والام تعتصر ما دام الاب حيا فاذا مات لم تعتصم. ولا تعتصر من يتيم واليثم من قبل الاب. وما وهو ولابنه الصغير فحيازته له جائزة اذا لم بسوء كان ثوبا وانما يحوز له لا بالحيازة. نعم. يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث ان كان لغير وارث. والهبة لصلة الرحم التي لا رجوع فيها. ومن تصدق على ولده فلا الرجوع له وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير. او يهدي حدثا واما الكبير فلا تجوز حيازته له. ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع له الا بالميراث قال رحمه الله ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالديانة سبق انه في هذا الباب ترجم لتسعة امور من الامور التسعة التي ترجم لها الهبة والصدقة والحبس. والكلام هنا على العباد. كلام واحد وسيأتي ان شاء الله ان الهبة والصدقة والحبس هادي ثلاثة تشترك في بعض الأحكام وتشترك اكثر الهبة والصدقة لو الصدقة اكثر لان بعض صور الهبة تعد صدقة كما سيأتي. لكن بعض سور الهبة ليست صدقة. فيفترقان كل ليست كل هبة صدقة. قال ابن العربي رحمه الله يتحدث عن لفظ الهبة. هاد الكلمة هادي ديال الهبة. ومضمون وكلامه ان ان الهبة في الحقيقة هي التي تكون من الله. يبقى حقيقة واسناد الهبة الى العبد مجاز. الهبة على الوجه الحقيقي هي التي تكون من الله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ونحوها فالعطية من الله في الحقيقة هي اللي هي والعطية من البشر قد يطلق عليها كذلك هبة لكن ليست اه حقيقة. الهبة على الحقيقة لله وحده. علاش لان حقيقتها هو العطاء بغير عوض مما لا يكون هادي هي الحقيقة ديال الهبة وهاد المعنى لا يكون الا من الله وحده سبحانه وتعالى. العطاء بغير عوض مما لا يكسب والذي يعطي على الحقيقة كما قال لك بغير عوض ولا يجب عليه هو الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور ذلك في الآدمي. لأنه على التلفت الى الاغراض كيعطيونا ولابد له من غارات مفهوم؟ سواء اكان الغرض دنيويا ولا اخرويا راه عندو غرض لابد اذن فالهبة حقيقة ملي كتكون يعني بغير عوض هي التي تكون من الله تعالى. والا فالآدمي واخا يعطي هبة فانه يلتفت الى غرض من جلب فاتن او دفع مضرة. فلذلك كانت هبته محمولة على القصد الى البدنية فيها. انه راه اعطى كامل يما والهبة هذا اللفظ مصدر وهذا يهيب يهب هبة ووهبا ووهبا كلها مصادر وهذا يهب هيبة وهبادة على وزن وزن يزن زينتان ووعد يعيد عيدتان لانه فعل واوي وما كانت فاءه واوان فيجوز حذفها وتعويض وتعويضها بالتاء في الاخر ولهذا التاء فيه هبة اتا اللي فاللخر عوض من الواو المحذوفة لان الاصل وهب. وهب وهبا مثل وعد وعدان ووزن وزنا. هذا هو الاصل وهبا. فتحلف واو في الاول ويعوض عنها بالتاء في الاخر يعني تا فاللخر راه عوض عن الواو عوضا عن فاعل الكلمة هبة ويقال وهبا على الاصل كما يقال وعد وعدا ووزن وزنا وهب وهبا ويقال هبة لغتان في مصدر. نعم اتفضل. ويقال موهب وموهبة بكسر الهاء فيهما وهما اسم مصدرهم. كذلك قال كما يقال هذه هبة يصح ان يقال هذه موهبة. يجوز وتكون موهبة اسم مصدر بمعنى يقصد بها ما يقصد بالمصدر الموهبة هي الهبة بحال بحال ف المنى غي هذا مصدر وهذا اسم مصدر لكن من حيث الدلالة اه يستويان فالموهبة تدل على الهبة والهبة تدل على الحدث يعني يؤولان الى نفس المعنى وان اختلف في وان اختلف جفاف الطريق الموصل الى الى المعنى. والاستيهاب سؤال الهبة. عندنا في اللغة الاجتهاد. استوهب فلان فلانة اش معنى استوهبه؟ طلب منه هبة اولي الطلب استوهبه طلب منه هبة تاب قبولها واضح؟ اتهم فلان الهبة اش معنى اتهمها؟ قبيلها. واضح؟ وها اذن هاد الاتهام يكون من من من الموهوب له من الموهوبين واعلموا ان الهبة تطلق بالمعنى الاعم وتطلق بالمعنى الاخص لها اطلاقا. احيانا تطلق الربا بمعنى عام واحيانا تطلق بمعنى خاص. فاطلاقها بمعنى بالمعنى العام اه يكون على انواع الابرة كما قال الحافظ في الفتح. فتطلق حينئذ على هبة الدين واضح؟ وتطلق على الصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب الاخرة وتطلق على الهدية وهي ما يكرم به الموهوب له هادي بالمعنى الأعم واضح الكلام؟ اه تطلق على هبة الدين ممن هو عليه وعلى الصدقة وعلى الهدية. واما بالمعنى الاخص فتطلق على ما لا يقصد له بدنه على ما لا يقصد له يعني واحد العصية كيعطيها الانسان ولا يقصد بدلا اه بها وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بانها تمليك بلا عوض. تمليك بلا اذن من عرف من الفقهاء باب التعريف جا لهبة وقال لك الهبة تمليك بلا عوض. هل قصد الهبة بالمعنى الاخص ولا بالمعنى الاعم بالأخص هذا تعريف ديال الهبة بالمعنى بالأخص وإلا بالمعنى الأهم راه قلنا كدخل فيها هبة الدين وعلى هبة الدين بلا عوض وتدخلوا هبة الثواب لي غيجي معانا هادي هي بلا عوض راه بعوض لكن قولهم تملكهم بلا عوض هذا تعريف للهبة بالمعنى الاخص وقد حث الشارع على الهبة وحض عليها لكن بالمعنى الأعم الهبة بالمعنى الأعم علاش كنقولو باش تدخل معانا الهدية والعطية والصدقة كل هذا يدخل مع الهبة بالمعنى الأعم الهبة بالمعنى الأعم حث الشارع عليها لما لها من المصالح لأن الهبة عموما فيها تؤدي الى مصالح وحكم ومنافع بين العباد. فلذلك الشرح ورغب عليها وبين في بعض الاحاديث بعض حكمها ومصالحها قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا او وبين مصلحته اولا تهادوا هذا حث على الهدية وهي من الهبة بالمعنى العام وبين مصلحة من مصالحها منفعة من منافعها الدنيوية تحابوا بمعنى تكون الهبة هاته اللي هي الهدية سببا في فشو المحبة بينكم؟ وقال عليه الصلاة والسلام تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا هذه الشحنة فيه فائدة واش؟ تحابوا وتذهب الشحنة بسبب اش؟ الهدية لي هي من الهبة. والحديث صح بمجموع طرقه والا فقد رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عطاء الخرساني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة ولو فرس نشاة هذا الحديث فيه الحث على التهادي وفيه الترغيب في التهاني ولو باليسير شوف اش قال ولو فرسنا شاة فرس الشاتي هو عظيم قليل اللحم يكون في قريبا من الرجل يكون قريبا من من مادام هاد الموضع لي قريب من القدم من الشاة كيكون فيه اللحم شوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرسنا شاة بمعنى انه حث على التهادي ولو بالشيء المقصود شنو المقصود بالحديث؟ بمعنى اياكم ان يمنعكم قلة شيء من التهادي. واحلقوا لنا فقير بغيت نهدي لفلان وكذا ونتودد له ولكن فقير الشارع يحثك على ان تهديه ولو شيئا قليلا فلا يمنعك قلة لا تمنعت قلة ذات اليد من الهدية لك ان تهدي لاخيك ما تيسر لك ولو ها ولو قل. قال ولو فرسنا شاة اه وروي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه قال تهادوا فان الهدية تذهب آآ واحرى الصدر تذهب وحر الصدر بمعنى تذهب اه غشه ووساوسه او المراد تذهب الحقد والعداوة. لكن الحديث هذا ضعيف كما قال اه آآ اهلو الحديثي لكن لا بأس يستأنس به لأن المعنى العام هنا وهو الحث على الهدية والترغيب فيها وبيان ان لها مصالح ومنافع صحة صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاستئناس به في هذا المقام يعني في الحث على الهدية مما لا لا يضره واعلموا اعلموا ان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شأنه ودأبه عليه الصلاة والسلام ام انه كان يقبل الهدية لا يرد عليه الصلاة والسلام اذا اهدي له اي شيء يأخذه ولو كان يسيرا ولو كان قليلا ولهذا قال اهل العلم ينبغي لمن قدم له شيء هدية ان يقبله ولو كان لا رغبة له فيه ولو كان مما ليس ما دام هدية فخذه. واذا اخذته فالامر لك ان تهبه لغيرك انت تملكته لما اهدي لك طيبت خاطر المهدي. المهدي هذا اتى اليك وقدم لك شيئا ليتودد اليك فلا ينبغي ان ترده ولو لم تكن لك رغبة فيما اهداك لانه اعطاك ما اعطاك بغير عوض. فاذا اعطاك ما اعطاك بغير عوض فما رد ما اعطاك بحجة انك لا تحتاجه. لك ان ترد ما اعطاك المعطي بحجة انك لا تحتاجه اذا كنت تريدي بثمن تدفع فيه مالا نعم اما اذا اخذته بغير عوض فلا ضرر عليك واش يقع عليك ضرر فخذه واعطه لمن يحتاج وانت لا تحتاجه خذه وقدمه لمن تعلمه انه يحتاجه لئلا تكسر خاطر ودي وضع المعنى؟ اه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية بل كان من دأبهم شيء يقبلها ويثيب عليها. شنو يثيب عليها من اهداه هدية يهديه صلى الله عليه وسلم كذلك هدية اخرى وديما الأخلاق التي يستحب فشوها بين المسلمين من اهداك هدية فاحرص على ان تهديه اخرى ان تقابله بهديك اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولو لم تكن له حاجة بها وكان يثيب عليها. بل ربما يكون اه ثوابه عليها اكثر مما مما افاد وهذا راجع لقدرة مهدى له. راجع لاستطاعته وقدرته. فيثيب عليها على قدر في استطاعته لا يشترط ان يعطي مثلها او اكثر منها وانما يعطي ما يستطيع ولو شيئا اش يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لو دعيت الى كراع او ذي راع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبيل شنو معنى هاد الذراع بمعنى ولو شيء ولو اهدي الي شيء يسير لا قبلت ففيه الحض والحث على على قبول الهدية شوف كراع كراع مستدق الساق العاري من اللحم عظم عاري من اللحم فيه شوية د اللحم وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي لقبلتو واضح المعنى ولهذا لا ينبغي للمسلم يكره له ان يرد الهدية لكونها شيئا يسيرا ولا لكونها اه لكونه لا يحتاجها ينبغي ان يقبلها ولينفقها في بابها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه غير واحد من حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام صلاة لا ترد الوسائد والدهن واللبن لا ينبغي ردها اذا اعطيت للانسان اذا قدمت له لا ينبغي ان يردها. الوسائل وسائل ذكاء ان يكون جالسا في مجلس وقدم له صاحبه وسادة ليتكأ عليها عطية على الاطلاق وانما هي شيء ينتفع به في مجلسه. والدهن كأن يعطيه دهنا يتملكه او ان يعطيه شيئا منه يمسه شيء من العطية الى عطاك غي شوية تمسه راه هدية واللبن كان يعطيك كأسا ولا اكثر ولا اقل من اللبن فلا ينبغي رد هذا لكن لا ينبغي رد هذا اذا قدم لك بنان لتشربه ان قدم اليك لبن لتأخذه معك فالاحسن ان لا ترده. لانه لا يلزم ان تستعمله في خاصة نفسه. لكن ان قدم لك لبنا لتشربه وهو مما يضرك فلا يجب لا ينبغي لك القبول حينئذ. بل لا يجوز لك القبول ان كان اللبن لان هاد لا ترد هذا مقيد بما لم يكن في ذلك ضرر. اما اذا كان في قبول شيء من هذه الاشياء ضرر على المهدى له فلا يجوز له القبول بل ان المهدي لا يرضى لك بالقبول. دابا المهدي هذا كيحبك. وقدم لك شي حاجة ولو عرف انها تضرك لما قدمها لك. واضح ولا لا ولهذا اذا رددت في هذه الحال فينبغي ان تعلل لان لا تكسير خاطر المهدي. ترد ما اعطاك لكن بشرط ان تبين السبب تقول له جزاك الله خيرا وفرحت بهديتك لكن آآ مس الطيب هذا مما يؤذيني مما يضرني مما لا يناسبني هذا الطيب لا استطيع مسه اذا لم يهدك طيبة لتأخذه وانما اراد ان يمسك شيئا مفهوم او اعطاك كوبا من اللبن لتشربه وهو وانت لا تستطيع فهنا ترد لكن ردا حسنا ترد بك ردا حسنا لا تكثر به خاطره فهم المعنى بأن تعلل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الهدية مكافأة على الشفاعة الحسنة واضح ولا؟ بمعنى فهاد الحالة هادي لا يجوز تقديم الهدية مكاينش الهدية هنا فهاد المسألة هادي والناس فهاد الباب علاش؟ يتوسعون وكيقولك لا من باب الهدية في هذا الباب لا توجد هدية على الشفاعة الحسنة شنو هاد الساعة؟ الوساطة من توسط لك وساطة حق ووساطة خير وساطة حسنة فلا ينبغي ان تقدم له هدية على ذلك لان ذلك يعد بابا عظيما من ابواب الربا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا شفع لك اخوك توسط لك مثلا شخص شفع لك عند اخر لتعمل عنده تريد عملا ومن يعمل عنده الناس لا تعرفه ولا يعرفه فتوسط لك احد ما يعرفه اذن الوساطة هادي الشفاعة شنو فيها الشفاعة والوساطة فيها استعمال الوجة استخدام الوجه ان ذلك المعروف عند اه من يعمل عنده الناس يتوسط لهذا يقول يا فلان فلان يريد ان يعمل عندك ولا ابن اخي ولا ابن اختي ولا صاحبي لكذا يريد ان يعمل عندك وهو يعرف يثق به فبسبب وجهه اي بسبب معرفة وجاهته عنده يقبل يقبل طلبه يقبل شفاعته كيقول لي قبلتك فلا يجوز ان يأخذ على وجاهته هاته عوضا مفهوم؟ لا يجوز ان يقبل على ذلك هدية ولو سميت هدية لا ينبغي ان يقبل شيئا اللهم الا كما ذكرنا قبل اللهم الا اذا كان من عادته ان يعطى هدية من ذلك الشخص قبل الوساطات مثلا داك الشخص لي وصت ليه كان في العادة يأتيه ببعض الهدايا من من بلده من باديته عادة كيجيب ليه زيت ولا لبان ولا قميص ولا طيب عادة قابلة للوساطة مفهوم؟ اذا جرت العادة بذلك فلا بأس. اما اذا لم تجري بذلك عادة وانما اهداه بعد الوساطة وواضح من القرائن انها بسبب الوساطة مفهوم فلا يجوز له قبولها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد باتا بابا عظيما من ابواب الربا سبابا عظيما من ابواب الربا فلا يجوز هذا. ويدخل في عموم هذا الهدايا عموما ولاحظوا هادي شنو قلنا؟ الشفاعة الحسنة يعني توسط لك بحق وفي خير. اما لو توسط احد لأحد بغير حق بباطل توسط احد لاحد يعمل عنده وهو لا يستحق العمل عنده قسمتو الباطل لا يستحق ان يعمل بل يوجد غيره ممن يستحق وهدا بسبب الوساطة اخد ذلك العمل لتلك الوظيفة هو لا يستحقها اذا هادي وساطة سوء فهي من باب الوساطة بحد ذاتها محرمة فكيف بأخذ العوض عليها؟ الوسط نفسها محرمة. هذا فعل محرما واخذ الأجر عليه هادي اشد شراء وعموما كما سبق في بلوغ المرام قديما ذوو السلطة اي واحد له سلطة من الموظفين والعمال ومن الولاة من القضاة وغيرهم ممن لهم سلطة نسبية على من تحتهم من الناس من تحته منه ولو تحته عشرة الناس عندهم سلطة عليهم ولا عشرين من الناس عندهم سلطة هادو هوما ذوو السلطة من لهم سلطة ناس عموما هؤلاء لا لا يجوز لهم ان يأخذوا هدايا من تحتهم من العمال هدايا من تحتهم لا يأخذونها وتعد تلك الهدايا غلولا اذا اخذوها لماذا؟ لأن تلك الهدايا ممن تحتهم قد تكون سببا لان يعطوهم ما لا يستحقونه. وهم تحتهم تحتهم مثلا واحد عشرين ولا ثلاثين ولا واحد ممن تحتهم الى اه ذي السلطة ممن فوقه هدية. قد تكون سببا في محاباته وفي الحكم له بغير حق في اعطائه ما لا يستحق او في دفع اه شيء عليه مما كان يستحقه ضرر كان يستحق ان يقال يدفعه عنه بسبب تلك الهدية نعم راه الهدية تكسر القلوب الهدايا تكسر القنوت وذلك الشارع سد الباب لا يجوز له ان يقبلها ما دام متوليا ذلك المنصب ما يقبلش ممن نعم الا اعطاه من هو فوقه سلطة الهدية نعم سيده رئيسه في العمل عطاه فليقبل. لكن من تحته لا يقبل لأنها قد تكون سببا في كسر قلبه فيميل ويجور في الحكم على من من هو تحته؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث ظاهره عدم قبول الهدية وسيأتي اه بيانه وهو مهم جدا في تقييد الأحاديث السابقة دابا سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها لكن روي عنه عليه الصلاة والسلام صح عنه كما روى احمد وغيره ان اعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة شوف لاحظ فأثابه عليها لأن راه من شأنه صلى الله عليه وسلم وبدأ به انه كان يقبل هدية تزيدها ويثيب عليها جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبه هبة فاثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال له رضيت قال لا قال الاعرابي لا بمعنى زدني فزاده عليه الصلاة والسلام فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال نعم او اعطاه هدية لكن هذه واضح انها هبة ثواب يريد بها اثابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل هذا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان لا اتأهب را سبق لنا الاتهام واش قبول يعني الا اقبل هبة الا من قرشي او انصاري او ثقافي. لان هؤلاء معروف عليهم الجود والكرم انهم لا لا ينتظرون في اثابة من هدية اذا اهدوا هدية لا ينتظرون الاثابة عليها اذا فقوله لقد هممت الا افعل ما سبب ذلك سبب ذلك هو ان يكون المهدي الذي يهدي هدية ينتظر اه الاثابة عليها ممن ليس قادرا على على الاثابة فاذا كانت الحالة هكدا فإدا كانت الحالة هكدا فيستحسن للمسلم الا يقبل الهدية في هاته الحالة اذا كان احد يهديك لي وانت تعلم انه يريد اثابة عظيمة كبيرة عليها وانت لست قادر على هادشي قد يقع قد يقع بعض الناس قد يأتيك بهدية يسيرة وغرضه ان آآ تعطيه شيئا اكبر. وجاب لك واحد الهدية وكذا وانت تعلم من القرآن انه يريد شيئا اكبر شيء وذلك شيء مما لا تستطيعه انت واضح الكلام؟ ليس فيه قدرتك فهنا يستحسن ان لا تقبل منه لماذا؟ لأن لا اه تأخذ منه هديته دون تعويض يريده ربما ديك الهدية نتا كون عارفك مغتعطيه مغيعطيكش متعطيهش ميعطيهاش ليك اصلا فيستحسن ان لا تأخذها خليها عندو لئلا تأخذ منه شيئا وتحرجه بالأخذ ولهذا قال شيخنا فيه حجة لمن امتنع من قبول الهبة ممن يؤذيه بها. نعم هذه كاين بعض الحالات اه يستحسن عدم قبول الهدية بل قد لا يجوز قبولها اذا علمت ان من يهديك ممن قد يؤذيك بسبب هديته رجلي كأن يمن عليك بها. واحد عرفتي ان من طبيعته وجبلته المن عرفت ذلك انه اذا وهب شيئا من بعد يقول للناس اعطيته فلانا فإن علمت منه هذا الأذى وامتنعت من قبول الهدية فلا ضير ولا حرج عليك. ميختش عليك يقولك راه النبي صلى الله عليه وسلم الذي حالة استثنائية. الأصل قبول الهدية لكن هذا انا اعرف من قرائن الاحوال وربما تقدم وسبق لي قبله ان هذا يمن ما يعطيه للناس من هدا يهدي لكن يمن فخشيت من اذاه فلك ان تمتنع عن قبول الهدية ان تدفعه بالتي هي احسن هنا يمكن لن تقول لا حاجة لي بها عندي مثلها المهم ان تصرفه بما هو احسن حتى لا تقع بينكما عداوة ولا شحناء والا تأخذ منه تلك الهدية اذا علمت انه قد يمن قد يؤذيك بها. قد يؤذيك بها اما بالمن او يريد ان ياسرك. كاين بعض الناس انما يهديك ليأسرك ليحرجك واضح؟ لتصير بين يديه يفعل بك ما يشاء اه من الناس من يقصدها فإذا علمت منه هذا فلا تقبل هديته لا تقبل فممكن يؤذيك اليوم وغدا وبعد غد علاش ليستطيع احراجك بعد ليتمكن منك بعد فإن علمت منه هذا فيمكن ان لا تقبله وكذلك من ينتظر منها اثابة وانت لست قادرا على اثابته ديك الإجابة اللي كينتظر انت ما عندكش قدرة عالية فكذلك يمكنك ان ان تمتنع ويكون هذا مستثنى مما سبق. ومما ورد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا باموالكم عن اعراضكم. قالوا يا رسول الله كيف نذب باموالنا عن اعراضنا؟ قال يعطى الشاعر ومن يخافون من لسانه هذا حديث عظيم النفع عظيم النفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذبوا عن اعراضكم ولهذا من القواعد المعلومة عند عند المسلمين وهو مقصد من مقاصد الشريعة ان الشريعة جاءت بدفع المال لحفظ الدين. جاءت الشريعة بهذا يدفع المال لحفظ الدين لأن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة المال ولهذا يمكن دفع المال ليسلم الدين ايلا عرفتي واحد الشخص اذا اعطيته مالا تتقي به شره ويسلم لك دينك فادفع اليه مالا ويكون قد اكله الباطل هو اكله باطل وانت دافعته بحق بانك تريد بمالك ان تتقي شرا وان يسلم لك دينك. افعل ذلك ذب عن وذب عن دينك بدفع مالك. قال عليه الصلاة والسلام يعطى الشاعر ومن تخافون من لسانه وغير ذلك ومن كان مثلهم ممن يؤذيك في دينك او في عرضك يمكن ان تتقي شره بدفع المال له وهذا من باب بذل الدنيا من اجل الدين لان مصلحة الدين هي المصلحة الاولى الضروري الاول هو هو الحفظ والدين وعاد تأتي بعده الضروريات الأخرى ثم اعلموا ان الهبة عندنا في المذهب دابا الآن خليونا من الكلام الكلام يسبق معنا للحافظ ولغيره الآن المذهب عندنا في المذهب الهبة تنقسم الى قسمين اجمالا وقد تنقسم الى ثلاثة تفصيلا الى اكثر لكن اجمالا تنقسم الى قسمين ثم القسم الأول يتنوع الى نوعين اذن فإن شئت ان تقسمها الى ثلاثة فافعل وان شئت ان تقسم لقسمين وعاد تقسم واحد الى نوعين فافعل لا اشكال لا مشاحة به في ذلك الوقت. الهبة قسمان القسم الأول هبة الثواب والقسم الثاني هبة لإكرام المعطى لول لي هي هبة الثواب تتنوع الى نوعين اولا شنو هي هبة الثواب؟ ماشي الثواب عند الله لا المراد بهاد الثواب عند الموهوب له هبة الثواب هي العطية التي يقصد بها المعطي عوضا ماليا من الموهوب له. اقصد بها عوضا اش ماليا ماشي يقصد بها عوضا معنويا لي هو المودة لا يقصد عوضا ماليا من الموهوب له وهذه الهبة الثواب تتنوع الى نوعين النوع الأول نوع مصرح فيه بالغرض والنوع الثاني غير مصرح فيه بالغرض وسيأتي هاد الأقسام كلها غيجي الكلام بالتفصيل ان شاء الله واحدا تلو الآخر هذا غير اجمال الكلام عليه واضح النوع الأول مصرح فيه بالغرض يا فلان شخص يأتيك بهدية يا فلان اشفع لي عند فلان ولا اه اعطني كذا ولا ادخل ولدي الى كذا ونحو ذلك انت هو انت هو صاحب العمل انت من يعمل عندك الناس فيأتيك صديق ولا غيره من عامة الناس يا فلان اريد ان يعمل عندك ابني وهذه هدية مني اتيت بها من كذا زيت ولا سمن ولا عسل ولا غير ذلك فهذه مصرح في هذا الغارات. واضح المعنى؟ واخرى غير مصرح بها بالغرض لكنه واضح من السياق واضح من السياق شخص يعطي لشخص هدية لكن واضح من من السياق انه يريد بذلك سواء اتاه لغرض وان لم يصرح به القسم الثاني هبة لاكرام المعطى المقصود بهاش لا يريد بها صاحبها بدلا ما باغيش شي بدل مالي. وانما يريد اكرام المعطى فالهبة بهذا المعنى الهبة بهذا المعنى تعتبر صدقة. الهبة في هاد القسم الثاني لي المقصود بها اكرام المعطى. تخرج مخرج فهنا في هاد الحالة الهبة والصدقة تستمع هي هاد الهبة هبة وصدقة في الوقت نفسه وهي العطية التي يراد بها الثواب من الله تعالى. را ماشي اشكال ان يقصد الانسان الثواب من الله واكرام المعطى بجوج. رقق اه لفلان رق قلبه لفلان بقى فيه شافو فقير ومعندوش ولادا فأراد اكرامه ليحسن حاله واراد الثواب عند الله تعالى ليتنافيان لا يتنافىون فهذه تخرج مخرج الصدقة هاد الهبة كتعتابر صدقة يشتركان فهاد الحالة كنقولو هبة وسائقة. واعلموا انه عندنا في المذهب لا تدخلوا في الهبة العارية والوقف والعمرة وسيأتي ان شاء الله الكلام العارية والوقف والعمرة هاته ليست من الهبة علاش؟ لأن فهاد السور الثلاثة الذات باقية كن على ملك صاحبها والذي اعطي هو المنفعة. العارية كأن تعير صاحبك كتابك. كتابك هذا تعيره اقرأ فيه ما شئت واردده الي هذه عارية لك الأجر عليها نعم لك الثواب لكنها لا تسمى هباتا لماذا؟ لأن الذات كتاب ماثل من لك وصاحبك داك المعطى له انما انما له منفعته. غيقراه ويستافد منه وينتفع به. لكن الذات ديال الكتاب باقا ديالك راه غيردو لك هادي هي العارية ولا عطيتيه اناء ولا قميصا ولا توبا ولا اي شيء كان فهم المعنى هذه العارية والوقف كذلك الوقف على الفقراء والمساكين لا يتملك الفقراء والمساكين ذات الشيء الموقوف لا يكون ملكا لهم وقفت اه اجارته وقفت اجرة بيت ما على الفقراء المساكين الاجرة الايجار ديال ديك الشقة ولا ديك الدار موقوفة كف على الفقراء والمساكين. طيب الفقراء والمساكين شنو عندهم المنفعة ديال ديك الدار ولا يستطيعوناش ليست ملكا لهم فهم المعنى في العمرة كذلك العمرة هادي خاصة بالدور كما سيأتي معنا ان شاء الركبة والعمرة العمرة خاصة بالدور تا هي المعمر لا يملك الدار وانما يملك منفعتك ان يقول احد لأحد عمرتك داري مدة حياتي ولمدة حياتك. عمرتك ذلك. هذا رسك فيها مدة حياتك حتى تموت مفهوم؟ ملي كيموت ترجع الدار لصاحبها او لورثته ولا يملك الساكن فيها ذاتها كيملك غي السكنى ما كيملكش الذات هادي كتسمى العمرة اذن هذا هو الاصطلاح عندنا في المذهب لكن من حيث العموم اعلموا ان هذه الاشياء يصح ان تطلق عليها الصدقة واضح؟ لأن الصدقة بالمعنى الأعم لاحظوا الصدقة بالمعنى الأعم قد تكون بالذات وقد تكون بالمنفعة اه نعم اذا اعطيت شيئا لاحد تريد به وجه الله تعالى فهو فهو صدقة سواء اعطيته ذاتا ولا ولا منفعة واحد قلتي ليه عمرتك داري وسكن داري مدة حياتك تمليكه لهذه المنفعة اللي هي السكنى الا يعد صدقة تثاب عليها عند الله؟ نعم بلى كذلك الحبس حبست دارك اي اجرة كرائها ولا ريعها ومنفعة عمال الفقراء ولا ارضك ولا كذا على الفقراء المساكين. تلك المنفعة التي ينتفع والا تعد صدقتك؟ اذا من جهة العموم الصدقة قد تكون بالذات وقد تكون بالمنفعة. لكن الاصطلاح عندنا ان هذه الاشياء اه لا تعد من الهبة ولا من الصدقة في الاصطلاح الفقهي ولا اشكال لانه لا مشاحة في الاصطلاح طيب لماذا الشيخ هنا جمع السبت؟ قال ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالحياة. جمعها بثلاثة تكلم عليها لأن هذه الثلاثة تشترك في بعض احكام وتختلف في بعض الاحكام كما سيأتي باذن الله. تشترك في امور وتختلف في امور. فمما تختلف الهبة به عن الصدقة والحبس. هذا واحد الأمر تختص به الهبة كاين في الهبة ولا يوجد في الحبس ولا في في الصدقة. امران الامر الاول انها تعتصر. الهبة تعتصر كما سيأتي من الاب والام لولدهما. وسيأتي الكلام عن الاعتصام ان شاء الله من بعد. اش معنى الاعتسار؟ اي انه يجوز للواهب الا كان هو الوالد والوالدة والوالدة لكن بشرط ان شاء الله كما سيأتي مادام زوجها حيا. المقصود ان الوالد له ان يسترجع ما اعطاه لوالده هذا يسمى الاعتصام وسيأتي بشروط وقيود ان شاء الله ستأتي في كلام المصنف. اذا هذا اما الصدقة بلى ايلا تصدق الوالد على ولده لا يجوز ان يرجع الصدقة لا رجوع فيها والهبة فيها الرجوع اه فيها الهبة الوقف واحد اوقف شيئا واش ممكن يرجع؟ لا الرجوع في الوقف ولا في الصدقة الهبة ممكن يكون فيها الرجوع يصح فيها الرجوع مفهومنا لي هو الاعتصار وهو خاص ماشي الرجوع مطلقا لا رجوع الوالد على ولده ولا الوالدة على ولدها بالقيود الاتية ان شاء الله. اذا هذا الشيء اللول اللي كتفترق به في معاني الصدقة انها تعتبر والصدقة لا تعتصر. الشيء الثاني ان الهبة يجوز الرجوع فيها بشرائها والصدقة لا اليس كذلك بمعنى ممكن الانسان ان يهد شيئا لشخص ويشتريه منه مثلا ان يهب له ساعته شخص وهب ساعته لشخص او من بعد يشتري يشتريه يشتريها منه في الهبة هذا جائز وهبها وبغا يشريها منو يجوز من بعد يشريها منو مثلا اما الصدقة فلا يكره فيها ذلك لا يجوز من حيث الناهي ناهيك راها على المشهور يكره ذلك انك تصدق على الانسان بشيء وتشتريه منه ذلك مكروه. لكن في الهبة جائز اللهم الا بالهبة اللهم الا اذا رجعت الى ملكية الانسان داكشي الذي اذا رجع الى ملكيته اه دون ارادة منه مالو كان بميراث اهدى هدية وهب هبة لشخص فمات وورت ذلك الشيء منه وروه بو ليه مات وهو الوريث ديالو كان عمو ولا اليس ذلك منه فحينئذ رجعات الملكية ديال داكشي الموهوب باش دون ارادة منه فهذا يعني ممكن فاش فالصدقة لكن كما قلنا الهبة يجوز الرجوع فيها ولا يجوز الرجوع لا في الصدقة ولا شنو معنى الرجوع؟ يعني الرجوع فيها بتملك ذلك شراء او نحوه فهم المعنى هذا هو الرجوع ماشي مراد الرجوع يعاود يرجع ياخد على والا فهي تلزم او يجمعنا ان شاء الله انها تلزم واعلموا ان الثلاثة كتشترك فواحد الحكم دابا ذكرنا ما تفترق فيه الهبة عن الصدقة والحبس لكن هادي بتلاتة كتشترك فواحد الأمر اللي هو انها اصح وتلزم بمجرد القول او الفعل الدال على تبرع المالكية. ولاحظوا شكون لي قلت القول او الفعل ماذا تستفيدون منه ان اه الهبة والصدقة والحبس هاد الثلاثة لا يشترط فيها الصيغة القولية باش توقع ماشي ركن تكون صيغة يقول وهبت ماشي لابد ممكن تكون هاد واحد من هاد التلاتة فممكن ان تكون بالفعل دون دون القول تكون بالمعاطات متلا ياك المعاطات كيكون بها البيع قد يكون بها الهبة والصدقة والحبس ولذلك قلنا بمجرد القول او الفعل الدال على تبرع المالك بها. تصح وتلزم. اش معنى تلزم؟ لا يجوز له الرجوع فيها لا الصدقة ولا الهبة ولا عند دابا في المذهب غي قول لزمته واش فهمتو معايا السورة؟ واش واضحة ولا لا؟ ومثل مثلا شخص كان في مجلس وقال وهبت كتابي هذا للطالب الفلاني الطالب الفلاني مكاينش غائب قال وحدته لزمته لا يجوز بعد ولا في المساء يقول آآ رجعت عن هيبتي كنت قد وهبت له في الصباح ورجعت عندنا في المذهب. مسألة خلافية كما سنذكر عندنا في المذهب لا يجوز له الرجوع. تلزمه تلك الهبة غي تلصق قال وهبت الكتاب الفلاني يصير له ملكا له واضح المعنى اذا تلزم وتصح بمجرد قول. ويقضى على الفاعل بنفعها بمعنى ذاك الذي وهب او تصدق او حبس شيئا يحكم عليه يحكم عليه القاضي دفع ما صرح بهبته او التصدق به او حبسه يقضى عليه بدفعه لمالكه لمن صار ملكا له ولدك الموهوب له ولا المتصدق عليه ولا المحبس عليه واش فهمتو المسألة؟ يحكمه الحاكم كيلزمو بدفعها كيقولي فلان راه كان مع وشهدوا انك قد وهلا لتراجعت لا وجب ان تدفع على داك الكتاب ويعطيه يقضى عليه بذلك يحكم عليه بذلك. اذا لا يجوز الرجوع تلزمه وتصح بمجرد القول او الفعل وللمعطى ان يحوزها. ولا يتوقف ذلك على اذن المعطي. جا عندنا في المذهب. ذاك المعطى الذي اعطيته الهبة للصدقة ولا الحبس له ان يحوزها يمشي عند داك الامام ويقول ليه عطيني داك الكتاب قول ليه قد قيل لي قلت كذا وكذا نعم قلت عطيني داك نتا قول ليا خويا له ذلك ولو لم يرضى المعطي ولو لم يأذن واضح المعنى؟ المعطي مثلا بغا يتراجع ولا قال ليه لا تال من بعد ولا كذا والو بزز منو يعطيه يخرجها من فمو انتهى الموضوع. نعم كان مالكا لأمره قبل ان يتلفظ قبل ما يتلفظ راه الكتاب ديالو لكن لما تلفظ عندنا في المذهب صافي لزمته وعند غيره ان شاء الله حنا غنشريو الخلاف كيقولو لا لا تلزم الهبة الا الا باعطاء الى انسان غي قالها اه ولم يقدمها للمؤمن فانها تصح ولا تلزم لوخرين لاحظوا اش كيقولو كيقولو تصح وحنا اش كنقولو؟ المبدأ تصح وتلزم هم يقولون تصح ولا تلزموا الا بحيازتها ان يحوزها الموهوب المعطى له حتى عاد تلزم بمعنى واش فهمتو دابا الفرق؟ عند غيرنا الا قلت هذا الكتاب وهبتوه لفلان ومكنته منه وجاو عطيتو ليه وشدوه عاد عند غيرنا تصير لازمة لا الصحيحة من اللول صحيحة عاد تصير لازم بمعنى انه ان المعطى الشيء المعطى قبل الحيازة قبل ان يحوزه المعطى له لا يكون ممكن نرجع نقول وها انتم في العشية نتراجع ما بقيتش باغي نعطي عند غيرنا واش فهمتو الفرق الآن؟ يقولون تصح ولا تلزم الا بالحيازة بان يحوزها المعطى له. وعندنا نحن لا تصح وتلزم بمجرد ويحكم عليه الحاكم بلزوم دفعها ولو لم يرضى. يجي المعطى له ويطالب بها يجب ان يدفعها له واعلموا انه في المذهب يعتبر في الهبة القبول وهو ركن فيها والحيازة شرط في تمامها. نعم. قبول الشخصي المعطى للهبة هذا ركن من اركانها لأنه اذا لم يقبل فلا هبة واضح الكلام؟ القبول هذا ركن واشنو ذو القبول شخص وهب كتابا لشخص داك الشخص لم يقبل قال له لا اعتذر عن ذلك لكن لا استطيع قبول هديتك ما بغاش ياكل ما عندو هل توجد هبة حينئذ ملاهبة يعني بإجبار الموهوب له بها لا يكون هنا لا يستطيع لا تستطيع ان تملك شخصا شيئا جبرا. جبرا بززت من الكوشي لا لابد من من قبوله لها. اذا فلا هبة الا بقبول الموهوب له. حتى يقبل يقول نعم قبلته. والقبول اما يكون بالقول او اذا اخذها هذا قبول واخا ما تكلمش اخذها راه قبلها. او صرح بقبوله لها. فحينئذ تمت الهبة. اذا فالقبول اداء ركن للموهوب له ان يمتنع ان شاء او لا لا له ان يمتنع خاصة الا كان الامتناع لسبب شرعي كما تقدم اذا كان يخشى اذا المعطي فله ان يمتنع والحيازة شرط في تمامها بمعنى الحيازة ليست ركنا لاحظتو ولهذا حنا قلنا تصح و وتلزم بمجرد القول اذن حيازة المعطى الشيء حيازة المعطى له للشيء المعطى. هل هو ركن في الهبة لا ليس ركنا بمعنى تصح دون حيازة غير يقبل غير يقبل يقولينا قبلتو واخا مزال مخداهاش هو فبلادو لاخر فبلاد بعيد عليه قال را فلان فسكت اقر ولا صرح بالقبول صحتان هبة صحت ولو لم يحوزها اذا فالحيازة ليست ركنا في الهبة الهبة تصح وتلزم بلا حيازة وانما الحيازة شرط في تمامها لا تتم الهبة وتنتهي الا علاش جعلوا الحيازة شرطا في التمام لماذا اشترطت؟ جعلوها شرطا في التمام وليست ركنا قالوا احترازا مما اه لو قال المعطي في مرضه مثلا ولا غير ذلك ادفعوا لفلان كذا فاني قد وهبت له قبل مرضي. فحينئذ لا تصح الهبة مثلا لو ان شخصا وهب لشخص لكن لنفرض حنا انه لم يعلم به احد ما كاين لا شهود كيشهدو ولا شي وهاد السيد هذا بهاد الهبة بمعنى صرح غي الموهوب له قال لي راه وهبت لك كذا وكذا قال لي جزاك الله خيرا لكن لم يمكنه منه وداك الموهوب له تا هو ما قالبوش ما كانش ليه يعطيني راه ساكت عليهم خليه تا يعطيه على خاطرو لكن قبل واش واضح؟ لكن لم يعلم بذلك احد ما كاين لا شهود ولا شيء. السيد هذا تا بغا يموت. وقال للأهل ديالو اللي كانوا حاضرين. قد كنت وهبت لفلان كذا وكذا فإذا مت فأعطوه كذا راني وهبتوليه شحال هادي غي ما ماساليتش ولا لا ماعطيتوش داكشي ولكن را هوبتو وهضرت بالمعنى فمات وجاء الموهوب له يطلب الهبة هل تعطاه؟ لا لا تعطاه. واضحك لا؟ لا تعطاه. علاش؟ لأن كنقولو الحياز شرط في تمامها علاش لا تعطاه هنا لوجود التهمة ممكن يكون داك السيد ملي بغا يموت اراد ان يحرم الورثة القصد ديالو هو يحرم الورثة قال لهم ارا مبغاش يوصي لأنه عارف الوصية في حدود الثلث فشنو قال قال باش نحرمهم من الإرث فاجعلوها هبة فقاليهم ديك الأرض ديالي الفلانية ولا الدار الفلانية راه يوهم تا هو هي كتر من التلت مثلا. وهبتها لفلان هل تصح منه لا لوجود التهمة واش واضح؟ ولهذا قالوا انحيازات وشرط في تمامها. خاص يحوزها الإنسان لتتم. علاش لتتم؟ احترازا مما لا اثر ابي بكر مع عائشة اللي ذكرناه قال كيف تعلقتم بهذا؟ يقصد المخالفين ماشي المالكية كيقصد المخالفين للمذهب كيف تعلقتم بهذا في هذا الاصل العظيم وهو قول واحد من الصحابة الراحة الواهبة ولو فرضنا انه كان واهب حقيقة فالثهمة كاينة ممكن يكون وهب ممكن يكون ماوهبش واراد ان يضيق على الورثة ولا ان يحرمهم واش وضع المعنى؟ فكنقولو الموهوب لو ما حجزتيهاش الا فهاد الصورة هادي ليست لك لأن الواهب قد مات. مفهوم الكلام اللهم الا ان كانت بينة كاين شهود وهدا كيشهدو على النواب فلا اشكال اذن فلهذا اشترطت الحيازة خشية ان يقول المعطي في كذا ويقصد ان يحرم الورثة فإنها لا تصح. اذن لاحظوا علاش لا تصح فهاد الحالة؟ لأن الحيازة لي هي شرط لم تحصل ما حصلاتش الحيازة. فهم المعنى اه اذا فقول المصنف ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس الا بالحيازة انتبهوا راه ما قصدش الشيخ رحمه الله ان الهبة لا الزم الا بالحياجات. لا قصد لا تتم بالمعنى الذي ذكرناه. بمعنى ان الحيازة شرط في التمام. وليس شرطا في الهبة والصدقة والحبسة التلاتة لازمة للانسان بمجرد القول او او بالفعل او هاد الحيازة لي قال الشيخ ولا تتم الا بالحيازة قصد اتمامها لا لزومها واش فهمتو المعنى؟ اه طيب ما الدليل عندنا في المذهب بأن هاد المسألة ديال الحيازة ذكرت الخلاف فيها ياك ا سيدي؟ قلنا غيرنا اش كيقول يجعل الحيازة ركنا واضح هنا اجعلوا الحيازة بعبارة اخرى شرطا في اللزوم دابا غير ماشي جعل الحيازة شرطا كيقول تصح ولا تلزم الا بالحيازة بمعنى قبل الحيازة يمكن طيب دليلنا نحن المالكية على ان الحيازة ليست شرطا في اللزوم وانما هي شرط في الإتمام. ما دليلنا دليلنا ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة انها قالت اثر اثر عنا عائشة انها قالت ان ابا بكر كان قد نحلها. ابو بكر نحل عائشة. جذاذ عشرين وسقا من ما له اه بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية يا بنية التصغير لابنته من بعد التودد والتلطف هي عائشة امن الناس احد احب الي غنى بعدي منك. واني كنت نحلتك جذاب عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وهذا هو محل الشاهد من الحديث كامل فلو كنت جددتيه زيد اش قال؟ واحتز كان لك واحتزته من اجتاز بمعنى حاز. احتاز فلان وشي اي حازه. اذا لاحظ شنو جعل ابو بكر الصديق؟ جعل الحيازة شرطا في كونه لها قال لها لو كنت جددتيه واحتزتيه وهاد جددتيه هذا عطف تفسير لأنك جددتيه ريحتزتيه واش واضح؟ عطفو تفسيري كان لك اذا فجعل استحقاقه لها جعل له سببا وهو الحيازة لو كنت جات رحلة كان لك. وضح المعنى اه قال وانما هو اليوم مال وارث وانما هما اخواك مال وارث اي موروث وانما هما اخوات فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لصرفته انما هي اسماء فمن الاخرى الى اخره. المقصود الشاهد من الحديث كامل هو وقوله فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وجه الاستشهاد واضح ياك؟ انه جعل كون ما هوب ليها ولكن جعل لزوم ما وهبه لها جعل له جعل لاتمامه جعل لاتمامه شرطا وهو الحيازة بمعنى انه لا يتم الا بذلك وروى مالك عن عمر ايضا في الموطأ ما يدل على اشتراط الحيازة في تمام الهبة والامام ابن العربي رحمه الله رد الاستدلال بهذا الاثر ونحوه على اشتراط الحيازة في امضاء الهبات لأن المخالفين لنا يجعلون الحيازة شرطا في في امضائها ونحن نجعله شرطا في اتمام بها ابن العربي الان يرد على غير المالكية وينتصر للمذهبي. لان راه نفس الاثر لاحظ نفس الاثر استدل به على ان الحيازة شرط في الاتمام واستدل به غيرهم على انه شرط في الامضاء في اللزوم بمعنى لا يمضي اصلا العقد ولا يلزم الا بذلك قال ولما رأى الناس ان عقد الهبة تبرع محض قالوا انه لا يلزم الا بالقبض يقصد المخالفين للمذهب واضح المعنى؟ واليه صغى اكثر الفقهاء ومنهم الشافعي وابو حنيفة قال وعجبا لهم من اين نزعوا هذا الاصل والهبة عقد من العقود ومبنى العقود على اللزوم مفهوم كلام بمعنى غير يقول الانسان وهبته يلزمه ذلك هذا هو معنى وما من العقول لانها دابا الإنسان في البيع الا قال بعتك او الآخر اشتريت آآ لزم البيع فقال لك الهبة تا هي عقد من العقود بحال البيع تلزم بمجرد العقد ومحلها القول منه تكون وبه تلزم اذا غير يقول صافي لزمته. وقد بين ذلك في كتابه الى اخره. وبعد ان اورد على نفسه الاحتجاج باثر ابي بكر فضاء المعدة كيقوليهم الأدلة العامة والقواعد العامة من نصوص الكتاب والسنة تدل على ان الهبة عقد كسائر العقود يلزم مجرد القول فكيف تركتم تلك الاصول والقواعد والادلة الكثيرة وتمسكتم كقوله تعالى متى يا ايها الذين امنوا واوفوا بالعقود قلت حصل العقد وجب الوفاء به. فيقول هذا بناء لاحظ هاد الكلام ديال ابن عربي بناء على صحة الاستدلال به. سلمنا لم ننازعكم في وجه الاستدلال. دابا جدلا سلمنا للمخالفين ان اثر ابي بكر يدل على ان الحيازة شرط في اللزوم. سلمنا جدلا. واضحا ما هو الا ففي وجه الاستدلال في نظر سلمنا بذلك نقول كما قال الامام بن العربي هنا كيف تعلقتم بهذا في الاصل في هذا في هذا الاصل العظيم وهو قول واحد من الصحابة لأنه حتى لو صح استدلالكم فهو قول واحد من الصحابة هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه والنصوص والقواعد والادلة العامة في الشريعة يدل على اللزوم بمجرد العقد بمجرد القول اه واعلموا ان حديث ابي بكر استدل به ما لك رحمه الله تعالى على تفصيل في تلكم المسألة المشهورة معروفة وهي اه مسألة تحريم اعطاء العطية لبعض الاولاد دون بعض. تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الوالد عن تفضيل بعض اولاده على بعض في العطية. جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. لكن حديث ابي بكر هدب كيعارض هاد النهي ولا لا؟ لأن ابا بكر نحل ابنته عائشة دون غيرها من اولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فمن الأحاديث التي وردت في انه عليه الصلاة والسلام جاءه بشير بشير ابو النعمان نعمان بن بشير هو وابوه صحابيان طباشير ابو النعمان اتى الى رسول الله فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي عطيتو غلاما عبدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكل ولد نحلته مثل هذا اكون لا منصوب بفعل محدود من باب الاشتغال ا كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه واضح؟ قال فارتجعته استجب للنبي صلى الله وارتجع اذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سولوش السؤال الاخر قال لي اكل ولدك امري الى كان كل ولدك مزيان ماشي كل ولدك امره بالارتجال. لكن حديث ابي بكر هذا كيدل على ظاهره على الجواز. طيب ما الجواب؟ ما لك على ماذا حمله؟ حمل ما لك اثر ابي بكر كما ذكر ابن عبدالبر اعلى ما اذا كان ما نحله لبعض ولده هو ما له كله. الى الانسان اعطى لبعض ولده ما له كله. واحد لا يملك الا بعيرا. هو اللي عنده الا مات غيخلي الورثة داك البعير وداك البعير اهداه لولد من اولاده فحمل مالك اثر اه الأثر ديال النهي هاد الحديث ديال النهي اذا اذا وهب الانسان لولده ماله كله اما الا كان عند الانسان مال كثير ووهب بعض ماله لبعض اولاده فلا بأس هذا قول مالك بمعنى جمعا بين اثر ابي بكر وبين الحديث واضح؟ طيب المخالفون لمالك وهم الجمهور لي كيقولو لا يجوز تفضيل بعض في العطية سواء كان ما اعطاه هو المال كله او بعض المال لماذا يستدلون؟ يستدلون بالعموم الوارد في الحديث فين كاين العموم الوارد في الحديث العموم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل لما سأل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد وهبت ولدي لهذا غلاما لي لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ليه هل ليس لك الا هذا الغلام هل لك غيره واش عندك شي حاجة اخرى وترك الاستفسار قال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال فهمتو المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع ان الرجل الجسول يحتمل يكون عندو غي هاد الغلام لي وهبو والغلام العبد كنقصد العبد يحتمل يكون عندو غي هاد العبد ومحتمل يكون عندو غيرو والنبي مع قيام الاحتمال لم يستفصله فدل ذلك على العموم انه لا يجوز تفضيل بعض الاولاد سواء كان ما اعطاه هو المال كله او بعض ما له ثم التسوية ايضا تستدل باخرى التسوية بين الاولاد في العطية اه معللة برغبة الوالد في استوائهم في برهم به واضح؟ واذا كان كذلك فيجب ان يسوي بينهم في العطية كما يرغب في ان في ان يستووا في بره فيجب ان يسوي بينهم في العطيات اذن المخالفون بماذا يجيبون عن اثر ابي بكر؟ كيقولو اثر ابي بكر واقعة عين لا عموم لها وهي آآ اه ومع ما فيها من الاحتمال واقعة عين هذا واحد لا هموم لها ومن صحابي كما قال ابن العربي كما رأيتم في احتجاجهم على اثري بشيء اخر لي هو لزوم الحيازة بماذا اجاب؟ قال لماذا تمسكتم باثره عن صحب واحد؟ ثم ان هذه الواقعة تقبل الاحتمال واضح فيها فيها الاحتمال قال ابن عرب رحمه الله ورده هو الصحيح في الحكم. فان قال قد قال اشهد على هذا غيري قلنا هذا هو تأكيد التحريم لان امرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يشهد قال اشهد عفوا قال عليه اشيد على هذا غيري هذا هادي واحد القصة هذا قول رشيد على هذا غير قصة معروفة ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ وطلب منه ان كاد على عطيته لبعض ولده اعطى لبعض ولده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يشهد يكون شاهد على فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا هذا يدل على تأكيد التحريم وانه يجب التسوية بين الاولاد في العطية. لان امرا لا يرضاه رسول الله ولا يشهد به من الذي يرضاه او يشهد به واضح؟ وقال وسائر الفاضحين نص صريح فلا يرد بهذا المحتمل. اذا ابو بكر بن عربي يرى انه لا يجوز التفضيل بين الاولاد في العطية. ولم يقل بالتفصيل الذي قال به مالك رحمه الله تعالى لعمومات الاحاديث واثر ابي واقعة عين وتحتمل فيها ما فيها من الاحتمال بهذا القدر اذا هذه مقدمة على الهبة والتفاصيل هي اللي تتم بعد ان شاء الله في كلام وصليت الله عليك