﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الاقرار. فيه الذي قبله وما اشبهه

2
00:00:20.350 --> 00:00:35.850
عن عن ابي ذر رظي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان في حديث طويل باب العار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:36.450 --> 00:00:56.450
على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. واستنكره ابو حاتم الرازي. وعني ابن

4
00:00:56.450 --> 00:01:15.350
وان يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان

5
00:01:15.350 --> 00:01:39.400
وابن امية رضي الله ان النبي  وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه. نعم. لا ما تكرر ما ترضى عن في النسخة ما تقلشها النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين لما مات على الاسلام ايها النبي

6
00:01:39.400 --> 00:02:00.150
وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم الحين فقال اغسط يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داوود والنسائي طرحه الحاكم واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. باب الغصب. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول

7
00:02:00.150 --> 00:02:27.450
رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله الا باب الاقرار وكتاب الاقرار يذكره الفقهاء منهم من يذكره في كتاب البيوت  ومنهم من يذكره في اخر كتابه في اخر كتاب في الفقه

8
00:02:28.350 --> 00:02:48.200
لان هذا الباب يدخل في جميع ابواب الفقه. فيدخل في الحقوق ويدخل في النكاح ويدخل في الحدود ويدخل في الكفالات ويدخل في الوكالات ويدخل في المواريث فما من باب الا ويدخله الاقرار

9
00:02:48.450 --> 00:03:10.050
لان الاقرار هو ان يقر الانسان بما عليه من الحق للغير هذا معنى الاقرار اعتراف الانسان بما عليه للغير من حقوق وهو مصدر اقر بالشيء يقر اقرارا اذا اعترف به فهو مقر. والاصل فيه

10
00:03:10.450 --> 00:03:31.050
قوله تعالى وليملي الذي عليه الحق ودل على ذلك الكتاب كما في قوله تعالى الحق والسنة ايضا وادلة من السنة كثيرة من ذلك اقرار الماعز ومن ذلك اقرار الغامدية من ذلك القول في حديث اغذي انيس فان اقرت ترجمها

11
00:03:31.100 --> 00:03:56.750
هذا كله يدل عليه شيء على ان الاقرار دل عليه الكتاب والسنة واجمع اهل العلم على ان من اقر بحق وهو ممن يصح تصرفه ويصح اقراره فان ذلك يلزمه. وذكر في الباب حديث ابيه حديث ابي ذر هذا قل الحق ولو كان ولو كان مرا. فهذه

12
00:03:56.750 --> 00:04:15.000
يدل ايضا على ان المسلم مأمور بالاقرار بالحق الذي عليه ولو كان في ذلك من التبعيات ما يضره من مال يفقده او من حكم يلزمه يقر المسلم بالحق ولو لزمه ما لزمه

13
00:04:15.500 --> 00:04:34.000
ولا شك ان هذا من الدين وهذا من خشية الله عز وجل والخوف منه ان يقر الانسان بما عليه من الحقوق لغيره وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. ان ترتب على اقرارك شيء من عذاب الدنيا

14
00:04:34.300 --> 00:04:56.600
فعذاب الدنيا اهون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة  هذا الباب ذكره الحافظ وجرى على طريقة الفقهاء خاصة على مذهب الحنابلة. فالحافظ ابن حجر في كتاب البلوغ

15
00:04:56.800 --> 00:05:21.550
يسير على طريقة الحنابلة. في ذكر الاقرار ثم ثم يتبعه بالعارية ثم الغصب وقد فعل ذلك ابن قدامة فعله الفقهاء من الحنابلة في كتبهم يذكرون الاقرار مع في كتاب البيوع ويتبعونه بالعارية والغصب والوديعة وما شابه ذلك ومنهم من جعله في خاتمة

16
00:05:21.550 --> 00:05:40.600
كتاب وجعل وختم بكتاب الفقه وسماه باب الاقرار. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ فيه الذي قبله وما اشبهه قوله فيه الذي قبله وما اشبهه اي في هذا الباب من الاحاديث يحتج بها حديث اغدوا يا انيس

17
00:05:40.600 --> 00:05:59.100
اعترفت فارجمها فان اعترفت فارجمها فهذا فيه فان اقرت فارجمها فهذا قوله فيه الذي قبله وما اشبهه اي فيما سيأتي من اقرار الزاني والزانية اذا اه اعترف واقر ان الحد يلزمهما

18
00:05:59.400 --> 00:06:15.200
فقول الحافظ فيه الذي قبل وما اشبهه اي ما ورد من احاديث في الباب في قصة اه حديث وحديث اه اغدوا يا انيس وكذلك حديث ماعز وحديث الغامدية فهذه تدخل في باب

19
00:06:15.250 --> 00:06:38.250
الاقرار ايضا وقد اجمع المسلمون على صحة الاقرار اجمع المسلمون على صحة الاقرار. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني ذكر باب الاقرار وذكر من الكتاب والسنة

20
00:06:38.400 --> 00:06:58.100
والاجماع فذكر انه مما اجمع المسلمون عليه وان ادلته استدل على ذلك بقوله تعالى قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري فهذا اختم على ذلكم اصري قال هذا دليل على ان الاقرار

21
00:06:58.150 --> 00:07:16.300
جاء دليل في كتاب الله عز وجل ومنه ايضا قوله تعالى يملي الذي عليه الحق وذكر ايضا قوله تعالى واخرون اعترف بذنوبهم فجعل الاعتراف من باب الاقرار ايضا وذكر ايضا قوله تعالى لست بربكم؟ قالوا بلى. قال ايضا نوع من انواع الاقرار

22
00:07:16.600 --> 00:07:31.550
والادلة في هذه ولك من السنة حديث ماعز رضي الله تعالى عنه عندما اقر بالزنا على نفسه وكذلك الغامدية وكذلك يا انيس فان اقر ترجمة وذكر الاجماع على ذلك فقال حمل الامة اجمعت

23
00:07:31.600 --> 00:07:48.450
على صحة الاقرار والاقرار اخبال على وجه ينفي عنه التهمة. ولان الاقرار اخبار على وجه ينفي عن التهمة والريبة قال بعد ذلك قال ولا يصح الاقرار الا من عاقل مختار

24
00:07:48.550 --> 00:08:11.650
لا يصح الاقرار الا من عاقل مختار فخرج بقول لا يصح الا من عاقل خرج المجنون فالمجنون لو اقر لا يعتبر اقراره بشيء. لا يعتبر اقراره شيء كذلك كذلك خرج بقوله العاقل خرج الصغير الصغير الذي لم يميز اقراره غير معتبر

25
00:08:12.050 --> 00:08:31.950
وكذلك الصغير الذي لم يبلغ الصحيح ان اقراره في غير ما اذن به وليه غير معتبر ايضا كذلك ايضا المبرسم وهو ما يسمى عندنا الذي يهدي بحرارة علته او لمرض اصابه فيهدي

26
00:08:32.100 --> 00:08:52.450
مثل هذا يسمى مبرسم وهو مرض يكون بين القلب والكبد يكون له حرارة شديدة يتأثر الانسان به فيهديا فاقراره في هذه الحالة ايضا غير معتبر. اذا ان يكون عاقلا فخرج بقوله عاقل المجنون الصغير والمبرسم

27
00:08:52.650 --> 00:09:14.100
وان يكون مختارا وخرج بقوله ان يكون مختارا المكره فالمكره اذا اقر اذا اكره على شيء فان اقراره غير معتبر والاكراه يكون يكون بالضرب يكون بالتخويف بالقتل لمن كان يستطيع امظاء ذلك ايضا يكون بالسجن فلو سجن الانسان

28
00:09:14.100 --> 00:09:35.300
واقر على شيء فان اقراره غير معتبر الا اذا الا اذا اتى عند القاضي واقر ايضا ولم ينكر فهنا اذا اقر ولم ينكر ولم يقل انني مكره فان القاضي ليس له للحكم الا ما ظهر الا ما ظهر له. اذا قوله ولا يصح

29
00:09:35.300 --> 00:09:52.650
من عاقل مختار فهذا يدل على ان المجنون والطفل والمبرسم والنائم ايضا لو اقر الانسان وهو نائم فلا عبرة باقراره وهذا لا خلاف فيه قبلة ولا نعلم في ذلك ولا نعلم في هذا خلاف

30
00:09:52.850 --> 00:10:15.400
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذك من ذلك النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل فهؤلاء الثلاثة اقرارهم ليس بصحيح ليس بصحيح. ولو اقروا فلا يلزمهم شيء ولا يلزم اولياؤهم شيء ولا يلزم

31
00:10:15.400 --> 00:10:29.050
او شيء اذا اقر من ليس اهلا للاقرار ذكر في ذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. قال صححه ابن حبان في

32
00:10:29.050 --> 00:10:48.000
حديث طويل هذا الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق من طريق هشام من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثني ابي عن جدي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر

33
00:10:48.200 --> 00:11:08.850
قال دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده قال يا ابا ذر ان للمسجد تحية وان تحيته ركعتان فقم فاركعهما. الحديث وذكر فيه انه قال قل الحق وان كان مرا. قل الحق وان كان مرا. وهذا الحديث مداره على ابراهيم بن هشام

34
00:11:09.000 --> 00:11:31.500
قد تكلم فيه ائمة اهل الحديث وان كان ابن حبان قد ذكر في كتاب الثقات الا ان ابا زرعة الرازي حكم عليه بانه بانه بالذات بانه كذاب وقد صحح الحديث ايضا كما صححه ابن ابن حبان صححه ايضا العجلوني. ولا شك ان تصحيحه غير صحيح خاصة ان هذا

35
00:11:31.500 --> 00:11:47.850
الرجل قال في ابو زرعة كذاب وكذا قاله ابو حاتم ايضا واعتبره ايضا الامام الذهبي من المتروكين وقد اخطأ ابن حبان في توثيقه وذكره في كتاب الثقات وقد جاء الحديث له شاهد

36
00:11:48.800 --> 00:12:07.200
من حديث سلام بن منذر من طريق سلام المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر وفيه قال امرني خليلي بسبع امر بحب المساكين والدنو منهم وامرني ان انظر الى من دوني ولا انظر الى من فوقي وامرني اصل الرحم وان ادبرت وامر

37
00:12:07.200 --> 00:12:19.100
لا اسأل احد شيئا وامر ان يقول الحق وان كان مرا وامرني الا اخاف في الله لومة لائم وامرني ان اكثر من قول لا حول ولا قوة الا الا بالله فانهن

38
00:12:19.200 --> 00:12:32.400
من كنوز الجنة فانهن من كنز تحت العرش وهذا ايضا في اسناده ضعف فيه ابو سلاب المنذر قد تكلم في غير واحد وقد تابعه ايضا سلام قد تابع سلام الاسود من شيبان

39
00:12:32.500 --> 00:12:49.050
وتابع ايضا وايضا آآ هشام بن حسان والحسن بن دينار فهؤلاء والحسن عند البيهقي فالحديث بهذا الطريق احسن من الذي قبله احسن من الذي قبله فعلى هذا يقال ان حديث عبد الله ابن الصامت

40
00:12:49.200 --> 00:13:09.750
عن ابي ذر الذي فيه وقل الحق ولو كان مرا هو بهذه المتابعات هو صحيح هو صحيح. فالحديث يصح يصح من طريق سلام منذر ومن طريق محمد بن واسع ومن طريق حسن الحسان ابن دينار كل هؤلاء الثلاثة يروونه عن محمد الواسع

41
00:13:09.750 --> 00:13:26.500
يرويه محمد عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر وفيه قل الحق ولو كان مرا ولا شك وان كان الحديث فيه ضعف فان المعنى صحيح فان المسلم مأمور ان يقول الحق ولو كان مرا ومعنى قوله قل الحق ولو كان مرا اي ولو

42
00:13:26.500 --> 00:13:46.800
وترتب على قول الحق من الظرر الشيء الكثير كاخذ مال او اقامة حكم او حد فانه يلزمك قول الحق يلزمك قول الحق بل يلزمك قول الحق ان كان الظرر يعني او ان كان الظرر يتعلق بغيرك

43
00:13:46.850 --> 00:14:06.850
لانك اذا لم تعترف وتقر بالحق الذي عليك قد يتضرر قد يتضرر غيرك قد يتضرر غيرك بهذا بترك الاقرار وهذا يحصل كثيرا يسبق سارق ويؤخذ غيره يقتل قاتل ويؤخذ غيره فلا شك ان من سكت ولم يقر بما عليه منه

44
00:14:06.850 --> 00:14:27.800
الحق انه يترتب عليه ظلما لذلك المقتول ويترتب ايضا ظلما لذلك الذي اخذ بغير بغير وجه حق ايضا جاء من حديث علي بن ابي طالب من طريق حسين بن زيد عن جعفر محمد عن ابيه عن جده عن علي قال لما ضممت الي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في قائم سيفي

45
00:14:27.800 --> 00:14:44.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعة فيها صل من قطعك واحسن لمن اساء اليك وقل الحق ولو ولو على نفسك وقل الحق ولو غير نفسك وباسناده ايضا ضعف. اذا هذا الحديث قوله قل الحق ولو كان مرا لا بأس باسناده من طريق علي من طريق

46
00:14:44.300 --> 00:15:04.300
عبدالله بن الصامت عن ابي ذر واما طريق هشام او طريق هشام ابن اكرام ابن هشام ابن يحيى الغساني فهو طريق منكر وهو حديث طويل ساقه ابن حبان وفيه الفاظ منكرة فيه الفاظ منكرة اما حديث ابي ذر اما حديث ابي ذر الذي رواه عبد الله بن الصامت فهو حديث مختصر وفيه انه قال قل الحق ولو كان

47
00:15:04.300 --> 00:15:37.400
ولو على نفسك قل الحق ولو على قل الحق ولو على ولو كان مؤمن كان مرا. وامرني لا اخاف الله لومة لومة لائم  قوله رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث في هذا الباب دون ان دون ان يتبعه بغيره ليبين رحمه الله تعالى

48
00:15:37.400 --> 00:15:54.700
ان هذا الحديث يدخل في جميع الابواب التي ستأتي والتي مضت في باب البيوع اذا حصل الخلاف والنزاع بين المتبايعين وجب على الذي عليه الحق ان يقر ويعترف فاذا اختلف الثمن

49
00:15:54.900 --> 00:16:09.550
وكان احدهما كاذب وجب على من كان كاذبا يقر بالحق كذلك في باب الحدود كذلك في باب النكاح كذلك في باب المواريث. يدخل هذا الباب في في اكثر ابواب الفقه

50
00:16:09.550 --> 00:16:21.950
تتعلق بها الحقوق ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يد ما اخذت

51
00:16:22.050 --> 00:16:45.600
حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. هذا الباب يتعلق بالعارية او تسمى العارية فمنهم من يقول عارية ومنهم من يقول العارية بتخفيف الياء العارية العارية وسميت العارية من من مشتقة من العري من العري وهو التجرد

52
00:16:45.800 --> 00:17:07.150
وسميت بذلك عارية لتجردها من العوظ. سميت بذلك لتجردها من العوظ. وهو من الاعارة سميت ايظا من الاعارة لانه يعيره المتاع الذي الذي ينتفع ينتفع به من استعاره ومن جهة الاصطلاح يقال فيها دفع عين

53
00:17:07.400 --> 00:17:26.600
بمن ينتفع بها مجانا او بغير عوض. دفع عين ينتفع بها ينتفع بها من غير عوض فهي دفع عين ينتفع بها من غير عوض او لمن ينتفع بها فيخرج بقول من ينتبه بها يخرج بذلك

54
00:17:26.650 --> 00:17:47.250
البيع لان البيعة تمليك والعارية اعارة كقول لمن انتبه ها؟ اي لمن يستفيد منها دون عوض دون عوظ. وخرج ايظا بقول من انتبه خرج الهبة لان الهبة ايضا تمليك. فالعارية هو ان يعيره المتاع

55
00:17:47.450 --> 00:18:10.050
مع انتظار رده فهو يعيره لينتفع به ثم يرده فهذا هو هذا هو معنى العارية  كذلك الاجارة تخرج في هذا لان الاجابة تكون باي شيء تكون بعوض قوله اذا اندفع عين لمن ينتفع بها بغير عوض ويردها

56
00:18:10.150 --> 00:18:27.200
وردها وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم عن يد ما اخذت حتى تؤديه كامثلتها كثيرة ان يعيره دلوا ان يعيره ماعونا ان يعيره فأسا ان يعيره آآ كأسا كل ما انتفع به

57
00:18:27.300 --> 00:18:44.950
فان اعارته جائزة. ولذا لا بد ان يكون المعير ممن يصح تصرفه. لابد في المعير ان يكون من يصح تصرفه ان يكون عاقلا بالغا او صغيرا يؤذن له بالتصرف وان يكون مختارا

58
00:18:45.050 --> 00:19:06.250
فان كان غير عاقل فاعارته غير صحيحة وان كان صغيرا فاعارته ايضا غير صحيحة وان كان مكرها على الاعارة فاعارته ايضا تكون تكون غصبا ولا تكون اعارة والعارية مباحة في قول عامة اهل العلم مستحبة

59
00:19:06.350 --> 00:19:27.450
هذه مباحة للمستعين مستحبة للمعير هناك مستعير وهناك معير فهي في اصلها للمستعين مباحة. يجوز للمسلم ان يستعير ما يحتاجه ان يستعير ما يحتاجه من غيره وعلى المعير ان يعير ما لا ضرر في اعارته

60
00:19:27.650 --> 00:19:50.950
فيكون في حقي مستحبا. بل قال ابن قدامة ان الاعارة تصل الوجوه تصل الى الوجوب بمعنى انها تكون واجبة اذا لم يترتب على الاعارة ضرر بالمعير وانتفع بها وانتفع بها آآ المستعين. وكان مضطرا لذلك محتاجا اليه. كان يحتاج الى ماعون يطبخ فيه طعامه

61
00:19:50.950 --> 00:20:11.400
والمعير لا يظره بذله فهنا يقال يجب عليك بذل هذا الماعون لينتفع به هذا المسلم. وليس في دفع اي ضرر اي ضرر عليه. وعامة العلماء يذهبون الى ان ان العارية انها مستحبة وان من الاعمال التي يحبها الله عز وجل

62
00:20:12.800 --> 00:20:40.200
فابن قدامة حكى الوجوب في بعض صور العارية وليس في جميعها وقد قيد شيخ الاسلام الوجوب بقوله ان يكون المعير غنيا وان يكون المستعير محتاجا لذلك مضطرا له فيكون في هذه الصورة او تكون بها الصورة العارية واجبة. كما ذكرنا يحتاج الى الى يطبخ فيه طعامه والمعين مستغني عن ذلك

63
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
مستغني عن ذلك وهنا يقال يجب عليك بذله او ان يحتاج الى فأس يقطع به غصنا يؤذيه والمعير لا يحتاج الى هذا الفأر في ذلك الوقت والمستعير يحتاج اليه فلا يجوز له هنا ان يمنعه او ان يمتنع من اعارته. والعارية

64
00:21:00.200 --> 00:21:23.000
بالكتاب والسنة والاجماع والقياس فمن الكتاب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله تعالى في وصف الذين آآ وللمصلين الذين من صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فوصف الله هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون. ان من

65
00:21:23.000 --> 00:21:46.300
المذمومة القبيحة انهم يمنعون الماعون. وعامة المفسرين على ان المعونة هنا هو ما يستعار كالفأس و القدر وما شابه ذلك وهما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الاواني او الامتعة. فمن صفات هؤلاء الذين لا يقيمون صلاتهم انهم

66
00:21:46.300 --> 00:22:10.600
الماعون وانهم يراؤون وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نعد الماعون على عهد وسلم عارية الدم والقدر اخرجه ابو داوود باسناد لا بأس به ثم قال رحمه الله ايضا من الادلة على ذلك من الادلة من الادلة من السنة على العارية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ما

67
00:22:10.600 --> 00:22:34.000
لصاحب الابل لا يؤدي حقها. ما من صاحب ابل لا يؤدي حقا. ذكر اسم القياس وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها فقوله واعارة دلوي هذا لاي شيء على مشروعية الاعارة وانها مستحبة وهذا لا خلاف بين العلماء. وقد نقل ابن قدامة الاجماع فقال اجمع المسلمون على جواز العارية

68
00:22:34.000 --> 00:23:00.650
بابها واما القياس فلان لما جازت هبة الاعيان كالثياب والاواني الهبة محمود فعلها ومرغب في ان يهب الانسان لغيره المتاع فاذا كانت الهبة محمودة محمود فكذلك ايضا من باب القياس تكون العارية مثل ذلك. فحديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:23:00.650 --> 00:23:19.150
اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. هذا الحديث كما قال الحافظ رواه الاربعة كل من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وهذا الاسناد تكلم فيه العلماء

70
00:23:19.350 --> 00:23:38.800
وذلك من جهة سماع الحسن من سمرة فقد ثبت ان النبي ان الحسن سمع من سمرة حديث حديث العقيقة وسمع ايضا منه الحديث المثلى فثبت انه سمع منه حديثين واما ما عدا ذلك فهي صحيفة

71
00:23:38.850 --> 00:23:53.750
ولذا اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة فمنهم من قال انه لم يسمع منه شيئا ومنهم من اثبت سماعه لهذين الحديثين ومنهم من قال سمع منه بالجملة وعلى هذا يقال ان الاصل

72
00:23:53.800 --> 00:24:08.950
في حديث الحسن عن سمرة اذا وافق الاصول الاصل في انه انه حديث حسن وانه يحتج به حتى يثبت ان حتى يثبت انقطاعه او عدم سماع الحسن من سمرة لذلك الحديث بعينه

73
00:24:09.050 --> 00:24:23.250
فقد نص ابن المديني والبخاري كذلك على ان الحسن سمع من سمرة بالجملة اي جملة سمع منه واما اعيان الاحية سمعها فقد سمعها الحديث المثلى وسمع حديث كل غلام مرتهن

74
00:24:23.650 --> 00:24:39.900
بعقيقته فهذا الحين ثبت سماع الحسن له من سمرة رضي الله تعالى عنه اه قد اعل ايضا بعلة اخرى وهي علة ان قتادة اخبر ان الحسن نسي هذا الحديث فقال هو امينك لا ضمان عليه

75
00:24:40.250 --> 00:24:57.050
فقوله هو امينك لا ضمان عليه فهم قتادة رحمه الله تعالى من هذا ان الحسن نسي هذا الحديث لان قوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه انه يلزم من استعار ان يؤدي ما اخذ ان يؤدي ما اخذ

76
00:24:57.300 --> 00:25:19.150
وفي قولي هنا هو امينك لا ضمان عليه انه لا يأنه بمعنى انه بمنزلة الامين لمنزلة الامين كالوديعة مثلا وكمن امن شيئا فانه لا يظمن لا يظمن فكان قتادة فهم من قول الحسن هو امينك انه نسي الحديث السابق مع انه ليس هناك ما يدل

77
00:25:19.200 --> 00:25:39.200
على التعارض بينهما فقوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا يشمل الوديعة ويشمل العارية فليس هناك ما يمنع ما يمنع من قوله هو امينك لا ضمان عليه. لا ضمان عليه اذا اذا لم يفرط ولم يتعدى. هذا في

78
00:25:39.200 --> 00:26:01.400
الودائع في باب الودائع وفي باب الامانات فان من فتلفت عنده امانة او وديعة فانه لا يظمن الا في حالتين في حالة التفريط او في حالة التعدي. اما اذا لم يفرط ولم يتعدى فهو امين لا ضمان عليه. فعلى هذا نقول قول قول قتادة عن

79
00:26:01.400 --> 00:26:23.200
انه نسي نقول ليس في ذلك ما يدل على نسيانه ولو ثبت نسيانه وقد ثبت وقد ثبت انه سمع انه اخبر بهذا الحديث فان الصحيح عند المحدثين اذا كان الراوي عن الثقة الذي نسى الثقة واثبت واثبت الحديث فان هذا لا يعل به الحديث. بمعنى لو ان راوي

80
00:26:23.200 --> 00:26:41.300
وعن شيخه حديثا وهو من الثقات الحفاظ وشيخه لا يتهم بالكذب عليه فهنا يقال ان هذا الحديث صحيح وكون وكون الشيخ نسي لا يعل به هذا الخبر. وفي الباب ما امثلة كثيرة. فمثلا كان

81
00:26:41.850 --> 00:27:01.850
يحدث بحديث عن ربيع فيقول ربيع حدثني سهيل عن نفسي حدثني سهيل عن نفسي اني حدثته حيث انه نسي ورأى ان سهيل من فقبل قوله واخذ يحدث بحديث الذي هو حدثه عن من سمع منه انه حدثه بهذا الحديث. ولذا

82
00:27:01.850 --> 00:27:13.450
البخاري ذكر حديث ابي معبد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسألة التكبير بعد الانصاء من الصلاة كان ابو معبدة يقول انه نسي ولم يحدد هذا الحديث

83
00:27:13.500 --> 00:27:33.500
فالصحيح من اقوال اهل الحديث في هذه المسألة على وجه الخصوص ويسمون مسألة من حدث فنسي ان ينظر في الشيخ الذي حده وان ينظر في التلميذ الذي الذي حدث عن ذلك الشيخ. فان كان الشيخ يتهمه يتهم تلميذه بانه كذاب. وانه آآ كذب عليه في هذا الحديث

84
00:27:33.500 --> 00:27:49.800
فهذا يبقى في محل نظر هل هل قول هنا يعتبر يعتبر قدحا وجرحا لهذا التلميذ فان كان التلميذ ممن اجمع الحفاظ على توثيقه وقبول حديثه وشيخه هو الذي تكلم فيه فان جمهور المحدث

85
00:27:49.800 --> 00:28:09.800
يتوقفون في خبر ولا يقبلونه. لان الشيخ قد قدح في عدالته وكذبه في قوله. اما اذا كان الشيخ قد نسي والتلميذ ثقة ولم يجرحه شيخه الذي نسي فانه عند جمهور المحدثين يقول الحديث صحيح ويقبل ويقبل. اما اذا كان ضعيفا اي اذا كان التلميذ

86
00:28:09.800 --> 00:28:27.050
واخوى الشيخ قال لم احدث بهذا فان هذا يعد من نكرات التلميذ ولا يقبل حديثه في هذه الصورة. اذا هذا الحديث حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه لا خلاف في معناه من جهة المعنى فان كل من اخذ شيئا

87
00:28:27.400 --> 00:28:44.650
والاخذ اما ان يكون من باب الوديعة واما ان يكون من باب العارية واما ان يكون من باب الغصب من يقصد هذا الحق واما ان يستعيره واما ان يودع ذلك الحق عنده. فمثلا تعطي انسان وديعة يحفظها لك. نقول

88
00:28:44.650 --> 00:29:04.650
على من اودع تلك الوديعة ماذا عليه؟ يجب عليه ان يؤدي هذه الامانة لصاحبها اذا طلبها. كذلك لو استعار الانسان من معير متاعا وطلبه صاحبه نقول يجب عليه ان ان يعطيه ما اخذه على اليد ما اخذت حتى تؤديه

89
00:29:04.650 --> 00:29:26.150
القول حتى تؤديه ان ملزمة بتأديته فان اخذه غصبا فانه يلزم به مطلقا يلزم به مطلقا فعلى على على من اخذت عينه منه غصبا ان يطالب بحقه وعلى الاصل ان يرده مع ظمانه وظمان الوقت الذي انتفع به

90
00:29:26.150 --> 00:29:46.150
فاذا انتفع به مدة من الزمان فان القاضي يحكم عليه بان يدفع اجرة ذلك الوقت الذي استعمل به ذلك المتاع ان كانت ارضا فانها اه تؤجر عليه وينظر في قيمة المدة التي جلسها ويلزمه القاضي بدفع الحق الذي عليه. هذا اذا كان اذا كان

91
00:29:46.150 --> 00:30:06.700
قاصبا اما اذا كان مستعيرا فيلزم باعادتها اذا طلبها اذا طلبها صاحبه الا الا اذا ترتب على طلب الصاحب على طلب معير ضرر على المستعين وهذي تصور لو ان المعير اعار انسان اعار الانسان آآ شيئا يضمنه

92
00:30:06.750 --> 00:30:29.550
يضمن عند شخص فاخذ هذا هذه العارية وجعلها ضمان عند شخص ثم بعد ان جعلها ضمانا طالبه المعير بحقه. نقول لا يستطيع المعير المستعير هنا ان يرد لانك اعرته وانت تعلم بانه سيجعلها ظمانا. فليس لك ذاك حتى تنتهي مدة الظمان ثم ترجعها ثم ثم

93
00:30:29.550 --> 00:30:50.550
عليك. اما قبل ذلك فلا يلزمه ان يؤديها اليك لانك اعرت وانت تعلم بما بما احتاج اليه فيه. كذلك مثلا لو استعار لو استعار آآ المستعير من من آآ المعير متاعا مثلا آآ

94
00:30:51.850 --> 00:31:08.000
ليلبسه بيوم زواجه واذنت له في ذلك وضاق وقت الزواج ولم يجد غير هذا الثوب فليس ان تطالبه في ليلة الزواج ان ان ينزع هذا اللباس. بل يلزمك ان تصبر حتى ينتهي

95
00:31:08.050 --> 00:31:27.900
حاجته منه ثم يعيده عليك ولا يجب عليه في هذه الحالة ان يرجع لان في ارجاعه له اي شيء فيه ضرر مترتب على المستعير فلا يجوز اذا هذا الحديث يدل على ان من اخذ شيئا وجب عليه رده والاخذ اما ان يكون اخذها وديعة واما ان يكون اخذها عارية

96
00:31:27.900 --> 00:31:43.950
واما ان يكون اخذها غصبا. والفرق بين الوديعة ان يكون ان يكون صاحب المتاح هو الذي هو الذي عرظها على المودع وهو الذي سلمه اياها بطلب المودع وليس بطلب المودع عنده

97
00:31:43.950 --> 00:32:05.000
اما العارية فهي بطلب المستعين والمعين فيه تلك الحال يكون يكون محسنا. فالوديعة الاحسان من باب من؟ الاحسان من جهة المودع والعارية الاحسان من جهة المعير والاحسان من جهة المعير فهذا الفرق بين العارية وبين الوديعة اما الغصب

98
00:32:05.000 --> 00:32:25.800
فهو تعدل وظلم من الغاصب على حق غيره. فالحديث زاده اسناده جيد. اذا قوله على يد ما اخذت يدل على وجوب ان يرد الانسان ما اخذ فقوله فقوله آآ على اليد ما اخذت اي يجب على اليد التي اخذت شيئا

99
00:32:25.800 --> 00:32:53.550
ان ترد ما اخذت الى اصحابه فيدخل في ذاك العارية والوديعة وغيرها  يدخل في هذا الباب ايضا النقالة هنا آآ على يد ما اخذت يدل هذا ايضا على انه يجب على

100
00:32:53.550 --> 00:33:12.150
رد يجب على الانسان رد ما اخذته يده من مال ما اخذته يده من مال غيره الى مالكه او من يقوم مقامه بل مرتهن والمستأجر والمودع والمستعير. كل هؤلاء يجب عليهم اي شيء ان يردوا ما عندهم من حق غيرهم

101
00:33:12.150 --> 00:33:37.850
متى ما طلبه صاحبه فانه يعطيه اياه فان كان رهنا متى ما اه انقضى الغرض من هذا المتاع وجب عليه ان يرده لصاحبه اذا لم يكن هناك ضرر يبقى عندنا مسألة وهي مسألة ما تعدي تعدي اليد تعدي اليد على ما اخذت

102
00:33:37.950 --> 00:34:00.850
تعدي اليد على ما اخذ اليد اذا اخذت شيئا فاذا لم يكن هناك تفريط ولا تعدد اليد اذا اخذت شيئا ولم تفرط ولم تتعدى فينقسم الذي اخذ الى اقسام ان كان وديعة فبالاتفاق ليس عليه شيء. اذا اخذ الانسان شيئا

103
00:34:01.050 --> 00:34:20.350
وديعة او اودع وديعة ولم يفرط في حفظها ولم يتعدى عليها فبالاجماع بالاجماع انه لا شيء عليه هذا من جهة الوديعة اما من جهة العارية فاختلف العلماء في ذاك على اقوال عدة. القول الاول

104
00:34:20.400 --> 00:34:43.400
ان العارية ترد مطلقا سواء سواء اشترط المعين او لم يشترط وحملوا قوله وحملوا قوله هنا على اليد ما اخذت على المعير على المستعير رد ما اخذ مطلقا فقول عد ما اخذت اي يجب على المستعير ان يرد ما اخذ

105
00:34:43.450 --> 00:35:01.950
وان وان تلف في يده لزمه ان كان مثليا مثله ولزمه ان كان ان كان غير مثلي قيمته واضح؟ هذا قالوا اذا كان مستعيرا  ذهب اخرون الى ان المستعير حكمه حكم

106
00:35:02.100 --> 00:35:18.350
حكم المستودع حكم المودع فلا يلزمه شيء الا اذا فرط او تعدى وذهب اخرون الى ان الى ان العارية تكون مضمونة اذا اشترط المعين ان تكون مضمونا كما سيأتي معنا في حديث

107
00:35:18.350 --> 00:35:34.650
صفوة بن امية قال بل عارية بل عارية مضمونة كما سيأتي فهذه هذه الاقوال الثلاثة ذهب جمهور العلماء الى ان العارية مضمونة مطلقا. سواء اشترطه العالي اشترط المعير او لم يشترط

108
00:35:34.750 --> 00:35:53.850
وذهب اخرون الى ان العاري في حكم الوديعة فلا يضمن المستعير الا اذا تعدى وفرط. وفرق اخرون فقالوا اذا اذا اشترط المعير الظمان فانه يضمن فانه يضمن. وعلى هذا يقال انه متى ما تعدى

109
00:35:54.250 --> 00:36:12.150
المودع او تعدى المستعير او فرط المودع او فرط المستعين فانه يجب عليه ان يضمن العيب اتفاق متى ما تعدوا فرط فانه يظمن العين بلا خلاف بين العلماء. التعدي بان يتعدى عليها

110
00:36:12.350 --> 00:36:32.350
بالتصرف فيها بوجه الغيرة مأذون به. والتفريط هو ان لا يتولى حفظها كما تحفظ مثلها. يعني يتركها في الشارع فتسرق او يتركها المكان دون رعاية هذا تفريط فهذا يظن يظمن اذا فرط او تعدى فانه ظامن سواء كانت عالية او كانت وديعة اما

111
00:36:32.350 --> 00:36:46.750
اذا كانت اما اذا يفرط ولم لم يفرط ولم يتعدى فان كانت وديعة فليس بضامن لها وان كانت عارية فالصحيح من اقوال اهل العلم اذا اشترط المعير ضمن واذا لم يشترط

112
00:36:46.800 --> 00:37:00.200
فلا ضمان عليه على الصحيح. فقوله على اليد ما اخذت هذا لا يدل على ان اخذ العلي ظامن. وانما يدل على ان من اخذ سواء كانت وديعة او عارية يجب عليه

113
00:37:00.250 --> 00:37:31.350
ردها الى اصحابها او ردها الى صاحبها اذا اذا طلبها يأتي بهذا ايضا اذا عار الانسان عارية لشخص فلا يجوز المستعير ان يعيرها لغيره الا باذنه ولا يجوز له ان يتصرف بها تصرفا غير مأذونا به. لا بد ان يكون تصرفه مأذونا به. بمعنى لو اعطاه ثوبا يلبسه ثم حمل به تراب. ماذا نقول

114
00:37:31.350 --> 00:37:51.350
انت ظامن لان التراب ليس مما ليس مما اعطيت لاجله ان يعني ان تعطيت فقط الثوب بلبسه. اما حمل التراب او وضع الطين فيه او ان تجعله محفة للنار. نقول هذا نوع تفريط ونوع تعدي. فتضمن اذا تلف. واذا تلفت فالعين ان كانت مثلية

115
00:37:51.350 --> 00:38:11.100
لزمه مثلها. وان كانت غير مثلية لزمه قيمة ذلك الشيء الذي اخذه هذي اذا كانت اذا كانت غير مثلية ايضا اه لا يجوز له لا يجوز ان يعيرها لغيره الا باذن المعير الاول. واذا اعارها بغير اذنه

116
00:38:11.150 --> 00:38:29.500
كان ضامنا لها سواء تعدى الاول سواء تعدى الثاني ولم يتعدى فمتى ما تلفت ولو لم يفرط الثاني نقول له انت باعارتك اياه فرطت وتعديت فتلزم وتضمن هذه العارية. ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

117
00:38:29.500 --> 00:38:41.500
وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك. هذا الحديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى

118
00:38:41.550 --> 00:39:03.500
وصححه وكذلك الترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي وهو قوله ادي الاعمال ما ائتمنك ولا تخن من خانك كما قال هنا اخرجه داوود من طريق طلق ابن غنام عن شريك ابن عبد الله النخعي وقيس ابن الربيع عن ابي حصين

119
00:39:03.650 --> 00:39:19.400
عن ابي صالح ابي هريرة مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهذا الحديث اعله اعله اكابر الحفاظ  استنكره الامام الشافعي وقال لا يصح وكذلك قال ابن احمد حديث منكر

120
00:39:19.450 --> 00:39:39.450
وكذا قال ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فمنهم من اعله بطلق ابن غنام. وهو ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى اعله بتفرق طلق بن غنام بهذا الحديث ما عنا طلق بن غنام من رجال الصحيح لكن لا يعني كونه من الرجال الصحيح ان يكون كل ما رواه يكون صحيحا

121
00:39:39.450 --> 00:39:51.700
الثقة يخطئ ويهل فابو حاتم جعله من من مفردات طلق ولم يقبل هذا الحديث. ايضا فيه علة اخرى وهي ان فيه شريك في الاعداد النخعي وهو ضعيف. وفيه قيس بن ربيع ايضا وهو

122
00:39:52.350 --> 00:40:14.900
فهو ضعيف ايضا فقيس ضعيف وشريك ابن عبد الله النخعي ايضا ضعيف. وكما ذكرت لعله ابو حاتم وعله كذلك احمد. وعله ايضا آآ آآ ابن الجوزي وابن الجوزي قال كل ما ورد في هذا الباب فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث انس وهو ضعيف ورد

123
00:40:14.900 --> 00:40:35.550
ابي امامة وابي ابن كعب وكلاهما ضعيف. فهذه الاحاديث ذكرها لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون الحي بهذه الاسانيد فيه فيه فيه ضعف فيه ضعف لهذه العلة صححه بعض المتأخرين فقال ان

124
00:40:35.550 --> 00:40:55.550
متابعة شريك متابعة قيس لشريك تعد متابعة قوية فصحح الحديث وحسنه لاجل هذه المتابعة. اما المتقدمون العلم فلعلوا هذا الخبر ولم يقبلوه كالامام احمد وابي حاتم وكذلك ابن الجوزي ضعفوا هذا الخبر ولم ولم يقبلوه

125
00:40:56.900 --> 00:41:18.250
واما تعليله بطلق بن غنام فطلق وثقه ابن سعد ووثقه بالدار القطني وابن شاهين وثقه غير اهل العلم وضعفه ابن حزم وتفرد بذلك بل قال احمد هذا حديث باطل لا اعرف من وجه يصح لا اعرف من وجه يصح. الحديث من جهة متنه

126
00:41:18.250 --> 00:41:39.800
من جهة معناه قد الامل واعتبرك هذا واضح قد الامانة الى من ائتمنك هذا واضح ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. بل المسلم مأمور باداء الامانة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق انه اذا اؤتمن خان. فلا يجوز للمسلم ان ان يخون الامانة. ولا ان ولا

127
00:41:39.800 --> 00:41:59.800
ان تكون هذه من صفاته لان هذه من صفات المنافقين والذي والذي لا يؤدي الامانة اثم وواقع في ذنب عظيم والذي يخون من ائتمنه ايضا متلبس بمنكر عظيم نسأل الله العافية والسلامة فيجب على المسلم اذا اؤتمن بامانة ان يردها وان لا يتعدى والا

128
00:41:59.800 --> 00:42:14.800
يفرط في حفظها اذا اؤتمن الامانة. فعليه اذا اؤتمن امانة ان يردها. وان يحفظها ما دامت عنده. ولا يتعدى في ولا يتعدى عليها ولا يفرط فيها. فيدخل الى باب الامانة باب

129
00:42:15.200 --> 00:42:35.200
الوديعة فالوديعة فالوديعة هي امانة عند من اودعت عنده فيجب على من اودع وديعة ان يرد هذه الوديعة متى ما طلب لها صاحبها ولا يجوز له ان يكتمها ولا يجوز له ان يخونه ولا يجوز له ان يجحد هذه الوديعة. فيجب على المسلم ان يؤدي الامانة

130
00:42:35.200 --> 00:42:55.200
اذا اؤتمن وان يردها الى اصحابها اذا طلبوها. ويدخل في هذا الباب من تولى مال يتيم واو حفظ مال او ما شابه ذلك فانه تكون عنده بمنزلة الامانة يجب عليه ان يحفظها وان يرعاها وان يؤديها الى صاحبها اذا

131
00:42:55.200 --> 00:43:12.150
حس اذا وجد منه اه الرشد وحسن التصرف فانه يؤديها اليه قوله ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك لا شك ان من عصى الله فينا انا لا نعصي الله عز وجل فيه ومن ومن

132
00:43:12.150 --> 00:43:32.150
فانا لا نخونه من خاننا فاننا لا نخونه. واحتج اهل العلم بهذا الحديث على ان من خانك في اخذ حق لك انك لا تخونه اذا اذا استطعت ان تصل حق اذا استطعت ان تصل الى حق له عند

133
00:43:32.150 --> 00:43:57.100
فقالوا ولا تخم ولا تخن من خانك وهذه مسألة تسمى مسألة الظفر بمسألة الظفر بمعنى اذا ظفر الانسان بمال لشخص يطلب بحق فاو او ان يستودعه شخص مالا وهو يطلب هذا الشخص ليستودعه مثل هذا المال وقد جحده

134
00:43:57.250 --> 00:44:13.750
فهل يأخذ الحق الذي له ويأخذ هذا المال الذي استودعه اياه ذلك الخائن ظاهر الحديث هنا وهو قول ولا تخن من خانك ان من استودع وديعة من شخص قد خانه في جحد حق له انه لا يجوز له

135
00:44:13.750 --> 00:44:33.750
ان يخونه بل يجب عليه ماذا؟ ان يرد الحق ان يرد الحق له. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. خلاف من العلماء فمنهم من ذهب الى ان من ظفر بحق له عند شخص انه يجوز له يجوز له اخذ

136
00:44:33.750 --> 00:44:47.350
ذلك الحق بمعنى لو ان انسان اخذ منك مئة الف ثم نسي وجحد هذا الحق الذي الذي لك عنده ثم ثم بعد ذلك اودعك مالا بمثل هذا المال اودعك مثلا مئة الف

137
00:44:47.350 --> 00:45:03.750
اخذ منك مئة الف واودعك مئة الف. ظاهر الحديث يدعو عليه شيء انك ترد هذا المال له ولا تخن من خانك القول الاول انه يجوز لك ان تأخذ هذه المئة

138
00:45:03.800 --> 00:45:22.000
لان مقابل الحق الذي لك عليه انها مقابل الحق الذي لك عليه واستدل من قال بهذا القول بقوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله تعالى ان عاقبتم فعاقوا مثل ما عوقبتم به

139
00:45:22.100 --> 00:45:40.300
وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقال وهذا يدل على ان من اخذ حقه وظفر بذلك الحق اللي وظف بذلك الحق ان له ان يأخذه وهذا هو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو ايضا المفتى به عند الاحناف وهو ايضا قول

140
00:45:40.300 --> 00:46:08.050
المالكية القول الثاني القول الثاني هذا القول الاول هذا القول الاول القول القول الثاني انه لا يجوز له لا يجوز له ان يخونه بل يجب عليه ان يرجع الحق الذي الذي اه اخذه الى صاحبه ولا يجوز له ان يخون واحتجوا بهذا الحديث هو قوله ولا تخن

141
00:46:08.650 --> 00:46:23.200
ولا تخن من خانك. قال استدل هؤلاء بحديث الباب. فقالوا على من له حق على انسان وامتنع من ادائه فانه ليس لصاحب الحق الاخذ من مال من مالي بغير اذنه

142
00:46:23.450 --> 00:46:36.900
وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك يدل على على تحريم خيانته وان خانك وان خانك وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول عند المالكية ايضا. اما القول الثالث

143
00:46:37.750 --> 00:46:58.000
القول الثالث التفصيل وهو انه اذا كان الحق الذي لك على هذا الشخص ظاهر ومعروف انه اخذ هذا الحق منه ويعلم ذلك فانه يجوز لك عندئذ ان تأخذ بقدر الحق الذي لك. اما ان كان الحق الذي لك عليه سببه خفي

144
00:46:58.000 --> 00:47:19.350
ليس بظاهر فلا يجوز لك اخذ الحق الذي لك عليه الا عن طريق القاضي الا عن طريق القاضي حتى لا يكون الامر فوضى لان كثيرا الناس يدعي من الحقوق ما ليس له. فيقول هذا هذا حقي. فلو افتي بجواز ذلك مطلقا لتعدى الناس على اموالهم

145
00:47:19.350 --> 00:47:39.650
الناس واخذوها سرقة ونهبا بدعوى ان له بدعوى ان له حق على هذا الشخص. فلاجل هذا قالوا اذا كان الحق ظاهر وسببه بين يعرف الناس ان هذا الحق لفلان وحجة المدعي واضحة وبينة. ففي هذه الحالة يجوز له ان يأخذ بقدر

146
00:47:39.650 --> 00:47:58.250
بحق الذي اخذ منه. اما ان كان السبب خفي وهي دعوة لا تقوم على حجة ولا بينة فلا يجوز له ان يأخذ من حقه شيء ويصدق لقوله ولا تخن ولا تخن من خانك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لهند بنت عتبة خذي ما

147
00:47:58.250 --> 00:48:14.300
في كواية المعروف لانه ان سببها ظاهر حيث انه لا ينفق عليها  ولم يقم بحقها وكذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بقوم لم يقروكم لم يقروكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر بقدر قظاكم

148
00:48:14.800 --> 00:48:34.800
فقوله صلى الله عليه وسلم ايضا ايما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف محروما له ان يأخذ بقدر قرار ولا حرج عليه في ذلك. فهذا يدل على انه اذا كان السبب ظاهر وبين جاز له ان يأخذ بقدر بقدر حاجته وان يأخذ حقه الذي

149
00:48:34.800 --> 00:48:54.800
على ذلك الشخص. اذا هذا هو القول الصحيح. اذا كان الظفر دليله واضح وحجته بينة. فانه يجوز له والحالة هذه ان يأخذ حقه. اما اذا كان خفي ولا يعلم والحجة فيه ضعيفة وليس هناك بينة. فلا يجوز ان يأخذ من حق غيره

150
00:48:54.800 --> 00:49:09.100
الا الا من باب القضاء الا من باب القضاء وليس من باب ان يأخذ نهبة او غصبا فهذا لا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن يعلى ابن امية نقف على حديث عن ابن امية

151
00:49:09.100 --> 00:49:13.850
بضمان العالية والله تعالى اعلم