﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.200
وغيره ما مر هو المخالفات متى تنبيه الخطاب حال هكذا دليل لخطاب عند السامع قال رحمه الله دلالة فاقد القياس سبق في الدرس الماضي ان تحدثنا عن المفهوم بعد ان ختم الناظم رحمه الله

2
00:00:32.250 --> 00:00:58.600
الكلام على المنطوق بنوعيه الصريح وغير الصريح شرع في الكلام على القسم الثاني المقابل للمنطوق وهو المفهوم والمفهوم هو اه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان كما وهو نوعان كما علمتم فموافقة مخالفة. وما زال حديثنا عن النوع الاول المفهوم الموافقة

3
00:00:59.150 --> 00:01:22.000
هم الموافقة كما سبق نوعان بموافقة اولوي ومفهوم موافقة مساو ما سبق الآن وقع خلاف بين الاصوليين في دلالة المفهوم هاد الدلالة ديال مفهوم الموافقة التي سبقت معنا في الدرس الماضي سواء اكان اولويا او مساويا

4
00:01:23.250 --> 00:01:43.700
ففيها اربعة اقوال القول الأول هو الذي سبق تقريره وهو قول الجمهور ان ذلك المعنى الذي يستفاد من اللفظ المنطوق به انما يستفاد من دلالة المفهوم وذلك ما سبق تقريره

5
00:01:44.000 --> 00:01:59.850
وقيل لا مدلول تلك الدلالة مدلول دلالة في الموافقة يعني ذاك المعنى المستفاد من دلالة المفهوم انما يستفاد من القياس الجلي او قل القياس في معنى الاصل ولا يستفاد من المفهوم

6
00:02:00.750 --> 00:02:24.100
وكيل ذلك المدلول الذي استفيد من دلالة مفهوم الموافقة يعني عند الجمهور. ذلك المعنى انما يستفاد بدلالة اللفظ دلالته الفضية قيل كيف ذلك؟ قال لك من قبيل المجاز المرسل اطلق البعض واريد الكل او اطلق الاخص واريد الاعم

7
00:02:24.800 --> 00:02:42.600
وقيل القول الرابع انما استفيد ذلك ايضا من اللفظ لكن كيف؟ قال لك عن طريق النقل بمعنى ان ذلك المعنى الاعم نقل اللفظ الاخص وصار دالا عليه حقيقة حقيقة عرفيا

8
00:02:44.000 --> 00:02:58.100
وصار دل على حقيقته. اذا كان في مسألة من القول ابعد واقول اربع اقوال فاش فداك المعنى المدلول عليه بدلالة المفهوم اللي سبقت لينا ذاك المعنى المستفاد مثلا ناخدو مثال ونطبقو عليه

9
00:02:58.300 --> 00:03:12.300
مثلا حنا قلنا يستفاد من قول الله تعالى فلا تقل لهما اف النهي عن الضرب ياك هاد المعنى اللي هو النهي عن الضرب هو اللي فيه ربعة الاقوال واضح قيل مستفاد هاد النهي عن الضرب مستفاد

10
00:03:12.750 --> 00:03:31.250
بدلالة المفهوم وهدا هو لي تقررناه هو قول الجمهور وقيل لا هاد النهي عن الضرب ما مستافدش من دلالة المفهوم مستفاد بالقياس قيس الضرب على التأفيف لعلة وهي الايذاء في الحكم وهو التحريم

11
00:03:31.950 --> 00:03:49.950
واضح الكلام هذا القول الثاني القول التالت قال اهله خلافا للاول التاني قال لك لا دلالته لفظية لأن الى قلنا بالمفهوم اذن ليست الدلالة ليست منطوقا لأن المفهوم مقابل للمنطوق

12
00:03:50.450 --> 00:04:09.550
والا قلنا بالقياس اذا فكذلك ليس منطوقا. القول الثالث قال اهله استفيد الحكم بالمنطوق. ماشي بالمفهوم بالمنطوق كيف قالك فقط في الكلام مجاز كيف هذا المجاز اطلق الاخص واريد الاعم وهذا مجاز مرسل

13
00:04:10.000 --> 00:04:28.600
بمعنى انه في الاية فلا تقل لهما اف اطلق الاخص هو التأفيف واريد الاعم وهو الايذاء كل انواع الايذاء الذين في قوله تنبغي يسخر لك راسك  اذا اطلق الاخص اللي هو التأفيف

14
00:04:28.650 --> 00:04:48.450
واريد الاعم وهو مطلق الأذى مطلق الأذى يشمل الضرب اذا فعل هذا دلالته بالمنطوق اه نعم هاد المعنى لي هو الناهي عن الضر مستفاد بالمنطوق لكن غير المتوق ولهذا سبق لنا في المنطوق ان المجاز داخل فيه فعقلتو

15
00:04:48.600 --> 00:05:07.450
ملي قال الناظم وهو الذي اللفظ به يستعمل قلنا يشمل ذلك الحقيقة والمجاز المراد هو اللفظ المستعمل في معنى ما سواء استعمل فيه اولا او ثانيا اذا وعلى هذين قلنا الدلالة مجازية اذا فهو منطوق واضح المسألة

16
00:05:07.700 --> 00:05:28.950
قلت لغاية ما كاين المجاز الموصل علاقته الكلية والبعضية ولا الاخص والاعم. اطلق الاخص واريد الاعم هذا القول ثالث القول الرابع قال اهله كذلك مستفاد منطوقا لكن كيف؟ من باب النقل

17
00:05:29.300 --> 00:05:55.250
شنو هو النقل في اللغة العربية النقل  هو ان ينقل لفظ من الدلالة على معنى الى الدلالة على معنى اخر سواء كان ذلك لمناسبة او لغير مناسبة ولهذا من الفوارق بين النقل والمجاز ان المعنى المجازي لابد ان تكون له علاقة بالمعنى الحقيقي لابد

18
00:05:55.600 --> 00:06:17.050
في النقل لا تشترط المناسبة هذا فرق الفارق التاني انه ممكن تكون علاقة لأن ملي كنقولو لا تشترط اذن قد تكون وقد لا تكون يمكن ان تكون علاقة وان يلقى وان يستعمل اللفظ في معنى المجازي ثم بعد ذلك يشتهر غاية الشهرة في المعنى

19
00:06:17.050 --> 00:06:44.000
لدرجة ان ينسى المعنى الحقيقي فيصير اللفظ متى اطلق يتبادر الى الدين بالمعنى المجازي فحينئذ ما الذي وقع؟ نقل اللفظ من دلالة علمنا الحقيقي الى الدلالة على المعنى المجازي اه عرفا فصار اللفظ كأنه اش؟ حقيقة في ذلك المعنى المجازي وهذا هو اللي كيتسمى النقل فيصير حقيقة فيه

20
00:06:44.750 --> 00:07:02.800
واضح؟ انا نعطيكم مثلا الأصل الغائط في الأصل الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض ثم بعد ذلك تجوز واستعمل فيما يخرج من الانسان والعلاقة بين ذلك هياش ها

21
00:07:04.550 --> 00:07:22.050
لا لا ماشي منخفاض هي المجاورة واسمو مجاور لما قد جاوره العلاقة هي المجاورة لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته يذهب الى مكان منخفض اذن هذا مجاز مبسط علاقته

22
00:07:22.150 --> 00:07:44.050
المجاورة لكن بلغ في الشهرة الى ان صار يتبادر الى الذهن من اطلاق اللفظ اللي هو الغائط اش؟ المعنى المجازي اكثر من المعنى الحقيقي بمعنى هو معنى مجازي واكثر الناس من استعماله واشتهر حتى صار حقيقة في ذلك المعنى المجازي حقيقة عرفية ماشي لغوية عرفا يعني

23
00:07:46.100 --> 00:07:58.200
اه فهذا هو النقل اذن يقال نقل اللفظ اللي هو الغائط من دلالته على المكان المنخفض الى ما يخرج من الانسان وهاد المسألة صدقت لينا في الورقات تكلمنا على النقل

24
00:07:58.500 --> 00:08:21.950
هذا الفرق بين اذا فبينهما فرقان بين المجاز والنقل الفرق الأول انه في النقل لا تشترط العلاقة والمجاز لابد له من العلاقة الشرط الثاني انه في النقل يشتهر استعمال اللفظ في ذلك المعنى اللي هو غير المعنى الذي وضع اللفظ له

25
00:08:22.500 --> 00:08:42.550
حتى يصير هو المتبادر للاذهان من اطلاقه عرفا. ماشي هو المتبادل في اللغة في العرف. في عرف معين اما عن الطعام ولا عرف خاص فذلكم هو النقل مفهوم؟ نجيو نرجعو للمسألة ديالنا قال القول الرابع قول بعض الرسل قال لك نقل اللفظ لها عرفا

26
00:08:43.000 --> 00:09:01.550
بمعنى ان لفظ التأفيف نقل عرفا والمقصود بالعرف هنا العرف الخاص اللي هو عرف الشارع الحكيم هذا هو المقصود بعرف الشارع قالك نقل اللفظ الذي هو التأثيث من دلالته على خصوص التأفيف الى دلالته على مطلق الايذاء

27
00:09:02.850 --> 00:09:19.700
بمعنى استعمال التأفيف في مطلق الاذى في مطلق الايذاء هذا من باب النقل نقل اللفظ اللي هو التأفيف. من دلالته على المعنى المخصوص الى دلالته على معنى اعم بمعنى ما بقاش غير مجاز. فات المجاز من لهيه ولا حقيقة عرفية

28
00:09:20.200 --> 00:09:41.600
واضح الكلام؟ اشتهر في لسان الشرع اطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى الى ان صار حقيقة لكنها حتى تقع في كما اشتهرت اطلاق الغائط على ما يخرج من الانسان وهو في الاصل على المكان المنخفض. مفهوم؟ اذا فعلى هذين القولين الاخيرين

29
00:09:41.650 --> 00:10:04.450
هاد المدلول وهاد المعنى المستفاد اللي هو النهي عن النهي عن الضرب في الآية المستفاد من ماذا منطوقا وعلى القول الاول مفهوما وعلى القول الثاني بالقياس مفهوم الكلام  طيب فان قيل هاد الخلاف هاد الاربعة اقوال هل يبنى هل هذا الخلاف يبنى عليه شيء؟ ام تبنى عليه ثمرة

30
00:10:04.500 --> 00:10:27.100
ذكر بعض اهل الاصول لذلك فائدة قاليك مما يبنى على الخلاف في هذه المسألة جواز النسخ بهذا المعنى او عدم الجواز فعلى القول الثالث والرابع انها مجازية او نقل اللفظ لها عرفا فيجوز النسخ بها بلا اشكال لانها على القول ثالث

31
00:10:27.100 --> 00:10:47.800
الربيع والقبيلي المنطوق والمنطوق يجوز المسخ به بلا خلاف اذا فعل هذا هاد الدلالة يجوز ان يقع بها النسخ ان تكون ناسخة لغيرها لانها من قبيل المنظور وعلى القول الأول انها من قبيل المفهوم ففي ذلك خلاف كما سيأتي معنا ان شاء الله في باب النسخ

32
00:10:48.550 --> 00:11:11.900
وعلى انها من باب القياس ايضا في المسألة اربعة اقوال وسيأتي عند الناظم ان الراجح عدم الجواز ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس كما سيأتي ومنع نسخ النص بالقياس. اذا على انها على ان هاد الدلالة استفيدت من القياس. فلا يجوز النسخ

33
00:11:12.600 --> 00:11:27.150
بهذه الدلالة لانها قياسية وعلى انها من قبيل المفهوم سيأتي ان شاء الله الخلاف في ذلك هل مفهوم الموافقة ينسخ او لا ينسخ وعلى انها من قبيل المنطوق فيجوز المسخ بها بلا اشكال

34
00:11:27.550 --> 00:11:45.100
فقال بعضهم هذه ثمرة تبنى على هذا الخلاف. لكن كيفما قلنا قول الجمهور هو انها ان هاد الدلالة مستفادة من غير قياس ومن غير المنطوق المستفادة بالمفهوم مهم اذا يقول رحمه الله

35
00:11:45.200 --> 00:12:09.300
دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزلة اناس دلالة مبتدأ وجملة تعزى لدى اناس هي الخبر اذن يقول دلالة مفهوم الوفاق دائرة الوفاق مفهوم الوفاق معنى الوفاق اي الموافقة لأنهما مصدران ليوافقا

36
00:12:10.550 --> 00:12:31.600
كنقولو الفقيه وافق زيد وفاقا وبموافقة مصدران للدفاع على والمفاعلة اذن يقول دلالة مفهوم الوفاق اي الموافقة وشنو المقصود هنا بدلالة الموافقة واش مفهوم الموافقة الأولوية ولا المساوي هما معا

37
00:12:32.100 --> 00:12:57.050
اذن دلالة مفهوم الوفاق الاولوي والمساوي مع ان هاد الخلاف وقع فيهما معا واخا انا مثلنا بالاولى وهي من باب التمثيل فقط قال دلالة الوفاق تعزى دلالة الوفاق يصير لهاديك تعزى لدى اناس للقياس وهو الجلي لان قوله للقياس متعلق

38
00:12:57.050 --> 00:13:22.800
قم بتعزى اذن دلالة الوفاق تعزى اي تنسب تنسب لدى عند اناس اي بعض الاصوليين ومنهم فالامام الشافعي رحمه الله تعزى عند اناس من الاصوليين لماذا تنسب لماذا للقياس اي يقال فيها قياسية

39
00:13:22.950 --> 00:13:43.250
كنقولو هذه دلالة قياسية هذا هو النسبة هي هادي فهاد الدلالة اش غنقولو فيها قياسية طيب اشمن قياس؟ القياس انواع اي نوع من انواع القياس؟ قال لك وهو الجليل اي قياس؟ القياس الجليل. وجملته هو الجليل مبتدأ وخبر اعتراضيات

40
00:13:43.950 --> 00:14:01.950
وهو الجليل دلالة وفاق للقياس وهو الجالية الاعتراضية او حاليا يجوز تكون حالية للقياس حالة كونه جليا وهو القياس الجليل والقياس الجلي كما تعلمون يسمى ايضا القياس في بمعنى الأصل

41
00:14:02.900 --> 00:14:19.250
قياس الجلي يسمى ايضا بالقياس في معنى الاسماء ان شاء الله كلها ستأتي معنا في باب القياس اذن فعل هذا اذا قمنا هي قياسية اذا هل استفيدت من قبيل المفهوم

42
00:14:19.550 --> 00:14:38.850
على هذا القول فليست مفهوما والا تناقض قولهم الى قلنا الدلالة قياسية هذه قياسية اذا فليست لا يمكن الجمع بينهما نقولو دلالة قياسية ومستفادة بالمفهوم يصح الجمع بينهما لا يمكن ابدا لماذا

43
00:14:39.050 --> 00:15:00.350
لأن الى قلنا هاد الدلالة مستفادة من المفهوم اذا فهي مستفادة من النص فلا حاجة للقياس ايلا قلنا مفهوم ادا استفدناها من النص من الدليل لأن النص عندو منطوق ومفهوم اذن فخديناها من النص ويلا كنا خديناها من النص فلا يجوز اثباتها بالقياس اذ اثباتها

44
00:15:00.350 --> 00:15:19.250
بالقياس يلزم منه انها فرع انه لا دليل عليها واذا كان عليها دليل يدل عليها فلا يجوز اثباتها بالقياس ولهذا من القوادح في القياس ومما يرد به القياس ان يكون حكم الفرع ثابتا بدليل

45
00:15:20.450 --> 00:15:38.750
الى كان الدليل يدل عليه فلماذا جعل فرحا ليس غيره احق بالأصلية منه اذن لي كيقولو دلالته قياسية كيقولو ليست مفهوما والا وقعوا في التناقض طويل هذا هو القول الثاني

46
00:15:39.750 --> 00:16:08.950
القول الثالث في المسألة قال وقيل للفظ معا مجازي اي وقيل تعزل اللفظ لللفظ متعلق في تقديره تعزى دل عليه ما سبق وقيل تعزال اللفظ شناهي اللي تعزى دلالة مفهوم الموافقة الكلام عليها يعني تقدير الكلام وقيل دلالة مفهوم الموافقة تعزى لللفظ

47
00:16:08.950 --> 00:16:30.550
اعزوها لللفظ شبهة لللفظ الفقيه قل لفظية هذه الدلالة دلالة لفظية لكن يعني المقصود دلالة لفظية اي استفيدت منطوقا او دل عليها اللفظ منطوقا هذا هو المقصود باللغوية اي انها من قبيل المنطوق

48
00:16:32.000 --> 00:16:47.500
لكن هل ذلك على سبيل الحقيقة او المجاز؟ قال مع المجاز اذا تعزى لللفظ مع المجاز يلاه اعزوها لهما معا اصقل دلالة لفظية مجازية هذا هو معنى لللفظ مع المجاز

49
00:16:47.650 --> 00:17:15.550
انسبها لهما جوج قل لفظية مجازية هذا هو معنى واش المقصود من مجازنا؟ مجاز بالإستعارة ولا المجاز المرسل المجاز المرسل   اذا على هذا تكون من قبيل المنطوق لا المفهوم لان المجاز داخل في المنطوق كما سبق تقريره قبل

50
00:17:17.050 --> 00:17:32.550
واش هو هاد المجاز المرسل اش علاقته؟ لأن المجاز المرسل له علاقات قلنا من اطلاق الأخص وارادة الأعم ولم يبلغ على هاد القول التالت ها هو مجاز طيب علاش ما قالوش بالنقل

51
00:17:33.000 --> 00:17:48.100
لماذا لم يقولوا؟ انه من قبل النقل كالقول الرابع. لان هؤلاء هؤلاء القوم الثالث قالوا هذا من قبيل المجاز ولم يبلغ هذا المجاز في في الاشتهار الى ان يصل لدرجة النقل

52
00:17:48.350 --> 00:18:03.650
هو مجاز لكن ما وصلش لديك الشهرة التي اه توصله الى انه صار حقيقة عرفية في ذلك المعنى ما وصلش لهاد الرتبة اذن الا ما وصلش لرتبة النقل فهو فهو مجاز فقط

53
00:18:03.750 --> 00:18:23.150
اذا لم يبلغ في الاشتهار ان يصير حقيقة عرفية. وعليه ملي دكرت ليكم هاد الكلام ظهر لكم ان هذا هو الفرق بين النقل والمجاز اذا النقل قد بلغ في الاشتهار الى ان صار حقيقة عرفية والمجاز لم يبلغ

54
00:18:23.750 --> 00:18:43.750
ثم الفرق الثانية اللي ذكرت انه لا يشترط في المنقول اليه علاقة بخلاف المجاز لابد له من علاقته اذا هذا القول ثالث القول الرابع قال وعزوها للنقل ذو جواز وعزوها اي

55
00:18:44.000 --> 00:19:16.500
دلالة وافقت للنقل كيقول فيها مقلية اعزها للنقل نقلية اي انها نقلت من وصفها اللغوي الى معنى عام وهاد المعنى العام يشمل ما دخل معه حكما اي ان مثلا التأفيف نقل من الأصل اللغوي الى معنى عام وهداك المعنى العام داخل فيه ذلك المفهوم

56
00:19:16.600 --> 00:19:39.100
وعزوها للنقل ذو جواز عند بعضهم. اي جائز عند بعضهم ومذهب الجمهور كما سبق هو ان هذه الدلالة من قبيل المفهوم واضح الكلام؟ اذا هذه هي الاقوال الاربعة ثم انتقل الان للقسم الثاني

57
00:19:39.550 --> 00:19:58.400
مخالفة قال رحمه الله وغير ما مره والمخالفة هذا يكفي في التعريف وغير ما مره هو المخالفة اذا ما مره واش؟ مفهوم موافقتي وغير الذي مرره مفهوم المخالفات قال وغير ما مر

58
00:19:58.700 --> 00:20:21.700
شنو الذي مر مفهوم الموافقة هو مفهوم المخالفة وغير الذي مر هو مفهوم المخالفة اذن الى كان مفهوم الموافقة باش كنا عرفناه فيما مفهوم الموافقة اش قلنا به اعطاء مال اللفظة المسكوتة من بابنا ولا نفي نوم

59
00:20:23.150 --> 00:20:43.600
تا شرحتي لهاد البيت واقيلا هادا تجاوزت اه عاد نتابهت ليه  اذن مفهوم الموافقة كلها اش هو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم هذا اللي سبق اذا مفهوم مخالفات هو ان يكون المعنى

60
00:20:43.600 --> 00:21:04.650
كوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ان يكون نقيض الحكم المنطوق به. المعنى المسكوت عنه نقيض الحكم المنطوق به ان شاء الله اذا وغير ما مر هو مفهوم المخالفة وهو اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه

61
00:21:04.800 --> 00:21:26.450
او قل ان شئت في تعريفه على منوال اعطاء مال اللفظة المسكوتة قل هو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق   اعطاء المسكوت عنه اش نعطيوه؟ نقيض حكم المنطوق به النقض للضد وسيأتي الفرق بينهما باذن الله

62
00:21:26.950 --> 00:21:49.200
اذا هذا يسمى مفهوم المخالفة وهو يسمى بالمخالفة بلا مفهوم. يقال فيه مفهوم المخالفة ويقال فيه المخالفة. جوج د الأسماء هادو قال ثم تتنبيه الخطاب حالته قال لك ثم تحالفه اي رادفه وصاحبه

63
00:21:50.050 --> 00:22:09.850
تنبيه الخطاب هذا الاسم الثالث ويطلق عليه ايضا لحن الخطاب عقلتو على لحن الخطاب لي قلنا يطلق على مفهوم مساوي يطلق ايضا على مفهوم المخالفة فتنبهوا قال كذا دليل للخطاب ضاف

64
00:22:09.900 --> 00:22:31.800
كذلك انضاف رديفا لما سبق اي اضيف رضيفا لما سبق من الاصطلاحات دليل الخطاب اذن شحال من اسم دكرنا الآن يقال له هاد القسم الثاني يقال له مفهوم المخالفة ويقال له المخالفة

65
00:22:31.900 --> 00:22:49.850
ويقال له تنبيه الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب ايضا اذا لحن الخطاب يطلق عليهما معا بعض العلماء قد يطلقه على هذا وبعضهم يطلقه على مساوي اذا هذه خمسة الفاظ ثم اعلموا من باب التنبيه انه لا فرق

66
00:22:50.150 --> 00:23:11.550
بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس لان المفهوم من دلالات الالفاظ فلا فرق بين المفهوم في كلام الشارع الحكيم في الكتاب والسنة وفي كلام الناس هاد المفهوم معتبر

67
00:23:11.700 --> 00:23:30.950
ومعمول به سواء اكان في كلام الشارع او في كلام الناس. في كلام الناس في كلام المفتين في كلام المجتهدين في كلام العلماء ونحو ذلك خلافا للسبكي الوالد لتقي الدين السبكي الوالد

68
00:23:33.000 --> 00:23:50.900
ابي تاج الدين صاحب جمع الجوابر فان والده خص المفهوم بكلام الشارع والصحيح انه لا يختص بكلام الشافعي يعتبر سواء اكان في كلام الشارع او في كلام غيره لانه من دلالة

69
00:23:50.900 --> 00:24:09.050
ثلاثين الفاظ علاش قدمنا بهاد المقدمة بما سيأتي ان شاء الله لأننا ملي غنتكلمو على موانع مفهوم المخالفة غندكرو منها اذا الساكت خاف خاف الشريع يخاف الخوف هدا كاين فكلام الناس او جهل الحكم

70
00:24:09.500 --> 00:24:24.650
يعني المتكلم كان جاهلا بحكم المفهوم تكلم بداكشي لي كيعرف ولي معرفش سكت عليه هدا جاهل الحكم يصح رسوب الشارع الحاكم؟ لا اذن فملي كترنا من الموانع الخوف والجهل دل ذلك

71
00:24:25.550 --> 00:24:42.650
على ان هذا لا يختص بكلام الشارع لا يختص بكلام الشاعر اذن هذا هو هذه هي اسماء مفهوم المخالفة وهذا هو تعريفه عرفنا تعريفه شو باقي لنا الان شروط اعتبارهم

72
00:24:43.100 --> 00:25:13.550
واش اه مفهوم المخالفة يعتبر مطلقا بمعنى متى وجدنا لفظا نقول هذا اللفظ له مفهوم مفهوم المخالفة؟ الجواب له مفهوم المخالفة لاعتباره شروط. لا يكون معتبرا الا بشروط يعبر عنها هادي بشروط اعتبار مفهوم المخالفة وبموانع اعتبار مفهوم المخالفة قل ما شئت

73
00:25:15.050 --> 00:25:38.000
المعنى واحد شمعنى شروط؟ بمعنى يشترط لاعتبار المفهوم عدمها اشترطوا لاعتبار المفهوم ان لا تكون هذه الامور  فإذا لم توجد فإن المفهومة معتبر او قل ان شئت موانع اعتبار في المخالفة هادي اش معنى هاد الكلام؟ اذا وجدت فلا مفهوم للكلام

74
00:25:38.200 --> 00:26:02.200
اذا وجد واحد منها فهداك الكلام لابسه ما لا واذا عدمت فلهم والمفهوم لا يجري في كل كلام وانما يجري في امور معينة ستأتي به والجامع لهذه الشروط الا بغينا واحد الضابط جامع لهذه الشروط كلها شروط مفهومة نقولو كاين واحد اللفظ جامع او عبارة جامعة

75
00:26:02.300 --> 00:26:29.200
الجامع لهذه الشروط كلها هو الا يكون لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة الا اثبات الحكم للمنطوق ونفيه عما عاداه هدا هو الجميع للشروط كلها اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر ليس ليس له فائدة الا

76
00:26:29.350 --> 00:26:48.850
تخصيص ذلك بالحكم ونفيه عما سواه الى كان هذا هو المقصود المتكلم خص المنطوق بالذكر علاش؟ لأنه مختص بالحكم دون ما سواه. فهذا له مفهوم واذا خصه بالذكر لغرض اخر غير هذا الغرض فلا مفهوم له

77
00:26:49.300 --> 00:27:09.300
اذن الأمر سهل شوفوا لاحظوا المتكلم اذا خص منطوقا بالذكر فاما ان يخصه بالذكر لانه مختص بالحكم اولى فان خصه بالذكر لانه مختص بالحكم دون ما سواه فهذا له مفهوم هذا هو مفهوم المخالفة المعتبر

78
00:27:09.400 --> 00:27:29.500
وان خصه بالذكر لنكتة اخرى ماشي لانه مختص بالحكم الذي غرض اخر شناهو الغرض الآخر؟ هي هاد الجمعة هادي اما لانه جاهل بالمسكوت عنه او لانه خاف ان ينطق بالمسكوت عنه خاف من شيبة او ذكره لاجل الامتنان

79
00:27:29.500 --> 00:27:48.200
هدا هو لي كيحصل به الامتنان وغيره لا يحصل به الامتنان او انه خصه بالذكر لان المخاطب جاهل به وعارف بما سواه او خصه بالذكر لأن المخاطب سأل عنه سولني عن هذا فأجبته او نحو ذلك من الأسباب فهذا

80
00:27:48.900 --> 00:28:08.400
فهاد النكت كلها هي موانع واعتبار المخالفة فالأمر سهل بغينا نضبطوها كلها ونجمعوها نجمعوها بهادشي اللي قلنا اذن اذا المتكلم خص منطوقا بالذكر ذكر واحد الحاجة وعطاها باللفظ علاش خصص هاد اللفظ بالضبط بالذكر

81
00:28:09.400 --> 00:28:28.400
لماذا لا يذكر غيره؟ لماذا لم يعمم؟ علاش ذكر هذا بالضبط فالجواب ذكره لاحد امرين اما لأنه مختص بالحكم دون ما سواه وحينئذ له مفهوم او خصه بالذكر لغرض اخر ماشي لانه مختص بالحكم لا شي نكتة اخرى

82
00:28:28.550 --> 00:28:45.250
لانه جاهل بغيره لانه يخاف من ذكر الغير اي الى اخره هاد الموانع الاتية فحينئذ لا مفهوم هذاك اذن الآن حنا علاش غنتكلمو هنا وبإذن الله؟ غنتكلمو على النكت والفوائد التي لأجلها يخص المنطوق

83
00:28:45.250 --> 00:29:03.450
الذكر غير كونه مختصا بالحكم الفوائد الاخرى اللي من غير انه مختص بالحكم يعني شنو هي النكت او الفوائد او الاغراض التي تجعل المتكلمة يخص منطوقا الذكر مع انه ليس مختصا بالحكم

84
00:29:03.700 --> 00:29:19.300
ومع ذلك شنو هي الأمور؟ هي كذا وكذا اذن هذه الأمور ولا هاد الأغراض تمنع من اعتبار مفهوم البخاري مكنقولوش هاد الكلام له مفهوم بلا مفهوم له لماذا؟ لأن المتكلم راه ماشي خصص داك المنطوق بالذكر لأنه مختص بالحكم

85
00:29:19.400 --> 00:29:40.850
وانما خصه بالذكر لغرض اخر فحينئذ لا اعتبار بالمفهوم وانما يكون الكلام له مفهوم يعتبر متى اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم لا لشيء اخر علاش انا ذكرتو بأن الحكم خاص به لا يوجد في غيره فهمت المسألة

86
00:29:42.050 --> 00:30:10.000
مش واضح كده نعطيكم غي مثال بسيط مثلا لو انني قلت انا ماشي الشارع في الغنم السائمة زكاة ولما قلت في الغنم السائم القصد ديالي لماذا خصصت السائمة للحكم تلاحظ قلت في الغنم السالمة اذا كان قصدي هو انها مختصة بالحكم قلت الغنم وقيدتها بالسائمة لانني انا

87
00:30:10.000 --> 00:30:24.950
ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها وان الزكاة كاينة غير في الغنم السائمة فقط التي ترعى لا ملي كتعلف لا ايلا كان هدا هو سبب تخصيصي للمنطوق بالحكم اذن عندو مفهوم

88
00:30:25.000 --> 00:30:46.450
اذا مفهوم كلامي ان المألوفة لا زكاة فيها هذا هو الغرض لول لكن ممكن يكون تخصيصي لمنطوق بالذكر لأغراض اخرى ولا لا نقولك في الغنم السائمة لانني اجهل حكم المعلوفة وهذا لاحظ الجهل لا يكون هاد المانع لا يكون عند الشارع يكون في كلام غير الشارع

89
00:30:46.550 --> 00:31:02.150
كالمفتي والقاضي ونحو ذلك انا قلت في الغنم السائمة وعلاش مدكرتش المعلومة لأنني مزال معارفش الحكم ديالها تكلمت على داكشي لي كنعرف هدا له مفهوم اذا المعلوفة لا زكاة فيها لا المعلوفة في حكم المسكوت عنه الله اعلم

90
00:31:03.150 --> 00:31:16.350
او خصصتو المنطوق بالذكر لأن مثلا شوف لاحظ المخاطب انا عارفو عارف حكم المعلومة وأن فيها الزكاة ناقشت انا وياه المألوفة ومعندوش الإشكال المعلوفة هي هزاتو وكان يسأل عن السائمات

91
00:31:16.750 --> 00:31:30.550
اذن هو عالم بحكم المعلومة فقلت له في السائمة زكاة كذلك لا مفهوم له او سألني هو قال لي هل في السائمة لك؟ فقلت في السائمة لك كذلك وهكذا هي الموانع اللي غتجي معانا ان شاء الله

92
00:31:31.150 --> 00:32:02.900
وضحت المسألة الآن واضح السي مراد  هادشي كامل ما واضحش  ما ظهر لي ما اقول اذن الشاهد يلاه نشرع الآن في بيان موانع فاولا قال رحمه الله ودع اذا الساكت عنه خاف ودع اي اترك اعتبار مفهوم المخالفات. اترك ذلك دع ذلك ولا تعتدل

93
00:32:02.900 --> 00:32:30.650
المخالفات متى اذا خاف الساكت عنه  اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفة. الساكت هو المتكلم. المتكلم الساكت والمقصود بذلك غير الشارع اذا دع اعتبار مفهوم المخالفة متى اذا كان المتكلم الساكت

94
00:32:30.850 --> 00:32:57.700
خاف من ذكر غير المنطوق خشي محظورا عند ذكره لغير المنطوق اذا خاف المتكلم الساكت عن مفهوم هذا عنه متعلق بالساكت الساكت عن مفهوم المخالفة اذا حصل خوف من الساكت عن مفهوم المخالفة

95
00:32:59.500 --> 00:33:27.850
الخوف من ماذا؟ الخوف من محذور بذكر المسكوت عنه   بعبارة اخرى اذا خشي الساكت عن مفهوم المخالفة محظورا بذكره للمسكوت عنه واحد المسكوت عنه يخشى ان ذكره ان يقع له محذور

96
00:33:28.600 --> 00:33:53.350
فسكت عن ذلك المفهوم ولم يذكر حكمه لا لان حكمه مخالف لحكم المنطوق به لا وانما من باب الخوف الخشية واضح التقدير؟ اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفة محظورا بذكر المسكوت عنه

97
00:33:53.600 --> 00:34:18.100
واضح التقدير اذا خاف الساكت عن مفهوم عنه اي عن مفهوم المخالفة محظورا بذكر المسكوت عنه اذا خشي محظورا بسبب ذكر المسكوت عنه  ذكر واحد المنطوق به ولم يذكر شيئا سكت عنه لانه خشي ان ذكره من محذور

98
00:34:19.100 --> 00:34:37.600
فهذا لا مفهوم هذا مثال ذلك مثال لذلك قال لك قول رجل حديث عهد بالاسلام كان وسط المسلمين واعطى لعبده عندو عبد عطى للعبد ديالو واحد الطعام وقال تصدق بهذا على المسلمين

99
00:34:39.000 --> 00:34:59.450
وهو انما خص المسلمين بالذكر وسكت عن غيرهم لانه خشي من محذور. وهو ان يتهم بالنفاق واحد الحديث عن الإسلام خشية اذا قال العبد ديالو بحضرة المسلمين وهوما جالسين وكيشوفوه وقال عاوتاني تصدق بهذا على الفقراء سواء كانوا مسلمين

100
00:34:59.450 --> 00:35:17.300
كفارا خشي ان يتهم بالنفاق يقولو ليه نتا اذا راك تدعي الاسلام لم تسلم حقا هو حديث عاد بالاسلام يعني الناس مزال معارفينوش مزيان  فخشية ان يتهم بالنفاق قال للعبد ديالو تصدق بهذا على المسلمين

101
00:35:18.550 --> 00:35:38.800
اذن التخصيصه للمسلمين بالذكر لا لأنهم يختصون بالحكم عنده وانما لانه خاف محظورا ان ذكر المسكوت عنه وهم الكفار ايلا دكر الكافرين خشي من محذور حينئذ وهو ان فقال على المسلمين اذا هذا لا مفهوم له

102
00:35:39.450 --> 00:36:01.150
على المسلمين لماذا؟ لان تخصيصه بالذكر ليس لانه مختص بالحكم وانما خشية ان يقع في واضح الكلام الا اذا الساكت عنه خاف لا المانع الاول من موانع اعتبار مفهوم المانع التاني قال او جهل الحكم

103
00:36:02.950 --> 00:36:23.450
او اذا جهل المتكلم الساكت عن المفهوم را معطوف على ما سبق اذا الساكت عنه خاف زيد او اذا جهل الساكت عنه الحكم الساكت هو المتكلم اذا جهل المتكلم الساكت عن المفهوم

104
00:36:24.350 --> 00:36:44.400
الحكم اي حكم المفهوم جاهل الحكم حكم ماذا حكما المفهوم او قمت حكما المسكوت عنه. ذاك المسكوت عنه هو جاهل بحكمه وهذا المانع يتصور في ماذا هذا المانع لا يتصور الا في

105
00:36:45.150 --> 00:37:05.600
غير الشارع هاد المانع انما يتصور اش؟ في غير شرعك المفتي. المفتي ممكن يجهل؟ نعم قد يجهل حكم المسكوت عنه فلا يذكره لانه جاهيل به. وذكر ما يعرف حكمه كذلك هذا له مفهوم

106
00:37:06.450 --> 00:37:20.950
لا مفهومة لا مثال ذلك مثال بسيط مثلا لو ان مفتيا يعرف حكم السائمة ولا يعرف حكم المعلوفة لم يقف عليه بعد وان السائمة فيها الزكاة والمعلومة لم يبحث عنها

107
00:37:21.050 --> 00:37:46.450
واضح؟ لا يعرف حكمها جاهل فقال في الغنم السائمة زكاة واضح الكلام وسكت عن المعلومة بجهله بحكمها اذا هذا له مفهوم؟ لا مفهوم وضحت المسألة  المانع تايت قال او النطق جلب للسؤل

108
00:37:46.950 --> 00:38:24.950
او ان جلب النطق للسؤل او انجلب اي ذكر النطق اي المنطوق به لاجل سؤل للسؤل لا من التعليم لاجل سؤل اي سؤال اي اذا جلب اي ذكر المنطوق به في الجواب لاجل سؤال سائل او قل ان شئت سوء

109
00:38:24.950 --> 00:38:59.350
مطابقة للسؤل مطابقة مطابقة للسؤل اي للسؤال لغة فيه اذن اذا ذكر المنطوق به جوابا لسؤال سائل فهل له مفهوم الجواب لا مفهوم له اذا جلب اي ذكر النطق اي المنطوق به في الجواب مطابقة لاجل سؤال سائل فلا مفهوم

110
00:38:59.350 --> 00:39:29.600
لو ان احدا سأل الشريعة او غيره سول النبي عليه الصلاة والسلام ها مساءلة غيره من المفتي فقال له هل في الغنم السائمة زكاة واضح فقال في الغنم او قال ما حكم الغنم السائبة؟ شوف السؤال هذا سائل يسأل يقول ما حكم الغنم السائمة؟ فقيل في الجواب في الغنم

111
00:39:29.600 --> 00:39:50.700
قائمة زكاة هل هذا لهم شغل؟ لا مفهوم ولا لا لأن تخصيص المنطوق بالحكم لي هو السؤال انما اتى مطابقة لسؤاله سأل عن السائمة فأجيب عنها   وضع هذا هو المانع الثالث

112
00:39:51.000 --> 00:40:15.550
المانع الرابع قال اوجرين على الذي غلب  او انجلب النطق معطوب على ما سبق او انجلب النطق لاجل جريد هذا جرين معطوف على قوله للسؤل واضح اذن التقدير او ان جلب النطق لاجل جري على الذي غلب

113
00:40:16.800 --> 00:40:44.100
لان كانه قال لانه جار على الغالب اي اذا كان تخصيص المنطوق بالحكم جاريا على الغالب هاد المنطوق لماذا ذكر بخصوصه جريا على الغريب وهذا هو لي كنقولو فيه بكثرة خرج مخرج الغالب هو هذا

114
00:40:44.550 --> 00:40:59.050
خرج مخرج الغالي وان كان قد خالف فيه امام الحرمين كما سيأتي باذنه خلف هذا دون غيره غير فهذا الذي يجري مجرى الغريب دون ما قبله دون ما بعده. ولذلك وجه عندك كما سيأتي باذن الله

115
00:40:59.600 --> 00:41:21.900
اذن المقصود ان يخص منطوق بالذكر لانه هو الغالب. جريا على الغالب فكذلك لا مفهوم له مثال ذلك شناهو امثلة كثيرة منها الآية المشهورة قول الله تعالى في ذكر المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم

116
00:41:24.650 --> 00:41:46.350
قال في ذكر المحرمات وربائع الربيبة هي بنت الزوجة. ثم وصفها بوصف قيدها بقيد قال اللاتي في حجوركن فهل هذا القيد له مفهوم او لا اذا كان له مفهوم فمعنى الكلام ان الربيبة التي ليست في حجوركم يحل نكاحها لا بأس

117
00:41:47.500 --> 00:42:05.550
واذا لم يكن له مفهوم فلا يجوز نكاح الربيبة مطلقا سواء اكانت في الحجر او لم تكن وعلى هذا الجماهير من السلف والخلف ان الربيبة لا يحل نكاحها مطلقا سواء كانت في الحجر او في غير الحجر

118
00:42:05.900 --> 00:42:24.850
طيب الجماهير لي كيقولو بهاد الكلام بماذا يردون؟ او بماذا يجيبون؟ عن قول الله تعالى اللاتي في حجركما تقيت بدأ يوم الجمعة يقولون خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ذكر هذا القيد اللي هو التي في حجركم لأجل

119
00:42:25.900 --> 00:42:50.900
بيان الغالبي او جريا على الغالب اي لان الغالب ان المرأة المتزوجة تأتي بابنتها الى بيت زوجها الثاني زوجها الاخر ملي كتزوج برجل اخر ولها بنت من رجل اخر من غير ذلك فان العادة والغريب انها تأتي بابنتها الى حجر زوجها

120
00:42:51.300 --> 00:43:22.500
فعبر بهذا القيد اللي هو اللاتي في حجوركم لاجل لان هذا هو الغالب فقط من باب موافقة الغالب. فالغالب ان ان الربيبة تكون في حجر الزوج مفهوم الكلام واضح اذا وعليه فلا مفهوم للقيد. فالربيبة محرمة سواء اكانت في الحجر ام لا. وهذا القيد انما ذكر للغالب

121
00:43:22.500 --> 00:43:50.850
ولهذا مثل مثلا كقول الله تعالى اه بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا فهداها الله تعالى عن اكل الربا مع ان اخذ الربا في اي اه استعمال كان وتناول كان محرم لا يجوز

122
00:43:51.100 --> 00:44:13.450
سواء اكل العبد الربا او اه اشترى به فراشا او اشترى به منزلا او غير ذلك لا يجوز اذن فلماذا ذكر الأكل وفي الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ وهو يتحدث عن سبع اجتنبوا السبع من الموبقات قال اكل الربا واكل مال اليتيم

123
00:44:13.900 --> 00:44:25.350
مع ان اخذ مال اليتيم باي وسيلة من الوسائل لا يجوز ولو لم يأكله لو اشترى به منزلا او نحو ذلك لا يجوز اذن هاد الاكل ما وجه التعبير به

124
00:44:26.700 --> 00:44:47.850
خرجهم خرجهم غادي وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هاد القايد الى جعلنا ليه مفهوم اش غيفهم مفهومو انه اذا لم تكن اضعافا مضاعفة فلا بأس اللي حرام عليكم لا تأكلوا الربا بهاد الوصف اضعافا مضاعفة اذا اذا كان شيء يسير

125
00:44:48.200 --> 00:45:03.150
فلا بأس وليس الأمر كذلك درهم من الربا اشد عند الله من ست وثلاثين زنية اذن شنو المقصود بهاد فهاد القيد خرج مخرج الغريب شنو معنى خرج مخرج الغريب؟ لأن الغالب في زمنهم انهم كانوا

126
00:45:03.350 --> 00:45:19.450
اه يتعاملون بالربا في الاكل فيما يأكلون وذلك غالب انواع الربا فزمانهم فاش كتكون في التمر والشعير والزبيب والقمح ونحو ذلك من المأكولات هي لي كانوا كيتعاملو وفي هاد الربا غالبا

127
00:45:19.650 --> 00:45:41.600
قل ان يتعاملوا بالربا في الدراهم والدنانير قليل جدا غالبا يتعاملون بالربا في لهذا اذا فالربا انما يتعاملون بها لاجل لاجل الاكل لأجل الأكل لا لشراء بيت ولا مكانش عندهم هاد الربا اصلا لشراء البيوت

128
00:45:42.150 --> 00:46:01.400
واضح الكلام؟ اذا فالاخ العبر به جريمة على الغالب فلا مفهوم له وضحت المسألة هذا هو معناه طيب امام الحرمين لماذا اعترض هاد المانع بالخصوص قالك لأن الموانع اذا اعتبرناها اذا نظرنا اليها كلها

129
00:46:01.450 --> 00:46:20.350
تغلقاو ان المتكلمة خص المنطوق بالحكم اما لاجل الاضطرار او للحاجة واما جريا على الغائب فلا توجد لا ضرورة ولا حاجة بمعنى اذا تأملنا فهاد المفاهيم الآتية معنا غنلقاو انه خصوصا منطوق بالذكر اما

130
00:46:20.350 --> 00:46:40.450
او للحاجة الاضطراب كجهل السامع المتكلم المتكلم جاهل كيغايدير يدكر المسكوت عنه وهو جاهل به هو مضطر للسكوت عنه ما عندوش شي حل الا يسكت لانه ما عارفش كذلك الخوف اذا خاف من محذور مضطر للسكوت

131
00:46:40.900 --> 00:47:02.500
او للحاجة كالامتنان او اه يعني كون ذلك المنطوق جاء جوابا لسؤال سائل او وفاق الواقع فهل ايش؟ دعت الحاجة الى التخصيص لي هو داك الامتنان الذي لا يظهر الا بالمنطوق او ذاك السؤال السائل ليكون الجواب مطابقا

132
00:47:02.850 --> 00:47:20.850
قال لك واما الذي يجري مجرى الغارب هذا لا تدعو اليه لا ضرورة ولا حاجة واضحة كذا اذن فلا ينبغي وعليه اذا وجدنا قيدا عن القيود فلا نجيب عنه بهذا الجواب لانه لا ضرورة ولا حاجة

133
00:47:20.850 --> 00:47:38.700
الشارع لتخصيص الحكم بالمنطوق ايلا قلنا غير لأنه الغالب هادي لا هي ضرورة ولا حاجة ولهذا لم يعتبروه طيب الجمهور وهنا هي مسألة مهمة جدا الان امام الحرمين رحمه الله خالف

134
00:47:39.800 --> 00:48:02.450
فهاد المانع بالضبط من الموانئ لكن المثال الذي مثلنا به هل يخالف فيه لا لا يخالف لا يلزم من انه لا يسلم بالقاعدة ان ان يخالف في المثال فالمثال يجيب عنه هو بأجوبة اخرى لكن هاد القيد ديال خرج مخرج الغالب يقول لا ليس من المواد يعني انه لا تدعو اليه ضرورة ولا حاجة

135
00:48:02.850 --> 00:48:25.550
من الاجوبة التي يجيبون بها مثلا على الاية اللي ذكرنا اللاتي في حجوركم ان الوصف ذكر هناك لكشف التعليل لنكت له نكت منها الاشارة الى العلة وكأنه يقول كيف تتزوجون بربائبكم

136
00:48:25.650 --> 00:48:50.500
وهن مثل بناتكم في كونهن في حجوركم بمعنى يوجد شبه قوي للربيبة بابنتك لانها تعيش في تربيتك وداخل بيتك وفي حضنك فالمراد بذلك تقبيح هذا الفعل وبيان شناعته كيف تزوج بهاد البنت وهي مثل ابنتك تعيش داخل بيتك

137
00:48:50.750 --> 00:49:08.750
فكما لا يمكن ان تتزوج ببنت صلبك فكذلك لا يجوز ان تتزوج بهذه لانها مثلها تعيش في حجرك كما تعيش ابنتك في حجرك ففيه الاشارة لاش بالعلة او فيه بيان شناعة ذلك اذا المقصود اجوبة كثيرة

138
00:49:09.100 --> 00:49:37.850
هذا هو شحال الرابع هذا الخامس قال رحمه الله او امتنان يعني او ان جلب المنطوق به لاجل الاهتمام  يعني ان يذكر القيد لأجل الإمتنان لا لأنه مختص بالحكم لماذا؟ لأن الامتنان فيه اوضح وابلغ من غيره

139
00:49:38.950 --> 00:50:00.050
مثال ذلك كقول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا شوف وصف اللحم بكونه لتأكلوا منه لحما طريا هل هذا القيد له مفهوم لو جعلنا لهم مفهوما اش غيصير المعنى

140
00:50:00.550 --> 00:50:22.700
سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. اذا وعلى هذا لا يجوز اكل لحم البحر اذا كان يابسا القديد يعني اذا كان يابسا لا يجوز اكله لان الله تعالى لما اباح لنا اكل لحم البحر قال لحما طريا اذن الى لبس لا يجوز اكله

141
00:50:22.800 --> 00:50:42.850
وليس هذا هو المعنى فلحم البحر مباح مطلقا سواء كان طريا او يابسا اذن هاد القيد لي هو طريا شنو المقصود به ذكر لأجل الامتنان لان هاد المعنى لي هو الامتنان امتنان الله تعالى على عباده يتأتى في الطري اكثر من اليابس

142
00:50:43.000 --> 00:50:58.000
فين كيبان الامتنان اكثر فين كتضهر نعمة الله على العباد اكثر النعمة متى تظهر؟ في اللحم الطري ولا في اللحم اليابس اللحم الطري لأن اللحم الطري تحبه النفوس اكثر من اليابس

143
00:50:58.050 --> 00:51:13.800
تميل اليه النفوس اكثر من اليابس فذكر هاد الوصف اللي هو طريا لاجل اظهار نعمة الله على عباده لاجل الامتنان لا لأنه مختص بالحكم واضح الكلام اذن فلا مفهوم له

144
00:51:14.250 --> 00:51:41.350
قال او الامتنان او وفاق واقعي او يذكر القيد لأجل موافقة الواقع بمعنى واحد القيد يذكر لماذا يذكر يذكر ذلك القيد لأجل وفاق الواقع لاجل موافقة الواقع   بمعنى يكون ذلك القيد

145
00:51:41.450 --> 00:52:00.300
موافقا لواقع ما قد وقع مثال ذلك قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين هاد الآية ان جعلنا لها مفهوم اش غيصير معنا؟ اش غيكون معناها

146
00:52:00.700 --> 00:52:28.500
لا يجوز لكم ان تتخذوا الكفار اولياء من دون المؤمن اذن مفهومها اذا اتخذتموهم اولياء مع المؤمنين فلا بأس ومقرر نحن عندنا انه لا يجوز اتخاذ الكفار اولياء مطلقا لا مع المؤمنين ولا دون المؤمنين موالاة الكفار امر لا يجوز مطلقا لكن الآية فيها قيد لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء

147
00:52:28.500 --> 00:52:46.000
من دون المؤمنين اذا الا مكانوش من دون المؤمنين مع المؤمنين واحد تاخد كافر ولي مؤمن ولي فلا بأس بذلك هذا هو المفهوم؟ الجواب ان هاد الآية لا مفهومة لهاد القيد ديال من دون المؤمنين لا مفهوم له لأنه ذكر لبيان الواقع

148
00:52:47.150 --> 00:53:12.650
كرهت القايد لما نزلت الآية لبيان واقع كان عليه بعض المسلمين بعض الصحابة كادوا حدثاء عاد بالاسلام كانوا يتخذون بعض الكفار اولياء دون المؤمنين كتلقاه مصاحب مع بعض الكفار وما عندو تا شي صاحب ولا صديق من المؤمنين فنزلت الاية لبيان واقع اولئك

149
00:53:12.900 --> 00:53:30.650
علاش نتوما عندكم ولاء ومحبة ومودة لبعض الكفار؟ وليس لكم مثل هذا للمؤمنين  فنزلت الاية لبيان واقعهم ما ان المقصود بها اذا اتخذتم الكفار اولياء مع المؤمنين فلا بأس مفهوم

150
00:53:30.900 --> 00:53:44.050
كتح الاية لما نزلت كتحكي لينا واحد الواقع كان عليه بعض الناس فلا مفهوم لها لان القيد اللي هو من دون انما ذكر لبيان الواقع واقع وحال بعض الناس طول بعدها

151
00:53:45.000 --> 00:54:07.050
قال والجهل عند السامع هذا شحال؟ مفهوم السادس هذا سابع اذن السابع الجهل لاجل الجهل جهل السامع حكم المنطوق وقد شرحت لكم الجهل لأجل جعل السامع حكم منطوق لاحظ هذا ماشي جهل المتكلم جهل السامع العكس

152
00:54:07.850 --> 00:54:30.900
اش معنى هذا كما ذكرت لكم؟ واحد المتكلم يعرف حكم المعلوفة المخاطب يعرف حكم المعلوفة انا ناقشتو فيها يعرفها ما عندوش اشكال فيها وانما له جهل في حكم السائمة له جهل بحكم سائمة. فقلت له في الغنم السائبة. انا عالم بحكم المعلوفة والسائمة

153
00:54:31.000 --> 00:54:55.400
وهو عالم بالمعروفة اذن السامع فين عندو الجهل عندو الجهل بالسائلة فقلت له في الغنم السائمة لماذا خصصتها بالذكر لانها محل الجهل لان المألوفة هو عارف حكمها فقلت له السالمة لانها لانها هي التي يجهلها. اذا تخصيصي للمنطوق بالذكر انما كان بسبب اش

154
00:54:55.450 --> 00:55:25.850
جهل السامع بحكمه فلا مفهوم لهذا  واضح واحد علمتيه مسألة امس امس علمتهم المسألة واليوم علمته مسألة اخرى غير المسألة السابقة قسيمة ومقابلة لها علاش اليوم علمتي هاد المسألة بهذه القيود بقيد من القيود لان الاخرى يعرفها وهو جاهل بهاته اذا فاليوم ملي غتجي تعلمو هاد المسألة وتقيدها بقيد لا مفهوم

155
00:55:25.850 --> 00:55:48.550
ولكلامك انما خصصتها بالذكر لان الاخرى قسيمتها يعرفها وانما له الجهل بهاته فلا مفهوم لذلك واضح الكلام واضح اذن شنو الفرق بين الجهل الاول والجاهل الثاني؟ راه من الموانع جهل المتكلم بحكم المسكوت عنه ومن الموانع جهل السامع بحكم

156
00:55:48.550 --> 00:56:05.550
لاحظ فرقة الفقيه فلول جهل المتكلم باش بحكم المسكوت عنه الان جهل السامع بحكم المنطوق به. هذا اللي غتنطق به هو الذي يجهله السامع. اما المسكوت عنه فهو معروف خوف عنده كما مثلت لكم

157
00:56:07.050 --> 00:56:23.700
قال والجهل عند السمع هذا عند السامع ظرف متعلق بهما معا بالجمل وبالتأكيد بهما معا قال والجهل عند السامعين المانع الاخير والتأكيد اي كذلك عند السامع راه متعلق بهما كما قلنا

158
00:56:24.800 --> 00:56:42.250
والتأكيد اي تأكيد مهي ايضا اي عند السامع ايضا مثال ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة اه مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

159
00:56:43.250 --> 00:57:02.450
ان تحد على ميت اكثر من ثلاثة ايام اذن قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر هاد القايد ديال تؤمن بالله والآخرة هل له مفهوم؟ ذكر هذا في شرع عمدة الأحكام الى عقله

160
00:57:03.150 --> 00:57:17.850
فلا تقيل له مفهوم؟ الجواب لا اذا قلنا له مفهوم اذا لا يحل للمرأة التي تؤمن اما المرأة التي لا تؤمن بالآخر فلا بأس يحل لها مع ان هاد الأمر لا يحل لا للكافرة ولا للمؤمنات بجوج لا يحل لهم

161
00:57:18.350 --> 00:57:38.400
الكافرة من باب اولى لا يحل لها وهي تحاسب عليه كما سبق اذا هاد القيد ديال تؤمن بالآخرة انما ذكر لأجل التأكيد لأجل تأكيد النهي وفيه التنبيه على علة كأنه يقول المرا اللي كتأمن حقا بالله واليوم الآخر مخصهاش دير هاكا هادا هو المعنى

162
00:57:38.500 --> 00:57:53.550
ففيه التنبيه علاش على علة وهي ان من كانت تؤمن حقا بالله والآخرة بالنسبة للمسلمة كأننا كنقولو للمسلمة ايلا كنتي مسلمة حقا ايلا كنتي مؤمنة لا يجوز ان تفعلي كذا

163
00:57:54.950 --> 00:58:12.650
وليس معنى ذلك انه يحل لغير المؤمنة لا يحل للمؤمنة ولا لغيرها وهذا كثير في النصوص لا يحل لامرئ يؤمن بالله لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في ذكر لأجل تأكيد النهي لا ولا مفهوم له

164
00:58:13.050 --> 00:58:35.750
وضحت المسألة هذا هذه هي الموانع بقي عليه من الموانع ياش المبالغة ان يذكر القيد لاجل مبالغة لم يذكره ان يذكر لأجل مبالغته فكذلك لا مفهوم له المبالغة هادي كثيرة كنا كندكروها

165
00:58:35.900 --> 00:58:59.050
واحد القايد يذكر لماذا ذكر من باب المبالغة كذلك لا مفهوم مثاله كقول الله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ان تستغفر لهم سبعين شوفوا سبعين هاد العدد له مفهوم غيجي معانا من المسائل التي يجري فيها المفهوم العدد

166
00:58:59.350 --> 00:59:11.950
الا قلنا له مفهوم ان تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. اذا اذا استغفرت لهم اكثر واحد وسبعين ولا تناين وسبعين ولا ثمانين قد يغفر الله لكم مع ان المراد اش

167
00:59:12.700 --> 00:59:29.750
ان الله تعالى لن يغفر لهم مطلقا اذن هاد القايد ديال سبعين ذكر لاجل فلا مفهوم له بمعنى ان هاد الناس لن يغفر الله لهم ولو استغفرت لهم سبعين الفا سبعين مليون استغفار لا يغفر الله لهم

168
00:59:30.700 --> 00:59:52.000
فلا مفهوم اذا هذه باختصار هي موانع اعتبار مفهوم المخالفة اذا ضابط ذلك كله الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه والاسباب والنكت التي لاجلها

169
00:59:52.100 --> 01:00:17.800
يخص المنطوق بالحكم تغير يخص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه هي التي تسمى بموانع اعتبار مفهوم المخالفة. وهي كثيرة ذكر الناظم اشهرها اشهرها واكثرها تداولا والا فهي كثيرة جدا

170
01:00:18.250 --> 01:00:48.800
هذا حاصل وما ذكر   بسم الله الرحمن الرحيم     تعني ان دلالة مفهوم الموافقة قال جماعة من الرسليين هو رأي الشافعي انها دلالة قياسية ويسمى هذا القياس بالقياس الجليل وبالقياس بمعنى الاصل

171
01:00:49.050 --> 01:01:05.250
نعم قوم قبل الثماني ان الشافعي لم يرد حقيقة القياس بل فيها. والحق ان له زينة هو بها الضياف حقيقة وجهة هو بلا مستند الى الله ولا امتناع ان يكون للشيء اعتبارا

172
01:01:05.400 --> 01:01:22.000
ولذلك اجمع على القول بهم وكل نظر وكل نظر الى جهته انتهى وقيل للفظ مع المجاز وبعدها للنقيض جوازي وقيل انها دلالة مقدية فاللفظ دال على المفهوم ولا مدخل للقياس فيها

173
01:01:22.450 --> 01:01:40.350
فمني من عين اعتبار قياد قاله الشيخ ابو حامد الاسرائيليين ما اختلف القائلون بانها لفظية على قولهم الاول انها مجازية قال من قائل هذا القول وهمت الدلالة عليه من السياط والقرائن لا من مجرد اللفظ

174
01:01:40.450 --> 01:01:54.700
فلولا دلالتهما في اية الوالدين على ان المطلوب بتلك الاية تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها ما فهم منها من منع التأفيف  اذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم

175
01:01:54.750 --> 01:02:10.850
ولكن ولولا دلالتهما في اية مال اليتيم على ان المطلوب بها حفظه ديانته ما فهم منها منع اكله منع احراقه اذ قد يقول قائل والله ما اكلت مال فلان ويكون قد احرقه فلا يحلم

176
01:02:11.300 --> 01:02:40.500
وهي على هذا مجازية من باب اطلاق الاخص وهو التأشير مثلا وهو من المجاز المرسل    يعني الذي له غرض صحيح في تقييده   الذي له نكتة او فائدة من تقييده عندو غرض الغرض الصحيح هو اللي عندو غرض صحيح

177
01:02:41.050 --> 01:02:57.100
كيفاش راه يعني ماشي متكلم تكلم عبثا ولا ليس له غرض من امر ما من الأوامر لا عندو من ذلك الأمر الذي امر به العبد له له اه في ذلك غرض ما

178
01:02:58.000 --> 01:03:17.350
ان الغرفة اللغوية نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة الى ثبوته بمعنى راه ممكن ها هو قال لك اذ قد يكون صحة عبده لا تشتم فلان  وهذا غرض صحيح بمعنى له غرض معتبر

179
01:03:18.300 --> 01:03:38.000
له غرض معتبر وهو ان يضرب فلان وان لا يشتمه فتكون من باب النقل فهي حقيقة عرفية وعلى كلا القولين فهي من باب منطوقنا المفهوم  طالب رماوية واشاروا في البرهان في كتاب قياسي الى ان الخلاف لفظي

180
01:03:38.100 --> 01:03:51.000
وليس كذلك بل من فوائده ما سيأتي في باب النصر انا اذا قلنا دلالته جاز النصح به والا فلا ومنها انه يقدم عليه الخبر ان كان قياسا والا فلا قاله غزالي في

181
01:03:51.050 --> 01:04:05.100
نعم قال الاستاذ ابو اسحاق هو قياس لكن لا يقدم عليه خبر اذن من الفوائد ايضا انه يقدم عليه الخبر ان كان قياسا الى قلنا هاد الدلالة قياسية كما قال الشافعي

182
01:04:05.350 --> 01:04:26.850
اذا فإذا تعارض اذا تعارضت هاد الدلالة مع الخبر فالخبر مقدم على القياس اذا فالخبر يقدم عليها لكن الى قلنا اللفظية خبر مع خبر نتاقلو لمرشح اخر  قال صلى الله عليه ومنشأ ذلك كله ما سبق من ان له اعتبارا اخر في استناده الى النص

183
01:04:27.200 --> 01:04:44.100
الى ما تقدم نقله من وانتم عند قول الله من دلالة وفاطم القياس وهو مخالفة وغير ما مر هو المخالفات ثم تتنبيه الخطاب حالته كذا دليل خطاب اخر يعني ان غير ما مر وهو لحوم الموافقة

184
01:04:44.350 --> 01:05:28.150
نعم قراءة البيت خالف   ثم تتنبه الخطاب حالف  ما معناها   سالات التصحيف التصحيف  لا تصحيف خطأ  تم بالمخالفة وبمفهوم المخالفة وبدليل الخطاب وقد يطلق عليهم لحن الخطاب وتنبيه الخطاب وهو اعطاء وهو اعطاء المسكوت عنه نقيد حكم

185
01:05:28.150 --> 01:05:49.950
اذا انتبه وهو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم منطوق لا ضد ولزم هنا ان تفرق بين النقيض والضدي باش تفهم الكلام الآتي ان شاء الله اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق لا ضده

186
01:05:50.650 --> 01:06:13.750
فرق بين نقيض وضدي لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفع عنه والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان فنقيد الحكم مثلا الا كان الحكم هو الوجوب ما هو نقيضه؟ هو عدم الوجوب

187
01:06:13.800 --> 01:06:36.100
التحريم على ضد الا كان الحكم هو التحريم النقيض عدم التحريم اما الى قلنا الوجوب مع التحريم التحريم ضد الوجوب لا نقيضه انتم  واضح الكلام نقيض الوجوب عدم الوجوب نقيض التحريم عدم التحريم وعدم الوجوب

188
01:06:36.450 --> 01:06:59.000
اه واسع يشمل اموره واجب ليس بواجب ليس بواجب يشمل يشمل المندوب والمكروه والحرم كل هذه تسمى اش تدخل في قولنا ليس بواجب ليس بحرام تشمل كل ما عن الحرام لكن لا قلنا التحريم ضده يعني ضده

189
01:06:59.000 --> 01:07:25.600
فهذا خاص بضد من الاضداد  اذن فاعطاء المسكوت عنه نقيب حكم منطوق به لا ضده النقيض كما سيأتي  فما توهم ابن ابي زيد حيث اخذ بنود الصلاة على الميت من قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم من طريق يكون مخالفا ثم قال وقاله

190
01:07:25.600 --> 01:07:42.000
وواحد من البغدادي اذن علاش قال كما توهم ابن ابي زيد لأن ابن ابي زيد رحمه الله اه استفاد من هذه الاية ضد المنطوق به ماشي نقيض المنطوق به الآية فيها ولا تصلي على احد منهم مات ابدا

191
01:07:42.100 --> 01:08:06.100
اذا استفاد منها هو لاحظ ولا تصلي النهي النهي او تحريم الصلاة على المنافقين استفاد منها وجوب الصلاة على المؤمنين الوجوب ضد التحرير  بمفهوم المخالفة هذا يدل على نقيض الحكم المنطوق به لا على ضده

192
01:08:06.400 --> 01:08:21.450
والناقد اش هو؟ في الحقيقة الا بغينا نستافدو من مفهوم المخالفة اش نقولو تدل الاية على عدم تحريم الصلاة على المؤمنين ماشي نقولو على الوجوب الوجوب ضد الآيات تدل على تحريم الصلاة على المنافقين وتدل

193
01:08:21.600 --> 01:08:37.150
على عدم تحريمها على المؤمنين اذا بالنسبة للمؤمنين الصلاة ما حرامش عليهم لكن ما حرامش يسمن المندوب والواجب ما عدا التعريف هو اش قال؟ تدل الآية على وجوب الصلاة على المؤمنين اذا

194
01:08:37.700 --> 01:08:55.750
تعتبر في مفهوم المخالفات ضد لذلك قال توهم ابن ابي زيد  وقد سبقه الى الاستدلال وقد سبقه الى الاستدلال بذلك الحكم كما في المقدمات وليس كما زعموا فان الوجوه  وعدم التحريم اعم من

195
01:08:56.700 --> 01:09:29.450
فاذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين واجيرو بلاتي وحلول وحلول معطوف على ماذا   علاش معطوف ها هو فعل المعطوف على المقدمات كما في المقدمات وفي حلوله واضح؟ الى عطفنا على نوعية الحكم اش غيصير المعنى؟ وقد سبقه ابن عبد الحكم محلوله ونحن نقبل من ابن ابي زيد

196
01:09:30.750 --> 01:09:54.200
المتأخر  كثير جدا يعني كما في المقدمات وفي يعني في المقدمات قد نقل ابن رشد في المقدمات عن عبد الحكم انه قال بهذا المعنى ابن عبد الحكم وكذلك حلول عندنا قال عن ابن عبد الحكم انه قال

197
01:09:56.050 --> 01:10:10.450
قال القرافي وانفرسي وليس كما زعموا فان الوجوب ضد وعدم التحريم اعظم من ثبوت الوجود اه لاحظ وعاد فإن الوجوب ضد التحريم وعدم التحريم اي الذي هو النقيض ياك عدم التحريم هو النقيض

198
01:10:10.700 --> 01:10:27.300
قالك اعم من ثبوت الوجوه لأنه يشمل الوجوب والندبة والكراهية والإباحة كيخرج غي التحرير  فاذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين مفهومه ان غير المنافقين لا تحرم عليهم

199
01:10:27.350 --> 01:10:45.000
اه نعم لا تحرم الصلاة عليهم هذا هو  واذا لم تحرم جاجة ان تباع فان النقيض اعم من الظل. نعم. وانما يؤخذ حكم الصلاة على المسلمين. من دليل اخر بمعنى امتى كنقولو واجبة ولا مستحبة؟ من دليل اخر؟ قالت

200
01:10:45.350 --> 01:10:59.850
ورد الرسمي والاستدلال بالاية على وجوب الصلاة على الجنازة بان النهي عن الشيء انما يكون امرا بضده اذا كان له جد كالنهي عن الصوم امر بالفطر وضد المنع من الصلاة اعظم من نجومها وندبها واباحتها

201
01:11:00.100 --> 01:11:18.250
ورد عليهم رد بوجه اخر قال اه النهي عن الشيء انما يكون امرا بالدين اذا كان له ضد واحد. فاذا كان له اكثر من ضد فلا يكون نهيا عن ضده لان له اضغاضا

202
01:11:18.700 --> 01:11:36.600
هاد الكلام اللي قرره اللخري لم يرتضيه المازلي رحمه الله قال ورد عليه المازني قائلا لم يكن يعني اللحمي من خائن. يعني اللفية  يعني اللقمة من فائض علم الاصول بل حفظ منه شيئا ربما وضعه في غير محله كهذا

203
01:11:36.800 --> 01:11:54.250
ومرة مثل ضد بنقيض الفهد ومرة بنقيض الحكم والثاني من قاعدة المفهوم والشرط الاول اتحاد متعلق الحكم والشوط الثاني تعادله والمتعلق في الاية المؤمن والمنافق وليس من الاول الذي هو الامر بالشيء نهي عن ضده

204
01:11:54.450 --> 01:12:18.100
بل من التاني الذي هو مفهوم المخالف اذا قال لك فمرة مثل الضد بنقيض الفعل ومرة بنقيض الحكم قالك بمعنى رحمه الله يقصد اللقمية قال لك في كلامه اضطراب. لانه ليس ضابطا لعلم الاصول كما عرض به

205
01:12:18.850 --> 01:12:45.400
قال مرة يمثل للمفهوم نأدب بمرة يمثل للضد بنقيض الفعل ومرة يمثل له بنقيض الحكم والثاني من قاعدة المفهوم لان مفهوم المخالفة كيفما دكرناش هو اعطاء ما ثبت للمسكوت عنه اعطاء نقيض ما ثبت للمسكوت عنه للمنطوق به اي الحكم

206
01:12:45.550 --> 01:13:06.650
اعطاء نقيض للحكم الذي تبت للمنطوق به للمسكوت عنه والثاني من قاعدة شنو الثاني ان المراد نقيض الحكم لا نقيض الفعل قال وشرط الاول اتحاد متعلق الحكم. الشرط الاول اللي هو

207
01:13:06.750 --> 01:13:33.200
ان اه الضد اه ما متل له مثل للضد بنقيض الفعل. اذا نقيض الفعل شرطه اتحاد متعلق الحكم  متعلق الحكم ان يكون ان يكون متعلق الحكم واحدا الحكم مثلا لي هو الوجوب ولا التحريم ان يكون المتعلق واحدا مثلا

208
01:13:33.450 --> 01:13:54.400
الحديث في الآية ولا تصلي على احد منهم ابدا الحكم اش هو هو التحريم؟ المتعلق ديالو واحد وهو المنافق واضحين؟ متعلقه واحد وهو المنافق اذن فشرط اه نقيض الفعل ان يكون متعلق الحكم شيئا واحدا

209
01:13:54.450 --> 01:14:26.450
قال وشرط الثاني تعدده. الشرط الثاني وهو نقيض الحكم تعدد المتعلق ان يكون المتعلق متعددا بمعنى يكون المتعلق ديال الحكم متعددا وذلك ليثبت حكم للمنطوق وحكم للمسكوت عنه قال والمتعلق في الاية المؤمن والمنافق

210
01:14:27.350 --> 01:14:45.950
ولا تصلي على احد متعلق متعدد لكن احدهم متعلق بالحكم المنطوق به واحدهما متعلق بنقيض الحكم المنطوق به وهو الحكم المسكوت عنه قال وليست من الاول الذي هو الامر بالشيء نهي عن ضده

211
01:14:46.000 --> 01:15:00.650
بل من الثاني الذي هو مفهوم المخالفات  قال ابن عربي في القدس استدل بعد بعض علمائنا على وجوب الصلاة على الميت على الكفار قالوا هذا لا يصح لان الصلاة على المنافقين ليست

212
01:15:01.500 --> 01:15:18.950
الصلاة على المؤمنين الله ما هو ضعيف لا فعلا ولا تركا ولو تفطن لهذا التحقيق لما سفر في هذه المنوال وهذه عطلة وبدت انتمحى من كتبنا ولو بماء مقلق  بماء المقلة بماء العين

213
01:15:19.100 --> 01:15:51.750
تجمع على مقال   وقوله زيد واحد الشوية  وقولك دا دليل خطاب ضعف اي اضيف اي ان من اسمائه كذلك دليل الخطاب اي ان من اسمائه كذلك  اشكال