ومن الولاة من القضاة وغيرهم ممن لهم سلطة نسبية على من تحتهم من الناس من تحته منه ولو تحته عشرة الناس عندهم سلطة عليهم ولا عشرين من الناس عندهم سلطة هادو هوما ذوو السلطة من لهم سلطة ناس عموما هؤلاء لا

59
00:19:33.650 --> 00:19:57.750
لا يجوز لهم ان يأخذوا هدايا من تحتهم من العمال هدايا من تحتهم لا يأخذونها وتعد تلك الهدايا غلولا اذا اخذوها لماذا؟ لأن تلك الهدايا ممن تحتهم قد تكون سببا لان يعطوهم ما لا يستحقونه. وهم تحتهم تحتهم مثلا واحد عشرين ولا ثلاثين ولا واحد ممن تحتهم

60
00:19:57.750 --> 00:20:22.300
الى اه ذي السلطة ممن فوقه هدية. قد تكون سببا في محاباته وفي الحكم له بغير حق في اعطائه ما لا يستحق او في دفع اه شيء عليه مما كان يستحقه ضرر كان يستحق ان يقال يدفعه عنه بسبب تلك الهدية نعم راه الهدية تكسر القلوب الهدايا تكسر

61
00:20:23.100 --> 00:20:43.100
القنوت وذلك الشارع سد الباب لا يجوز له ان يقبلها ما دام متوليا ذلك المنصب ما يقبلش ممن نعم الا اعطاه من هو فوقه سلطة الهدية نعم سيده رئيسه في العمل عطاه فليقبل. لكن من تحته لا يقبل لأنها قد تكون سببا في كسر قلبه فيميل ويجور في الحكم على

62
00:20:43.100 --> 00:21:13.400
من من هو تحته؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث ظاهره عدم قبول الهدية وسيأتي اه بيانه وهو مهم جدا في تقييد الأحاديث السابقة دابا سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها لكن روي عنه عليه الصلاة والسلام صح عنه كما روى احمد وغيره

63
00:21:13.400 --> 00:21:31.750
ان اعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة شوف لاحظ فأثابه عليها لأن راه من شأنه صلى الله عليه وسلم وبدأ به انه كان يقبل هدية تزيدها ويثيب عليها جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبه هبة فاثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال له رضيت

64
00:21:32.300 --> 00:21:54.350
قال لا قال الاعرابي لا بمعنى زدني فزاده عليه الصلاة والسلام فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال نعم او اعطاه هدية لكن هذه واضح انها هبة ثواب يريد بها اثابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل هذا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان لا اتأهب را سبق لنا الاتهام واش قبول

65
00:21:54.350 --> 00:22:15.050
يعني الا اقبل هبة الا من قرشي او انصاري او ثقافي. لان هؤلاء معروف عليهم الجود والكرم انهم لا لا ينتظرون في اثابة من هدية اذا اهدوا هدية لا ينتظرون الاثابة عليها

66
00:22:15.100 --> 00:22:36.750
اذا فقوله لقد هممت الا افعل ما سبب ذلك سبب ذلك هو ان يكون المهدي الذي يهدي هدية ينتظر اه الاثابة عليها ممن ليس قادرا على على الاثابة فاذا كانت

67
00:22:37.000 --> 00:22:56.650
الحالة هكدا فإدا كانت الحالة هكدا فيستحسن للمسلم الا يقبل الهدية في هاته الحالة اذا كان احد يهديك لي وانت تعلم انه يريد اثابة عظيمة كبيرة عليها وانت لست قادر على هادشي قد يقع قد يقع

68
00:22:56.750 --> 00:23:09.400
بعض الناس قد يأتيك بهدية يسيرة وغرضه ان آآ تعطيه شيئا اكبر. وجاب لك واحد الهدية وكذا وانت تعلم من القرآن انه يريد شيئا اكبر شيء وذلك شيء مما لا تستطيعه انت

69
00:23:09.450 --> 00:23:30.900
واضح الكلام؟ ليس فيه قدرتك فهنا يستحسن ان لا تقبل منه لماذا؟ لأن لا اه تأخذ منه هديته دون تعويض يريده ربما ديك الهدية نتا كون عارفك مغتعطيه مغيعطيكش متعطيهش ميعطيهاش ليك اصلا فيستحسن ان لا تأخذها خليها عندو

70
00:23:31.400 --> 00:23:56.600
لئلا تأخذ منه شيئا وتحرجه بالأخذ ولهذا قال شيخنا فيه حجة لمن امتنع من قبول الهبة ممن يؤذيه بها. نعم هذه كاين بعض الحالات اه يستحسن عدم قبول الهدية بل قد لا يجوز قبولها اذا علمت ان من يهديك ممن قد يؤذيك بسبب هديته

71
00:23:56.800 --> 00:24:16.800
رجلي كأن يمن عليك بها. واحد عرفتي ان من طبيعته وجبلته المن عرفت ذلك انه اذا وهب شيئا من بعد يقول للناس اعطيته فلانا فإن علمت منه هذا الأذى وامتنعت من قبول الهدية فلا ضير ولا حرج عليك. ميختش عليك يقولك راه النبي صلى الله عليه وسلم الذي حالة استثنائية. الأصل

72
00:24:16.800 --> 00:24:36.700
قبول الهدية لكن هذا انا اعرف من قرائن الاحوال وربما تقدم وسبق لي قبله ان هذا يمن ما يعطيه للناس من هدا يهدي لكن يمن فخشيت من اذاه فلك ان تمتنع عن قبول الهدية ان تدفعه بالتي هي احسن هنا يمكن

73
00:24:36.700 --> 00:24:59.000
لن تقول لا حاجة لي بها عندي مثلها المهم ان تصرفه بما هو احسن حتى لا تقع بينكما عداوة ولا شحناء والا تأخذ منه تلك الهدية اذا علمت انه قد يمن قد يؤذيك بها. قد يؤذيك بها اما بالمن او يريد ان ياسرك. كاين بعض الناس انما يهديك ليأسرك ليحرجك

74
00:24:59.400 --> 00:25:16.900
واضح؟ لتصير بين يديه يفعل بك ما يشاء اه من الناس من يقصدها فإذا علمت منه هذا فلا تقبل هديته لا تقبل فممكن يؤذيك اليوم وغدا وبعد غد علاش ليستطيع احراجك بعد ليتمكن منك بعد

75
00:25:17.700 --> 00:25:32.150
فإن علمت منه هذا فيمكن ان لا تقبله وكذلك من ينتظر منها اثابة وانت لست قادرا على اثابته ديك الإجابة اللي كينتظر انت ما عندكش قدرة عالية فكذلك يمكنك ان ان تمتنع

76
00:25:32.500 --> 00:25:51.600
ويكون هذا مستثنى مما سبق. ومما ورد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا باموالكم عن اعراضكم. قالوا يا رسول الله كيف نذب باموالنا عن اعراضنا؟ قال يعطى الشاعر ومن

77
00:25:51.600 --> 00:26:11.600
يخافون من لسانه هذا حديث عظيم النفع عظيم النفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذبوا عن اعراضكم ولهذا من القواعد المعلومة عند عند المسلمين وهو مقصد من مقاصد الشريعة ان

78
00:26:11.600 --> 00:26:39.900
الشريعة جاءت بدفع المال لحفظ الدين. جاءت الشريعة بهذا يدفع المال لحفظ الدين لأن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة المال ولهذا يمكن دفع المال ليسلم الدين ايلا عرفتي واحد الشخص اذا اعطيته مالا تتقي به شره ويسلم لك دينك فادفع اليه مالا ويكون قد اكله

79
00:26:39.900 --> 00:26:59.150
الباطل هو اكله باطل وانت دافعته بحق بانك تريد بمالك ان تتقي شرا وان يسلم لك دينك. افعل ذلك ذب عن وذب عن دينك بدفع مالك. قال عليه الصلاة والسلام يعطى الشاعر ومن تخافون من لسانه وغير ذلك

80
00:26:59.600 --> 00:27:16.750
ومن كان مثلهم ممن يؤذيك في دينك او في عرضك يمكن ان تتقي شره بدفع المال له وهذا من باب بذل الدنيا من اجل الدين لان مصلحة الدين هي المصلحة الاولى الضروري الاول هو

81
00:27:17.200 --> 00:27:37.200
هو الحفظ والدين وعاد تأتي بعده الضروريات الأخرى ثم اعلموا ان الهبة عندنا في المذهب دابا الآن خليونا من الكلام الكلام يسبق معنا للحافظ ولغيره الآن المذهب عندنا في المذهب الهبة تنقسم الى قسمين اجمالا وقد تنقسم الى ثلاثة تفصيلا

82
00:27:37.200 --> 00:27:56.600
الى اكثر لكن اجمالا تنقسم الى قسمين ثم القسم الأول يتنوع الى نوعين اذن فإن شئت ان تقسمها الى ثلاثة فافعل وان شئت ان تقسم لقسمين وعاد تقسم واحد الى نوعين فافعل لا اشكال لا مشاحة به في ذلك الوقت. الهبة

83
00:27:56.750 --> 00:28:16.750
قسمان القسم الأول هبة الثواب والقسم الثاني هبة لإكرام المعطى لول لي هي هبة الثواب تتنوع الى نوعين اولا شنو هي هبة الثواب؟ ماشي الثواب عند الله لا المراد بهاد الثواب عند الموهوب له هبة الثواب هي العطية التي يقصد

84
00:28:16.750 --> 00:28:43.150
بها المعطي عوضا ماليا من الموهوب له. اقصد بها عوضا اش ماليا ماشي يقصد بها عوضا معنويا لي هو المودة لا يقصد عوضا ماليا من الموهوب له وهذه الهبة الثواب تتنوع الى نوعين النوع الأول نوع مصرح فيه بالغرض والنوع الثاني غير مصرح فيه بالغرض وسيأتي هاد الأقسام كلها غيجي الكلام

85
00:28:43.150 --> 00:28:59.650
بالتفصيل ان شاء الله واحدا تلو الآخر هذا غير اجمال الكلام عليه واضح النوع الأول مصرح فيه بالغرض يا فلان شخص يأتيك بهدية يا فلان اشفع لي عند فلان ولا اه اعطني كذا

86
00:28:59.650 --> 00:29:15.750
ولا ادخل ولدي الى كذا ونحو ذلك انت هو انت هو صاحب العمل انت من يعمل عندك الناس فيأتيك صديق ولا غيره من عامة الناس يا فلان اريد ان يعمل عندك ابني وهذه هدية مني اتيت بها من كذا زيت

87
00:29:15.750 --> 00:29:37.150
ولا سمن ولا عسل ولا غير ذلك فهذه مصرح في هذا الغارات. واضح المعنى؟ واخرى غير مصرح بها بالغرض لكنه واضح من السياق واضح من السياق شخص يعطي لشخص هدية لكن واضح من من السياق انه يريد بذلك سواء اتاه لغرض وان لم يصرح به

88
00:29:37.400 --> 00:30:06.400
القسم الثاني هبة لاكرام المعطى المقصود بهاش لا يريد بها صاحبها بدلا ما باغيش شي بدل مالي. وانما يريد اكرام المعطى فالهبة بهذا المعنى الهبة بهذا المعنى تعتبر صدقة. الهبة في هاد القسم الثاني لي المقصود بها اكرام المعطى. تخرج مخرج فهنا في هاد الحالة

89
00:30:06.400 --> 00:30:24.000
الهبة والصدقة تستمع هي هاد الهبة هبة وصدقة في الوقت نفسه وهي العطية التي يراد بها الثواب من الله تعالى. را ماشي اشكال ان يقصد الانسان الثواب من الله واكرام المعطى بجوج. رقق

90
00:30:24.300 --> 00:30:48.850
اه لفلان رق قلبه لفلان بقى فيه شافو فقير ومعندوش ولادا فأراد اكرامه ليحسن حاله واراد الثواب عند الله تعالى ليتنافيان لا يتنافىون فهذه تخرج مخرج الصدقة هاد الهبة كتعتابر صدقة يشتركان فهاد الحالة كنقولو هبة وسائقة. واعلموا انه عندنا في المذهب لا تدخلوا في الهبة العارية

91
00:30:48.850 --> 00:31:11.500
والوقف والعمرة وسيأتي ان شاء الله الكلام العارية والوقف والعمرة هاته ليست من الهبة علاش؟ لأن فهاد السور الثلاثة الذات باقية كن على ملك صاحبها والذي اعطي هو المنفعة. العارية كأن تعير صاحبك كتابك. كتابك هذا تعيره

92
00:31:11.500 --> 00:31:31.500
اقرأ فيه ما شئت واردده الي هذه عارية لك الأجر عليها نعم لك الثواب لكنها لا تسمى هباتا لماذا؟ لأن الذات كتاب ماثل من لك وصاحبك داك المعطى له انما انما له منفعته. غيقراه ويستافد منه وينتفع به. لكن الذات ديال الكتاب باقا ديالك راه غيردو لك

93
00:31:31.500 --> 00:31:48.000
هادي هي العارية ولا عطيتيه اناء ولا قميصا ولا توبا ولا اي شيء كان فهم المعنى هذه العارية والوقف كذلك الوقف على الفقراء والمساكين لا يتملك الفقراء والمساكين ذات الشيء الموقوف لا يكون ملكا لهم

94
00:31:48.200 --> 00:32:12.900
وقفت اه اجارته وقفت اجرة بيت ما على الفقراء المساكين الاجرة الايجار ديال ديك الشقة ولا ديك الدار موقوفة كف على الفقراء والمساكين. طيب الفقراء والمساكين شنو عندهم المنفعة ديال ديك الدار ولا يستطيعوناش ليست ملكا لهم فهم المعنى في العمرة كذلك العمرة هادي خاصة بالدور كما سيأتي معنا ان شاء

95
00:32:12.900 --> 00:32:31.650
الركبة والعمرة العمرة خاصة بالدور تا هي المعمر لا يملك الدار وانما يملك منفعتك ان يقول احد لأحد عمرتك داري مدة حياتي ولمدة حياتك. عمرتك ذلك. هذا رسك فيها مدة حياتك حتى تموت

96
00:32:31.650 --> 00:32:56.850
مفهوم؟ ملي كيموت ترجع الدار لصاحبها او لورثته ولا يملك الساكن فيها ذاتها كيملك غي السكنى ما كيملكش الذات هادي كتسمى العمرة  اذن هذا هو الاصطلاح عندنا في المذهب لكن من حيث العموم اعلموا ان هذه الاشياء يصح ان تطلق عليها

97
00:32:57.300 --> 00:33:15.450
الصدقة واضح؟ لأن الصدقة بالمعنى الأعم لاحظوا الصدقة بالمعنى الأعم قد تكون بالذات وقد تكون بالمنفعة اه نعم اذا اعطيت شيئا لاحد تريد به وجه الله تعالى فهو فهو صدقة سواء اعطيته ذاتا ولا

98
00:33:15.850 --> 00:33:41.200
ولا منفعة واحد قلتي ليه عمرتك داري وسكن داري مدة حياتك تمليكه لهذه المنفعة اللي هي السكنى الا يعد صدقة تثاب عليها عند الله؟ نعم بلى كذلك الحبس حبست دارك اي اجرة كرائها ولا ريعها ومنفعة عمال الفقراء ولا ارضك ولا كذا على الفقراء المساكين. تلك المنفعة التي ينتفع

99
00:33:41.200 --> 00:33:59.200
والا تعد صدقتك؟ اذا من جهة العموم الصدقة قد تكون بالذات وقد تكون بالمنفعة. لكن الاصطلاح عندنا ان هذه الاشياء اه لا تعد من الهبة ولا من الصدقة في الاصطلاح الفقهي ولا اشكال لانه لا مشاحة في الاصطلاح

100
00:33:59.800 --> 00:34:23.300
طيب لماذا الشيخ هنا جمع السبت؟ قال ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالحياة. جمعها بثلاثة تكلم عليها لأن هذه الثلاثة تشترك في بعض احكام وتختلف في بعض الاحكام كما سيأتي باذن الله. تشترك في امور وتختلف في امور. فمما تختلف الهبة

101
00:34:23.300 --> 00:34:46.950
به عن الصدقة والحبس. هذا واحد الأمر تختص به الهبة كاين في الهبة ولا يوجد في الحبس ولا في في الصدقة. امران الامر الاول انها تعتصر. الهبة تعتصر كما سيأتي من الاب والام لولدهما. وسيأتي الكلام عن الاعتصام ان شاء الله من بعد. اش معنى الاعتسار؟ اي انه يجوز للواهب

102
00:34:47.050 --> 00:35:06.250
الا كان هو الوالد والوالدة والوالدة لكن بشرط ان شاء الله كما سيأتي مادام زوجها حيا. المقصود ان الوالد له ان يسترجع ما اعطاه لوالده هذا يسمى الاعتصام وسيأتي بشروط وقيود ان شاء الله ستأتي في كلام المصنف. اذا هذا اما الصدقة بلى

103
00:35:06.300 --> 00:35:26.300
ايلا تصدق الوالد على ولده لا يجوز ان يرجع الصدقة لا رجوع فيها والهبة فيها الرجوع اه فيها الهبة الوقف واحد اوقف شيئا واش ممكن يرجع؟ لا الرجوع في الوقف ولا في الصدقة الهبة ممكن يكون فيها الرجوع يصح فيها الرجوع مفهومنا لي هو الاعتصار وهو خاص ماشي الرجوع مطلقا لا رجوع الوالد على ولده

104
00:35:26.300 --> 00:35:41.750
ولا الوالدة على ولدها بالقيود الاتية ان شاء الله. اذا هذا الشيء اللول اللي كتفترق به في معاني الصدقة انها تعتبر والصدقة لا تعتصر. الشيء الثاني ان الهبة يجوز الرجوع فيها بشرائها

105
00:35:41.800 --> 00:36:06.100
والصدقة لا اليس كذلك بمعنى ممكن الانسان ان يهد شيئا لشخص ويشتريه منه مثلا ان يهب له ساعته شخص وهب ساعته لشخص او من بعد يشتري يشتريه يشتريها منه في الهبة هذا جائز وهبها وبغا يشريها منو يجوز من بعد يشريها منو

106
00:36:06.700 --> 00:36:23.150
مثلا اما الصدقة فلا يكره فيها ذلك لا يجوز من حيث الناهي ناهيك راها على المشهور يكره ذلك انك تصدق على الانسان بشيء وتشتريه منه ذلك مكروه. لكن في الهبة جائز

107
00:36:23.150 --> 00:36:46.050
اللهم الا بالهبة اللهم الا اذا رجعت الى ملكية الانسان داكشي الذي اذا رجع الى ملكيته اه دون ارادة منه مالو كان بميراث اهدى هدية وهب هبة لشخص فمات وورت ذلك الشيء منه وروه بو ليه مات وهو الوريث ديالو كان عمو ولا

108
00:36:46.050 --> 00:37:08.450
اليس ذلك منه فحينئذ رجعات الملكية ديال داكشي الموهوب باش دون ارادة منه فهذا يعني ممكن فاش فالصدقة لكن كما قلنا الهبة يجوز الرجوع فيها ولا يجوز الرجوع لا في الصدقة ولا شنو معنى الرجوع؟ يعني الرجوع فيها بتملك ذلك

109
00:37:08.450 --> 00:37:27.650
شراء او نحوه فهم المعنى هذا هو الرجوع ماشي مراد الرجوع يعاود يرجع ياخد على والا فهي تلزم او يجمعنا ان شاء الله انها تلزم واعلموا ان الثلاثة كتشترك فواحد الحكم دابا ذكرنا ما تفترق فيه الهبة عن الصدقة والحبس لكن هادي بتلاتة كتشترك فواحد الأمر اللي هو انها

110
00:37:27.650 --> 00:37:47.900
اصح وتلزم بمجرد القول او الفعل الدال على تبرع المالكية. ولاحظوا شكون لي قلت القول او الفعل ماذا تستفيدون منه ان اه الهبة والصدقة والحبس هاد الثلاثة لا يشترط فيها الصيغة القولية باش توقع ماشي ركن تكون صيغة يقول وهبت ماشي لابد

111
00:37:47.900 --> 00:38:07.950
ممكن تكون هاد واحد من هاد التلاتة فممكن ان تكون بالفعل دون دون القول تكون بالمعاطات متلا ياك المعاطات كيكون بها البيع قد يكون بها الهبة والصدقة والحبس ولذلك قلنا بمجرد القول او الفعل الدال على تبرع المالك بها. تصح وتلزم. اش معنى تلزم؟ لا يجوز له

112
00:38:07.950 --> 00:38:29.350
الرجوع فيها لا الصدقة ولا الهبة ولا عند دابا في المذهب غي قول لزمته واش فهمتو معايا السورة؟ واش واضحة ولا لا؟ ومثل مثلا شخص كان في مجلس وقال وهبت كتابي هذا للطالب الفلاني الطالب الفلاني مكاينش غائب قال وحدته لزمته لا يجوز بعد

113
00:38:29.350 --> 00:38:39.350
ولا في المساء يقول آآ رجعت عن هيبتي كنت قد وهبت له في الصباح ورجعت عندنا في المذهب. مسألة خلافية كما سنذكر عندنا في المذهب لا يجوز له الرجوع. تلزمه

114
00:38:39.350 --> 00:39:02.650
تلك الهبة غي تلصق قال وهبت الكتاب الفلاني يصير له ملكا له واضح المعنى اذا تلزم وتصح بمجرد قول. ويقضى على الفاعل بنفعها بمعنى ذاك الذي وهب او تصدق او حبس شيئا يحكم عليه يحكم عليه القاضي دفع ما صرح

115
00:39:02.650 --> 00:39:21.200
بهبته او التصدق به او حبسه يقضى عليه بدفعه لمالكه لمن صار ملكا له ولدك الموهوب له ولا المتصدق عليه ولا المحبس عليه واش فهمتو المسألة؟ يحكمه الحاكم كيلزمو بدفعها كيقولي فلان راه كان مع

116
00:39:21.200 --> 00:39:46.450
وشهدوا انك قد وهلا لتراجعت لا وجب ان تدفع على داك الكتاب ويعطيه يقضى عليه بذلك يحكم عليه بذلك. اذا لا يجوز الرجوع تلزمه وتصح بمجرد القول او الفعل وللمعطى ان يحوزها. ولا يتوقف ذلك على اذن المعطي. جا عندنا في المذهب. ذاك المعطى الذي اعطيته الهبة للصدقة ولا الحبس

117
00:39:46.450 --> 00:40:01.150
له ان يحوزها يمشي عند داك الامام ويقول ليه عطيني داك الكتاب قول ليه قد قيل لي قلت كذا وكذا نعم قلت عطيني داك نتا قول ليا خويا له ذلك ولو لم يرضى المعطي ولو لم يأذن

118
00:40:01.300 --> 00:40:12.050
واضح المعنى؟ المعطي مثلا بغا يتراجع ولا قال ليه لا تال من بعد ولا كذا والو بزز منو يعطيه يخرجها من فمو انتهى الموضوع. نعم كان مالكا لأمره قبل ان

119
00:40:12.150 --> 00:40:28.150
يتلفظ قبل ما يتلفظ راه الكتاب ديالو لكن لما تلفظ عندنا في المذهب صافي لزمته وعند غيره ان شاء الله حنا غنشريو الخلاف كيقولو لا لا تلزم الهبة الا الا باعطاء الى

120
00:40:28.150 --> 00:40:46.600
انسان غي قالها اه ولم يقدمها للمؤمن فانها تصح ولا تلزم لوخرين لاحظوا اش كيقولو كيقولو تصح وحنا اش كنقولو؟ المبدأ تصح وتلزم هم يقولون تصح ولا تلزموا الا بحيازتها ان يحوزها الموهوب المعطى له حتى

121
00:40:46.600 --> 00:41:09.900
عاد تلزم بمعنى واش فهمتو دابا الفرق؟ عند غيرنا الا قلت هذا الكتاب وهبتوه لفلان ومكنته منه وجاو عطيتو ليه وشدوه  عاد عند غيرنا تصير لازمة لا الصحيحة من اللول صحيحة عاد تصير لازم بمعنى انه ان المعطى الشيء المعطى قبل الحيازة قبل ان يحوزه المعطى له

122
00:41:09.900 --> 00:41:24.750
لا يكون ممكن نرجع نقول وها انتم في العشية نتراجع ما بقيتش باغي نعطي عند غيرنا واش فهمتو الفرق الآن؟ يقولون تصح ولا تلزم الا بالحيازة بان يحوزها المعطى له. وعندنا نحن لا تصح وتلزم بمجرد

123
00:41:24.900 --> 00:41:45.500
ويحكم عليه الحاكم بلزوم دفعها ولو لم يرضى. يجي المعطى له ويطالب بها يجب ان يدفعها له واعلموا انه في المذهب يعتبر في الهبة القبول وهو ركن فيها والحيازة شرط في تمامها. نعم. قبول

124
00:41:45.500 --> 00:42:05.500
الشخصي المعطى للهبة هذا ركن من اركانها لأنه اذا لم يقبل فلا هبة واضح الكلام؟ القبول هذا ركن واشنو ذو القبول شخص وهب كتابا لشخص داك الشخص لم يقبل قال له لا اعتذر عن ذلك لكن لا استطيع قبول هديتك ما بغاش ياكل ما عندو هل

125
00:42:05.500 --> 00:42:33.750
توجد هبة حينئذ ملاهبة يعني بإجبار الموهوب له بها لا يكون هنا لا يستطيع لا تستطيع ان تملك شخصا شيئا جبرا. جبرا بززت من الكوشي لا لابد من من قبوله لها. اذا فلا هبة الا بقبول الموهوب له. حتى يقبل يقول نعم قبلته. والقبول اما يكون بالقول او

126
00:42:34.250 --> 00:42:54.250
اذا اخذها هذا قبول واخا ما تكلمش اخذها راه قبلها. او صرح بقبوله لها. فحينئذ تمت الهبة. اذا فالقبول اداء ركن للموهوب له ان يمتنع ان شاء او لا لا له ان يمتنع خاصة الا كان الامتناع لسبب شرعي كما تقدم اذا كان يخشى

127
00:42:54.250 --> 00:43:17.050
اذا المعطي فله ان يمتنع والحيازة شرط في تمامها بمعنى الحيازة ليست ركنا لاحظتو ولهذا حنا قلنا تصح و وتلزم بمجرد القول اذن حيازة المعطى الشيء حيازة المعطى له للشيء المعطى. هل هو ركن في الهبة

128
00:43:17.150 --> 00:43:33.550
لا ليس ركنا بمعنى تصح دون حيازة غير يقبل غير يقبل يقولينا قبلتو واخا مزال مخداهاش هو فبلادو لاخر فبلاد بعيد عليه قال را فلان فسكت اقر ولا صرح بالقبول صحتان هبة صحت ولو لم

129
00:43:33.600 --> 00:43:56.350
يحوزها اذا فالحيازة ليست ركنا في الهبة الهبة تصح وتلزم بلا حيازة وانما الحيازة شرط في تمامها لا تتم الهبة وتنتهي الا علاش جعلوا الحيازة شرطا في التمام لماذا اشترطت؟ جعلوها شرطا في التمام وليست ركنا

130
00:43:56.350 --> 00:44:30.050
قالوا احترازا مما اه لو قال المعطي في مرضه مثلا ولا غير ذلك ادفعوا لفلان كذا فاني قد وهبت له قبل مرضي. فحينئذ لا تصح الهبة مثلا لو ان شخصا وهب لشخص لكن لنفرض حنا انه لم يعلم به احد ما كاين لا شهود كيشهدو ولا شي وهاد السيد هذا

131
00:44:30.050 --> 00:44:41.750
بهاد الهبة بمعنى صرح غي الموهوب له قال لي راه وهبت لك كذا وكذا قال لي جزاك الله خيرا لكن لم يمكنه منه وداك الموهوب له تا هو ما قالبوش ما كانش ليه يعطيني راه ساكت عليهم خليه تا يعطيه على خاطرو لكن

132
00:44:41.750 --> 00:44:51.750
قبل واش واضح؟ لكن لم يعلم بذلك احد ما كاين لا شهود ولا شيء. السيد هذا تا بغا يموت. وقال للأهل ديالو اللي كانوا حاضرين. قد كنت وهبت لفلان كذا

133
00:44:51.750 --> 00:45:10.300
وكذا فإذا مت فأعطوه كذا راني وهبتوليه شحال هادي غي ما ماساليتش ولا لا ماعطيتوش داكشي ولكن را هوبتو وهضرت بالمعنى فمات وجاء الموهوب له يطلب الهبة هل تعطاه؟ لا لا تعطاه. واضحك لا؟ لا تعطاه. علاش؟ لأن كنقولو الحياز شرط

134
00:45:10.300 --> 00:45:29.200
في تمامها علاش لا تعطاه هنا لوجود التهمة ممكن يكون داك السيد ملي بغا يموت اراد ان يحرم الورثة القصد ديالو هو يحرم الورثة قال لهم ارا مبغاش يوصي لأنه عارف الوصية في حدود الثلث فشنو قال قال باش نحرمهم من الإرث

135
00:45:29.200 --> 00:45:49.200
فاجعلوها هبة فقاليهم ديك الأرض ديالي الفلانية ولا الدار الفلانية راه يوهم تا هو هي كتر من التلت مثلا. وهبتها لفلان هل تصح منه لا لوجود التهمة واش واضح؟ ولهذا قالوا انحيازات وشرط في تمامها. خاص يحوزها الإنسان لتتم. علاش لتتم؟ احترازا مما لا

136
00:45:49.200 --> 00:46:05.550
الراحة الواهبة ولو فرضنا انه كان واهب حقيقة فالثهمة كاينة ممكن يكون وهب ممكن يكون ماوهبش واراد ان يضيق على الورثة ولا ان يحرمهم واش وضع المعنى؟ فكنقولو الموهوب لو ما حجزتيهاش الا فهاد الصورة هادي ليست لك لأن الواهب قد مات. مفهوم الكلام

137
00:46:05.800 --> 00:46:25.800
اللهم الا ان كانت بينة كاين شهود وهدا كيشهدو على النواب فلا اشكال اذن فلهذا اشترطت الحيازة خشية ان يقول المعطي في كذا ويقصد ان يحرم الورثة فإنها لا تصح. اذن لاحظوا علاش لا تصح فهاد الحالة؟ لأن الحيازة لي هي شرط لم تحصل ما حصلاتش الحيازة. فهم المعنى

138
00:46:25.800 --> 00:46:48.100
اه  اذا فقول المصنف ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالحيازة انتبهوا راه ما قصدش الشيخ رحمه الله ان الهبة لا الزم الا بالحياجات. لا قصد لا تتم بالمعنى الذي ذكرناه. بمعنى ان الحيازة شرط في التمام. وليس شرطا في

139
00:46:48.100 --> 00:47:10.700
الهبة والصدقة والحبسة التلاتة لازمة للانسان بمجرد القول او او بالفعل او هاد الحيازة لي قال الشيخ ولا تتم الا بالحيازة قصد اتمامها لا لزومها واش فهمتو المعنى؟ اه طيب ما الدليل عندنا في المذهب بأن هاد المسألة ديال الحيازة ذكرت الخلاف فيها ياك ا سيدي؟ قلنا غيرنا اش كيقول

140
00:47:10.800 --> 00:47:29.950
يجعل الحيازة ركنا واضح هنا اجعلوا الحيازة بعبارة اخرى شرطا في اللزوم دابا غير ماشي جعل الحيازة شرطا كيقول تصح ولا تلزم الا بالحيازة بمعنى قبل الحيازة يمكن طيب دليلنا نحن المالكية على ان الحيازة ليست

141
00:47:30.150 --> 00:47:51.250
شرطا في اللزوم وانما هي شرط في الإتمام. ما دليلنا دليلنا ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة انها قالت اثر اثر عنا عائشة انها قالت ان ابا بكر كان قد نحلها. ابو بكر نحل عائشة. جذاذ عشرين وسقا من ما له

142
00:47:51.250 --> 00:48:14.350
اه بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية يا بنية التصغير لابنته من بعد التودد والتلطف هي عائشة امن الناس احد احب الي غنى بعدي منك. واني كنت نحلتك جذاب عشرين وسقا

143
00:48:14.350 --> 00:48:36.650
فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وهذا هو محل الشاهد من الحديث كامل فلو كنت جددتيه زيد اش قال؟ واحتز كان لك واحتزته من اجتاز بمعنى حاز. احتاز فلان وشي اي حازه. اذا لاحظ شنو جعل ابو بكر الصديق؟ جعل الحيازة شرطا

144
00:48:36.650 --> 00:49:00.000
في كونه لها قال لها لو كنت جددتيه واحتزتيه وهاد جددتيه هذا عطف تفسير لأنك جددتيه ريحتزتيه واش واضح؟ عطفو تفسيري كان لك اذا فجعل استحقاقه لها جعل له سببا وهو الحيازة لو كنت جات رحلة كان لك. وضح المعنى

145
00:49:00.200 --> 00:49:20.200
اه قال وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك مال وارث اي موروث وانما هما اخوات فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لصرفته انما هي اسماء فمن الاخرى الى اخره. المقصود الشاهد من الحديث كامل هو

146
00:49:20.200 --> 00:49:42.000
وقوله فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وجه الاستشهاد واضح ياك؟ انه جعل كون ما هوب ليها ولكن جعل لزوم ما وهبه لها جعل له جعل لاتمامه جعل لاتمامه شرطا وهو الحيازة بمعنى انه لا يتم الا

147
00:49:42.050 --> 00:50:01.700
بذلك وروى مالك عن عمر ايضا في الموطأ ما يدل على اشتراط الحيازة في تمام الهبة والامام ابن العربي رحمه الله رد الاستدلال بهذا الاثر ونحوه على اشتراط الحيازة في امضاء

148
00:50:02.000 --> 00:50:23.900
الهبات لأن المخالفين لنا يجعلون الحيازة شرطا في في امضائها ونحن نجعله شرطا في اتمام بها ابن العربي الان يرد على غير المالكية وينتصر للمذهبي. لان راه نفس الاثر لاحظ نفس الاثر استدل به

149
00:50:23.900 --> 00:50:44.900
على ان الحيازة شرط في الاتمام واستدل به غيرهم على انه شرط في الامضاء في اللزوم بمعنى لا يمضي اصلا العقد ولا يلزم الا بذلك قال ولما رأى الناس ان عقد الهبة تبرع محض قالوا انه لا يلزم الا بالقبض

150
00:50:45.100 --> 00:51:05.100
يقصد المخالفين للمذهب واضح المعنى؟ واليه صغى اكثر الفقهاء ومنهم الشافعي وابو حنيفة قال وعجبا لهم من اين نزعوا هذا الاصل والهبة عقد من العقود ومبنى العقود على اللزوم مفهوم كلام بمعنى غير يقول الانسان وهبته يلزمه ذلك هذا هو معنى وما من العقول لانها

151
00:51:05.100 --> 00:51:25.750
دابا الإنسان في البيع الا قال بعتك او الآخر اشتريت آآ لزم البيع فقال لك الهبة تا هي عقد من العقود بحال البيع تلزم بمجرد العقد ومحلها القول منه تكون وبه تلزم اذا غير يقول صافي لزمته. وقد بين ذلك في كتابه الى اخره. وبعد ان اورد على نفسه الاحتجاج باثر ابي بكر

152
00:51:25.750 --> 00:51:41.050
اثر ابي بكر مع عائشة اللي ذكرناه قال كيف تعلقتم بهذا؟ يقصد المخالفين ماشي المالكية كيقصد المخالفين للمذهب كيف تعلقتم بهذا في هذا الاصل العظيم وهو قول واحد من الصحابة

153
00:51:42.350 --> 00:52:11.050
فضاء المعدة كيقوليهم الأدلة العامة والقواعد العامة من نصوص الكتاب والسنة تدل على ان الهبة عقد كسائر العقود يلزم مجرد القول فكيف تركتم تلك الاصول والقواعد والادلة الكثيرة وتمسكتم كقوله تعالى متى يا ايها الذين امنوا واوفوا بالعقود قلت حصل العقد وجب الوفاء به. فيقول هذا بناء لاحظ هاد الكلام ديال ابن عربي

154
00:52:11.050 --> 00:52:27.750
بناء على صحة الاستدلال به. سلمنا لم ننازعكم في وجه الاستدلال. دابا جدلا سلمنا للمخالفين ان اثر ابي بكر يدل على ان الحيازة شرط في اللزوم. سلمنا جدلا. واضحا ما هو الا ففي وجه الاستدلال في نظر

155
00:52:27.950 --> 00:52:47.950
سلمنا بذلك نقول كما قال الامام بن العربي هنا كيف تعلقتم بهذا في الاصل في هذا في هذا الاصل العظيم وهو قول واحد من الصحابة لأنه حتى لو صح استدلالكم فهو قول واحد من الصحابة هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه والنصوص والقواعد والادلة العامة في الشريعة

156
00:52:47.950 --> 00:53:06.200
يدل على اللزوم بمجرد العقد بمجرد القول اه واعلموا ان حديث ابي بكر استدل به ما لك رحمه الله تعالى على تفصيل في تلكم المسألة المشهورة معروفة وهي اه مسألة

157
00:53:06.350 --> 00:53:26.350
تحريم اعطاء العطية لبعض الاولاد دون بعض. تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الوالد عن تفضيل بعض اولاده على بعض في العطية. جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. لكن حديث ابي بكر هدب

158
00:53:26.350 --> 00:53:46.350
كيعارض هاد النهي ولا لا؟ لأن ابا بكر نحل ابنته عائشة دون غيرها من اولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فمن الأحاديث التي وردت في انه عليه الصلاة والسلام جاءه بشير بشير ابو النعمان نعمان بن بشير هو وابوه صحابيان

159
00:53:46.350 --> 00:54:07.250
طباشير ابو النعمان اتى الى رسول الله فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي عطيتو غلاما عبدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكل ولد نحلته مثل هذا اكون لا منصوب بفعل محدود من باب الاشتغال ا كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه

160
00:54:07.700 --> 00:54:17.350
واضح؟ قال فارتجعته استجب للنبي صلى الله وارتجع اذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سولوش السؤال الاخر قال لي اكل ولدك امري الى كان كل ولدك مزيان ماشي كل ولدك

161
00:54:17.450 --> 00:54:37.450
امره بالارتجال. لكن حديث ابي بكر هذا كيدل على ظاهره على الجواز. طيب ما الجواب؟ ما لك على ماذا حمله؟ حمل ما لك اثر ابي بكر كما ذكر ابن عبدالبر اعلى ما اذا كان ما نحله لبعض ولده هو ما له كله. الى الانسان

162
00:54:37.450 --> 00:54:57.450
اعطى لبعض ولده ما له كله. واحد لا يملك الا بعيرا. هو اللي عنده الا مات غيخلي الورثة داك البعير وداك البعير اهداه لولد من اولاده فحمل مالك اثر اه الأثر ديال النهي هاد الحديث ديال النهي

163
00:54:57.450 --> 00:55:19.750
اذا اذا وهب الانسان لولده ماله كله اما الا كان عند الانسان مال كثير ووهب بعض ماله لبعض اولاده فلا بأس هذا قول مالك بمعنى جمعا بين اثر ابي بكر وبين الحديث واضح؟ طيب المخالفون لمالك وهم الجمهور لي كيقولو لا يجوز

164
00:55:19.750 --> 00:55:42.600
تفضيل بعض في العطية سواء كان ما اعطاه هو المال كله او بعض المال لماذا يستدلون؟ يستدلون بالعموم الوارد في الحديث فين كاين العموم الوارد في الحديث العموم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل لما سأل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد وهبت ولدي

165
00:55:42.600 --> 00:56:02.600
لهذا غلاما لي لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ليه هل ليس لك الا هذا الغلام هل لك غيره واش عندك شي حاجة اخرى وترك الاستفسار قال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال فهمتو المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع ان الرجل الجسول يحتمل يكون عندو غي هاد الغلام لي وهبو

166
00:56:02.600 --> 00:56:20.350
والغلام العبد كنقصد العبد يحتمل يكون عندو غي هاد العبد ومحتمل يكون عندو غيرو والنبي مع قيام الاحتمال لم يستفصله فدل ذلك على العموم انه لا يجوز تفضيل بعض الاولاد سواء كان ما اعطاه هو المال كله او بعض ما له

167
00:56:20.350 --> 00:56:41.200
ثم التسوية ايضا تستدل باخرى التسوية بين الاولاد في العطية اه معللة برغبة الوالد في استوائهم في برهم به واضح؟ واذا كان كذلك فيجب ان يسوي بينهم في العطية كما يرغب في ان

168
00:56:41.650 --> 00:56:59.350
في ان يستووا في بره فيجب ان يسوي بينهم في العطيات اذن المخالفون بماذا يجيبون عن اثر ابي بكر؟ كيقولو اثر ابي بكر واقعة عين لا عموم لها وهي آآ

169
00:56:59.350 --> 00:57:19.350
اه ومع ما فيها من الاحتمال واقعة عين هذا واحد لا هموم لها ومن صحابي كما قال ابن العربي كما رأيتم في احتجاجهم على اثري بشيء اخر لي هو لزوم الحيازة بماذا اجاب؟ قال لماذا تمسكتم باثره عن صحب واحد؟ ثم ان هذه الواقعة تقبل الاحتمال واضح

170
00:57:19.350 --> 00:57:42.200
فيها فيها الاحتمال قال ابن عرب رحمه الله ورده هو الصحيح في الحكم. فان قال قد قال اشهد على هذا غيري قلنا هذا هو تأكيد التحريم لان امرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يشهد قال اشهد عفوا قال عليه

171
00:57:42.200 --> 00:58:00.300
اشيد على هذا غيري هذا هادي واحد القصة هذا قول رشيد على هذا غير قصة معروفة ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ وطلب منه ان كاد على عطيته لبعض ولده اعطى لبعض ولده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يشهد يكون شاهد على فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا

172
00:58:01.000 --> 00:58:18.250
هذا يدل على تأكيد التحريم وانه يجب التسوية بين الاولاد في العطية. لان امرا لا يرضاه رسول الله ولا يشهد به من الذي يرضاه او يشهد به واضح؟ وقال وسائر الفاضحين نص صريح فلا يرد بهذا المحتمل. اذا ابو بكر بن عربي يرى

173
00:58:18.400 --> 00:58:39.150
انه لا يجوز التفضيل بين الاولاد في العطية. ولم يقل بالتفصيل الذي قال به مالك رحمه الله تعالى لعمومات الاحاديث واثر ابي واقعة عين وتحتمل فيها ما فيها من الاحتمال بهذا القدر اذا هذه مقدمة على الهبة والتفاصيل هي اللي تتم بعد ان شاء الله في كلام

174
00:58:39.150 --> 00:58:42.885
وصليت الله عليك