﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.500
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نبتدأ قراءة كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. تفضل

2
00:00:28.650 --> 00:00:48.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال

3
00:00:48.650 --> 00:01:08.650
المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل

4
00:01:08.650 --> 00:01:28.650
قادر على الصوم برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له

5
00:01:28.650 --> 00:01:51.150
ثلاثين رحمك الله وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في قضية الشهور الا عدلا. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. واما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض

6
00:01:51.150 --> 00:02:21.800
الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما  والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن افطر فعليه القضاء

7
00:02:21.800 --> 00:02:41.800
وفقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا او او حجامة او او امناء بمباشرة الا من افطر بدماع فانه يقضي ويعتق ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

8
00:02:41.800 --> 00:03:06.300
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه وقال تسحروا فان في

9
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
سحور بركة متفق عليه وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ما انه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله

10
00:03:26.300 --> 00:03:48.400
حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه عليه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية

11
00:03:48.400 --> 00:04:08.400
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وقال ابو ذر امرنا

12
00:04:08.400 --> 00:04:28.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة ثلاث عشرة واربع عشرة وخمسة عشر وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه وقال

13
00:04:28.400 --> 00:04:48.400
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وقال من صام رمضان ايمانا

14
00:04:48.400 --> 00:05:08.400
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف

15
00:05:08.400 --> 00:05:30.100
ازواجه من بعده متفق عليه وقال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

16
00:05:31.200 --> 00:05:52.900
قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام الصيام في اللغة الامساك وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام شرعا التعبد

17
00:05:53.100 --> 00:06:17.850
لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس الى غروب الشمس والاصل فيه قوله تعالى يقول المصنف الاصل فيه اي الدليل على مشروعيته قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

18
00:06:18.800 --> 00:06:38.300
وهو فرض فرضه الله تعالى على هذه الامة وعلى الامم السابقة  جعله النبي صلى الله عليه وسلم من اركان الاسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان

19
00:06:38.300 --> 00:06:56.150
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية صوم رمضان وحج البيت. لمن استطاع اليه سبيلا  فرضية الصيام وفرضية وفرضية الصيام متفق عليها بين العلماء

20
00:06:56.200 --> 00:07:14.450
لا لا خلاف بينهم ان صوم رمضان فرض على كل مؤمن ومؤمنة لقوله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر

21
00:07:14.700 --> 00:07:43.550
فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصم فجعل الله تعالى الصيام لازما لكل من شهد الشهر وشهوده بادراك هلاله شهوده بادراك هلاله يقول رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم بعد ان فرغ من بيان مشروعيته انتقل الى ذكر حكمه

22
00:07:43.700 --> 00:08:07.600
فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم فصيامه واجب كما تقدم وبين على من يجب فقال على كل مسلم بالغ عاقل قادر برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما الثلاثة الشروط الاولى

23
00:08:08.250 --> 00:08:29.100
هي شروط متفق عليها في كل العبادات الاسلام والبلوغ والعقل فالاسلام شرط لكل العبادات لا يصح لا تصح عبادة الا به ولذلك كان اول المطالب من الناس ان يشهد ان لا اله الا الله

24
00:08:29.400 --> 00:08:44.000
وان محمدا رسول الله لانه مفتاح الدين مفتاح الاسلام فمن لم يأتي بها فلا ينفعه عمل سواها وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه اما البلوغ والتكليف فايضا هما شرط

25
00:08:44.400 --> 00:09:01.350
منهما شرطان من شروط الوجوب فلا يجب حج فلا يجب صوم على من لا على من لم يبلغ كما لا يجب صوم على من لم يكن عاقلا لان العقل مناط التكليف

26
00:09:01.450 --> 00:09:22.750
والبلوغ به يتم العقل وقد قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رفع رفع رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ

27
00:09:23.900 --> 00:09:41.350
فقوله رحم فقولوا صلى الله عليه وسلم والصغير حتى يبلغ دليل على اشتراط البلوغ في جريان قلم التكليف لكن اختلف العلماء رحمه الله في طلب الصيام من ممن دون البلوغ

28
00:09:41.950 --> 00:10:04.850
متى يكون على وجه التربية والتدريب فمنهم من قال انه يطلب منه من سبع ومنهم من قال تطلب منه من عشر ومنهم من زاده نقص والصحيح انه يؤمر بالصوم يؤمر الصغير بالصوم اذا كان يطيقه

29
00:10:05.100 --> 00:10:37.800
دون تحديد سنا لذلك وامره بالصوم على وجه التربية وعلى وجه التعليم   كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وجيوهم عليها لعشر  قد جاء في ما

30
00:10:38.200 --> 00:11:06.800
كان عليه عمل الصحابة في صيام عاشوراء انهم كانوا يصومونه ويصومون صبيانهم وهذا اصله في مشروعية صيام الصبيان انهم كانوا يصومون صبيانهم. جاء ذلك في الصحيحين من حديث الربيع بنتي معوظ

31
00:11:07.200 --> 00:11:31.250
ابن عفراء قالت فكنا نصومه اي تتحدث عن عن عاشوراء فكنا نصومه بعده ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن وهو القطن فاذا بكى احدهم على الطعام يعني بكى لاجل الطلب

32
00:11:31.950 --> 00:11:53.150
للطعام اعطيناه اياه او اعطيناه ذاك اي تلك اللعبة حتى يكون عند الافطار اي حتى يأتي الافطار يأكل ويشرب فهذا اصل في تصويم الصبيان قد جاء في بعض الروايات لكنه لا يصح انهم كانوا يصومون حتى الرضع

33
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
لكن هذا في غير الصحيح والصواب انه لا يؤمر بالصوم لا يؤمر الصغير بالصوم الا اذا كان يطيقه ذكرا كان او انثى واما اذا لم يكن يطيقه فانه لا يؤمر به لان البالغ

34
00:12:13.500 --> 00:12:36.200
اذا عجز عنه سقط عنه فكيف الصغير والصبي الذي اصلا لم يجدي عليه قلم التكليف وانما يصوم تربية وتدريبا كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وقوله رحمه الله قادر على الصوم هذا قيد

35
00:12:37.000 --> 00:13:01.750
لمن يجب عليه الصيام وهو القدرة. دليل ذلك على وجه العموم قول قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فان الله تعالى امر بتقواه وهو فعل ما امر به وترك ما نهى عنه

36
00:13:02.600 --> 00:13:21.000
وقيد ذلك بالاستطاعة وكذلك قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا يدل على انه لا يطلب منه الا ما قدر عليه هذا دليل عام اما الدليل الخاص فهو ما ذكره الله تعالى في اية الصيام

37
00:13:21.700 --> 00:13:38.750
لقوله تعالى اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن اوعى خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. وجه الدلالة في الاية او موضع الدلالة في الاية اين

38
00:13:38.850 --> 00:14:03.950
بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فالله تعالى قال على الذين يطيقونه هذا في اول التشريع على الذين يطيقونه الذين يستطيعونه ثم يتركون الصيام عليهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له من زاد على ذلك فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم. هذا في اول التشريع اول التشريع فرض الصيام على وجه

39
00:14:03.950 --> 00:14:23.250
من شاء صام وهذا الافظل والاحسن ومن شاء ممن يستطيع الصيام ترك الصوم وافتدى عنه باطعام وهذا معنى قولي وعلى الذين يطيقونه اي يقدرون عليه ولا يفعلونه فدية طعام مسكين

40
00:14:23.550 --> 00:14:44.650
فمن تطوع خيرا زاد على طعام مسكين فهو خير له ثم عاد قال وان تصوموا خير لكم هذي دليل على ان الصوم انما يجب على المستطيع لان الله فرض وجه الدلالة حنا الان ذكرنا موضع الدلالة اما وجه الدلالة فالله تعالى فرض

41
00:14:44.650 --> 00:15:04.850
الاطعام على المضيق اذا ترك الصيام في اول الامر فدل ذلك على ان من لا يطيق وهو لا يجب عليه اطعام لانه لا يجب عليه صيام اذ ان الاطعام بدل اذ ان الاطعام بدل الصيام. اذ ان الاطعام بدل الصيام

42
00:15:05.000 --> 00:15:27.250
وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى ان هذه الاية منسوخة وقال ابن عباس رضي الله عنه انها ليست بمنسوخة جاء ذلك في صحيح جاء ذلك في صحيح الامام في صحيح الامام في صحيح الامام البخاري من طريق عطاء عن عن ابن عباس انه قرأ قوله

43
00:15:27.250 --> 00:15:55.150
على الذين يطيقونه قال رحمه الله ورضي عنه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة. هذا الشاهد قوله ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

44
00:15:56.250 --> 00:16:10.850
فابن عباس رضي الله عنه رأى ان هذه الاية ليست منسوخة بل هي محكمة انما هي في حق من لا يستطيع الصيام يطعم مكان عدم مكان تركه للصيام مكان عدم قدرته

45
00:16:12.350 --> 00:16:28.300
ولذلك قال ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا قال رحمه الله في الشرط الرابع الذي ذكره لوجوب الصوم قال برؤية

46
00:16:28.350 --> 00:16:58.700
خلاله الباء هنا السببية اي يصومون بسبب رؤية الهلال او اكمال شعبان ثلاثين يوما فذكر المصنف رحمه الله سببين لوجوب الصيام السبب الاول رؤية الهلال. السبب الثاني  اكمال شعبان ثلاثين يوما. اما رؤية الهلال فدليل وجوب الصوم

47
00:16:58.750 --> 00:17:16.500
لرؤية الهلال قول الله تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشهود الشهر انما يكون بادراك هلاله

48
00:17:16.650 --> 00:17:38.550
وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وجاء مثله عن ابي هريرة رضي الله عنه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فدل ذلك على

49
00:17:39.000 --> 00:18:00.550
ان الصوم يثبت برؤية الهلال. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انه اذا رؤي هلال رمظان فانه يجب الصوم ثم قال او اكمال شعبان ثلاثين يوما هذا السبب الثاني وهو انه اذا لم يرى الهلال

50
00:18:01.450 --> 00:18:24.800
فباكمال العدة اكمال شعبان ثلاثين يوما دليل ذلك ان الشهر اما ان يكون ناقصا وذلك برؤية هلال الشهر التالي واما ان لا يرى الهلال فيكمل ثلاثين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا

51
00:18:25.250 --> 00:18:43.050
وعدى ثلاثين ثم قال في الثانية الشهر هكذا وهكذا وهكذا وظم ابهامه ابهامه وضم ابهامه يريد بذلك تسعا وعشرين فالشهر مما ان يكون كذا واما ان يكون كذا وقد جاء النص

52
00:18:43.150 --> 00:18:56.700
بخصوص رمضان في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم ان غم عليكم يعني الهلال فلم تروه

53
00:18:56.900 --> 00:19:16.800
فاقدروا له اي فاحسبوا له هذا معنى فاقدروا له وقد جاء بيان معنى فاقدروا له في رواية مسلم حيث قال فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين فبين النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:19:17.000 --> 00:19:37.550
ان المراد  قوله في الرواية الثانية فاقدروا له اي ثلاثين. وجاء في رواية للبخاري فاكملوا العدة ثلاثين وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

55
00:19:38.500 --> 00:20:01.000
فتبين بهذا انه اذا لم يرى الهلال لاي سبب كان فانه يجب اكمال شعبان ثلاثين وبه يجب صوم رمضان اذا اكمل شعبان ثلاثين ثلاثين يوما اذا كمل شعبان ثلاثين يوما فانه يصوم

56
00:20:02.150 --> 00:20:20.050
آآ رمضان قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم في الاستدلال لما تقدم وخص الاستدلال السبب الاخير لانه الخاص في رمضان قال لانه الشرط الخاص برمضان اما ما تقدم فهي شروط

57
00:20:20.100 --> 00:20:43.000
بكل العبادات الاسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة شرط في كل العبادات ولذلك لم يذكر ادلتها لان ادلتها معلومة وقد تقدم شيء منها في الابواب السابقة وذكر الدليل الخاص بالشرط الاخير لانه الذي يحتاج الى استدلال قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان

58
00:20:43.000 --> 00:21:03.000
عليكم فاقدروا له متفق عليه وهذا حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين في آآ رواية مسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان. ثلاثين وهذا في رواية رواية رواية البخاري لحديث ابي هريرة رضي الله

59
00:21:03.000 --> 00:21:27.050
طبعا قال ويصام برؤية عدل الان يبين المؤلف رحمه الله ما هي الرؤية المعتبرة التي يجب بها الصيام؟ بعد ان بين ان الصيام يجب برؤية الهلال او باكمال العدة عاد الى بيان ما هي الرؤية المعتبرة التي يحصل بها الصيام؟ قال ويصام اي رمضان

60
00:21:27.650 --> 00:21:52.100
ويلزم وجوبا برؤية عدل لهلاله برؤية اي بسبب رؤية عدلي لهلاله عدل اي مستقيم في دينه مستعمل للمروءة العدل هو الصالح في دينه المستعمل للمروءة. حيث ذكر الفقهاء رحمهم الله العدل فهذا مرادهم. عندما يقولون

61
00:21:52.350 --> 00:22:14.800
عدل في في في ما يذكرونه من اوصاف آآ الشهود او من تجري عليهم الاحكام المقصود بالعدل هو الصالح في دينه المستعمل للمروءة وصلاح الدين يتحقق بامرين الامر الاول فعل الواجبات والثاني ترك

62
00:22:15.000 --> 00:22:38.550
المحرمات واما استعمال المروءة فالمقصود ان يتجنب المستقبحات ان يترك ما يستقبح عرفا وعادة ولو لم يكن محرما شرعا ثم قال رحمه الله آآ ويصام برؤية عدل لهلاله. يعني ولو كان منفردا

63
00:22:38.850 --> 00:23:01.150
فلا يلزم في رؤية هلال رمظان التعدد لما جاء في السنن من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال تراءى الناس الهلال اي طلبوا رؤيته فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته

64
00:23:01.600 --> 00:23:20.950
فصام صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه وهذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم وهو العمدة في ان الهلال يثبت برؤية عدل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤية

65
00:23:22.900 --> 00:23:37.150
ابن عمر ويضاف الى هذا ايضا ما في السنن والمسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال

66
00:23:37.350 --> 00:23:52.750
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم فاذن في الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالناس يا بلال

67
00:23:53.150 --> 00:24:14.500
ان يصوموا غدا اذن في الناس يعني اعلم الناس ان يصوموا غدا وهذا الحديث اه رواه اصحاب السنن واحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان الا ان الصواب ارساله الا ان الصواب انه مرسل كما قال

68
00:24:15.250 --> 00:24:35.850
النسائي رحمه الله والمقصود ان عمدة من؟ قال الاكتفاء برؤية واحد هذان الحديثان اه وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا فرق بين هلال رمظان وغيره فانه لا بد فيه من شاهدين

69
00:24:39.000 --> 00:24:58.250
طبعا اكيد العدل لابد من العدالة في الشهادة اه والاقرب ما ذهب اليه آآ الحنابلة وغيرهم وما رجحه المصنف رحمه الله من انه يكفي رؤية يكفي في ذلك رؤية عدل لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه

70
00:24:58.250 --> 00:25:24.150
قال رحمه الله ويجب ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان لا يقبل في بقية الشهور الا عدلان وسبب الاستثناء في اه صيام رمظان هو الاحتياط له هو الاحتياط له

71
00:25:24.400 --> 00:25:43.050
ثم قال اما اما بقية الشهور  قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهد عدنان فصوموا وافطروا هكذا آآ استدل به من قال بانه يشترط عدلا لكن اسناده ضعيف وآآ وآآ

72
00:25:43.050 --> 00:26:07.350
اه اه لو صح لدل ذلك على ان على دل دل ذلك على ان العدلين هما الاصل ولكن يقبل ما دون ذلك احتياطا للشهر واما بقية الشهور فلا بد فيها من عدلين. ثم قال رحمه الله

73
00:26:08.550 --> 00:26:32.500
ويجب تبيت النية لصيام الفرض هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق هذا الباب آآ من الصيام آآ صيام الفرض قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض اي مما يلزم

74
00:26:32.600 --> 00:26:56.700
في صيام الفرض ان تسبق النية يوم الصيام من الليل فالتبييت هو ما كان من ليلة الصيام لكن ذلك لصيام الفرض على وجه الخصوص  هذا احد القولين في المسألة وهو قول الجمهور انه لابد للصيام من نية

75
00:26:56.800 --> 00:27:19.800
استدلوا لذلك  النص انه لا يمكن ان يأتي بالصيام الواجب الا بنية سابقة بنية سابقة لليوم اذ انه لو لم ينوي الا بعد دخول النهار لمضى جزء من النهار دون امتثال ما يجب من الصيام

76
00:27:19.950 --> 00:27:40.100
حيث انه خلا عن النية حيث انه خلاء عن النية اما من حيث السنة هذا الدليل من حيث امتثال ما امر الله تعالى به من الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا يمكن ان يتحقق ذلك الا بان ينوي من الليل الصيام

77
00:27:40.100 --> 00:28:04.050
انه لو اخر ذلك الى ما بعد دخول النهار فانه سيمضي وقت من المطلوب من الوقت المطلوب صومه من غير صيام اما من السنة فقد جاء في ما رواه الخمسة

78
00:28:04.200 --> 00:28:16.650
عن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت الصيام قبل الفجر

79
00:28:16.700 --> 00:28:37.650
فلا صيام له وقد مال النسائي والترمذي الى ترجيح وقفه اي الى انه موقوف على حفصة رضي الله عنها وعلى القول بوقفه فانه مما لا يقال بالرأي فيما يظهر والله تعالى اعلم فلذلك

80
00:28:38.650 --> 00:28:55.400
جاء قال بعض اهل العلم حتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع ويعتقد ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها انه انها قالت لا صيامان من لم يفرضه من الليل

81
00:28:55.650 --> 00:29:11.150
لا سيما لمن لم يفرضه من الليل هذا ما يتعلق وجوب النية لصوم الفرض. اما كيف تكون النية؟ النية محلها القلب كسائر الاعمال. ان ان يعقد في قلبه ان يصوم غدا ولولا

82
00:29:11.150 --> 00:29:31.450
لم يقارن ذلك فعل كأن آآ يتسحر مثلا واما اذا تسحر فانه ناوي فسحوره دليل نيته لانه لن يتسحر الا ليصوم. ولذلك قال بعض اهل العلم انه لا حاجة الى ان يتعمق في النية

83
00:29:31.450 --> 00:29:53.100
فانه تعرف النية بحال الانسان فان الصائم يكون اكله في ليل صيامه مختلف عن اكله في غير الليل. فعشاء الصائم يختلف عن عشاء الصائم الذي سيصوم غدا يختلف عن صيام عن عشاء من لم من لم يرد الصيام

84
00:29:53.150 --> 00:30:10.000
فالامر في خلاصته ان النية لا تحتاج الى اكثر من عقد القلب وعزمه ودلائل ذلك يمكن ان تكون بالفعل ويمكن ان تكون بالتهيؤ وغير ذلك. المقصود انه لا حاجة في نية الصيام الى قول ولا الى فعل

85
00:30:10.000 --> 00:30:29.450
مجرد عقد النية اما التلفظ فهذا لا خلاف بين اهل العلم انه لا مدخل لللفظ في النية انما النية عمل قلبي وليس للسان اه عليها طريق. بل لو نوى بقلبه ونطق بلسانه خلاف ما نوى في قلبه

86
00:30:29.450 --> 00:30:53.550
العبرة بماذا بما في القلب وليس بما في اللسان وما تكلم انما الاعمال بالنيات والنوايا اعمال القلوب والنيات اعمال القلوب قال رحمه الله لصيام الفرض فخرج بصيام الفرض صيام النفل وظاهر كلامهم انه لا فرق في صيام النفل بين النفل المطلق

87
00:30:53.550 --> 00:31:15.200
النفل المقيد في انه لا يجب له آآ نية لا يجب له نية من الليل واستدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم

88
00:31:15.300 --> 00:31:36.650
فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. هل عندكم شيء يعني مما يؤكل ويطعم؟ قلنا لا الله اكبر سيد ولد ادم الذي لو شاء الله اجرى الانهار من تحت قدميه ولفتح له ابواب السماء والارض يسأل اهله. عندكم شيء؟ طعام؟ فيقولون لا

89
00:31:37.450 --> 00:31:57.650
اللهم صلي وسلم على رسول الله وهذا من من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم انصرافه عن الدنيا واقباله على الاخرة فما عند الله خير وابقى وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترظى. هل عندكم شي؟ قالت لا

90
00:31:57.700 --> 00:32:19.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اذا صائم هذا وجه الدلالة وجه الدلالة انه لما قيل له لا طعام لا شيء قال فاني ابن صائم نوى نية الصوم عقد نية الصوم نهارا فدل ذلك على انه يصح الصوم بنية من النهار اذا كان تطوعا

91
00:32:20.400 --> 00:32:45.150
لماذا قلنا التطوع؟ لانه لو كان صياما واجبا لنواه لما طلب لما سأل عن شيء يأكله فدل ذلك على انه كان متطوعا في صيامه صلى الله عليه وسلم وفي يوم اخر وفي يوم اخر دخل فقال هل عندكم شيء؟ فقالوا اهدي الينا حيس فقال ارنيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم

92
00:32:45.150 --> 00:33:04.400
وقال لقد اصبحت صائما فاكل منه. المقصود ان ان هذا هو الدليل على انه لا يطلب لصيامه النفل نية وقد فرق بعض اهل العلم بين آآ صيام التطوع المطلق وصيام التطوع

93
00:33:04.550 --> 00:33:24.400
المقيد فقالوا في صيام التطوع المطلق لا حاجة الى نية. لحديث عائشة. اما المقيد كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة والصيام الذي ورد في فظله وورد والصيام الذي ورد فيه فظل خاص لا بد فيه من نية من الليل ليدرك تلك الفظيلة

94
00:33:24.400 --> 00:33:44.400
والاقرب والله تعالى اعلم انه لا فرق بين صيام التطوع سواء كان آآ مطلقا او مقيدا في انه يصح بنية من النهار. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في التطوع بنية من النهار

95
00:33:44.400 --> 00:34:04.400
ولا وجه للتفريق والتفريق يحتاج الى دليل. اما قولهم انه اذا اذا صام بنية من النهار فانه لا يدرك فضيلة اليوم فهذا ليس صحيح فانه من صام بنية من النهار كتب له صيام يوم بفضل الله تعالى واحسانه وكرمه وجوده

96
00:34:04.400 --> 00:34:06.955
والله تعالى اعلم