﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال رحمه الله ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي. ما زال كلامه رحمه الله في بيان احكام القدس. ومن مات من اهل الحدث فنصيبه على من يتحدث الشيخ رحمه الله هنا على ما لو كان الحبس على افراد معينين فما

2
00:00:30.050 --> 00:00:57.450
اتى احدهم فإن الحبس يكون لمن بقي من الأفراد. فلو كان الحجز على خمسة افراد بأعيانه  على زيد وعمرو وبكر وسعيد وخالد فمات خالد فان منافع الحبس تكون لمن بقي من الافراد لاولئك الاربعة. واذا ما ترابع تبقى بالسلاسة

3
00:00:57.600 --> 00:01:18.800
وهكذا واضح المعنى ادام على قوله ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي ويجب ان يعلم ان الحبس اذا كان على اشخاص معينين فيجب ان يقسم عليهم بالسوية

4
00:01:19.200 --> 00:01:43.300
ان يسوى بين آآ ان يعطى غنيهم وفقيرهم. وذكرانهم واناثهم على السواء. ولا لا يفاضل بينهم لان آآ الحبس عطية من العطايا وشأن العطايا ان تكون مستوية يكون فيها التساوي

5
00:01:43.350 --> 00:02:03.350
اللهم الا اذا شرط الواقف ان يعطى للمحتاج اكثر من غيره. هذا اذا كانت نتحدث الان على ما اذا كان الحبس على افراد معينين افراد اشخاص يسوى بين غيرهم وفقيرهم. وذكرهم

6
00:02:03.350 --> 00:02:27.200
في العطية ولا يفاضل الا اذا قيد الواقف الوقفة على هؤلاء الاشخاص المعينين بشرط. قال آآ مثلا وقفت داري على وفلان وفلانة للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا او قال يعطى للأنثى كذا وللذكر كذا فيعمل بشرطه او قال

7
00:02:27.200 --> 00:02:48.700
من صار غنيا منهم يعطاه النصف فقط فانه يعمل بشرط. اما اذا لم يكن شرط فالاصل هو التسوية بينهم في العطايا. لان هذا وقف على معين  ثم اشار الشيخ رحمه الله هنا في قوله ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنة والغلة

8
00:02:49.200 --> 00:03:16.250
الى ما لو كان الحبس على اه على جهة معينة على اشخاص باعتبار اوصافهم لا باعتبار اعيانهم. وهذا المعنى لو ان محبس حبس حبسه على اشخاص متصفين بصفات لا على

9
00:03:16.250 --> 00:03:37.450
ربط الحبس بصفات معينة. قال ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنة والغلة. هذا الكلام من يخاطب به؟ الى من يوجه هاد الحكم هذا؟ هذا الحكم اصالة يوجه الى النظار على

10
00:03:37.450 --> 00:04:09.650
الاحباس نظار على الاوقاف النظار جمع ناظر والناظر على الوقف هو القائم عليه المكلف بشؤونه القائم على الوقف المكلف بشؤونه يقال له ناظر فالناظر على الوقف يجب عليه ان يؤثر في الوقف اهل الحاجة بالسكنى والغلة. هذا الناظر هو الذي

11
00:04:09.650 --> 00:04:40.050
يخاطب بهذا يجب عليه ان يعطي من منافع الحبس للمحتاج اكثر من غيره. ويؤثر بمعنى يقدم في الحبس اهل الحاجة بالسكنة والغلة سواء اكان الوقف سكنى مسكن او كان غلة

12
00:04:40.500 --> 00:05:07.100
شيء غلة شيء ما غلة اه دار او غلة ارض غلة عقار او غلة عرض من العروض او غير ذلك فإذا كان الوقف سكنى وقف الواقف سكنى من المساكن على المحتاجين. قال داري هذه

13
00:05:07.100 --> 00:05:37.300
شققها ولا بغرفها وقف على المحتاجين من الفقراء والمساكين بمعنى انها جعلها وقفا باعتبار السكنة يسكنها المحتاجون ماشي انها تؤجر لا قال داري هادي وقفتها للسكنة للمحتاجين من الفقراء والمساكين يسكنها المحتاجون واضح؟ ولا قال اسكنوها الأرامل وقفت داري هذه لسكنى الأرامل

14
00:05:37.300 --> 00:06:04.450
ووجد عندنا كثير من المحتاجين هاد الدار هادي التي اوقف هذه السخنة فيها اربع مساكن فقط ما يمكنش لنا نسكن بها الأرامل كلهم ونحن عندنا عشرة ارامل مثلا  عندنا عشر ارامل وهو وقفها والسكنة تصلح لاربعات

15
00:06:05.900 --> 00:06:31.600
فما الذي يجب على الناظر؟ يجب على الناظر ان يتحرى من هؤلاء العشرة من النسوة اشدهن حاجة ان يتحرى اشدهن حاجة فلو رأى ارملة مثلا لها عشر اولاد وارملة لها ولد واحد. فالذي لها عشر التي لها عشر اولاد

16
00:06:31.600 --> 00:07:00.400
قدمت مقدمة لشدة حاجتها او وجد ارملة اشد فقرا من الاخرى. لم يترك لها زوجها ميراثا. لم يترك لها زوجها درهما. والاخرى ترك لها زوجها شيئا من المال سيقدم المحتاجة اكثر وهكذا اذا ناظروا على الوقف اذا كان الوقف لا لافراد معينة ملي كيكون لأفراد معينين الناظرين ما عندو ما

17
00:07:00.750 --> 00:07:18.350
ما يرجح ولا يقدم ولكن اذا كان الوقف مرتبطا بصفات قال على الأرامل ولا قال على الفقراء او نحو ذلك وضاق الوقف بحيث لا يمكن ان يعطى لجميع من اتصفوا بتلك الصفات

18
00:07:18.900 --> 00:07:43.050
وانما يعطى لبعضهم فانه يقدم اهل الحاجة شمعنى اهل الحاجة راه كلهم هادوك محتاجون مثلا لكن يقدموهاش لاحد  الأحوج الأشد والأكثر حاجة وهذا الترجيح في قوله ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنى والغلة

19
00:07:43.750 --> 00:08:01.450
وش معناه انه يعطي اهل الحاجة اكثر من غيرهم هذا بالنسبة للغلة بالنسبة للمنفعة او المعنى انه يسكنهم دون من سواهم اذا كان المسكن لا يستوعب جميع من وقف عليهم الوضع. انا قلت

20
00:08:01.450 --> 00:08:23.000
وقف محلا لسكنة لتسكنه الأرامل لكن السكن لا يستوعب جميع الارامل. يكفي لاربع ارامل وعندنا مئة ارملة وضح المعنى؟ فهل المراد بالايثار اللي ذكره الشيخ ولا هو يؤثر في الحبس اهل

21
00:08:23.000 --> 00:08:50.100
حاجتي. هل المراد بالايثار هنا؟ الايثار في العطية بمعنى انه يعطي الاحوج. اكثر مما ليعطي غيره او ان المراد به الايثار في السكنى اه بمعنى ان السكن اذا كان لا يستوعب الجميع فانه يقدم الاقرب على غيره والاشد حاجة على غيره

22
00:08:50.100 --> 00:09:18.300
في السكنى اختلف في ذلك  فقيل المراد بالايثار هو التفاوت في العطاء. بمعنى ان يعطي الاحوج اكثر من من المحتاج باش وهذا يظهر فاش في الغلة في غلة ومنفعة الوقف. فمثلا اذا وقف احد وقفا غنته في

23
00:09:18.300 --> 00:09:41.750
الشهري عشرة الاف درهم وعندنا عشرة ارامل لكن بعضهن اشد حاجة من بعض لكن بعضهن افقر من بعض. واضح المعنى مثلا وحدة ترك لها رجل زوجها مسكنا مع انها فقيرة ليس لها ما

24
00:09:42.000 --> 00:10:00.250
اه تطعم به عيالها لكن لها مسكن اخرى لم يترك لها زوجها مسكنا. وهي اصلا ايضا فقيرة. فلا شك ان هاته التي ليس مسكن احوج منتكلموش على السكنى نتكلمو على الغلة لكن هذه ليس لها مسكن تحتاج الى مصاريف السكنى ومصاريف

25
00:10:01.150 --> 00:10:27.400
سائر النفقة بخلاف اخرى فإذن اه ايثارهن ايثار الاحوج منهن في في الوقف معناه ان يعطي الأحوج اكثر مما يعطي غيرها ديك عشرة الاف درهم غيقسمها عليهم كاملين لكن سيفضل بعضهن على بعض الأحواج يفضلها

26
00:10:27.400 --> 00:10:58.500
على الاخرى قد يعطي هذه الفي درهم ويعطي الاخرى الف درهم وهكذا فقيل هذا هو المراد وقيل المراد بالايثار ان يقدم بعضهم على بعض. هؤلاء الموقوف عليهم فليقدم بمعنى ديك عشرة الاف درهم يعطيها لواحد الخمسة ولا ستة اوخرين ميعطيهم والو. واش واضح الفرق؟ لكن هدا فاش يظهر هاد جوج د الاقوال ام

27
00:10:58.500 --> 00:11:24.850
اما يقدم هادو على هادو ولا كذا. هذا فيما لو كان اه الوقف اه غلة منفعة اما اذا كان الوقف مسكنا فان المسكن لا يتأتى فيه الامر الاول اللي هو تفضيل البعض على البعض الاخر فيه الا الامر التاني بان يقدم البعض على البعض الاخر

28
00:11:27.500 --> 00:11:56.150
اذا فالحاصل ان الناظر على الوقف يجتهد في ان اه يؤثر ان احوج الأحواش فإذا امكن ان يفاضل بينهن في العطاء او بينهم بين الوقوف عليهم في العطاء دون ان يحرم الجميع فهذا هو الافضل. وهذا كما قلت لا يتأتى في

29
00:11:56.150 --> 00:12:16.600
مسكن. نعم قد يفضل بعضهم على بعض  لكن مع اعطاء الجميع الكل ينتفع من ذلك الوقت. وهذا لا يتأتى في المسكن وانما يتأتى في الغلة. فهذا هو المطلوب. وفي المسكن لابد من

30
00:12:16.600 --> 00:12:47.700
ان يرجح بعضهم على بعض فحينئذ يقدم الاقرب على غيره فهذا حاصل قوله ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنى والغلبة. ثم قال ومن سكن فلا يخرج لغيره الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى. اولا قال ومن سكن فلا يخرج بغيره. هذه

31
00:12:47.700 --> 00:13:12.050
يتحدث فيها الشيخ على ما لو كان الحبس على معينين اذا كان الحبس على افراد معينين وكان هذا الحجز مسكنا شخصو الجو اسيدي وقف داره على سكنى فلان وفلان وفلان عندو دار فيها اربع غرف

32
00:13:13.050 --> 00:13:41.500
او قلت اربع بيوت مستقلة بعضها مستقل عن بعض واوقفها على اشخاص معينين قال داري ببيوتها الاربع وقف على فلان وفلان لفلان بيت ولفلان بيت ولفلان بيت ولفلان بيت فلا يجوز ان يخرج بعض هؤلاء الموقوف عليهم ولو صاروا اغنياء

33
00:13:41.850 --> 00:14:09.600
لان الواقف وقف داره وقف سكناها على معينين. فلا يجوز اخراج اي منهم ويجب العمل بشرط الواقف وهو اسكان فلان وفلان وفلان ولو صاروا من اغنى الاغنياء لا يجوز يجب ان يبقوا على الوقف لأن ذلك شرط للواقف وهذا وقف على اشخاص معينين لا على صفاتهم على

34
00:14:09.600 --> 00:14:33.000
خاص اذا هذا ما نقوله هو من سكن فلا يخرج لغيره. ما دام قد عينه الواقف فلا يجوز اخراجه. ولو صار غنيا لماذا؟ قالوا لانه استحق ذلك الوقف بتعيين الواقفين

35
00:14:33.050 --> 00:14:53.250
فلا يجوز ان يخرج ليعطى الوقف لغيره اللي هو المسكن مثلا ليعطى المسكن لغيره  لماذا؟ لانه دخل ذلك الشيء الموقوف بوجه جائز. واذا دخل السكنة الدار بوجه جائز فلا يجوز بعد

36
00:14:53.250 --> 00:15:15.500
بعد ذلك اخراجه. اذ لو جاز اخراجه ليعطى المسكن لغيره لوقعت الفوضى. والفساد ولما استقر اه وقف اذ كما اخرج الاول وجعل الثاني مكانه قد يخرج ايضا الثاني. ويجعل ثالث المكة وقد يخرج الثالث بدعوى انه لا يستحق

37
00:15:15.500 --> 00:15:35.500
يجعل مكانه شخص اخر هو احق وهكذا فيقع النزاع. ولهذا لا يجوز اخراجه ما دام قد عين. ودخل الى تلك داري بوجه صحيح دخل اليها بوجه صحيح لا يخرج منها. اللهم الا اذا خرج منها هو خروج انقطاع

38
00:15:35.500 --> 00:15:55.850
فانه يسقط حقه. شمعنى خرج منها قروض الانقطاع؟ شخص كان يسكن دارا قد وقفت علي ثم بعد ذلك اشترى منزلا اغناه الله تعالى واشترى منزلا ولو وهب له منزل المهم انه خرج من تلك السكنة

39
00:15:55.850 --> 00:16:16.950
وذهب الى سكنى اخرى الى مسكن اخر سكن في خرج من هذه الكلية خروج انقطاع فانه بذلك قد اسقط حقه ففي هذه الحالة يجوز ان يعطى ذلك المسكن لغيره من ذوي الحاجة. هاديك الساعة غنعطيو لغيرهم من؟ من ذوي الحاجات

40
00:16:16.950 --> 00:16:45.700
ويراعى الاقرب كما تقدم يراعى الاقرب للمحبس اذا اذا خرج اه الموقوف عليه خروج اسقاط خروج انقطاع بحيث بدل المسكن الى مسكن اخر سكن في مكان اخر وجد بديلا فانه يسقط حقه في المسكن الموقوف

41
00:16:46.350 --> 00:17:14.050
ويعطى الوقف حينئذ لغيره اذن هاد الكلام الآن اللي ذكر الشيخ ومن سكن فلا يخرج لغيره متى عمد يتحدث الشيخ يتحدث عما لو كان الوقف على اشخاص معينين. اما لو كان الوقف مرتبطا بصفات معينة فانه يزول حق

42
00:17:14.050 --> 00:17:38.350
وقفي ويسقط متى زالت الصفات. فالحكم يدور مع علته وجودا وادما. اذا وجد الوصف وجد الوقف واذا انتفى الوصف ينتفل فلو قال مثلا داري وقف على الفقراء. فاستحقها استحق سكناها احد من الفقراء

43
00:17:38.350 --> 00:17:58.350
جا الناظر على الوقف وادخل احدا لتلك الدار باعتبار انه فقير. ثم بعد مدة من الزمن زال عنه وصف الفقر اغناه الله تعالى فيجب اخراجه. او قال داري وقف على طلاب العلم فسكنها طالب علم ثم بعد ذلك زال عنه الوصف

44
00:17:58.350 --> 00:18:24.950
انقطع عن الطلب عن طلب العلم خرج عن كونه طالبا فيزول عنه الوقف وهكذا اذن اذا كان الوقف بالنظر الى صفات معينة فانه متى زال الوصف فانه يزول الحكم وهو استحقاق الوقف لا يبقى المنتفع بالوقف مستحقا له. وهذا

45
00:18:24.950 --> 00:18:40.400
ماشي خاص غي بالسكنى هذا فيه السكنى وحتى في ما لو كان الوقف غلة. واحد وقف غلة على الفقراء وواحد كان كياخد منه سنوات وياخد. من بعد صار ثانيا لا يأخذ من غلة الوقف واضح امانة؟ وهكذا في المسكن

46
00:18:40.600 --> 00:18:59.800
ثم قال الشيخ الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى. هذا هو الذي اشرنا اليه. وهذه العبارة الا ان يكون تحتمل كما قال الشيخ هاد الاستثناء ان يكون راجعا لقوله ويؤثر في الحبس او ان يكون راجعا لقوله ومن سكن فعلى انه راجع الاول ويؤتى

47
00:18:59.800 --> 00:19:15.050
ثاروا في الحبس اهل الحاجة بالسكنى والغلة. شنو الاستثناء هذا؟ الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى. بمعنى الاصل وترى في اهل الحبس ان يؤثر في الحبس اهل الحاجة

48
00:19:15.300 --> 00:19:40.600
اللهم الا اذا كان في اصل الحبس شرط فينظر. لنفرض ان الواقف قيدهم بالارامل سيمضى ذلك الشرط ويعمل به لانه قيدهم بالاراضي ويلا مثلا نفى غيره قال الا اذا كانوا من بلدة كذا فيعملوا بشرطه. ويحتمل ان يكون الاستثناء راجعا لقوله ومن

49
00:19:40.600 --> 00:20:00.600
واضح ومن سكن فلا يخرج لدخول غيره الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى مفهوم؟ بمعنى الا فهاد الحالة فانه يخرج بحالاش مثلا كما لو قال اه يسكن فلان داري عشر سنين الأصل هو من سكن فلا يخرج لغيره لكن

50
00:20:00.600 --> 00:20:22.700
قال فلان يسكن داري عشر سنين وبعد ذلك يخرج فإنه اذا انتهت المدة يخرج لأن الواقف قد اشترط في اصل الوقف شرطا هذا هو بعد الا ان يكون في اصلح شرط فيمضى اي ينفذ ويعمل به. قال الشيخ ولا يباع الحبس

51
00:20:22.700 --> 00:20:49.150
الخريبة ولا يباع الحبس وان خرب. اعلموا ان الاصل في الحبس اذا خرب اذا وقف انسان شيئا ووقع فيه خراب مثلا وقف غلة دار دار وقف غلتها غلة اجارتها على شخص ما ولا وقف سكنى

52
00:20:49.150 --> 00:21:12.250
على الفقراء والمساكين ثم تلك الدار خربت انهدمت جاء جاءت حادثة سماوية ونحو ذلك فخربت الدار مبقاتش صالحة للسكنة وبالتالي لن ينتفع الناس بسكناها او مبقاتش صالحة للإيجار وبالتالي لن ينتفع الناس الوقوف عليهم بغلتنا

53
00:21:12.450 --> 00:21:35.300
فما المطلوب؟ الاصل اذا خرب الوقف وقع له خراب ما الذي المطلوب؟ المطلوب اصالة هو اصلاحه اذا وقع خراب فيجب اصلاح الوقت طيب قد يقول قائل هل يجوز اصلاحه بمال الصدقة او بمال وقف اخر؟ اه نعم يجوز

54
00:21:35.450 --> 00:22:03.200
يجوز اصلاحه بما تيسر من مال اما بمال الصدقات بصدقات المحسنين او بوقف اخر فالمقصود انه متى امكن ترميمه واصلاحه فينبغي ذلك بل يمكن ترميمه واصلاحه من غلته هو تانا نجيو عند واحد ونقولو شوف صلح ديك الدار ولك ان تسكن فيها خمس سنين الا صلحتيها ولات مزيانة نخليو

55
00:22:03.200 --> 00:22:30.350
السكنى ديالها خمس سنين متخلصناش واضح المعنى ولا نقولو نشوف صلحها وأجرها نتا سنتين خود الغلة ديالها سنتين ممكن اه نعم اذن الأصل هو ترميم واصلاح الوقف اذا خرب سواء اكان اصلاحه منه من غلته هو منفعته هو او كان من الصدقات وتطوعه

56
00:22:30.350 --> 00:23:06.750
وتبرع المحسنين. فهذا هو الذي ينبغي الاقدام عليه بل هذا مقدم على الانفاق على مصرفها المسألة مقدم على الانفاق على مثلا واحد الوقف صار خرابا لا تتحقق اه المنفعة منه غلته ومنفعته توقفت لانه هو تخرب صار خريبا

57
00:23:07.200 --> 00:23:33.600
فما المطلوب المطلوب اصلاحه طيب فإذا تعارضت نفقة اصلاحه مع نفقة مصرفه هاديك النفقة لي غنعطيوها في الإصلاح غتأدي الى عدم اعطاء نفقته لأصحابه فالجواب ان النفقة على المصرفي على عليه هو لإصلاحه مقدمة على

58
00:23:33.700 --> 00:23:53.550
على النص. كان المثال الذي ذكرته لكم. واحد نقول له اصلحوا ولك سكناه ولك اجارته سنتان. او ثلاث سنوات. اذا ديك الأجرة عطاو ديك الغلة ديال الدار لي غيصلاح ها في هذه الصورة اعطيت لمصارف الوقف التي وقف لها الواقف

59
00:23:53.650 --> 00:24:13.650
ولا اعطيت لاصلاحه لاصلاح الوقف لاصلاح الوقف الاجرة ديال سنتين ولا ثلاث سنوات ماغانعطيوش للفقراء والمساكين غانساوهم ديك الساعة ووقف للفقراء ننسى انه لا نعطيه للفقراء سنتين ولا ثلاث سنوات حتى يتصلح الوقف وعاد بعد ذلك نعطي مفهوم؟ اه هذا اولى

60
00:24:13.650 --> 00:24:37.200
وهو المقدم والواجب علاش؟ لانه حينئذ ترجى منفعته على الدوام ملي غنصلحوه نرموه ترجى مصلحته على الدوام بعد ذلك لمن وقف له الواقف بخلاف ما لو بقينا مراعيين اه المصاريف ديال الوقف فإن ذلك يؤدي الى انقطاع غلته

61
00:24:38.000 --> 00:24:58.000
يصير قريبا متهدما ومندثرا وبالتالي يفوت المراد منه لي هو نفع من وقف لهم فتنقطع غلته اذن الحاصل ان الوقفة اذا خرب وامكن اصلاحه وترميمه فهذا هو المطلوب سواء امكن اصلاحه وترميمه من

62
00:24:58.000 --> 00:25:29.100
نفقته وغلته هو في ذلك الوقت او امكن ذلك بنفقات وصدقات المتطوعين او اوقاف قرا اه عمم الواقف المصلحة فيها فان هذا هو الواجب. يجب اصلاح الوقف. اما اذا خريبة بحيث صار لا ينتفع به. واحد الوقف وقفه شخص كان فيه نفع في اول الأمر. فلما وقف

63
00:25:29.100 --> 00:25:52.300
الواقف والأمر كانت فيه منفعة وصرف في مصارفه سنوات ثم بعد ذلك تعطلت من    تعطلت منفعته ولا ترجى منفعته في المستقبل لا ترجى منفعته مثلا ذاك المكان الذي فيه ذلك الوقت ما بقاش

64
00:25:52.300 --> 00:26:21.250
اه تحصل فيه منفعة وبالتالي لا ترجى منفعته. ففي هذه الحالة اذا تعطل ولا اه يمكن اصلاحه لان منفعته لا ترجى. فهل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه؟ وضعت صورة في هذه الحالة هل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه

65
00:26:22.300 --> 00:26:44.350
آآ اختلف اهل المذهب في هذا عندنا في المسألة قولان في المذاهب القول الأول قول مالك رحمه الله تعالى وهو القول بالمنام قال لا يجوز بيعه ولو لم ترجى منفعته

66
00:26:44.900 --> 00:27:19.400
لا يجوز بيعه لماذا؟ لأن بيعه تبديل ومخالفة لشرط الواقف الواقف شرط ان تعطى منفعته للفقراء والمساكين ووقف عينه كما تقدم وسب لمنفعته فلما اه وقف وحبس المحبس عينه اذا هذا هادي قرينة بل هذا تصريح منه

67
00:27:19.400 --> 00:27:40.150
على انه لا يجوز بيعه لانه حبة عينه اذن لا يجوز ان يتصرف فيها ببيع او غيره فلهذا قال مالك رحمه الله لا يجوز بيعه ولو لم ترجى منفعته. قد يقول قائل اذا لم لم تحصل منه

68
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
فما فائدة وقفه؟ واحد الوقف ليست في ما بقاتش عندو تا شي منفعة ولا ترجى منفعته في المستقبل. فما فائدة فيه فالجواب ان مالكا قال بهذا القول بالمنع سدا للذريعة. لئلا يتذرع الناس الى

69
00:28:00.150 --> 00:28:31.100
بيع اوقات غيرهم بدعوى انها لا ترجى منفعتها او تعطلت مصالحها فيتساهل في الأمر يبيعون الاوقاف التي وقفها الواقفون فلأجل هذا سدا للذريعة قال لا يجوز ان يباع الوقف. يجب ان يبقى على ما هو عليه. ومما يؤكد هذا

70
00:28:31.100 --> 00:28:53.400
الاثار الواردة عن السلف فالاثار عن السلف كلها في هذا المعنى نجد كثيرا من الاوقاف تعطلت خربت وانهدمت وتوقفت منافعها ومع ذلك لم يثبت عن السلف بيعها انهم تصرفوا في وقت من الاوقات للبيع بل يتركونه على حاله ولو تعطلت مصلحته

71
00:28:54.400 --> 00:29:14.400
القول الآخر عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم رحمه الله انه يجوز البيع. متى لم ترجى منفعة عودة منفعته فيجوز به. اذا القول الأول اللي هو قول مالك. مما يؤيده

72
00:29:14.400 --> 00:29:38.300
ما قال سحن قال رحمه الله هذه جل الاحباس يقصد احباس السلف قد خربت لا شيء ادل على آآ سنتها منها الا ترى انه لو كان البيع يجوز فيها ما اغفله من مضى

73
00:29:38.550 --> 00:30:07.800
ولكن بقائه خربا اه خرابا دليل على ان بيعه غير مستقيم. بمعنى لا يجوز. وبحسب حجة في امر قد كان متقادما ان تأخذ منه ما جرى الأمر عليه من شو الدي جرى الامر عليه السلف هو عدم بيع الاوقاف وان تعطلت منافعها. مستدل ايضا بالعبودية

74
00:30:07.800 --> 00:30:32.100
ام ديال الحديث اللي سبق معانا من احاديث ابن عمر رضي الله عنهما لان الوقفة لا يباع ولا يوهب ولا يورث المخالفون للمالكية الذين يقولون بجواز بيع الوقف اذا عطلت منفعته بماذا يردون؟ كيقولو

75
00:30:32.650 --> 00:30:56.700
اه عدم فعل السلف لذلك لا يدل على المنع مجرد تركهم للأحباس على ما هي عليه لا يدل على منع بيعها وإنما قد يكونون تركوا ذلك لأمر اخر لامر ما لسبب ما. لا لانه ممنوع لانه لم يرد عنه تصريح بالمنع

76
00:30:56.800 --> 00:31:16.800
لكن الترك قد يكون للانشغال ببعض الامور او لعدم التفرغ لذلك او نحو ذلك. فالشاهد ان تركه للأحباس لا يلزم منه انهم يرون منع ذلك انهم يمنعون منه. فلعلهم تركوا ذلك لاسباب اخرى لا نعلمها. اذا فالحاصل

77
00:31:16.800 --> 00:31:41.000
ان الوقفة اذا كان مما لا ترجى عاودو عودة منفعته ف اه قول مالك رحمه الله انه لا يجوز بيعه ولو كانت الحالة كذلك من باب سد الذرائع لان لا يتوصل نظار على الاوقاف بهذا الى

78
00:31:41.100 --> 00:32:05.800
اه بيع اوقاف الناس وتغييرها وتبديلها عن حالتها الاصلية. وهذا القول منه كما كما اه ذكرنا عمدته ما ثبت عن السلف والقول الاخر قول ابن القاسم رحمه الله وهو قول عامة الفقهاء انه يجوز بيعه لانه لا مصلحة من بقائه

79
00:32:06.500 --> 00:32:24.600
بل في بقائه ضرر اذا تعطلت منفعته ولا يرجى عودتها فلا فلا مصلحة في بقائه بل قد يكون في بقائه ضرر. فلهذا قالوا لا ينبغي ان ننفع الواقف بالوقف وذلك ببيعه

80
00:32:24.600 --> 00:32:46.450
و اه شراء شيء اخر يقوم مقامه. يمكن ان يباع ذلك الوقت. وان نشتري شيئا اخر وان نجعله وقفا في مكان الاخر ما تيسر ونجعله فاذا لم نتمكن من شراء شيء اخر وجعله وقفا فانه ينفق ثمنه في سبيل

81
00:32:46.450 --> 00:33:03.900
لله في باب يكون قريبا من الباب الذي وقف له الواقف في باب قريب منو الا كان وقف شيئا للجهاد يتصدق به في الجهاد في طلب العلم يتصدق بالثمن في طلب العلم وهكذا في الفقراء والمساكين

82
00:33:03.900 --> 00:33:24.450
الفقراء في الارامل ويصدقوا به على الارامل وهكذا على حسب وقفه. واذا امكن شراء وقف اخر ليقوم المقام الاول فهذا هو الأصل لكن اعلموا ان هؤلاء الفقهاء اللي جوزوا بيعه انما يجوزون بيعه كما قلنا اذا تعذر

83
00:33:24.750 --> 00:33:44.350
اصلاحه وترميمه ولا ترجى عودته منفعته. اما لا ترجى عودة منفعته او تعذر ترميمه واصلاحه بمعنى الترميم واصلاح يحتاج الى اموال كثيرة جدا اكثر من غلته ولا اكثر مما من ثمنه

84
00:33:44.400 --> 00:34:04.400
فحينئذ لأجل الضرورة يباع ولا يترك على حاله ثم قال الشيخ هنا يبين بعض آآ علاش ذكر هاد الكلام هذا بعد ويباع الفرج؟ يبين لنا الشيخ رحمه الله هنا بعض الحبس الذي يمكن

85
00:34:05.200 --> 00:34:24.400
بيعه اذا ما سبق ذكر لنا الشيخ رحمه الله ان الاصل هو ان الحبس لا يباع وان صام را قريبا فانه لا يباع على المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى لما علمتم

86
00:34:25.350 --> 00:34:53.750
لكن اعلموا ان فمن الحبس مما ليس بعقار ما يجوز بيعه ما تقدم من من ان الحبس لا يباع فيما لو كان الحبس عقارا او غير عقار مما لا يترتب عليه ما سيأتي. ما سيأتي استثناء. هاد الاستثناء في ماذا؟ فيما لو

87
00:34:53.750 --> 00:35:16.900
كان الحبس غير عقار في بعض الاشياء مما اه يفوت نفعه لو ترك لو ترك يفوت نفعه ولا تبقى فيه اي مصلحة اذن استثنى الشيخ رحمه الله من الحبس غير العقاري ما يجوز بيعه لفوات

88
00:35:17.550 --> 00:35:47.550
نفعه. قال ويباع الفرس الحبس. يكلب ويجعل ثمنه ويباع فالفرس والحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله او يعان به فيه اذا اشار الشيخ رحمه الله هنا الى بعض الحبس من غير العقار بعض الحبس من غير العقار وبين

89
00:35:47.550 --> 00:36:07.850
انه يجوز بيعه لزوال منفعته بعدم نفعه متى يكون ذلك؟ قال رحمه الله يباع الفرس الحبس يكلب اذا اول شيء ذكر ذكر رحمه الله الحيوان المحبوب الذي حبس اذا مرض

90
00:36:08.300 --> 00:36:39.000
اذا كان مريضا بحيث لا يرجى برؤه وبالتالي ستنعدم منفعته. تزول منفعته فان هذا يباع قال ويباع الفرس الحبس يكلاك اش معنى يكلاب؟ يصاب بداء الكلب. واحد المرض مرض يسمى مرض الكلب. يقال كذب الحيوان يكلب اذا اصيب بداء الكلب

91
00:36:39.050 --> 00:37:07.950
ويقال لحيوان ذلك الذي اصيب بمرض حيوان كذب كذب اصيب بداء الكلب من كلب يكلب اصيب بداء الكلب وداء الكلب هذا اه جنون يصيب الحيوان جنون يصيبوا الحيوان مثل بحال كنقولو الكلب المسعور مسعور ولا المجهول مثله جنون يصيب الحيوان هاد الجنون قد يصيب الفرس وقد يصيب

92
00:37:07.950 --> 00:37:37.100
ثمار وقد يصيب البعير وقد يصيب غيره من الحيوانات. يسمى بداء الكلب  فلو ان احدا حبس فرسان وهاد الفرس اصابه داء الكلب ولا جملا واصابه مرض من الامراض. ومثل هذا الداء آآ ما لو هرب الحيوان واحد وقف فرسا والفرس عشر سنين ما شاء الله هو موقوف الناس يستعملونه فيما

93
00:37:37.100 --> 00:37:53.500
قفه له الواقف من ابواب الخير لكنه اش؟ هرم ما بقاش صالح ما بقاش كاين وقريب من الموت فإنه فان الناظر على الوقف يبيعه يجب ان يبيعوا فهاد الحالة اذا هرم او مرض

94
00:37:53.850 --> 00:38:10.350
يبيعه ويحاول ان يشتري بثمنه فرسا اخر ان تيسر فإن لم يكفي الثمن الذي باع به اه هذا الحيوان المريض لشراء حيوان مثله الى كان جمال يشري جمال كان فرس فرس كان

95
00:38:10.350 --> 00:38:30.350
عمارا فإن لم يفي فيمكن ان كما قلنا اه ان يتمم الثمن من التبرعات صدقات ولا الأوقاف الأخرى الى كان مثلا شي وقف اخر عام قال واحد وقف شيئا على مصالح المسلمين ممكن ناخدو من داك الوقت

96
00:38:30.350 --> 00:38:45.450
نكملو الثمن ديال فرس اخر. مثلا بعنا هاد الفرس هذا لي مرض ولا كبر ولا اي حيوان اخر ولا بقرة ولا هذا كانت موقوفة. بعناها مثلا بالف درهم وبغينا نشريو واحد اخر لقيناه بالفين

97
00:38:46.150 --> 00:39:06.150
بالفي درهم سنتم ما بقي من حبس اخر اذا كان موقوفا على مصالح المسلمين الى كانت هاد الى كان هاد الباب داخلا في وقف من واضح نكمل ونشري او نكمله بتبرعات المحسنين واحد الناس تبرع قالك انا نكمل الوقف ديال فلان

98
00:39:06.150 --> 00:39:28.250
ونكون شريك معاه بالأجر فله ذلك نعم فإن لم يتيسر ذلك نجعل ذلك الثمن شقسا في وقف اخر مثلا وقف اخر اه اريد ترميمه لاصلاحه لا اريد شراؤه ولم يفد الثمن نكملو بهاد الثمن فيكون ثمن هذا الفرس او

99
00:39:28.250 --> 00:39:43.250
غيره من الحيوانات يكون شخصا اي جزءا في وقف اخر كيبقى الوقوف فإذا تعذر جعله في الوقف ما كيفاش ندخلوه في الوقت؟ فحينئذ نضعه في باب الجهاد في سبيل الله

100
00:39:43.350 --> 00:40:04.500
هداك السمن ديال داك الفرس نجهز به الغزاة ندخل نضعه في بيتنا المسلمين في المصاريف ديال الجهاد في سبيل الله وضع الملأ  وهكذا على حسب حال الشيء الموقوف. قال الشيخ ويجعل ثمنه في مثله او يعان به فيه

101
00:40:04.500 --> 00:40:20.750
يجعل ثمنه في مثله اي في شراء حيوان اخر مثله او يعان به فيه مثلا لم يمكن ان جعل ثمنه في مثله لا يفي بالغرض قيس تخليه مثلا الفرس ولا بعشرالاف درهم وحنا يلاه بعنا هداك بألف

102
00:40:20.850 --> 00:40:39.450
فإذا نساهمو بهاد الأنف في شراء فرس آخر يكون وقفا مثلا للمسلمين  فإن لم يفي كما قلنا فإنه يتصدق بثمنه في مصرف الجهاد في سبيل الله. اذا هذا فيما لو كان اه الوقف مثلا

103
00:40:39.450 --> 00:41:02.450
بصل او حيوانا اخر من الحيوانات. فاذا كان الموقوف ثوبا وهذا الثوب قد بني مثلا شخص وقف ثوبا على المسجد فراش مثلا فراش وقفه للمسجد اشترى فراشا وجعله وقفا لذلك المسجد ليصلي الناس على الفراش او جعله وقفا في آآ

104
00:41:02.450 --> 00:41:19.000
مؤسسة لتحفيظ القرآن الكريم جعله وقفا وذاك الفراش بالية صار باليا واراد الناس تغييره بفراش جديد ادن داك الفيروس القديم ما بقى ما بقى صالح لا يفترشه الناس لأنهم اشتروا فراشا

105
00:41:19.450 --> 00:41:38.450
جديدا فإن ذلك الفراش حينئذ يوقف في مكان اخر يحتاج اليه مثلا كاين مسجد اخر في منطقة نائية او في مكان الو فقراء يحتاجون الى ذلك الفراش في مسجدهم. اذا ينقل من هذا المسجد الى

106
00:41:38.850 --> 00:42:00.450
مسجد اخر ولو فرض انه لا يوجد مكان يحتاج فيه الى ذلك الفراش فانه يباع. ويصرف في المصالح المسجد ملي غنبيعو وتصاوب غنعاودو نشريو لديك المسجد شي حاجة لي تبقى النفع ديالها دائم مما يحتاجه اهل المسجد فإن لم يوجد تصرف فينا

107
00:42:00.450 --> 00:42:23.550
المسجد هذا الى وقف على المسجد او في نفقات مدرسة قرآنية وقف عن مدرسة قرآنية وهكذا اذا فالمقصود ان الوقفة اذا كان عرضا ماشي على العقار انوقفو الذات باش عرضا وكان هذا العرض مما

108
00:42:24.050 --> 00:42:43.050
تفوت منفعته لأن هاد الثوب هذا الى وفشلتو علاش قالو هاد الكلام؟ لأن هاد الثوب هذا الى ما بعناهش من بعد لاش غيصلاح ما بعناهش وخليناه قلنا لا هداك واقف خليه يبقى تما وخليناه تما وقفن مرت عليه سنوات سيطرح راهي ترما ما بقى صالح لشي اذا مرت عليه سنوات غيجي واحد

109
00:42:43.050 --> 00:42:58.650
الوقت لا يصلح للبيع ولا للشراء لا يصلح الا ان يطرح الا ان يرمى لا يقبله احد ولو بصفر درهم مجانا لا يقبله الناس هاد الحيوان الذي نتحدث عنه لو ترك لمات

110
00:42:58.750 --> 00:43:18.750
ها هو مريض وخليناه وقلنا لا هذا وقف ما يمكنش نبيعوه وخليناه هاكداك. ما ذبحناه ما بعناه اللي غيذبحه ولا تركناه على حاله فإنه يموت ولا لا؟ مهم اذا فالاولى ان نبيعه وننتفع بثمنه. ينتفع المسلمون بثمنه. فكذلك يقال في الفراش وفي غيره. اه من العروض

111
00:43:18.750 --> 00:43:38.750
التي اه يخشى فوات نفعها. اذا فالعروض التي يخشى فوات نفعها كالأمثلة التي مثلنا عليها يجوز بيعها وصرف المال فيما ذكرناه. اذا الا انتبهنا شنو الفرق بين هذا وبين ما سبق في قوله

112
00:43:38.750 --> 00:43:58.750
ايباع الحبس وان خالد؟ ما سبق ولا يباع الحبس في العقار فين؟ ولذلك هو ان خرب الذي يقبل القرار العقار هذا في اه في العروض في العرض لا في العقارب قال الشيخ خليل رحمه الله وبيع ما لا ينتفع به من غير

113
00:43:58.750 --> 00:44:18.750
في مثله او شخصه هاديك في مثله شخصه هي معنى قول الشيخ ويجعل ثمنه في مثله او يعان به فيه هي هاديك في مثل بمعنى معنى فرس نسلو فرس او في شخصه نساهمو في شراء فرس حنا يالاه عندنا الف درهم والفرس بعشر الاف درهم اذن غنساهمو فشراء فرس

114
00:44:18.750 --> 00:44:45.200
بديك الألف قال اه كأن اتلف اتلف بمعنى زالت منافعه امرأة هرمة والحو ذلك وفضل كأن اتلف هذا المثال الاول الشيء الثاني هو فضل الذكور وما كبر من الاله اه في اناث وفضل وفضل الذكور يعني من امثلة ما

115
00:44:45.250 --> 00:45:03.700
يباع من العروض فضل الذكور شنو معنى فضل الذكور؟ اي ما فضل عن الطرق واحد الشخص كان قد وقف فحلا ذكرا فحلا من الابل ولا الخيل ووصل الى درجة الهرم

116
00:45:03.700 --> 00:45:34.050
بحيث انه اه لا يستطيع النزوة والطرق. فإنه يباع ويشترى بثمنه اه اناث قال وما كبر من الاناث. كذلك واحد كان قد اوقف نوقا اناثا ولا اناثا من الخيل كانت تلد المنفعة ديالها انها تلد ويستفيد الناس من نسلها ولا في الاول يستفيد الناس

117
00:45:34.050 --> 00:45:54.050
من نسلها ولا بنيها لكنها هرمت بحيث لا تستطيع الولادة تكبر هادفة السن ديال الولادة اش نديرو؟ نبيعوها طيب واشنو نشريو بفضل الذكور يعني ما عجز عن الطرق الفحل الذي عجز عن الطرق من الحيوان والأنثى التي عجزت عن الولادة من الحيوان

118
00:45:54.050 --> 00:46:18.800
نشتري بهما اناثا من الحيوان. وما اه فضل عن قال الشيخ وفضل الذكور وما كبر من الاناث في اناث نبيعوهم ونشريو بهم اناث من من جنس ذلك الحيوان من الإبل او البقر او اه الخيل او البغال او غير ذلك

119
00:46:19.300 --> 00:46:50.100
قال لا عقار شوف اش قال للشيخ لا عقار اذا الذي يباع ينتفع به من غير عقار لا عقار وان خربا ونقض ولو بغير خرب اي خراب لا عقار وان خريب ونقض ولا ونقض اي البيع بمعنى لو فرض انه بيع فانه ينقض

120
00:46:50.100 --> 00:47:11.750
البيع الا لتوسيع كمسجد ولو جبرا نسيتي ان شاء الله تفصل كلامي عليه. هادي في قول الشيخ بعد واختلف في ربعي الخريبي بربع غير خادم اش معناها باختصار؟ الا لتوسيع كمسجد ولو جبرا. لو فرض ان الوقف كان بجانب مسجد

121
00:47:11.750 --> 00:47:31.750
شخصوا ووقف دارا ولا ارضا بجانب المسجد. واحتيج لتوسيع المسجد. المسجد لا يكفي المصلين. فحينئذ اذا احتجت لتوسعة المسجد فيجب بيع الوقف وشراء وقف مماثل له شخص وقف دارا اذن باش

122
00:47:31.750 --> 00:47:56.850
نوسعو المسجد غنهدمو ديك الدار وغندخلوها فالمسجد ونبني دارا مثلها في مكان اخر لتكون وقفا وتبقى وقفا لصاحبها تحسب لصاحبها واضح المعنى وفهاد الحالة هادي اا تؤخد تلك الدار ولو كان واقفها حيا جبرا عليه شتي الواقف يكون مزال حي يقول ليهم لا انا مبغيتش

123
00:47:56.850 --> 00:48:18.050
ما وافقش تجعلوها في المسجد بغيتها تبقى كذا لا لا يسمع له  للمصلحة العامة وهي مصلحة توسعة المسجد بل هذا الامر لي هو انه اذا احتج الى توسعة المسجد وكذلك اذا احتج الى توسيعات المقبرة وكذلك اذا احتج الى توسعة طريق

124
00:48:18.050 --> 00:48:44.500
هذا الأمر اه يجبر فيه صاحب الملك على البيع ولو لم يكن واقفا. ولو لم اه يقف ما يملكه فانه يجبر على بيعه شخص يملك ارضا وليس وليست موقوفة على احد ولا لشيء هي مازالت مملوكة له واحتيج اليها لتوسعة

125
00:48:44.500 --> 00:49:09.950
طريقه للمقبرة ولا المسجد فإنه يجبر على البيع  ويعطاه ثمن مثلها جبرا فكذلك الوقت يفعل به هذا ويجعل في مكان اخر هذا سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله الاتي اذن الحاصل ان ان الوقفة اذا كان عرضا اذا لم يكن عقارا

126
00:49:09.950 --> 00:49:29.950
وخشي ان تفوت منفعته فانه يجوز ان يباع خشية فوات منفعته وان يستعمل في وقف اخر ان وان لم وان لم يمكن فلا اقل من ان يتصدق بثمنه في باب قريب من من باب الوقف. قال

127
00:49:29.950 --> 00:49:49.950
واختلف في معاوضة بالربع الخالد بربع غير خريب. واختلف في معاوضة بالربع الخريبي بربع غير خريبي. ختم الشيخ رحمه الله بالمسألة ديال البيع وكذا ديال الوقت. بمسألة خلافية فيها خلاف

128
00:49:49.950 --> 00:50:17.500
اذا وقف شخص ربعا ارضا او دارا  وصار ذلك الوقف خربا. واردنا ان نعاوض ذلك المكان الخرب بمكان غير خريب داك المكان الخرب احتاجه احدهم احد الناس وقال انا اخذه واعطيكم

129
00:50:17.900 --> 00:50:36.600
ارضا او مسكنا على حسب المكان. اعطيكم مكانا مثل هذا المكان غير خريب. مثلا دار خريبة احتاجها احد من الناس ومنفعتها وغلتها متعطلة غير حاصلة فقال احد احد من الناس للناظر انا

130
00:50:36.650 --> 00:50:56.650
اخذه واعطيكم مكانه ارضا اخرى مثل هذه الارض. بقيمتها وبنفسها حجمها ولا اخذ هذه الدار واعطيكم دارا اخرى بحجمها وقيمتها واضح مساوية لها. فهل يجوز ذلك اختلف في هذا؟ عندنا قولان في

131
00:50:56.650 --> 00:51:15.600
في مذهب قال الشيخ اختلف في المعاوضة بالربع الخالد بربع خريب   وقد سبق ان الشيخ خليل قال لا عقار وان خرب ونقض ولو بغير خريب بمعنى لا يجوز بيع عقار

132
00:51:15.600 --> 00:51:42.850
وينقض البيع ولو كانت معاوضته بربع غير خريب بعقار غير خريب بمعنى نعطي عقارا موقوفا مكانا عقار غير خالدين اذا الشيخ يقول اختلف في المسألة عندنا قول الاستبدال العقار الخريب بعقار اخر غير قريب. القول الاول الجواز

133
00:51:42.850 --> 00:52:10.850
علاش؟ قاليك لأن هذا الوقف لما صار خرابا اه زال نفعه زال نفعه لانه صار خرابا لا ينتفع به. فاذا زال نفعه والواقف لما وقع قد قصد اه ان ينتفع الناس بغلته فيجب ابداله بغيره

134
00:52:10.850 --> 00:52:28.050
مفصولة مقصود واقفي بمعنى بغا يقولينا الواقف لو كان حيا لابدله بغيره لأن الواقف لما وقفه راه لم يقصد ذات الوقف وانما قصد نفعه ان ينتفع الناس بوقفه الذي وقف

135
00:52:28.300 --> 00:52:58.450
وبالتالي فمن المصلحة لينتفع الناس بوقفه الذي لاجله وقف الواقف ما وقف ينبغي استبداله بغيره مما ايتحقق فيه المقصود؟ شناهو المقصود؟ هو الانتفاع لا المقصود هو الانتفاع بالوقف اذا فليتحقق المقصود الواقف هو الانتفاع بالوقت يجب استبداله بغيره. اما ان يبقى على ما هو عليه ولا ترجى آآ في

136
00:52:58.450 --> 00:53:21.400
هي منفعة فلا مصلحة من ذلك واضح وهذا ليس مقصودا للواقف من وقفه القول الآخر الملأ علاش؟ قالوا لأن فيه تغيير مراد الواقفي واقفك فديك الأرض ولا تلك الدار فإذا ابدلناها بغيرها فقد غيرنا مراده وخالفنا

137
00:53:21.400 --> 00:53:39.700
وقالوا لأمر اخر سدا للذريعة فما ذكرنا. سدا للذريعة الا يتجرأ الناس على تبديل الأوقاف لو فتح هذا غيتجرأو الناس على تبديلها ومخالفة شرط صاحبها بدعوى انها خريبة او انها

138
00:53:39.700 --> 00:54:08.800
تعطلت او نحو ذلك فبهذه الدعاوى يتوصلون الى تبديل الأوقاف ولا شك ان هذا القول الثاني انما يستقيم ويصح ويكون قويا. متى كان اه اصلاح ذلك الشيء الموقوف ممكنا وكانت مصلحته ومنفعته مرجوة. اذا كانت

139
00:54:08.800 --> 00:54:39.100
مرجوة وكان الاصلاح ممكنا فهذا القول الثاني قوي لانه على الاصل كما ذكرناه قبل. اذا صارت الارض او صار المسكن خريبا وكان يمكن اصلاحه وترجى منفعته فلا يجوز تبديله بغيره لا يجوز اللهم الا في حالة الضرورة لتوسعة مسجد او طريق او هاديك حاجة اخرى اما في غير ذلك فالاصل انه لا يجوز

140
00:54:39.100 --> 00:54:59.550
لكن اذا غلب على ظننا انه لا ترجى من اعود عودة منفعته المنفعة اللي كانت شحال هادي راه ما غتبقاش. او ان اصلاحه امر متعسر او لا يمكن ترميمه واصلاحه فسادا فسادا تاما. ففي هذه الحالة من المصلحة ان

141
00:54:59.900 --> 00:55:20.150
ان يباع ليحصل مقصود الواقف وهو انتفاع الناس بوقفه. ليحصل له اجر انتفاع الناس بوقفه والجواز نقل عن ربيعة ومالك فهاد المسألة هادي فهاد السورة هادي اللي هي ابدال رب راه الفرق بين هذه والصورة اللي سبقات سورة سبقات البيع نبيعوه

142
00:55:20.150 --> 00:55:43.200
هادي ماشي بيع نبدل ربعا خريبا بربع غير خريب واحد يقول نعطيكم هادا عطيوني عقار ونعطيكم عقار بمعنى هادا وقف لاخر لي غانعطي غيكونو متل هاد الوقف ينقل هناك واضح؟ يبدل عقار بعقاره. هذه المسألة فيها قولان. اذا القول بالجواز مروي عن ربيعة ومالك. والقول بالمنع مروي عن

143
00:55:43.200 --> 00:55:59.300
بني القاسم وهو المشهور المشهور في المذهب المنعوق ان ذلك لا يجوز وهو الذي اشرنا اليه فيما مضى يعني على سبيل العموم لا يجوز عندنا في المذهب سواء اكانت المعاوضة

144
00:55:59.550 --> 00:56:24.650
عقار اخر او كانت المعاوضة بمال؟ المشهور عندنا في المذهب انه لا يجوز بيع الوقف اذا كان عقارا. ولو كان خريبا. لا يجوز. وحتى الإمام الخليل كما رأيتم الشيخ خليل اطلق قال لا عقار وان خريب ونقض البيع ولو بغير خريب

145
00:56:25.200 --> 00:56:50.250
يعني ولو بيع الخريب بغير خريب فلا يجوز مفهوم؟ بيع شيء خريب بشيء غير فلا يجوز اذن هاد الاطلاق كيدل على ان المشهور المعتمد عندنا عدم التفصيل في المسألة شنو المشهور المعتمد انه لا يجوز بيعه وهاد القول راه عرفنا علاش مبني مبني على سد الذريعة بني على سد الذريعة

146
00:56:50.250 --> 00:57:10.250
وايد بما كان عليه السلف من ترك الاحباس كما كانت ولو صارت خرابا بعضها صار ومع ذلك بقيت على ما كانت عليه ولم يتصرفوا فيها. هذا حاصل كلام يغفره الله. وبهذا انتهى كلامه على الراديو

147
00:57:10.250 --> 00:58:02.700
لو على الحبس كلام الاتي ان شاء الله على الرهن بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكره الحاجة على الغني في الحبس الا بشرط المحدث من احبس ومن سكن من اه نعم فلا يخرج لغيره. قال ابن ناجي زاد في المدونة. ولو لم يجد مسكنا ولا كراء

148
00:58:02.700 --> 00:58:22.700
وظاهر كلامه ولو استغنى بعد ان سكن لأجل فقره. فهو كذلك. فلا يخرج لغيره بمعنى لا يجوز ان يخرج من بحق استحقاقا لاتصافه بالوصف او لكونه معينا من اجل شخص اخر. ولو كان الشخص الاخر لا يجد

149
00:58:22.700 --> 00:58:42.700
مسكنا وهذا لي ساكن عندو مسكن اخر. دبا هذا لي الصورة. واحد دخل الى دخل الى واقفين استحقاقا لان الواقف قد وقف له. قال وقفت لعمي فلان عمو ساكن. وعمو عندو دار خرا ولكن ما ساكنش فيها ماجرها ولا مخليها

150
00:58:42.700 --> 00:58:52.700
خاوية وساكن في الأرض ديال الوقف ماخرجش منها مفهوم؟ وواحد آخر ما عندو فين يسكن وما لقى ما يأجر ما لقى دار يكريها ما لقى فين يسكن ومع هذا لا يجوز

151
00:58:52.700 --> 00:59:10.850
اخراج الوقوف له دخل بحق اذا لا يجوز اخراجه. اللهم الا خرج هو بوحدو. مشى سكن فالدار الاخرى وقال لها هاديك خاوية. خروجا قطاعا. الحالة نعم. واضح ولا لا قال

152
00:59:11.200 --> 00:59:28.750
فهمتي؟ ولو صار غنيا عندو مسكن اخر ولا عندو باش يشري مسكن اخر لا يجوز. بعد ان سكن لأجل فقرهما قال وهو كدا. سمعنا بعدا ان سكن بمعنى ان الواقف لما وقف لعمه كان فقيرا علاش هو قال عمي هاديك كان عمو مسكين ما عندو مسكين

153
00:59:29.600 --> 00:59:54.400
ولكن بعد ذلك استغنى ولو كان كذلك لا يخرج قال ان كان خروجا قطعا سقط حقه اعود قال وهو كذلك ولو ثم خرج بمعنى  انه ولو كان الامر كذلك فانه لا يخرج لكن ماشي خرج خروج انقطاع لا خرج وسيرجع

154
00:59:54.400 --> 01:00:14.400
واحد الشوية وخرج وخروجا قريبا وسيرجع لسافر سفرا قريبا وسيرجع ولن يخرج خروج انقطاع ماشي حوايجو مش كدا لا مشى كنت فديك الدار واحد شهر او شهرين او مزال غيرجع هنا. مخلي حوايجو او مخلي كلشي. فإنه لا يخرج. هاهو غيقول فإن كان. فإن كان خروج القطاع سقط

155
01:00:14.400 --> 01:00:44.400
نعم حينئذ وكان من سكن اولى والا وانظر قوله الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضي اي فينفد هل يعود على قوله ويؤثر في الحبس الى اخره او يعود على قوله ومن سكن الى اخره وهو الظاهر. والشرط ان يقول من قدم فانه يخرج له يخرج له او يقول انما

156
01:00:44.400 --> 01:01:04.400
يسكن الساكن شهرا ويخرج فيمضي كل ما اشترط في اصل الحبس. نعم الا قال انما يسكن الساكن شهرا ويخرج. دابا قيد دابا الواقف شرطا ايسكن شهرا ولا سنة ولا عشر سنين على حسب الشوط الواقف ويخرج هنا يباع الحبس

157
01:01:04.400 --> 01:01:24.400
مظاهره سواء كان في بقائه ضرر ام لا واستثنى في مختصر من ذلك ما احتيج اليه لتوسعة المسجد. ويباع فرس حبس بفتح الياء واللامذ والكلب شيء يعتل الخيل كالجنون واذا بيع فإنه ينجح. جميع الحيوانات الخيل وحتى الكلاب الكلاب

158
01:01:24.400 --> 01:01:44.400
تصاب تصاب بالجمال وغيرها نعم واذا بها فهي يجعل ثمنه في شراء فرس اخر في مثله اذا لحق ثمنه ذلك او يعان به فيه بان يجعل ثمنه مع شيء اخر اذا لم يلحق اذا لم يلحق ثمنه ذلك فيشتري به فرس

159
01:01:44.400 --> 01:02:08.200
الاخر قال فيشترى به فيشترى  يشترى به فرسا اخر فرس اخر فرسول اخر قال ابن ناجي فان لم يوجد شيء عندك في الاصل الرسب؟ اه في النصب. النصب؟ اه انا عندي بالرفض فيشتري به فرسا

160
01:02:08.200 --> 01:02:28.200
عندك فرسان بالنص بالألف اه اذن نسختان عندي فرسون بالرفع بدون الف مم ولهذا قلت فيشترى باعتبار انه نائب عن الفاعل لكن الى عندك بالنصب غتقرا فيشتري اي فان لم يوجد شيء ولا لحق ثمنه الفرسة فانه

161
01:02:28.200 --> 01:02:48.200
بثمنه في الجهاد واختلف في المعارضة بالربع الحبس الخاربي بربع غالي. الربع الحبسي اي المحبوس. تا هاديك العبارة ديال ويباع طرس الحبس اي الفرس محبوس هاديك اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول الفرس الحبس اي الفرس المحبوس الربع الحبس الربع

162
01:02:48.200 --> 01:03:08.200
محبوس. والمذهب وعدم المعاوضة. ورخص في بمعنى المشهور في المذهب والمذهب اي الملعب عدم المعاونة بمعنى لا يجوز ابداله راه قال الخليل ولو بغير خريب. يعني تبدل قال ولو لا يجوز هذا هو المعنى

163
01:03:08.200 --> 01:03:30.350
رخص في الموطأ ورخص في موطأ ابن وهب ورخص في موطأ ابن وبل كاين موطأ موطأ لابن وهب من الموطئات موطأ ابن وهب. موطأ خاص لا ادري واش مطبوع ولا لا. غالبا لم اره قط لكن ينقلون

164
01:03:30.350 --> 01:03:50.350
عنه كثيرا في المذهب. قال في موطأ ابن وهب جاء في موطأ ينقلون عنه كثيرا من الاثار ومن لكن المطبوع لا لا ادري ملخصكم في موطئ في بيع ربع دافئ وبئر تعطر ويعوض به ربع ونحوه ويكون حبسا. نعم

165
01:03:50.350 --> 01:04:06.850
اذا على ما جاء في موطأ ابن وهب يجوز. يجوز معاودة ربع قريب بربع غير خريب. لانه قال ورخص في بيع ربع داثر داثر اي خريب قديم وبئر تعطل ويعوض به ربع

166
01:04:07.150 --> 01:04:43.650
ربع ونحوه ويكون حبسا بمعنى هاد العوض عنه يكون كذلك حبسا مثله والله تعالى     الذي يتصرف في البيع الوقت الناظر الناظر على اثناء بلدية فنعم هو الذي يسره  رحمه الله

167
01:04:43.800 --> 01:05:06.800
القول الأول في القول الأول بالجواز نظرا الى المصلحة وقال بجواز بيعين ثم هو عاوتاني رحمه الله قال هنا بأنه لا يجوز لا يجوز ان يعوض خالدين بحبس غير خانين هناك المصلحة

168
01:05:07.150 --> 01:05:28.700
لعله هنا دابا تمسك بالأصل لي هو سد الذريعة. سد الذريعة آآ لئلا يتوصل الى ذلك آآ اه لئلا يتوصل الى اه الوقف الذي يحتاجه اه من يعاوده بربع اخر

169
01:05:28.700 --> 01:05:45.700
تعلم من باب سد الذريعة. بعض الناس قد آآ اه تكون عينه على ذلك الوقف لي امر ما لمصلحة ما يعلمها هو ويريد ان يعاوضه بشيء اخر فيأتي ليعاون ذلك الرجل

170
01:05:45.700 --> 01:06:02.300
من ارض او مسكن مما هو محتاج اليه ومما عينه عليه. لكونه ربما جارا ولا قريبا من تلك الارض او نحو ذلك ويريد ان يبدلها بغيرها فلعله هنا رأى هذا الأصل لي هو سد الذريعة في مثل هذه الصور

171
01:06:03.200 --> 01:06:23.700
لكن في البيع نظر الى المصلحة لانه في الغالب البيع ان يباع ويشترى به شيء اخر يكون من نظر الناظر ناظر على الوقف هو الذي يأتي منه هذا في الغالب. بمعنى كيقول هاد الوقف هذا ما صالحش من لا ينتفع به الناس. فالمصلحة تقتضي ان

172
01:06:23.700 --> 01:06:40.700
فيباع ويشترى به شيء اخر ولا يباع لاي شخص لمن تيسر كيعرضو في البيع لكن في مثل هذه الصورة في غالب قد يكون الذي يريد ان يبدله بربع اخر عينه عليه يريده لامر ما

173
01:06:41.650 --> 01:07:05.600
فقال هنا بسد الذريعة على الأصل لأنه في مثل هذه الصور قد يتذرع بعض الناس لتلك لذلك الوقف لمصلحة يرونه في يرونها فيه فسد الباب وهناك قال بجواز معاوضته بالثمن بالبيع لأن هاد العلة هادي التي توجد هنا لم توجد هناك فلم يحتاج لسد

174
01:07:05.600 --> 01:07:25.600
في الذريعة وضع الفرق. لأنه في الغالب دابا حنا عندنا وقف وتعطل يكون آآ رأي بيعه من النار ديري فيه مكيجيش شي حد لي هو محتاج ليه الجار ولا هداك كيقول انا نعطيك ربع اخر ولا لا يكون منا نحن بمعنى نحن مثلا المكلفون بالوقف حنا كتبان لينا ان

175
01:07:25.600 --> 01:07:47.500
المصالح ديالها تعطلت وغزالات وينبغي بيعه لأنه لا فائدة فنحن الذي يظهر لنا ذلك فنعرضه في البيع لكن في معاوضة ربع اخر في الغالب يكون ذلك ممن يحتاجه ممن يحتاج ذلك الوقف. طيب ها هو خارب هذا علاش بغا يعاود

176
01:07:47.500 --> 01:08:05.450
بربع اخر غير خالد وهو خارب لمصلحة له فيه مادام هذا انسان قبل قال لك انا الدار مهدمة عطيوها ليا ونعطيكم دار مقادة هاد الأرض مصالحاش للزراعة ولا عطيوها انا هكداك ونعطيكم عندو مصلحة فيه

177
01:08:05.800 --> 01:08:08.650
واضح الفرق والله تعالى اعلم