انما يشرع في حالتين في حالة في حالة الطواف الاول وان يكون الطواف وانت وانت محرم نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد متى يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت كانت ليلتي التي يصير الي فيها رسول الله صلى الله عليه مساء يوم النحر فصار الي ودخل علي وهب بنو زمعة ومعه رجل من ال ابي امية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبعه اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود فضيلة الشيخ خالد رضى الله تعالى قال المصنف في كتاب المناسك باب المهلة بالعمرة تفيض فيدركها الحج فتم. فتنقض عمرتها بالحج هل تقضي عمرتها؟ قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن يوسف ابن عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن اردف اختك عائشة فاعمرها من التنعيم. فاذا هبطت بها من الاكمة فلتحرم فانها عمرة متقبلة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن ابي مزاحم قال حدثنا ابي مزاحم عن عبدالعزيز بن عبدالله بن اسيد عن محرش بني الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء الى المسجد فركع ما شاء الله ثم احرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سلف. حتى لقي طريق المدينة فاصبح بمكة كبائر قال باب المقام في العمرة. قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا يحيى ابن زكريا قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن ابان ابن صالح عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام في عمرة القضاء باب الافاضة في الحج قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن ابي علي عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة صيني او متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء هل اصبت يا ابا عبدالله؟ قال لا والله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا. يعني من كل ما ما حرمتم او حرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوف به. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر طواف يوم النحر الى الليل. قال حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه قال باب الوداع قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفد لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. قال باب الحائض تخرج بعد الافاضة قال وحدثنا فقال النبي عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل فانها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله انها قد اصابت فقال فلا اذا فلا اذا. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن اوس قال اتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوما نحرث متى حيض؟ قال ليكن اخر عهدها بالبيت قال فقال الحارث كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر اه ابيبت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما اخالف طالب ابو طواف الوداع قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد عن افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت احرمت عن احرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فما قضيت عمرتي وانتظر وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى فرغت وامر الناس بالرحيل قالت واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر يعني الحنفي قال حدثنا الافلح عن القاسم عن عائشة انها قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النثر في النسر الاخر فنزل المحصن قال قال ابو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها الى التنعيم في هذا الحديث. قال ثم جئته بسحر فاذن في اصحابه بالرحيل. فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم صرف متوجها الى المدينة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ابن ابيه اذ ان عبد الرحمن ابن ان عبد الرحمن ابن طارق اخبره عن امه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جاز مكانا من الذي يعلى نسي ابو عبيد الله نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعاه. قال ابو داوود الصحيح حديث يحيى ابن وهذا اصح من حديث عبد الرزاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج. فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها يراد رحمه الله تعالى ان الحائض التي لبت بالعمرة اي متمتعة ولم تتمكن من الطواف البيت واتى عليه يوم عرفة وهي وهي حائض فانها تنقظ عمرتها بمعنى انها تنتقل من عمرتها الى ان تكون قارنة او تكون مفردة فمعنى ذلك ان تقول لبيك عمرة وحجاج كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما امرها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي امرها ان ترفض عمرتها ان ترفض عمرتها بمعنى ان تنتقل عنها تنتقل عنها فالرفض هنا المراد بها رفض عملها اي ترفض عملا فلا تأتي بها الان. فهذا معنى الرفظ هنا ولا يعني ذلك ابطال العمرة. انما المعنى انه ترفض عملها وتنتقل الى ان تكون قارنة. وهذا الذي يجب عليها وهذا الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها انها فرفضت عمرتها وانتقلت الى كونها قاربة. ومع ذلك لم تطب نفسها بذلك فقالت يرجع الناس بعمرة وحج وارجع انا بحج واحد اي بحج ومرادها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عملهن اكثر من عملها وذلك ان جل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات واتمنى عمرتهن ثم بعد ذلك اتممن حجهن. اما هي رضي الله تعالى عنها فاتاها يوم عرفة وهي حاذ هل تستطيع ان تطول بيت ولا تسعى فامرها النبي ان تدخل الحج على عمرتها فتكون بذلك قاردة ففعلت ذلك ومما يدل على انها قارنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنها البقر اي حدا وفدى عنها صلى الله عليه وسلم فهذا مما يدل على انها كانت قاربة. بعد ذلك هل يلزمها ان تقضي العمرة ان تقضي هنا قل لا يلزم بل عمرتها قد ادتها صحيحة وتجزي عن الحجة عن العمرة الواجبة من كانت قارنة فان العمرة التي هي واجبة عليه على القول بالوجوب قد سقطت لان اعتمرت وحجت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطيب خاطر عائشة رضي الله تعالى عنها وانه لا بأس لمن لا بأس لمن اراد ان يعتمر مرة اخرى بعد فراغه من حجه انه لا بأس بذلك وقد يستدل بهذا الحديث على جواز تكرار العمرة في الوقت اليسير فعائشة كانت معتمرة وبعد فراغها من نسكها اعتمرت مرة اخرى ولذلك يسميها بعض العلماء بعمرة الحيض التي العمرة تكون بعد الحج بعمرة الحيض ومنهم من يقصرها على من على الحائض والصحيح ان العمرة للحاج بعد فراغ نسكه انها جائزة. يجوز له ان يعتمر بعد فراغ النسك ويجوز للمعتمر اذا فرغ من عمرته ومكث مدة من الزمان كان حمحمة شعر رأسه يجوز له ايضا ان يعتمر مرة اخرى يجوز له ذلك. ذكر حديث عبد العال بن حماد حدثنا داوود ابن عبدالرحمن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن يوسف بن مالك عن حفصة بنت عبدالرحمن عن ابي عن ابيها عبد الرحمن عبد الملك الصديق رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن اردف اختك عائشة فاعبرها من التنعيم فاذا هبطت بها من الاكمة فلتحرم فانها عمرة متقبلة وهذا بسؤال عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرجع نسائك بحج وعمرة وارجع انا بحج فامر عبدالرحمن ان ان يعمرها من التنعيم وهذا هو معنى الاكمة انه يخرج بها الى الحل ويحرم بها من الحلم فهذا الحديث اصله في البخاري ومسلم. وهذا الاسناد لا بأس. لا بأس به. جاء اصل في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه امره ان يردف عائشة ويعمرها من التنعيم هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم ايضا مثله فليعمرها او فيعمرها من التنعيم وذلك ان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يأذن لها بذلك فاذن. لان الامر في ذلك جائز. حفظك الله والامر في ذلك مباح واذن النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك يدل على مشروعية ذاك وانه لا بأس به ثم روى باب المقام في العمرة قبل ذلك قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد حتى سعيد بن مزاحم ابي مزاحم حدثني ابي مزاحم على عبد العزيز بن عبد الله بن اسيد المحرش الكعبي. قال دخل النبي صلى الله الجعرانة الجعرانة ولا الجعرانة بمشددة ومخففة فجاء الى المسجد فركع ما شاء الله ثم احرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فاصبح مكة كباءت هذا الحديث في هذا الاسناد لا يصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث فيه مزاحم او فيه سائر مزاحم ومجهول لا يعرف رجل مجهول لا يعرف والمحفوظ ما جاء عند الترمذي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج ليلته فاصبح بالجعران كبائث فلما زادت الشمس الى الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق حتى جاء بعد الطريق طريق جمع في بطن سرب فمن اجل ذلك فوجد خف فخ خفيت عمرته عن الناس. هذا الذي جاء في الترمذي حديث الترمذي وهو اصح من حديث ا صاحب الحيث عبد العزيز سعيد المزاحم فقد رواه ابن جريج روى ابن جريج عن مزاح ابن ابي مزاحم عن عبد العزيز ابن عبد الله عن محرش الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرة مما خرج من ليلة فاصبحوا جعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن اجلك خفيت عمرته على الناس هذا لفظ الترمذي وهو اصح من حديث الباب. وحديث الباب يحتج بمن قال بمشروعية الصلاة عند الاحرام لانه قال فجاء المسجد ركعة ما شاء الله ثم احرم وليس هناك حديث صحيح في ركعتي في ركعتي العمرة الا حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبريلتان فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك عمرة وحجا ومراده بالركعتين هنا الفريظة وليست النافلة فلا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى نافلة بين يدي احرامه وانما السنة في الاحرام ان يكون عقب فريضة الا الفجر واما الظهر واما العصر يحرم عقب فريضة لكن اذا كان الوقت ليس وقت فريضة وصلى صلاة الوضوء ان كان من يحافظ عليها فاحرم بعد ذلك فحسنه والا ليس هناك ما يسمى بصلاة الاحرام فالحديث بهذا اللفظ لا يصح والمحفوظ ما جاء عند الترمذي واسناده احسن ثم ذكر ايضا باب المقام في العمرة حدثنا داوود ابن رشيد حدا يحب زكريا حدا محمد بن اسحاق على ابن صالح وعن ابن ابي نجيع المجاهد عن ابن عباس انه اقام في عمرة القضاء ثلاثا. اقام في عمرة القضاء ثلاثا وهذا الحديث مداره على محمد بن اسحاق عن عباد بن صالح عن مجاهد وهذه السلسلة قد تكلم فيها البرديج وقال انها هل عليها ضوء؟ اي ان فيها نكارة ان فيها نكارة وذكر ذاك ابن رجب في الاساليب التي تكون دائم فيها شيء من الذكارة. ذكر طريق محمد بن اسحاق عنب بابن صالح عن مجاهد عن جاهد بن عبد الله. هنا المجاهد عن ابن عباس وهناك عن جابر. على كل حال هذا الاسناد قد رواه الامامي عن مجاهد عن ابن عباس لكن مداره على ابن اسحاق وداره ابزق لكن جاعد الطبراني انه صرح بالسماع لكن يبقى ابن اسحاق ابن اسحاق يبقى انه وان صرح ففيه ضعف ففيه ضعف منهم من ترك حديثا مطلقا منهم من قبله ومنهم من رده اذا كان اه معنعن ومنهم من قال ينظر في حديث خالف الثقات او تفرد بما لا يشارك فيه غيره في الاحكام فانه لا يقبل منه ما تفرد به في السير والتواريخ فانه يقبل منه ذلك لعلمه بذلك. على كل حال النبي اقام بعد عمرته ثلاثا فهذا لا بأس به. يقيم الانسان بعد العمرة المهاجر المهاجر لا يقيم بعد نسكه ثلاثة اي لا لا يزيد على ثلاث وهذا حكم خاص بالمهاجر اما غير مهاجر كالمعتمر فله ان يبقى ثلاث ولو يبقى اقل من ذلك ولو يبقى اكثر اكثر من ذلك لكن المهاجر الذين هاجر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فانه اذا فرغ من النسك فلا يبقى فوق فوق ثلاث بعد ثلاث يمظي الى يخرج من دار مهاجره قال باب الافاضة بالحج حدث عن حنبل حديث عبد الرزاق ابو عبيد الله عدنان بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاضهم النحو ثم صلى الظهر بمنى راجعا واختلف في صلاة الظهر يوم النحر اين صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن عبد الله يقول اذا صلاها صلاها في مكة اي صلاها في الحرم وابن عمر يقول صلاها بمنع وهما حديثان صحيح ان ابن عمر يقول صلى الظهر بمنى وجاء ابن عبد الله يقول صلاها في المسجد الحرام ولعلها ان النبي صلى في المسجد الحرام فلما رجع الى اصحابه وهم لم يصلوا صلى بهم الظهر من باب ان ينالوا بركة الصلاة خلفه هذا اقوى ما يجمع به بين الحديثين. ثم قال حدثه ابن حنبل ويحيى ابن عيين المعنى واحد حدثنا ابن ابي عدي. عن محمد ابن اسحاق حدثنا ابو عبيدة ابن عبد الله بن زمعن ابيه عن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة يحدثان جميعا ذاك عنها يحدثانه جميعا ذاك انها قالت كانت ليلتي التي يصير في يصير الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء النحر فصار الي فدخل الي وهو ابن زمع اخوها ومعه رجل من ال ابي امية متقمصين اي لابسين القميص قد تحللا ورجم وتلبس لباسهما فقال سلم لوهب هل افضت يا ابا عبدالله؟ اي هل طوفت وطواف الافاضة؟ قال لا والله لا والله يا رسول الله قال انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه نزعه من رأسه. وهذا سيأتي مع مسألة من لبس تجبة ونسي هذه الجبة كيف ينزعها هل يشقها حتى لا حتى لا يغطي بها رأسه؟ بل ينزعها كما ينزع سائر قمصه. ولا يلزم بما زاد على ذلك ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله؟ ان قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة. ان تحلوا يعني من كل ما حرمت ما حرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا في هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترمو الجمرة حتى تطوف به. هذا الحديث هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد به ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة فقد نقل الاجماع على خلافه. نقل الاجماع على خلافه. وقد حصل لي في هذا الحديث حصل مشقة من الطرائف التي كان يصححه بعض مشائخنا ويعمل به استفتيته فقال يلزمك ان ان تعود حرما ولم ارمي رميت ولم اطف الا امسيت ولم اطف فنزعت ما ما احللت اني احللت ونزعت. فجلست ثلاث ايام على على هذا الرداء ففي ذلك مشقة عظيمة مشقة عظيمة في بقائك على الاحرام هذي مدة طويلة. والحديث منكر لا يصح الحيثة لكن في ذلك الوقت الكلامات قبل خمسة وعشرين سنة كان من افتاني غفر الله له وجزاه الله خيرا كان يرى صحة الحديث وعمل به يعمل به لان رجع جزاه الله كان رجع الحمد لله. فالحيث منكر وقد نقل الاجماع على خلافه نقل الاجماع على خلافه. فمتى ما رمى الانسان فقد حل له كل شيء قال البيهقي لا اعلم احدا من الفقهاء عمل به وهو مخالف لحديث اذا رمى احدكم الجبل فقد حل له كل شيء للنساء فالحديث من جهة اسناده ضعيف ومن جهة متنه ايضا منكر واهل العلم متفقون على عدم العلم بل قال ابن قال النووي ولم يعمل به احد وانه جمعها كانه مال الى نسخه انه منسوخ لكن الحي الصحيح لا منكر ولا يصح. على كل حال اذا رميت فقد حل لك كل شيء سواء رميت طفت من ليلتك او طفت بعد ذلك قال حتى يا عبدالرحمن حتى سفيان عن ابي الزبير عن عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف النحر الى الليل حديث ايش هذا اهبلني من يحكم على هذا الحديث يحكم ويعلل ها ان النبي اخر طواف يوم النحر الى الليل متى طاف النبي يوم طاف الافاضة متى؟ يوم العيد. يوم العيد. يوم النحر. طاف بعد العقبة. اغتسل. وتطيب. وافاض. انتهى من انتهى من طوف هذا متى انت قبل الظهر قيل صلى الظهر في الحرم وقيل صلى في منى فكيف يقول تقول عائشة هنا اخ طواف النحر الى الليل واضح الحديث الحديث بهذا المتن منكر ان كان المراد طواف الافاضة فهو منكر فالنبي طاف طواف الافاضة يوم النحر قبل الظهر وعلة الخبر علته ان ابا الزبيد فرد به اما سماع سماع ابي الزبير بن عائشة فلا يصح واما سبب ابن عباس فهو صحيح ومع ذلك مع ذلك نقول لا يصح هذا المتن. لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف نهارا كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر وعن جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه جمع بينهما بعضهم بحبل حديث ابن عمر وجابر وعائشة عن اليوم الاول وحبل حد الباب على باقي الايام انه كان يأتيها ليلا لكن الصحيظل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحرم ليلا عندما يطاب طواف الافاضة لم يعد اليه الا في اخر ايام التشريق لطواف لطواف الوداع ولم يكن يأتيه ليلا بل كان في ليالي يمتشقين يبقى كان يبقى في منى فلا يسن ولا يشرع ان يزور الانسان البيت ليلا بهذا الحديث. بل نقول الحديث منكر ولا يصح والحيث رجال ثقات لكن يبقى علة الخبر تفرد تفرد بابي الزبير بهذا الخبر قال حدث سليمان بن داوود اخبره جريج عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه وهذا صحيح هذا حديث صحيح فقد اخرجها السنن وان الرمل لا يكون الا في الطواف الاول. الرمل لا يكون الا في الطواف الاول. اما الطواف الذي يليه فلا رمل فيه ولا الطباع الاضطباع والرمل وفي الطواف الاول وبالطواف الاول الذي يطوفه الطائف. فان طاف طواف القدوم ثم اتى وطاف طواف الافاضة فلا رمل ولا ولا ولا طباع وهنا محل واشكال لو ان انسان مفرد ورمى جمرة العقبة وتحلل ولبس ثيابه ثم اتى الطواف هل يرمل وهل اما الاتباع فلا يمكن لماذا؟ لانه قد لبس ثيابه. يبقى عندنا الرمل والنبي لم ير الا وهو محرم النبي لم يرمل الا وهو محرم. ولم يرل وهو لابس الثياب. فيقال انك متى ما لبست الثياب فلا يشرع الرمل