وغيره ما مر هو المخالفات متى تنبيه الخطاب حال هكذا دليل لخطاب عند السامع قال رحمه الله دلالة فاقد القياس سبق في الدرس الماضي ان تحدثنا عن المفهوم بعد ان ختم الناظم رحمه الله الكلام على المنطوق بنوعيه الصريح وغير الصريح شرع في الكلام على القسم الثاني المقابل للمنطوق وهو المفهوم والمفهوم هو اه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان كما وهو نوعان كما علمتم فموافقة مخالفة. وما زال حديثنا عن النوع الاول المفهوم الموافقة هم الموافقة كما سبق نوعان بموافقة اولوي ومفهوم موافقة مساو ما سبق الآن وقع خلاف بين الاصوليين في دلالة المفهوم هاد الدلالة ديال مفهوم الموافقة التي سبقت معنا في الدرس الماضي سواء اكان اولويا او مساويا ففيها اربعة اقوال القول الأول هو الذي سبق تقريره وهو قول الجمهور ان ذلك المعنى الذي يستفاد من اللفظ المنطوق به انما يستفاد من دلالة المفهوم وذلك ما سبق تقريره وقيل لا مدلول تلك الدلالة مدلول دلالة في الموافقة يعني ذاك المعنى المستفاد من دلالة المفهوم انما يستفاد من القياس الجلي او قل القياس في معنى الاصل ولا يستفاد من المفهوم وكيل ذلك المدلول الذي استفيد من دلالة مفهوم الموافقة يعني عند الجمهور. ذلك المعنى انما يستفاد بدلالة اللفظ دلالته الفضية قيل كيف ذلك؟ قال لك من قبيل المجاز المرسل اطلق البعض واريد الكل او اطلق الاخص واريد الاعم وقيل القول الرابع انما استفيد ذلك ايضا من اللفظ لكن كيف؟ قال لك عن طريق النقل بمعنى ان ذلك المعنى الاعم نقل اللفظ الاخص وصار دالا عليه حقيقة حقيقة عرفيا وصار دل على حقيقته. اذا كان في مسألة من القول ابعد واقول اربع اقوال فاش فداك المعنى المدلول عليه بدلالة المفهوم اللي سبقت لينا ذاك المعنى المستفاد مثلا ناخدو مثال ونطبقو عليه مثلا حنا قلنا يستفاد من قول الله تعالى فلا تقل لهما اف النهي عن الضرب ياك هاد المعنى اللي هو النهي عن الضرب هو اللي فيه ربعة الاقوال واضح قيل مستفاد هاد النهي عن الضرب مستفاد بدلالة المفهوم وهدا هو لي تقررناه هو قول الجمهور وقيل لا هاد النهي عن الضرب ما مستافدش من دلالة المفهوم مستفاد بالقياس قيس الضرب على التأفيف لعلة وهي الايذاء في الحكم وهو التحريم واضح الكلام هذا القول الثاني القول التالت قال اهله خلافا للاول التاني قال لك لا دلالته لفظية لأن الى قلنا بالمفهوم اذن ليست الدلالة ليست منطوقا لأن المفهوم مقابل للمنطوق والا قلنا بالقياس اذا فكذلك ليس منطوقا. القول الثالث قال اهله استفيد الحكم بالمنطوق. ماشي بالمفهوم بالمنطوق كيف قالك فقط في الكلام مجاز كيف هذا المجاز اطلق الاخص واريد الاعم وهذا مجاز مرسل بمعنى انه في الاية فلا تقل لهما اف اطلق الاخص هو التأفيف واريد الاعم وهو الايذاء كل انواع الايذاء الذين في قوله تنبغي يسخر لك راسك اذا اطلق الاخص اللي هو التأفيف واريد الاعم وهو مطلق الأذى مطلق الأذى يشمل الضرب اذا فعل هذا دلالته بالمنطوق اه نعم هاد المعنى لي هو الناهي عن الضر مستفاد بالمنطوق لكن غير المتوق ولهذا سبق لنا في المنطوق ان المجاز داخل فيه فعقلتو ملي قال الناظم وهو الذي اللفظ به يستعمل قلنا يشمل ذلك الحقيقة والمجاز المراد هو اللفظ المستعمل في معنى ما سواء استعمل فيه اولا او ثانيا اذا وعلى هذين قلنا الدلالة مجازية اذا فهو منطوق واضح المسألة قلت لغاية ما كاين المجاز الموصل علاقته الكلية والبعضية ولا الاخص والاعم. اطلق الاخص واريد الاعم هذا القول ثالث القول الرابع قال اهله كذلك مستفاد منطوقا لكن كيف؟ من باب النقل شنو هو النقل في اللغة العربية النقل هو ان ينقل لفظ من الدلالة على معنى الى الدلالة على معنى اخر سواء كان ذلك لمناسبة او لغير مناسبة ولهذا من الفوارق بين النقل والمجاز ان المعنى المجازي لابد ان تكون له علاقة بالمعنى الحقيقي لابد في النقل لا تشترط المناسبة هذا فرق الفارق التاني انه ممكن تكون علاقة لأن ملي كنقولو لا تشترط اذن قد تكون وقد لا تكون يمكن ان تكون علاقة وان يلقى وان يستعمل اللفظ في معنى المجازي ثم بعد ذلك يشتهر غاية الشهرة في المعنى لدرجة ان ينسى المعنى الحقيقي فيصير اللفظ متى اطلق يتبادر الى الدين بالمعنى المجازي فحينئذ ما الذي وقع؟ نقل اللفظ من دلالة علمنا الحقيقي الى الدلالة على المعنى المجازي اه عرفا فصار اللفظ كأنه اش؟ حقيقة في ذلك المعنى المجازي وهذا هو اللي كيتسمى النقل فيصير حقيقة فيه واضح؟ انا نعطيكم مثلا الأصل الغائط في الأصل الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض ثم بعد ذلك تجوز واستعمل فيما يخرج من الانسان والعلاقة بين ذلك هياش ها لا لا ماشي منخفاض هي المجاورة واسمو مجاور لما قد جاوره العلاقة هي المجاورة لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته يذهب الى مكان منخفض اذن هذا مجاز مبسط علاقته المجاورة لكن بلغ في الشهرة الى ان صار يتبادر الى الذهن من اطلاق اللفظ اللي هو الغائط اش؟ المعنى المجازي اكثر من المعنى الحقيقي بمعنى هو معنى مجازي واكثر الناس من استعماله واشتهر حتى صار حقيقة في ذلك المعنى المجازي حقيقة عرفية ماشي لغوية عرفا يعني اه فهذا هو النقل اذن يقال نقل اللفظ اللي هو الغائط من دلالته على المكان المنخفض الى ما يخرج من الانسان وهاد المسألة صدقت لينا في الورقات تكلمنا على النقل هذا الفرق بين اذا فبينهما فرقان بين المجاز والنقل الفرق الأول انه في النقل لا تشترط العلاقة والمجاز لابد له من العلاقة الشرط الثاني انه في النقل يشتهر استعمال اللفظ في ذلك المعنى اللي هو غير المعنى الذي وضع اللفظ له حتى يصير هو المتبادر للاذهان من اطلاقه عرفا. ماشي هو المتبادل في اللغة في العرف. في عرف معين اما عن الطعام ولا عرف خاص فذلكم هو النقل مفهوم؟ نجيو نرجعو للمسألة ديالنا قال القول الرابع قول بعض الرسل قال لك نقل اللفظ لها عرفا بمعنى ان لفظ التأفيف نقل عرفا والمقصود بالعرف هنا العرف الخاص اللي هو عرف الشارع الحكيم هذا هو المقصود بعرف الشارع قالك نقل اللفظ الذي هو التأثيث من دلالته على خصوص التأفيف الى دلالته على مطلق الايذاء بمعنى استعمال التأفيف في مطلق الاذى في مطلق الايذاء هذا من باب النقل نقل اللفظ اللي هو التأفيف. من دلالته على المعنى المخصوص الى دلالته على معنى اعم بمعنى ما بقاش غير مجاز. فات المجاز من لهيه ولا حقيقة عرفية واضح الكلام؟ اشتهر في لسان الشرع اطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى الى ان صار حقيقة لكنها حتى تقع في كما اشتهرت اطلاق الغائط على ما يخرج من الانسان وهو في الاصل على المكان المنخفض. مفهوم؟ اذا فعلى هذين القولين الاخيرين هاد المدلول وهاد المعنى المستفاد اللي هو النهي عن النهي عن الضرب في الآية المستفاد من ماذا منطوقا وعلى القول الاول مفهوما وعلى القول الثاني بالقياس مفهوم الكلام طيب فان قيل هاد الخلاف هاد الاربعة اقوال هل يبنى هل هذا الخلاف يبنى عليه شيء؟ ام تبنى عليه ثمرة ذكر بعض اهل الاصول لذلك فائدة قاليك مما يبنى على الخلاف في هذه المسألة جواز النسخ بهذا المعنى او عدم الجواز فعلى القول الثالث والرابع انها مجازية او نقل اللفظ لها عرفا فيجوز النسخ بها بلا اشكال لانها على القول ثالث الربيع والقبيلي المنطوق والمنطوق يجوز المسخ به بلا خلاف اذا فعل هذا هاد الدلالة يجوز ان يقع بها النسخ ان تكون ناسخة لغيرها لانها من قبيل المنظور وعلى القول الأول انها من قبيل المفهوم ففي ذلك خلاف كما سيأتي معنا ان شاء الله في باب النسخ وعلى انها من باب القياس ايضا في المسألة اربعة اقوال وسيأتي عند الناظم ان الراجح عدم الجواز ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس كما سيأتي ومنع نسخ النص بالقياس. اذا على انها على ان هاد الدلالة استفيدت من القياس. فلا يجوز النسخ بهذه الدلالة لانها قياسية وعلى انها من قبيل المفهوم سيأتي ان شاء الله الخلاف في ذلك هل مفهوم الموافقة ينسخ او لا ينسخ وعلى انها من قبيل المنطوق فيجوز المسخ بها بلا اشكال فقال بعضهم هذه ثمرة تبنى على هذا الخلاف. لكن كيفما قلنا قول الجمهور هو انها ان هاد الدلالة مستفادة من غير قياس ومن غير المنطوق المستفادة بالمفهوم مهم اذا يقول رحمه الله دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزلة اناس دلالة مبتدأ وجملة تعزى لدى اناس هي الخبر اذن يقول دلالة مفهوم الوفاق دائرة الوفاق مفهوم الوفاق معنى الوفاق اي الموافقة لأنهما مصدران ليوافقا كنقولو الفقيه وافق زيد وفاقا وبموافقة مصدران للدفاع على والمفاعلة اذن يقول دلالة مفهوم الوفاق اي الموافقة وشنو المقصود هنا بدلالة الموافقة واش مفهوم الموافقة الأولوية ولا المساوي هما معا اذن دلالة مفهوم الوفاق الاولوي والمساوي مع ان هاد الخلاف وقع فيهما معا واخا انا مثلنا بالاولى وهي من باب التمثيل فقط قال دلالة الوفاق تعزى دلالة الوفاق يصير لهاديك تعزى لدى اناس للقياس وهو الجلي لان قوله للقياس متعلق قم بتعزى اذن دلالة الوفاق تعزى اي تنسب تنسب لدى عند اناس اي بعض الاصوليين ومنهم فالامام الشافعي رحمه الله تعزى عند اناس من الاصوليين لماذا تنسب لماذا للقياس اي يقال فيها قياسية كنقولو هذه دلالة قياسية هذا هو النسبة هي هادي فهاد الدلالة اش غنقولو فيها قياسية طيب اشمن قياس؟ القياس انواع اي نوع من انواع القياس؟ قال لك وهو الجليل اي قياس؟ القياس الجليل. وجملته هو الجليل مبتدأ وخبر اعتراضيات وهو الجليل دلالة وفاق للقياس وهو الجالية الاعتراضية او حاليا يجوز تكون حالية للقياس حالة كونه جليا وهو القياس الجليل والقياس الجلي كما تعلمون يسمى ايضا القياس في بمعنى الأصل قياس الجلي يسمى ايضا بالقياس في معنى الاسماء ان شاء الله كلها ستأتي معنا في باب القياس اذن فعل هذا اذا قمنا هي قياسية اذا هل استفيدت من قبيل المفهوم على هذا القول فليست مفهوما والا تناقض قولهم الى قلنا الدلالة قياسية هذه قياسية اذا فليست لا يمكن الجمع بينهما نقولو دلالة قياسية ومستفادة بالمفهوم يصح الجمع بينهما لا يمكن ابدا لماذا لأن الى قلنا هاد الدلالة مستفادة من المفهوم اذا فهي مستفادة من النص فلا حاجة للقياس ايلا قلنا مفهوم ادا استفدناها من النص من الدليل لأن النص عندو منطوق ومفهوم اذن فخديناها من النص ويلا كنا خديناها من النص فلا يجوز اثباتها بالقياس اذ اثباتها بالقياس يلزم منه انها فرع انه لا دليل عليها واذا كان عليها دليل يدل عليها فلا يجوز اثباتها بالقياس ولهذا من القوادح في القياس ومما يرد به القياس ان يكون حكم الفرع ثابتا بدليل الى كان الدليل يدل عليه فلماذا جعل فرحا ليس غيره احق بالأصلية منه اذن لي كيقولو دلالته قياسية كيقولو ليست مفهوما والا وقعوا في التناقض طويل هذا هو القول الثاني القول الثالث في المسألة قال وقيل للفظ معا مجازي اي وقيل تعزل اللفظ لللفظ متعلق في تقديره تعزى دل عليه ما سبق وقيل تعزال اللفظ شناهي اللي تعزى دلالة مفهوم الموافقة الكلام عليها يعني تقدير الكلام وقيل دلالة مفهوم الموافقة تعزى لللفظ اعزوها لللفظ شبهة لللفظ الفقيه قل لفظية هذه الدلالة دلالة لفظية لكن يعني المقصود دلالة لفظية اي استفيدت منطوقا او دل عليها اللفظ منطوقا هذا هو المقصود باللغوية اي انها من قبيل المنطوق لكن هل ذلك على سبيل الحقيقة او المجاز؟ قال مع المجاز اذا تعزى لللفظ مع المجاز يلاه اعزوها لهما معا اصقل دلالة لفظية مجازية هذا هو معنى لللفظ مع المجاز انسبها لهما جوج قل لفظية مجازية هذا هو معنى واش المقصود من مجازنا؟ مجاز بالإستعارة ولا المجاز المرسل المجاز المرسل اذا على هذا تكون من قبيل المنطوق لا المفهوم لان المجاز داخل في المنطوق كما سبق تقريره قبل واش هو هاد المجاز المرسل اش علاقته؟ لأن المجاز المرسل له علاقات قلنا من اطلاق الأخص وارادة الأعم ولم يبلغ على هاد القول التالت ها هو مجاز طيب علاش ما قالوش بالنقل لماذا لم يقولوا؟ انه من قبل النقل كالقول الرابع. لان هؤلاء هؤلاء القوم الثالث قالوا هذا من قبيل المجاز ولم يبلغ هذا المجاز في في الاشتهار الى ان يصل لدرجة النقل هو مجاز لكن ما وصلش لديك الشهرة التي اه توصله الى انه صار حقيقة عرفية في ذلك المعنى ما وصلش لهاد الرتبة اذن الا ما وصلش لرتبة النقل فهو فهو مجاز فقط اذا لم يبلغ في الاشتهار ان يصير حقيقة عرفية. وعليه ملي دكرت ليكم هاد الكلام ظهر لكم ان هذا هو الفرق بين النقل والمجاز اذا النقل قد بلغ في الاشتهار الى ان صار حقيقة عرفية والمجاز لم يبلغ ثم الفرق الثانية اللي ذكرت انه لا يشترط في المنقول اليه علاقة بخلاف المجاز لابد له من علاقته اذا هذا القول ثالث القول الرابع قال وعزوها للنقل ذو جواز وعزوها اي دلالة وافقت للنقل كيقول فيها مقلية اعزها للنقل نقلية اي انها نقلت من وصفها اللغوي الى معنى عام وهاد المعنى العام يشمل ما دخل معه حكما اي ان مثلا التأفيف نقل من الأصل اللغوي الى معنى عام وهداك المعنى العام داخل فيه ذلك المفهوم وعزوها للنقل ذو جواز عند بعضهم. اي جائز عند بعضهم ومذهب الجمهور كما سبق هو ان هذه الدلالة من قبيل المفهوم واضح الكلام؟ اذا هذه هي الاقوال الاربعة ثم انتقل الان للقسم الثاني مخالفة قال رحمه الله وغير ما مره والمخالفة هذا يكفي في التعريف وغير ما مره هو المخالفة اذا ما مره واش؟ مفهوم موافقتي وغير الذي مرره مفهوم المخالفات قال وغير ما مر شنو الذي مر مفهوم الموافقة هو مفهوم المخالفة وغير الذي مر هو مفهوم المخالفة اذن الى كان مفهوم الموافقة باش كنا عرفناه فيما مفهوم الموافقة اش قلنا به اعطاء مال اللفظة المسكوتة من بابنا ولا نفي نوم تا شرحتي لهاد البيت واقيلا هادا تجاوزت اه عاد نتابهت ليه اذن مفهوم الموافقة كلها اش هو ان يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم هذا اللي سبق اذا مفهوم مخالفات هو ان يكون المعنى كوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ان يكون نقيض الحكم المنطوق به. المعنى المسكوت عنه نقيض الحكم المنطوق به ان شاء الله اذا وغير ما مر هو مفهوم المخالفة وهو اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه او قل ان شئت في تعريفه على منوال اعطاء مال اللفظة المسكوتة قل هو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق اعطاء المسكوت عنه اش نعطيوه؟ نقيض حكم المنطوق به النقض للضد وسيأتي الفرق بينهما باذن الله اذا هذا يسمى مفهوم المخالفة وهو يسمى بالمخالفة بلا مفهوم. يقال فيه مفهوم المخالفة ويقال فيه المخالفة. جوج د الأسماء هادو قال ثم تتنبيه الخطاب حالته قال لك ثم تحالفه اي رادفه وصاحبه تنبيه الخطاب هذا الاسم الثالث ويطلق عليه ايضا لحن الخطاب عقلتو على لحن الخطاب لي قلنا يطلق على مفهوم مساوي يطلق ايضا على مفهوم المخالفة فتنبهوا قال كذا دليل للخطاب ضاف كذلك انضاف رديفا لما سبق اي اضيف رضيفا لما سبق من الاصطلاحات دليل الخطاب اذن شحال من اسم دكرنا الآن يقال له هاد القسم الثاني يقال له مفهوم المخالفة ويقال له المخالفة من الاجوبة التي يجيبون بها مثلا على الاية اللي ذكرنا اللاتي في حجوركم ان الوصف ذكر هناك لكشف التعليل لنكت له نكت منها الاشارة الى العلة وكأنه يقول كيف تتزوجون بربائبكم ويقال له تنبيه الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب ايضا اذا لحن الخطاب يطلق عليهما معا بعض العلماء قد يطلقه على هذا وبعضهم يطلقه على مساوي اذا هذه خمسة الفاظ ثم اعلموا من باب التنبيه انه لا فرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس لان المفهوم من دلالات الالفاظ فلا فرق بين المفهوم في كلام الشارع الحكيم في الكتاب والسنة وفي كلام الناس هاد المفهوم معتبر ومعمول به سواء اكان في كلام الشارع او في كلام الناس. في كلام الناس في كلام المفتين في كلام المجتهدين في كلام العلماء ونحو ذلك خلافا للسبكي الوالد لتقي الدين السبكي الوالد ابي تاج الدين صاحب جمع الجوابر فان والده خص المفهوم بكلام الشارع والصحيح انه لا يختص بكلام الشافعي يعتبر سواء اكان في كلام الشارع او في كلام غيره لانه من دلالة ثلاثين الفاظ علاش قدمنا بهاد المقدمة بما سيأتي ان شاء الله لأننا ملي غنتكلمو على موانع مفهوم المخالفة غندكرو منها اذا الساكت خاف خاف الشريع يخاف الخوف هدا كاين فكلام الناس او جهل الحكم يعني المتكلم كان جاهلا بحكم المفهوم تكلم بداكشي لي كيعرف ولي معرفش سكت عليه هدا جاهل الحكم يصح رسوب الشارع الحاكم؟ لا اذن فملي كترنا من الموانع الخوف والجهل دل ذلك على ان هذا لا يختص بكلام الشارع لا يختص بكلام الشاعر اذن هذا هو هذه هي اسماء مفهوم المخالفة وهذا هو تعريفه عرفنا تعريفه شو باقي لنا الان شروط اعتبارهم واش اه مفهوم المخالفة يعتبر مطلقا بمعنى متى وجدنا لفظا نقول هذا اللفظ له مفهوم مفهوم المخالفة؟ الجواب له مفهوم المخالفة لاعتباره شروط. لا يكون معتبرا الا بشروط يعبر عنها هادي بشروط اعتبار مفهوم المخالفة وبموانع اعتبار مفهوم المخالفة قل ما شئت المعنى واحد شمعنى شروط؟ بمعنى يشترط لاعتبار المفهوم عدمها اشترطوا لاعتبار المفهوم ان لا تكون هذه الامور فإذا لم توجد فإن المفهومة معتبر او قل ان شئت موانع اعتبار في المخالفة هادي اش معنى هاد الكلام؟ اذا وجدت فلا مفهوم للكلام اذا وجد واحد منها فهداك الكلام لابسه ما لا واذا عدمت فلهم والمفهوم لا يجري في كل كلام وانما يجري في امور معينة ستأتي به والجامع لهذه الشروط الا بغينا واحد الضابط جامع لهذه الشروط كلها شروط مفهومة نقولو كاين واحد اللفظ جامع او عبارة جامعة الجامع لهذه الشروط كلها هو الا يكون لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة الا اثبات الحكم للمنطوق ونفيه عما عاداه هدا هو الجميع للشروط كلها اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر ليس ليس له فائدة الا تخصيص ذلك بالحكم ونفيه عما سواه الى كان هذا هو المقصود المتكلم خص المنطوق بالذكر علاش؟ لأنه مختص بالحكم دون ما سواه. فهذا له مفهوم واذا خصه بالذكر لغرض اخر غير هذا الغرض فلا مفهوم له اذن الأمر سهل شوفوا لاحظوا المتكلم اذا خص منطوقا بالذكر فاما ان يخصه بالذكر لانه مختص بالحكم اولى فان خصه بالذكر لانه مختص بالحكم دون ما سواه فهذا له مفهوم هذا هو مفهوم المخالفة المعتبر وان خصه بالذكر لنكتة اخرى ماشي لانه مختص بالحكم الذي غرض اخر شناهو الغرض الآخر؟ هي هاد الجمعة هادي اما لانه جاهل بالمسكوت عنه او لانه خاف ان ينطق بالمسكوت عنه خاف من شيبة او ذكره لاجل الامتنان هدا هو لي كيحصل به الامتنان وغيره لا يحصل به الامتنان او انه خصه بالذكر لان المخاطب جاهل به وعارف بما سواه او خصه بالذكر لأن المخاطب سأل عنه سولني عن هذا فأجبته او نحو ذلك من الأسباب فهذا فهاد النكت كلها هي موانع واعتبار المخالفة فالأمر سهل بغينا نضبطوها كلها ونجمعوها نجمعوها بهادشي اللي قلنا اذن اذا المتكلم خص منطوقا بالذكر ذكر واحد الحاجة وعطاها باللفظ علاش خصص هاد اللفظ بالضبط بالذكر فهذا لا مفهوم هذا مثال ذلك مثال لذلك قال لك قول رجل حديث عهد بالاسلام كان وسط المسلمين واعطى لعبده عندو عبد عطى للعبد ديالو واحد الطعام وقال تصدق بهذا على المسلمين لماذا لا يذكر غيره؟ لماذا لم يعمم؟ علاش ذكر هذا بالضبط فالجواب ذكره لاحد امرين اما لأنه مختص بالحكم دون ما سواه وحينئذ له مفهوم او خصه بالذكر لغرض اخر ماشي لانه مختص بالحكم لا شي نكتة اخرى لانه جاهل بغيره لانه يخاف من ذكر الغير اي الى اخره هاد الموانع الاتية فحينئذ لا مفهوم هذاك اذن الآن حنا علاش غنتكلمو هنا وبإذن الله؟ غنتكلمو على النكت والفوائد التي لأجلها يخص المنطوق الذكر غير كونه مختصا بالحكم الفوائد الاخرى اللي من غير انه مختص بالحكم يعني شنو هي النكت او الفوائد او الاغراض التي تجعل المتكلمة يخص منطوقا الذكر مع انه ليس مختصا بالحكم ومع ذلك شنو هي الأمور؟ هي كذا وكذا اذن هذه الأمور ولا هاد الأغراض تمنع من اعتبار مفهوم البخاري مكنقولوش هاد الكلام له مفهوم بلا مفهوم له لماذا؟ لأن المتكلم راه ماشي خصص داك المنطوق بالذكر لأنه مختص بالحكم وانما خصه بالذكر لغرض اخر فحينئذ لا اعتبار بالمفهوم وانما يكون الكلام له مفهوم يعتبر متى اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم لا لشيء اخر علاش انا ذكرتو بأن الحكم خاص به لا يوجد في غيره فهمت المسألة مش واضح كده نعطيكم غي مثال بسيط مثلا لو انني قلت انا ماشي الشارع في الغنم السائمة زكاة ولما قلت في الغنم السائم القصد ديالي لماذا خصصت السائمة للحكم تلاحظ قلت في الغنم السالمة اذا كان قصدي هو انها مختصة بالحكم قلت الغنم وقيدتها بالسائمة لانني انا ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها وان الزكاة كاينة غير في الغنم السائمة فقط التي ترعى لا ملي كتعلف لا ايلا كان هدا هو سبب تخصيصي للمنطوق بالحكم اذن عندو مفهوم اذا مفهوم كلامي ان المألوفة لا زكاة فيها هذا هو الغرض لول لكن ممكن يكون تخصيصي لمنطوق بالذكر لأغراض اخرى ولا لا نقولك في الغنم السائمة لانني اجهل حكم المعلوفة وهذا لاحظ الجهل لا يكون هاد المانع لا يكون عند الشارع يكون في كلام غير الشارع كالمفتي والقاضي ونحو ذلك انا قلت في الغنم السائمة وعلاش مدكرتش المعلومة لأنني مزال معارفش الحكم ديالها تكلمت على داكشي لي كنعرف هدا له مفهوم اذا المعلوفة لا زكاة فيها لا المعلوفة في حكم المسكوت عنه الله اعلم او خصصتو المنطوق بالذكر لأن مثلا شوف لاحظ المخاطب انا عارفو عارف حكم المعلومة وأن فيها الزكاة ناقشت انا وياه المألوفة ومعندوش الإشكال المعلوفة هي هزاتو وكان يسأل عن السائمات اذن هو عالم بحكم المعلومة فقلت له في السائمة زكاة كذلك لا مفهوم له او سألني هو قال لي هل في السائمة لك؟ فقلت في السائمة لك كذلك وهكذا هي الموانع اللي غتجي معانا ان شاء الله وضحت المسألة الآن واضح السي مراد هادشي كامل ما واضحش ما ظهر لي ما اقول اذن الشاهد يلاه نشرع الآن في بيان موانع فاولا قال رحمه الله ودع اذا الساكت عنه خاف ودع اي اترك اعتبار مفهوم المخالفات. اترك ذلك دع ذلك ولا تعتدل المخالفات متى اذا خاف الساكت عنه اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفة. الساكت هو المتكلم. المتكلم الساكت والمقصود بذلك غير الشارع اذا دع اعتبار مفهوم المخالفة متى اذا كان المتكلم الساكت خاف من ذكر غير المنطوق خشي محظورا عند ذكره لغير المنطوق اذا خاف المتكلم الساكت عن مفهوم هذا عنه متعلق بالساكت الساكت عن مفهوم المخالفة اذا حصل خوف من الساكت عن مفهوم المخالفة الخوف من ماذا؟ الخوف من محذور بذكر المسكوت عنه بعبارة اخرى اذا خشي الساكت عن مفهوم المخالفة محظورا بذكره للمسكوت عنه واحد المسكوت عنه يخشى ان ذكره ان يقع له محذور فسكت عن ذلك المفهوم ولم يذكر حكمه لا لان حكمه مخالف لحكم المنطوق به لا وانما من باب الخوف الخشية واضح التقدير؟ اذا خاف الساكت عن مفهوم المخالفة محظورا بذكر المسكوت عنه واضح التقدير اذا خاف الساكت عن مفهوم عنه اي عن مفهوم المخالفة محظورا بذكر المسكوت عنه اذا خشي محظورا بسبب ذكر المسكوت عنه ذكر واحد المنطوق به ولم يذكر شيئا سكت عنه لانه خشي ان ذكره من محذور وهو انما خص المسلمين بالذكر وسكت عن غيرهم لانه خشي من محذور. وهو ان يتهم بالنفاق واحد الحديث عن الإسلام خشية اذا قال العبد ديالو بحضرة المسلمين وهوما جالسين وكيشوفوه وقال عاوتاني تصدق بهذا على الفقراء سواء كانوا مسلمين كفارا خشي ان يتهم بالنفاق يقولو ليه نتا اذا راك تدعي الاسلام لم تسلم حقا هو حديث عاد بالاسلام يعني الناس مزال معارفينوش مزيان فخشية ان يتهم بالنفاق قال للعبد ديالو تصدق بهذا على المسلمين اذن التخصيصه للمسلمين بالذكر لا لأنهم يختصون بالحكم عنده وانما لانه خاف محظورا ان ذكر المسكوت عنه وهم الكفار ايلا دكر الكافرين خشي من محذور حينئذ وهو ان فقال على المسلمين اذا هذا لا مفهوم له على المسلمين لماذا؟ لان تخصيصه بالذكر ليس لانه مختص بالحكم وانما خشية ان يقع في واضح الكلام الا اذا الساكت عنه خاف لا المانع الاول من موانع اعتبار مفهوم المانع التاني قال او جهل الحكم او اذا جهل المتكلم الساكت عن المفهوم را معطوف على ما سبق اذا الساكت عنه خاف زيد او اذا جهل الساكت عنه الحكم الساكت هو المتكلم اذا جهل المتكلم الساكت عن المفهوم الحكم اي حكم المفهوم جاهل الحكم حكم ماذا حكما المفهوم او قمت حكما المسكوت عنه. ذاك المسكوت عنه هو جاهل بحكمه وهذا المانع يتصور في ماذا هذا المانع لا يتصور الا في غير الشارع هاد المانع انما يتصور اش؟ في غير شرعك المفتي. المفتي ممكن يجهل؟ نعم قد يجهل حكم المسكوت عنه فلا يذكره لانه جاهيل به. وذكر ما يعرف حكمه كذلك هذا له مفهوم لا مفهومة لا مثال ذلك مثال بسيط مثلا لو ان مفتيا يعرف حكم السائمة ولا يعرف حكم المعلوفة لم يقف عليه بعد وان السائمة فيها الزكاة والمعلومة لم يبحث عنها واضح؟ لا يعرف حكمها جاهل فقال في الغنم السائمة زكاة واضح الكلام وسكت عن المعلومة بجهله بحكمها اذا هذا له مفهوم؟ لا مفهوم وضحت المسألة المانع تايت قال او النطق جلب للسؤل او ان جلب النطق للسؤل او انجلب اي ذكر النطق اي المنطوق به لاجل سؤل للسؤل لا من التعليم لاجل سؤل اي سؤال اي اذا جلب اي ذكر المنطوق به في الجواب لاجل سؤال سائل او قل ان شئت سوء مطابقة للسؤل مطابقة مطابقة للسؤل اي للسؤال لغة فيه اذن اذا ذكر المنطوق به جوابا لسؤال سائل فهل له مفهوم الجواب لا مفهوم له اذا جلب اي ذكر النطق اي المنطوق به في الجواب مطابقة لاجل سؤال سائل فلا مفهوم لو ان احدا سأل الشريعة او غيره سول النبي عليه الصلاة والسلام ها مساءلة غيره من المفتي فقال له هل في الغنم السائمة زكاة واضح فقال في الغنم او قال ما حكم الغنم السائبة؟ شوف السؤال هذا سائل يسأل يقول ما حكم الغنم السائمة؟ فقيل في الجواب في الغنم قائمة زكاة هل هذا لهم شغل؟ لا مفهوم ولا لا لأن تخصيص المنطوق بالحكم لي هو السؤال انما اتى مطابقة لسؤاله سأل عن السائمة فأجيب عنها وضع هذا هو المانع الثالث المانع الرابع قال اوجرين على الذي غلب او انجلب النطق معطوب على ما سبق او انجلب النطق لاجل جريد هذا جرين معطوف على قوله للسؤل واضح اذن التقدير او ان جلب النطق لاجل جري على الذي غلب لان كانه قال لانه جار على الغالب اي اذا كان تخصيص المنطوق بالحكم جاريا على الغالب هاد المنطوق لماذا ذكر بخصوصه جريا على الغريب وهذا هو لي كنقولو فيه بكثرة خرج مخرج الغالب هو هذا خرج مخرج الغالي وان كان قد خالف فيه امام الحرمين كما سيأتي باذنه خلف هذا دون غيره غير فهذا الذي يجري مجرى الغريب دون ما قبله دون ما بعده. ولذلك وجه عندك كما سيأتي باذن الله اذن المقصود ان يخص منطوق بالذكر لانه هو الغالب. جريا على الغالب فكذلك لا مفهوم له مثال ذلك شناهو امثلة كثيرة منها الآية المشهورة قول الله تعالى في ذكر المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم قال في ذكر المحرمات وربائع الربيبة هي بنت الزوجة. ثم وصفها بوصف قيدها بقيد قال اللاتي في حجوركن فهل هذا القيد له مفهوم او لا اذا كان له مفهوم فمعنى الكلام ان الربيبة التي ليست في حجوركم يحل نكاحها لا بأس واذا لم يكن له مفهوم فلا يجوز نكاح الربيبة مطلقا سواء اكانت في الحجر او لم تكن وعلى هذا الجماهير من السلف والخلف ان الربيبة لا يحل نكاحها مطلقا سواء كانت في الحجر او في غير الحجر ولذلك اجمع على القول بهم وكل نظر وكل نظر الى جهته انتهى وقيل للفظ مع المجاز وبعدها للنقيض جوازي وقيل انها دلالة مقدية فاللفظ دال على المفهوم ولا مدخل للقياس فيها طيب الجماهير لي كيقولو بهاد الكلام بماذا يردون؟ او بماذا يجيبون؟ عن قول الله تعالى اللاتي في حجركما تقيت بدأ يوم الجمعة يقولون خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ذكر هذا القيد اللي هو التي في حجركم لأجل بيان الغالبي او جريا على الغالب اي لان الغالب ان المرأة المتزوجة تأتي بابنتها الى بيت زوجها الثاني زوجها الاخر ملي كتزوج برجل اخر ولها بنت من رجل اخر من غير ذلك فان العادة والغريب انها تأتي بابنتها الى حجر زوجها فعبر بهذا القيد اللي هو اللاتي في حجوركم لاجل لان هذا هو الغالب فقط من باب موافقة الغالب. فالغالب ان ان الربيبة تكون في حجر الزوج مفهوم الكلام واضح اذا وعليه فلا مفهوم للقيد. فالربيبة محرمة سواء اكانت في الحجر ام لا. وهذا القيد انما ذكر للغالب ولهذا مثل مثلا كقول الله تعالى اه بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا فهداها الله تعالى عن اكل الربا مع ان اخذ الربا في اي اه استعمال كان وتناول كان محرم لا يجوز سواء اكل العبد الربا او اه اشترى به فراشا او اشترى به منزلا او غير ذلك لا يجوز اذن فلماذا ذكر الأكل وفي الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ وهو يتحدث عن سبع اجتنبوا السبع من الموبقات قال اكل الربا واكل مال اليتيم مع ان اخذ مال اليتيم باي وسيلة من الوسائل لا يجوز ولو لم يأكله لو اشترى به منزلا او نحو ذلك لا يجوز اذن هاد الاكل ما وجه التعبير به خرجهم خرجهم غادي وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هاد القايد الى جعلنا ليه مفهوم اش غيفهم مفهومو انه اذا لم تكن اضعافا مضاعفة فلا بأس اللي حرام عليكم لا تأكلوا الربا بهاد الوصف اضعافا مضاعفة اذا اذا كان شيء يسير فلا بأس وليس الأمر كذلك درهم من الربا اشد عند الله من ست وثلاثين زنية اذن شنو المقصود بهاد فهاد القيد خرج مخرج الغريب شنو معنى خرج مخرج الغريب؟ لأن الغالب في زمنهم انهم كانوا اه يتعاملون بالربا في الاكل فيما يأكلون وذلك غالب انواع الربا فزمانهم فاش كتكون في التمر والشعير والزبيب والقمح ونحو ذلك من المأكولات هي لي كانوا كيتعاملو وفي هاد الربا غالبا قل ان يتعاملوا بالربا في الدراهم والدنانير قليل جدا غالبا يتعاملون بالربا في لهذا اذا فالربا انما يتعاملون بها لاجل لاجل الاكل لأجل الأكل لا لشراء بيت ولا مكانش عندهم هاد الربا اصلا لشراء البيوت واضح الكلام؟ اذا فالاخ العبر به جريمة على الغالب فلا مفهوم له وضحت المسألة هذا هو معناه طيب امام الحرمين لماذا اعترض هاد المانع بالخصوص قالك لأن الموانع اذا اعتبرناها اذا نظرنا اليها كلها تغلقاو ان المتكلمة خص المنطوق بالحكم اما لاجل الاضطرار او للحاجة واما جريا على الغائب فلا توجد لا ضرورة ولا حاجة بمعنى اذا تأملنا فهاد المفاهيم الآتية معنا غنلقاو انه خصوصا منطوق بالذكر اما او للحاجة الاضطراب كجهل السامع المتكلم المتكلم جاهل كيغايدير يدكر المسكوت عنه وهو جاهل به هو مضطر للسكوت عنه ما عندوش شي حل الا يسكت لانه ما عارفش كذلك الخوف اذا خاف من محذور مضطر للسكوت او للحاجة كالامتنان او اه يعني كون ذلك المنطوق جاء جوابا لسؤال سائل او وفاق الواقع فهل ايش؟ دعت الحاجة الى التخصيص لي هو داك الامتنان الذي لا يظهر الا بالمنطوق او ذاك السؤال السائل ليكون الجواب مطابقا قال لك واما الذي يجري مجرى الغارب هذا لا تدعو اليه لا ضرورة ولا حاجة واضحة كذا اذن فلا ينبغي وعليه اذا وجدنا قيدا عن القيود فلا نجيب عنه بهذا الجواب لانه لا ضرورة ولا حاجة الشارع لتخصيص الحكم بالمنطوق ايلا قلنا غير لأنه الغالب هادي لا هي ضرورة ولا حاجة ولهذا لم يعتبروه طيب الجمهور وهنا هي مسألة مهمة جدا الان امام الحرمين رحمه الله خالف فهاد المانع بالضبط من الموانئ لكن المثال الذي مثلنا به هل يخالف فيه لا لا يخالف لا يلزم من انه لا يسلم بالقاعدة ان ان يخالف في المثال فالمثال يجيب عنه هو بأجوبة اخرى لكن هاد القيد ديال خرج مخرج الغالب يقول لا ليس من المواد يعني انه لا تدعو اليه ضرورة ولا حاجة وهن مثل بناتكم في كونهن في حجوركم بمعنى يوجد شبه قوي للربيبة بابنتك لانها تعيش في تربيتك وداخل بيتك وفي حضنك فالمراد بذلك تقبيح هذا الفعل وبيان شناعته كيف تزوج بهاد البنت وهي مثل ابنتك تعيش داخل بيتك فكما لا يمكن ان تتزوج ببنت صلبك فكذلك لا يجوز ان تتزوج بهذه لانها مثلها تعيش في حجرك كما تعيش ابنتك في حجرك ففيه الاشارة لاش بالعلة او فيه بيان شناعة ذلك اذا المقصود اجوبة كثيرة هذا هو شحال الرابع هذا الخامس قال رحمه الله او امتنان يعني او ان جلب المنطوق به لاجل الاهتمام يعني ان يذكر القيد لأجل الإمتنان لا لأنه مختص بالحكم لماذا؟ لأن الامتنان فيه اوضح وابلغ من غيره مثال ذلك كقول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا شوف وصف اللحم بكونه لتأكلوا منه لحما طريا هل هذا القيد له مفهوم لو جعلنا لهم مفهوما اش غيصير المعنى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. اذا وعلى هذا لا يجوز اكل لحم البحر اذا كان يابسا القديد يعني اذا كان يابسا لا يجوز اكله لان الله تعالى لما اباح لنا اكل لحم البحر قال لحما طريا اذن الى لبس لا يجوز اكله وليس هذا هو المعنى فلحم البحر مباح مطلقا سواء كان طريا او يابسا اذن هاد القيد لي هو طريا شنو المقصود به ذكر لأجل الامتنان لان هاد المعنى لي هو الامتنان امتنان الله تعالى على عباده يتأتى في الطري اكثر من اليابس فين كيبان الامتنان اكثر فين كتضهر نعمة الله على العباد اكثر النعمة متى تظهر؟ في اللحم الطري ولا في اللحم اليابس اللحم الطري لأن اللحم الطري تحبه النفوس اكثر من اليابس تميل اليه النفوس اكثر من اليابس فذكر هاد الوصف اللي هو طريا لاجل اظهار نعمة الله على عباده لاجل الامتنان لا لأنه مختص بالحكم واضح الكلام اذن فلا مفهوم له قال او الامتنان او وفاق واقعي او يذكر القيد لأجل موافقة الواقع بمعنى واحد القيد يذكر لماذا يذكر يذكر ذلك القيد لأجل وفاق الواقع لاجل موافقة الواقع بمعنى يكون ذلك القيد موافقا لواقع ما قد وقع مثال ذلك قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين هاد الآية ان جعلنا لها مفهوم اش غيصير معنا؟ اش غيكون معناها لا يجوز لكم ان تتخذوا الكفار اولياء من دون المؤمن اذن مفهومها اذا اتخذتموهم اولياء مع المؤمنين فلا بأس ومقرر نحن عندنا انه لا يجوز اتخاذ الكفار اولياء مطلقا لا مع المؤمنين ولا دون المؤمنين موالاة الكفار امر لا يجوز مطلقا لكن الآية فيها قيد لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اذا الا مكانوش من دون المؤمنين مع المؤمنين واحد تاخد كافر ولي مؤمن ولي فلا بأس بذلك هذا هو المفهوم؟ الجواب ان هاد الآية لا مفهومة لهاد القيد ديال من دون المؤمنين لا مفهوم له لأنه ذكر لبيان الواقع كرهت القايد لما نزلت الآية لبيان واقع كان عليه بعض المسلمين بعض الصحابة كادوا حدثاء عاد بالاسلام كانوا يتخذون بعض الكفار اولياء دون المؤمنين كتلقاه مصاحب مع بعض الكفار وما عندو تا شي صاحب ولا صديق من المؤمنين فنزلت الاية لبيان واقع اولئك علاش نتوما عندكم ولاء ومحبة ومودة لبعض الكفار؟ وليس لكم مثل هذا للمؤمنين فنزلت الاية لبيان واقعهم ما ان المقصود بها اذا اتخذتم الكفار اولياء مع المؤمنين فلا بأس مفهوم كتح الاية لما نزلت كتحكي لينا واحد الواقع كان عليه بعض الناس فلا مفهوم لها لان القيد اللي هو من دون انما ذكر لبيان الواقع واقع وحال بعض الناس طول بعدها قال والجهل عند السامع هذا شحال؟ مفهوم السادس هذا سابع اذن السابع الجهل لاجل الجهل جهل السامع حكم المنطوق وقد شرحت لكم الجهل لأجل جعل السامع حكم منطوق لاحظ هذا ماشي جهل المتكلم جهل السامع العكس اش معنى هذا كما ذكرت لكم؟ واحد المتكلم يعرف حكم المعلوفة المخاطب يعرف حكم المعلوفة انا ناقشتو فيها يعرفها ما عندوش اشكال فيها وانما له جهل في حكم السائمة له جهل بحكم سائمة. فقلت له في الغنم السائبة. انا عالم بحكم المعلوفة والسائمة هذا حاصل وما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم تعني ان دلالة مفهوم الموافقة قال جماعة من الرسليين هو رأي الشافعي انها دلالة قياسية ويسمى هذا القياس بالقياس الجليل وبالقياس بمعنى الاصل وهو عالم بالمعروفة اذن السامع فين عندو الجهل عندو الجهل بالسائلة فقلت له في الغنم السائمة لماذا خصصتها بالذكر لانها محل الجهل لان المألوفة هو عارف حكمها فقلت له السالمة لانها لانها هي التي يجهلها. اذا تخصيصي للمنطوق بالذكر انما كان بسبب اش جهل السامع بحكمه فلا مفهوم لهذا واضح واحد علمتيه مسألة امس امس علمتهم المسألة واليوم علمته مسألة اخرى غير المسألة السابقة قسيمة ومقابلة لها علاش اليوم علمتي هاد المسألة بهذه القيود بقيد من القيود لان الاخرى يعرفها وهو جاهل بهاته اذا فاليوم ملي غتجي تعلمو هاد المسألة وتقيدها بقيد لا مفهوم ولكلامك انما خصصتها بالذكر لان الاخرى قسيمتها يعرفها وانما له الجهل بهاته فلا مفهوم لذلك واضح الكلام واضح اذن شنو الفرق بين الجهل الاول والجاهل الثاني؟ راه من الموانع جهل المتكلم بحكم المسكوت عنه ومن الموانع جهل السامع بحكم لاحظ فرقة الفقيه فلول جهل المتكلم باش بحكم المسكوت عنه الان جهل السامع بحكم المنطوق به. هذا اللي غتنطق به هو الذي يجهله السامع. اما المسكوت عنه فهو معروف خوف عنده كما مثلت لكم قال والجهل عند السمع هذا عند السامع ظرف متعلق بهما معا بالجمل وبالتأكيد بهما معا قال والجهل عند السامعين المانع الاخير والتأكيد اي كذلك عند السامع راه متعلق بهما كما قلنا والتأكيد اي تأكيد مهي ايضا اي عند السامع ايضا مثال ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة اه مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت اكثر من ثلاثة ايام اذن قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر هاد القايد ديال تؤمن بالله والآخرة هل له مفهوم؟ ذكر هذا في شرع عمدة الأحكام الى عقله فلا تقيل له مفهوم؟ الجواب لا اذا قلنا له مفهوم اذا لا يحل للمرأة التي تؤمن اما المرأة التي لا تؤمن بالآخر فلا بأس يحل لها مع ان هاد الأمر لا يحل لا للكافرة ولا للمؤمنات بجوج لا يحل لهم الكافرة من باب اولى لا يحل لها وهي تحاسب عليه كما سبق اذا هاد القيد ديال تؤمن بالآخرة انما ذكر لأجل التأكيد لأجل تأكيد النهي وفيه التنبيه على علة كأنه يقول المرا اللي كتأمن حقا بالله واليوم الآخر مخصهاش دير هاكا هادا هو المعنى ففيه التنبيه علاش على علة وهي ان من كانت تؤمن حقا بالله والآخرة بالنسبة للمسلمة كأننا كنقولو للمسلمة ايلا كنتي مسلمة حقا ايلا كنتي مؤمنة لا يجوز ان تفعلي كذا وليس معنى ذلك انه يحل لغير المؤمنة لا يحل للمؤمنة ولا لغيرها وهذا كثير في النصوص لا يحل لامرئ يؤمن بالله لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في ذكر لأجل تأكيد النهي لا ولا مفهوم له وضحت المسألة هذا هذه هي الموانع بقي عليه من الموانع ياش المبالغة ان يذكر القيد لاجل مبالغة لم يذكره ان يذكر لأجل مبالغته فكذلك لا مفهوم له المبالغة هادي كثيرة كنا كندكروها واحد القايد يذكر لماذا ذكر من باب المبالغة كذلك لا مفهوم مثاله كقول الله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ان تستغفر لهم سبعين شوفوا سبعين هاد العدد له مفهوم غيجي معانا من المسائل التي يجري فيها المفهوم العدد الا قلنا له مفهوم ان تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. اذا اذا استغفرت لهم اكثر واحد وسبعين ولا تناين وسبعين ولا ثمانين قد يغفر الله لكم مع ان المراد اش ان الله تعالى لن يغفر لهم مطلقا اذن هاد القايد ديال سبعين ذكر لاجل فلا مفهوم له بمعنى ان هاد الناس لن يغفر الله لهم ولو استغفرت لهم سبعين الفا سبعين مليون استغفار لا يغفر الله لهم فلا مفهوم اذا هذه باختصار هي موانع اعتبار مفهوم المخالفة اذا ضابط ذلك كله الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه والاسباب والنكت التي لاجلها يخص المنطوق بالحكم تغير يخص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه هي التي تسمى بموانع اعتبار مفهوم المخالفة. وهي كثيرة ذكر الناظم اشهرها اشهرها واكثرها تداولا والا فهي كثيرة جدا نعم قوم قبل الثماني ان الشافعي لم يرد حقيقة القياس بل فيها. والحق ان له زينة هو بها الضياف حقيقة وجهة هو بلا مستند الى الله ولا امتناع ان يكون للشيء اعتبارا فمني من عين اعتبار قياد قاله الشيخ ابو حامد الاسرائيليين ما اختلف القائلون بانها لفظية على قولهم الاول انها مجازية قال من قائل هذا القول وهمت الدلالة عليه من السياط والقرائن لا من مجرد اللفظ فلولا دلالتهما في اية الوالدين على ان المطلوب بتلك الاية تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها ما فهم منها من منع التأفيف اذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم ولكن ولولا دلالتهما في اية مال اليتيم على ان المطلوب بها حفظه ديانته ما فهم منها منع اكله منع احراقه اذ قد يقول قائل والله ما اكلت مال فلان ويكون قد احرقه فلا يحلم وهي على هذا مجازية من باب اطلاق الاخص وهو التأشير مثلا وهو من المجاز المرسل يعني الذي له غرض صحيح في تقييده الذي له نكتة او فائدة من تقييده عندو غرض الغرض الصحيح هو اللي عندو غرض صحيح كيفاش راه يعني ماشي متكلم تكلم عبثا ولا ليس له غرض من امر ما من الأوامر لا عندو من ذلك الأمر الذي امر به العبد له له اه في ذلك غرض ما ان الغرفة اللغوية نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة الى ثبوته بمعنى راه ممكن ها هو قال لك اذ قد يكون صحة عبده لا تشتم فلان وهذا غرض صحيح بمعنى له غرض معتبر له غرض معتبر وهو ان يضرب فلان وان لا يشتمه فتكون من باب النقل فهي حقيقة عرفية وعلى كلا القولين فهي من باب منطوقنا المفهوم طالب رماوية واشاروا في البرهان في كتاب قياسي الى ان الخلاف لفظي وليس كذلك بل من فوائده ما سيأتي في باب النصر انا اذا قلنا دلالته جاز النصح به والا فلا ومنها انه يقدم عليه الخبر ان كان قياسا والا فلا قاله غزالي في نعم قال الاستاذ ابو اسحاق هو قياس لكن لا يقدم عليه خبر اذن من الفوائد ايضا انه يقدم عليه الخبر ان كان قياسا الى قلنا هاد الدلالة قياسية كما قال الشافعي اذا فإذا تعارض اذا تعارضت هاد الدلالة مع الخبر فالخبر مقدم على القياس اذا فالخبر يقدم عليها لكن الى قلنا اللفظية خبر مع خبر نتاقلو لمرشح اخر قال صلى الله عليه ومنشأ ذلك كله ما سبق من ان له اعتبارا اخر في استناده الى النص الى ما تقدم نقله من وانتم عند قول الله من دلالة وفاطم القياس وهو مخالفة وغير ما مر هو المخالفات ثم تتنبيه الخطاب حالته كذا دليل خطاب اخر يعني ان غير ما مر وهو لحوم الموافقة نعم قراءة البيت خالف ثم تتنبه الخطاب حالف ما معناها سالات التصحيف التصحيف لا تصحيف خطأ تم بالمخالفة وبمفهوم المخالفة وبدليل الخطاب وقد يطلق عليهم لحن الخطاب وتنبيه الخطاب وهو اعطاء وهو اعطاء المسكوت عنه نقيد حكم اذا انتبه وهو اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم منطوق لا ضد ولزم هنا ان تفرق بين النقيض والضدي باش تفهم الكلام الآتي ان شاء الله اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق لا ضده فرق بين نقيض وضدي لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفع عنه والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان فنقيد الحكم مثلا الا كان الحكم هو الوجوب ما هو نقيضه؟ هو عدم الوجوب التحريم على ضد الا كان الحكم هو التحريم النقيض عدم التحريم اما الى قلنا الوجوب مع التحريم التحريم ضد الوجوب لا نقيضه انتم واضح الكلام نقيض الوجوب عدم الوجوب نقيض التحريم عدم التحريم وعدم الوجوب اه واسع يشمل اموره واجب ليس بواجب ليس بواجب يشمل يشمل المندوب والمكروه والحرم كل هذه تسمى اش تدخل في قولنا ليس بواجب ليس بحرام تشمل كل ما عن الحرام لكن لا قلنا التحريم ضده يعني ضده فهذا خاص بضد من الاضداد اذن فاعطاء المسكوت عنه نقيب حكم منطوق به لا ضده النقيض كما سيأتي فما توهم ابن ابي زيد حيث اخذ بنود الصلاة على الميت من قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم من طريق يكون مخالفا ثم قال وقاله وواحد من البغدادي اذن علاش قال كما توهم ابن ابي زيد لأن ابن ابي زيد رحمه الله اه استفاد من هذه الاية ضد المنطوق به ماشي نقيض المنطوق به الآية فيها ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اذا استفاد منها هو لاحظ ولا تصلي النهي النهي او تحريم الصلاة على المنافقين استفاد منها وجوب الصلاة على المؤمنين الوجوب ضد التحرير بمفهوم المخالفة هذا يدل على نقيض الحكم المنطوق به لا على ضده والناقد اش هو؟ في الحقيقة الا بغينا نستافدو من مفهوم المخالفة اش نقولو تدل الاية على عدم تحريم الصلاة على المؤمنين ماشي نقولو على الوجوب الوجوب ضد الآيات تدل على تحريم الصلاة على المنافقين وتدل على عدم تحريمها على المؤمنين اذا بالنسبة للمؤمنين الصلاة ما حرامش عليهم لكن ما حرامش يسمن المندوب والواجب ما عدا التعريف هو اش قال؟ تدل الآية على وجوب الصلاة على المؤمنين اذا تعتبر في مفهوم المخالفات ضد لذلك قال توهم ابن ابي زيد وقد سبقه الى الاستدلال وقد سبقه الى الاستدلال بذلك الحكم كما في المقدمات وليس كما زعموا فان الوجوه وعدم التحريم اعم من فاذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين واجيرو بلاتي وحلول وحلول معطوف على ماذا علاش معطوف ها هو فعل المعطوف على المقدمات كما في المقدمات وفي حلوله واضح؟ الى عطفنا على نوعية الحكم اش غيصير المعنى؟ وقد سبقه ابن عبد الحكم محلوله ونحن نقبل من ابن ابي زيد المتأخر كثير جدا يعني كما في المقدمات وفي يعني في المقدمات قد نقل ابن رشد في المقدمات عن عبد الحكم انه قال بهذا المعنى ابن عبد الحكم وكذلك حلول عندنا قال عن ابن عبد الحكم انه قال قال القرافي وانفرسي وليس كما زعموا فان الوجوب ضد وعدم التحريم اعظم من ثبوت الوجود اه لاحظ وعاد فإن الوجوب ضد التحريم وعدم التحريم اي الذي هو النقيض ياك عدم التحريم هو النقيض قالك اعم من ثبوت الوجوه لأنه يشمل الوجوب والندبة والكراهية والإباحة كيخرج غي التحرير فاذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين مفهومه ان غير المنافقين لا تحرم عليهم اه نعم لا تحرم الصلاة عليهم هذا هو واذا لم تحرم جاجة ان تباع فان النقيض اعم من الظل. نعم. وانما يؤخذ حكم الصلاة على المسلمين. من دليل اخر بمعنى امتى كنقولو واجبة ولا مستحبة؟ من دليل اخر؟ قالت ورد الرسمي والاستدلال بالاية على وجوب الصلاة على الجنازة بان النهي عن الشيء انما يكون امرا بضده اذا كان له جد كالنهي عن الصوم امر بالفطر وضد المنع من الصلاة اعظم من نجومها وندبها واباحتها ورد عليهم رد بوجه اخر قال اه النهي عن الشيء انما يكون امرا بالدين اذا كان له ضد واحد. فاذا كان له اكثر من ضد فلا يكون نهيا عن ضده لان له اضغاضا هاد الكلام اللي قرره اللخري لم يرتضيه المازلي رحمه الله قال ورد عليه المازني قائلا لم يكن يعني اللحمي من خائن. يعني اللفية يعني اللقمة من فائض علم الاصول بل حفظ منه شيئا ربما وضعه في غير محله كهذا ومرة مثل ضد بنقيض الفهد ومرة بنقيض الحكم والثاني من قاعدة المفهوم والشرط الاول اتحاد متعلق الحكم والشوط الثاني تعادله والمتعلق في الاية المؤمن والمنافق وليس من الاول الذي هو الامر بالشيء نهي عن ضده بل من التاني الذي هو مفهوم المخالف اذا قال لك فمرة مثل الضد بنقيض الفعل ومرة بنقيض الحكم قالك بمعنى رحمه الله يقصد اللقمية قال لك في كلامه اضطراب. لانه ليس ضابطا لعلم الاصول كما عرض به قال مرة يمثل للمفهوم نأدب بمرة يمثل للضد بنقيض الفعل ومرة يمثل له بنقيض الحكم والثاني من قاعدة المفهوم لان مفهوم المخالفة كيفما دكرناش هو اعطاء ما ثبت للمسكوت عنه اعطاء نقيض ما ثبت للمسكوت عنه للمنطوق به اي الحكم اعطاء نقيض للحكم الذي تبت للمنطوق به للمسكوت عنه والثاني من قاعدة شنو الثاني ان المراد نقيض الحكم لا نقيض الفعل قال وشرط الاول اتحاد متعلق الحكم. الشرط الاول اللي هو ان اه الضد اه ما متل له مثل للضد بنقيض الفعل. اذا نقيض الفعل شرطه اتحاد متعلق الحكم متعلق الحكم ان يكون ان يكون متعلق الحكم واحدا الحكم مثلا لي هو الوجوب ولا التحريم ان يكون المتعلق واحدا مثلا الحديث في الآية ولا تصلي على احد منهم ابدا الحكم اش هو هو التحريم؟ المتعلق ديالو واحد وهو المنافق واضحين؟ متعلقه واحد وهو المنافق اذن فشرط اه نقيض الفعل ان يكون متعلق الحكم شيئا واحدا قال وشرط الثاني تعدده. الشرط الثاني وهو نقيض الحكم تعدد المتعلق ان يكون المتعلق متعددا بمعنى يكون المتعلق ديال الحكم متعددا وذلك ليثبت حكم للمنطوق وحكم للمسكوت عنه قال والمتعلق في الاية المؤمن والمنافق ولا تصلي على احد متعلق متعدد لكن احدهم متعلق بالحكم المنطوق به واحدهما متعلق بنقيض الحكم المنطوق به وهو الحكم المسكوت عنه قال وليست من الاول الذي هو الامر بالشيء نهي عن ضده بل من الثاني الذي هو مفهوم المخالفات قال ابن عربي في القدس استدل بعد بعض علمائنا على وجوب الصلاة على الميت على الكفار قالوا هذا لا يصح لان الصلاة على المنافقين ليست الصلاة على المؤمنين الله ما هو ضعيف لا فعلا ولا تركا ولو تفطن لهذا التحقيق لما سفر في هذه المنوال وهذه عطلة وبدت انتمحى من كتبنا ولو بماء مقلق بماء المقلة بماء العين تجمع على مقال وقوله زيد واحد الشوية وقولك دا دليل خطاب ضعف اي اضيف اي ان من اسمائه كذلك دليل الخطاب اي ان من اسمائه كذلك اشكال