﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبال الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه افسر

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
فصل الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. ولا امامة من حدثه دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او عن قعود ونحوها او اجتناب نجاسة او استقبال. ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي

4
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
علته ولا مميز ببالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخلافة. ولا خلف تحديث او نجس. فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم. وتكره امامة لحان وفأفأفاء ونحوه وسن وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الامام معه

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
يمينه او فدا ركعة لم تصح صلاته. واذا جمعهما مسجد صحت قدوته مطلقا شرط العلم بانتقالات الامام والا شرط والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
كره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وصلاته في في محراب يمنع يمنع مشاهدته. وتطوعه موضع المكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة

7
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره. ويعذر بترك جمعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى فصل في احكام الامامة. اي هذا الفصل يتعلق باحكام الامام. واحكام الامامة

8
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
قال رحمه الله تعالى ان اقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه مراد رحمه الله تعالى ان الذي يقدم في الصلاة هو الاقرب والمراد بالاقرأ هنا الذي اكثره القرآن مع حسن قراءته وحفظه وتجويده هو الذي يقدم فان جمع

9
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
القراءة الفقه فهو يقدم على غيره بجمعه بين العلم وبين القراءة. لحديث المسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله يؤم القوم اقرأهم لكتاب

10
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
واختلف العلماء في المراد الاقرع ما المراد بالاقرع؟ منهم من ذهب الى ان المراد بالاقرأ هو الاجود قراءة بل الاكثر وذهب اخرون الى ان المراد اكثرهم اخذا للقرآن. اي اكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل هو الذي

11
00:03:50.200 --> 00:04:13.200
يقدم ولا شك اذا كان اكثرهم قرآنا ولا يعرف ولا يعرف آآ ولا ولا يحسن قراءة فان يقدم الاقرى الذي يحسن القراءة فان كان اقرأ واكثر حفظا قدم على غيره. فان كان اقرأ واكثرهم حفظا واعلم باحكام الصلاة قدم

12
00:04:13.200 --> 00:04:33.200
على من دونه. فقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرب لكتاب الله يدل على ان الذي يقدم هنا الاقرب ما لم يكن هناك مانع. كان يكون رجل في سلطانه فانه يقدم الذي هو في سلطانه على الاقرار. قال الاقرأ العالم فقه صلاته

13
00:04:33.200 --> 00:04:53.200
او لا اولى من اولى من الافقه. اي اولى من كان فقيها عالما باحكام الصلاة لكنه ليس فقالا. فهنا يقدم دم الاقرب بشرط ان يكون الاقرب ممن يحسن فقه صلاته بمعنى يعرف كيف يصلي. اما اذا

14
00:04:53.200 --> 00:05:13.200
الا يعرف احكام الصلاة فان الافقه هو الذي يقدم. الا ان يكون هناك من يعلمه احكام الصلاة اذا خطأ فيقدم اذا اخطأ يقدم اقرأ قوله هنا ولا تصح خلف فاسق. المراد بالفاسق هنا من تلبس بكبيرة فانه فاسق

15
00:05:13.200 --> 00:05:33.200
او من اصر على صغيرة وداوم عليها دون توبة. قالوا ايضا هذا يفسق بصغيرته. فالفاسق الفاسق هو من جهة افعاله ومن جهة اقواله فيقال من جهة الافعال من اتى بكبيرة من كبائر الذنوب كالزاني

16
00:05:33.200 --> 00:05:53.200
تسمى فاسق من شرب الخمر يسمى يسمى ايضا فاسق ومن اتى كبيرا من اتى كبيرة يسمى فاسق فمثل هذا فلا يصلى خلفه اختيارا الا في جمعة وعيد تعذر تعذر خلف غيره او تعذر

17
00:05:53.200 --> 00:06:13.200
خلف اي معنى انه لا يجد غيره يصلي خلفه الجمعة. ومعنى ولا تصح الا الفاسق هذا من المذهب والا الصحيح الصحيح ان المسلم اذا صلى خلف فاسق فصلاته صحيحة. واحتج من قال بعدم صحة صلاة المؤمن خلف الفاسق او خلاف صلاة التقي

18
00:06:13.200 --> 00:06:33.200
الفاسق بحديث رواه ابن ماجة ولا يؤمن فاجر مؤمنا. وقد حكم عليه ابو حاتم بالوضع. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقال ان الصلاة خلفها صحيحة. لكن المختار الا يصلي خلفه. لا يصلي خلفه. ان صلى

19
00:06:33.200 --> 00:06:53.200
فصلاته صحيحة. فان وجد غيره فانه لا يصلي خلف هذا الفاسق. فان كان اماما راتبا مرتبا له الصلاة في هذا المسجد ولا يجد غيره ليصلي خلفه صلاة الجماعة فانه لا يجوز ان يتخلف عن الجماعة لاجل هذا الفاسد

20
00:06:53.400 --> 00:07:13.400
بل يجب عليه ان يصلي خلف هذا الفاسق الذي هو امام راتب ولا يترك الجماعة لاجله. فان وجد غيره فانه يصلي خلفه ولا يجوز ان يصلي خلف الفاسق. فان صلى خلفه مع وجود غيره فالصحيح ان صلاته صحيحة. وذلك

21
00:07:13.400 --> 00:07:33.400
كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم. وان اخطأوا فلكم وعليهم. ففسق الايمان يعود ولا يضر المأموم لكن عند الاختيار لا يؤمن الفاسق الاتقى والمؤمن. قال ولا تصح

22
00:07:33.400 --> 00:07:53.400
قلت فاسق الا في جمعة. الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. لانه لم يجد غير المصلي يصلي خلفه وعلى هذا المذهب يذهب الى ان الجماعة لا تصلى خلف الفاسق وانه يصليها خلف ولو فاتته

23
00:07:53.400 --> 00:08:13.400
الجماعة لانه قال لا تصح لكن هذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح وان الوجه يصلي الجماعة ولو خلفه فاسق ولا ترك الجماعة لاجل الامام يجد كون الامام فاسقا. قال قول هنا ولا تصح خلف

24
00:08:13.400 --> 00:08:37.700
فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره تعذر خلف غيره اي خلف امام تقي او امام عدل قال ولا امامة من حدثه دائم فالحدث دائم من به سلس بول هذا حدثه بعد ان قوم به ريح دائم. هل يصلى خلفه؟ المذهب يرى

25
00:08:37.700 --> 00:08:57.700
ان الصلاة خلفه لا تصح وليس على ذلك دليل ليس على ذلك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة في هذا الباب ان من صحت صلاة نفسه صحت في غيره صحت لغيره الا اذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فانه لا يصلى

26
00:08:57.700 --> 00:09:16.950
اما من عجز عن الركوع او عجز عن السجود وصلى خلفه من يستطيع ركوع السجود فاننا نقوله اركع واسجد وهو وان لم يركع ولم يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وهو جالس وصلوا خلفه جلوس. صلوا خلفه

27
00:09:16.950 --> 00:09:36.950
وقال اذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعين. قوله ولا امام حدثه دائم. الصحيح انه اذا كان اماما راتبا وهو الذي يصلي بالناس واصابه هذا المرض بان اصابه سلس البول او اصابه الريح الدائم فان صلاة نفسه صحيحة

28
00:09:36.950 --> 00:09:56.950
وصلاة لغيره ايضا صحيحة. ولا ولا تبطل الصلاة خلف هذا ولا يقال بعدم صحتها. قال وامي فهذا هو الصحيح ان الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن اه ويلحن فيها لحنا جليا يحيل المعنى

29
00:09:56.950 --> 00:10:16.950
فان الصلاة خلفه لا تجوز الا بمثله الا بمثله. اما اذا كان هناك اقرأ ومن يحسن قراءة الفاتحة وابتلي بامام لا يحسن الفاتحة فنقول له لا يجوز لك ان تصلي خلفه فيما يجهر به. فيما يجهر به اذا سمعت قراءته فلا يجوز لك ان تصلي

30
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
خلفك. فالذي لا يحسن الفاتحة بمعنى لا يقرأها لا يقرأها ولا يأتي بها اه بحروفها وانما يلحن فيها لحنا جليا فصلاته فيها فصلاة فالصلاة خلفه باطلة. قال او يدغم فيها

31
00:10:36.950 --> 00:10:58.200
اه قال هنا وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او لا يدغم او يدغم فيها حرفا لا يدغم او ينحل فيها لحنا يحيل المعنى. اذا ذكر انه لا يحسن قراءة الفاتحة او يدغب فيها حرفا لا يدغم. ان كان الدغم اذا كان ادغامه

32
00:10:58.200 --> 00:11:18.200
المعنى فان صلاته هنا فان صلاته هنا لا تصح. ذكر مثالا ومن يدعو فيها حرفا لا يدغم كادغام الله في الله الله هكذا فان هذا لحن جلي يحيل المعنى الى معنى غير مراد فلا تصح الصلاة

33
00:11:18.200 --> 00:11:38.200
الا بمثله فلا تصح صلاته الا بمثله. قول هنا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فان الصادق تصح الا بمثله بمثله معنى الذي لا يحسن القراءة ويكون حكمه كحكمه فتصح امامته به اما من يحسن القراءة

34
00:11:38.200 --> 00:11:58.200
فلا يجوز له ان يأتم بهذا الامي. لا يجوز ان يهتم بهذا الامي. واذا صلى خلفه فانه فانه ينوي وقته او ينفصل عنه ويصلي لنفسه. قال وكذا من به سلس بول. كذا من به سلس بول ويقال لصاحب السلس حكم

35
00:11:58.200 --> 00:12:18.200
كحكم من حدثه دائما حدثه دائم. والصحيح ان صاحب سلس البول ان صحت صلاة نفسه صحت لغيره وصلاة صاحب سلس البول صحيحة فاذا صحت له لنفسه صحت لغيره ولا دليل ولا دليل لابطال صلاة المأموم خلف من به

36
00:12:18.200 --> 00:12:38.200
قال وعاجز عن ركوع وسجود او او عن قعود ونحوها. والصحيح ان الامام اذا كان هو الامام الراتب الذي يصلي بالناس وصلى بالناس وهو قاعد ولا يستطيع القيام ولا يستطيع القيام ولا الركوع والسجود فان المأموم يصلي خلفه قاعد لا نقول لا

37
00:12:38.200 --> 00:12:58.200
نقول له صلي خلفه قاعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هريرة وجاء ابن عبد الله ان يجلسوا عندما اشار اليهم ان يجلسوا وقال قد كدتم تفعلوا فعل فارس والروم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:58.200 --> 00:13:18.200
القيام خلف الامام اذا صلى جالسا. وذهب جمهور العلماء الى ان الى ان القاعد لا يؤم قائما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الحكم باقي. وان الامام الراتب الذي يؤم الناس اذا عرظ

39
00:13:18.200 --> 00:13:38.200
له قعود فصلى بالناس قاعدا فصلى فالمصلي خلفه يصلي قاعدا وانما يصلي خلفه قائما في حالات الحالة الاولى ان يعرض له القعود في اثناء صلاته. فهنا يقال يكمل المأموم صلاته قائما. الحالة الثانية

40
00:13:38.200 --> 00:14:03.750
ان يكون الامام اماما عارض وليس امام راتب اي عرض يعني اه مسجد طريق او امام الطريق فتقدم احدهم ودخل هذا الرجل وهذا الامام يصلي جالس لكونه مقعد يقول لا تصلي خلفه قائما وصلي خلفه لا تصلي خلفه جالسا وصلي خلفه قائما لان هذا ليس اماما راتبا

41
00:14:03.750 --> 00:14:28.850
قوله عاجل الركوع والسجود او عن قعود ونحوها او اجتناب نجاسة. اما اجتناب النجاسة بمعنى انه يصلي وعليه نجاسة. يقال في هذا الباب قاعدة ان الامام اذا صحت صلاة نفسه في غير القراءة يعني صح نفسه يستثنى الامي صحت صلاته لغيره لان

42
00:14:28.850 --> 00:14:48.850
صحة صلاة نفسه وهو ان يصلي قاعدا او يصلي بنجاسة كما كما يحصل لبعض المرضى يصلي وقسطرته بجنبه يكون البول بجانبه وهو امام راتب وهو من احسن الناس قراءة ومن اعلمهم. نقول الصلاة خلفه صحيحا. والفقهاء في باب الامام

43
00:14:48.850 --> 00:15:08.850
هم على ثلاثة اقسام منهم من يجعل صلاة صلاة صلاة المأموم تبعا لصلاة امامه صحة وفساد ويرى ان الامام اذا صحت صلاته صحت صلاته لغيره مطلقا ومنهم من يرى ان

44
00:15:08.850 --> 00:15:28.850
ايمان صلاته مستقلة عن صلاة المأموم. وكل ما يلزم المأموم كل ما يلزم الامام يلزم يلزم به المأموم. فالاول هو قول اهل الرأي وهذا القول الثاني قول الامام الشاب الوافقة. والقول الثالث ان هناك امور يتحملها الامام عن المأموم وهناك امور لا يتحملها الامام

45
00:15:28.850 --> 00:15:48.800
المأموم فيكون الصلاة فيها نوع تحمل وفيها نوع تفرد بمعني التفرد بما هم بشيء والايمان يتفرد باحكام والصحيح بهذا ان يقال ان الامام اذا صحت صلاة لنفسه فان المأموم صلاته خلفه صحيحة. الا في الامية

46
00:15:48.800 --> 00:16:08.800
لا يحسن القراءة فان الصلاة خلفه لا تجوز لان قراءة الامام قراءة لمن خلفه وهذا لا يكفي القراءة فلا تكون قراءته قراءة لمن ان يحسن القراءة فيستثنى من ذلك. واما القعود والقيام فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وفي قدميه قذر

47
00:16:08.800 --> 00:16:28.800
فمضى جزءا من صلاته وهو يصلي بنعلين فيها نجاسة ومع ذلك لم يأمرهم باعادة الصلاة وانما نزع نعليه ومضى في صلاته فافادنا مثل هذا ان النبي اذا صلى بناجاه الامام لا يعلمها فان صلاتهما جميعا صحيحة. فيقال الامام اذا صلى بنجاسة

48
00:16:28.800 --> 00:16:48.800
وهو الذي يعذر بالصلاة فيها صحت صلاته ايضا لغيره. اما اذا صلى بنجاسة وهو لا يعذر بها فصلاة المأموم خلفه لا لا تصح الطالب خلفه لا تصح ولو صلى بجنابة والموم لا يعلم صحت صلاة المأموم وبطلت صلاة الامام وامر بقضائها

49
00:16:48.800 --> 00:17:08.500
بعد علمه. قوله هنا او اجتناب نجاسة او استقبال او استقبال لعله مراد آآ امام لا يستطيع ان يستقبل القبلة وهذا لا يتصور مما الا لا يتصور ان يكون الامام لا يستقبل القبلة والامام يستقبلونها الا اذا كان الامام

50
00:17:08.500 --> 00:17:28.500
في حالة عجز كان يكون عازع الحركة مطلقا وهو استقبل الجهات الجنوب مثلا وهو متقدم على المأمومين والمأمومون خلفه يصلون الى جهة القبلة فهذا الذي صلى وهو عاجز عن التحول مع الذي قد لا تتصور انه يستطيعون ان يوجهوه الى جهة

51
00:17:28.500 --> 00:17:48.500
او يحولوه. على كل حال هذي من الاسئلة التي يذكر قال واستقبال مراده استقبال القبلة. لا يعجز الامام عن استقبالها والمأموم يستقبلها. والقاعدة انما جعل الامام ليؤتم به. وفي هذه الحالة لا يمكن الاهتمام بالامام. فهنا يلزم بالمفارقة. لان الاستقبال هنا

52
00:17:48.500 --> 00:18:07.700
فيه مفارقة ظاهرة من جهة الامام ومن جهة المأموم فالمأموم يصلي الى جهة والامام يصلي الى جهة اخرى ولا يجد مأموم في هذه الحالة موافقة الامام على هذا يقال لا يوافقه ولا يأتم به والحالة هذه. قال ولا عاجز عن قيام بقادر. والصحيح

53
00:18:08.100 --> 00:18:25.350
ان ان العجل القيام يصح ان يكون اماما لقادر القيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الا راتبا استثنى الراتب الامام الراتب رجي زوال علته اي ان انه عرظ له مرظ اقعده

54
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
فيرجى زوال علتهم مثل هذا يصلى خلفه ويصلون خلفه قعود مع ان المذهب يرى انه لا يصلى خلفه قاعدة وانما يصلى خلفه قائما فاستثنى في قول ولا عاجل قيام بقادر الا راتبا. وهذا صحيح نقول هو صحيح لا يصلي خلفه قاعد. الا اذا كان الامام الراتب

55
00:18:45.450 --> 00:19:05.450
لكن صحة الامامة به صحيحة. صحة الايمان به صحيحة. فيصلي خلفه وهو قائم والامام قاعد. والامام يومي بركوعه ويسجد بسجوده والامام والمأموم يركع ركوعا كاملا ويسجد سجودا كاملا. قال ولا مميز لبالغ. المميز هو

56
00:19:05.450 --> 00:19:25.450
الصبي الصغير والمذهب يرى ان الصغير لا تصح امامته بالبالغ. وذلك ان المميز قد يترك شيئا من كمال الطهارة ومن واجبات الصلاة فلا تصح امامته. والصحيح الصحيح ان امامة المميز صحيحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجرمي انه اما

57
00:19:25.450 --> 00:19:45.450
قومه وهو ابن ست سنين وهو ابن ست سنين وقد صح الشافعي وغيره هذا هذا الحكم قالوا يصح ان ان يصلي المميز ببالغ واما احتجاجهم بهذا التعليل فلا فيعارضه الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر صلاة عمرو ابن سعد الجرمي بقومه. اما من

58
00:19:45.450 --> 00:19:55.450
يقول ان النبي لم يعلم بذلك ولم يطلع على ذلك فيقول ان ان كان النبي لا يعلم فان الله يعلم وقد وقع ذلك في زمان التشريع فسكوت الشارع عن انكار

59
00:19:55.450 --> 00:20:15.450
دليل على اقراره ولذا احتج الصحابة كتاب ابن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا محرما لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعظم سلمة كان يصلي بقومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأتي ما ينكر هذا الفعل او او ينهى عنه باء فسكوت

60
00:20:15.450 --> 00:20:35.450
عن هذا الحكم دليل على جوازه. ولا اميز بالغ في فرض قوله في فرض استثنى في هذا اي شيء النفل ان النفل يجوز قال ولا امرأة لرجال وخناثة لا شك ان المرأة لا تؤم الرجال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا قال عندما قال لا

61
00:20:35.450 --> 00:20:55.450
لا يفلح قوما ولوا امره امرأة. فلا يجوز المرأة ان تتقدم الرجال لا يجبر ان تتقدم الرجال. استثنى بعظ العلماء ان المرأة تؤم اهل بيتها في في صلاة النفل واستثنوا ايضا ان تؤم الصبيان الصغار والجواري واحتجوا بحديث الشهيدة

62
00:20:55.450 --> 00:21:15.450
لانها كانت تؤم اهل بيتها والصحيح ان النار لا تؤم الرجال ابدا. لا في نافلة ولا في فرض ولا في فرض. والنبي اخبر ان القوم لا يفلحون اذا ولوا امرهم اذا ولوا امرهم امرأة. ذهب بعض الفقهاء الى جواز والصحيح الذي عليه عامة العلماء ان

63
00:21:15.450 --> 00:21:40.450
المرأة لا تؤم الرجال. قال ولا امرأة لرجال وخلاف المخنث هو الذي هو الذي اه طبعه طبع النساء طبع النساء او ان يكون ان يكون ممن لا يعرف ان لا يعرف قال الخلافة هم بل يكون عنده التين الة انثى والة ذكر ولا يعرف

64
00:21:40.450 --> 00:21:53.800
من ايهما؟ مع ان يمكن بعد ذلك بما يخرج بما يسبق من بوله فان سبق من اية الذكر وهو ذكر وان سبق من الة الانثى فهو انثى. فان كان آآ فان

65
00:21:53.800 --> 00:22:13.800
كان اه من من الخناثة الذي لا يعرف فلا هي امة ان يؤم الرجال. كذلك ايضا لا يجوز للمرأة ان تؤم لانها قد تكون قد قد يكون هؤلاء الخلاف رجال فلا تصح فلا يصح انت امهم تلك المرأة. وقد جاء في

66
00:22:13.800 --> 00:22:33.800
وان كان ضعيفا ولا تؤمن امرأة رجلا في حديث ابن ماجة وقد حكمنا عليه بانه حديث منكر. قوله هنا ولا خلف محدث او نجس. اما المحدث الذي لا يعلم بحدثه فالصلاة خلفه صحيحة. ولا اشكال في ذلك. اما

67
00:22:33.800 --> 00:22:53.800
اما ان كان محدث ولم يتوضأ ونعلم بذلك فصلاتنا خلفه باطلة ولا يجوز ان يقدم والمحدث هنا اما ان يكون احدث وتيمم باحد الطهورين عدم وجود الماء وتيمم فان الصلاة خلفه صحيحة

68
00:22:53.800 --> 00:23:13.800
وان كنا صلينا بوضوء وصلى بتيمم فالصلاة خلفه صحيحا. قال خلف محدث ان كان يريد بهذا خلف محدث صلى وهو محدث وهو يعلم بذاك المأموم ويعلم فان الصلاة خلفه باطلة. ولا يجوز ان نأتم به. اما اذا كان هو متعمد لصلاته

69
00:23:13.800 --> 00:23:33.800
وهو محدث ونحن لا نعلم بحاله فصلاتنا خلفه صحيحة والاثم والاثم عليه. قال خلف محدث او نجس من كان متلبسا بنجاسة وهو غير معذور فالصلاة خلفه ايضا لا تصح. اما ان كان متلبس بنا وهو معذور فان الصلاة خلفه صحيحا

70
00:23:33.800 --> 00:23:54.250
قال فان جهلا حتى انقضت صحة المأموم. اي ان جهل الامام. الحدث او جهل النجاسة صحت لمأموم. واما الايمان فهي تصح منه. والصحيح التفريق بين الحدث وبين النجاسة فمن صلى بنجاة بنجاسة وهو لا يعلم بها

71
00:23:54.300 --> 00:24:11.600
وعلم بها بعدما فرغ من صلاته فصلاته صحيحة اماما ومأموما. ولا يلزم بالاعادة على الصحيح من اقوال اهل العلم واما من صلى وهو محدث ان صلوا على غير طهارة والمأموم لا يعلم بذلك فصلاة المأموم صحيحة

72
00:24:11.700 --> 00:24:35.250
وصلاة الامام باطلة يلزمه قضاؤها واعادتها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى صلى بالناس وهو جنب. ولم يأم من صلى خلفه بالاعادة رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض ركعاته بنجاسة ولم يأمر اصحابه ان يعيد تلك الصلاة ولم يعد هو ايضا تلك

73
00:24:35.250 --> 00:25:04.950
الركعات التي صلاها وعليه نجاسة في قدميه. قال فان جهلا حتى انقضت صحت صلاة لمأموم. قال تكره امامة لحال الذي يلحن في قراءته والمراد اللحاني هنا الذي لا يحسن اه مخارج الحروف او يطيل او يطيل في المدود مثلا او اه يلحن لحنا خفيا في رفع فيرفع

74
00:25:04.950 --> 00:25:24.950
ويخفض المرفوع وينصب المرفوع دون اخلال المعنى لكنه مثل يقرأ الحمد الحمد لله رب العالمين فله صحيح لكنه نحن لحن في ذلك لحنا لا يحيل المعنى هو لحن جليل لكنه لا يحيل المعنى فمثل هذا امامته تكره امامته

75
00:25:24.950 --> 00:25:44.950
ولا يقدم وفاء وفاء فاء الذي يكرر الفاء اذا اذا تكلم او قرأ يكرر الفاء ايضا فاء فاء يقال الحق الفأفاء ايضا الذي يفأفأ كالتمتان. تمتاء هو الذي يكرر التاء يسمى تمتام وفاء الذي يكرر الفاء

76
00:25:44.950 --> 00:26:04.950
واللحان هو كثير اللحن الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى. مثل هؤلاء يكره تقدمهم او ان يقدموا للصلاة قوله وسنة وقوف المأموم نقف على قوله وسنة وقوف المأموم والله تعالى اعلم

77
00:26:04.950 --> 00:26:34.950
يعني اذا تكلم هكذا واضح يكرر حرف من يكون في لسانه ثقل هذا هي هي مرض نسأل الله العافية والسلامة هي مرض يبتلى به بعض الناس يعرض يعرض عند المهابة

78
00:26:34.950 --> 00:26:54.950
لانه في شي في كل الحالات. اذا كان مثلا بعظ الناس يعني سيكون فيه لا ينطقها ما ينطقها صح يقول البداية يقول الراء يقول غاء فاظح؟ البعظ يقول يا اخي نعرف كثير من الناس

79
00:26:54.950 --> 00:27:14.950
اقرأ الحمد لله رب العالمين ما يقول رب العالمين. يقول الصلاة صحيحة لنفسه ولغيره. ان هذا الذي هو الان ليس جهلا بالقراءة وليس اه وانما وانما هو هذا ما يستطيع. قد يقال ان مثل هذه الايات

80
00:27:14.950 --> 00:27:44.950
تقدم لكنه اذا كان الحمد لله رب العالمين يقرأها كذا صلاته صحيحة ولو صلى خلف واحد بعض المشايخ لكن يصلي يصلي سرية ولا فرق ان الفقهاء اذا قالوا لا تصح صلاته لا يفرق بين السنن الجهرية عرفت؟ اي واحد

81
00:27:44.950 --> 00:27:49.840
اللي ما يفرق صغير ولا يصلي لا ما في بأس هو هو يفرق