قفه له الواقف من ابواب الخير لكنه اش؟ هرم ما بقاش صالح ما بقاش كاين وقريب من الموت فإنه فان الناظر على الوقف يبيعه يجب ان يبيعوا فهاد الحالة اذا هرم او مرض قال رحمه الله ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي. ما زال كلامه رحمه الله في بيان احكام القدس. ومن مات من اهل الحدث فنصيبه على من يتحدث الشيخ رحمه الله هنا على ما لو كان الحبس على افراد معينين فما اتى احدهم فإن الحبس يكون لمن بقي من الأفراد. فلو كان الحجز على خمسة افراد بأعيانه على زيد وعمرو وبكر وسعيد وخالد فمات خالد فان منافع الحبس تكون لمن بقي من الافراد لاولئك الاربعة. واذا ما ترابع تبقى بالسلاسة وهكذا واضح المعنى ادام على قوله ومن مات من اهل الحبس فنصيبه على من بقي ويجب ان يعلم ان الحبس اذا كان على اشخاص معينين فيجب ان يقسم عليهم بالسوية ان يسوى بين آآ ان يعطى غنيهم وفقيرهم. وذكرانهم واناثهم على السواء. ولا لا يفاضل بينهم لان آآ الحبس عطية من العطايا وشأن العطايا ان تكون مستوية يكون فيها التساوي اللهم الا اذا شرط الواقف ان يعطى للمحتاج اكثر من غيره. هذا اذا كانت نتحدث الان على ما اذا كان الحبس على افراد معينين افراد اشخاص يسوى بين غيرهم وفقيرهم. وذكرهم في العطية ولا يفاضل الا اذا قيد الواقف الوقفة على هؤلاء الاشخاص المعينين بشرط. قال آآ مثلا وقفت داري على وفلان وفلانة للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا او قال يعطى للأنثى كذا وللذكر كذا فيعمل بشرطه او قال من صار غنيا منهم يعطاه النصف فقط فانه يعمل بشرط. اما اذا لم يكن شرط فالاصل هو التسوية بينهم في العطايا. لان هذا وقف على معين ثم اشار الشيخ رحمه الله هنا في قوله ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنة والغلة الى ما لو كان الحبس على اه على جهة معينة على اشخاص باعتبار اوصافهم لا باعتبار اعيانهم. وهذا المعنى لو ان محبس حبس حبسه على اشخاص متصفين بصفات لا على ربط الحبس بصفات معينة. قال ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنة والغلة. هذا الكلام من يخاطب به؟ الى من يوجه هاد الحكم هذا؟ هذا الحكم اصالة يوجه الى النظار على الاحباس نظار على الاوقاف النظار جمع ناظر والناظر على الوقف هو القائم عليه المكلف بشؤونه القائم على الوقف المكلف بشؤونه يقال له ناظر فالناظر على الوقف يجب عليه ان يؤثر في الوقف اهل الحاجة بالسكنى والغلة. هذا الناظر هو الذي يخاطب بهذا يجب عليه ان يعطي من منافع الحبس للمحتاج اكثر من غيره. ويؤثر بمعنى يقدم في الحبس اهل الحاجة بالسكنة والغلة سواء اكان الوقف سكنى مسكن او كان غلة شيء غلة شيء ما غلة اه دار او غلة ارض غلة عقار او غلة عرض من العروض او غير ذلك فإذا كان الوقف سكنى وقف الواقف سكنى من المساكن على المحتاجين. قال داري هذه شققها ولا بغرفها وقف على المحتاجين من الفقراء والمساكين بمعنى انها جعلها وقفا باعتبار السكنة يسكنها المحتاجون ماشي انها تؤجر لا قال داري هادي وقفتها للسكنة للمحتاجين من الفقراء والمساكين يسكنها المحتاجون واضح؟ ولا قال اسكنوها الأرامل وقفت داري هذه لسكنى الأرامل ووجد عندنا كثير من المحتاجين هاد الدار هادي التي اوقف هذه السخنة فيها اربع مساكن فقط ما يمكنش لنا نسكن بها الأرامل كلهم ونحن عندنا عشرة ارامل مثلا عندنا عشر ارامل وهو وقفها والسكنة تصلح لاربعات فما الذي يجب على الناظر؟ يجب على الناظر ان يتحرى من هؤلاء العشرة من النسوة اشدهن حاجة ان يتحرى اشدهن حاجة فلو رأى ارملة مثلا لها عشر اولاد وارملة لها ولد واحد. فالذي لها عشر التي لها عشر اولاد قدمت مقدمة لشدة حاجتها او وجد ارملة اشد فقرا من الاخرى. لم يترك لها زوجها ميراثا. لم يترك لها زوجها درهما. والاخرى ترك لها زوجها شيئا من المال سيقدم المحتاجة اكثر وهكذا اذا ناظروا على الوقف اذا كان الوقف لا لافراد معينة ملي كيكون لأفراد معينين الناظرين ما عندو ما ما يرجح ولا يقدم ولكن اذا كان الوقف مرتبطا بصفات قال على الأرامل ولا قال على الفقراء او نحو ذلك وضاق الوقف بحيث لا يمكن ان يعطى لجميع من اتصفوا بتلك الصفات وانما يعطى لبعضهم فانه يقدم اهل الحاجة شمعنى اهل الحاجة راه كلهم هادوك محتاجون مثلا لكن يقدموهاش لاحد الأحوج الأشد والأكثر حاجة وهذا الترجيح في قوله ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنى والغلة وش معناه انه يعطي اهل الحاجة اكثر من غيرهم هذا بالنسبة للغلة بالنسبة للمنفعة او المعنى انه يسكنهم دون من سواهم اذا كان المسكن لا يستوعب جميع من وقف عليهم الوضع. انا قلت وقف محلا لسكنة لتسكنه الأرامل لكن السكن لا يستوعب جميع الارامل. يكفي لاربع ارامل وعندنا مئة ارملة وضح المعنى؟ فهل المراد بالايثار اللي ذكره الشيخ ولا هو يؤثر في الحبس اهل حاجتي. هل المراد بالايثار هنا؟ الايثار في العطية بمعنى انه يعطي الاحوج. اكثر مما ليعطي غيره او ان المراد به الايثار في السكنى اه بمعنى ان السكن اذا كان لا يستوعب الجميع فانه يقدم الاقرب على غيره والاشد حاجة على غيره في السكنى اختلف في ذلك فقيل المراد بالايثار هو التفاوت في العطاء. بمعنى ان يعطي الاحوج اكثر من من المحتاج باش وهذا يظهر فاش في الغلة في غلة ومنفعة الوقف. فمثلا اذا وقف احد وقفا غنته في الشهري عشرة الاف درهم وعندنا عشرة ارامل لكن بعضهن اشد حاجة من بعض لكن بعضهن افقر من بعض. واضح المعنى مثلا وحدة ترك لها رجل زوجها مسكنا مع انها فقيرة ليس لها ما اه تطعم به عيالها لكن لها مسكن اخرى لم يترك لها زوجها مسكنا. وهي اصلا ايضا فقيرة. فلا شك ان هاته التي ليس مسكن احوج منتكلموش على السكنى نتكلمو على الغلة لكن هذه ليس لها مسكن تحتاج الى مصاريف السكنى ومصاريف سائر النفقة بخلاف اخرى فإذن اه ايثارهن ايثار الاحوج منهن في في الوقف معناه ان يعطي الأحوج اكثر مما يعطي غيرها ديك عشرة الاف درهم غيقسمها عليهم كاملين لكن سيفضل بعضهن على بعض الأحواج يفضلها على الاخرى قد يعطي هذه الفي درهم ويعطي الاخرى الف درهم وهكذا فقيل هذا هو المراد وقيل المراد بالايثار ان يقدم بعضهم على بعض. هؤلاء الموقوف عليهم فليقدم بمعنى ديك عشرة الاف درهم يعطيها لواحد الخمسة ولا ستة اوخرين ميعطيهم والو. واش واضح الفرق؟ لكن هدا فاش يظهر هاد جوج د الاقوال ام اما يقدم هادو على هادو ولا كذا. هذا فيما لو كان اه الوقف اه غلة منفعة اما اذا كان الوقف مسكنا فان المسكن لا يتأتى فيه الامر الاول اللي هو تفضيل البعض على البعض الاخر فيه الا الامر التاني بان يقدم البعض على البعض الاخر اذا فالحاصل ان الناظر على الوقف يجتهد في ان اه يؤثر ان احوج الأحواش فإذا امكن ان يفاضل بينهن في العطاء او بينهم بين الوقوف عليهم في العطاء دون ان يحرم الجميع فهذا هو الافضل. وهذا كما قلت لا يتأتى في مسكن. نعم قد يفضل بعضهم على بعض لكن مع اعطاء الجميع الكل ينتفع من ذلك الوقت. وهذا لا يتأتى في المسكن وانما يتأتى في الغلة. فهذا هو المطلوب. وفي المسكن لابد من ان يرجح بعضهم على بعض فحينئذ يقدم الاقرب على غيره فهذا حاصل قوله ويؤثر في الحبس اهل الحاجة بالسكنى والغلبة. ثم قال ومن سكن فلا يخرج لغيره الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى. اولا قال ومن سكن فلا يخرج بغيره. هذه يتحدث فيها الشيخ على ما لو كان الحبس على معينين اذا كان الحبس على افراد معينين وكان هذا الحجز مسكنا شخصو الجو اسيدي وقف داره على سكنى فلان وفلان وفلان عندو دار فيها اربع غرف او قلت اربع بيوت مستقلة بعضها مستقل عن بعض واوقفها على اشخاص معينين قال داري ببيوتها الاربع وقف على فلان وفلان لفلان بيت ولفلان بيت ولفلان بيت ولفلان بيت فلا يجوز ان يخرج بعض هؤلاء الموقوف عليهم ولو صاروا اغنياء لان الواقف وقف داره وقف سكناها على معينين. فلا يجوز اخراج اي منهم ويجب العمل بشرط الواقف وهو اسكان فلان وفلان وفلان ولو صاروا من اغنى الاغنياء لا يجوز يجب ان يبقوا على الوقف لأن ذلك شرط للواقف وهذا وقف على اشخاص معينين لا على صفاتهم على خاص اذا هذا ما نقوله هو من سكن فلا يخرج لغيره. ما دام قد عينه الواقف فلا يجوز اخراجه. ولو صار غنيا لماذا؟ قالوا لانه استحق ذلك الوقف بتعيين الواقفين فلا يجوز ان يخرج ليعطى الوقف لغيره اللي هو المسكن مثلا ليعطى المسكن لغيره لماذا؟ لانه دخل ذلك الشيء الموقوف بوجه جائز. واذا دخل السكنة الدار بوجه جائز فلا يجوز بعد بعد ذلك اخراجه. اذ لو جاز اخراجه ليعطى المسكن لغيره لوقعت الفوضى. والفساد ولما استقر اه وقف اذ كما اخرج الاول وجعل الثاني مكانه قد يخرج ايضا الثاني. ويجعل ثالث المكة وقد يخرج الثالث بدعوى انه لا يستحق يجعل مكانه شخص اخر هو احق وهكذا فيقع النزاع. ولهذا لا يجوز اخراجه ما دام قد عين. ودخل الى تلك داري بوجه صحيح دخل اليها بوجه صحيح لا يخرج منها. اللهم الا اذا خرج منها هو خروج انقطاع فانه يسقط حقه. شمعنى خرج منها قروض الانقطاع؟ شخص كان يسكن دارا قد وقفت علي ثم بعد ذلك اشترى منزلا اغناه الله تعالى واشترى منزلا ولو وهب له منزل المهم انه خرج من تلك السكنة وذهب الى سكنى اخرى الى مسكن اخر سكن في خرج من هذه الكلية خروج انقطاع فانه بذلك قد اسقط حقه ففي هذه الحالة يجوز ان يعطى ذلك المسكن لغيره من ذوي الحاجة. هاديك الساعة غنعطيو لغيرهم من؟ من ذوي الحاجات ويراعى الاقرب كما تقدم يراعى الاقرب للمحبس اذا اذا خرج اه الموقوف عليه خروج اسقاط خروج انقطاع بحيث بدل المسكن الى مسكن اخر سكن في مكان اخر وجد بديلا فانه يسقط حقه في المسكن الموقوف ويعطى الوقف حينئذ لغيره اذن هاد الكلام الآن اللي ذكر الشيخ ومن سكن فلا يخرج لغيره متى عمد يتحدث الشيخ يتحدث عما لو كان الوقف على اشخاص معينين. اما لو كان الوقف مرتبطا بصفات معينة فانه يزول حق وقفي ويسقط متى زالت الصفات. فالحكم يدور مع علته وجودا وادما. اذا وجد الوصف وجد الوقف واذا انتفى الوصف ينتفل فلو قال مثلا داري وقف على الفقراء. فاستحقها استحق سكناها احد من الفقراء جا الناظر على الوقف وادخل احدا لتلك الدار باعتبار انه فقير. ثم بعد مدة من الزمن زال عنه وصف الفقر اغناه الله تعالى فيجب اخراجه. او قال داري وقف على طلاب العلم فسكنها طالب علم ثم بعد ذلك زال عنه الوصف انقطع عن الطلب عن طلب العلم خرج عن كونه طالبا فيزول عنه الوقف وهكذا اذن اذا كان الوقف بالنظر الى صفات معينة فانه متى زال الوصف فانه يزول الحكم وهو استحقاق الوقف لا يبقى المنتفع بالوقف مستحقا له. وهذا ماشي خاص غي بالسكنى هذا فيه السكنى وحتى في ما لو كان الوقف غلة. واحد وقف غلة على الفقراء وواحد كان كياخد منه سنوات وياخد. من بعد صار ثانيا لا يأخذ من غلة الوقف واضح امانة؟ وهكذا في المسكن ثم قال الشيخ الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى. هذا هو الذي اشرنا اليه. وهذه العبارة الا ان يكون تحتمل كما قال الشيخ هاد الاستثناء ان يكون راجعا لقوله ويؤثر في الحبس او ان يكون راجعا لقوله ومن سكن فعلى انه راجع الاول ويؤتى ثاروا في الحبس اهل الحاجة بالسكنى والغلة. شنو الاستثناء هذا؟ الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى. بمعنى الاصل وترى في اهل الحبس ان يؤثر في الحبس اهل الحاجة اللهم الا اذا كان في اصل الحبس شرط فينظر. لنفرض ان الواقف قيدهم بالارامل سيمضى ذلك الشرط ويعمل به لانه قيدهم بالاراضي ويلا مثلا نفى غيره قال الا اذا كانوا من بلدة كذا فيعملوا بشرطه. ويحتمل ان يكون الاستثناء راجعا لقوله ومن واضح ومن سكن فلا يخرج لدخول غيره الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى مفهوم؟ بمعنى الا فهاد الحالة فانه يخرج بحالاش مثلا كما لو قال اه يسكن فلان داري عشر سنين الأصل هو من سكن فلا يخرج لغيره لكن قال فلان يسكن داري عشر سنين وبعد ذلك يخرج فإنه اذا انتهت المدة يخرج لأن الواقف قد اشترط في اصل الوقف شرطا هذا هو بعد الا ان يكون في اصلح شرط فيمضى اي ينفذ ويعمل به. قال الشيخ ولا يباع الحبس الخريبة ولا يباع الحبس وان خرب. اعلموا ان الاصل في الحبس اذا خرب اذا وقف انسان شيئا ووقع فيه خراب مثلا وقف غلة دار دار وقف غلتها غلة اجارتها على شخص ما ولا وقف سكنى على الفقراء والمساكين ثم تلك الدار خربت انهدمت جاء جاءت حادثة سماوية ونحو ذلك فخربت الدار مبقاتش صالحة للسكنة وبالتالي لن ينتفع الناس بسكناها او مبقاتش صالحة للإيجار وبالتالي لن ينتفع الناس الوقوف عليهم بغلتنا فما المطلوب؟ الاصل اذا خرب الوقف وقع له خراب ما الذي المطلوب؟ المطلوب اصالة هو اصلاحه اذا وقع خراب فيجب اصلاح الوقت طيب قد يقول قائل هل يجوز اصلاحه بمال الصدقة او بمال وقف اخر؟ اه نعم يجوز يجوز اصلاحه بما تيسر من مال اما بمال الصدقات بصدقات المحسنين او بوقف اخر فالمقصود انه متى امكن ترميمه واصلاحه فينبغي ذلك بل يمكن ترميمه واصلاحه من غلته هو تانا نجيو عند واحد ونقولو شوف صلح ديك الدار ولك ان تسكن فيها خمس سنين الا صلحتيها ولات مزيانة نخليو السكنى ديالها خمس سنين متخلصناش واضح المعنى ولا نقولو نشوف صلحها وأجرها نتا سنتين خود الغلة ديالها سنتين ممكن اه نعم اذن الأصل هو ترميم واصلاح الوقف اذا خرب سواء اكان اصلاحه منه من غلته هو منفعته هو او كان من الصدقات وتطوعه وتبرع المحسنين. فهذا هو الذي ينبغي الاقدام عليه بل هذا مقدم على الانفاق على مصرفها المسألة مقدم على الانفاق على مثلا واحد الوقف صار خرابا لا تتحقق اه المنفعة منه غلته ومنفعته توقفت لانه هو تخرب صار خريبا فما المطلوب المطلوب اصلاحه طيب فإذا تعارضت نفقة اصلاحه مع نفقة مصرفه هاديك النفقة لي غنعطيوها في الإصلاح غتأدي الى عدم اعطاء نفقته لأصحابه فالجواب ان النفقة على المصرفي على عليه هو لإصلاحه مقدمة على على النص. كان المثال الذي ذكرته لكم. واحد نقول له اصلحوا ولك سكناه ولك اجارته سنتان. او ثلاث سنوات. اذا ديك الأجرة عطاو ديك الغلة ديال الدار لي غيصلاح ها في هذه الصورة اعطيت لمصارف الوقف التي وقف لها الواقف ولا اعطيت لاصلاحه لاصلاح الوقف لاصلاح الوقف الاجرة ديال سنتين ولا ثلاث سنوات ماغانعطيوش للفقراء والمساكين غانساوهم ديك الساعة ووقف للفقراء ننسى انه لا نعطيه للفقراء سنتين ولا ثلاث سنوات حتى يتصلح الوقف وعاد بعد ذلك نعطي مفهوم؟ اه هذا اولى وهو المقدم والواجب علاش؟ لانه حينئذ ترجى منفعته على الدوام ملي غنصلحوه نرموه ترجى مصلحته على الدوام بعد ذلك لمن وقف له الواقف بخلاف ما لو بقينا مراعيين اه المصاريف ديال الوقف فإن ذلك يؤدي الى انقطاع غلته يصير قريبا متهدما ومندثرا وبالتالي يفوت المراد منه لي هو نفع من وقف لهم فتنقطع غلته اذن الحاصل ان الوقفة اذا خرب وامكن اصلاحه وترميمه فهذا هو المطلوب سواء امكن اصلاحه وترميمه من نفقته وغلته هو في ذلك الوقت او امكن ذلك بنفقات وصدقات المتطوعين او اوقاف قرا اه عمم الواقف المصلحة فيها فان هذا هو الواجب. يجب اصلاح الوقف. اما اذا خريبة بحيث صار لا ينتفع به. واحد الوقف وقفه شخص كان فيه نفع في اول الأمر. فلما وقف الواقف والأمر كانت فيه منفعة وصرف في مصارفه سنوات ثم بعد ذلك تعطلت من تعطلت منفعته ولا ترجى منفعته في المستقبل لا ترجى منفعته مثلا ذاك المكان الذي فيه ذلك الوقت ما بقاش اه تحصل فيه منفعة وبالتالي لا ترجى منفعته. ففي هذه الحالة اذا تعطل ولا اه يمكن اصلاحه لان منفعته لا ترجى. فهل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه؟ وضعت صورة في هذه الحالة هل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه آآ اختلف اهل المذهب في هذا عندنا في المسألة قولان في المذاهب القول الأول قول مالك رحمه الله تعالى وهو القول بالمنام قال لا يجوز بيعه ولو لم ترجى منفعته لا يجوز بيعه لماذا؟ لأن بيعه تبديل ومخالفة لشرط الواقف الواقف شرط ان تعطى منفعته للفقراء والمساكين ووقف عينه كما تقدم وسب لمنفعته فلما اه وقف وحبس المحبس عينه اذا هذا هادي قرينة بل هذا تصريح منه على انه لا يجوز بيعه لانه حبة عينه اذن لا يجوز ان يتصرف فيها ببيع او غيره فلهذا قال مالك رحمه الله لا يجوز بيعه ولو لم ترجى منفعته. قد يقول قائل اذا لم لم تحصل منه فما فائدة وقفه؟ واحد الوقف ليست في ما بقاتش عندو تا شي منفعة ولا ترجى منفعته في المستقبل. فما فائدة فيه فالجواب ان مالكا قال بهذا القول بالمنع سدا للذريعة. لئلا يتذرع الناس الى بيع اوقات غيرهم بدعوى انها لا ترجى منفعتها او تعطلت مصالحها فيتساهل في الأمر يبيعون الاوقاف التي وقفها الواقفون فلأجل هذا سدا للذريعة قال لا يجوز ان يباع الوقف. يجب ان يبقى على ما هو عليه. ومما يؤكد هذا الاثار الواردة عن السلف فالاثار عن السلف كلها في هذا المعنى نجد كثيرا من الاوقاف تعطلت خربت وانهدمت وتوقفت منافعها ومع ذلك لم يثبت عن السلف بيعها انهم تصرفوا في وقت من الاوقات للبيع بل يتركونه على حاله ولو تعطلت مصلحته القول الآخر عندنا في المذهب وهو قول ابن القاسم رحمه الله انه يجوز البيع. متى لم ترجى منفعة عودة منفعته فيجوز به. اذا القول الأول اللي هو قول مالك. مما يؤيده ما قال سحن قال رحمه الله هذه جل الاحباس يقصد احباس السلف قد خربت لا شيء ادل على آآ سنتها منها الا ترى انه لو كان البيع يجوز فيها ما اغفله من مضى ولكن بقائه خربا اه خرابا دليل على ان بيعه غير مستقيم. بمعنى لا يجوز. وبحسب حجة في امر قد كان متقادما ان تأخذ منه ما جرى الأمر عليه من شو الدي جرى الامر عليه السلف هو عدم بيع الاوقاف وان تعطلت منافعها. مستدل ايضا بالعبودية ام ديال الحديث اللي سبق معانا من احاديث ابن عمر رضي الله عنهما لان الوقفة لا يباع ولا يوهب ولا يورث المخالفون للمالكية الذين يقولون بجواز بيع الوقف اذا عطلت منفعته بماذا يردون؟ كيقولو اه عدم فعل السلف لذلك لا يدل على المنع مجرد تركهم للأحباس على ما هي عليه لا يدل على منع بيعها وإنما قد يكونون تركوا ذلك لأمر اخر لامر ما لسبب ما. لا لانه ممنوع لانه لم يرد عنه تصريح بالمنع لكن الترك قد يكون للانشغال ببعض الامور او لعدم التفرغ لذلك او نحو ذلك. فالشاهد ان تركه للأحباس لا يلزم منه انهم يرون منع ذلك انهم يمنعون منه. فلعلهم تركوا ذلك لاسباب اخرى لا نعلمها. اذا فالحاصل ان الوقفة اذا كان مما لا ترجى عاودو عودة منفعته ف اه قول مالك رحمه الله انه لا يجوز بيعه ولو كانت الحالة كذلك من باب سد الذرائع لان لا يتوصل نظار على الاوقاف بهذا الى اه بيع اوقاف الناس وتغييرها وتبديلها عن حالتها الاصلية. وهذا القول منه كما كما اه ذكرنا عمدته ما ثبت عن السلف والقول الاخر قول ابن القاسم رحمه الله وهو قول عامة الفقهاء انه يجوز بيعه لانه لا مصلحة من بقائه بل في بقائه ضرر اذا تعطلت منفعته ولا يرجى عودتها فلا فلا مصلحة في بقائه بل قد يكون في بقائه ضرر. فلهذا قالوا لا ينبغي ان ننفع الواقف بالوقف وذلك ببيعه و اه شراء شيء اخر يقوم مقامه. يمكن ان يباع ذلك الوقت. وان نشتري شيئا اخر وان نجعله وقفا في مكان الاخر ما تيسر ونجعله فاذا لم نتمكن من شراء شيء اخر وجعله وقفا فانه ينفق ثمنه في سبيل لله في باب يكون قريبا من الباب الذي وقف له الواقف في باب قريب منو الا كان وقف شيئا للجهاد يتصدق به في الجهاد في طلب العلم يتصدق بالثمن في طلب العلم وهكذا في الفقراء والمساكين الفقراء في الارامل ويصدقوا به على الارامل وهكذا على حسب وقفه. واذا امكن شراء وقف اخر ليقوم المقام الاول فهذا هو الأصل لكن اعلموا ان هؤلاء الفقهاء اللي جوزوا بيعه انما يجوزون بيعه كما قلنا اذا تعذر اصلاحه وترميمه ولا ترجى عودته منفعته. اما لا ترجى عودة منفعته او تعذر ترميمه واصلاحه بمعنى الترميم واصلاح يحتاج الى اموال كثيرة جدا اكثر من غلته ولا اكثر مما من ثمنه فحينئذ لأجل الضرورة يباع ولا يترك على حاله ثم قال الشيخ هنا يبين بعض آآ علاش ذكر هاد الكلام هذا بعد ويباع الفرج؟ يبين لنا الشيخ رحمه الله هنا بعض الحبس الذي يمكن بيعه اذا ما سبق ذكر لنا الشيخ رحمه الله ان الاصل هو ان الحبس لا يباع وان صام را قريبا فانه لا يباع على المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى لما علمتم لكن اعلموا ان فمن الحبس مما ليس بعقار ما يجوز بيعه ما تقدم من من ان الحبس لا يباع فيما لو كان الحبس عقارا او غير عقار مما لا يترتب عليه ما سيأتي. ما سيأتي استثناء. هاد الاستثناء في ماذا؟ فيما لو كان الحبس غير عقار في بعض الاشياء مما اه يفوت نفعه لو ترك لو ترك يفوت نفعه ولا تبقى فيه اي مصلحة اذن استثنى الشيخ رحمه الله من الحبس غير العقاري ما يجوز بيعه لفوات نفعه. قال ويباع الفرس الحبس. يكلب ويجعل ثمنه ويباع فالفرس والحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله او يعان به فيه اذا اشار الشيخ رحمه الله هنا الى بعض الحبس من غير العقار بعض الحبس من غير العقار وبين انه يجوز بيعه لزوال منفعته بعدم نفعه متى يكون ذلك؟ قال رحمه الله يباع الفرس الحبس يكلب اذا اول شيء ذكر ذكر رحمه الله الحيوان المحبوب الذي حبس اذا مرض اذا كان مريضا بحيث لا يرجى برؤه وبالتالي ستنعدم منفعته. تزول منفعته فان هذا يباع قال ويباع الفرس الحبس يكلاك اش معنى يكلاب؟ يصاب بداء الكلب. واحد المرض مرض يسمى مرض الكلب. يقال كذب الحيوان يكلب اذا اصيب بداء الكلب ويقال لحيوان ذلك الذي اصيب بمرض حيوان كذب كذب اصيب بداء الكلب من كلب يكلب اصيب بداء الكلب وداء الكلب هذا اه جنون يصيب الحيوان جنون يصيبوا الحيوان مثل بحال كنقولو الكلب المسعور مسعور ولا المجهول مثله جنون يصيب الحيوان هاد الجنون قد يصيب الفرس وقد يصيب ثمار وقد يصيب البعير وقد يصيب غيره من الحيوانات. يسمى بداء الكلب فلو ان احدا حبس فرسان وهاد الفرس اصابه داء الكلب ولا جملا واصابه مرض من الامراض. ومثل هذا الداء آآ ما لو هرب الحيوان واحد وقف فرسا والفرس عشر سنين ما شاء الله هو موقوف الناس يستعملونه فيما يبيعه ويحاول ان يشتري بثمنه فرسا اخر ان تيسر فإن لم يكفي الثمن الذي باع به اه هذا الحيوان المريض لشراء حيوان مثله الى كان جمال يشري جمال كان فرس فرس كان عمارا فإن لم يفي فيمكن ان كما قلنا اه ان يتمم الثمن من التبرعات صدقات ولا الأوقاف الأخرى الى كان مثلا شي وقف اخر عام قال واحد وقف شيئا على مصالح المسلمين ممكن ناخدو من داك الوقت نكملو الثمن ديال فرس اخر. مثلا بعنا هاد الفرس هذا لي مرض ولا كبر ولا اي حيوان اخر ولا بقرة ولا هذا كانت موقوفة. بعناها مثلا بالف درهم وبغينا نشريو واحد اخر لقيناه بالفين بالفي درهم سنتم ما بقي من حبس اخر اذا كان موقوفا على مصالح المسلمين الى كانت هاد الى كان هاد الباب داخلا في وقف من واضح نكمل ونشري او نكمله بتبرعات المحسنين واحد الناس تبرع قالك انا نكمل الوقف ديال فلان ونكون شريك معاه بالأجر فله ذلك نعم فإن لم يتيسر ذلك نجعل ذلك الثمن شقسا في وقف اخر مثلا وقف اخر اه اريد ترميمه لاصلاحه لا اريد شراؤه ولم يفد الثمن نكملو بهاد الثمن فيكون ثمن هذا الفرس او غيره من الحيوانات يكون شخصا اي جزءا في وقف اخر كيبقى الوقوف فإذا تعذر جعله في الوقف ما كيفاش ندخلوه في الوقت؟ فحينئذ نضعه في باب الجهاد في سبيل الله هداك السمن ديال داك الفرس نجهز به الغزاة ندخل نضعه في بيتنا المسلمين في المصاريف ديال الجهاد في سبيل الله وضع الملأ وهكذا على حسب حال الشيء الموقوف. قال الشيخ ويجعل ثمنه في مثله او يعان به فيه يجعل ثمنه في مثله اي في شراء حيوان اخر مثله او يعان به فيه مثلا لم يمكن ان جعل ثمنه في مثله لا يفي بالغرض قيس تخليه مثلا الفرس ولا بعشرالاف درهم وحنا يلاه بعنا هداك بألف فإذا نساهمو بهاد الأنف في شراء فرس آخر يكون وقفا مثلا للمسلمين فإن لم يفي كما قلنا فإنه يتصدق بثمنه في مصرف الجهاد في سبيل الله. اذا هذا فيما لو كان اه الوقف مثلا بصل او حيوانا اخر من الحيوانات. فاذا كان الموقوف ثوبا وهذا الثوب قد بني مثلا شخص وقف ثوبا على المسجد فراش مثلا فراش وقفه للمسجد اشترى فراشا وجعله وقفا لذلك المسجد ليصلي الناس على الفراش او جعله وقفا في آآ مؤسسة لتحفيظ القرآن الكريم جعله وقفا وذاك الفراش بالية صار باليا واراد الناس تغييره بفراش جديد ادن داك الفيروس القديم ما بقى ما بقى صالح لا يفترشه الناس لأنهم اشتروا فراشا جديدا فإن ذلك الفراش حينئذ يوقف في مكان اخر يحتاج اليه مثلا كاين مسجد اخر في منطقة نائية او في مكان الو فقراء يحتاجون الى ذلك الفراش في مسجدهم. اذا ينقل من هذا المسجد الى مسجد اخر ولو فرض انه لا يوجد مكان يحتاج فيه الى ذلك الفراش فانه يباع. ويصرف في المصالح المسجد ملي غنبيعو وتصاوب غنعاودو نشريو لديك المسجد شي حاجة لي تبقى النفع ديالها دائم مما يحتاجه اهل المسجد فإن لم يوجد تصرف فينا المسجد هذا الى وقف على المسجد او في نفقات مدرسة قرآنية وقف عن مدرسة قرآنية وهكذا اذا فالمقصود ان الوقفة اذا كان عرضا ماشي على العقار انوقفو الذات باش عرضا وكان هذا العرض مما طريقه للمقبرة ولا المسجد فإنه يجبر على البيع ويعطاه ثمن مثلها جبرا فكذلك الوقت يفعل به هذا ويجعل في مكان اخر هذا سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله الاتي اذن الحاصل ان ان الوقفة اذا كان عرضا اذا لم يكن عقارا تفوت منفعته لأن هاد الثوب هذا الى وفشلتو علاش قالو هاد الكلام؟ لأن هاد الثوب هذا الى ما بعناهش من بعد لاش غيصلاح ما بعناهش وخليناه قلنا لا هداك واقف خليه يبقى تما وخليناه تما وقفن مرت عليه سنوات سيطرح راهي ترما ما بقى صالح لشي اذا مرت عليه سنوات غيجي واحد الوقت لا يصلح للبيع ولا للشراء لا يصلح الا ان يطرح الا ان يرمى لا يقبله احد ولو بصفر درهم مجانا لا يقبله الناس هاد الحيوان الذي نتحدث عنه لو ترك لمات ها هو مريض وخليناه وقلنا لا هذا وقف ما يمكنش نبيعوه وخليناه هاكداك. ما ذبحناه ما بعناه اللي غيذبحه ولا تركناه على حاله فإنه يموت ولا لا؟ مهم اذا فالاولى ان نبيعه وننتفع بثمنه. ينتفع المسلمون بثمنه. فكذلك يقال في الفراش وفي غيره. اه من العروض التي اه يخشى فوات نفعها. اذا فالعروض التي يخشى فوات نفعها كالأمثلة التي مثلنا عليها يجوز بيعها وصرف المال فيما ذكرناه. اذا الا انتبهنا شنو الفرق بين هذا وبين ما سبق في قوله ايباع الحبس وان خالد؟ ما سبق ولا يباع الحبس في العقار فين؟ ولذلك هو ان خرب الذي يقبل القرار العقار هذا في اه في العروض في العرض لا في العقارب قال الشيخ خليل رحمه الله وبيع ما لا ينتفع به من غير في مثله او شخصه هاديك في مثله شخصه هي معنى قول الشيخ ويجعل ثمنه في مثله او يعان به فيه هي هاديك في مثل بمعنى معنى فرس نسلو فرس او في شخصه نساهمو في شراء فرس حنا يالاه عندنا الف درهم والفرس بعشر الاف درهم اذن غنساهمو فشراء فرس بديك الألف قال اه كأن اتلف اتلف بمعنى زالت منافعه امرأة هرمة والحو ذلك وفضل كأن اتلف هذا المثال الاول الشيء الثاني هو فضل الذكور وما كبر من الاله اه في اناث وفضل وفضل الذكور يعني من امثلة ما يباع من العروض فضل الذكور شنو معنى فضل الذكور؟ اي ما فضل عن الطرق واحد الشخص كان قد وقف فحلا ذكرا فحلا من الابل ولا الخيل ووصل الى درجة الهرم بحيث انه اه لا يستطيع النزوة والطرق. فإنه يباع ويشترى بثمنه اه اناث قال وما كبر من الاناث. كذلك واحد كان قد اوقف نوقا اناثا ولا اناثا من الخيل كانت تلد المنفعة ديالها انها تلد ويستفيد الناس من نسلها ولا في الاول يستفيد الناس من نسلها ولا بنيها لكنها هرمت بحيث لا تستطيع الولادة تكبر هادفة السن ديال الولادة اش نديرو؟ نبيعوها طيب واشنو نشريو بفضل الذكور يعني ما عجز عن الطرق الفحل الذي عجز عن الطرق من الحيوان والأنثى التي عجزت عن الولادة من الحيوان نشتري بهما اناثا من الحيوان. وما اه فضل عن قال الشيخ وفضل الذكور وما كبر من الاناث في اناث نبيعوهم ونشريو بهم اناث من من جنس ذلك الحيوان من الإبل او البقر او اه الخيل او البغال او غير ذلك قال لا عقار شوف اش قال للشيخ لا عقار اذا الذي يباع ينتفع به من غير عقار لا عقار وان خربا ونقض ولو بغير خرب اي خراب لا عقار وان خريب ونقض ولا ونقض اي البيع بمعنى لو فرض انه بيع فانه ينقض البيع الا لتوسيع كمسجد ولو جبرا نسيتي ان شاء الله تفصل كلامي عليه. هادي في قول الشيخ بعد واختلف في ربعي الخريبي بربع غير خادم اش معناها باختصار؟ الا لتوسيع كمسجد ولو جبرا. لو فرض ان الوقف كان بجانب مسجد شخصوا ووقف دارا ولا ارضا بجانب المسجد. واحتيج لتوسيع المسجد. المسجد لا يكفي المصلين. فحينئذ اذا احتجت لتوسعة المسجد فيجب بيع الوقف وشراء وقف مماثل له شخص وقف دارا اذن باش نوسعو المسجد غنهدمو ديك الدار وغندخلوها فالمسجد ونبني دارا مثلها في مكان اخر لتكون وقفا وتبقى وقفا لصاحبها تحسب لصاحبها واضح المعنى وفهاد الحالة هادي اا تؤخد تلك الدار ولو كان واقفها حيا جبرا عليه شتي الواقف يكون مزال حي يقول ليهم لا انا مبغيتش ما وافقش تجعلوها في المسجد بغيتها تبقى كذا لا لا يسمع له للمصلحة العامة وهي مصلحة توسعة المسجد بل هذا الامر لي هو انه اذا احتج الى توسعة المسجد وكذلك اذا احتج الى توسيعات المقبرة وكذلك اذا احتج الى توسعة طريق هذا الأمر اه يجبر فيه صاحب الملك على البيع ولو لم يكن واقفا. ولو لم اه يقف ما يملكه فانه يجبر على بيعه شخص يملك ارضا وليس وليست موقوفة على احد ولا لشيء هي مازالت مملوكة له واحتيج اليها لتوسعة وخشي ان تفوت منفعته فانه يجوز ان يباع خشية فوات منفعته وان يستعمل في وقف اخر ان وان لم وان لم يمكن فلا اقل من ان يتصدق بثمنه في باب قريب من من باب الوقف. قال واختلف في معاوضة بالربع الخالد بربع غير خريب. واختلف في معاوضة بالربع الخريبي بربع غير خريبي. ختم الشيخ رحمه الله بالمسألة ديال البيع وكذا ديال الوقت. بمسألة خلافية فيها خلاف اذا وقف شخص ربعا ارضا او دارا وصار ذلك الوقف خربا. واردنا ان نعاوض ذلك المكان الخرب بمكان غير خريب داك المكان الخرب احتاجه احدهم احد الناس وقال انا اخذه واعطيكم ارضا او مسكنا على حسب المكان. اعطيكم مكانا مثل هذا المكان غير خريب. مثلا دار خريبة احتاجها احد من الناس ومنفعتها وغلتها متعطلة غير حاصلة فقال احد احد من الناس للناظر انا اخذه واعطيكم مكانه ارضا اخرى مثل هذه الارض. بقيمتها وبنفسها حجمها ولا اخذ هذه الدار واعطيكم دارا اخرى بحجمها وقيمتها واضح مساوية لها. فهل يجوز ذلك اختلف في هذا؟ عندنا قولان في في مذهب قال الشيخ اختلف في المعاوضة بالربع الخالد بربع خريب وقد سبق ان الشيخ خليل قال لا عقار وان خرب ونقض ولو بغير خريب بمعنى لا يجوز بيع عقار وينقض البيع ولو كانت معاوضته بربع غير خريب بعقار غير خريب بمعنى نعطي عقارا موقوفا مكانا عقار غير خالدين اذا الشيخ يقول اختلف في المسألة عندنا قول الاستبدال العقار الخريب بعقار اخر غير قريب. القول الاول الجواز علاش؟ قاليك لأن هذا الوقف لما صار خرابا اه زال نفعه زال نفعه لانه صار خرابا لا ينتفع به. فاذا زال نفعه والواقف لما وقع قد قصد اه ان ينتفع الناس بغلته فيجب ابداله بغيره مفصولة مقصود واقفي بمعنى بغا يقولينا الواقف لو كان حيا لابدله بغيره لأن الواقف لما وقفه راه لم يقصد ذات الوقف وانما قصد نفعه ان ينتفع الناس بوقفه الذي وقف وبالتالي فمن المصلحة لينتفع الناس بوقفه الذي لاجله وقف الواقف ما وقف ينبغي استبداله بغيره مما ايتحقق فيه المقصود؟ شناهو المقصود؟ هو الانتفاع لا المقصود هو الانتفاع بالوقف اذا فليتحقق المقصود الواقف هو الانتفاع بالوقت يجب استبداله بغيره. اما ان يبقى على ما هو عليه ولا ترجى آآ في هي منفعة فلا مصلحة من ذلك واضح وهذا ليس مقصودا للواقف من وقفه القول الآخر الملأ علاش؟ قالوا لأن فيه تغيير مراد الواقفي واقفك فديك الأرض ولا تلك الدار فإذا ابدلناها بغيرها فقد غيرنا مراده وخالفنا وقالوا لأمر اخر سدا للذريعة فما ذكرنا. سدا للذريعة الا يتجرأ الناس على تبديل الأوقاف لو فتح هذا غيتجرأو الناس على تبديلها ومخالفة شرط صاحبها بدعوى انها خريبة او انها تعطلت او نحو ذلك فبهذه الدعاوى يتوصلون الى تبديل الأوقاف ولا شك ان هذا القول الثاني انما يستقيم ويصح ويكون قويا. متى كان اه اصلاح ذلك الشيء الموقوف ممكنا وكانت مصلحته ومنفعته مرجوة. اذا كانت مرجوة وكان الاصلاح ممكنا فهذا القول الثاني قوي لانه على الاصل كما ذكرناه قبل. اذا صارت الارض او صار المسكن خريبا وكان يمكن اصلاحه وترجى منفعته فلا يجوز تبديله بغيره لا يجوز اللهم الا في حالة الضرورة لتوسعة مسجد او طريق او هاديك حاجة اخرى اما في غير ذلك فالاصل انه لا يجوز لكن اذا غلب على ظننا انه لا ترجى من اعود عودة منفعته المنفعة اللي كانت شحال هادي راه ما غتبقاش. او ان اصلاحه امر متعسر او لا يمكن ترميمه واصلاحه فسادا فسادا تاما. ففي هذه الحالة من المصلحة ان ان يباع ليحصل مقصود الواقف وهو انتفاع الناس بوقفه. ليحصل له اجر انتفاع الناس بوقفه والجواز نقل عن ربيعة ومالك فهاد المسألة هادي فهاد السورة هادي اللي هي ابدال رب راه الفرق بين هذه والصورة اللي سبقات سورة سبقات البيع نبيعوه هادي ماشي بيع نبدل ربعا خريبا بربع غير خريب واحد يقول نعطيكم هادا عطيوني عقار ونعطيكم عقار بمعنى هادا وقف لاخر لي غانعطي غيكونو متل هاد الوقف ينقل هناك واضح؟ يبدل عقار بعقاره. هذه المسألة فيها قولان. اذا القول بالجواز مروي عن ربيعة ومالك. والقول بالمنع مروي عن بني القاسم وهو المشهور المشهور في المذهب المنعوق ان ذلك لا يجوز وهو الذي اشرنا اليه فيما مضى يعني على سبيل العموم لا يجوز عندنا في المذهب سواء اكانت المعاوضة عقار اخر او كانت المعاوضة بمال؟ المشهور عندنا في المذهب انه لا يجوز بيع الوقف اذا كان عقارا. ولو كان خريبا. لا يجوز. وحتى الإمام الخليل كما رأيتم الشيخ خليل اطلق قال لا عقار وان خريب ونقض البيع ولو بغير خريب يعني ولو بيع الخريب بغير خريب فلا يجوز مفهوم؟ بيع شيء خريب بشيء غير فلا يجوز اذن هاد الاطلاق كيدل على ان المشهور المعتمد عندنا عدم التفصيل في المسألة شنو المشهور المعتمد انه لا يجوز بيعه وهاد القول راه عرفنا علاش مبني مبني على سد الذريعة بني على سد الذريعة وايد بما كان عليه السلف من ترك الاحباس كما كانت ولو صارت خرابا بعضها صار ومع ذلك بقيت على ما كانت عليه ولم يتصرفوا فيها. هذا حاصل كلام يغفره الله. وبهذا انتهى كلامه على الراديو لو على الحبس كلام الاتي ان شاء الله على الرهن بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكره الحاجة على الغني في الحبس الا بشرط المحدث من احبس ومن سكن من اه نعم فلا يخرج لغيره. قال ابن ناجي زاد في المدونة. ولو لم يجد مسكنا ولا كراء وظاهر كلامه ولو استغنى بعد ان سكن لأجل فقره. فهو كذلك. فلا يخرج لغيره بمعنى لا يجوز ان يخرج من بحق استحقاقا لاتصافه بالوصف او لكونه معينا من اجل شخص اخر. ولو كان الشخص الاخر لا يجد مسكنا وهذا لي ساكن عندو مسكن اخر. دبا هذا لي الصورة. واحد دخل الى دخل الى واقفين استحقاقا لان الواقف قد وقف له. قال وقفت لعمي فلان عمو ساكن. وعمو عندو دار خرا ولكن ما ساكنش فيها ماجرها ولا مخليها خاوية وساكن في الأرض ديال الوقف ماخرجش منها مفهوم؟ وواحد آخر ما عندو فين يسكن وما لقى ما يأجر ما لقى دار يكريها ما لقى فين يسكن ومع هذا لا يجوز اخراج الوقوف له دخل بحق اذا لا يجوز اخراجه. اللهم الا خرج هو بوحدو. مشى سكن فالدار الاخرى وقال لها هاديك خاوية. خروجا قطاعا. الحالة نعم. واضح ولا لا قال فهمتي؟ ولو صار غنيا عندو مسكن اخر ولا عندو باش يشري مسكن اخر لا يجوز. بعد ان سكن لأجل فقرهما قال وهو كدا. سمعنا بعدا ان سكن بمعنى ان الواقف لما وقف لعمه كان فقيرا علاش هو قال عمي هاديك كان عمو مسكين ما عندو مسكين ولكن بعد ذلك استغنى ولو كان كذلك لا يخرج قال ان كان خروجا قطعا سقط حقه اعود قال وهو كذلك ولو ثم خرج بمعنى انه ولو كان الامر كذلك فانه لا يخرج لكن ماشي خرج خروج انقطاع لا خرج وسيرجع واحد الشوية وخرج وخروجا قريبا وسيرجع لسافر سفرا قريبا وسيرجع ولن يخرج خروج انقطاع ماشي حوايجو مش كدا لا مشى كنت فديك الدار واحد شهر او شهرين او مزال غيرجع هنا. مخلي حوايجو او مخلي كلشي. فإنه لا يخرج. هاهو غيقول فإن كان. فإن كان خروج القطاع سقط نعم حينئذ وكان من سكن اولى والا وانظر قوله الا ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضي اي فينفد هل يعود على قوله ويؤثر في الحبس الى اخره او يعود على قوله ومن سكن الى اخره وهو الظاهر. والشرط ان يقول من قدم فانه يخرج له يخرج له او يقول انما يسكن الساكن شهرا ويخرج فيمضي كل ما اشترط في اصل الحبس. نعم الا قال انما يسكن الساكن شهرا ويخرج. دابا قيد دابا الواقف شرطا ايسكن شهرا ولا سنة ولا عشر سنين على حسب الشوط الواقف ويخرج هنا يباع الحبس مظاهره سواء كان في بقائه ضرر ام لا واستثنى في مختصر من ذلك ما احتيج اليه لتوسعة المسجد. ويباع فرس حبس بفتح الياء واللامذ والكلب شيء يعتل الخيل كالجنون واذا بيع فإنه ينجح. جميع الحيوانات الخيل وحتى الكلاب الكلاب تصاب تصاب بالجمال وغيرها نعم واذا بها فهي يجعل ثمنه في شراء فرس اخر في مثله اذا لحق ثمنه ذلك او يعان به فيه بان يجعل ثمنه مع شيء اخر اذا لم يلحق اذا لم يلحق ثمنه ذلك فيشتري به فرس الاخر قال فيشترى به فيشترى يشترى به فرسا اخر فرس اخر فرسول اخر قال ابن ناجي فان لم يوجد شيء عندك في الاصل الرسب؟ اه في النصب. النصب؟ اه انا عندي بالرفض فيشتري به فرسا عندك فرسان بالنص بالألف اه اذن نسختان عندي فرسون بالرفع بدون الف مم ولهذا قلت فيشترى باعتبار انه نائب عن الفاعل لكن الى عندك بالنصب غتقرا فيشتري اي فان لم يوجد شيء ولا لحق ثمنه الفرسة فانه بثمنه في الجهاد واختلف في المعارضة بالربع الحبس الخاربي بربع غالي. الربع الحبسي اي المحبوس. تا هاديك العبارة ديال ويباع طرس الحبس اي الفرس محبوس هاديك اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول الفرس الحبس اي الفرس المحبوس الربع الحبس الربع محبوس. والمذهب وعدم المعاوضة. ورخص في بمعنى المشهور في المذهب والمذهب اي الملعب عدم المعاونة بمعنى لا يجوز ابداله راه قال الخليل ولو بغير خريب. يعني تبدل قال ولو لا يجوز هذا هو المعنى رخص في الموطأ ورخص في موطأ ابن وهب ورخص في موطأ ابن وبل كاين موطأ موطأ لابن وهب من الموطئات موطأ ابن وهب. موطأ خاص لا ادري واش مطبوع ولا لا. غالبا لم اره قط لكن ينقلون عنه كثيرا في المذهب. قال في موطأ ابن وهب جاء في موطأ ينقلون عنه كثيرا من الاثار ومن لكن المطبوع لا لا ادري ملخصكم في موطئ في بيع ربع دافئ وبئر تعطر ويعوض به ربع ونحوه ويكون حبسا. نعم اذا على ما جاء في موطأ ابن وهب يجوز. يجوز معاودة ربع قريب بربع غير خريب. لانه قال ورخص في بيع ربع داثر داثر اي خريب قديم وبئر تعطل ويعوض به ربع ربع ونحوه ويكون حبسا بمعنى هاد العوض عنه يكون كذلك حبسا مثله والله تعالى الذي يتصرف في البيع الوقت الناظر الناظر على اثناء بلدية فنعم هو الذي يسره رحمه الله القول الأول في القول الأول بالجواز نظرا الى المصلحة وقال بجواز بيعين ثم هو عاوتاني رحمه الله قال هنا بأنه لا يجوز لا يجوز ان يعوض خالدين بحبس غير خانين هناك المصلحة لعله هنا دابا تمسك بالأصل لي هو سد الذريعة. سد الذريعة آآ لئلا يتوصل الى ذلك آآ اه لئلا يتوصل الى اه الوقف الذي يحتاجه اه من يعاوده بربع اخر تعلم من باب سد الذريعة. بعض الناس قد آآ اه تكون عينه على ذلك الوقف لي امر ما لمصلحة ما يعلمها هو ويريد ان يعاوضه بشيء اخر فيأتي ليعاون ذلك الرجل من ارض او مسكن مما هو محتاج اليه ومما عينه عليه. لكونه ربما جارا ولا قريبا من تلك الارض او نحو ذلك ويريد ان يبدلها بغيرها فلعله هنا رأى هذا الأصل لي هو سد الذريعة في مثل هذه الصور لكن في البيع نظر الى المصلحة لانه في الغالب البيع ان يباع ويشترى به شيء اخر يكون من نظر الناظر ناظر على الوقف هو الذي يأتي منه هذا في الغالب. بمعنى كيقول هاد الوقف هذا ما صالحش من لا ينتفع به الناس. فالمصلحة تقتضي ان فيباع ويشترى به شيء اخر ولا يباع لاي شخص لمن تيسر كيعرضو في البيع لكن في مثل هذه الصورة في غالب قد يكون الذي يريد ان يبدله بربع اخر عينه عليه يريده لامر ما فقال هنا بسد الذريعة على الأصل لأنه في مثل هذه الصور قد يتذرع بعض الناس لتلك لذلك الوقف لمصلحة يرونه في يرونها فيه فسد الباب وهناك قال بجواز معاوضته بالثمن بالبيع لأن هاد العلة هادي التي توجد هنا لم توجد هناك فلم يحتاج لسد في الذريعة وضع الفرق. لأنه في الغالب دابا حنا عندنا وقف وتعطل يكون آآ رأي بيعه من النار ديري فيه مكيجيش شي حد لي هو محتاج ليه الجار ولا هداك كيقول انا نعطيك ربع اخر ولا لا يكون منا نحن بمعنى نحن مثلا المكلفون بالوقف حنا كتبان لينا ان المصالح ديالها تعطلت وغزالات وينبغي بيعه لأنه لا فائدة فنحن الذي يظهر لنا ذلك فنعرضه في البيع لكن في معاوضة ربع اخر في الغالب يكون ذلك ممن يحتاجه ممن يحتاج ذلك الوقف. طيب ها هو خارب هذا علاش بغا يعاود بربع اخر غير خالد وهو خارب لمصلحة له فيه مادام هذا انسان قبل قال لك انا الدار مهدمة عطيوها ليا ونعطيكم دار مقادة هاد الأرض مصالحاش للزراعة ولا عطيوها انا هكداك ونعطيكم عندو مصلحة فيه واضح الفرق والله تعالى اعلم