﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال رحمه الله فان مات قبل ان تحاز عنه فهي ميراث الا ان يكون ذلك في المرض فذلك والهبة لصلة الرحم او لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق ولده فلا رجوع له وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير ما لم ينكح بذلك او يداين او

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
بوحدي في الهبة حدثا والأم تعتصر مادام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا تعتصروا واليتم من قبل الاب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة اذا لم يسكن ذلك

3
00:00:50.050 --> 00:01:22.200
وانما يحوز لهما واما الكبير فلا تجوز قيادة سهولة. ولا يرجع الرجل حسن قال رحمه الله فان مات قبل ان تحاز عنه سبق في التصف الماضي اه تعريف الهبة وبيان اقسامها واركانها بشيء من الايجاز. وشيء من شروطها

4
00:01:22.200 --> 00:01:52.750
والآن سيبين رحمه الله بعض احكامها قال فان مات قبل ان تحاز عنه فان مات شكون هدا؟ الواهب الواهب الذي وهب هبة لو مات قبل ان تحاز عنه يعني قبل ان يحوز الموهوب له الهبات. مات الواهب وغاب شخص هبة لشخص. وقبل ان يتمكن منها

5
00:01:52.750 --> 00:02:15.350
ويقبضها النهوب له توفي الوالد قاليه راني عطيتك الاخر قبلت ماتيسرش تلاقاو باش باش يمد اه ليمد الواهب الهبة للموهوب له توفي الواهب. هل يجوز للموهوب الموهوب له ان يأتي

6
00:02:15.350 --> 00:02:33.550
للمطالبة بالهبة يجي عندو راسو يقوليهم را الوالد ديالكم وهب لي كدا وكدا مثلا وراح المعنى لا الأصل الأصل انه لا يجوز الا في المسألة لي غندكرو اذا مات وهادا وهادشي علاش قلنا ان الحيازة شرط في

7
00:02:33.750 --> 00:02:53.150
تمام الهبة علاش؟ احترازا من هاد الصورة هادي احترازا منها شرط في الثمن احترازا من ان يموت الواهب قبل التسليم الهبة للموهوبين له قبل قبضها زي القبض قبل ان يقبضها. ففي هذه الحالة لا تكون له

8
00:02:53.650 --> 00:03:21.000
الهبة اللهم الا اذا كان الموهوب له قد سعى وجد في اخذها ولم يتمكن المشهور عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم هو المعتمد عندنا في المذهب ان الموهوب الموهوب له اذا سعى وجد في اخذ

9
00:03:21.000 --> 00:03:49.250
الهبة في حياة الواهب فانه في حكم الحائز عندنا يعطى حكم الحائج ينزل منزلة القابض واخا ما قبضهاش. اتخذ الاسباب ساعة وكذا في حياة الواهب. لكن لم يتمكن منها مانع حتى مات الواهب ففي هاد الحالة هادي هو في حكم الحائز تعطاه على قول ابن القاسم ومذهب ابن

10
00:03:49.250 --> 00:04:18.650
فينما جيتون ومن تبعه انه لا فرق بين من سعى في تحصيلها ومن لم يسعى. اذا فهم يعممون ويقولون لا تكون للموهوب له اذا لم يأخذها في حياة الواجب واضح المسألة اذن عندنا فهاد المسألة قولان القول الأول وهو ظاهر كلام الشيخ لأن الشيخ اطلق ولم يقيد شو اش قال؟ فإن مات قبل

11
00:04:18.650 --> 00:04:42.450
ان تحاز عنه فهي ميراث. اطلقه لم يقيم. اذا فظاهر كلامه يوافق ما قال ابن ماجيش. من ان الواهب اذا مات قبل ان يقبض الموهوب له الهبة فانها لا تكون له. سواء كان جادا في اخذها او لم يكن جادا

12
00:04:42.700 --> 00:05:12.700
والقول المعتمد عندنا في المذهب هو قول ابن القاسم والمشهور وهو ان بطلان الهبة مقيد وهو اذا لم يسعى ولم يجد الموهوب له في قبضها واخذها. اما اذا وجد في اخذها قبل وفاة الواكب فانها تكون في حكم المقبوضة بحال الى قبضها ولهذا له ان يأخذها بعد موته

13
00:05:12.700 --> 00:05:37.000
تلوه به حتى يموت لها ويجي ياخدها مفهوم الكلام؟ وهذا يمكن ان يمسل له اليوم في زمننا هذا بان تكون الهبة شيئا اه يحتاج الى كتابة الى توثيق الواهب وهب لشخص هبة وداك الموهوب له سعى في ان تكتب تلك الهبة في اسمه ساعة ذهب الى القضاء وذهب

14
00:05:37.000 --> 00:06:02.000
الى كذا وكذا تأخرت الاجراءات حتى مات الواهب فهذا السعي في حكم الحيادة بحال ايلا حاجة فإن تعطاه واضح المعنى؟ وكذلك اه لو جحد اعطي العطية الواهب وهب هبة لشخص واحد الرجل

15
00:06:02.050 --> 00:06:22.950
ثم من بعد جحدها والموهوب له يقول لقد اعطيتني والمعطي يقول لا لم اعطيك وضع المعنى دابا الان واحد الشخص واعي قال لي فلان سأهبك كتابي هذا فقال الأخر قبلت طيب ان شاء الله سأسلمه لك بعد

16
00:06:24.550 --> 00:06:39.950
ثم بعد مدة تراجع الواهب وجحد انه قد وهبة ممكن يكون نسيانا ممكن يكون عمدا المهم على كل حاجة هذا انه الموهوب له رفع امره الى القاضي لان عندنا شرعا كما ذكرنا

17
00:06:39.950 --> 00:07:04.650
تصحوا وتلزموا بمجرد القول تلزم رفع الامر الموهوب له الى القاضي ان فلان راه وهبني هبة وانكرها بعد ذلك قال لم اهبك. فاذا اتى الموهوب الموهوب له ببينة فانه يقضى له. يحكم له بالهبات. الى جاب الشهود مثلا اتى بشاهدين

18
00:07:04.650 --> 00:07:24.650
بعدل يشهدان على ان فلانا قد وهبه. وفعلا كنا جلوسا في المجلس الفلاني هكذا قالوا الشهود. وفلان نشهد انه اعطى فلانا كذا يحكم له ولا لا؟ اه يحكم له ولو جحدها المعطي فإنها تعطى اذا اثبتها. قال الشيخ رحمه الله الا

19
00:07:24.650 --> 00:07:45.200
يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث ان كان بغير واجب. اش معنى الا ان يكون ذلك؟ الا ان يكون ذلك اي تنجيز الهبة تنجيز العطية. ايلا كان الإنسان قد وهب الهبة بمعنى اه

20
00:07:45.800 --> 00:08:08.150
نجز الهبة في مرضه. وذلك المرض مات فيه  مات في ذلك المرض في اول المرض وهب هبة لشخص جا عندو فلان يزورو كدا قال قد وهبت لك كدا وكدا من مالي والاخر قال

21
00:08:08.150 --> 00:08:19.300
مفهوم الكلام اه لكنه لم يحز ما هوب له. قال له راو هبت لك كذا وكذا. لكن ما حالش. كان السيد مريض منشغلين بالمرض ما قالش ليه عطيني داكشي اللي وهبتي

22
00:08:19.300 --> 00:08:38.550
توفي الواهب من مرضه ذلك. ما عاودش صححو عاد من بعد مرضو مات. لا من داك المرض بقى مريض مريض مريض حتى مات شنو الحكم في تلك الهبة؟ الواجب انها تعطى حكم الوصية. ترجع الهبة اش؟ وصية. وتخرج من

23
00:08:38.550 --> 00:08:54.200
ماله الا كان داكشي الذي وهب له اكثر من الثلث فلا يعطاه كاملا. وانما يعطى قدر الى كان اقل من الثلث غيتعطى داكشي كاملا ويلا كان اكثر من الثلث الثلث لا يعطاه

24
00:08:54.850 --> 00:09:17.400
كاملا وانما يأخذ الثلث انها صارت وصية. هذا معنى قوله الا ان يكون ذلك اي اه تنجيز الهبة في في المرض يعني في المرض الذي مات الانسان منه. فذلك نافذ من الثلث لانه يصير وصية

25
00:09:17.400 --> 00:09:42.200
ان كان لغير وارث اما ان كان الوارث فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوالده. قال الشيخ والهبة لصلة الرحم او لفقير كالصدقة لا رجوع فيها  اعلموا ان الهبة كما اشرنا اليه قبل

26
00:09:43.950 --> 00:10:11.000
قد تكون هبة ثواب او اوهبة غير ثواب. هبة الثواب كما سبق هي التي يقصد بها عوض مادي وهبة غير الثواب نوعان اما ان تكون من اجل اه المودة والمحبة للموهوب له

27
00:10:11.200 --> 00:10:36.600
واما ان يقصد بها الثواب والاجر عند الله تبارك وتعالى اذن هي تتنوع الى ثلاثة انواع كما سبق. ذكر هنا الشيخ رحمه الله نوعا من انواع هدية غير الثوب وبأن هاد الهبة لصلة الرحم او لفقير لا شك انها ليست هدية ثواب

28
00:10:37.050 --> 00:10:55.650
واضح الكلام؟ لأن الإنسان لا شك انه لا يهب اه مراعاة لصلة الرحم لثواب. ثواب لي هو عوض مادي. هو الحامل له وعلى الهبة هو ان ذلك الموهوب له يجمع آآ بينهما رحيم يجتمع معه في رحم

29
00:10:55.850 --> 00:11:11.900
فلا شك ان هنا لا يضير عوضا من هذه القرينة ظاهرة على انه انما اعطاني قرابته او لفقير فقير اش غادي يطمع فيه يعطي؟ اذن فهذه هدية غير الثواب هذا اه فرد من افراد هدية

30
00:11:11.900 --> 00:11:37.050
قال كالصدقة اذا اذا وهب احد هبة لصلة رحم كان بينه وبين الموهوب له رحم يجمعهما رحيم فلاجل القرابة بينهما لكونه اخاه او لكونه الموهوب له اختا او لكونه ابن اخ او ابن

31
00:11:37.050 --> 00:11:57.050
ابن اخت او خالا او خالة او عمة او عمة او ابنة خال او ابن خال الى اخره. ممن يجمع بين اه الواهب والموهوب له رحيم. ففي هذه الحالات قال لك الشيخ لا رجوع

32
00:11:57.450 --> 00:12:18.750
في الهبات لكن اعلموا ان قول الشيخ هنا لا لا رجوع اه لا مفهوم له قوله هنا لا رجوع لا مفهوم له. لماذا؟ لأن الهبة لا يجوز للواهب ان يرجع فيها. كما تقدمت

33
00:12:18.750 --> 00:12:37.800
تقريره في الدرس الماضي بما لا يجوز الرجوع فيها الا في الصور اللي غتجي معانا اللي هي صور الاعتصام تسمى بصور ها؟ الاعتصام فهي التي يكون فيها الرجوع والا في الاصل ان الهبة لا رجوع فيها. فقوله هنا والهبة لصلتك لك لا رجوع

34
00:12:37.800 --> 00:13:00.800
ليس له مفهوم ماشي مفهوم كلامه ان الهبة اذا كانت آآ للتودد فانه يجوز الرجوع فيها هيبة هبة غير هبة غير الثواب لا رجوع فيها طيبة غير الثواب لا رجوع فيها اما هبة الثواب ففيها الرجوع الى تحقق لداك المهدي

35
00:13:00.900 --> 00:13:17.100
اه المطلوب فداك اذا لم يتحقق مطلوبه فله ان يرجع. لكن هبة غير الثواب لا رجوع فيها. وهاد الهبة هنا صلة الرحم او للفقير لترشيح هذه ليست هبة ثواب وعليه فلا

36
00:13:17.300 --> 00:13:35.150
رجوع فيها كما ذكر الشيخ لكن واش بعد الرجوع عدم الرجوع كيختص كيختص بهاد السورة؟ لا لا يختص بهذه الصورة مفهوم يشملها ويشمل غيرها من من كل ما ليس داخلا في هيبته الثواب كله لا يجوز فيه لا يجوز فيه

37
00:13:35.150 --> 00:14:01.000
غي الرجوع قال والهبة لصلة الرحم واعلموا ان العطية لصلة الرحم اولى من العطية لبعيد لان ملي كنقولو العطية لصلة الرحم اذن لمن ستعطى هذه العطية لذوي الارحام لصلة الرحم اذا غتعطى لمن بينك وبينه رحيم

38
00:14:01.850 --> 00:14:30.150
مفهوم كلام؟ لمن يجمعك به رحم. والعطية لمن يجمعك به رحم اولى من العطية للبعيد لان فيها صدقة وقرابة وصلة تصل قريبك بتلك العطية التي تعطيه ففيها آآ مصالحه ازيد واكثر. ولذلك اعطاء آآ العطية لمن يجمعك

39
00:14:30.150 --> 00:14:56.500
بينه وبينه رحم اولى لمن يجمع بينك وبين الرحم اولى من اعطائها للبعيد. لقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. جمعت بين بين امرين حسنين صلة وصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له فيها

40
00:14:56.500 --> 00:15:26.450
فليصل رحمه. فليصل رحمه. ومن العطية وصلة الرحم والعطية من صلة الرحم. اذا اعطيتني ذي رحم عطية فقد وصلته. هذا يعد صلة قال صلى الله عليه وسلم من سره ان يعظم الله رزقه وان يمد في اجله فليصل رحمه

41
00:15:26.850 --> 00:15:50.800
ولا احسن ولا افضل من صلة الرحم بالعطية بالهدية التي تعطى لذي الرحم واعلموا ان الرحم في قولهم آآ لذي رحم يعني لمن يجمع بينك وبينه رحم الرحم هنا مجاز

42
00:15:52.200 --> 00:16:17.450
من يجمع بينك وبينه رحم فلان من آآ ذوي ارحامك هاد التعبير لا شك انه تعبير مجازي اطلق فيه المحل واريد الحل لان الرحيم في الحقيقة هو يعني موضع موضع يكون في المرأة هداك الموضع لي في المرأة هو لي كيتسمى

43
00:16:17.600 --> 00:16:39.150
الرحم وملي كنقولو فلان هداك فلان خالك مين ذوي الارحام؟ واش هو في الحقيقة صاحب الرحم فليس صاحب الرحم في الحقيقة واضح ولا؟ وانما صاحب الرحم هو الذي يجمع بينك وبينه هاديك الصلة اللي بينك وبينو داك الذي السبب لي يجمع

44
00:16:39.150 --> 00:17:04.000
هو صاحب الرحيل وهداك الخال ولا ابن الخالة ولا هو ليس هو صاحب الرحيل اذا فالتعبير عنه بذي الرحم مجاز اطلق فيه المحل اللي هو الرحم واريد الحل فيه بمعنى هاد الشخص هدا يجمع بيني وبينه رحيم امرأة واحد المرا من العائلة الرحم ديالها جمع بيني وبينها

45
00:17:04.650 --> 00:17:34.650
مفهوم الكلام؟ هذا هو المعنى اذن يقول الشيخ رحمه الله لصلة الرحم او لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. وكلام الشيخ هنا اذا اردت ان تجعل له مفهوما يكون مشكلا الا بغيتي تجعل ليه مفهوم تقول قال الشيخ والهبة لصلة الرحم والفقير لا رجوع فيها اذن مفهومه ان الهبة لغير هذين

46
00:17:34.650 --> 00:17:54.550
الغرضين وليس كذلك ليس كذلك فكلام الشيخ لا مفهوم له فهذه هدية غير الثواب ابي لا يجوز فيها الرجوع مطلقا. هي باش تغير الثواب كلها كلها. لا يجوز فيها الرجوع

47
00:17:57.550 --> 00:18:25.800
وآآ اعلموا ان عدم الرجوع في الهبة  قد جاء عن كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم. وقد نسب اه هذا القول لبعض اهل العلم الامام الترمذي رحمه الله تعالى

48
00:18:26.750 --> 00:18:54.600
نسب الامام الترمذي لآآ اهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم القول بعدم جواز الرجوع في الهبة خاصة اذا كانت لدي رحم لدين رحم فانها لا اه لا يجوز الرجوع فيها. واعلموا ان بعض الشراح عندنا في المذهب

49
00:18:54.600 --> 00:19:29.550
قيدوا ذا الرحم قيدوا ذا الرحم هنا بالمحرم قالوا اه صلة الهبة لصلة الرحم المراد بها لصلة ذي من محرم بمعنى يجب ان يكون ممن يحرم نكاحه ممن يحرم نكاحه والاحاديث التي جاءت في الباب عامة. وكذلك الاطلاقات التي جاءت عن السلف عامة

50
00:19:29.550 --> 00:19:58.900
تشمل تشمل ذوي الارحام مطلقا سواء اكانوا من المحارم او من غير المحارم  قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الحديث الذي استدل به من قيد الرحم بكونه محرما قال عليه الصلاة والسلام اذا كانت الهبة لدي رحم محرم لم يرجع فيها. وهذا الحديث ضعيف

51
00:19:59.050 --> 00:20:19.050
ضعيف الاسلام كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير سنده ضعيف. اذا الصواب هو الاطلاقات التي سمعتم في حديثي السابقة كقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة ووصلة فاطلق في ذي الرحم ولم يقيده

52
00:20:19.050 --> 00:20:45.700
وبكونه محرما والثقيل بالمحرم في هذا الحديث عند الدارقطني والبياقي والحاكم آآ ضعيف عدد ثقيل وثقيل ضعيف واعلموا ان الشريعة قد نفرت ورهبت من الرجوع في الهبة عموما مطلقا. الرجوع في الهبة

53
00:20:47.050 --> 00:21:08.250
يدل على دناءة صاحبه لا يصدر الا عن ذوي الدناءة من الناس اما من كان عظيم القدر شريفا فانه لا يرجع في هبته. قال عليه الصلاة والسلام ينفر الناس من الرجوع في الهبات. العائد فيه

54
00:21:08.250 --> 00:21:35.200
يكلبي قيء ثم يعود في قيئه  فتشبيه العائد في هبته بالكلب يقي ثم يعود في قييبئه المراد منه التنفير من هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأبشع الصور. بأبشع الأشياء. الكلب يقي ثم يعود في قيءه. هذا ابشع

55
00:21:35.200 --> 00:21:58.400
اما تنفر منه النفوس البشرية السليمة ولا لا؟ الطبائع السليمة تنفر من هذا وقال لك النبي صلى كذلك الذي يهب الهبة ثم يرجع فيها  لكن الحديث الا لاحظتو هاد الحديث عن العائد في هبته عام يشمل هذا الحديث هبة الثواب وهيبة غير الثواب ويشمل

56
00:21:58.400 --> 00:22:19.500
اه الهبة التي تعطى للولد والتي تعطى لغير الولد وغايجي معنا ان شاء الله ان الهبة التي تكون للولد يجوز اعتصارها اه قال الطبري رحمه الله يبين ان هذا الحديث عام مخصوص. هذا عام مخصوص باثار وبأحاديث

57
00:22:19.500 --> 00:22:39.500
اخرى قال يخص من عموم هذا الحديث من وهب شيئا بشرط الثواب اعطاك عطية لكن يريد ثوابا سواء اصرح بذلك ام لا راه قلنا هبة الثواب ماشي ضروري يصرح فيها المهدي بالثواب قد يفهم من القرائن انه عطاك لاجل غرض ما

58
00:22:39.500 --> 00:23:00.850
فهذه يمكن استرجاعها؟ اه نعم. يمكن الرجوع فيها. اذا حصل للمهدم اطلبوه فداك. واذا لم يحصل قد يرجع فيها ومن كان والدا والموهوب له ولده هذا ما يسمى بالاعتصار سيأتي ان شاء الله والهبة لم تقبض

59
00:23:01.300 --> 00:23:21.200
والتي ردها الميراث على الواهب هادي خلاص لا هادي الانسان لم يرجع فيها باختياره الميراث هو الذي ردها عالم واش واضح؟ مثلا الوالد وهب لابنه هبة ولم يرجع فيها وابنه توفي قبله. ولده توفى قبله وهو الوارث لابنه

60
00:23:21.200 --> 00:23:40.050
ما وهب له هذا ليس رجوعا في العبادة لأنه رجع الى الواهب دون اختيار منه بسبب الميراث لثبوت الاخبار باستثناء كل ذلك الطبري كيقول لك ثبتت الاخبار الاثار المروية عن الصحابة وغيرهم في استثناء هذه الامور اذا

61
00:23:40.050 --> 00:23:53.250
لا تذم ماداخلاش فقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالقيل ثم يعود فيقه لكن اذا استثنينا هذه الأمور يبقى ما عداها على الأصل لي هو عدم جواز

62
00:23:53.350 --> 00:24:20.900
في الرجوع واما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير لأن هادي قرينة شوفو ملي غني يثيب فقيرا هذه قرينة على ان هذه هدية ثواب مفهوم غني يثيب فقيرا ليست هذه هبة ثواب ولهذا الشيخ مذكر قال والهبة صلة الرحم او لفقير لي سبقات معنا ونحو ونحو

63
00:24:20.900 --> 00:24:55.500
بمن يصل رحمه فلا رجوع فيها  ومما يبين الفرق بين هبة الثواب وهبة غير الثواب ويبين ان هبة غير الثواب لا رجوع فيها وان هبة الثواب يمكن الرجوع فيها ما جاء عن مالك ما رواه مالك في الموطأ هذا هاد الأثر من الآثار التي اشار اليها الطبري الطبري قال كل

64
00:24:55.500 --> 00:25:15.500
ثبوت الاخبار باستثناء كل بلادنا. مما اشار اليه الطبري رحمه الله. اذا من الاثار اللي كدل على ان هبة الثواب يمكن الرجوع فيها وما وهبة غير الثواب لا رجوع فيها هذا الاثر الذي عند ما لك في الموطأ عن داود ابن الحسين عن ابي غطفان ابن طريف المري ان عمر بن الخطاب قال

65
00:25:15.500 --> 00:25:35.500
من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها. واضح الكلام؟ اذا هادي هبة غير الثواب ومن هواها بهيبة يرى انه انما اراد بها الثواب يعني شنو هي؟ عوضا ماديا دنيويا فهو

66
00:25:35.500 --> 00:25:53.050
وعلى هبته يرجع فيها ان لم يرضى منها. يعني اعطيه واحد الثواب لكن ذاك الثواب ما عجبوش ودليل هذا الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاعرابي ارضيت؟ قال لا ارضيت قال له بقا كيزيد واحد حتى قال رضيت فإذا لم يرضى فله الرجوع في

67
00:25:53.050 --> 00:26:19.050
هيبته قال الشيخ ومن تصدق على ولده فلا رجوع له. ومن تصدق على ولده كاين فبعض النسخ تقييد الولد بالصغير ومن تصدق على ولده الصغير وهذا القيد لا مفهوم له على ديك النسخة اللي فيها الصغير. لأن الحكم هنا عام. من تصدق على ولده فلا رجوع. اذا انتبهوا الاعتصام اللي

68
00:26:19.050 --> 00:26:37.800
نجيو نتكلمو عليه في الهبة ماشي في الصدقة وقد عرفتم الفرق بين الهبة والصدقة ومازال ان شاء الله بعد الهبة غيجي الكلام على الصدقة يقول الشيخ رحمه الله ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع له الا بالميراث. اذن دابا الآن هادي هي مسألة هاد المسألة علاش شار ليها الشيخ رحمه الله

69
00:26:38.000 --> 00:26:58.000
لينبهك على الفرق بين الصدقة والربا لأنه غيدكر لينا الهبة يمكن فيها الإعتصار الصدقة مفيهاش الإعتصار لاحظت قال ومن تصدق كان فالحقيقة غي توطئة توطئة لقوله من بعد وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير مفهوم اذا

70
00:26:58.000 --> 00:27:27.400
في الهبة يمكن الرجوع في الصدقة لا يمكن الرجوع مفهوم؟ طيب ما الفرق بين الغيبة والصدقة ان الفرق بينهما ان الهبة يقصد بها التودد والاكرام. يقصد بها اكرام الموهوب له والتودد اليه. واحد كيعطي لواحد اه هبة للوالد. دابا حنا غي في الوالد مع ولده. الوالد يعطي لابنه

71
00:27:27.400 --> 00:27:45.800
هبة عطية بقصد اش؟ التودد له وبقصد اكرامه الا كان بهاد القصد هادي هبة واذا لم يكن بهذا القصد وانما اراد بذلك الثواب عند الله. او رأى انه فقير يستحق

72
00:27:45.800 --> 00:28:10.750
الصدقة فاعطاه الصدقة لفقله او اراد بذلك الاجر والثواب عند الله تعالى فهذه صدقة اما الى قصد بها المودة والمحبة بينه وبين ولده فهي هبة هي اللي غيجي الكلام عليها اذا الآن نتحدث عن عن الصدقات فإن قال قائل آآ طيب

73
00:28:10.750 --> 00:28:31.650
كيف نفرق بينهما؟ لأن الصدقة لا رجوع فيها والهبة يمكن للوالد ان يرجع فيها. كيف نفرق نحن؟ ها هو لقينا اب اعطى لابنه عطية  الجواب انه يفرق بينهما بالقرائن ان كانت ثمة قرائن. الى كانت قرائن تدل على الفرق فيفرق بها. فاذا لم توجد قرائن

74
00:28:31.650 --> 00:28:45.300
فيسأل الاب حسابه على الله. يسأل الاب كنسولو واش قصدتي بها يا فلان واش قصدتي الصدقة ولا الهبة؟ الصدقة هي فيها وبالها والهبة هي كذا وكذا. شنو قصدتي انت ويعطى الحكم على حسب

75
00:28:45.800 --> 00:29:08.100
على حسب قوله وامر سرير آآ امره الى الله الله يتولى السرائر. واضح هذا هذا دين وملي كتكون الأمور اه فيها عبادة وتقرب قربة لله رب العالمين. فإن المكلف موكول الى

76
00:29:08.350 --> 00:29:27.150
اه سريرته التي بينه وبين ربه. بل ان اه كثيرا من احكام الله تعالى امانات عند المكلفين اكثر احكام الله را امانات علم الطهارة واحد غيصلي واش غيصلي بطهارة ولا ماشي بطهارة؟ جا قارة موضي ودخل يصلي

77
00:29:27.950 --> 00:29:48.900
اذن موضي ولا ماموضيش هاد الأمر من يطلع عليه لا يعلمه الا الله عز وجل اذا هذا الأمر بينه وبين ربه احكام اكثر احكام المكلفين امانات عند الله امانات لله تبارك وتعالى عند المكلفين

78
00:29:48.900 --> 00:30:12.650
والمكلف هو الذي يحاسب ويسأل عن ذلك بين يدي الله رب العالمين لا رقيب على المكلفين في فيها الا الله عز وجل. واش سميتو المسألة؟ وبالتالي فهو الذي يحاسب على قوله كنسولو الأب واش قصدتي الصدقة ولا الهبة؟ لأن قصدت الصدقة نتاع الموضوع قال قصدت الهبة نتاع الأمر راجع اليه

79
00:30:13.250 --> 00:30:33.250
اذن الشاهد يقول هنا ومن تصدق اه على ولده فلا رجوع اذن علاش لا يجوز الرجوع في الصدقة عمومات النصوص التي تنهى عن الرجوع في الصدقة. فالنصوص العامة التي تنهى عن الرجوع في الصدقة تشمل صدقة الوالد على والديه

80
00:30:33.250 --> 00:30:53.250
لأنها عامة عامة واضح؟ ولعمومها تشمل اي صدقة ومن ذلكم صدقة الوالد على ولده داخلة في عموم الصدقات فلا يجوز الرجوع فيها. وعلاش الشيخ نص عليها هنا؟ لأن لا يتوهم انها داخلة في اعتصار الهلال

81
00:30:53.250 --> 00:31:16.300
الآتي الكلام عليها ان شاء الله يا تجي من بعد وله ان يعتصر بغا يبينك على ان الصدقة ما داخلاش الصدقة لا رجوع والهبة فيها اه الرجوع واعلموا ان هذا الذي ذكره المؤلف من انه لا يجوز الرجوع فيها باطلاق لان لاحظوا ابن ابي زيد لم يقيد شو اش قال؟ ومن تصدق على

82
00:31:16.300 --> 00:31:40.750
لا رجوع له اطلق الكلام ولا لا؟ لا رجوع اه له هذا الاطلاق الذي جاء عن الشيخ رحمه الله آآ لا يوافق شيئا من الاقوال الثلاثة التي قيلت في هذه المسألة عندنا في المذهب هاد الاطلاق ديال المؤلف قال فلا

83
00:31:40.750 --> 00:31:55.400
الرجوع له ولم يقيد الرجوع بضرورة او غير ضرورة او كذا. والمسألة هاته اللي هي رجوع الوالد في صدقته على ولده فيها ثلاثة اقوال حكاها للمذهبي وليس فيها هذا الاطلاق

84
00:31:55.450 --> 00:32:19.600
القول الأول ان له ان يرجع مطلقا يجوز له ان يرجع اش؟ ولو في الصدقة. والقول الثاني ان له ان يرجع بالشراء من غير ضرورة. يهب الوالد شو بس اسمع الشرع؟ يهب الوالد ولده شيئا ما كتابا ولا ارضا ولا دارا وله ان يرجع عليه بشرائها

85
00:32:20.000 --> 00:32:34.300
شريها منو والقول الثالث ان له ان يرجع فيها بالشراء في حال الضرورة القول تلي له ان يرجع من غير ضرورة يرجع يشريها من عنده من غيري والقول الثالث ان له ان يرجع

86
00:32:35.250 --> 00:32:51.350
بشرائها للضرورة سمعناش الإسلام عندو ان يعطيه قيمتها اذن هادي ثلاثة الأقوال الشيخ رحمه الله لم يقيد ما قالش ومن تصدق عليه فله فلا رجوع له الا للضرورة لم لم يقيد واضح لنا

87
00:32:51.350 --> 00:33:12.650
ما اطلق لكن كتبقى هاد الاقوال الثلاثة اقربها الى قول المصنف هو القول الثالث لان القول الثالث هو قلنا لا يجوز له ان يرجع الا في حال الضرورة اضطر الى تلك الارض ولا الدار التي اعطاها اضطر اليها ففي هاد الحالة عاد يجوز له هذا اقرب الاقوال للمصنف

88
00:33:12.650 --> 00:33:27.950
غنتكلفو نأولو كلام واش نقولو ومن تصدق على ولده فلا رجوع له الا للضرورة نقولو لا رجوع له وهذا هو الأصل الا في حال فهاد التالت هو اقرب الاقوال الى كلام الشيخ رحمه الله

89
00:33:28.200 --> 00:33:48.200
قال وله اذن الآن عاد غيذكر المقصود لأن في الحقيقة هذا توطئ لما سيأتي وبينه لينبه على الفرق بينه وبين ما سيأتي اذن اذا خرجت العطية مخرج المودة والمحبة كان الباعث عليها المودة والمحبة تسمى

90
00:33:48.400 --> 00:34:04.800
ايه بقى؟ قال وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير ما لم ينكح لذلك او اذا العام الا ما شتو الاتنين غنجيو نتكلمو على المستثنيات ان الوالد له ان يسترجع

91
00:34:05.200 --> 00:34:25.200
الهيبة التي وهبها لي ولدي سواء ما كان كبيرا او صغيرا. الدليل على ذلك ما اه رواه اصحاب من؟ وصححه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية او يهب هيبة فيرجع فيها الا

92
00:34:25.200 --> 00:34:55.000
اه لذا اه لا يحل حاليا ان يعطي الا الوالد اه فيما يعطي ولده الا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمتل ولا هو مثل الذي يعطيك مثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيء. الشاهد من الحديث كله قوله عليه

93
00:34:55.000 --> 00:35:11.650
عليه الصلاة والسلام الا الوارد فيما يعطي ولده. استثنى عليه الصلاة والسلام الوالد فيما يعطي ولده فهذا يحل له الرجوع لانه قال قبل لا يحل لأحد ان يعطي عطية فيرجع الا الوالد

94
00:35:11.800 --> 00:35:33.000
فيما يعطي ولده اش معنى الا الوالد؟ اي له الرجوع هذا هو وجه الاستدلال به وهو ظاهر. وهذا الرجوع عنده اصطلاح عن الفقهاء اصطلاح رجوع الوالد على ولده في الهباش يسمى فصطيح فقهاء يسمى اعتصارا هذا كيتسمى الاعتصار رجوع

95
00:35:33.000 --> 00:35:56.150
هبة ارتسام  واعلموا ان المراد بالاب هنا الاب المباشر للولد لا الجد. اذا الجد لا يجوز له الرجوع في الهيبة الجد اذا وهب لحفيده هبة فلا يجوز له اعتصارها. ملي كنقولو الاب المقصود الاب المباشر لا اب

96
00:35:56.150 --> 00:36:13.650
الأبي لي هو الجد هداك لا يعتصر ما اعطاه واعلموا ان الوالد له ان يرجع في هيبته سواء اكان ولده ذكرا او انثى لا فرق بين الذكر والأنثى له ان يرجع في

97
00:36:13.700 --> 00:36:33.250
اه هبته ولا فرق بين ولده الغني والفقير ولده غني ولا ولده فقير بحال بحال له ان يرجع في هبته سواء اخذ قبض الولد الهبة او لم يقبضها له ان يرجع في هيبته شكون هذا الولي واش واضح

98
00:36:33.300 --> 00:36:57.600
قبضها الولد او لم يقبضها. طيب شنو المسائل المستثناة؟ قال الشيخ ما لم ينكح لذلك او يداين او يحدث في الهبة حدثا قال ما لم ينكح لذلك ما لم يتزوج الولد بسبب تلك الهبة. فإذا تزوج الولد من اجل الهبة التي وهبت له فلا

99
00:36:57.600 --> 00:37:14.700
لا رجوع حينئذ للوالد واشنو هو المسألة؟ الوالد وهب لابنه هبة ابنه تزوج بسببها لما سقط في يده ايمان تزوج فلا يجوز للوالد ان يرجع لانه راه ترتب على داك المال اش

100
00:37:14.750 --> 00:37:35.900
ترتبت عليه امور انه تزوج لو لم يكن بيده لما تزوج. اذا فهنا لا يجوز الرجوع. او يداين  او او يداين بذلك المال. كما لو اقرضه لغيره ولباع واشترى به. وغير ذلك من الحقوق

101
00:37:35.900 --> 00:37:59.500
التي تعلقت بذلك المال هاد المال هذا لي عطاه الوالد لولده لا تعلق به حق الغير فحينئذ لا يجوز له ان اه يرجع واضح الكلام؟ واعلموا انه مما استثناه اهل مذهبي ايضا فهاد المسألة ديال الهبة د الوالد لولده واذكر هذا انهم

102
00:37:59.500 --> 00:38:22.950
قولون الهبة التي تسترجع هي الهبة التي قصد بها كما ذكرنا المودة والمحبة هاديك هي التي يمكن للوارد الرجوع فيها التي لاجل المودة والمحبة اما اذا كانت لأجل الصلة او لأجل الفقر او لإرادة ثواب الآخرة فهذه لا رجوع فيها اذن هادي من

103
00:38:22.950 --> 00:38:39.950
مستثنيات ايضا لا رجوع للوالد على ولده من اجل هذا جوج صلة وصل لواحد الوالد سنوات ما شاف ولده ملي تولد ما شاف كان فأحب ان يصله فوهب له هبة من باب الصلة فلا

104
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
اه رجوعا او رآه فقيرا فرق له واعطاه من اجل فقره فلا او اعطاه يريد بذلك ثواب الاخرة لكونه ممن يستحق فلا رجوع اما الى كانت من اجل المودة والمحبة فانه يرجع. وقلنا كيف نفرق؟ الجواب اه ان

105
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
التفريق يكون بسؤال المعطي هداك المعطي نسأله امره الى الله ان صدق فقد سلم من الاثم وان كذب فهو اثم ولو اخذ ما اخذ في الدنيا فهو اثم. اذا راه لن يفوت شيء سيجد وزر ذلك بين يدي الله تعالى ان كذب

106
00:39:20.950 --> 00:39:40.950
اذن فالشاهد اذا تعلق بالمال حق للغيري فهنا لا يجوز الرجوع لان لان ذمة الولد تشغل بناء على الهيبة ذمة الولد كتولي مشغولة بناء على الهبة فلا يجوز الرجوع فيها

107
00:39:40.950 --> 00:39:58.100
قال الشيخ او يحدث في الهبة حدثا. شمعناه يحدث في الهبة قال لك كذلك اذا احدث في الهبة اي حدث  بزيادة او نقص فلا يجوز الرجوع او يحدث في الهبة

108
00:39:58.150 --> 00:40:31.100
حدثا بزيادة او بنقصان بحالاش مثلا يحدث فيه هبة كأن وهبه والده الوالد ديالو وهبه جرا اجرا فبنى به الطوب الذي يبنى به يسمى بالآجور فبنى به او وهبه حديدا فصنع به شيئا او خشبا فصنع به بابا او ارضا فبناه

109
00:40:31.100 --> 00:40:51.850
دارا واضح الكلام؟ فهنا اذا احدث في تلك الهبة شيئا بزيادة او نقصان فلا يجوز الرجوع قال الامام ما لك رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا

110
00:40:51.850 --> 00:41:11.850
او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك ولاحظ اش قال؟ اعطاه عطاء زيد ليس بصدقة اذن راه قال لك نقل رجوع فيها ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به

111
00:41:11.850 --> 00:41:31.450
و يأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه. فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا. ومما متل به الزوج تواجد هذه المسألة شوف قوله ما لم ينكح لذلك سواء اكان ابنا او ابنة هاديك ما لم ينكر ابنا او

112
00:41:31.800 --> 00:41:53.350
او ابنة البنت كذلك قد ترضى بالزواج بزوج ما من اجل الهبة عطاها باها هبة معينة فحينئذ تقبل بالزواج ببعض الناس الذين ربما لا تقبل بهم لو لم تكن لها تلك الهبة. قال والام تعتصر ما دام الاب حيا فاذا

113
00:41:53.350 --> 00:42:08.100
امات لم تعتصر ولا تعتصر من يتيم الى اخره. دابا الان ذكرنا في الكلام السابق اعتصار الاب ياك اسيدي؟ الام هل لها كذلك الحق في الاعتصام نعم الأم اذا وهبت ولدها هبة فإنها

114
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
لكن بشرط قال لك ما دام الاب حيا وشمتو الصورة اذا وهبت امرأة ولدها ذكرا وانثى هبة من اجل الموت والمحبة واضح للتودد الى ولديها ذكرا او انثى. وما زال زوجها اللي هو اب داك الولد. ما زال ابو الولد

115
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
حيا فلها الرجوع. لها ان ترجع متى شاءت بالقيود السابقة ما لم ينكح كذا كذا كذا نفس القيود السابقة فلها انت لكن اذا مات الزوج قال فاذا مات لم تعتصر اذا مات ابو الموهوب له علاش اذا مات لم تعتصر

116
00:42:48.250 --> 00:43:14.600
لانه اذا مات فهذه قرينة على انها اعطت الولد ما اعطته من آآ ليس بالتودد والمحبة وانما اعطته ما اعطته ليتمه لأنه يتيم فرقت له واعطته ما اعطته. فهذه قرينة على ان ذلك الذي اعطته صدقة والصدقة لا

117
00:43:14.600 --> 00:43:30.450
جوعا فيها وشفتو علاش قالك هذا دليل على انه اليتيم يستحق الصدقة ولا لا اه تعطاه الصدقة فإذا هذا دليل على ان قرينة على انها صدقة والصدقة لا رجوع فيها لهذا قال فإذا مات لم تعتصر

118
00:43:30.450 --> 00:43:56.700
ولا تعتصروا من يتيم واليتم من قبل الاب نعم هذا هو اليتم من الناحية الشرعية اليتم شرعا انما يكون لمن توفي له ابوه قبل البلوغ من توفي والده قبل البلوغ هو الذي يقال له يتيم. اما من توفيت امه فليس بيتيم شرعا في الادمية. هذه في فاش؟ اما

119
00:43:56.700 --> 00:44:20.750
في سائر الحيوانات فمن توفيت امه يقال له يتيم لغة واضحة لكن في الادبي من توفي امه ليس بيتيم وانما اليتيم من توفي ابوه قبل البلوغ اذن الشاهد الدليل على ان الامة يجوز لها الاعتسار كالاب وكذلك المقصود بالام الام المباشرة ماشي الجدة شي حفيدة لا الام

120
00:44:20.750 --> 00:44:35.700
وباش؟ الدليل على ذلك انها داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد ان يعطي عطية ابن ابيه فيرجع فيها الا الوالد الا الوالد فالوالد هدا اللفظ يشمل

121
00:44:36.000 --> 00:44:56.000
الاباء والام واضح؟ يشمل الاباء والامة. وسواء اكان الولد صغيرا وكبيرا نفس الكلام لي قلنا في الاب نقوله هنا سواء اكان الولد صغيرا او كبيرا. اللهم الا اذا اعطته ما اعطته على وجه الصدقة او صلة الرحم او لفقره مع بعده عن ابيه. فهنا لا يجوز

122
00:44:56.000 --> 00:45:16.000
باعتصار لان هذه قرائن على ان ذلك صدقة. مثل ما ما تقدم في الاب يقال في الام. داكشي اللي تقال في الاب يقال في الام اما ان كان الاب ميتا حين اعطته هي الهبة الولد كان باه ميتا فهذه قرينة على انها

123
00:45:16.050 --> 00:45:35.950
صدقة لانها قد اعطته حينئذ ليتمه من اجل الاشفاق عليه والرحمة به فتكون صدقة. فلا رجوع فيها هذا حاصل تلاميذه رحمه الله. اذا لماذا نص الشيخ رحمه الله تعالى على

124
00:45:36.050 --> 00:45:56.050
لماذا نص الشيخ رحمه الله على اه هذا على قوله ولا تعتصروا من يتيم اي الام واليتم من قبل الاب. ليستفاد من ذلك ان موت الام لا يمنع الاب من جواز اعتصامها

125
00:45:56.050 --> 00:46:18.400
من ولده اذا الفرق بين الام والاب بالنسبة للام اذا وهبت هبة فان لها ان ترجع اذا ما دام زوجها اه؟ اه اذا كان زوجها حيا حين الهبة يعني لما وهبت الهبة كان زوجها

126
00:46:18.800 --> 00:46:41.700
حيا ففي هاد الحالة عاد يجوز لها ان ترجع في الهبة اذا تحققت الشروط المذكورة اما اذا وهبت الهبة ولدها بعد موت ابيه فلا بخلاف الاب في هذا الامر. فالاب يجوز له ان يرتجع بالشروط السابقة سواء وهب الهبة

127
00:46:41.800 --> 00:47:07.100
اه قبل موتي امي لولدي او بعد موت امي الولد واضح دابا الفرق اه تصنتوا؟ الأم لها ان ترتجع الهبة اذا وهبتها حين حياة الأب الى كانت وهبتها حين حياة اب وتوفرت الشروط السابقة فلها ان ترتجع. وهبات الهبة بعد موت الاب الموهوب له فلا يجوز

128
00:47:07.950 --> 00:47:29.400
ان ان ترجع اما الاب فيجوز له ان يرجع سواء وهب الهبة في حياتي ام الولد او وهبها بعد موت ام اذا توفرت الشروط السابقة فله الرجوع. واضح الفرق؟ هذا ولذلك اذا انتبهتوا ملي تكلم الشيخ على الاب شنو هو؟ قال وله ان يعتصر ما وهب لولد الصغير

129
00:47:29.400 --> 00:47:43.750
ما قالش ما دامت امه حية لم يقيدوا لا لا لكن ملي جا للأم قال لك ما دام الأب حيا اذا هذا شرط في الأم وليس شرطا للأب والله تعالى اعلم

130
00:47:44.300 --> 00:48:20.100
وخير المؤلف رحمه الله والصدقة ولا تتم هبة ولا صدقة ولا الا بالحياة الحبس يأتي الكلام عليه واما هيبته الصدقة فلا يفترقان الا في شيئين. احدهما ان الهيبة تصوم الصدقة لا تقتصر

131
00:48:20.100 --> 00:48:42.050
اخر ان الهبة يصح الرجوع فيها والبيع والصدقة للبيع والصداقة لا يجوز ذلك فيها ولو على ابنه كما سينص عليه بعده والفرق بين حقيقتهما ان الهبة للمواصلة والوداد والصدقة لابتغاء الثواب عند الله تعالى. وهاد الحقيقة لي ذكر

132
00:48:42.050 --> 00:49:06.950
والفرق بين حقيقتهما لا تقتضي التباين بينهما لا قد يجتمعان في بعض الصور فتكون هبة وصداقة اذا بها وجه الله هبة وصدقة مفهوم قال واذا واذا تقرر اشتراكهما فيما عدا الحكمين المذكورين فليكن الكلام عليهما واحدا وذلك من وجوه احدهم

133
00:49:06.950 --> 00:49:30.600
في حكمهما وهو في حكمهما وهو الندب دل عليه الكتاب قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء على حبه كنتم ذو الصدقات فنعماه الى غير ما اية وسنة ففي ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال من

134
00:49:30.600 --> 00:49:56.750
تصدق بعجل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها يربيها يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى فلوه. كما يربي احدكم فلوه. الفلو

135
00:49:56.750 --> 00:50:18.150
هو الصغير من اولاد الفرس يطلق على المهر ويطلق على الصغير من اولاد الفرس حين يفطم يقال له الفلو. ويجمع على افلاك كعدو اعداء وفي رواية كما يربي احدكم فلوه بسكون اللام فلوه

136
00:50:18.300 --> 00:50:38.300
نعم حتى تكون مثل الجبل والاجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره. الثاني في اركان الحجة وهي اربعة اولها الواجب وهو من له التضرؤ وهو غير المحجور عليه فالمحجور عليه لا تصح من الغيبة ثانيها

137
00:50:38.300 --> 00:51:03.550
الموهوب له وهو من يصح تملكه الهبة ولو لم يدوم ثالثها الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقلة اذا قوله من يصح تملكه خرج به الهبة حمار وجمل ونحو ذلك فلا يصح تملكهم. وقوله ولو لم يدم تدخل عطية الرقيق لمن يعتق عليه

138
00:51:03.550 --> 00:51:19.850
لأن لاحظ وشخص وهب رقيقا لمن لمن يعتق عليه عليك بمجرد هبته له يعتق عليه تصح الهبة؟ نعم تصح الهبة علاش؟ لأن داك الموهوب له يصح تملكه ولو لم يدوم التملك

139
00:51:20.100 --> 00:51:43.350
لأنه بمجرد دخول الرقيق في ملكه يعتق عليه يعني يصح تملكه ولو لم يدم جاز مفهوم لماذا الفقهاء يكيدون تصرف الزوجة بالثلث لأنها تعتبر من المحجور عليهم الزوجة من المحجور

140
00:51:43.750 --> 00:52:12.650
على اي الا تضيع مالها السبب  نعم قال لا ما لا يقبل النقل كالاستمتاع بالزوجة وام الولد. رابعها الصيغة كوهبتك واعطيتك. الوجه الثالث في شرطها وهو الحوز وهو شرط في التمام في الصحة واللزوم. واليه اشار الشيخوخ بقوله ولا تتم الى اخره

141
00:52:12.700 --> 00:52:38.100
ولم يقل ولا تصحه ولا يشترط في الحوز ابن الله بل بل لو وجدها سائبة فاخذها فهو حوز وفائدة تمامها بالحوز انه اذا مات قبل حيازتها بطلت واليه اشار بقوله فإن مات فإن مات الواهب قبل ان تحازى عنه فهي يرثه الورثة وتبطل لمن جحد

142
00:52:38.100 --> 00:52:58.250
لهم ظاهر كلامه وان كان الموهوب له جادا في الطلب عند ابن الماجشون نعم ومذهب ابن القاسم ان الموهوب له اذا طلب الزبة من الواهب فامتنع من دفعها له فجد في تحصيل القبض فلم يتمكن منه

143
00:52:58.250 --> 00:53:28.300
وكذلك اذا اذا جحد الواهب الهبة اذا جحد الواهب الهبة واقام الموهوب له بينة وسعى في تزكية شهود الهبة فمات الواهب قبل التزكية والاستثناء في قوله والاستثناء والاستثناء في قوله الا ان يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث

144
00:53:28.600 --> 00:53:48.600
راجعوا للثلاثة. قال ابن عمر معناه اذا وهب شيئا او تصدق به او حبسه في مرضه. فانما يخرج من ثلث ماله ان كان لغير وارث لأن الوصية للوارث غير جائزة ذلك الورثة

145
00:53:48.600 --> 00:53:50.604
