وذكر ان اكثر من روى هذا الحديث لا يذكر لفظة الحائض قال ابو داوود هنا حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي حدد شعبة وابن الحجاج عن سعد ابراهيم الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة واحسبها قال وانا حائض وهذا القول شعبة احسبها هو شك. ويبقى ان الحديث لا ان اليقين لا يبدى على الشك قال ابو داوود رواه الزهري وعطاء وابو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وابو الاسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وابراهيم عن الاسود عن عائشة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة واحسبها قالت وانا حائض. قال ابو داوود رواه الزهري ابو بكر بن حصر وهشام بن عورة وعراك بن مالك وابو الاسود وتميم بن سلمة. كلهما نروة عن عائشة. وابراهيم الاسود عن عائشة وابو الضحى مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وابو سلمة كلاهما عن عائشة لم يذكروا وانا حائض حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا سؤال قال حدثنا هشام ابن مروة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى اذا اراد ان يوتر ايقظها فاوترت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضة بين يديه فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فضممتها اليه ثم يسجد حدثنا عاصم بن النظر قال حدثنا ابن معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابي الناضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اكون نائمة رجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل. فاذا اراد ان يسجد ورجلي فقبضتها فسجد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة فقال حدثنا محمد بن بشر حاء. قال ابو داوود وحدثنا القعنبي قال حدثنا عن عبدالعزيز نبينا محمد وهذا لفظه عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام وانا معتذر في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه فاذا اراد ان يوتر زاد عثمان غمزني ثم فقال تنحي باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة حدثنا عثمان وابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن بيت الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار حاء. وحدثني قال النبي عن مالك عن عبيد الله بن عبدالله ان عتبة عن ابن عباس انه قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فاغسلت الأتان ترتع ودخلت وفي الصف المنكر ذلك احد. قال ابو داوود هذا له قعنبي وهو تم. قال ما لك وانا ارى ذلك واسعا اذا قامت الصلاة حدثنا مسدس قال حدثنا هو اعوانه عن وصول عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن ابي الصهداء قال تذكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت انا وغلام جئت انا وغلام من بني عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام الصف فما بال وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف. فما بال ذلك؟ قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هداوود ابن كلاهما قالا حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث باسناده قال فجاءت جاريتان من بني عبد اقتتلتا فاخذهما. قال عثمان ففرع بينهما. وقال داود فنزع احداهما من الاخرى فماذا لا ذلك باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن يحيى ابن ايوب عن محمد ابن عمر ابن علي عن عباس ابن عبيد الله ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحماوة لنا وكلبة يابسان بين يديه فما بال ذلك؟ باب من قال لا ارفعوا الصلاة شيء حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن مجاهد عن ابي الوداد عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فانما هو شيطان. حدثنا مسدد. قال حدثنا عبدالواحد ابن زياد. قال حدثنا مجالد وقال حدثنا انا ابو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال ان الصلاة لا يقطعها شيء. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرام ما استطعتم فانه شيطان قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ما عمل به اصحابه من بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. هذا القول هو قول اكثر الفقهاء وقول اكثر الفقهاء. فاكثر الفقهاء يذهبون الى ان المرأة لا تقطع الصلاة والمشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان المرأة تقطع الصلاة وذهب الجمهور الذين قالوا لا تقطع بهذا لهذا الحديث. وايضا لحديث عائشة الذي سيأتي معنا وفيه انها كانت تنا معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ودليل على ان المرأة لا تقطع الصلاة. وذهب الامام احمد الى ان المرأة تقطع الصلاة لحديث ابي ذر السابق يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار وخص الكلب الاسود من الكلاب. منهم من قيد المرأة بان تكون حائضا. قال اذا حائض فانها تقطع الصلاة. واذا كانت غير حائض فانها لا تقطع والصحيح ان اشتراط كون المرأة حائضا ليس بصحيح. ورواة وانا حائض رواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابو داوود وابو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم ابن محمد وابو سلمة عن عائشة كل هؤلاء لا يذكر لفظة حائض وانما فجاء لفظ وانما جاء لفظ ذكر الحائض في رواية سعد ابنه ابن ابراهيم الزهري عن عروة. ورواه عنه شعبة كشعبة وشك شعبة فيها رحمه الله تعالى. وجل ولا شك ان اوثق الناس في عروة هو الزهري فالزهر لا يذكر هذا الخبر. ومن اوثق الناس ايضا في عروة هشام. وهشام ايضا لم يذكر هذه اللفظة ايظا ان الحديث رواه عن عروة رواه العروة عراك ابن مالك وابو الاسود وهو يتيم عروة وتميم ابن سلمة ايضا رواية العروة فلم يذكروا هذه اللفظة اي الحفاظ لم يذكروها وايضا ان اصحاب عائشة كالاسود ومسروق والقاسم وابو سلمة كل هؤلاء ايضا لم يذكروا لفظة الحائط تكون هذه اللفظة لفظة شاذة وغير محفوظة في هذا الحديث. قال ابو داوود حدثنا احمد ابن يونس حدثنا زهير عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة انهم كان يصلي صلاة صلاة من الليل وهي معترظة بينه وبين القبلة. راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى اذا اراد ان يوتر ايقظها فاوترت. ثم ساق ايظا من طريق القاسم عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت المصلي وانا معترظة بين يديه. فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فظممتها الي ثم يسجد. ثم ساق ايظا طريقة بالنظر لابي سلمة بمعناه ثم ساقه ايضا من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة وفيه فيصل ثمن اهله فاذا اراد زاد عثمان غمزني ثم قال تنحى. هذه الاحاديث التي ذكر ابو داوود احتج بها من قال ان المرأة لا تقطع الصلاة وبحديث ابي سعيد الخدري ايضا ليس يأتي معنا لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم وذهب الى هذا احمد في رواية ان المرأة لا تقطع الصلاة وهذا احد الاقوال عن احمد انه ذهب الى ان المرأة لا تقطع لهذا الحديث والصحيح ان حديث عائشة هذا لا يعارض حديث ابي ذر. فحديث ابي ذر انه قال يقطع الصلاة المرء والكلب والحمار والقطع انما يكون بالمرور لا بالاعتراض عائشة بهذا الحديث التي ذكرت انها معترظة انما وهي نائمة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم اليها ولا شك ان الصلاة للمرأة لا حرج اذا امنت الفتنة وعائشة رضي الله لم تكن تمر فحديث ابي ذر يحمى على المرور وحديث عائشة يحمل على اعتراض فلا تعارض بين الحديثين وعلى هذا نقول لو ان مرأة جلست بين يدي زوجها وصلى اليها فصلاته صحيحة ولكن يبقى ما هي العلة التي لاجلها امر باعادة الصلاة واستئناف اذا مرت المرأة هل ولعلة الفتنة او لعلة اخرى من مرر الى ان العلة هي علة الفتنة قال ان الفتنة تكون بالمرور وبالاعتراظ. وهذا هذا يحتاج الى دليل حتى ينص على هذه العلة وانما هي علة مستنبطة مما مما يبطل هذه العلة ان الكلب ايضا يمر ويقطع الصلاة والحمار ايضا يمر ويقطع الصلاة وليس هناك فتنة لا في لا في الكلب ولا في الحمار. اذا ليست العلة هي هي الفتنة بالمرأة. فلو قلنا ان العلة هي الفتنة لكان المرور والاعتراض سواء. لكن حيث لا دليل على ان العلة في قطع الصلاة من جهة المرأة هو هو الفتنة يبقى ان هناك علة اخرى لا نعلمها ويبقى ان الامر هنا امر كما ان الحمار اذا قطع الصلاة اذا مر قطع الصلاة لا نعلم العلة لاجلها التي لاجلها قطعت الصلاة قطعت الصلاة بمروره بخلاف الاسود فانه جاء له شيطان بخلاف الكلب اسمه انه جعل له شيطان وليس معنى انه شيطان يتلبس به الشيطان وانما معنى شيطان انه شيطان الكلاب. ومارد الكلاب لا يظل ان الكلب اسد هو شيطان وجني وانما هو المعنى انه عاتي ومارد وبعيد عن اه الاستئناس الالفة مع الناس هذا يكون الشيطان كثير الشر وكثير الشرور فعلى هذا نقول لا تعارض للحديثين وقول عائشة بئس ما شبهتمونا بالكلاب هذا اجتهاد منها واجتهاد هذا ليس بحجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرء والكلب والحمار وليس في قرنها ومعه عباس فصلى صلاة فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديك ما بال ذلك. هذا الحديث لو صح لكان هو الفيصل في هذه المسألة الكلب والحمار تشبيه بالكلاب والحمير. وانما التشبيه هنا في قطع الصلاة لا في ذوات هذه المارة التي تقطع ليس ما يقطع الصلاة فقول عائشة هنا خطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه المرأة بالحمار ولم يشبه المرأة بالكلب وانما وجه الاتفاق الى هذه الفئة شأنها انه انهن او انهم يقطعون الصلاة فقط. فلا تشبيه هناك وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم اذا كانت المرأة بالغة فخرج غير البالغة ومرت بين يدي المصلي مرت بين يديه اي قريبا من سجوده فان صلاته تنقطع الا اذا كان يصلي في مكان لا بد له ان تمر المرأة معه فهنا تكون للضرورة احكامها فيرخص ان لو صلى في الحرم وكان كله نساء وليس هناك طريق يصلي فيه او مكان يصلى فيه نساء فنقول يصلي وصلاته صحيحة والمشقة هنا تجلب التيسير والمشقة تجلب ايضا تدفع الحرج اما مع السعة ووجود مكان يصلي فيه فصلى ومرت بيديه امرأة فيقول صلاته باطلة ويستأنف الصحيح قال ايضا باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عن ابن عباس قال جئت على حمار ثم روى عن طريق القاعدة عن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس انه قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك احد. هذا ايضا احتج به من قال ان الحمار لا يقطع وهو قول جماهير اهل العلم وهو وهو ايضا رواية عن احمد لهذا الحديث ولحديث العباس الاتي. والصحيح ان هذا الحديث لا لا يعارض ابي ذر ففي حديث ابن عباس هذا ان الحمار رعت بين يدي الصف ولم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحتج بهذا الحديث لو ان الحمار او هذه الأتان مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولكن يحتج بهذا الحديث على ان سترة الامام سترة لمن خلفه ان سترة الامام سترة لمن خلفه وان الامام اذا لم تكن امامه سترة فهو سترة لمن خلفه. فالمأموم صلاته تبع لصلاة امامه مما يدل على هذا الحديث. فلا تعارض بين حي ابي ذر وحديث ابن عباس هذا. والحديث في الصحيحين ثم ساق ايضا من طريق منصور الحكم عن يحيى الجزاء بن ابي الصهباء عن ابي الصهباء قال تذاكرن ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت انا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام الصف. فماذا بلاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بال ذلك وهذا الحديث فيه ابو الصهباء وابو الصهباء لا بأس به والحديث اصله في مسلم الحديث اصله في الصحيحين من حديث عبيد الله الذي مر وذكر فيه اتان ولم يذكر في قصة الجاريتين وجعله اتان ولم يجعله حمار. وعلى كل حال نقول هذا الحديث بهذا الاسناد فيه ابو وهو قد اخرج له مسلم وحديث مسلم معروف الذي هو العباس اتينا من حناتك في قصة طلاق الثلاث هو حبيب الصهباء فهذا الحديث هذا الحديث آآ نقول لا بأس به. وايضا هو مثل الذي قبله. ابن عباس وذكر ان الحمار اخذ يرتع بين يدي الصف والجاريتان ايضا قد مشيتا بين يدي الصف. وهذا يدل على ان الامام سترته سترة لمن خلفه وان الامام سترة لمن خلفه ايضا. قال هنا وساق هدوء من طريق اخر. قال فجاءت جاريتان من عبد المطلب اقتتلتا فاخذهما النبي صلى الله عليه وسلم فاخذهما ففرع بينهما هذه ايضا يدل على لغة فرع عند هذه اللهجة معروفة فرع بينهما بمعنى فرق فهذا قال ففرع بينهما اي نزع احداهما للاخرى فما بال ذلك؟ ايضا ليس فيه ان هذه الجارية مرت وايضا لو قيل بمرورها فهي جارية والذي يقطع صلاة الرجل هي المرأة ولا تسمى المرأة مرة الا اذا بلغت اذا بلغت ثمرة اما ما دون ذلك فتسمى جارية. قال باب قال الكلب لا يقطع الصلاة نترزعه ففرع بينهما قال عبدالملك بن شعيب بن عبد ليث بن صالح الذهبي عن جدي عن يحيى ابن ايوب عن محمد بن عمرو عن محمد ابن عمر ابن علي ابن عبد الله ابن عباس محمد محمد ابن عمر ابن علي العباس من بيت الله ابن عباس. عن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ولا دل هذا الحديث على ان الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة. الا ان هذا الحديث حديث ضعيف. فرجاله مجاهيل فالعباس وهذا مجهول. ولم يسمع ايضا من الفضل الفضل تقدمت وفاته توفي في السنة الثانية عشر من الهجرة وقيل الثانية عشر فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لو صح لصار هو الذي يفصل في مسألة هل المرأة هل الكلب يقتصر ولا يقطع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقطع الصوت من الكلاب هو الكلب الاسود اما غير الكلاب فلا يقطع. ذهب الجمهور ايضا الى ان الكلب لا يقطع. ولكن يكره مروره وترك مروره. وذهب الامام احمد في المشهور الى ان الكلب الاسود يقطع الصلاة والحمار كذلك والمرأة. قال ابو داوود باب من قال لا يقطع الصلاة شيء وهذا حجة الجمهور القائلين بان الصلاة لا يقطعها شيء. قال حدها محمد بن علاء ابو كريبل حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة مع المجاهد سعيد الهمداني عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابو الوداس اسمه جبر ابن نوف جبر ابن نوف وهو لا بأس به اماني فهو ضعيف. وهو ممن يتشيع فيه ضعف قال رسول الله لا يقطع الصلاة شيء قل وادرأوا ما استطعتم فانما هو شيطان. وجهوا وجاء في ذلك احاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وفي سند عفير ابن عدان وهو ضعيف وجاء ايضا عن علي موقفها وجاء موقفها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر من اصلي وهذا صحيح جعل مالك عن نافع ابن عمر انه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وقد وقد ذكر البخاري تعالى على الزهري لك وقفه البخاري على الزهر رحمه الله تعالى روي عن الزهر عن سابق ابن عمر عند مالك الموطأ انه قال لا يقطع الصلاة شيء رواه الزهري عن سعد ابن عمر ورواه البخاري في صحيح عن الزهري ووقفه عليه ولم يذكر ابن عمر وذلك ان ابن اخي ابن شهاب سأل عمه عن قال لا يقطعها شيء وجاء ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه باسناد فيه ضعف انه قال لا يقطع الصلاة وجاء ايضا عن علي وعثمان انهما قالا لا يقطع الصلاة شيء وادرء ما استطعتم. وجاء ايضا عن ام سلمة ما كان ان قال كان يفرش لي حيال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي وانا وهذا ليس فيه حجة الذي عينه هنا ان هذا الحديث حديث ضعيف وان جميع مرادا في الباء مرفوعا في قوله لا يرفع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة في هذا الباب حديث ابي ذر. يقطع الصلاة المرء والكلب الحمار هذا وجاز الكلب الاسود. فهذا هو العمدة في هذا الباب. واما يدل على ان هذا الحديث محفوظ. ان رضي الله تعالى والصحيحين قال بئس ما شبهتمونا اي ان الحديث معروف ومحفوظ وذكر عائشة لها ذكر عائشة لهذا الحديث يدل على شيء على ومعرفتها له. فالصحيح ان الكلب الاسود يقطع الصلاة والمرأة ايضا تقطع الصلاة وهذا القول الذي انه يقطع الصلاة هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به الحسن رحمه الله تعالى وهو المشهور عند احمد رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد حدث عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا ابو الوداد مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد الخدو وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما قال ان الصلاة لا يقطعها شيء. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتم فان انه شيطان حيث منكر والحديث في البخاري في الصحيحين بلفظ الاخر وفيه ان الرسول قال اذا فليدفعه. فان ابى فليقاتله. فانما هو شيطان هذا الذي هو في الصحيح. ففيه ان امر امر اصحابه اذا اراد احد يمر بين يدي المصلي ان يدفعه ويمانعه. فان ابى فليقاتله ثم بين ان هذا الذي يريد المرور انه شيطان ويحمل انه شيطان من جهة ذاته انه بعيد عن الخير ويحمل على انه الذي يدفعه ويريد ان يمر هو الشيطان الذي هو القرين قال ابو داوود وهذه فائدة اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ما عمل به اصحابه من بعده. هذه القاعدة او هذا الظابط ظابط جيد بشرط ان يكون الخبر او ان يكون اه ان يكون الخبران صحيح ان يكونا صحيحين. اما اذا كان احدهما صحيح الاخر ضعيف فلا عبرة بالضعيف. وانما ينظر الى فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا كان الخبر كلاهما صحيح. ولا يمكن الجمع بينهما. تعارضا ولم يفرج بينهما. ولا يعرف المتقدم المتأخر هنا ينظر الى عمل الصحابة. فيكون عمل الصحابة مرجح. يقول عمل الصحابة مرجح ان ابا داوود يذهب في هذا في هذه المسألة ان عمل الصحابة كعلي وعثمان وابن عمر وجمع من اصحاب النبي وسلم لا يرون ان الصلاة يقطعها شيء فيميله هذا لكن نقول في هذه المسألة لا يمكن ان ان نطبق هذا هذه القاعدة وذلك ان احاديث القطع صحيحة واحاديث غير القطع منها الضعيف ومنها ما يحمل ولا يعارض فلا شعر بين احد القطع وبين احاديث القطع بين ناحية القطع ناحية غير القطع. فاحاديث التي تدل على عدم القطع اما ضعيفة. واما تحمل على وجه لا يعارظ احاديث القطع. ولا يصار الى قول الصحابة الا في حالة عدم القدرة على الجمع مع صحة الخبرين مع صحة الخبريين والله اعلم