كما غاضت من شيء زادت مثله في الحمل وفي رواية وما تغيض الارحام قال اذا حاضت المرأة وهي حامل قال يكون ذلك نقصانا من الولد. فاذا زادت على تسعة اشهر قلت لهما يطؤها زوجها؟ قالا نعم. الصلاة اعظم من ذلك. اسناده حسن واخرج الدار من عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء. قال يصيبها زوجها اذا تيممت ناده ضعيف باب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الاصول التسعة ونواصل به ما ابتدأنا من قراءة كتاب الطهارة ليتفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب ما يفعله الجنب والحائض رجى البخاري معلقا عن عطاء قال يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ وخرج البخاري معلقا وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين. فتأتيه بمصحف فتمسكه بعلاقته واخرج البخاري معلقا وقال ابراهيم النخاعي لا بأس ان تقرأ الحائض الاية واخرج البخاري معلقا ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا واخرج البخاري معلقا وقال الحكم اني لاذبح وانا جنوب واخرج الاربعة عن عبدالله ابن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل بني اسد احسب تبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال انكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فاخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل مع اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة ولفظ الترمذي كان صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج الدارمي عن ابي هريرة قال اربع لا يحرمن على جنب ولا حائض. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اسناده صحيح واخرج الداري عن ابن عباس انه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال لا تسجد لانها صلاة اسناده صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث بمنكر واخرج ابن ماجة عن ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض حديث ضعيف عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه وخرج الدارمي عن ابي عن ابراهيم قال اربعة لا يقرأون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض الا الاية ونحوها للجنب كان النساء يبعثن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف بالدرجة فيها الكرصف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريدن وعنه قال الحائض والجنب يذكران الله ويسميان. اسنادهما صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم وسعيد ابن جبير انهما قالا لا يقرأ الجنب والحائض اية تامة يقرأان الحرف وفي رواية قال الحائض والجنب يستفتحون الاية ولا يتمون اخرها. وقال بذلك عطاء وحماد ضعيف واخرج الدارمي عن عامر الجنب والحائض لا يقرأها للقرآن. اسناده حسن واخرج الدارم عن ابراهيم. قال كان عمر يكره او ينهى ان يقرأ والجنب والحائض اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابي العالية في الحائض قال لا تقرأوا القرآن اسناده صحيح واخرج الدار مع لابن ابي مريكة ان عائشة كانت ترقي اسماء وهي عارك اسناده صحيح واخرج الدار مع القتادة الجنوب يذكر اسم الله. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابي وائل قال كان يقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام وحالان لا يذكر العبد فيهما الله عند الخلاء وعند الجماع. الا ان الرجل اذا اتى اهله فبدأ فسمى الله اسناده صحيح واخرج الدار من العطاء في المرأة الحائض تقرأ؟ قال لا الا طرف الاية صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم والحسن في الحائض تسمع السجدة. قالا لا تسجد اسناده صحيح. واخرج الدارمي عن ابراهيم وسعيد ابن جبير قال ليس عليها ذاك الصلاة اكبر من ذلك. اسناده ضعيف واخرج الدار من العطاء قال منعت خيرا من ذلك الصلاة المكتوبة. اسناده ضعيف اخرج الدارمي عن الزهري في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة. قال لا تسجد حتى تغتسل. اسناده صحيح. الاصل انه لا يمنع احد من شيء الا بدليل بالتالي المعول عليه صحة الاخبار والروايات في هذا الباب سواء كانت مرفوعة مثل ما قيل من رواية علي اما الجنب فلا ولا اية عند ابي يعلى وقد صحح اسناده هناك جماعة او مثل غيره من الحوادث التي تدل على المنع باب مدة الحيض اخرج البخاري معلقا عن علي وشريح ان ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت واخرج البخاري معلقا عن عطاء اقرأها ما كانت وبه قال ابراهيم اخرج البخاري معلقا عن عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة واخرج البخاري معلقا عن معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك واخرج الدار مع انس قال الحيض عشر الحيض عشرة فما زاد فهي مستحاضة وفي رواية قال المستحاضة تنتظر ثلاثا اربعا خمسا ستا سبعا ثمانيا تسعا عشرا ضعيف جدا واخرج الدارمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن انس انه قال ادنى الحيض ثلاثة ايام. سئل عبد الله الدارمي اخذ بهذا؟ قال نعم اذا كان عادتها وسألته ايضا عن هذا قال اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمس عشرة اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الحسن قال تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا فان طهرت فذاك والا امسكت ما بينها وبين العشر فان طهرت فذاك والا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. وقال الحيض عشر فما زاد فهي مستحاضة. وقال اذا رأت الدم فان انها تمسك عن الصلاة تعد ايام حيض تعد ايام حيضها يوما او يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة اسانيدها صحيحة واخرج الدار بعين عطاء قال اقصى الحيض خمس عشرة. وقال بلغنا ان المستحاضة تنتظر على اقرأها بيوم وقال ادنى الحيض يوم اسناده صحيح والرواية الثانية ضعيف جدا واخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال الحيض الى ثلاثة عشرة فما زاد فهي مستحاضة واخرج الدار من الحسن قال ادنى الحيض ثلاث وقال اذا رأت الدم قبل حيضها يوم او يومين فهو من الحيض اسناد الرواية الاولى ضعيف والثانية صحيح المرجع في ما هو المرجع في هذا الباب هل هو بالتكرار او هو مجرد رؤية الدم حوادث النار او المعول عليه اه ما يكون على غالب عادة النساء لكن الشيخ اذا امرأة يعني بعد مرظ ولا بعد تعاطي بعظ الادوية تغيرت عادتها هذا هو الكلام هل العبرة في العادة بالتكرار ولا تثبت الا بتكرار او تثبت بمجرد مرة واحدة برؤية الدم. هذا منشأ الخلاف الشيء الثاني هل المعول عليه وقوع الدم او خروج الدم؟ او المعول عليه عادة اغلب النساء. هم. فنشأت الخلافات هذي من هذين لامرين باب الطهر هو امر القدرة والصفرة اخرج البخاري معلقا ومالك في الموطأ واخرج البخاري معلقا وفي الموطأ عن مالكا علقمة بن ابي علقمة عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين انها قالت بذلك الطهر من الحيضة واخرج البخاري معلقا وفي الموطأ عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا واخرج ابو داوود وابن ماجة عن ابي سلمة عن ام بكر انها اخبرت ان عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها وبعد الطهر قال انما هي عرق او عروق. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن عمرة قالت كانت عائشة تنهى النساء ان ينظرن ليلا في المحيض وتقول انه قد يكون الصفرة انه قد يكون الصفرة والكدرة اسناده صحيح اخرج الدار من عائشة قالت اذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ابيض كالقصة. ثم ثم لتغتسل وتصلي. اسناده حسن اخرج الدار من علي قال اذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم او يومين فانها تتطهر وتصلي وفي رواية قال اذا تطهرت المرأة غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فان كان دما عبيطا الذي لا خفاء به تدعي الصلاة وفي رواية في المرأة يكون حيضها ستة ايام او سبعة ايام. ثم ترى كدرة او صفرة او ترى القطرة او القطرتين من الدم ان ذلك باطل ولا يضرها شيء تسناد الثانية حسن وهما ضعيفان واخرج الدارمي العمرة كانت تأمر النساء الا يغتسلن حتى تخرج القطنة حتى تخرج القطنة بيضاء اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن سفيان قال الكدرة والصفرة في ايام شيء رأته بعد ايام الحيض من دم او كدرة او صفرة فهي مستحاضة اسناده صحيح واخرج الدارمي عن فاطمة بنت محمد وكانت في حجر عمرة قالت ارسلت امرأة من قريش الى عمرة بكوصفة قطن فيها تسألها هل ترى اذا لم ترى المرأة من الحيضة الا هذا ان قد طهرت فقالت لا حتى ترى البياض خالصا اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن فاطمة عن اسماء قالت كنا نكون في حجرها فكانت احدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي. ثم تنكسها فرط اليسيرة فتأمرنا ان نعتزل الصلاة حتى لا نرى الا البياض خالصا اسناده صحيح. واخرج الدار من العطاء قال الكدرة والصفرة في ايام الحيض بمنزلة الحيض اجناده ضعيف واخرج الدارمي عن عامر الاحول قال كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن في المرأة ترى الدم في ايام طهرها قال ارى ان تغتسل وتصلي. وقال ابن سيرين لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بئس كلا الاسنادين الصحيح واخرج الدار من محمد ابن الحنفية كالمرأة ترى الصفرة بعد الطهر قال تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي ضعيف اخرج الدارمي عن الحسن معطاء ليس في الترية شيء بعد الغسل الا الطهور اسناده صحيح واخلو الدارمي عن الحسن قال اذا رأت الحائض دما عبيطا بعد الغسل بيوم او يومين فانها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك واسناده صحيح واخرج الدارمي عن العطاء عن المرأة تغتسل من الحائض فترى صفرة. قال توظأوا وتنضح وقال مرة توظأ اسناده حسن واخرج الدار من العطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما او يومين ثم تغتسل فاذا كان عند الاولى نظرت. فان كانت ترية توضأت وصلت وان كان دما اخرت الظهر وعجلت العصر. ثم صلته اما بغصن واحد فاذا غابت الشمس نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وان توضأت وصلت وان كان دما اغتسلت وصلت بالغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات اسناده صحيح قدرة في الصغرى ان جاءت في زمن الطهر فيها طهر وان جاءت في اثناء زمن الحيض فهي حيض هذا بالاتفاق وان جاءت باخر وقت الحيض الاكثر على انه حيض وان جاءت الصفرة والكدرة قبل وقت الحيض بالشيء اليسير فهذا هو موطن الخلاف باب في اقل الطهر. اخرج الدارمي عن سفيان قال الطهر خمس عشرة اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال اذا حاضت المرأة في شهر او في اربعين ليلة ثلاث حيض قال فاذا شهد لها شهود العدول من النساء انها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا اجلها صحيح واخرجت دائما عن عامر قال جاءت امرأة الى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت قد حفظت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح اقضي بينهما. قال يا امير المؤمنين وانت ها هنا؟ قال اقضي بينهما. قال يا امير المؤمنين وانت ها هنا؟ قال اقضي هما فقال ان جاءت من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته تزعم انها حاوض ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها. والا فلا فقال علي قالون وقالون بلسان الروم احسنت صحيح واخرج الدائمة عن عكرمة في قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. قال الحيض اسناده صحيح باب باب دم البكر والكبيرة اخرج الدارمي عن سفيان اذا كانت المرأة اول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها اسناده صحيح واخرج الدارمي عن قتادة وقيس ابن سعد عن عطاء انهما قالا في البكر اذا نفست فاستحيضت قال تمسك عن الصلاة مثلما تمسك المرأة من نسائها اسناده صحيح واخرج الدارمي عن عطاء في الكبيرة ترى الدم قال لا نراه حيضا وقال هي بمنزلة مستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة. اسناده ضعيف واخرج الدايمي عن عطاء في امرأة تركها الحيض في التي قعدت من المحيض اذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل اسناده ضعيف باب ما جاء في وقت النفاس اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف حسن صحيح واخرج ابو داوود عن عن الازدية يعني مستة قالت حججت فدخلت على ام سلمة فقلت يا ام المؤمنين ان سمرة بن جندب يأمر النساء يقظين صلاة المحيض. فقالت لا يقظين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس في اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس اثر حسن واخرج ابن ماجة عن انس قال. حديث. حديث حسن. واخرجه ابن ماجة عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل للنفساء اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك ضعيف جدا. واخرج الداعمة لابن عباس قال تنتظر النفساء اربعين يوما او نحوها. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن القتادة في النفساء كطهر امرأة من نسائها. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن في النفساء تمسك عن الصلاة اربعين يوما. فان رأت الطهر فذاك وان لم تر الطهر امسكت عن الصلاة اياما خمسا ستا فان طهرت فذاك والا امسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فان طهرت فذاك والا فهي مستحاضة اسناده ضعيف واخرج الدائري من عثمان ابن ابي العاص قال وقت النفساء اربعين يوما فان طهرت والا فلا تجاوزه حتى تصلي اسناده ضعيف واخرج الدار من العطاء قال ان كان للنفساء عادة والا جلست اربعين ليلة وقال النفاس حيظ الاول صحيح والثاني ضعيف واخرج الدارمي عن معاوية ابن قرة ان امرأة لعائذ ابن عمر نفست فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة فدخلت في لحافه. فقال من هذه؟ قالت انا فلانة اني قد تطهرت فركضها برجله ولا تغريني عن دين حتى تمضي اربعون ليلة اسناده الغني لا تغرني فقال لا تغرني تربص اربعين ليلة ثم تصلي. وقال الشعبي شهرين ثم هي بمنزلة مستحاضة اثران نادهما جيد واخرج الدار من الحسن اذا رأت الدم عند الطلق يوما او يومين فهو من النفاس اسناده صحيح واخرج الدارمي عن عطاء في الحامل ترى الدم وهي تطلق. قال تصنع ما تصنع المستحاضة اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن مكحول قال المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما ومن الجارية اربعين يوما يعني النفساء اسناده صحيح باب الحامل اذا رأت الدم خرج مالك في الموطأ والدارمي عن يحيى ابن سعيد قال امر لا امر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة المرأة الحبلى اذا رأت الدم انها لا تصلي حتى تطهر وفي رواية قالت اذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فانه حيض اسانيدها ضعيفة واخرج للدارمي عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قال تغتسل وتصلي وفي رواية قالت ان الحبل لا تحيض فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. وفي رواية قالت لا يمنعها ذلك من صلاة اسناد ثاني حسن والاخران ضعيفان واخرجت واخرج واخرج مالك في الموطأ والدارم عن الزهري في الحامل ترى الدم قال فقال تدع الصلاة صحيح واخرج الدار من عثمان بن اسود قال سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وانا اراها حاملا. قال ذلك غيظ الارحام الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد كان تماما لما نقص من ولدها كلا الاسنادين صحيح واخرج الدار من العكرمة في هذه الاية الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار قال ذلك الحيض على الحبل. لا تحيض يوما في الحبل الا زادته طاهرا في حبلها. زاد في رواية حتى تستكمل تسعة مشهورين طاهرة اسناده صحيح واخرج الدارمي عن بكر بن عبدالله المزني انه قال امرأتي تحيض وهي حبلى. قال ابو محمد سمعت سليمان ابن حرب يقول امرأتي تحيض وهي وعن الاوزاعي مثله واسناد الشعب ضعيف والثاني رجاله ثقات واخرج الدارمي عن الحسن قال ان كانت ان كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في اقرائها تركت الصلاة وان كان انما هو في اليوم او اليومين لم تدع الصلاة. اسناده صحيح في عرق الجنب والحائض في الموطأ واخرج الدارمي عن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه اسناده صحيح واخرج الداري عن ابن عباس انه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنوب واخرج الدارمي عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة مستحاضة غير انها لا تدع الصلاة ناده صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم في الحامل ترى الدم قال تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي. وفي رواية لم تدع الصلاة وفي رواية قال لا كونوا حيض على حمل اسانيدها صحيحة. واخرج الدارم عن العطاء والحكم قالا اذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت وعنهما في الحبلى والتي قعدت عن المحيض اذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان. وعن عطاء قال تغتسلان تصليان اسانيدها ضعيفة واخرج الداري مع ابراهيم في المرأة اذا رأت الدم وهي تمخض قال هو حيض تترك الصلاة اسناده قوي واخرج الدار من الحسن في المرأة الحامل اذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة اسناده صحيح باب المرأة تجنب ثم تحيض اخرج الدارمي عن ابراهيم والحسن في المرأة تجنب ثم تحيض قالا تغتسل. اسناده صحيح. واخرج الدار من العطاء قال الحيض اكبر اسناده صحيح واخرج الداري عن ابراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت قال تغسل قال تغتسل احب الي اسناده صحيح واخرج الدائم عن العطاء والنخع والحسد قالوا لتغتسل من الجنابة اخرج الدارمي عن الشعبي قال تغتسل منشأ البحث هل الغسل له تأثير مع وجود حدث اخر غير مقتضي الرسل الاول باب الحائض تتوضأ عند وقت الصلاة اخرج الدارمي عن الحكم ابن عتيبة قال كان يعجبهم في المرأة الحائض ان توضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة صحيح. اخرج الدارمي عن سليمان التيمي قال قلت لابي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله فقال ما وجدت لهذا لا اصل اسناده صحيح واخرج الدارمي عن عقبة ابن واخرج الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض اتقرأ؟ قال لا الا طرف الاية ولكن توظأوا عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله اسناده صحيح واخرج الدارمي عن مكحول قال تؤمر الحائض ان تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله اسناده صحيح باب المرأة تطهر او تحيض عند الصلاة. اخرج الدارمي عن انس قال اذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قال ابو محمد قرأت على زيد ابن يحيى عن مالك قال سألته عن المرأة لتطهروا بعد العصر. قال تصلي الظهر والعصر. قلت فان كان طهرها قريبا من مغيب الشمس. قال تصلي العصر ولا تصلي الظهر. ولو انها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء سئل عبد الله تأخذ به؟ قال لا اسناده صحيح واخرج الدار من الحسن قال اذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على ان تغتسل قضت تلك الصلاة وقال اذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي اذا طهرت وقال في امرأة حضرت الصلاة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت تقضي تلك الصلاة اذا اغتسلت اسانيدها صحيحة اخرج الدارمي عن قتادة وعطاء في المرأة تطهر عند الظهر. فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر. قالا تقضي الظهر اسناده صحيح واخرج الدار بين الحسن والمغيرة عن عامر وعبيده عن ابراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض. قالوا تعيد تلك الصلاة اعداده صحيح واخرج الدارمي ومثله عن الحسن وقتادة والشعبي اساندوها صحيحة واخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال اذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء اسناده جيد واخرج الدارمي عن عطاء اذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر. واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء اسناده صحيح واخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب مثله اسناده ضعيف. واخرج الدارمي عن مقسم عن ابن عباس مثله. اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الحسن في الحائط يصلي الصلاة التي طهرت في وقتها اسناده صحيح واخرج الدارمي عن عطاء وطاووس ومجاهد. قالوا اذا طهرت الحائض قبل الفجر طلت المغرب والعشاء واذا طهرت قبل غروب الشمس صلت في الحائض اذا رأت الطهر اخر النهار صلت الظهر والعصر واذا طهرت اخر الليل صلت المغرب والعشاء كاده صحيح عن الحكم هو ضعيف عن طاووس واخرج الدارمية عن ابراهيم قال اذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر صحيح واخرج الدار من الحماد اذا طهرت في وقت صلاة صلت اسناده صحيح باب الحائض تطهر ولا تجد الماء. اخرج الدارمي عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض. ثم تطهر ولا تجده الماء. قالا تتيمم وتصلي اسناده صحيح وخرج الدارمي عن القاسم بن محمد ان عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن سعيد بن جبير والشعبي انهما كانا لا يريان بعرق الجنب في الثوب بأساء اسناده صحيح مخرج الدار من الحسن قال ما كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين قال اذا اغتسلت قال اذا اغتسلت الست تلبسه فذاك بذاك اسناده صحيح واخرج الدائم عن عطاء قال لا بأس ان يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه سنده ضعيف واخرج الدارمي عن ابراهيم في الجنب هي عرق في ثوبه قال لا يضره ولا ينضحه بالماء ساده ظعيف واخرج الدائم عن ابراهيم في الحائض اذا عرقت في ثيابها فانه يجزئها ان تنضحه بالماء اسناده صحيح وش منشأ يا شيخ طرح المسألة عند يعني البحث في ما يخرج من بدن المرأة الحائض هل يعتبر نجسا او طاهرا؟ ايه باعتبار ان النجاسة التي او الحدث الذي يكون على الحائض هل هو حدث معنوي او حدث حسي باب اتيان الحائض وكفارة ذلك. اخرجه ابو داوود وابن اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والدارم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار حديث صحيح اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة والدارم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول. حديث صحيح واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق اطفي دينار حديث ضعيف واخرج الداء ابو داوود والترمذي والدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر دينار رواه ابو داوود موقوفا بلفظ اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. ضعيف مرفوعا وصحيح الموقوفة واخرج يا ابو داودة والداري من عبد الحميد ابن زيد ابن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان اذا اراد ان يأتيها اعتلت عليه بالحيض. فوقع عليها فاذا هي صادقة. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يتصدق خمس دينار ولفوا ابو ولفظ ابي داوود امره ان يتصدق امره ان يتصدق بقوموا سي دي نار ضعيف وقال ابو داوود معضل واخرج الدار من الحسن قال في الذي يفطر يوما من رمضان عليه عتق رقبة او بدنة او عشرين صاعا لاربعين مسكينا. وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك اسناده صحيح واخرج الدار من عطاء قال اذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار فقال له رجل من القوم فان الحسن يقول يعتق رقبة قال ما انهاكم ان تقربوا قال ما انهاكم ان تقربوا الى الله ما استطعتم وفي رواية يتصدق بدينار اسناده جيد واخرج الدارمي عن الاوزاعي في رجل يغشى امرأته وهي حائض او رأت الطهر ولم تغتسل قال يستغفر الله او يتصدق بخمس دينار اسناده صحيح واخرج الترمذي عن ابن المبارك قال يستغفر ربه ولا كفارة عليه. واخرج الدارم عن ابراهيم وعامر قال ذنب اتاه يستغفر الله ويتوب اليه ولا يعود اسناده صحيح مخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال ذنب اتاه وليس عليه كفارة اسناده صحيح واخرج الدارمي عن القاسم قال يعتذر الى الله ويتوب الى الله. اسناده صحيح مخرج الدارمي عن ابي قلابة ان رجلا اتى ابا بكر فقال رأيت في المنام كأني ابول دما. قال تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال نعم. قال اتق لا ولا تعد اسناده منقطع اخرج الدارمي عن ابن سيرين قال يستغفر الله اسناده صحيح المعول عليها صحة حديث ابن عباس باب مجامعة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال. اخرج الدارمي عن مجاهد في الحائض اذا طهرت من الدم. لا يقربها زوجها حتى تغتسل. وفي رواية ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال حتى ينقطع الدم. فاذا تطهرن قال اذا اغتسلن. وفي رواية انه سئل عن امرأة رأت الطهرة يحل لزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى يحل لها الصلاة اسانيدها صحيحة. واخرج الدارمي عن سفيان انه سئل ايجامع الرجل امرأته اذا انقطع عنها الدم قبل ان تغتسل. فقال لا. فقيل ارأيت فان تركت الغسل يومين او اياما قال تستتاب. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحجاج بن ارطى قال سألت عطاء نميمون بن مهران وميمونة بن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم قالوا لا يغشاها حتى تغتسل. اثر صحيح واخرج الدار مع الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل ان تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل. وعليه الكفارة وله ان راجعها ما لم تغتسل. وفي رواية قال لا يغشاها زوجها. اسنادهما صحيح واخرج الدار من عقبة بن عامر الجهني قال والله اني لا اجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. اسناده صحيح واخرج الدار من العطاء فالمرأة ترى الطهر ايأتيها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل. وفي رواية في المرأة ينقطع عنها الدم ولئن ادركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها الاسناد الاول صحيح والثاني ضعيف واخرج الدارمي عن شريك وسأله رجل فقال هل المرأة ينقطع عنها الدم؟ فيأتيها زوجها قبل ان تغتسل؟ فقال قال عبد الملك عن انه رخص في ذلك للشبق قال الدارمي اخاف ان يكون خطأ واخاف ان يكون من حديث ليث لا اعرفه من حديث عبد الملك. قال الشبق الذي يشتهي الشهوة اسناده حسن وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه ان سالم بن عبدالله وسليمان بن يسار سئل عن الحائط هل يصيبها زوجها اذا رأت الطهر قبل ان تنمي عن قمير قالت عائشة المستحاضة لا يأتيها زوجها اسناده صحيح واخرجه ابو داوود عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها وعنه بلفظ عن حملة بنت جحش انها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها حديث حسن واخرج الدارم عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا ان يأتيها زوجها اسناده صحيح اخرج الدار من عند سعيد بن جبير قال يغشاها زوجها وان قطر الدم على الحصير وقال الصلاة اعظم من الجماع الاول ضعيف والثاني صحيح واخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة تغتسل قالوا في المستحاضة تغتسلوا وتصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها اسناده صحيح واخرج الدار من حميد قال قيل لبكر ابن عبد الله ان الحجاج ابن يوسف يقول ان المستحاضة لا يغشاها زوجها. قال بكر الصلاة واعظم حرمة يغشاها زوجها ناده منقطع واخرج الدار من العطاء قال يجامعها زوجها تدع الصلاة ايام حيضها فاذا حلت لها الصلاة فليطأها فساده ضعيف واخرج الداعم عن علي قال المستحاضة يجامعها زوجها. اسناده صحيح واخر الدار من الحسن قال كان يقول المستحاضة لا يغشاها زوجها. اسناده صحيح ولكنه شاذ واخرج الدار مع الخالد ابن مهران قال كان محمد يكره ان يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف. زاد في رواية انما رخص لها في الصلاة اسناده صحيح باب التعويذ في عنق الحائض اخرجت الدار من العطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ او الكتاب كان في اديم فلتنزعه. وان كان في قصبة صاغة من فضة فلا بأس ان شاءت وضعت وان شاءت لم تفعل اسناده صحيح الفصل الثالث الوضوء. باب فضل الوضوء. اخرج مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت طشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها لا هو مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. واخرج مسلم عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره واخرج موسم عن حمران مولى عثمان قال اتيت عثمان بن عفان بوضوء بوضوء فتوضأ ثم قال ان ناس يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث لا ادري ما هي الا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاحسن الوضوء وثم قال من توضأ هكذا ثم خرج الى المسجد لا ينهز الا الصلاة غفر له ما خلى من ذنبه. وفي رواية من توضأ للصلاة فاسبغ الوضوء ثم مشى الى المسجد ثم مشى الى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس او مع الجماعة او في المسجد غفر الله له ذنوبه واخرج مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مصعر العصر فقال ما احدثكم بشيء او اسكت. فقلنا يا رسول الله ان كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك فالله ورسوله اعلم. قال ما من مسلم يتطهر سوف يتم الطهور الذي كتب الله عليه. فيصلي هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارات لما بينها واخرج النسائي وابن ماجة والدار من عاصم ابن سفيان انهم غزوا غزوة انهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا الى معاوية وعنده ابو ايوب وعقبة ابن عامر. فقال عاصم يا ابا ايوب فاتنا الغزو عام وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربعة غفر له ذنبه. فقال يا ابن اخي ادلك على ايسر من ذلك؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له ما قدم من عمل. فكذلك يا عقبة؟ قال نعم حديث حسن واخرج النسائي وابن ماجة عن عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا استنثر خرجت الخطايا من انفه. فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. فاذا غسل يديه الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه. فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه. ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له حديث صحيح واخرجوا النسائي وابن ماجة عن ابي امامة الباهلي قال سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال اما الوضوء فانك اذا فغسلت كفيك فانقيتهما خرجت خطاياك من بين اظفارك واناملك. فاذا ما اغتسلت من عامة خطاياك فان انت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك امك قال ابو امامة فقلت يا عمر ابن عبسة انظر ما تقول اكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال اما والله لقد كبرت سني ودنا وما بمن فقر فاكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه اله وسلم. وهو عند ابن ماجة دون ذكر قصة ابي امامة بلفظ. ان العبد اذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه. فاذا غسل فاذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من راعيه ورأسه. فاذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. حديث صحيح. واخرج ابن ماجة دار به عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن وفي رواية سددوا وقاربوا وخير اعمالكم الصلاة. ولنحافظ على الوضوء الا مؤمن. حديث صحيح. واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة بابي غطيف الهدري قال سمعت عبد الله بن عمر عبدالله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت قام فتوضأ وصلى ثم عاد الى مجلسه فلما حضرت العصر قام توضأ وصلى ثم عاد الى مجلسه فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد الى مجلسه فقلت اصلحك الله افريظة ام سنة الوضوء عند كل صلاة قال اوفطنت الي والى هذا مني؟ فقلت نعم. فقال لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به كلها ما لم يحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات وانما في الحسنات واقتصرت رواية ابي داوود والترمذي على المرفوع من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ضعيف واخرج الدارمي عن ابي عثمان قال كنت مع سلمان تحت شجرة فاخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. قال تسألني لم افعل هذا؟ قلت له لم فعلته؟ قال هكذا فعل بي رسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ان المسلم اذا توظأ فاحسن الوضوء وصلى الخمسة وصلى الخمس تحاتت ذنوبه كما تحات تهذا الورق ثم قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الى قوله ذلك ذكرى للذاكرين اسناده ضعيف واخرج ابن ماجة عن عبد الله ابن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان من افضل اعمالكم الصلاة ولا حافظوا على الوضوء الا مؤمن قبلها من ذنوبه ثم يحضر صلاة مكتوبة فيصلي فيحسن الصلاة الا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه ثم يحضر صلاة مكتوبة فيصلي فيحسن الصلاة الا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه حديث صحيح ابن ماجة عن ابي امامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما ان استقم ان استقمتم وخير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن حديث ضعيف واخرج احمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاث ثلاثة ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لاصحابه الا تسألوني عما اضحكني؟ فقالوا مما ضحكت يا امير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك فقال الا تسألوني ما اضحكني؟ فقالوا ما حكك يا رسول الله فقال ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه. فاذا غسل ذراعيه كان كذلك وان مسح برأسه كان كذلك. واذا واذا طهر قدميه كان كذلك صحيح لغيره واخرج احمد عن حمران قال كان عثمان يغتسل كل يوم مرة من منذ اسلم فوضعت وضوءا له ذات يوم للصلاة. فلما توضأ قال اني اردت ان احدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بدا لي قال فاني محدثكم به توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء ثم قال من توضأ هذا الوضوء فأحسن الوضوء ثم قام الى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها عنه ما بينها وبين الصلاة الاخرى ما لم يصب مقتله. يعني كبيرة صحيح لغيره واخرج احمد العكرمة بن خالد قال حدثني رجل من اهل المدينة ان المؤذن اذن لصلاة العصر قال فدعا عثمان بطهور فتطهر قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر كما امر وصلى كما امر كفرت عنه ذنوبه فاستشهد على ذلك اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشهدوا له بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. حسن لغيره واخرج احمد اي الحارث مولى عثمان قال جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في اناء اظنه سيكون فيه مد توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال ومن توضأ وضوئي ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر ثم وصلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب. ثم لعله ان يبيت يتمرغ ليلته. ثم ان قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا هذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان؟ قال هن لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله اسناده حسن واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ احد فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد الا الصلاة فيه الا لا تبشبش الله به كما يتبشبش اهل الغائب طلعته. استاذه ضعيف. واخرج احمد عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة قال اتيناه هو جالس يتفلى في جوف المسجد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ المسلم ذهب الاثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه قال فجاء ابو ظبية وهو يحدثنا فقال ما حدثكم؟ فذكرنا له الذي حدثنا. قال فقال اجل سمعت عمرو بن عبسة ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يبيت على طهر ثم يتعار من الليل صحيح ان غيرهما اخرج احمد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى غير ساه ولا لاه غفر له ما تقدم من ذنبه وقال يحيى مرة غفر ما كان قبلها من سيئة. صحيح لغيره واخرج احمد عن ابي امامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة ان فقيل له اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا اربع ولا خمس وفي رواية ما من عبد مسلم يسمع اذان صلاة فقام الى الى وضوئه وضوئه. الى الى وضوءه الا غفر له باول قط قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوءه الا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام الى صلاته هي نافلة وفي رواية اذا توضأ الرجل المسلم وخرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. فان قعد قعد مغفورا له وفي رواية ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضأ فيحسن وضوءه يصلي فيحسن الصلاة الا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت وفي رواية ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئة نزلت خطيئته من كفيه مع اول قطرة فاذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع اول قطرة. فاذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع اول قطرة فاذا غسل يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته امه قال فاذا قام الى الصلاة رفع الله بها درجته وان قعد قعد سالما وفي رواية دخلت على ابي امامة وهو يتفلى في المسجد ويدفن القمل في الحصى. فقلت له يا ابا امامة ان رجلا حدثني عنك انك قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فاسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه واذنيه ثم قام الى الصلاة حدث به نفسه من سوء قال والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصيه حديث صحيح بطرقه وشواهده. وفي الموطأ عن مالك عن نعيم بن عبدالله المدني المجمر انه سمع ابا هريرة يقول من توضأ فاحسن وضوءه ثم رجع عامدا الى الصلاة فانه في صلاة ما دام يعمد الى الصلاة وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالاخرى سيئة فاذا سمع احدكم الاقامة فلا يسعى فانها فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا. قالوا قالوا لما يا ابا هريرة قال من اجل كثرة الخطى باب لا تقبل صلاة بغير طهور المتفق عليه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. زاد في البخاري قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. واخرج البخاري عن عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. ولفظ السنن كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد وفي رواية للترمذي كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا او غير طاهر. واخرج مسلم عن مصعب ابن سعد قال دخل عبدالله ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو ومريض فقال الا تدعو الله لي يا يا ابن عمر؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغيطه ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة واخرج مسلم عن عبد الله ابن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله الا توضأ؟ قال لم؟ هل الصلاة وفي رواية ما اردت صلاة فاتوضأ. وفي رواية ايريد ان اصلي فاتوضأ؟ ولفظ السنن انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة والداري من ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حديث صحيح. اخرج ابن ماجة عن ابي بكرة مرفوعا مثله حديث صحيح. واخرج ابن ماجة عن انس مرفوعا مثله حديث صحيح. واخرج الترمذي عن جابر ابن بالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء حديث صحيح واخرج الترمذي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج من الغائط فاوتي بطعام فقال رجل يا رسول الله الا اتيك بوضوء؟ قال اريد الصلاة حديث حسن صحيح. بارك الله فيك وفقك الله للخير تقبل الله منا ومنكم يا شيخ الوضوء بغير الصلاة ولكن اذا اراد الانسان ان يطبق هذا الاحاديث اللي فيها مغفرة الذنوب بل هو بعبادة مشروع بعد المستقيم الاحاديث