﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.200
سم بالله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه

2
00:00:15.500 --> 00:00:35.250
قال الثاني من الامور المتعلقة بالبيع الخيار سبعة اقسام. خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا او حكما والشرط مدة معلومة ولو طالت. والغبن في النجش والمسترسل والتلقي. والعيب بكل نقص والتخبير برأس المال بان يظهر

3
00:00:35.250 --> 00:00:55.100
ظهر كاذبا واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا. والسابع والتصريح الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:00:55.650 --> 00:01:22.100
فاسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والصواب والسداد في القول والعمل لي ولكم ولسائر المسلمين يقول المصنف رحمه الله والثاني الخيار الثاني من الامور التي تناول من خلالها احكام بعض ما يتعلق بالبيع من مسائل

5
00:01:23.400 --> 00:01:47.300
الخيار والخيار سيأتي بيان هو ايضاحه. لكن نحتاج قبل ان نتحدث عن تعريفه وما يتعلق به ان نشير الى ان البيع عقد من حيث لزومه وعدمه عقد لازم البيع من حيث

6
00:01:47.700 --> 00:02:15.200
العقود لزومها وعدمها عقد لازم والعقود تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث اللزوم وعدمه والمقصود باللزوم هو ان طرفي العقد لا سبيل لهم الى فسقه بل يلتزمان ما يترتب على العقد

7
00:02:15.300 --> 00:02:41.400
من احكام واثار هذا معنى اللازم فالعقود من حيث اللزوم تنقسم في الجملة الى قسمين. عقود لازمة وعقود جائزة اما العقد اللازم فهو ما كان لازما للطرفين لا يمكن فسخه

8
00:02:41.500 --> 00:03:19.050
الا برضاهما او بموجب شرعي او بموجب شرعي سبب شرعي يبيح الفسخ هذا العقد اللازم مثالها البيع والاجارة فهي عقود لازمة لا يمكن لطرف من الطرفين ان يفسخ وان يحل العقد وان يلغيه الا بالتراضي من الطرفين او بوجود سبب شرعي يوجب الفسخ هذا

9
00:03:19.050 --> 00:03:37.650
النوع الاول من العقود وهو العقود اللازمة. اما النوع الثاني من العقود فهو العقود الجائزة والجائز هو ما يمكن فسخه من كلا الطرفين لكل من الطرفين ان يفسخه وان يلغيه. مثال ذلك الوكالة

10
00:03:37.900 --> 00:04:02.000
اذا وكلتك في شراء شيء فلي ان الغي الوكالة دون رضاك ولك ان تلغي الوكالة دون رظاي فالعقد الجائز هو ما يمكن فيه للطرفين فسخ العقد دون رضا الاخر دون رظاء الاخر

11
00:04:02.150 --> 00:04:22.950
اذا العقود اما لازمة واما جائزة. ثمة قسم من العقود ما يكون فيه اللزوم من طرف والجواز من طرف يعني مشترك فيه لزوم من جهة اللي احد لزوم من احد الطرفين وجواز من الطرف الاخر. مثال ذلك

12
00:04:23.000 --> 00:04:49.750
الرهن فالرهن من العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف فالمرتهن الرهن بالنسبة له لازم والراهن العقد بالنسبة له جائز مثال ذلك اشتريت منك سيارة وجعلت رهن رهنا في السيارة بيتي

13
00:04:50.050 --> 00:05:11.300
انا اشتريت السيارة باجل وحتى تضمن حقك جعلت السيارة رهنه جعلت البيت رهنا. الان انا بالنسبة للرهن لازم لا اتمكن من الغاء الرهن الا برضاك لاني مرتهن الحق علي. بالنسبة لك انت

14
00:05:12.150 --> 00:05:27.850
الرهن في حقك جائز بمعنى انه ممكن تقول خذ البيت ما حاجة رهن لا احتاج رهن متى ما جئت بالمال ائت به فالعقد هنا لازم من طرف وجائز من طرف

15
00:05:28.200 --> 00:05:52.650
لماذا يبحث الفقهاء الخيار بعد البيع؟ لانه الطريق الذي به يزول اللزوم الطريق الذي به يزول لزوم العقد. اذ عقد البيع لازم بالاتفاق. لا خلاف بين اهل العلم علمي في لزومه. لكن وجود الخيار بانواعه من

16
00:05:53.200 --> 00:06:19.450
الطرق التي يزول بها اللزوم يزول بها اللزوم اما بالتوافق بين الاطراف والتراضي واما الشرع وما يثبته من حقوق للمتعاقدين الخيار في اللغة اسمه مصدر للفعل اختار اسم مصدر للفعل اختاره

17
00:06:19.650 --> 00:06:42.200
وفي الاصطلاح الخيار طلب خير الامرين من امظاء العقد يعني الاستمرار فيه او فسخه فالخيار الثابت في في العقود هو ان يطلب الانسان الخير بين امرين اما ان يمضي العقد لانه

18
00:06:42.200 --> 00:07:07.800
الخير في امظاءه او يفسخه لانه يرى ان الفسخ انفع له كم هي انواع الخيار قال سبعة اقسام وقد تقدم انه جميع الاعداد التي يذكرها الفقهاء في الاحكام او المسائل دليلها ايش

19
00:07:08.100 --> 00:07:29.200
الاستقراء وهو التتبع تتبع النصوص الواردة في الامر واحصاء ما يتعلق به من عدد فلما تتبع العلماء النصوص الواردة في الخيار وجدوا انه سبعة انه سبعة انواع او سبعة اقسام. القسم الاول

20
00:07:29.250 --> 00:07:51.200
اشار اليه بقوله خيار المجلس. طبعا الخيار ادلته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع لكن سنرجىء الادلة الى ذكر الاقسام فسيأتي فيها ذكر الادلة اما دلالة الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

21
00:07:51.450 --> 00:08:16.100
فاذا تعاقد الطرفان على عقد فيه خيار يكون يكون التزامه واجبا يقول رحمه الله في عد الخيام قال خيار المجلس خيار المجلس خيار المجلس هذا اول الانواع وهو من باب اضافة الشيء الى سببه

22
00:08:17.600 --> 00:08:51.050
اي الخيار الذي سببه المجلس والمجلس المراد به مكان التعاقد سواء كان محلا للجلوس او كان طريقا او كان ما كان من المواضع انما اضيف الى المجلس لكونه الغالب في صفة ابرام العقود. لكن ليس الامر مقيدا بمجلس انما

23
00:08:51.200 --> 00:09:11.450
استراح جرى على ان الخيار خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين في موضع العقد في مكان التعاقد والاصل فيه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار

24
00:09:12.200 --> 00:09:49.150
المتبايعان بالخيار اي ان لهما حق الاختيار فاثبت الخيار للمتبايعين. البائع والمشتري قال ما لم يتفرقا فهو خيار مقيد بالاجتماع في موضع العقد ولذلك قيل خيار المجلس ما لم يتفرقا من اي شيء يتفرقا يعني من محل التعاقد من مكان التعاقد مجلس طريق سوق بيت آآ بر بحر سهل

25
00:09:49.150 --> 00:10:09.100
الوعر كل واحد ما لم يتفرقا فالخيار ثابت للمتبايعين بهذا الدليل الذي ذكره آآ بهذا الدليل الذي آآ دل عليه آآ قوله وصلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعه

26
00:10:10.900 --> 00:10:38.400
وعلى هذا جماهير العلماء قال رحمه الله في الشرح ما لم يتفرقا وهذا الذي جاء به النص فاثبت الخيار مجتمعين قوله حسا او حكما ما لم يتفرق حسا وحكم اشارة الى ان التفرق الذي ينقضي به خيار المجلس

27
00:10:38.800 --> 00:11:00.850
هو كل ما كان تفرقا حسيا بافتراق الابدان او حكميا بافتراق الاقوال فراق الابدان ان يكون في مجلس يتم العقد ثم ينصرف كل واحد منهما الى شأنه. يخرج من المجلس هذا تفرق حسي

28
00:11:01.450 --> 00:11:22.850
اما التفرق الحكمي الذي اشار اليه في قوله او حكما المقصود به التفرق بالاقوال بمعنى ان الابدان باقية في الموضع لكن انصرف عن البيع مثال ذلك رجلان مسافران الى مكة وفي الطريق

29
00:11:22.850 --> 00:11:42.550
قال احدهما للاخر بعتك هذا القلم وقال اه صاحبه اشتريت قبلت تم البيع او لم يتم؟ ايجاب قبول تم البيع وهما في السيارة الى مكة ومدة السفر ثلاث ساعات اربع ساعات عشر ساعات

30
00:11:42.800 --> 00:12:03.950
على حسب موضع التعاقد متى ينتهي العقد هل ينتهي بعد ست ساعات عندما يصلان ويتفرقان او ينتهي بالتفرق الحكمي تفرق الحكمي لما تم البيع قبلت بعت بعتك وقبلت ايجاب قبول

31
00:12:04.050 --> 00:12:22.050
انصرف الى الحديث عن شؤون اخرى اما مصالحهم في الطريق او غير ذلك. الان التفرق هنا تفرق حسي او حكمي فتفرق التفرغ حكمه يثبت به انتهاء مجلس الخيار فالتفرق الذي

32
00:12:22.250 --> 00:12:49.200
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذين النوعين لان المقصود لا الاجتماع في المكان فحسب بل الاجتماع على آآ في المكان لما اجتمع من اجله وهو العقد. فاذا انصرف عن العقد حكما كان ذلك في حكم التفرق الحسي

33
00:12:51.700 --> 00:13:17.300
ومما آآ ينتهي به خيار المجلس ان يسقطه ان يتفق على اسقاطه بمعنى ان يقول بعتك القلم يقول قبلت يقول شرط انه لا خيار وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر. يعني يمنح احدهما الخيار دون

34
00:13:17.500 --> 00:13:45.650
نفسه والمقصود انه اذا اسقط الخيار وتراضى عليه فقد سقط الخيار لانه حق لهما الخيار اثبته الشارع حقا للمتبايعين. فاذا اسقطاه سقط سواء اسقطه قبل التعاقد او في اثنائه يعني بمعنى انه اجي اقول بعتك هذا القلم شرط الا خيار

35
00:13:45.900 --> 00:14:01.400
قلت قبلت هنا اسقطت اسقطنا الخيار قبل العقد او ان يتعاقد بعتك هذا القلم وقلت قبلت. قلت طيب خلاص الان نحن في مجلس العقد. لك ان ترجع ولي ان ارجع

36
00:14:01.400 --> 00:14:22.050
قلت طيب انا اشترط انه لا خيار خلاص العقد تام لك ان تقول لا ما اقبل فهنا ينحل العقد ولك ان تقول قبلت وبذلك يسقط الخيار بين الطرفين. هذا النوع الاول من الخيار وعرفنا مسقطاته

37
00:14:22.250 --> 00:14:50.750
اما ان يسقط بالتفرق وهو الذي ذكره المؤلف والتفرق له نوعان حكمه وحسي وحكمي واما ان ينفي قبل العقد واما ان يسقط بعد العقد فهذه ثلاث مسقطات لخيار المجلس. قال رحمه الله والشرط مدة معلومة. هذا ثاني انواع الخيار. ثاني اقسام الخيار السبعة. وهو

38
00:14:50.750 --> 00:15:24.450
الشرط وخيار الشر خيار سببه اشتراط احد المتعاقدين لكنه يمتد بعد مجلس العقد فالخيار الذي في مجلس العقد ثابت بالشرع واما خيار الشرط فهو ثابت بالتراضي بين الاطراف ولذا قال او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر

39
00:15:27.100 --> 00:15:50.050
فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ثبت البيع على ما اتفقا عليه ودليله ايضا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلمون على شروطهم لكن يشترط في خيار الشرط ان يكون لمدة معلومة. ولذلك قال مدة معلومة. فلو كان خيارا

40
00:15:50.050 --> 00:16:08.300
طول المدة لم يصح الخيام لانه يفضي الى التنازع والى الغرظ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض وقوله ولو طالت اشارة الى انه ليس ثمة تحديد للمدة بل لو طالت لكن يشترط في المدة ان

41
00:16:09.250 --> 00:16:30.650
اذا طالت ان لا تكون في طول يتلف في العادة المبيح وقال بعضهم بل اذا تلف المبيع فقد سقط الخيار مثال ان تشتري كيسة خبز وتقول لي الخيار يقول لك لك الخيار قال لي الخيار عشرة ايام عشرة ايام الخبز لا يبقى هذه المدة عادة

42
00:16:30.700 --> 00:16:52.900
لا سيما اذا لم يكن في وسائل الحفظ المعتاد فالمقصود انه ولو طالت المدة ما دام اتفق على ذلك فانه يصح الخيار ودليله ما تقدم. النوع الثالث من الخيار قال والغبن. في النجش والمسترسل والتلقي. هذا هو القسم الثالث

43
00:16:52.900 --> 00:17:11.950
من اقسام خيار الخيار السبعة وهو خيار الغبن. والغبن هو النقص لكنه نقص مع قهر في الغالب. لا يطلق الغبن على النقص الذي لا يصاحبه قهر او فوات حظ ونصيب

44
00:17:13.250 --> 00:17:46.450
وذكر المؤلف لخيار الغبن ثلاث صور ذكر ثلاث سور. الصورة الاولى النج يعني الخيار الثابت بسبب الغبن بالنجش والنجم في اللغة الاثارة وطلب الزيادة وهو في الاصطلاح الشرعي الزيادة في ثمن السلعة

45
00:17:46.650 --> 00:18:10.300
ممن لا يقصد شراءها ممن لا يقصد شراءها زيادة في ثمن السلعة ممن لا يقصد شراءها بغض النظر عن قصده بالزيادة هل يريد ان ينفع البائع او يقصد بذلك الاضرار بالمشتري لانه قد لا يريد نفع البائع

46
00:18:10.300 --> 00:18:33.100
انما يريد الاضرار بالمشتري بغض النظر عن القصد قصد غير معتبر فاذا ثبت ان في البيع نجشا ان في البيع نجا فانه يثبت للمتظرر الخيار بمعنى ان له ان يمضي في العقد

47
00:18:33.450 --> 00:19:04.600
وله ان يفسخ والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النج لما فيه من الاضرار والمنهي عنه يرفع ورفعه باثبات الخيار للمتظرر اما النوع الثاني من خيار الغبن فهو خيار الغبن بسبب الاسترسال

48
00:19:05.650 --> 00:19:32.750
وما معنى الاسترسال؟ الاسترسال هو الجهل بالقيمة ممن لا يحسن المماكسة فيجمع امرين يجهل القيمة او لا يحسن المماكسة كلاهما يثبت به خيار الاسترسال يجهر القيمة يجي يشتري شي يشتري جرة هذا الماء بعشر ريالات

49
00:19:33.450 --> 00:19:57.700
لانه يجهل ان سيرها في البلد بريال او بنصف ريال وهذا يثبت للمشتري في هذه الحال لانه جاهل القيمة ان ان يفسخ العقد او يشتري هذه يقول له بكم؟ يقول بعشرة فيشتري لانه ما يحسن الاستنقاص الثمن المماكسة

50
00:19:59.300 --> 00:20:20.700
ففي هذه الحال يثبت له الخيار اذا كان في الثمن ارتفاع عن المعتاد النوع الثالث من الخيارات الثابتة بالغبن التلقي والمقصود بالتلقي تلقي الجلب وهم من يجلبون السلع الى البلد

51
00:20:21.350 --> 00:20:43.550
بان يخرج الى خارج البلد لتلقيهم. واليوم الخروج والتلقي ياخذ اكثر من صورة. قد يخرج ببدنه كما هو الحال في الزمان السابق قد يخرج بغير بدنه كان يعرف ان سلعة ستأتي فيتصل على اصحابها ويطلب آآ شراءها منهم قبل نزولهم للسوق

52
00:20:44.500 --> 00:21:03.950
لاجل ان يستنقص سعرها او لاجل ان يضر باهل البلد برفع سعرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب الى تخرج للقائه قبل نزوله في السوق فمن تلقاه

53
00:21:04.050 --> 00:21:23.850
فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق يعني صاحب السلعة وسماه سيد لان له الامر اذا اتى من له الحق والسيادة هنا مكتسبة من جهة ان له حق الخيار. فاذا اتى سيده السوق

54
00:21:24.050 --> 00:21:55.200
فهو بخير النظرين ان شاء ان يمضي العقد على ما تم شراؤه او ان يحله حصر الفقهاء رحمهم الله قيل الغبن في هذه السور الثلاثة النج والمسترسل وتلقي الجلب ثم قال رحمه الله والعيب بكل نقص هذا هو القسم الرابع من اقسام الخيار السبعة وهو خيار العيب

55
00:21:55.850 --> 00:22:19.750
اي الخيار الذي سببه وجود العيب في المبيع والعيب هو ضد السلامة وهو النقص وظابطه كل ما ينقص به قيمة المبيع هذا العيب الذي يثبت الخيار كل ما ينقص ينقص به قيمة المبيع

56
00:22:23.300 --> 00:22:46.450
ولا فرق في الخيار الثابت بالعيب بين عيب يعلمه البائع اذا كان في في المثمن او يعلمه المشتري اذا كان في الثمن لا فرق بين علمي بين العلم بالعيب وعدمه فهو ثابت سواء علم

57
00:22:46.800 --> 00:23:10.300
البائع بالثمن بالعيب او لم يعلمه فاذا بعتك شيئا فيه عيب وانا ما اعرف ان فيه عيب واكتشفت العيب فلك حق الفسخ. عدم علم لا يسقط حقك في الخيار ولو كنت اعلم وجود العيب

58
00:23:10.400 --> 00:23:36.850
يثبت الخيار ايضا بل من باب اولى  ثبوت الخيار بالعيب به تحفظ الحقوق لماذا؟ لان الاصل في العقود السلامة فاذا تبين العيب انت في الرضا الذي هو شرط الاباحة في العقود

59
00:23:36.950 --> 00:23:52.500
في قول الله جل وعلا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقوله وهو في قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عنك راض ومما يستدل به على صحة الخيار

60
00:23:53.150 --> 00:24:24.250
في المعيب ما ذكره العلماء في التصرية التصريف سيأتي في خيار التدريس قالوا اذا كان يثبت الخيار بالتصرية فهو تنبيه لثبوت الخيار بالعيب وقد استدلوا له ايضا بما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى مملوكا

61
00:24:24.600 --> 00:24:37.550
اي رقيقا فكتب هذا ما اشترى محمد ابن عبد الله من العداء ابن خالد وذكر فيه صلى الله عليه وسلم في شروطه انه لا دعاء به ولا غائلة. هذا هو النوع

62
00:24:38.600 --> 00:25:07.050
آآ الرابع من انواع او او القسم الرابع من اقسام الخيار القسم الخامس من اقسام الخيار التخبير خيار التخبير برأس المال وهو التخبير بالثمن خيار التخبير بالثمن والتخبير بالثمن المقصود به الاخبار لكنهم

63
00:25:07.100 --> 00:25:30.900
اصطلحوا على تسميته تخبير. يعني الخيار الثابت بسبب اخبار البائع بالثمن على خلاف الواقع على خلاف الواقع مثاله تأتي تقول كم هذا؟ يقول اشتريته بالف والواقع انه خمس مئة ريال

64
00:25:31.950 --> 00:25:57.200
فانت اشتريت بناء على اخباره بالثمن اما زيادة او بنقص او برأس المال او نحو ذلك ففي هذه الحال يثبت لك الخيار فيما اذا ظهر ان الثمن غير مطابق للواقع ولذلك قال والتخبير برأس المال يعني بثمن

65
00:25:57.650 --> 00:26:21.250
المبيع بان يظهر كاذبا والمقصود بالكذب هنا خلاف الواقع كالكذب يشمل ما كان قاصدا فيه الاخبار بخلاف الواقع وما لم يقصد يعني لو قلت هذا بالف وهم مني انا اشتريت سلعتين وظننت ان هذه السلعة بالف والواقع انها ليست بالف

66
00:26:21.950 --> 00:26:39.800
لم اقصد الكذب لكني توهمت لا يثبت هنا الكذب ليس من جهة القصد انما من جهة مطابقة الخبر للواقع الخبر يطابق الواقع او لا يطابقه اسألكم اشتريت بخمس مئة واخبرت بانه الف توهما

67
00:26:40.600 --> 00:26:56.350
الخبر يطابق الواقع او لا يطابق اذا كان لا يطابق فهو في الحقيقة كذب بالنظر الى ان الكذب هو ما لا يطابق الواقع ما يخالف الواقع فقوله بان يظهر كاذبا سواء كان بقصد من

68
00:26:56.900 --> 00:27:23.900
المخبر او بغير قصد فيثبت الخيار وقد ذكر الفقهاء رحمه الله في خيار التخبير بالثمن صورا بان اه يكون اه يقول اشتريته برأس برأس ماله رأس ماله الف ريال والامر على خلاف ذلك او بزيادة

69
00:27:24.850 --> 00:27:57.950
او بنقص وهو المواظعة او بمشاركة  الخيار الثابت بكل صور عدم المطابقة للواقع في الثمن سواء كان مرابحة او مواظعة او مشاركة او تولية هذي اربعة اصناف كلها تندرج تحت التخبير بالثمن. اربعة صور من صور البيع تندرج تحت التخبير بالثمن. اما مرابحة

70
00:27:58.150 --> 00:28:24.300
اشتريته برأس ماله وربح خمسة في المئة هذه مرابحة مواظعة اشتريته برأس ماله ناقص خمسة في المئة هذي مواظعة يسمونها استنقاص. اشتريته برأس ماله هذا يسمونه تولية لانه اشتريته بنفس رأس ماله وهي وهو وهي الصورة التي ذكرها المؤلف. الصورة الرابعة مشاركة اشتريت شاركتك فيه بنصف رأس

71
00:28:24.300 --> 00:28:44.500
ماله بنصف رأس ماله فاكن مشاركة. كل مما يدخل فيه الخيار ويثبت فيه الخيار اذا تبين ان الثمن المخبر به مخالف ايش للواقع كذبا كان بقصد او بغير قصد القسم السادس من اقسام الخيار اختلاف المتبايعين

72
00:28:44.800 --> 00:29:09.300
اي الخلاف الثابت بسبب اختلاف المتبايعين خيار ثابت للمتعاقدين بسبب الاختلاف بينهما والخلاف اما ان يكون في المبيع او الثمن او في صفة المبيع او في صفة الثمن او في

73
00:29:09.550 --> 00:29:29.650
شرط العقد اه على اي وجه كان يتعلق الاختلاف فيما يتعلق بعقد البيع اما نظر الى اصله اه من حيث شروطه او من حيث صفة المبيع او الثمن او من حيث اه

74
00:29:30.850 --> 00:29:52.400
عين المبيع او عين الثمن لكن فيما يتعلق بخيار المتبايعين لا يثبت الخيار الا بعد الحلف ما لم يكن بينة. مثال ذلك اشتريت منك هذا بعشر ريالات بعشرة ريالات واختلفنا

75
00:29:52.700 --> 00:30:10.450
انا اقول اشتريته بعشرة وانت تقول لا انا انما بعتك اياه بخمسة عشر تمام؟ الان وقع خلاف بيني وبينك في الثمن ما في بينة كيف يتم الامر احلف تحلف واحلف

76
00:30:11.250 --> 00:30:30.600
لا يثبت خيار الخبث الثمن الا بعد الحلف احلف البائع ما بعتكه الا بكذا ويحلف المشتري ما اشتريته منك الا بكذا فاذا تحالفا ولم يتراهي الظياع بقوله لم ير احدهما بقول اخر ثبت الخيار لكل واحد منهما ان يفسخ العقد

77
00:30:31.100 --> 00:30:50.550
هذا الخيار للخلف في الثمن او للخلف في صفة المبيع او في شرطه او في تعيينه اما النوع الاخير من انواع الخيار فهو الذي ذكر المؤلف فهو الخيار قال والتصرية

78
00:30:50.650 --> 00:31:16.600
اي الخيار بسبب التسلية والمقصود بالتصرية هنا ترك البهيمة التي يراد بيعها من غير حل يوما او يومين او ما الى ذلك ليمتلئ ضرعها وهذا الخيار سماه بالتصرية لانه سماه ببعض صوره والا فهو اعم من التصرية وهو خيار التدليس

79
00:31:17.250 --> 00:31:37.750
سميها العلماء خيار التدليس ما ضابط خيار التدليس خيار يثبت باظهار السلعة على خلاف حقيقتها مما يرغب فيها اظهار السلعة على خلاف حقيقتها مما يرغب فيها فلما تأتي الى شاة

80
00:31:38.050 --> 00:32:00.300
ممتلئة الضرع وقد حبس الحليب فيها اياما تتوهم ماذا؟ انها ذات در كثيرة الحال ففي هذه الحلقة ترغب فيها فتشتري فيقال هنا يثبت لك الخيار اذا كان تصفية لانه اظهر السلعة

81
00:32:00.350 --> 00:32:17.550
لما يرغب فيها على خلاف الواقع يعني وليس هذا واقعها وهذا في كل صور التدريس ليس بالبهائم لما تأتي الى سيارة تريد تريد تبيع السيارة وتظهرها بنوع من القوة والمتانة على خلاف حقيقتها

82
00:32:18.700 --> 00:32:41.600
فان هذا من التدريس طيب لو انه لما اراد الذهاب لبيع السيارة ذهب بها الى المغسلة ونظفها هل هذا تدريس لا هذا ازالة ما ازالة عيب ازالة ما يمنع ظهور حقيقتها. لكن لما اتي واضع فيها ما ليس

83
00:32:42.000 --> 00:33:00.600
فيها لاجل ان يعلو ثمنها في وقت العقد فهذا هو التدليس. اظهار السلعة بوصف يرغب فيها ليس موجودا فيها في الحقيقة او على خلاف حقيقتها وهذا اصله ما ثبت في

84
00:33:00.700 --> 00:33:15.900
حديث آآ ابي هريرة في في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها اي اشتراها وهي مصرات قد جمع حليبها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها

85
00:33:16.050 --> 00:33:32.900
يعني لو الامساك ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر هذي الخيارات السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يضاف اليها خيار لم يذكره وذكره الفقهاء وهو الخيار اه هو الخيار الخلف في الصفة

86
00:33:35.650 --> 00:34:01.100
وهذا فيما بيع بالصفة خيار اختلاف الصفة وهو فيما بيع للصفة خيار اختلاف الصفات طبعا هناك المتقدم من الخيار خيار اختلاف المتبايعين لكن هنا اختيار الخيار الثابت بسبب اختلاف الصفة

87
00:34:01.200 --> 00:34:32.250
اذا اشتريت سلعة على انها موديل كذا ولون كذا فلما جاءتك السلعة واذا هي على خلاف ذلك الان اختلفت الصفة فيثبت لمن تبرر الخيار بامضاء العقد او فسقه وهذا النوع من الخيار يثبت فيما اذا بيع بالصفة اذا بيعت العين بالصفة او برؤية سابقة

88
00:34:32.400 --> 00:34:55.150
لكن امتد العقد حتى تغيرت العين مثال ذلك اتي اليك لاشتري مزرعتك وانظر اليها واقول افكر في الموضوع وارد لك بعد مدة بعد شهر او شهرين جيت وقلت اشتريت المزرعة

89
00:34:55.650 --> 00:35:10.950
بناء على رؤية سابقة والامر ان الرجل ازال ما فيها من زراعة وغير فيها اشياء انا في بالي ان العين ما زالت على حالها رؤيا سابقة لكن اختلفت العين لسبب من الاسباب

90
00:35:11.050 --> 00:35:28.213
هنا لي حق الخياط عندما اتي ولا اجد ما اشتريت المزرعة على انه فيها في هذه الحال يثبت خيار الخلف في الصفة. هذه انواع الخيارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبه يتم ما ذكر من انواع الخيار