في قول الله جل وعلا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقوله وهو في قوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عنك راض ومما يستدل به على صحة الخيار الرهن في حقك جائز بمعنى انه ممكن تقول خذ البيت ما حاجة رهن لا احتاج رهن متى ما جئت بالمال ائت به فالعقد هنا لازم من طرف وجائز من طرف سم بالله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه قال الثاني من الامور المتعلقة بالبيع الخيار سبعة اقسام. خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا او حكما والشرط مدة معلومة ولو طالت. والغبن في النجش والمسترسل والتلقي. والعيب بكل نقص والتخبير برأس المال بان يظهر ظهر كاذبا واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا. والسابع والتصريح الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والصواب والسداد في القول والعمل لي ولكم ولسائر المسلمين يقول المصنف رحمه الله والثاني الخيار الثاني من الامور التي تناول من خلالها احكام بعض ما يتعلق بالبيع من مسائل الخيار والخيار سيأتي بيان هو ايضاحه. لكن نحتاج قبل ان نتحدث عن تعريفه وما يتعلق به ان نشير الى ان البيع عقد من حيث لزومه وعدمه عقد لازم البيع من حيث العقود لزومها وعدمها عقد لازم والعقود تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث اللزوم وعدمه والمقصود باللزوم هو ان طرفي العقد لا سبيل لهم الى فسقه بل يلتزمان ما يترتب على العقد من احكام واثار هذا معنى اللازم فالعقود من حيث اللزوم تنقسم في الجملة الى قسمين. عقود لازمة وعقود جائزة اما العقد اللازم فهو ما كان لازما للطرفين لا يمكن فسخه الا برضاهما او بموجب شرعي او بموجب شرعي سبب شرعي يبيح الفسخ هذا العقد اللازم مثالها البيع والاجارة فهي عقود لازمة لا يمكن لطرف من الطرفين ان يفسخ وان يحل العقد وان يلغيه الا بالتراضي من الطرفين او بوجود سبب شرعي يوجب الفسخ هذا النوع الاول من العقود وهو العقود اللازمة. اما النوع الثاني من العقود فهو العقود الجائزة والجائز هو ما يمكن فسخه من كلا الطرفين لكل من الطرفين ان يفسخه وان يلغيه. مثال ذلك الوكالة اذا وكلتك في شراء شيء فلي ان الغي الوكالة دون رضاك ولك ان تلغي الوكالة دون رظاي فالعقد الجائز هو ما يمكن فيه للطرفين فسخ العقد دون رضا الاخر دون رظاء الاخر اذا العقود اما لازمة واما جائزة. ثمة قسم من العقود ما يكون فيه اللزوم من طرف والجواز من طرف يعني مشترك فيه لزوم من جهة اللي احد لزوم من احد الطرفين وجواز من الطرف الاخر. مثال ذلك الرهن فالرهن من العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف فالمرتهن الرهن بالنسبة له لازم والراهن العقد بالنسبة له جائز مثال ذلك اشتريت منك سيارة وجعلت رهن رهنا في السيارة بيتي انا اشتريت السيارة باجل وحتى تضمن حقك جعلت السيارة رهنه جعلت البيت رهنا. الان انا بالنسبة للرهن لازم لا اتمكن من الغاء الرهن الا برضاك لاني مرتهن الحق علي. بالنسبة لك انت لماذا يبحث الفقهاء الخيار بعد البيع؟ لانه الطريق الذي به يزول اللزوم الطريق الذي به يزول لزوم العقد. اذ عقد البيع لازم بالاتفاق. لا خلاف بين اهل العلم علمي في لزومه. لكن وجود الخيار بانواعه من الطرق التي يزول بها اللزوم يزول بها اللزوم اما بالتوافق بين الاطراف والتراضي واما الشرع وما يثبته من حقوق للمتعاقدين الخيار في اللغة اسمه مصدر للفعل اختار اسم مصدر للفعل اختاره وفي الاصطلاح الخيار طلب خير الامرين من امظاء العقد يعني الاستمرار فيه او فسخه فالخيار الثابت في في العقود هو ان يطلب الانسان الخير بين امرين اما ان يمضي العقد لانه الخير في امظاءه او يفسخه لانه يرى ان الفسخ انفع له كم هي انواع الخيار قال سبعة اقسام وقد تقدم انه جميع الاعداد التي يذكرها الفقهاء في الاحكام او المسائل دليلها ايش الاستقراء وهو التتبع تتبع النصوص الواردة في الامر واحصاء ما يتعلق به من عدد فلما تتبع العلماء النصوص الواردة في الخيار وجدوا انه سبعة انه سبعة انواع او سبعة اقسام. القسم الاول اشار اليه بقوله خيار المجلس. طبعا الخيار ادلته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع لكن سنرجىء الادلة الى ذكر الاقسام فسيأتي فيها ذكر الادلة اما دلالة الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاذا تعاقد الطرفان على عقد فيه خيار يكون يكون التزامه واجبا يقول رحمه الله في عد الخيام قال خيار المجلس خيار المجلس خيار المجلس هذا اول الانواع وهو من باب اضافة الشيء الى سببه يثبت الخيار ايضا بل من باب اولى ثبوت الخيار بالعيب به تحفظ الحقوق لماذا؟ لان الاصل في العقود السلامة فاذا تبين العيب انت في الرضا الذي هو شرط الاباحة في العقود اي الخيار الذي سببه المجلس والمجلس المراد به مكان التعاقد سواء كان محلا للجلوس او كان طريقا او كان ما كان من المواضع انما اضيف الى المجلس لكونه الغالب في صفة ابرام العقود. لكن ليس الامر مقيدا بمجلس انما استراح جرى على ان الخيار خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين في موضع العقد في مكان التعاقد والاصل فيه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار المتبايعان بالخيار اي ان لهما حق الاختيار فاثبت الخيار للمتبايعين. البائع والمشتري قال ما لم يتفرقا فهو خيار مقيد بالاجتماع في موضع العقد ولذلك قيل خيار المجلس ما لم يتفرقا من اي شيء يتفرقا يعني من محل التعاقد من مكان التعاقد مجلس طريق سوق بيت آآ بر بحر سهل الوعر كل واحد ما لم يتفرقا فالخيار ثابت للمتبايعين بهذا الدليل الذي ذكره آآ بهذا الدليل الذي آآ دل عليه آآ قوله وصلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعه وعلى هذا جماهير العلماء قال رحمه الله في الشرح ما لم يتفرقا وهذا الذي جاء به النص فاثبت الخيار مجتمعين قوله حسا او حكما ما لم يتفرق حسا وحكم اشارة الى ان التفرق الذي ينقضي به خيار المجلس هو كل ما كان تفرقا حسيا بافتراق الابدان او حكميا بافتراق الاقوال فراق الابدان ان يكون في مجلس يتم العقد ثم ينصرف كل واحد منهما الى شأنه. يخرج من المجلس هذا تفرق حسي اما التفرق الحكمي الذي اشار اليه في قوله او حكما المقصود به التفرق بالاقوال بمعنى ان الابدان باقية في الموضع لكن انصرف عن البيع مثال ذلك رجلان مسافران الى مكة وفي الطريق قال احدهما للاخر بعتك هذا القلم وقال اه صاحبه اشتريت قبلت تم البيع او لم يتم؟ ايجاب قبول تم البيع وهما في السيارة الى مكة ومدة السفر ثلاث ساعات اربع ساعات عشر ساعات على حسب موضع التعاقد متى ينتهي العقد هل ينتهي بعد ست ساعات عندما يصلان ويتفرقان او ينتهي بالتفرق الحكمي تفرق الحكمي لما تم البيع قبلت بعت بعتك وقبلت ايجاب قبول انصرف الى الحديث عن شؤون اخرى اما مصالحهم في الطريق او غير ذلك. الان التفرق هنا تفرق حسي او حكمي فتفرق التفرغ حكمه يثبت به انتهاء مجلس الخيار فالتفرق الذي ففي هذه الحال يثبت له الخيار اذا كان في الثمن ارتفاع عن المعتاد النوع الثالث من الخيارات الثابتة بالغبن التلقي والمقصود بالتلقي تلقي الجلب وهم من يجلبون السلع الى البلد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذين النوعين لان المقصود لا الاجتماع في المكان فحسب بل الاجتماع على آآ في المكان لما اجتمع من اجله وهو العقد. فاذا انصرف عن العقد حكما كان ذلك في حكم التفرق الحسي ومما آآ ينتهي به خيار المجلس ان يسقطه ان يتفق على اسقاطه بمعنى ان يقول بعتك القلم يقول قبلت يقول شرط انه لا خيار وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر. يعني يمنح احدهما الخيار دون نفسه والمقصود انه اذا اسقط الخيار وتراضى عليه فقد سقط الخيار لانه حق لهما الخيار اثبته الشارع حقا للمتبايعين. فاذا اسقطاه سقط سواء اسقطه قبل التعاقد او في اثنائه يعني بمعنى انه اجي اقول بعتك هذا القلم شرط الا خيار قلت قبلت هنا اسقطت اسقطنا الخيار قبل العقد او ان يتعاقد بعتك هذا القلم وقلت قبلت. قلت طيب خلاص الان نحن في مجلس العقد. لك ان ترجع ولي ان ارجع قلت طيب انا اشترط انه لا خيار خلاص العقد تام لك ان تقول لا ما اقبل فهنا ينحل العقد ولك ان تقول قبلت وبذلك يسقط الخيار بين الطرفين. هذا النوع الاول من الخيار وعرفنا مسقطاته اما ان يسقط بالتفرق وهو الذي ذكره المؤلف والتفرق له نوعان حكمه وحسي وحكمي واما ان ينفي قبل العقد واما ان يسقط بعد العقد فهذه ثلاث مسقطات لخيار المجلس. قال رحمه الله والشرط مدة معلومة. هذا ثاني انواع الخيار. ثاني اقسام الخيار السبعة. وهو الشرط وخيار الشر خيار سببه اشتراط احد المتعاقدين لكنه يمتد بعد مجلس العقد فالخيار الذي في مجلس العقد ثابت بالشرع واما خيار الشرط فهو ثابت بالتراضي بين الاطراف ولذا قال او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ثبت البيع على ما اتفقا عليه ودليله ايضا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلمون على شروطهم لكن يشترط في خيار الشرط ان يكون لمدة معلومة. ولذلك قال مدة معلومة. فلو كان خيارا طول المدة لم يصح الخيام لانه يفضي الى التنازع والى الغرظ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض وقوله ولو طالت اشارة الى انه ليس ثمة تحديد للمدة بل لو طالت لكن يشترط في المدة ان اذا طالت ان لا تكون في طول يتلف في العادة المبيح وقال بعضهم بل اذا تلف المبيع فقد سقط الخيار مثال ان تشتري كيسة خبز وتقول لي الخيار يقول لك لك الخيار قال لي الخيار عشرة ايام عشرة ايام الخبز لا يبقى هذه المدة عادة لا سيما اذا لم يكن في وسائل الحفظ المعتاد فالمقصود انه ولو طالت المدة ما دام اتفق على ذلك فانه يصح الخيار ودليله ما تقدم. النوع الثالث من الخيار قال والغبن. في النجش والمسترسل والتلقي. هذا هو القسم الثالث من اقسام خيار الخيار السبعة وهو خيار الغبن. والغبن هو النقص لكنه نقص مع قهر في الغالب. لا يطلق الغبن على النقص الذي لا يصاحبه قهر او فوات حظ ونصيب وذكر المؤلف لخيار الغبن ثلاث صور ذكر ثلاث سور. الصورة الاولى النج يعني الخيار الثابت بسبب الغبن بالنجش والنجم في اللغة الاثارة وطلب الزيادة وهو في الاصطلاح الشرعي الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يقصد شراءها ممن لا يقصد شراءها زيادة في ثمن السلعة ممن لا يقصد شراءها بغض النظر عن قصده بالزيادة هل يريد ان ينفع البائع او يقصد بذلك الاضرار بالمشتري لانه قد لا يريد نفع البائع انما يريد الاضرار بالمشتري بغض النظر عن القصد قصد غير معتبر فاذا ثبت ان في البيع نجشا ان في البيع نجا فانه يثبت للمتظرر الخيار بمعنى ان له ان يمضي في العقد وله ان يفسخ والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النج لما فيه من الاضرار والمنهي عنه يرفع ورفعه باثبات الخيار للمتظرر اما النوع الثاني من خيار الغبن فهو خيار الغبن بسبب الاسترسال وما معنى الاسترسال؟ الاسترسال هو الجهل بالقيمة ممن لا يحسن المماكسة فيجمع امرين يجهل القيمة او لا يحسن المماكسة كلاهما يثبت به خيار الاسترسال يجهر القيمة يجي يشتري شي يشتري جرة هذا الماء بعشر ريالات لانه يجهل ان سيرها في البلد بريال او بنصف ريال وهذا يثبت للمشتري في هذه الحال لانه جاهل القيمة ان ان يفسخ العقد او يشتري هذه يقول له بكم؟ يقول بعشرة فيشتري لانه ما يحسن الاستنقاص الثمن المماكسة بان يخرج الى خارج البلد لتلقيهم. واليوم الخروج والتلقي ياخذ اكثر من صورة. قد يخرج ببدنه كما هو الحال في الزمان السابق قد يخرج بغير بدنه كان يعرف ان سلعة ستأتي فيتصل على اصحابها ويطلب آآ شراءها منهم قبل نزولهم للسوق لاجل ان يستنقص سعرها او لاجل ان يضر باهل البلد برفع سعرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب الى تخرج للقائه قبل نزوله في السوق فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق يعني صاحب السلعة وسماه سيد لان له الامر اذا اتى من له الحق والسيادة هنا مكتسبة من جهة ان له حق الخيار. فاذا اتى سيده السوق فهو بخير النظرين ان شاء ان يمضي العقد على ما تم شراؤه او ان يحله حصر الفقهاء رحمهم الله قيل الغبن في هذه السور الثلاثة النج والمسترسل وتلقي الجلب ثم قال رحمه الله والعيب بكل نقص هذا هو القسم الرابع من اقسام الخيار السبعة وهو خيار العيب اي الخيار الذي سببه وجود العيب في المبيع والعيب هو ضد السلامة وهو النقص وظابطه كل ما ينقص به قيمة المبيع هذا العيب الذي يثبت الخيار كل ما ينقص ينقص به قيمة المبيع ولا فرق في الخيار الثابت بالعيب بين عيب يعلمه البائع اذا كان في في المثمن او يعلمه المشتري اذا كان في الثمن لا فرق بين علمي بين العلم بالعيب وعدمه فهو ثابت سواء علم البائع بالثمن بالعيب او لم يعلمه فاذا بعتك شيئا فيه عيب وانا ما اعرف ان فيه عيب واكتشفت العيب فلك حق الفسخ. عدم علم لا يسقط حقك في الخيار ولو كنت اعلم وجود العيب في المعيب ما ذكره العلماء في التصرية التصريف سيأتي في خيار التدريس قالوا اذا كان يثبت الخيار بالتصرية فهو تنبيه لثبوت الخيار بالعيب وقد استدلوا له ايضا بما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى مملوكا اي رقيقا فكتب هذا ما اشترى محمد ابن عبد الله من العداء ابن خالد وذكر فيه صلى الله عليه وسلم في شروطه انه لا دعاء به ولا غائلة. هذا هو النوع آآ الرابع من انواع او او القسم الرابع من اقسام الخيار القسم الخامس من اقسام الخيار التخبير خيار التخبير برأس المال وهو التخبير بالثمن خيار التخبير بالثمن والتخبير بالثمن المقصود به الاخبار لكنهم اصطلحوا على تسميته تخبير. يعني الخيار الثابت بسبب اخبار البائع بالثمن على خلاف الواقع على خلاف الواقع مثاله تأتي تقول كم هذا؟ يقول اشتريته بالف والواقع انه خمس مئة ريال فانت اشتريت بناء على اخباره بالثمن اما زيادة او بنقص او برأس المال او نحو ذلك ففي هذه الحال يثبت لك الخيار فيما اذا ظهر ان الثمن غير مطابق للواقع ولذلك قال والتخبير برأس المال يعني بثمن المبيع بان يظهر كاذبا والمقصود بالكذب هنا خلاف الواقع كالكذب يشمل ما كان قاصدا فيه الاخبار بخلاف الواقع وما لم يقصد يعني لو قلت هذا بالف وهم مني انا اشتريت سلعتين وظننت ان هذه السلعة بالف والواقع انها ليست بالف لم اقصد الكذب لكني توهمت لا يثبت هنا الكذب ليس من جهة القصد انما من جهة مطابقة الخبر للواقع الخبر يطابق الواقع او لا يطابقه اسألكم اشتريت بخمس مئة واخبرت بانه الف توهما الخبر يطابق الواقع او لا يطابق اذا كان لا يطابق فهو في الحقيقة كذب بالنظر الى ان الكذب هو ما لا يطابق الواقع ما يخالف الواقع فقوله بان يظهر كاذبا سواء كان بقصد من المخبر او بغير قصد فيثبت الخيار وقد ذكر الفقهاء رحمه الله في خيار التخبير بالثمن صورا بان اه يكون اه يقول اشتريته برأس برأس ماله رأس ماله الف ريال والامر على خلاف ذلك او بزيادة او بنقص وهو المواظعة او بمشاركة الخيار الثابت بكل صور عدم المطابقة للواقع في الثمن سواء كان مرابحة او مواظعة او مشاركة او تولية هذي اربعة اصناف كلها تندرج تحت التخبير بالثمن. اربعة صور من صور البيع تندرج تحت التخبير بالثمن. اما مرابحة اشتريته برأس ماله وربح خمسة في المئة هذه مرابحة مواظعة اشتريته برأس ماله ناقص خمسة في المئة هذي مواظعة يسمونها استنقاص. اشتريته برأس ماله هذا يسمونه تولية لانه اشتريته بنفس رأس ماله وهي وهو وهي الصورة التي ذكرها المؤلف. الصورة الرابعة مشاركة اشتريت شاركتك فيه بنصف رأس ماله بنصف رأس ماله فاكن مشاركة. كل مما يدخل فيه الخيار ويثبت فيه الخيار اذا تبين ان الثمن المخبر به مخالف ايش للواقع كذبا كان بقصد او بغير قصد القسم السادس من اقسام الخيار اختلاف المتبايعين اي الخلاف الثابت بسبب اختلاف المتبايعين خيار ثابت للمتعاقدين بسبب الاختلاف بينهما والخلاف اما ان يكون في المبيع او الثمن او في صفة المبيع او في صفة الثمن او في شرط العقد اه على اي وجه كان يتعلق الاختلاف فيما يتعلق بعقد البيع اما نظر الى اصله اه من حيث شروطه او من حيث صفة المبيع او الثمن او من حيث اه عين المبيع او عين الثمن لكن فيما يتعلق بخيار المتبايعين لا يثبت الخيار الا بعد الحلف ما لم يكن بينة. مثال ذلك اشتريت منك هذا بعشر ريالات بعشرة ريالات واختلفنا انا اقول اشتريته بعشرة وانت تقول لا انا انما بعتك اياه بخمسة عشر تمام؟ الان وقع خلاف بيني وبينك في الثمن ما في بينة كيف يتم الامر احلف تحلف واحلف لا يثبت خيار الخبث الثمن الا بعد الحلف احلف البائع ما بعتكه الا بكذا ويحلف المشتري ما اشتريته منك الا بكذا فاذا تحالفا ولم يتراهي الظياع بقوله لم ير احدهما بقول اخر ثبت الخيار لكل واحد منهما ان يفسخ العقد هذا الخيار للخلف في الثمن او للخلف في صفة المبيع او في شرطه او في تعيينه اما النوع الاخير من انواع الخيار فهو الذي ذكر المؤلف فهو الخيار قال والتصرية اي الخيار بسبب التسلية والمقصود بالتصرية هنا ترك البهيمة التي يراد بيعها من غير حل يوما او يومين او ما الى ذلك ليمتلئ ضرعها وهذا الخيار سماه بالتصرية لانه سماه ببعض صوره والا فهو اعم من التصرية وهو خيار التدليس سميها العلماء خيار التدليس ما ضابط خيار التدليس خيار يثبت باظهار السلعة على خلاف حقيقتها مما يرغب فيها اظهار السلعة على خلاف حقيقتها مما يرغب فيها فلما تأتي الى شاة ممتلئة الضرع وقد حبس الحليب فيها اياما تتوهم ماذا؟ انها ذات در كثيرة الحال ففي هذه الحلقة ترغب فيها فتشتري فيقال هنا يثبت لك الخيار اذا كان تصفية لانه اظهر السلعة لما يرغب فيها على خلاف الواقع يعني وليس هذا واقعها وهذا في كل صور التدريس ليس بالبهائم لما تأتي الى سيارة تريد تريد تبيع السيارة وتظهرها بنوع من القوة والمتانة على خلاف حقيقتها فان هذا من التدريس طيب لو انه لما اراد الذهاب لبيع السيارة ذهب بها الى المغسلة ونظفها هل هذا تدريس لا هذا ازالة ما ازالة عيب ازالة ما يمنع ظهور حقيقتها. لكن لما اتي واضع فيها ما ليس فيها لاجل ان يعلو ثمنها في وقت العقد فهذا هو التدليس. اظهار السلعة بوصف يرغب فيها ليس موجودا فيها في الحقيقة او على خلاف حقيقتها وهذا اصله ما ثبت في حديث آآ ابي هريرة في في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها اي اشتراها وهي مصرات قد جمع حليبها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها يعني لو الامساك ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر هذي الخيارات السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يضاف اليها خيار لم يذكره وذكره الفقهاء وهو الخيار اه هو الخيار الخلف في الصفة وهذا فيما بيع بالصفة خيار اختلاف الصفة وهو فيما بيع للصفة خيار اختلاف الصفات طبعا هناك المتقدم من الخيار خيار اختلاف المتبايعين لكن هنا اختيار الخيار الثابت بسبب اختلاف الصفة اذا اشتريت سلعة على انها موديل كذا ولون كذا فلما جاءتك السلعة واذا هي على خلاف ذلك الان اختلفت الصفة فيثبت لمن تبرر الخيار بامضاء العقد او فسقه وهذا النوع من الخيار يثبت فيما اذا بيع بالصفة اذا بيعت العين بالصفة او برؤية سابقة لكن امتد العقد حتى تغيرت العين مثال ذلك اتي اليك لاشتري مزرعتك وانظر اليها واقول افكر في الموضوع وارد لك بعد مدة بعد شهر او شهرين جيت وقلت اشتريت المزرعة بناء على رؤية سابقة والامر ان الرجل ازال ما فيها من زراعة وغير فيها اشياء انا في بالي ان العين ما زالت على حالها رؤيا سابقة لكن اختلفت العين لسبب من الاسباب هنا لي حق الخياط عندما اتي ولا اجد ما اشتريت المزرعة على انه فيها في هذه الحال يثبت خيار الخلف في الصفة. هذه انواع الخيارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبه يتم ما ذكر من انواع الخيار