﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.550
اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله قال الامام الحنجاوي رحمه الله في باب صلاة التطوع ويقنت فيها بعد الركوع

2
00:00:24.550 --> 00:00:54.550
فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك فيما اويت وقني شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك

3
00:00:54.550 --> 00:01:14.550
وبك منك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واجمعين باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله

4
00:01:14.550 --> 00:01:44.550
بعد الركوع وهذا في التراويح. او في صلاة الوتر. في صلاة الوتر. سواء كانت في رمضان او في غير رمضان سواء كان جماعة او قال فيها اي في صلاة الوتر بعده الركوع

5
00:01:44.550 --> 00:02:06.550
وهذا هو الاكثر في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. خاصة في بيوت النوازل. عند المنقول في الاخبار حديث ابن عمر في الصحيحين حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان يقف في الركعة الاخيرة اذا رفع رأسه ما سمع عليه الصلاة والسلام

6
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
كذلك في صحيح البخاري من حديث انس بن داود سئل عن القيود قيل ان فلان قال انك قلت ان رسول الله صلى قالت بعد الركوع قال انما قالت بعد الركوع شهرا عند الركوع شهرا وهذا اشارة الى

7
00:02:26.550 --> 00:02:56.550
في النازلة. وجاء الخروج ايضا قبل الركوع. وهذا جاء في حديث انس ايضا في حديث البخاري والامران جائزة والابراهن جائزان واذا قنتا بعد الركوع اذا قنت بعد الركوع فانه يقع بعد الثناء الذي في الركوع وبعد الثناء

8
00:02:56.550 --> 00:03:36.550
الذي بعد الركوع واذا رفع قال سمع الله لمن حمده ان شاء ربنا الدعاء الوارد في هذا وان اقتصر في ما على قوله صلى الله عليه فلا بأس بذلك ويغلط فيها بعد الوضوء كما تقدم. والحكم واحد واذا ثبت هذا يفيد

9
00:03:36.550 --> 00:03:56.550
قنوت النواج فكذلك في القنوت في الوتر القنوت في الوتر لانه ثبت في عن الصحابة رضي الله عنهم في الوتر ولا صح عن ابن مسعود عند ابن خزيمة باسناد صحيح انه عليه وصححه

10
00:03:56.550 --> 00:04:16.550
رحمه الله ان في حاشيته على الكبرى وفي انه ابن مسعود واصحاب النبي كانوا في الوتر. في اليوم قبل الركوع. وكذلك ايضا ثبت عند ابن ابي زيد حديث ابن عمر انه كان يقبط في الوتر

11
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
وكذلك ايضا جاء من حديث عن ابن عباس ابن وجاء ايضا من حديث البراء بن عاشق بن عبد الرزاق وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:36.550 --> 00:05:06.550
فيه خلاف ونرى انه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا في حديث ابي ابن كعب ابن ماجة سند جيد على الصحيح خلافا لمن قال انه يهم وان كان يهم فكم من ثقة يهم والثقة وهمه لا يدل على

13
00:05:06.550 --> 00:05:26.550
عدم غرطه بل يدل على حينما يخطئ ولهذا قال ابن معين انا لا اعجب ان الثقة يخطئ لكني اعجب انه لا يخطئ. من ذا الذي يسلم من الخاطر؟ وخاصة اذا علم خطأه

14
00:05:26.550 --> 00:05:56.550
او كان من تكلم فيه لانه وهم في حديث. فهذا مما يبين الحصار وهبة في هذا الخبر رواية اكثر والجمهور على ثقته وعدالته وجاهد رحمه الله اشارة الى انه وهذا كما تقدم لا يضر ثم ايضا جاء

15
00:05:56.550 --> 00:06:26.550
الحسن ابن علي وحديث الحسن ابن علي منهم من اعل من جهة الباب ومنهم منع عند ابي داود علمني رسول الله وفي بعض الروايات من السنن انه عندكم بيوت دون ذكر آآ يعني علموا هذا الدعاء دون ان

16
00:06:26.550 --> 00:07:06.550
والحشر رضي الله عنه كان وان كان صغيرا لكنه عليه الصلاة علمه تعليمه تعليم لغيره كما نقل ابن عباس وكان مطالب صفة صلاة عليه الصلاة والسلام وهذا للحديث الذي عنها مشروعية القنوت في الوتر وكما تقدم

17
00:07:06.550 --> 00:07:26.550
عن جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة. فيقول فيه هذا الحديث هو حديث الحسن بن علي. اللهم واهدنا اللهم اهدني هذا لمن يدعو وحده اما الإيمان غير اللهم اهدنا فيمن هديت يعني يا الله نسأل الله الهداية ان يهديك

18
00:07:26.550 --> 00:07:56.550
والحديث نلحظ انهاره اللهم اهده فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت خاصة هذه الدعوة ان هذا من باب اشتكاية. ومن باب التذلل. والانطراح والانكسار في انه ليس اهلا انما مقامه الانكسار في تقصير العبد وعدم

19
00:07:56.550 --> 00:08:16.550
وهذه نعمة عظيمة وهي الهداية لكنها كأنه يقول ببركة من هديته من عباده وان كنتم لست اهلا بما تمعن به وتتفضل به بتقصير وتفريغ لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

20
00:08:16.550 --> 00:08:36.550
احب الصالحين احب اهل الهداية فاسألك يا ربي ان تهديني فيمن هديت ولذا كما في حديث انس رضي الله عنه قال في قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب. وفي الصحيحين عن جدد ابن مسعود وفي انس وفي ابي موسى

21
00:08:36.550 --> 00:08:56.550
في غير الصحيحين عن جماعة صفوان بريدة لكن الشاهد انه قال قال في الحديث فانا احب ابا بكر ابو عمر وان لم اعمل عملا فلنحب رسول الله عمر وان لم اعمل عملهم والمعنى انه يرجو ان يكون

22
00:08:56.550 --> 00:09:20.950
ان معه فلان يعني حرره انما جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليس اللهم اهدني فيمن هديت بمعنى ان تجدني الهداية وان تثبتني عليها فيمن هديت من عبادك

23
00:09:20.950 --> 00:09:40.950
والهداية للتوفيق والارشاد وعافني فيمن عافيت ايضا. وهذه العافية تشمل العافية في الدين وهي اعظم عافيتين وهي اعظم العائلة. اعظم العافية هي المعافاة. ما ثبت لحديث ابن عمر بسند صحيح ابن داوود. اللهم اني اسأل عافيتك

24
00:09:40.950 --> 00:10:00.950
الدنيا والاخرة. اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. الحديث. فالمقصود انه سأل العافية ثم قال اسألك العفو والعافية. والعافية في الدين هي اعظم العافيتين حيث يعافى في الدين من الفتن المضلة والاهواء. الشبهات

25
00:10:00.950 --> 00:10:20.950
وهذه هي النعمة العظيمة التي يغبط عليها العبد وكذلك ايضا العاملة في البدن والعافية اهل المال والولد وان يعافي الله الناس بك. وهذه هي العهد لا تسأل الله العفو والعافية. ولهذا في الحديث الصحيح ابن عباس

26
00:10:20.950 --> 00:10:40.950
سل الله العفو والعافية. وفي الحديث الاخر في صحيح ابي بكر الصديق رضي الله عنه ما اعطي عبد عطاء بعد خيرا من العافية. خيرا من العافية. يعطى اليقين ثم يرزق بالعافية لتتمم يقينه

27
00:10:40.950 --> 00:11:00.950
والمعنى ان يعافيك الله في دينك. وان يعافيك من الناس وان يعافيهم بك. والمسلم من شرب المسلمون من لسانه وهذه هي ان يعافي الناس منك. بل تكون خيرا على الناس. قال وعاثقا فيمن عافيتك. اجزمني

28
00:11:00.950 --> 00:11:30.950
واجملني بعفوك فيمنعك وتولني اما بمعنى النصرة وذكره رحمه الله الشافعي رحمه الله هنا توليه بالنصرة او توليه بان يكون قريبا منه من ولي الشهيد اذا كان قريبا منه وديان هذا. وتولني فيمن توليت. ومن تولاه الله

29
00:11:30.950 --> 00:11:50.950
فهو الموفق والمسدد في الدنيا والاخرة. ولهذا قال ثم قال وبارك لي فيما اعطيت. لم يقل بارك لي فيمن باركت له. لكن بارك لي فيما اعطيت وكانه والله اعلم. ان

30
00:11:50.950 --> 00:12:20.950
سبحانه وتعالى لعموم خلقه. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانه وتعالى اذا كل من في الكون من الاحياء. فان الله سيتكفل بارزاقه. واعطاه سبحانه وتعالى لكن فلما كان فيمن اعدي من لا تطلب صحبته فليحرم من صحبته ممن لم يشكر هذه النعمة

31
00:12:20.950 --> 00:12:40.950
رؤساء الكفر او شعب الكفر من المعاصي. قال وبارك لي فيما اعطيت. فسأل الله سبحانه وتعالى كانه انقطع الكلام من جهة المعنى عما سبقه. بارك لي فيما اعطيت اجعل ما اعطيتني

32
00:12:40.950 --> 00:13:20.950
واعظمه سبحانه وتعالى قد اعطى كل نفس مداهة معنى دلها ورفض انا هديناه السبيل فهدي الطريقان وبين له لكن الخير والتوفيق هو في سلوك طريق الرشد وللتوفيق وبارك لي فيما اعطيت في ما انعم الله عليه في دينه وفيما انعم الله عليه في

33
00:13:20.950 --> 00:13:50.950
الدنيا هكذا ومن البركة الحفظ لانه لان البركة هي استقراء الشيء وثباته وزيادة وقني شر ما قضيت. لان هنالك شروط فسأل الله سبحانه وتعالى ان وهذا لا يخالف ان العبد قد يصاب ببعض المصائب فهي ليست شروط في حق المؤمن

34
00:13:50.950 --> 00:14:20.950
بل هي خير صلاح وبركة لمن فقه وعلم اما من رعاها مصيبة لا تقربه الى الله او مصيبة تجعله او تجعله يجزع او ما اشبه ذلك فهذا لم يفقه وان كان من اهل الاسلام ولم يعلم

35
00:14:20.950 --> 00:14:40.950
حيث اذا اوصيكم او نزل بشيء من هذا ولم يرى ان اختيار الله سبحانه وتعالى خير له من اختياره وانه ما اصابه الا في هذه ان يرفعه وان يكرمه سبحانه وتعالى. قال وقني شر ما قضيت واجعل

36
00:14:40.950 --> 00:15:10.950
عاقبته خيرا. ولهذا في الحديث الصحيح في اخره واجعل آآ كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم اني خير كل عاجله واجله اعوذ بك من الشر كله عاجله واجل ما علمت منه اللهم اني اسألك الخير فسأله عبدك محمد

37
00:15:10.950 --> 00:15:30.950
ونعوذ بك من شر ما عانت منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. واسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل. واعوذ بك من النار وما قرب اليها واسألك ان تجعل كل قضاء ارويته من خيرا. هذا في احد. وهذا

38
00:15:30.950 --> 00:16:00.950
او شيء من الضرك في بدنه لكن في ظل من العافي والخير والبركة عليه في الدنيا قبل الاخرة ما يدركه حينما يقابله بالصبر ثم حامد الشكر. قال انك سبحانه وتعالى. والله يقضي سبحانه وتعالى ولا يقضى عليه. واذا اراد شيئا يقضيه

39
00:16:00.950 --> 00:16:20.950
اذا اراد شيء يكون فيقول سبحانه وتعالى. ولا يقضى عليه انك تقضي ولا يقضى عليك. والمعنى انه خبر واحترام بمعنى ما دعا به. وانه يسأل ربه عليه ان يقضي له كل خير

40
00:16:20.950 --> 00:16:40.950
يقضيه عليه في الدنيا. انه لا يذل والاحاديث كثيرة في هذا المعنى. حينما يصاب العبد بمصائب بل هي متواترا في الحقيقة فيما يصيب العبد واشد مما لا انه لا يدين الامة هو عليك

41
00:16:40.950 --> 00:17:00.950
وهذا عون على ما تقدم. قال اللهم تولني فيمن توليت. انه لا يذل من واليت. هذا يبين ان ان كان الله وليه فانه لا يذل وهذه كلمة على عمومها وان عرض له بعض سواء شدة ومرض او

42
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
مصيبة او ادانة من الاعداء حتى ولو حصل ادانة من الاعداء. واصابوه بما اصابوه فانه ليس للعباد هو رفعة في المعنى. وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقتليه بما يبتليه به. حتى يحاسب القرآن

43
00:17:20.950 --> 00:17:50.950
والمؤمن بعد ان اصيب لانها حينما يستغفر الله منها فانها مصيبة وان كان هو قصر في ذلك فان حاله بعدها يكون خيرا منه قبلها لانه سلم لابيه واعترف بتقصيره مقامه مقام الاستغفار. لا يذل من واليت انما ذلة لاعداء الله. وان كانوا في الظاهر المغتصبين. ان الذين يحابون الله

44
00:17:50.950 --> 00:18:20.950
يعني من جملة الادلة ليسوا لا بل في الادلين يعني انهم منغامرون فيه منغمرون اما المؤمن فذلته لاهل الايمان واعظم ما يتذلل به ويخضع وانكشاره لربه سبحانه وتعالى التي عين بالرجعة قال ولو انه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديت. المعنى هو ان ظهر له شيء من العلم

45
00:18:20.950 --> 00:18:50.950
كتب الله قوي عزيز. يعز الله الايمان بما يعزه به سبحانه وتعالى. وقد يدان عليهم احيانا بحكمة يكون تكون عواقبها خيرا ورحمة. تباركت ربنا وتعاليت. وهذا المعنى تباركت ان تعاظمت

46
00:18:50.950 --> 00:19:20.950
تعاونوا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى في علوه علوه سبحانه وتعالى وهو في العلو وهو على العرش سبحانه وتعالى هو علو القدر وعلو القهر وعلو الوفاة المتفق عليها هذا الحديث رواه الخامس عن حسن وجيد وفيه كما تقدم انه علمه الوتر على الرواية الاخرى ويشهد ما تقدم

47
00:19:20.950 --> 00:19:40.950
اللهم اني هذا اختم في هذا الدعاء هل يقال في الوتر او يقال ان الذي جاء بها لان هذا رواه الاربعة باسناد لا بأس به علي رضي الله عنه وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة انها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلة

48
00:19:40.950 --> 00:20:10.950
ثم يدها على وهو سائل عليه السلام يقول اه كما في هذا الحديث اعوذ بالله من سخطه وعقوبته واعوذ بك منك هذا في سنن صحيح مسلم. في اخر وتره وهذا محتمل في اخر الوتر

49
00:20:10.950 --> 00:20:40.950
هل هو في التشهد او في السجود جاحد عائشة فيفسره ان يخالف السجود وهذا هو اقرب لانه في الحقيقة في اثناء القنوت قد لا يقارن في اخره الا ان كان اراد يعني اخر صلاة الموتر ويدخل فيها ما قبلها هذا محتمل. وهذا لا يكون الا اذا وصل هذا

50
00:20:40.950 --> 00:21:10.950
اما اذا صلناها وحدها فنوتر الى هذه الرجعية. فالوتر هي هذه الركعة. وبالجملة الوتر ليس فيه دعاء خاص. هذا الثناء ويستفتح به وبما آآ جاء عليه الصلاة والسلام وليس محصورا في هذا والركوع الذي هو اعظم آآ ولا يموت

51
00:21:10.950 --> 00:21:40.950
يقول فيه من الثناء بما فتح الله عليه. اللهم صل على محمد هذه جاءت رواية النسائي وهي منقطعة. ويشهد لها انها ثبتت عن يمين خزيمة إسماعيل اسحاق القاضي في كتاب الصلاة والرواية قول أبي حنيفة أو صحابي صغير وويل

52
00:21:40.950 --> 00:22:00.950
وابو حنيفة معاذ ابن الحاج الانصاري هما كانوا يصليان بالناس صلاة التراويح فكان اما ان اوي يصلي من اول الشهر او هل يصلي من اخر الشهر؟ او انه يصلي بعدين الله اعلم لكن كان يصلي

53
00:22:00.950 --> 00:22:30.950
وعبدالحليم الصحابي الصغير توفي في سنة او في اية للحرب سنة ثلاث وستين ذي الهجرة رضي الله عنه والوتر ذهب اهل العلم الى انه داخل في علوم الادلة على مشروعية الدعاء. وهل يقال في اول القنوت او في اخره

54
00:22:30.950 --> 00:23:00.950
او يقال فيهما او يقال في اول الوسط في اخره جارحا للضعيف لا تجعلوني كقدح راكب صلوا علي قال اذكروني في والحديث والشرب فالمعنى ليكن معك امامك في الشيء الذي تهتم به امامك فيكون معك مصاحبا كذلك الصلاة تكون مصحوبة في دعائك في اول

55
00:23:00.950 --> 00:23:30.950
في اول الدعاء وهو صابر هذا مخالف لما يظهر يعني لا يصح في حديث وفي احد فضالة الصحيح انه عليه الصلاة والسلام ثم يصلي عليه وهذا اذا قيل للامور يكون الدعاء او الصلاة عليه بعد الثناء

56
00:23:30.950 --> 00:23:50.950
ويمكن ان يقال ان الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام اذا كانت في اخر الدعاء تكون في التشهد وان كان لم ينقل وآآ جاء في كلام في حديث قول ابي رضي الله عنه وكذلك ما قاله ابو حنيفة

57
00:23:50.950 --> 00:24:10.950
وهذا في عهد عمر رضي الله عنه وهو من اقوى ما يحتج به في اقوال الصحابة. لان الصحابة كانوا متوافرين وكانوا مجتمعين يصلون معه وكانوا يسمعون مثل هذا الثناء ومثل هذا الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دلالة جيدة

58
00:24:10.950 --> 00:24:40.300
نعم والله اعلم ان القنوت من جهة حديث الحسن مشروع كذلك في رحمه الصحابة انهم شروط لكن اهل العلم لا بأس لانه لن ينقل نصا انما نؤمن انهم كانوا ما يموتون ولم

59
00:24:40.300 --> 00:25:00.300
ولا شك ان هذا مجرد فعل. واثبات. والفعل لا يدل يعني على تكرر انما يدل على وقوع هذه الجملة. فلو انه فعل احيانا تركه فلا بأس. ومن رجح هذا بانه لم ينقل

60
00:25:00.300 --> 00:25:20.300
عليه الصلاة والسلام. الاحباط الصحيحة في الصحيحين في حديث ابن عباس من حديث عائشة. ومن حديث زيد ابن خالد الجهاني في صحيح احاديث اخرى ايضا في هذا الباب لم يقال سوى خبر منها انه قال عليه الصلاة والسلام للوتر

61
00:25:20.300 --> 00:25:40.300
قالوا اما انه لم يكن يقنط او انه يخرج لكن او لقلته او لم يقولوه فلذلك يكون من حيث الجملة مشروع وان تعرف احيانا واحيا فلا بأس على القاعدة ثم ينقل من السنة

62
00:25:40.300 --> 00:26:10.300
التي لم تكن راتبة. لان القاعدة في السنن مما تكون راتبة احاديث العورة. واما تكون نوافل مقيدة رحمه الله وتكرارها من جهة مقيدة او يقل نقلا مطلقا. آآ فهذا ان جاء دليل يدل على تكراره من جهة اخرى في صلاة سنة الضحى

63
00:26:10.300 --> 00:26:30.300
يشرع تكرارها كل يوم من الدياخ. وانه قال دفعت احيانا تترك احيانا. لان سنة وتركه سنة الا ان يكون تركه عليه الشرط للشيء خشية ان يفرغ على الامة او ان يغنى

64
00:26:30.300 --> 00:26:58.000
مثل ما انه صلى التراويح وترك عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويمسح وجهه بيده. نعم. ويمسح وجهه بيديه. واستدلوا لهذا باحاديث عن ابن عباس والسائل بن يزيد عند ابي داوود ومن حديثه

65
00:26:58.000 --> 00:27:41.000
الترمذي وقال ورد في هذا الحديث الثابت  وهي متواترة عليه الصلاة والسلام. والمسجد ان يكون في هذا امر مشروع وهو المشي في الغوط والمشي خارج البيوت من بيوت او بيوت الناجلة

66
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
وخارج الصلاة يعني بعد السلام حينما يدخل عليه السلام. فهذا هو الذي وقع لكن لا ينكر على من فعله اللي ورد الدليل من حيث الجملة اه فلا يجوز فلا ينكر على المنذر على من فعله

67
00:28:01.000 --> 00:28:31.000
هذا المعروف في كلام اهل العلم نوع من يشبه آآ يعني الرقية للوجه الحقيقة يعني يشبه الرقية للوجه حينما يدعو الانسان ويضع يديه كأنه يعني دعا في اليدين ورفع ثم مسح وجهه. والمعروف في المسح يكون عند الرقية

68
00:28:31.000 --> 00:29:11.000
فلما يحتاج الى شيء من البحث لكن المعروف بكلامه انه لا ولا يودع على من فعل فمن ترك فهو محسن ومن فعلها اعتقد انه مشروع اما داخل الصلاة نعم قال رحمه الله ويكره ولوطه في غير الوتر. الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. فيقول

69
00:29:11.000 --> 00:29:31.000
الامام في الفرائض. نعم. ويكرم قوته في الغيب الوتر. لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قادة الا في النواجذ او ما جاء من الوجود في الوتر على ما تقدم

70
00:29:31.000 --> 00:30:11.000
والقاعدة ان العبادات توظيفية. فلو اردنا ان نخرج في الصلوات المفروضات في غير الدواجن فهذا لا دليل عليه. والقنوط نقيا في النوازل كما هو في قنوت عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس ابن عباس عند احمد وابي داود وحديث صحيح وفيه ثناة من خمس

71
00:30:11.000 --> 00:30:31.000
الصلوات الخمسة. وهذا هو الصحيح خلاف من قال انه يقنت في الفجر. كما هو قول مالك والشافعي. الصواب ان القنوت لا يكون الا في الموضعين. في قنوت الوتر او في قنوت النوازل في في الصلوات كلها

72
00:30:31.000 --> 00:30:51.000
او في بعض الصلوات الفجر وهو الاكثر من الطول والعشاء والمغرب وكذلك بقية الصلوات الظهر والعصر من خمس كلية كما تقدم في حديث ابن عباس في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويؤمل من خلفه عليه الصلاة

73
00:30:51.000 --> 00:31:11.000
والسلام. وايضا نشير الى ما تقدم الى رفع اليدين ان رفع اليدين مشروع في البيوت ما ثبت باسناد صحيح من حديث احمد من حديث انس ابن احمد والبيهقي وصح ايضا عن

74
00:31:11.000 --> 00:31:31.000
عمر رضي الله عنه صح عن عمر رضي الله عنه بيروت عند البخاري في آآ جزء رفع اليدين وكذلك عند وكذلك عن ابن مسعود في جزء رفع اليدين عند البخاري في رفع اليدين جاء عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم

75
00:31:31.000 --> 00:32:11.000
في القنوت. ولم ينقل المشي ولا شك انه لو كان المشي لان مثل هذا عبادة وامر لا يهنط فيه الناقة بل هذا امر يعني فيه زيادة وفعلا لان النفس رفع اليدين مشروع مشروع من حيث في غير الصلوات ومن حيث الصلوات

76
00:32:11.000 --> 00:32:31.000
فإذا جاء فإذا جاء مع صفة اخرى وهو مسح الوجه وخاصة في القنوت كونهم لم يذكروه من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك لم يذكروا انس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعدم ذكره

77
00:32:31.000 --> 00:33:11.000
العدد نعم وانه الا ان ينزل بالمسلمين نازلة والنوازل والله ان كلامه نازلة يشمل النازلة التي تكون الاعداء بغزو من بلاد المسلمين او اعتدائهم على بعض حرمات المسلمين سواء كان في هذا في بلد في البلد

78
00:33:11.000 --> 00:33:41.000
او قوم يموتون لاخوانهم مثل ما قالت النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه يجمعون والله كان من الذي يشمل ايضا النوازل الاخرى من الوباء ولهذا قال غير الطاعون هذا يبين لو نزل مصاد يعني شيء من الضرر آآ من المصائب

79
00:33:41.000 --> 00:34:11.000
السماوية النور السماوية ليست لتكون من اه العباد من الخلق واعتدائهم على بلادهم وعلى حرماتهم وتأديهم بهم. وما اشبه ذلك وكما يقع اليوم في على المسلمين في كثير من بلاد المسلمين اليوم رحمه الله انه كذلك. وهو قول الشافعي رحمه الله يقولون انه

80
00:34:11.000 --> 00:34:31.000
كذلك لو نزل مثلا المعرض آآ العامة الا بالشكل او الطاعون واستدل عن عمر رضي الله عنه انه لم يمت قالوا ان الطاعون شهادة فلا يشغل رفعه هكذا ذهب وذهب

81
00:34:31.000 --> 00:35:01.000
ابو حنيفة الى انه لا يشرع القنوت الا في النوازل التي نقل فعلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الاعتداء الكفار المسلمين وكذلك ورسوله في مثل هذه الامور التي تكون من اعتدال كفار وغيرهم او ما اشباههم على المسلمين او على حكومات المسلمين او على بلاد المشرك وهذا

82
00:35:01.000 --> 00:35:41.000
وهذا الاظهر يدل على هذا وقد وقع في عالم قد ذكر الحرب هاجر رحمه الله مما نعم في اخبار هذا ظهر الذهب رحمه الله في كتابه الذي الفه في ابناء الجمارك في القرن

83
00:35:41.000 --> 00:36:21.000
في ابناء العمر في ابناء العمر في عام ثلاث وقع من الطاعون واشتد الامر وحصل موت عظيم. لجأوا ودعا الله سبحانه وتعالى. ثم تداول في ذلك الزمان هل يقودون او لا يقنتون هل ينازله؟ لا خلاف بين ائمة المذاهب. فالحمد

84
00:36:21.000 --> 00:36:53.850
امام قالوا انه لا يشرع في قولها. وعند الشافعية قالوا انه قول امامنا. وهذه نص وعند وذكر رحمه الله ان بعض الولاة جاءه بعض الناس وابتدعته بدعة وقال امره ان يصعد

85
00:36:53.850 --> 00:37:13.850
او على ظهر الجامع اربعون رجلا اختاره ويؤذنون جميعا بصوت واحد مختلف وان هذه هذا يرفع البلاء. وهذا شيء لا اصل له بدعة. لم يسأل اهل العلم. قال فعلوا قال فازداد

86
00:37:13.850 --> 00:37:43.850
واستمرت حتى خف قال عن دخول شهر رجب ونحوه ثم رفعه فالشاهد انه حسن خلاف ان فعله يعني او اه امام او اه من تقلد قولا فلا ينكر عليك بمثل هذا

87
00:37:43.850 --> 00:38:03.850
والاظهر والله اعلم هو ما دل عليه الدليل ثم يحشر المقصود بان يتضرع الناس ويسألون الله عز وجل في الدعوات الخاصة اليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الا ينزل منزلة غير الطاعة فما تقدم

88
00:38:03.850 --> 00:38:35.650
الامام في فرائض الامام انه لا يموت غيره. لا يموت غيره. هذه ما وقع فيها. هل  ومن ياتي الامام او يمث غيره. فقيل انه للامام. ومن يعني هذا هو وقيل انه يموت كل امام. وقيل يبرت كل مصل

89
00:38:35.650 --> 00:39:04.400
المصلين. والاقرب ان القنوت لا يشترط في اذنهم. هذا الاقرب وليس هناك دليل عجيب لكن هذا حي لم ينص الامام على منع ذلك حيث لم يصل فهي مثلا منع ائمة المساجد مين هذا؟ سواء كان هذا امر

90
00:39:04.400 --> 00:39:34.400
يعني ظهرت مصلحة او لاي امر اخر سواء من الامام او من ينوب عن الامام ولا يخالف. وذلك اه ان قيل ان ليس خاصا بالايمان هذا من حديث الاطلاق والعموم وانه لا يشترط فليأتي اذن في هذا لكن اذا جاء المنع في

91
00:39:34.400 --> 00:40:04.400
وانه لا يمت احد الا باذنه فيمتثل لان المخالفة شرط ولهذا لو ان الوالد الامام ترك امرا مجنونا وفي خلافه شر او في خلاف اختلاف عليه مخالفته. يتبع في هذا الامر ولو كان مكروها. ولا يفتأت ولا يكون

92
00:40:04.400 --> 00:40:34.400
انت وان تركت اهل السنة فاتبعت سنة اعظم. وهو اجتماع كثف على الامام ومن مع الامام موافقتك للامام فيما تكره خير من مخالفتك له فيما تحب. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه في امر اوضح واوضح ولا خلاف فيه. وهو اصل الصلاة تقصد بالاجماع للمسافر

93
00:40:34.400 --> 00:40:54.400
ولا خلاف في هذا بل قال بعض العلماء يجب ومع ذلك اتم عثمان رضي الله عنه واتمامه تأول فيه الصحابة ولما اتى تابعه مشهور الصحابة في زمن مع انه خلاف السنة لكن هو

94
00:40:54.400 --> 00:41:14.400
اجتهد اذا كان هذا في الامر ظاهر واضح وثبت في السنة بلا تردد فكيف ظهوره ليس كظهور اهل السنة ورأى الامام الا يقنت الا بعد اذنه فانه يتبع مثل هذه

95
00:41:14.400 --> 00:41:44.400
ثم ايضا يحشر المقصود بالدعاء لاخواننا بدعوات اعظم في بيتك انت او يخرج جماعة في البيت لا بأس او كانوا مجتمعين مثلا. ووافقتهم الصلاة في في بيت او في برية مثلا في مكان يعني ليس في مكان اجتماع لان الخلاف في مكان

96
00:41:44.400 --> 00:42:04.400
سيأتينا في مسألة التعقيم في التراويح وان الصحيح انه لا يشرع التعقيد في التراويح لان فيه خلاف للجماعة ولهذا نقول شرع هذا يشرع هذا آآ او يحزن مقصود هذا بان تبرد

97
00:42:04.400 --> 00:42:24.400
في صلاتك انت بل هذا ابلغ وان كان دعاء الجماعة له اثره والاجتماع عليه والتأمين يرجى له ما لكن العبد يعمل بنيته والله سبحانه وتعالى يعطيهما هما ما دام ان هو خاصة

98
00:42:24.400 --> 00:42:51.850
ما كان في مصلحة متعدية في دعواته لاخوانه المسلمين. نعم قال رحمه الله عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. ذلك قال والتراويح التراويح سميت تراويح لانه يتروحون اي يرتاحون

99
00:42:51.850 --> 00:43:21.850
وكانوا يقيمون الصلاة فاذا صلوا ركعات اما تسليمتان او اكثر حسب حاله القوم فانه يتروحون ويرتاحون بين هذه الصلوات حتى لما بعده عشرون ركعة عشرون ركعة ثبتت وصحت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق

100
00:43:21.850 --> 00:43:51.850
البيهقي واحدى عشرة كذلك لكن العشرون اثبتوا خلافا لمن رابى نصحح احدى عشرة مضاعف عشرين. مع ان لو نظر بالاسانيد فان العشرين اصح واثبت ولا متابعات وفي الموطأ وفي البيهقي واحدى عشرة

101
00:43:51.850 --> 00:44:11.850
اذا بدأت لا تخالف اذ تكون في اول الامر ثم جاءوا بعد ذلك فلا تخالف او يكون بعضهم عشرين ركعة. والصحيح انه لا حج فيها. والمال عشرون ركعة. اما مع الوتر

102
00:44:11.850 --> 00:44:31.850
بدون الوتر فيقول احدى وعشرين او معش الشفع جعل الشفع وهذا الاقرب كأنه فصل صلاة التراويح لان خفيفة بالنسبة اليها فهي ثلاث وعشرون. والصحيح انه لا حد لها وتقدم تقرير هذا باجنته. تقدم تقرير هذا بان

103
00:44:31.850 --> 00:45:01.850
بذكر ادلة في هذا الرجل لا حد لصلاة التراويح على الصحيح كما تقدم في ذكر قوله في الوتر. قال عشرة تفعل في جماعة وذلك انها تعبد بعض في جماعة مع الوتر مع الوتر فيصليها مع الوتر بعد العشاء

104
00:45:01.850 --> 00:45:21.850
هذا والسنة ان تصلى التراويح مع وفي دلالة على سواء صلاها في اول الليل او تأخروا ينظرون معهما الى العشاء. او جعلوا بعضها اول الليل. وبعضها اخر الليل فلا بأس. او انه

105
00:45:21.850 --> 00:45:51.850
صلوا في اول الليل في اول رمضان وفي اخر رمضان في العشر الاواخر يجتهدون ولله الحمد مبنية على التيسير بحسب نشاط المصلي والجماعة بعد العشاء فلا تصح على الصحيح قبل العشاء تصلى قبل العشاء. وسواء كان صليت العشاء في وقتها او

106
00:45:51.850 --> 00:46:20.100
قدمت لو مثلا نزل مطر فجمع الناس الى الروات قدموا العشاء مع المغرب كما لو صار اراد ان يصلي الوتر مثلا اراد ان يصلي الوتر آآ بعد العشاء كان قد جمعت جمعة او غير في رمضان نعم

107
00:46:20.750 --> 00:46:53.950
قال رحمه الله نعم ويوتر المتفقد بعده فان تبع امامه شفعه بركعة ويكرم التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. قال بيوتر المتهجد بعده  يوتر المتهجد بعده. يعني اذا كان صلى آآ

108
00:46:54.400 --> 00:47:34.400
في جماعة وكانت الجماعة يسمونها وهو يصلي من اخر الليل. فهذا يجعل وتره يجعل وتره بعده آآ معنى انه يؤخر وتره يؤخر وتره المعنى انه لا يصلي الوتر من اول الليل. ويحصل له ويدخل في حديث ابي هريرة وصلى حتى

109
00:47:34.400 --> 00:47:54.400
له قيام ليلة لانه صعب. او يقال انه يوتر معه. انه يوتر معه. ولا يضر بعد ذلك المصلي الوتر بعد ذلك والمؤخر. لان المحظور في ذلك هو ان يكون وزر

110
00:47:54.400 --> 00:48:14.400
بعد صلاة اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وزرا. فاما اذا كانت صلاته في اول الليل ثم صلى من اخر الليل في الحقيقة على اخر صلاته لان صلاته وتره متصل بصلاته. فليس متصلا بالصلاة الاولى

111
00:48:14.400 --> 00:48:44.400
وهذا لعل اخره والله اعلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل المعنى في الصلاة الواحدة متصلة لا تصلي مثلا وتوتر ثم تصلي بعد ذلك صلوات تسلم تسليماتهم بالصلاة التي تكون كالراتبة للوتر وليست خاصة على الصحيح تسليمتان ركعتان يسميهما كما

112
00:48:44.400 --> 00:49:04.400
هذا لا يضر لكن يصلي صلاة متواصي او تسليمات فهذه لا يشرع بعد الفجر مباشرة ما اذا اوتر اوتر ثم بعد ذلك صلى ثم بعد ذلك صلى فهي صلاة مستقل وجعل

113
00:49:04.400 --> 00:49:24.400
اخر صلاتهم وتراب. لانه متصل لم يصلي بعد وتره. فغسل بين وتره وصلاة في اخر الليل اما نود او وقت طويل ثم صلى صلاة مستقلة. فان تبع امامه يعني اوتر معه

114
00:49:24.400 --> 00:49:44.400
فرعون ركعة. وهذا احد القومين. والقول الثاني وهو الاشعر بالمذهب وهو الاروى في الدليل وهو قول الجمهور وحكاه الترمذي رحمه الله عن الائمة الاربعة عن عن مالك والشافعي وعن احمد رحمه الله وابن مبارك والثوري من اهل العلم انه

115
00:49:44.400 --> 00:50:04.400
اه لا يشرع له. انها بدعة لا يشرع له. بمعنى انه لا لا يشفع وهذا هو الاظهر والاخر باذن لا دليل على شفعي بركعة لا دليل على شافعه بركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال

116
00:50:04.400 --> 00:50:24.400
يعني قد وصلنا حتى ينصرف حتى ينصرف ومن ذلك نصلي معه وان ينصرف معه انصرف من صلى معا في الحج عن صاحبه في صلاته حتى انصرافه. وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر. والمعنى

117
00:50:24.400 --> 00:50:44.400
انه لم يفارقه لم يفارقه هذا المراد لان الحديث المراد مصلى مع امامه واستمر في حتى اوتر معك فلم يتركوا الوتر ولم يتركوا شيئا من التراويح حتى ينصرف كتب له القيام ليلة اذ لو

118
00:50:44.400 --> 00:51:04.400
الشجر من الامر المراد او الخارج عن هذا لن يؤخر النبي بيانه عليه الصلاة والسلام انه يحتاج لا يجوز. ولهذا نقول انه لا يشرع على الصحيح والقول الجمهور. ويكره التنفل بينها

119
00:51:04.400 --> 00:51:29.150
فلا يشرع التنفل بينها. وقال رحمه الله كلمة عظيمة. حينما سئل عن قال معناه ان من يكون مع الناس في المسجد ينتظر الصلاة ويرى انه في غير صلاة