صدقة لانها قد اعطته حينئذ ليتمه من اجل الاشفاق عليه والرحمة به فتكون صدقة. فلا رجوع فيها هذا حاصل تلاميذه رحمه الله. اذا لماذا نص الشيخ رحمه الله تعالى على قال رحمه الله فان مات قبل ان تحاز عنه فهي ميراث الا ان يكون ذلك في المرض فذلك والهبة لصلة الرحم او لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق ولده فلا رجوع له وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير ما لم ينكح بذلك او يداين او بوحدي في الهبة حدثا والأم تعتصر مادام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا تعتصروا واليتم من قبل الاب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة اذا لم يسكن ذلك وانما يحوز لهما واما الكبير فلا تجوز قيادة سهولة. ولا يرجع الرجل حسن قال رحمه الله فان مات قبل ان تحاز عنه سبق في التصف الماضي اه تعريف الهبة وبيان اقسامها واركانها بشيء من الايجاز. وشيء من شروطها والآن سيبين رحمه الله بعض احكامها قال فان مات قبل ان تحاز عنه فان مات شكون هدا؟ الواهب الواهب الذي وهب هبة لو مات قبل ان تحاز عنه يعني قبل ان يحوز الموهوب له الهبات. مات الواهب وغاب شخص هبة لشخص. وقبل ان يتمكن منها ويقبضها النهوب له توفي الوالد قاليه راني عطيتك الاخر قبلت ماتيسرش تلاقاو باش باش يمد اه ليمد الواهب الهبة للموهوب له توفي الواهب. هل يجوز للموهوب الموهوب له ان يأتي للمطالبة بالهبة يجي عندو راسو يقوليهم را الوالد ديالكم وهب لي كدا وكدا مثلا وراح المعنى لا الأصل الأصل انه لا يجوز الا في المسألة لي غندكرو اذا مات وهادا وهادشي علاش قلنا ان الحيازة شرط في تمام الهبة علاش؟ احترازا من هاد الصورة هادي احترازا منها شرط في الثمن احترازا من ان يموت الواهب قبل التسليم الهبة للموهوبين له قبل قبضها زي القبض قبل ان يقبضها. ففي هذه الحالة لا تكون له الهبة اللهم الا اذا كان الموهوب له قد سعى وجد في اخذها ولم يتمكن المشهور عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم هو المعتمد عندنا في المذهب ان الموهوب الموهوب له اذا سعى وجد في اخذ الهبة في حياة الواهب فانه في حكم الحائز عندنا يعطى حكم الحائج ينزل منزلة القابض واخا ما قبضهاش. اتخذ الاسباب ساعة وكذا في حياة الواهب. لكن لم يتمكن منها مانع حتى مات الواهب ففي هاد الحالة هادي هو في حكم الحائز تعطاه على قول ابن القاسم ومذهب ابن فينما جيتون ومن تبعه انه لا فرق بين من سعى في تحصيلها ومن لم يسعى. اذا فهم يعممون ويقولون لا تكون للموهوب له اذا لم يأخذها في حياة الواجب واضح المسألة اذن عندنا فهاد المسألة قولان القول الأول وهو ظاهر كلام الشيخ لأن الشيخ اطلق ولم يقيد شو اش قال؟ فإن مات قبل ان تحاز عنه فهي ميراث. اطلقه لم يقيم. اذا فظاهر كلامه يوافق ما قال ابن ماجيش. من ان الواهب اذا مات قبل ان يقبض الموهوب له الهبة فانها لا تكون له. سواء كان جادا في اخذها او لم يكن جادا والقول المعتمد عندنا في المذهب هو قول ابن القاسم والمشهور وهو ان بطلان الهبة مقيد وهو اذا لم يسعى ولم يجد الموهوب له في قبضها واخذها. اما اذا وجد في اخذها قبل وفاة الواكب فانها تكون في حكم المقبوضة بحال الى قبضها ولهذا له ان يأخذها بعد موته تلوه به حتى يموت لها ويجي ياخدها مفهوم الكلام؟ وهذا يمكن ان يمسل له اليوم في زمننا هذا بان تكون الهبة شيئا اه يحتاج الى كتابة الى توثيق الواهب وهب لشخص هبة وداك الموهوب له سعى في ان تكتب تلك الهبة في اسمه ساعة ذهب الى القضاء وذهب الى كذا وكذا تأخرت الاجراءات حتى مات الواهب فهذا السعي في حكم الحيادة بحال ايلا حاجة فإن تعطاه واضح المعنى؟ وكذلك اه لو جحد اعطي العطية الواهب وهب هبة لشخص واحد الرجل ثم من بعد جحدها والموهوب له يقول لقد اعطيتني والمعطي يقول لا لم اعطيك وضع المعنى دابا الان واحد الشخص واعي قال لي فلان سأهبك كتابي هذا فقال الأخر قبلت طيب ان شاء الله سأسلمه لك بعد ثم بعد مدة تراجع الواهب وجحد انه قد وهبة ممكن يكون نسيانا ممكن يكون عمدا المهم على كل حاجة هذا انه الموهوب له رفع امره الى القاضي لان عندنا شرعا كما ذكرنا تصحوا وتلزموا بمجرد القول تلزم رفع الامر الموهوب له الى القاضي ان فلان راه وهبني هبة وانكرها بعد ذلك قال لم اهبك. فاذا اتى الموهوب الموهوب له ببينة فانه يقضى له. يحكم له بالهبات. الى جاب الشهود مثلا اتى بشاهدين بعدل يشهدان على ان فلانا قد وهبه. وفعلا كنا جلوسا في المجلس الفلاني هكذا قالوا الشهود. وفلان نشهد انه اعطى فلانا كذا يحكم له ولا لا؟ اه يحكم له ولو جحدها المعطي فإنها تعطى اذا اثبتها. قال الشيخ رحمه الله الا يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث ان كان بغير واجب. اش معنى الا ان يكون ذلك؟ الا ان يكون ذلك اي تنجيز الهبة تنجيز العطية. ايلا كان الإنسان قد وهب الهبة بمعنى اه نجز الهبة في مرضه. وذلك المرض مات فيه مات في ذلك المرض في اول المرض وهب هبة لشخص جا عندو فلان يزورو كدا قال قد وهبت لك كدا وكدا من مالي والاخر قال مفهوم الكلام اه لكنه لم يحز ما هوب له. قال له راو هبت لك كذا وكذا. لكن ما حالش. كان السيد مريض منشغلين بالمرض ما قالش ليه عطيني داكشي اللي وهبتي توفي الواهب من مرضه ذلك. ما عاودش صححو عاد من بعد مرضو مات. لا من داك المرض بقى مريض مريض مريض حتى مات شنو الحكم في تلك الهبة؟ الواجب انها تعطى حكم الوصية. ترجع الهبة اش؟ وصية. وتخرج من ماله الا كان داكشي الذي وهب له اكثر من الثلث فلا يعطاه كاملا. وانما يعطى قدر الى كان اقل من الثلث غيتعطى داكشي كاملا ويلا كان اكثر من الثلث الثلث لا يعطاه كاملا وانما يأخذ الثلث انها صارت وصية. هذا معنى قوله الا ان يكون ذلك اي اه تنجيز الهبة في في المرض يعني في المرض الذي مات الانسان منه. فذلك نافذ من الثلث لانه يصير وصية ان كان لغير وارث اما ان كان الوارث فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوالده. قال الشيخ والهبة لصلة الرحم او لفقير كالصدقة لا رجوع فيها اعلموا ان الهبة كما اشرنا اليه قبل قد تكون هبة ثواب او اوهبة غير ثواب. هبة الثواب كما سبق هي التي يقصد بها عوض مادي وهبة غير الثواب نوعان اما ان تكون من اجل اه المودة والمحبة للموهوب له واما ان يقصد بها الثواب والاجر عند الله تبارك وتعالى اذن هي تتنوع الى ثلاثة انواع كما سبق. ذكر هنا الشيخ رحمه الله نوعا من انواع هدية غير الثوب وبأن هاد الهبة لصلة الرحم او لفقير لا شك انها ليست هدية ثواب واضح الكلام؟ لأن الإنسان لا شك انه لا يهب اه مراعاة لصلة الرحم لثواب. ثواب لي هو عوض مادي. هو الحامل له وعلى الهبة هو ان ذلك الموهوب له يجمع آآ بينهما رحيم يجتمع معه في رحم فلا شك ان هنا لا يضير عوضا من هذه القرينة ظاهرة على انه انما اعطاني قرابته او لفقير فقير اش غادي يطمع فيه يعطي؟ اذن فهذه هدية غير الثواب هذا اه فرد من افراد هدية قال كالصدقة اذا اذا وهب احد هبة لصلة رحم كان بينه وبين الموهوب له رحم يجمعهما رحيم فلاجل القرابة بينهما لكونه اخاه او لكونه الموهوب له اختا او لكونه ابن اخ او ابن ابن اخت او خالا او خالة او عمة او عمة او ابنة خال او ابن خال الى اخره. ممن يجمع بين اه الواهب والموهوب له رحيم. ففي هذه الحالات قال لك الشيخ لا رجوع في الهبات لكن اعلموا ان قول الشيخ هنا لا لا رجوع اه لا مفهوم له قوله هنا لا رجوع لا مفهوم له. لماذا؟ لأن الهبة لا يجوز للواهب ان يرجع فيها. كما تقدمت تقريره في الدرس الماضي بما لا يجوز الرجوع فيها الا في الصور اللي غتجي معانا اللي هي صور الاعتصام تسمى بصور ها؟ الاعتصام فهي التي يكون فيها الرجوع والا في الاصل ان الهبة لا رجوع فيها. فقوله هنا والهبة لصلتك لك لا رجوع ليس له مفهوم ماشي مفهوم كلامه ان الهبة اذا كانت آآ للتودد فانه يجوز الرجوع فيها هيبة هبة غير هبة غير الثواب لا رجوع فيها طيبة غير الثواب لا رجوع فيها اما هبة الثواب ففيها الرجوع الى تحقق لداك المهدي اه المطلوب فداك اذا لم يتحقق مطلوبه فله ان يرجع. لكن هبة غير الثواب لا رجوع فيها. وهاد الهبة هنا صلة الرحم او للفقير لترشيح هذه ليست هبة ثواب وعليه فلا رجوع فيها كما ذكر الشيخ لكن واش بعد الرجوع عدم الرجوع كيختص كيختص بهاد السورة؟ لا لا يختص بهذه الصورة مفهوم يشملها ويشمل غيرها من من كل ما ليس داخلا في هيبته الثواب كله لا يجوز فيه لا يجوز فيه غي الرجوع قال والهبة لصلة الرحم واعلموا ان العطية لصلة الرحم اولى من العطية لبعيد لان ملي كنقولو العطية لصلة الرحم اذن لمن ستعطى هذه العطية لذوي الارحام لصلة الرحم اذا غتعطى لمن بينك وبينه رحيم مفهوم كلام؟ لمن يجمعك به رحم. والعطية لمن يجمعك به رحم اولى من العطية للبعيد لان فيها صدقة وقرابة وصلة تصل قريبك بتلك العطية التي تعطيه ففيها آآ مصالحه ازيد واكثر. ولذلك اعطاء آآ العطية لمن يجمعك بينه وبينه رحم اولى لمن يجمع بينك وبين الرحم اولى من اعطائها للبعيد. لقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. جمعت بين بين امرين حسنين صلة وصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له فيها فليصل رحمه. فليصل رحمه. ومن العطية وصلة الرحم والعطية من صلة الرحم. اذا اعطيتني ذي رحم عطية فقد وصلته. هذا يعد صلة قال صلى الله عليه وسلم من سره ان يعظم الله رزقه وان يمد في اجله فليصل رحمه ولا احسن ولا افضل من صلة الرحم بالعطية بالهدية التي تعطى لذي الرحم واعلموا ان الرحم في قولهم آآ لذي رحم يعني لمن يجمع بينك وبينه رحم الرحم هنا مجاز من يجمع بينك وبينه رحم فلان من آآ ذوي ارحامك هاد التعبير لا شك انه تعبير مجازي اطلق فيه المحل واريد الحل لان الرحيم في الحقيقة هو يعني موضع موضع يكون في المرأة هداك الموضع لي في المرأة هو لي كيتسمى الرحم وملي كنقولو فلان هداك فلان خالك مين ذوي الارحام؟ واش هو في الحقيقة صاحب الرحم فليس صاحب الرحم في الحقيقة واضح ولا؟ وانما صاحب الرحم هو الذي يجمع بينك وبينه هاديك الصلة اللي بينك وبينو داك الذي السبب لي يجمع هو صاحب الرحيل وهداك الخال ولا ابن الخالة ولا هو ليس هو صاحب الرحيل اذا فالتعبير عنه بذي الرحم مجاز اطلق فيه المحل اللي هو الرحم واريد الحل فيه بمعنى هاد الشخص هدا يجمع بيني وبينه رحيم امرأة واحد المرا من العائلة الرحم ديالها جمع بيني وبينها مفهوم الكلام؟ هذا هو المعنى اذن يقول الشيخ رحمه الله لصلة الرحم او لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. وكلام الشيخ هنا اذا اردت ان تجعل له مفهوما يكون مشكلا الا بغيتي تجعل ليه مفهوم تقول قال الشيخ والهبة لصلة الرحم والفقير لا رجوع فيها اذن مفهومه ان الهبة لغير هذين الغرضين وليس كذلك ليس كذلك فكلام الشيخ لا مفهوم له فهذه هدية غير الثواب ابي لا يجوز فيها الرجوع مطلقا. هي باش تغير الثواب كلها كلها. لا يجوز فيها الرجوع وآآ اعلموا ان عدم الرجوع في الهبة قد جاء عن كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم. وقد نسب اه هذا القول لبعض اهل العلم الامام الترمذي رحمه الله تعالى نسب الامام الترمذي لآآ اهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم القول بعدم جواز الرجوع في الهبة خاصة اذا كانت لدي رحم لدين رحم فانها لا اه لا يجوز الرجوع فيها. واعلموا ان بعض الشراح عندنا في المذهب قيدوا ذا الرحم قيدوا ذا الرحم هنا بالمحرم قالوا اه صلة الهبة لصلة الرحم المراد بها لصلة ذي من محرم بمعنى يجب ان يكون ممن يحرم نكاحه ممن يحرم نكاحه والاحاديث التي جاءت في الباب عامة. وكذلك الاطلاقات التي جاءت عن السلف عامة تشمل تشمل ذوي الارحام مطلقا سواء اكانوا من المحارم او من غير المحارم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الحديث الذي استدل به من قيد الرحم بكونه محرما قال عليه الصلاة والسلام اذا كانت الهبة لدي رحم محرم لم يرجع فيها. وهذا الحديث ضعيف ضعيف الاسلام كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير سنده ضعيف. اذا الصواب هو الاطلاقات التي سمعتم في حديثي السابقة كقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة ووصلة فاطلق في ذي الرحم ولم يقيده وبكونه محرما والثقيل بالمحرم في هذا الحديث عند الدارقطني والبياقي والحاكم آآ ضعيف عدد ثقيل وثقيل ضعيف واعلموا ان الشريعة قد نفرت ورهبت من الرجوع في الهبة عموما مطلقا. الرجوع في الهبة يدل على دناءة صاحبه لا يصدر الا عن ذوي الدناءة من الناس اما من كان عظيم القدر شريفا فانه لا يرجع في هبته. قال عليه الصلاة والسلام ينفر الناس من الرجوع في الهبات. العائد فيه يكلبي قيء ثم يعود في قيئه فتشبيه العائد في هبته بالكلب يقي ثم يعود في قييبئه المراد منه التنفير من هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأبشع الصور. بأبشع الأشياء. الكلب يقي ثم يعود في قيءه. هذا ابشع اما تنفر منه النفوس البشرية السليمة ولا لا؟ الطبائع السليمة تنفر من هذا وقال لك النبي صلى كذلك الذي يهب الهبة ثم يرجع فيها لكن الحديث الا لاحظتو هاد الحديث عن العائد في هبته عام يشمل هذا الحديث هبة الثواب وهيبة غير الثواب ويشمل اه الهبة التي تعطى للولد والتي تعطى لغير الولد وغايجي معنا ان شاء الله ان الهبة التي تكون للولد يجوز اعتصارها اه قال الطبري رحمه الله يبين ان هذا الحديث عام مخصوص. هذا عام مخصوص باثار وبأحاديث اخرى قال يخص من عموم هذا الحديث من وهب شيئا بشرط الثواب اعطاك عطية لكن يريد ثوابا سواء اصرح بذلك ام لا راه قلنا هبة الثواب ماشي ضروري يصرح فيها المهدي بالثواب قد يفهم من القرائن انه عطاك لاجل غرض ما فهذه يمكن استرجاعها؟ اه نعم. يمكن الرجوع فيها. اذا حصل للمهدم اطلبوه فداك. واذا لم يحصل قد يرجع فيها ومن كان والدا والموهوب له ولده هذا ما يسمى بالاعتصار سيأتي ان شاء الله والهبة لم تقبض والتي ردها الميراث على الواهب هادي خلاص لا هادي الانسان لم يرجع فيها باختياره الميراث هو الذي ردها عالم واش واضح؟ مثلا الوالد وهب لابنه هبة ولم يرجع فيها وابنه توفي قبله. ولده توفى قبله وهو الوارث لابنه ما وهب له هذا ليس رجوعا في العبادة لأنه رجع الى الواهب دون اختيار منه بسبب الميراث لثبوت الاخبار باستثناء كل ذلك الطبري كيقول لك ثبتت الاخبار الاثار المروية عن الصحابة وغيرهم في استثناء هذه الامور اذا لا تذم ماداخلاش فقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالقيل ثم يعود فيقه لكن اذا استثنينا هذه الأمور يبقى ما عداها على الأصل لي هو عدم جواز في الرجوع واما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير لأن هادي قرينة شوفو ملي غني يثيب فقيرا هذه قرينة على ان هذه هدية ثواب مفهوم غني يثيب فقيرا ليست هذه هبة ثواب ولهذا الشيخ مذكر قال والهبة صلة الرحم او لفقير لي سبقات معنا ونحو ونحو بمن يصل رحمه فلا رجوع فيها ومما يبين الفرق بين هبة الثواب وهبة غير الثواب ويبين ان هبة غير الثواب لا رجوع فيها وان هبة الثواب يمكن الرجوع فيها ما جاء عن مالك ما رواه مالك في الموطأ هذا هاد الأثر من الآثار التي اشار اليها الطبري الطبري قال كل ثبوت الاخبار باستثناء كل بلادنا. مما اشار اليه الطبري رحمه الله. اذا من الاثار اللي كدل على ان هبة الثواب يمكن الرجوع فيها وما وهبة غير الثواب لا رجوع فيها هذا الاثر الذي عند ما لك في الموطأ عن داود ابن الحسين عن ابي غطفان ابن طريف المري ان عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها. واضح الكلام؟ اذا هادي هبة غير الثواب ومن هواها بهيبة يرى انه انما اراد بها الثواب يعني شنو هي؟ عوضا ماديا دنيويا فهو وعلى هبته يرجع فيها ان لم يرضى منها. يعني اعطيه واحد الثواب لكن ذاك الثواب ما عجبوش ودليل هذا الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاعرابي ارضيت؟ قال لا ارضيت قال له بقا كيزيد واحد حتى قال رضيت فإذا لم يرضى فله الرجوع في هيبته قال الشيخ ومن تصدق على ولده فلا رجوع له. ومن تصدق على ولده كاين فبعض النسخ تقييد الولد بالصغير ومن تصدق على ولده الصغير وهذا القيد لا مفهوم له على ديك النسخة اللي فيها الصغير. لأن الحكم هنا عام. من تصدق على ولده فلا رجوع. اذا انتبهوا الاعتصام اللي نجيو نتكلمو عليه في الهبة ماشي في الصدقة وقد عرفتم الفرق بين الهبة والصدقة ومازال ان شاء الله بعد الهبة غيجي الكلام على الصدقة يقول الشيخ رحمه الله ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع له الا بالميراث. اذن دابا الآن هادي هي مسألة هاد المسألة علاش شار ليها الشيخ رحمه الله لينبهك على الفرق بين الصدقة والربا لأنه غيدكر لينا الهبة يمكن فيها الإعتصار الصدقة مفيهاش الإعتصار لاحظت قال ومن تصدق كان فالحقيقة غي توطئة توطئة لقوله من بعد وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير مفهوم اذا في الهبة يمكن الرجوع في الصدقة لا يمكن الرجوع مفهوم؟ طيب ما الفرق بين الغيبة والصدقة ان الفرق بينهما ان الهبة يقصد بها التودد والاكرام. يقصد بها اكرام الموهوب له والتودد اليه. واحد كيعطي لواحد اه هبة للوالد. دابا حنا غي في الوالد مع ولده. الوالد يعطي لابنه هبة عطية بقصد اش؟ التودد له وبقصد اكرامه الا كان بهاد القصد هادي هبة واذا لم يكن بهذا القصد وانما اراد بذلك الثواب عند الله. او رأى انه فقير يستحق الصدقة فاعطاه الصدقة لفقله او اراد بذلك الاجر والثواب عند الله تعالى فهذه صدقة اما الى قصد بها المودة والمحبة بينه وبين ولده فهي هبة هي اللي غيجي الكلام عليها اذا الآن نتحدث عن عن الصدقات فإن قال قائل آآ طيب كيف نفرق بينهما؟ لأن الصدقة لا رجوع فيها والهبة يمكن للوالد ان يرجع فيها. كيف نفرق نحن؟ ها هو لقينا اب اعطى لابنه عطية الجواب انه يفرق بينهما بالقرائن ان كانت ثمة قرائن. الى كانت قرائن تدل على الفرق فيفرق بها. فاذا لم توجد قرائن فيسأل الاب حسابه على الله. يسأل الاب كنسولو واش قصدتي بها يا فلان واش قصدتي الصدقة ولا الهبة؟ الصدقة هي فيها وبالها والهبة هي كذا وكذا. شنو قصدتي انت ويعطى الحكم على حسب على حسب قوله وامر سرير آآ امره الى الله الله يتولى السرائر. واضح هذا هذا دين وملي كتكون الأمور اه فيها عبادة وتقرب قربة لله رب العالمين. فإن المكلف موكول الى اه سريرته التي بينه وبين ربه. بل ان اه كثيرا من احكام الله تعالى امانات عند المكلفين اكثر احكام الله را امانات علم الطهارة واحد غيصلي واش غيصلي بطهارة ولا ماشي بطهارة؟ جا قارة موضي ودخل يصلي اذن موضي ولا ماموضيش هاد الأمر من يطلع عليه لا يعلمه الا الله عز وجل اذا هذا الأمر بينه وبين ربه احكام اكثر احكام المكلفين امانات عند الله امانات لله تبارك وتعالى عند المكلفين والمكلف هو الذي يحاسب ويسأل عن ذلك بين يدي الله رب العالمين لا رقيب على المكلفين في فيها الا الله عز وجل. واش سميتو المسألة؟ وبالتالي فهو الذي يحاسب على قوله كنسولو الأب واش قصدتي الصدقة ولا الهبة؟ لأن قصدت الصدقة نتاع الموضوع قال قصدت الهبة نتاع الأمر راجع اليه اذن الشاهد يقول هنا ومن تصدق اه على ولده فلا رجوع اذن علاش لا يجوز الرجوع في الصدقة عمومات النصوص التي تنهى عن الرجوع في الصدقة. فالنصوص العامة التي تنهى عن الرجوع في الصدقة تشمل صدقة الوالد على والديه لأنها عامة عامة واضح؟ ولعمومها تشمل اي صدقة ومن ذلكم صدقة الوالد على ولده داخلة في عموم الصدقات فلا يجوز الرجوع فيها. وعلاش الشيخ نص عليها هنا؟ لأن لا يتوهم انها داخلة في اعتصار الهلال الآتي الكلام عليها ان شاء الله يا تجي من بعد وله ان يعتصر بغا يبينك على ان الصدقة ما داخلاش الصدقة لا رجوع والهبة فيها اه الرجوع واعلموا ان هذا الذي ذكره المؤلف من انه لا يجوز الرجوع فيها باطلاق لان لاحظوا ابن ابي زيد لم يقيد شو اش قال؟ ومن تصدق على لا رجوع له اطلق الكلام ولا لا؟ لا رجوع اه له هذا الاطلاق الذي جاء عن الشيخ رحمه الله آآ لا يوافق شيئا من الاقوال الثلاثة التي قيلت في هذه المسألة عندنا في المذهب هاد الاطلاق ديال المؤلف قال فلا الرجوع له ولم يقيد الرجوع بضرورة او غير ضرورة او كذا. والمسألة هاته اللي هي رجوع الوالد في صدقته على ولده فيها ثلاثة اقوال حكاها للمذهبي وليس فيها هذا الاطلاق القول الأول ان له ان يرجع مطلقا يجوز له ان يرجع اش؟ ولو في الصدقة. والقول الثاني ان له ان يرجع بالشراء من غير ضرورة. يهب الوالد شو بس اسمع الشرع؟ يهب الوالد ولده شيئا ما كتابا ولا ارضا ولا دارا وله ان يرجع عليه بشرائها شريها منو والقول الثالث ان له ان يرجع فيها بالشراء في حال الضرورة القول تلي له ان يرجع من غير ضرورة يرجع يشريها من عنده من غيري والقول الثالث ان له ان يرجع بشرائها للضرورة سمعناش الإسلام عندو ان يعطيه قيمتها اذن هادي ثلاثة الأقوال الشيخ رحمه الله لم يقيد ما قالش ومن تصدق عليه فله فلا رجوع له الا للضرورة لم لم يقيد واضح لنا ما اطلق لكن كتبقى هاد الاقوال الثلاثة اقربها الى قول المصنف هو القول الثالث لان القول الثالث هو قلنا لا يجوز له ان يرجع الا في حال الضرورة اضطر الى تلك الارض ولا الدار التي اعطاها اضطر اليها ففي هاد الحالة عاد يجوز له هذا اقرب الاقوال للمصنف غنتكلفو نأولو كلام واش نقولو ومن تصدق على ولده فلا رجوع له الا للضرورة نقولو لا رجوع له وهذا هو الأصل الا في حال فهاد التالت هو اقرب الاقوال الى كلام الشيخ رحمه الله قال وله اذن الآن عاد غيذكر المقصود لأن في الحقيقة هذا توطئ لما سيأتي وبينه لينبه على الفرق بينه وبين ما سيأتي اذن اذا خرجت العطية مخرج المودة والمحبة كان الباعث عليها المودة والمحبة تسمى ايه بقى؟ قال وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير ما لم ينكح لذلك او اذا العام الا ما شتو الاتنين غنجيو نتكلمو على المستثنيات ان الوالد له ان يسترجع الهيبة التي وهبها لي ولدي سواء ما كان كبيرا او صغيرا. الدليل على ذلك ما اه رواه اصحاب من؟ وصححه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية او يهب هيبة فيرجع فيها الا اه لذا اه لا يحل حاليا ان يعطي الا الوالد اه فيما يعطي ولده الا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمتل ولا هو مثل الذي يعطيك مثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيء. الشاهد من الحديث كله قوله عليه عليه الصلاة والسلام الا الوارد فيما يعطي ولده. استثنى عليه الصلاة والسلام الوالد فيما يعطي ولده فهذا يحل له الرجوع لانه قال قبل لا يحل لأحد ان يعطي عطية فيرجع الا الوالد فيما يعطي ولده اش معنى الا الوالد؟ اي له الرجوع هذا هو وجه الاستدلال به وهو ظاهر. وهذا الرجوع عنده اصطلاح عن الفقهاء اصطلاح رجوع الوالد على ولده في الهباش يسمى فصطيح فقهاء يسمى اعتصارا هذا كيتسمى الاعتصار رجوع هبة ارتسام واعلموا ان المراد بالاب هنا الاب المباشر للولد لا الجد. اذا الجد لا يجوز له الرجوع في الهيبة الجد اذا وهب لحفيده هبة فلا يجوز له اعتصارها. ملي كنقولو الاب المقصود الاب المباشر لا اب الأبي لي هو الجد هداك لا يعتصر ما اعطاه واعلموا ان الوالد له ان يرجع في هيبته سواء اكان ولده ذكرا او انثى لا فرق بين الذكر والأنثى له ان يرجع في اه هبته ولا فرق بين ولده الغني والفقير ولده غني ولا ولده فقير بحال بحال له ان يرجع في هبته سواء اخذ قبض الولد الهبة او لم يقبضها له ان يرجع في هيبته شكون هذا الولي واش واضح قبضها الولد او لم يقبضها. طيب شنو المسائل المستثناة؟ قال الشيخ ما لم ينكح لذلك او يداين او يحدث في الهبة حدثا قال ما لم ينكح لذلك ما لم يتزوج الولد بسبب تلك الهبة. فإذا تزوج الولد من اجل الهبة التي وهبت له فلا لا رجوع حينئذ للوالد واشنو هو المسألة؟ الوالد وهب لابنه هبة ابنه تزوج بسببها لما سقط في يده ايمان تزوج فلا يجوز للوالد ان يرجع لانه راه ترتب على داك المال اش ترتبت عليه امور انه تزوج لو لم يكن بيده لما تزوج. اذا فهنا لا يجوز الرجوع. او يداين او او يداين بذلك المال. كما لو اقرضه لغيره ولباع واشترى به. وغير ذلك من الحقوق التي تعلقت بذلك المال هاد المال هذا لي عطاه الوالد لولده لا تعلق به حق الغير فحينئذ لا يجوز له ان اه يرجع واضح الكلام؟ واعلموا انه مما استثناه اهل مذهبي ايضا فهاد المسألة ديال الهبة د الوالد لولده واذكر هذا انهم قولون الهبة التي تسترجع هي الهبة التي قصد بها كما ذكرنا المودة والمحبة هاديك هي التي يمكن للوارد الرجوع فيها التي لاجل المودة والمحبة اما اذا كانت لأجل الصلة او لأجل الفقر او لإرادة ثواب الآخرة فهذه لا رجوع فيها اذن هادي من مستثنيات ايضا لا رجوع للوالد على ولده من اجل هذا جوج صلة وصل لواحد الوالد سنوات ما شاف ولده ملي تولد ما شاف كان فأحب ان يصله فوهب له هبة من باب الصلة فلا اه رجوعا او رآه فقيرا فرق له واعطاه من اجل فقره فلا او اعطاه يريد بذلك ثواب الاخرة لكونه ممن يستحق فلا رجوع اما الى كانت من اجل المودة والمحبة فانه يرجع. وقلنا كيف نفرق؟ الجواب اه ان التفريق يكون بسؤال المعطي هداك المعطي نسأله امره الى الله ان صدق فقد سلم من الاثم وان كذب فهو اثم ولو اخذ ما اخذ في الدنيا فهو اثم. اذا راه لن يفوت شيء سيجد وزر ذلك بين يدي الله تعالى ان كذب اذن فالشاهد اذا تعلق بالمال حق للغيري فهنا لا يجوز الرجوع لان لان ذمة الولد تشغل بناء على الهيبة ذمة الولد كتولي مشغولة بناء على الهبة فلا يجوز الرجوع فيها قال الشيخ او يحدث في الهبة حدثا. شمعناه يحدث في الهبة قال لك كذلك اذا احدث في الهبة اي حدث بزيادة او نقص فلا يجوز الرجوع او يحدث في الهبة حدثا بزيادة او بنقصان بحالاش مثلا يحدث فيه هبة كأن وهبه والده الوالد ديالو وهبه جرا اجرا فبنى به الطوب الذي يبنى به يسمى بالآجور فبنى به او وهبه حديدا فصنع به شيئا او خشبا فصنع به بابا او ارضا فبناه دارا واضح الكلام؟ فهنا اذا احدث في تلك الهبة شيئا بزيادة او نقصان فلا يجوز الرجوع قال الامام ما لك رحمه الله الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة ان له ان يعتصر ذلك ولاحظ اش قال؟ اعطاه عطاء زيد ليس بصدقة اذن راه قال لك نقل رجوع فيها ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به و يأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه. فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا. ومما متل به الزوج تواجد هذه المسألة شوف قوله ما لم ينكح لذلك سواء اكان ابنا او ابنة هاديك ما لم ينكر ابنا او او ابنة البنت كذلك قد ترضى بالزواج بزوج ما من اجل الهبة عطاها باها هبة معينة فحينئذ تقبل بالزواج ببعض الناس الذين ربما لا تقبل بهم لو لم تكن لها تلك الهبة. قال والام تعتصر ما دام الاب حيا فاذا امات لم تعتصر ولا تعتصر من يتيم الى اخره. دابا الان ذكرنا في الكلام السابق اعتصار الاب ياك اسيدي؟ الام هل لها كذلك الحق في الاعتصام نعم الأم اذا وهبت ولدها هبة فإنها لكن بشرط قال لك ما دام الاب حيا وشمتو الصورة اذا وهبت امرأة ولدها ذكرا وانثى هبة من اجل الموت والمحبة واضح للتودد الى ولديها ذكرا او انثى. وما زال زوجها اللي هو اب داك الولد. ما زال ابو الولد حيا فلها الرجوع. لها ان ترجع متى شاءت بالقيود السابقة ما لم ينكح كذا كذا كذا نفس القيود السابقة فلها انت لكن اذا مات الزوج قال فاذا مات لم تعتصر اذا مات ابو الموهوب له علاش اذا مات لم تعتصر لانه اذا مات فهذه قرينة على انها اعطت الولد ما اعطته من آآ ليس بالتودد والمحبة وانما اعطته ما اعطته ليتمه لأنه يتيم فرقت له واعطته ما اعطته. فهذه قرينة على ان ذلك الذي اعطته صدقة والصدقة لا جوعا فيها وشفتو علاش قالك هذا دليل على انه اليتيم يستحق الصدقة ولا لا اه تعطاه الصدقة فإذا هذا دليل على ان قرينة على انها صدقة والصدقة لا رجوع فيها لهذا قال فإذا مات لم تعتصر ولا تعتصروا من يتيم واليتم من قبل الاب نعم هذا هو اليتم من الناحية الشرعية اليتم شرعا انما يكون لمن توفي له ابوه قبل البلوغ من توفي والده قبل البلوغ هو الذي يقال له يتيم. اما من توفيت امه فليس بيتيم شرعا في الادمية. هذه في فاش؟ اما في سائر الحيوانات فمن توفيت امه يقال له يتيم لغة واضحة لكن في الادبي من توفي امه ليس بيتيم وانما اليتيم من توفي ابوه قبل البلوغ اذن الشاهد الدليل على ان الامة يجوز لها الاعتسار كالاب وكذلك المقصود بالام الام المباشرة ماشي الجدة شي حفيدة لا الام وباش؟ الدليل على ذلك انها داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد ان يعطي عطية ابن ابيه فيرجع فيها الا الوالد الا الوالد فالوالد هدا اللفظ يشمل الاباء والام واضح؟ يشمل الاباء والامة. وسواء اكان الولد صغيرا وكبيرا نفس الكلام لي قلنا في الاب نقوله هنا سواء اكان الولد صغيرا او كبيرا. اللهم الا اذا اعطته ما اعطته على وجه الصدقة او صلة الرحم او لفقره مع بعده عن ابيه. فهنا لا يجوز باعتصار لان هذه قرائن على ان ذلك صدقة. مثل ما ما تقدم في الاب يقال في الام. داكشي اللي تقال في الاب يقال في الام اما ان كان الاب ميتا حين اعطته هي الهبة الولد كان باه ميتا فهذه قرينة على انها لماذا نص الشيخ رحمه الله على اه هذا على قوله ولا تعتصروا من يتيم اي الام واليتم من قبل الاب. ليستفاد من ذلك ان موت الام لا يمنع الاب من جواز اعتصامها من ولده اذا الفرق بين الام والاب بالنسبة للام اذا وهبت هبة فان لها ان ترجع اذا ما دام زوجها اه؟ اه اذا كان زوجها حيا حين الهبة يعني لما وهبت الهبة كان زوجها حيا ففي هاد الحالة عاد يجوز لها ان ترجع في الهبة اذا تحققت الشروط المذكورة اما اذا وهبت الهبة ولدها بعد موت ابيه فلا بخلاف الاب في هذا الامر. فالاب يجوز له ان يرتجع بالشروط السابقة سواء وهب الهبة اه قبل موتي امي لولدي او بعد موت امي الولد واضح دابا الفرق اه تصنتوا؟ الأم لها ان ترتجع الهبة اذا وهبتها حين حياة الأب الى كانت وهبتها حين حياة اب وتوفرت الشروط السابقة فلها ان ترتجع. وهبات الهبة بعد موت الاب الموهوب له فلا يجوز ان ان ترجع اما الاب فيجوز له ان يرجع سواء وهب الهبة في حياتي ام الولد او وهبها بعد موت ام اذا توفرت الشروط السابقة فله الرجوع. واضح الفرق؟ هذا ولذلك اذا انتبهتوا ملي تكلم الشيخ على الاب شنو هو؟ قال وله ان يعتصر ما وهب لولد الصغير ما قالش ما دامت امه حية لم يقيدوا لا لا لكن ملي جا للأم قال لك ما دام الأب حيا اذا هذا شرط في الأم وليس شرطا للأب والله تعالى اعلم وخير المؤلف رحمه الله والصدقة ولا تتم هبة ولا صدقة ولا الا بالحياة الحبس يأتي الكلام عليه واما هيبته الصدقة فلا يفترقان الا في شيئين. احدهما ان الهيبة تصوم الصدقة لا تقتصر اخر ان الهبة يصح الرجوع فيها والبيع والصدقة للبيع والصداقة لا يجوز ذلك فيها ولو على ابنه كما سينص عليه بعده والفرق بين حقيقتهما ان الهبة للمواصلة والوداد والصدقة لابتغاء الثواب عند الله تعالى. وهاد الحقيقة لي ذكر والفرق بين حقيقتهما لا تقتضي التباين بينهما لا قد يجتمعان في بعض الصور فتكون هبة وصداقة اذا بها وجه الله هبة وصدقة مفهوم قال واذا واذا تقرر اشتراكهما فيما عدا الحكمين المذكورين فليكن الكلام عليهما واحدا وذلك من وجوه احدهم في حكمهما وهو في حكمهما وهو الندب دل عليه الكتاب قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء على حبه كنتم ذو الصدقات فنعماه الى غير ما اية وسنة ففي ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعجل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها يربيها يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى فلوه. كما يربي احدكم فلوه. الفلو هو الصغير من اولاد الفرس يطلق على المهر ويطلق على الصغير من اولاد الفرس حين يفطم يقال له الفلو. ويجمع على افلاك كعدو اعداء وفي رواية كما يربي احدكم فلوه بسكون اللام فلوه نعم حتى تكون مثل الجبل والاجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره. الثاني في اركان الحجة وهي اربعة اولها الواجب وهو من له التضرؤ وهو غير المحجور عليه فالمحجور عليه لا تصح من الغيبة ثانيها الموهوب له وهو من يصح تملكه الهبة ولو لم يدوم ثالثها الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقلة اذا قوله من يصح تملكه خرج به الهبة حمار وجمل ونحو ذلك فلا يصح تملكهم. وقوله ولو لم يدم تدخل عطية الرقيق لمن يعتق عليه لأن لاحظ وشخص وهب رقيقا لمن لمن يعتق عليه عليك بمجرد هبته له يعتق عليه تصح الهبة؟ نعم تصح الهبة علاش؟ لأن داك الموهوب له يصح تملكه ولو لم يدوم التملك لأنه بمجرد دخول الرقيق في ملكه يعتق عليه يعني يصح تملكه ولو لم يدم جاز مفهوم لماذا الفقهاء يكيدون تصرف الزوجة بالثلث لأنها تعتبر من المحجور عليهم الزوجة من المحجور على اي الا تضيع مالها السبب نعم قال لا ما لا يقبل النقل كالاستمتاع بالزوجة وام الولد. رابعها الصيغة كوهبتك واعطيتك. الوجه الثالث في شرطها وهو الحوز وهو شرط في التمام في الصحة واللزوم. واليه اشار الشيخوخ بقوله ولا تتم الى اخره ولم يقل ولا تصحه ولا يشترط في الحوز ابن الله بل بل لو وجدها سائبة فاخذها فهو حوز وفائدة تمامها بالحوز انه اذا مات قبل حيازتها بطلت واليه اشار بقوله فإن مات فإن مات الواهب قبل ان تحازى عنه فهي يرثه الورثة وتبطل لمن جحد لهم ظاهر كلامه وان كان الموهوب له جادا في الطلب عند ابن الماجشون نعم ومذهب ابن القاسم ان الموهوب له اذا طلب الزبة من الواهب فامتنع من دفعها له فجد في تحصيل القبض فلم يتمكن منه وكذلك اذا اذا جحد الواهب الهبة اذا جحد الواهب الهبة واقام الموهوب له بينة وسعى في تزكية شهود الهبة فمات الواهب قبل التزكية والاستثناء في قوله والاستثناء والاستثناء في قوله الا ان يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث راجعوا للثلاثة. قال ابن عمر معناه اذا وهب شيئا او تصدق به او حبسه في مرضه. فانما يخرج من ثلث ماله ان كان لغير وارث لأن الوصية للوارث غير جائزة ذلك الورثة