من شأنه ان يباع فلا يمكن ان يأخذ الدائن حقه منه لا يمكن ان يأخذ حقه منه اذن خاصو يكون هاد الشيء مما الذي خرج بقوله رحمه الله ما يباع فلا يجوز واضح ولا لا ان اذا كان الشيء اه مما لا يصح ان يباع فلا يجوز خاص يكون شيء علاش لا يجوز اذا كان مما لا يصح ان يباع لانه اذا كان اذا لم يكن من قال رحمه الله والرهن جائز هذا شروع منه في بيان بعض ما ترجم له وهو الرهن. هذا من الأمور التي ترجم لها الشيخ رحمه الله تعالى الرهن الرهن في الأصل هذا اللفظ مصدر من قولهم رهن الشيء يرهنه رهن الشيء يرهنه من باب جعل جعل يجعل رهن يرهن فعليه افعلوا. مفتوح العين في الماضي والمضارع. يقال رهن الشيء يرهن وهو رهن المصدر جعل الشيء يجعله جعلا مصدرا واسم المفعول منه مرهون واسم الفاعل راهن والشيء مرهون والجمع جمع الرهن رهون ورهان وقد قرئ بهما في القرآن قرئ فرهون مقبوضات رهان مقبوضة. جمع رهن ويطلق الرهن لغة على العين المرهونة. نعم من باب اطلاق المصدر علاش من المفعول؟ يطلق الرهن هاد اللفظ اللي هو في الأصل مصدر على شيء مرهون مثلا رهنتك كتابا اقول لك كتابي رهن عندك فيطلق على الشيء المرهون اللي هو الكتاب انه رهن قد تركت عندك رهنا شنو رهنا؟ اي شيئا مرهونا هذا من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول على هذا خلق الله مخلوقه والآية لي فيها فرهان من هذا القبيل يعني من باب اطلاق المصدر وارادة المفعول وان كان رهان جمعا لكنه جمع للمصدر على قلة مما سمع فيه جمع المصدر. لأن الأصل ان المصدر لا الا ما سمع. فعلا مما سمع فيه الجميع. او ان الجماعة جمع للرهن الذي صار اسما على ما نتحدث عنه بمعنى اصل مصدر ثم صار هذا اللفظ اسمن على نوع من انواع المعاملات على معاملة معينة فجمع الرهن باعتباره جسما على هذه المعاملة لا باعتباره مصدرا الرهن في الرهن في اللغة اللزوم والحبس لماذا لماذا كان الرهن بهذا المعنى؟ الرهن اللي هو اللزوم والحبس. واش الرهن بمعناه الشرعي فيه اللزوم والحبس؟ انا اللزوم والحبس لان الانسان الراهن اذا ترك شيئا عند المرتهن فانه يكون محبوسا عند المرتجلون عند امين. فالمقصود ان الراهن يحبس عن ما يملكه الراهن اللي هو المالك للمرهون هو الراهن. الراهن اللي هو الملك المرهون يحبس عما يملكه كونوا ما يملكه الراهن محبوسا عنه لهذا اه قلنا ان الرهن في اللغة الحبس وايضا يطلق على اللزوم لان معنى اللزوم موجود هنا فما رهنه الراهن آآ يلزمه اذا رهن الراهن شيئا يلزمه الرغب ولا يجوز له الرجوع فيه. ماشي في اول العقد يرهن الراهن عند شيئا وبعد ذلك يرجع يقولي لا مبقيتش يلزمه فلهذا يعني الرهن اصطلاحا بالمعنى الشرعي اه كان كذلك لان فيه المعنيين اللغويين اللزوم والحبس اه والمراد به في كلام الشيخ رحمه الله المعنى المصدري. قوله والرهن جائز هنا بالرهن اسم مفعول ظهور جائز لا قصد الشيخ المعنى لا يصح تفسيره باسم المفعول لاحظوا الى اولنا الرهن باسم المفعول اش غيصير بالمعنى؟ المرهون جائز والمرهون شناهو؟ العين الشيء اذن لاحظ على هذا مثلا اللي هو الكتاب جائز فلهذا يستقيم لا يصح معنى لماذا لان الاحكام الشرعية تتعلق بافعال المكلفين. الحكم يتعلق بالفعل ولا بالذات؟ بالفعل. والفعل شنو هو هو الراهن اللي هو فعل الفاعل المعنى المصدري هذا هو الذي يتعلق به الحكم نقولو جائز ولا حرام مصفوب بحكم من الاحكام التكليفية الفعل لا تكليف الا ولا يصح نسبة الاحكام بالذوات. هذا شيء مرفوض نقولو المرهون هو هذا جائز ولا حرام لا يصلح. لا يصح ذلك. وانما تسند وتنسب الى الافعال. ولهذا في تعريف الحكم تيسولو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بفعل مكلف فالاحكام لا تتعلق بالذوات لا يصح تقول اه فلان شخص تقول فلان حرام فلان حلال فلان مستحب لا يصلح مفهوم الآن تقول هذا خشب مستحب لا يمكن وإنما الأحكام آآ توصف بها افعال المكلفين واضح معنا اذن شنو هو فعل مكلف؟ هو الرهن رهن فلان شيء يرهنه رهنا اقدم على هذا العمل اقدم على ما يسمى بالرمي فالاقدام على هذا المعنى على هذا الحدث على هذا الفعل المعنى اللغوي الاقدام على هذا الفعل جائز اللي هو فعل الاقدام فعل من افعال المكلفين اذا فالرأي في كلام الشيخ هنا المقصود به بمعنى المصدري وليس المراد اسمه وليس المراد اسم المفعول. مما يدل على جوازه قول الله تعالى وان كنتم على من القرآن وان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا اذن الله تعالى في القرآن جوزني قال فرهنه والقيد المذكور هنا وان كنتم على سفر لا مفهوم له خرج مخرج الغالب لان الرهن يكون في السفر والحذر لكن الصبر في الآية ذكر السفر في الآية بأن الناس يحتاجون الى الرهن في السفر اكثر من حاجتهم اليه في الحضر لانه في السفر في الزمن الاول اه يعسر على الناس ويصعب عليهم ايجاد كاتب يوثق العقد اذا باع احد آآ شيئا لشخص ولم يسدد له مال بقي المال في ذمته او اسلفه شيئا بقي المال في ذمته وكانوا على سفر ففي الغالب خاصة في الزمن السابق اللي قالوا الناس فيعسر ايجاد كاتب الناس مسافرين غادين في الصحراء وغاديين للكاتب تكون معاهم لأن الكتاب كانوا قلة حينئذ لي كيكسبو العقوبة. ففي الغالب فين كيكونو الكتاب في الحضر اللهم الا في شي حل نادرا هي الشكاية تا هو مسافر مع للتجارة وهذا قليل واضح المعنى؟ فإذا الكاتب الذي يوسق العقد يكون غالبا في في الحضر اذن في السفر ما غيلقاوش تيبكي ديرو لصقو ذلك الدين الذي بقي في ذمة احد الطرفين بسبب بيع او سلف بقا دايم في ذمة شخص اذن فالحل هو الرهن الرهن يقوم مقام الكتابة لأنك هو را عقدو توثيق الراهن شنو هو؟ عقدو توثيقات را المقصود من مشروعيته التوثق عقده توثيقة. اذا فلهذا الله تعالى قال في الاية وان كنتم ولاحظوا الاية ولم تجدوا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا اذا فتقيده بالسفر لعلة عدم وجود الكاتب فيه غالبا عوض ان يوثق الدين بالكتابة يوثق الدين بالرهن. واضحة هاد المسألة والا فالرهن جائز في السفر والحذر وعبر بالسفر لانهم يحتاجون الى الرهن في السفر اكثر منه في اه والدليل على مشروعيته من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله اقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة هذا يدل على مشروعيته. ففي حديث انس رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله وقصة راه الدرع مشهورة معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقي الدرع مرهولا عند اليهودي سبب طعام اخذه عليه الصلاة وهذا مما يدل على ما هو معلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ اه من كونه كان مسكينا كان فقيرا كان صلى الله عليه وسلم لا يجد احيانا ما يطعمه اه لاهل بيته في بعض الاحيان لا يجوز طعاما يطعمه لاهل بيته. وفي بعض الاحيان يكون اه تكون النعم كثيرة غزيرة. وهو عليه الصلاة والسلام حامد طائع ربه تبارك وتعالى على كل حال. وحديث عائشة في باب المعروف. السيد على كل حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرهن وفعله له يدل على الجواز لو كان مكروها او محرما لما اقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو عرف بتعاريف منها ان الرهن هو ان يجعل شيء من متاع المدين عند الداء في دينه ان شاء الله متقاربة ان يجعل شيء الرهن شنو هو هو هدا الرهن لي هو بالمعنى المصدري ان يجعل ولهذا لاحظت باش فسرنا المصدر من المصدر ان يجعل في تأويل المصدر جعل شيء ان يجعله يجعل شيء شناهو شيء هو المرهون جعل شيء شيء المرهون ان يجعل شيء من متاع المدين هاد المرهون يكون مملوكا ملكا للمدين. يجعل هذا الشيء اللي هو مملوك للمدين عند يضعه عنده ماشي كيعطيه ليه ينتفع به لا لا يجوز ان ينتفع به الى انتفع به الدائن صار قرضا يجر نفعا واضح لا يجوز ينتفع بيه لا يتركه عنده توثقة فقط من باب عند الدائن توثيقة له في دينه مفعول لأجله يعني لأجل التوثيقة للدائن في دينه. وحده ابن عرفة بانه ما قبض توسقا في دينه ما اي مال شيء قبض توسقا مفعول لأجله من اجل التوثق في دينه شكون لي غيقبضو راه واضح ملي كنقولو قبض توسقا سيقبضه الدائن وهاد المال لي غيقبضو الدائن سيكون ملكا للمدين ولابد شيء مملوك للمدين يضعه عند الدائن يتوثق الدائن من دينه وعرفه الشيخ خليل بقوله بذل من له البيع ما يباع او غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق بذل اي اعطاء بذل اعطاء وماشي معنى الإعطاء بمعنى التمليك لا بمعنى الوضع بذل شيء اي ان يعطي الدائن شيئا للمدين ان يضعه عنده. ولهذا هو غيقول من بعد وثيقة حاطين فلخر بدلوا من له البيع مايو اشنو لمن له البيع؟ ايمن عليه الدين من له البيع اي من اخذ الشيء في بيعين او سلفيين وغيره. من اخذ الشيء انتفع به ولم يسدد ثمنه بان كان مدينا بذل من له البيع ما يباع اه هذا مفعول بالمصدر بذل من؟ شوفو هاد من؟ شنو الإعراض ديالها؟ فاعل المصدر وما مفعول بالمصدر؟ التقدير ان يبذل المشتري ما الذي له البيع؟ ما اي شيئا مما يمكن ان يباع بدل من له البيع ما يباع اي شيئا من نعته من شأنه انه يمكن ان يباع مفهومه اذا كان الشيء مما لا يصح ان يباع ما لا يمكن ان يباع لتعلق حق الغير به اذا كان الشيء مستحقا للغير يستحقه الغير فحينئذ لا يمكن ان يأخذ المرتهن الحق منه ولهذا لا يصح خاص الشيء يكون مما يمكن بيعه بحيث لا يكون مستحقا للغيري علاش يمكن بيعه ليأخذ الدائن اذا تعذر على المدين سداد الدين ان يأخذ حقه لبعض حقه منه ياخد شوية ولا ياخد تيديرو كامل لأنه ماشي شرط في الشيء المرهون ان يكون مماثلا في القيمة للدين او ان يكون اكثر منه لا قد يكون اقل اذا رضي به المرتهب ولو كان اقل واضح ولا لا لان بعض الشر اهون من بعض. ممكن المرتدين يعرف ان داكشي المرهون اقل لكن يقول على الاقل بعد الرد النص ديال فلوسي. تقول الى تعذر نضنس ولا نرد الثلث ولو كان الشيء المرهون واقل قيمة او غررا بمعنى يجوز ان يكون الشيء المرهون غررا فيه غرض هادا هو بعدا فيه يجوز؟ اه نعم يجوز لمادا؟ لأن عقود التوثيقة وهادا امر كنا هاداك النهار عقود التوثيقة اخف من عقود المعاوضات هذا راه عقد هذا راه غي توثيقة الرهن انما يوضع عند المرتغين ياش توثيقة فإذا كان فيه غرر ورضيا مرتهن داك المرتهن لي هو الدائن رضاه عطاه شي حاجة رهن عندو شي حاجة فيها غرر رضي بها قال لا بأس له ذلك الحق له الا بغى يرضى بشي حاجة فيها غرر له ذلك لأن المقصود هنا التوثيق راه ماشي المعاوضة اذا كانت عقود تبرع او توثيق فامرها اخف من عقود المعاوضة. فيها تساهل وتيسير وان تكن تبرعا او توثيق امرها اخف فذر التفرقة امرها سهل اه قال او غررا ولو الشمس بحالاش او غررا مثلا؟ شخص يكون عليه دين لشخص ف اه يرهن عنده ثمرة نخله ولكن النقر را مازال ما جاش وقت اه وقت بدو صالح الثمرة مازال ما جاش ويترك عنده نخلة من نخلاته ولا نخلاه واش اه رهنا مع ان التمرة لن يحن اوان صلاحها. يجوز؟ اه يجوز. لا بأس. اذا را هي رضي المرتهل فذلك حقه. ولو اشترط في هاد الرهن هدا ولو كان مشروطا في العقد جائز اي جائز مثلا واحد غيقول لواحد شوف بعني كذا وكذا بالدين معنديش باش نخلصك لاخر يشترط يقولي ابيعك بشرط لي هو ان ترهن ان ترهن عندي كذا وكذا يجوز اه يجوز ولو اشترط في العقد يعني المرتهن لن يبيعون لن يقرض الطرف الاخر حتى يشترط عليه رهنا جائز. وثيقة هذا مفعول لاجله يعني هاد البدل بدل من له البيع ما يباع وكدا كدا لماذا هادشي هادا كامل؟ لاجل التوسق وثيقة بحق من اجل توسق المرتهن بحقه واركان الرهن اربعة الركن الاول العاقدان وهما الراهن والمرتدي. شكون هو الراهن؟ الراهن هو معطي الرهن. هداك الشخص المدين الذي في ذمته دين وهو اللي كيتسمى الراهن الذي سيعطي شيئا للطرف الآخر. اذا ا سيدي اللي كيعطي الرهن للطرف الآخر وهو من في ذمته الدين كيتسمى الراهن والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن اللي هو الدائين الدائين الذي يأخذ الرهن كيتسمى المرتهن والمدين الذي يعطي الرهن كيتسمى الراهن. ويجب ان يكون ممن يصح منهما البيع ممن ذكرناه في باب البيع العاقدان اللذان توفرت فيهما شروط صحة البيع ان يكونا ممن يصح منهما وعلى هذا فلا يصح الرهن من مجنون او سفيه او صبي غير مميز لا يصح من هؤلاء رهن بانه لا يصح منهم بيع ايوا. واذا كان الراهن صبيا او عبدا او سفيها تتوقف توقف لزوم ذلك على اجازة اوليائهم. لان هؤلاء محجور عليهم. فاذا صدر منهم رهن فلا يلزم حتى يأذن بذلك اولياؤه. فإذا اذن اولياؤهم اي اوصياؤهم صحة لزم الرهن. واذا لم يأذنوا الركن الثاني المرهون ويشترط فيه اي في المرهون ان يكون مما يتأتى استيفاء كل الدين او بعضه من ذاته او ثمنه او من منافعه. هذا الشيء المرهون واضح. الشيء الذي يعطيه الراهن يشترط ان يكون مما يتأتى استيفاء كل الدين او بعضه. فإذا كان كما قلت لا يمكن استيفاء شيء من الدين منه لكونه مستحقا الغير فلا يصح في الرهن ما فائدة رهنه ولا يمكن استيفاء شيء من الدين منه؟ لا فائدة اذن خصو يكون مما يمكن استيفاء اما كل دين ولا بعض الدين. اذا اللحظة دي او بعض الدين. اذا نستفيد منه ان الشيء المرهون قد يكون اقل قيمة من الدين. اه قد يكون. اما الانسان في الدين ديالو كامل هذا اذا كان مساويا للدين او اكثر او بعضا اذا كان اقل منح الدين اه استيفاء كل الدين اما هاد استيفاء كل الدين ولا بعضه اما من ذاته ولا من ثمنه ولا من منافعه من ذاته بحالاش اسيدي مثلا اه شخص كان في ذمته ذهب وترك آآ ذهبا رهنا عند الدائن هو في ذمته له ذهب وترك عنده ذهبا اخر في ذمته واضح من هنا فإذا الا كان هو كيتسالو ذهب او خلا عندو ذهب سيمكنه استيفاء اه دينه من ذات المرغوب ولا لا؟ من ذات المرغوب ياخذ ذاك الذهب اللي كيتسال من ذاته المقبول لا حاجة لبيعه من ذاته يأخذه وضعته. آآ الأمر الصورة الثانية قلنا من ذاته او من ثمنه. من ثمنه اذا كان غيره اذا كان هاد الشيء المرهون غير مرغن مثلا هو بقي في ذمته مال مال نقود مثلا بقي في ذمته الف درهم وترك عنده آآ شاة مثلا فانه يستوفي الدين من ثمنها يبيعها ويستوفي دينه من ثمنه. او من منفعتها كما لو ترك له شيئا مما التجار كبيرين مثلا واحد اقرض شخصا خمسة الاف درهم وترك عنده دارا فيمكنه ان يستوفي دينه من منفعته بان يؤجرها الا مخلصوش من بعد يأجرها واحد الشهر ولا شهرين ولا كذا حتى يأخذ دينه ويرد العين لصاحبها يرد ليه داره واضح المعنى؟ ويجوز ان يكون الرهن بالمشاع وبما فيه غرض كما ذكرنا في الباب المشاع وشع مثلا واحد الشخص له قسط في شيء لم يقسم مزال متقسمش عندو حق في دار لم تقسم له نصيب في ارض لن تقسم وشنو غيرهن عند عند المرتهن يرهن حقه الشائع لي هو مشاع في تلك او من منافعه الدين الذي رهن به او بعضه فالسادس المرهون به وله شرطان ان يكون دينا في الذمة وان يكون لازما او صائرا الى اللزوم. فالجعل بعد العمل اما ما كالدار ولا تلك الأرض يجوز؟ يجوز وما فيه غرض تا هو يجوز يجوز لما ذكرنا انفوكا؟ الركن الثالث ترهون به شعير اي سبب الرهن المرهون به هو يعني الشيء الذي بسببه حصل الرحم مرون به ويجب وينبغي ان اه يتصف بصفتين الشيء المرهون به ينبغي ان يوجد فيه امرا. يجب ان يوجد فيه شيئا. الشيء الاول ان يكون متدينا في الذمة يمكن استفاؤه من الرهن. ان يكون دينا لا عينا ان يكون دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن. فلا يصح الرهن في معين ولا في منفعة معينة. شوف خاصش يكون الرهن في مقابل معين او في مقابل منفعة معينة الا كان بهاد الشرط هذا لا يصح خاص الرهن يجب ان يكون الرهن في مقابلة دين في الذمة لا في مقابلة شيء بعينه. بحالاش مثلا شيء بعينه؟ كأن يشتري شخص مثلا لاحظوا دابا شكون اللي غيكون راه كأن يشتري شخص مم مثلا ثمرا من شخص لن يفرد هكذا اشترى شخص ثمرا من شخص واخذ منه رهنا اشترى منه آآ آآ مثلا ثمرا بالسلام حنا اشترى منه ثمرا ببيع السلام خلصو اسامة عنده تمر ببيع السلام يعني غياخدوه فوقت الجدل ولكن هذا المشتري طلب من البائع ان يعطيه شيئا رهنا مقابل ذلك الثمر الى دابا نتابهنا غيكون هادشي المرهون لي غياخدو المشتري مقابل عاين اللي هو داك التمر اللي داير معاه غادي ياخدو فوقت الجداد. قال ليه را وقت الجدل انا بعت ليك تما عطيني الفلوس باع ليه مثلا اه مية كيلو ديال التمر مئة كيلو بالف درهم. داك المشتري لي غياخد مئة كيلو في وقت الجداد في شهر ثمانية مثلا. اخذ من البائع شيئا رهنا في ذلك التمر قالي عطيني شي حاجة نضمن بها انني غناخد حقي فحالة ايلا مكانتش التمر ولا معطيتيش ليا ولا هدا آآ بيعوا هذا واخذوا واخذوا مالي واش وضع المعنى؟ لا يجوز لأن الرهن هنا كان مقابل عين الرجل مخصوش يكون مقابل عين خصو يكون مقابل دين في الذمة. لا عين ولا منفعة عين واضح المعنى؟ وقد بين هذا الأمر الثاني ان يكون ذلك الدين لازما او صائرا الى اللزوم بعد العمل لا قبله اذا ان يكون ذلك الدين لازما اش معنى لازما اي اه قد عمرت الذمة به لازما يقع الدين ماشي عادي يوقع ان يكون الدين لازما قد عمرت الذمة به الان في الحال الذمة راها عامرة به وهو لازم مما يلزم اداؤه الصورة التانية ان يكون صائرا الى اللزوم او زيد هاد الدين عاد غيولي لازم في الذمة مازال دابا ما ملازمش في الذمة عاد غيولي لازم بحالاش مثلا كأن يأتي عامل عند عند من يعمل عنده ويقول له اترك لي شيئا رهنا فيما استحقه من الجعل بعد العمل. واحد غيقول لواحد خدم عندي اه اذا عملت عندي شهرا ادفعوا لك كذا وكذا في عمل معين فعقد الجعالة لي كان سبق معنا الى خدم عندو شهر يعطيه كذا وكذا من العوض طيب داك العامل اشترط على من يعمل عنده اللي قاليه غنعطيك جعن ان يترك عنده رهنا يقولي عطيني رهن شيء مرهون آآ اقبضه عندي لاضمن حقي انني ملي غنخدم هاد الخدمة غتخلصني. واضح؟ انني ملي غنأدي العمل ديالي غتعطيني حقي اه هل يجوز الدين فيها الرهن في هذا؟ اه نعم يجوز الرهن في هذا. لماذا؟ لان هذا الدين سيصير لازما بعد العمل ملي غادي يخدم داك السيد غيولي الدين لازما في ذمة من اخدم من يعمل عنده. اذا ان يكون صائرا للزوم كالجعل بعد العمل لا قبله. لان الجعل بعد العمل يصير لازما قبل العمل راه ليس لها الواحد يالاه تافقت معاهم تخدم معايا كدا كدا قالك نعم فليس له علي ليس عليك له شيء يعني مزال مخدمش لكن اذا عاملة يصير له حق عليك. وهاد الحق الذي يصير له عليك يكون لازم عليك تعطيني ولا انت مخير بغيتي تعطيه ما بغيتيش تعطيه تقول له سير بحالك. واجب عليك. هذا هو معنى الهزيمة احترازا لماذا ملي قالوا اه او صائرا الى اللزوم احترازا بماذا؟ مما لا يكون صائرا الى اللزوم ككتابة العبد واحد السيد كاتب عبده والعبد شرع في سداد نجوم الكتابة لكنهم بعد عجز واضح المعنى ولم يستطع اش كيوقع في الأحكام لي سبقت معنا يا سيرو ترقيقا عبدا يعني يبقى رقيقا صافي انتهى الأمر هل يجوز للعبد المكاتب ان يأخذ شيئا مرهونا شيئا ما مرهونا آآ فيما يدفعه من النجوم لسيده يقول للسيد ديالو انا دفعت لك دبابة الأقساط عطيني شي حاجة رهن آآ اتوثق بها اتركني شيئا مرهونا اتوثق به فيما دفعت لك. فيجاب بماذا؟ بان ما دفعته له لا يصير لازما اذا لم تكملي الكتابة وضع المعنى الا انت بديتي كتسدد النجوم تسدد السدل وعجزت عن الاتمام فلا يصير ذلك دينا لازما في ذمة سيدك يردو ليك لا ما يردوش التقاعد واضح ولا لا؟ الركن الرابع الصيغة الصيغة لا يشترط فيها لفظ معين ماشي لابد يقولي راهن عندكم ولا هذا رهن عندك لا ليس بذلك لفظ معين فأقبل اي لفظ فهم منه المقصود حصل به المراد. اي لفظ فهم منه الراد فانه يقع به طيب هنا مسألة وهي هل قبض المرهون شرط في صحة الرهن قبضوا المرهون شرط في صحته؟ الجواب ولا ليس؟ شرطا بل هو شرط في تمامه. فهمتو الصورة؟ بحالاش ا سيدي؟ دابا اجي نجي انا وياك تبايعنا واشتريت منك شيئا بالدين واتفقنا على ان اعطيك شيئا رهنا قلتي ايه نبيع لك كذا وكذا بالدين لا بأس خذه وتم البيع بيني وبينك ولكن اشترطت علي ان اعطيك شيئا مرهوق قلت بشرط ان تعطيني مثلا آآ كذا وكذا من المتاع رهنا. ومازال ماعطيتوش لك هذا يصح الرهن يصح لا لا يصح يصح يصح وخا مزال مسلمتوش لك فإن الرهن يصح لكنه يشترط لتمامه القبض يشاط لسما ميت تجي تقبضو من عندي غدا ولا بعد غدا ولا الاسبوع الجاي ولا العام الجاي ولا المهم ان تأتي لقبضها هدا شرط للتمام لا للصحة من حيت الصحة دكر راه الذي بيني وبينك يصح لكن يشترط لتمامه القبط. طيب شنو فائدة ما فائدة قولهم؟ انه شرط لتمام لتمام الرهن باش يتم الرهن يشترط القبض لماذا هو شرط في التمام؟ الجواب هو شرط في التمام لانه لو لم يقبض حتى مات الراهن او فلس فانه فان المرتهن لا يستحق شيئا واضح منها؟ لا يستحق ذلك الشيء المرهون لا يكون اولى من غيره من الغرماء لأنه اذا فلس يكون له غرماء فلا يكون المرتهن احق بتلك العين من البرماء اذا لم يقبض وشنو دابا واحد انعطيكم صورة فين باش يتضح ليكم الفرق لو فرض ان شخصا اشترى من شخص سلعتان واشترط عليه البائع ان يترك عنده شيئا رهنا وقبضه البائع. بائع قبض مثلا قبض من عندي انا انا الذي علي انا الراهن وانت المرتهن شردت علي ان تقبض شيئا فتركت عندك فراسي. فرس عندي تركته رهينة عندك. ثم من بعد حكم علي بالتفليس علي ديون ورفع الامر الى القاضي غرماء فقضي علي بالتفليس. ذاك الفرس الذي قبضت سلمتو لك خديتيه قبضتيه من احق باستيفاء الدين منه؟ المرتهن ام الغرماء كلهم المرتاحين لأنك قبطتيه نتا بوحدك غتخلص منو ايلا بقات شي حاجة ترد على الغرماء يتحاصو فيها. واضح؟ ولا يتحاصون معك في ذلك الفرس واضح؟ لكن الا مقبطتيش ايه درنا الرهن فرسا لكن لم يحصل قبض تهاونا وتساوى. اجي اقبض لا راني مشغول ما مساليش كذا كذا. لم تقبضه. بقى عندي. بقي الشيء المرهون عند الراهن حتى قضي علي بالتفليس. حكم الحاكم التفلسي ولمت فان ملي متوا جاو الغرماء ملي مت انا عاد جا باغي ياخد ارا فلان غيرة را داك الفرس راه كان اه رهنا عندي مشترطا في العمل غي ما قبضتوش من عندو تهاونا وتساؤلا عاد جا بغا ياخد المرهون باش ياخد منو حقو واش واضح معنى؟ ولا قضي عليه بالتفليس عاد جا بغا ياخد المرون الجواب انه لا ليس اولى به بل يتحاصوا مع الغرباء. واضح الكلام؟ يحاصص الغرماء في دينه واضح المعنى ولهذا لتمام الرهن لابد من قبضه والا اذا لم يقبضه حتى فلس اه الراجل حومات وجاء الغرماء فانه ليس احق به من غيره ولهذا الله تعالى في الآية قال فرهان مقبوضة رهانه مقبوضة بمعنى الرهان لتكون تامة يجب ان تقبض. راه ايلا ما تقبضاتش فإنها لا تتم ولو صحت. وعلاش كنقولو صحت ولا لم تقبض لأنه الى تأخر في القبض وعاد قبضها يصح ولا لا لأن العقد ديال الرهن راه صحيح الى تأخر فدازت عام عاد مشى جدة في حيازة الرهن وحازه يصح اه نعم يصح يقول انا راني درت العقد مع السيد ديال حيازة الرهن دابا عام. نقولو ليه لا بأس العقد صحيح. لكن اذا لم يحز حتى وقع ما وقع فانه لا احقية قال الشوكاني رحمه الله فلا يثبت به اي بالرهن الحق للمرتهن الا بالتراضي مع القبض الا بالتراضي مع القول المفهوم وانه اذا لم يقع قبض فلا يثبت به حق للمرتدين. قال الشيخ خليل رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة اي مسألة ما يبطل الرهن منها هاد الصورة لي دكرنا الآن قال وبموت راهنه او فلسه قبل حوزه ولو جد فيه لا مكاينش داك التفصيل في بان يكون جادا راه كنسبق معنا الخلاف في الهبة فيما لو كان الموهوب له جادا في حيازتها هنا ما كاينش داك التفصيل في آآ في قبض الرهن. اذا مات الراهن او فلس فانه لا احقية للمرتهين ولو جد في قبض الشيء ما دام لم يقبضه فلا شيء له وقال وبموت راهينه بمعنى مما يبطل الرهن الموت الراهن او فلسه الحكم عليه بالتفليس قبل حوزه اي قبل حوز مرتهنه الشيء المرون ولو جد فيه ولو كان قد سعى واتخذ الاسباب لحيازته مادام ما وهادا ومازال ما قبضوش فإنه لا اه ليس اولى من غيره من الغرماء بل يتساوى مع سائر الغرماء هنا مسألة واحد المسألة مهمة في الرهن هذا لي تكلمنا عليه. هل يشترط ان يقبض الرهن المرتهن او يصح ان يوضع الرهن امين لا يقبضه المرسل يوضع عند شخص ثالث الجواب انه يصح حتى هذا يعتبر قبضا فإذا اتفق الراهن والمرتهن على ان يوضع رهن عند شخص امين ماشي غياخدو يبقى توضع عند شخص امين وفي حالة ما اذا لم يسددي الراهن الدين للمرتهن يباع ذلك الرهن الموضوع عند امين يجوز هذا نعم يصح يصلح اذا اتفقا على ذلك قالي شوف انا كدا كدا الرهن لكن مغنطركوش عندك غنخليوه عند فلان ايلا ما سددتش لك خودو من عند فلان وبيعوه وخود حقك يجوز نعم يجوز وملي كيكون هذا الرهن عند امينه هل يعتبر محوزا اي في حوزة المرتبن؟ اه نعم يعتبر محوزا في حوزة المرتعين في حالة وقع التفليس ولا الموت فإن المرتهين احق به اذا سواء اكان عند المرتهن او عند شخص امين فانه في صورة يعتبر مقبوضا يعتبر مقبوضا قال الشيخ رحمه الله ولا تنفعوا الشهادة في حيازته الا بمعاينة بينة. شيخنا تحدث عن اخر المسألة كناقشوها اللي هي ما لو تأخر المرتهن في قبض الرهن حتى فلس الراجل او مات وعنده غرباء واضح المسألة يتحدث عن هاد المسألة فهل تنفع الشهادة في حيازته شوفو لاحظو لما فلس الراهن جا ابراهيم وشهد شد على راسو اقر قاليك انا اشهد واقر ان اه فلانا قد حاز الرهن داكشي المرهون يعني قد حاز ذلك الشيء المرهون دابا شنو هاد الصورة هادي باش تتضح ليكم مزيان اذا حكم على شخص بالتفليس فجاء الغرماء اه يأخذوا ليتحاصوا فيما عنده من املاك من بين الاملاك لي عندو متلا دار اولى ارض او نحو ذلك سواء كان مما ينقل ولا مما لا ينقل. لكن من بين تلك الأمتعة اللي عندو ولا داك الشيء المملوك واحد الشيء من تلك الملوكات قاليهم لا هادي راه ماشي ديالي راها مرهونة لفلان ليست بمعنى تعلق بها حق الغير هادي راها مرهونة عند فلان قلنا له لم يحوزها قال لك لا راه حازها هي في حيازته لان الضار لا يمكن ان تنقل واضح؟ راه لا يمكن ان تنقل الحيازة ان يخلي بينه وبينها. ما بقاش السيد مولاها كيدخل لها عطاه مثلا المفاتيح ديالها هذا هو خلى بالأرض خلى بينه وبينها فجاهد الراهن يشهد على نفسه بأن شيئا من ممتلكاته مرهون ومقبوض مرهون عند شخص مقبوض او مثلا حنا كنعرفو ان عندو واحد الفرس كدا كدا مشهور فلان را عندو الفرس الفلاني. ملي حكم عليه بالتفليس جينا نقلبو فيناهو فلان الفرس؟ قالك اه الفرس راه مرهون عند فلان طيب الفرس مرهونة عند فلان وش حازم؟ واه قال لك راه حازم وحازه قبل حكم الحاكم بالتفليس قال لك قابلة حكم الحاكم بالتفليس. لكن شكون هذا لي كيتكلم بهاد الكلام لأنه وقع لنا اشتباه ما عرفنا واش داك المرتهن قبض الفرسة قبل الحكم بالتفليس ولا بعد الحكم بالتفليس لا قالك راه قبل الحكم بالتجسيس هل تقبل شهادة الراهن على نفسه؟ الجواب لا لا تقبل شهادتها واضح؟ لا تقبل قد يقول قائل ياك الإقرارات من المسائل التي تثبت بها الحقوق وهو دا الراهن يقر؟ الجواب ان الإقرارات تسبت بها الحقوق اذا لم يكن فيها اسقاط كل حق الغير الا كان داك الاقرار يترتب عليه شيء على المقر وحده اييه فهي تموت بها لكن الى كان الإقرار يتعلق به اسقاط حق الغير فإنه لا يقبل لا يثبت به الحق واش فهمتو الصورة الآن؟ لأن دابا هاد الإقرار ديال الراهنة اسقاط حق الغرماء. وكون ذلك الشيء المرهون لغريم واحد من الغرماء اللي هو داك الشخص اللي عينو هو. فهم المعنى فلذلك فهنا لا لا تقبل شهادته ولو شهد ما عن جا المرتهن تا هو وشهد من باب اولى حنا قلنا الراهن الى شهدو مكتقبلش فكيف بالمرتهن؟ شيئا عادي ان المرتغب سيشهد لنفسه وشهادة الانسان لنفسه تعتبر لا تعتبر الا جا المرتين وقال لك لا هاديك الدار راها مقبوضة لي هادي دعوة ومجرد دعوة لان الانسان شيء عادي ان يشهد لنفسه بحق واضح؟ حنا دابا تنقولو الراهن ايلا شهد ليه لا تقبل شهادته. واضح المعنى؟ قال ولا تنفعوا الشهادة شهادة من شهادة الراهن في حيازته اي في حيازة المرتهن للرهن الا بمعاينة البينة لابد منه واول ما يدخل في البينة بل عند الجمهور البينة خاصة الشاهدين او بالشاهد واليمين لان الاسلام قضى بالشاهد واليمين كما هو معروف او بشاهدين عدلين هادي الجمهور خصو بينت بالشاهدين قالوا البينة هي الشاهدة لكن معروف الخلاف في المسألة آآ فبعض الفقهاء رأى ان البينة لا تختص بالشاهدين قد تكون البينة مثلا وثيقة او غير ذلك. من كل ما آآ يكون حجة ظاهرة عند القاضي. فالشاهد على كل حال قال لك لا تنفع الشهادة في حيل الا بمعاينة بينة. مثلا من معاينة البينة اهم شهادة اثنان عدلان بالحوز يجي واحد جوج شهود يقول لك ايه واش نسولو واش هاد الفرس كان مقبوضا لفلان قبل الحكم بالتفيس وقته اش غايقولك لا را كان مقبوض له منذ الشهر الفلاني. والشهر الفلاني قبل القبض. يقبل او بالشاهد واليمين. كيفاش شاهدوا اليمين؟ ذاك يأتي بشاهد يشهد على ما عندوش شاهدين لقا غي واحد جاب شاهد عدلي يشهد على ان الحوز وقع قبل التفليس يعني هداك وحالف هو الشاهد غيشهد ليه وهو يحلف يقول والله ان المرتهين قد قبض الرهن قبل الحكم بالتفليت مفهوم الكلام اذن اما شاهدان او شاهد ويميل لان مسموم قضى بالشاهد واليمين خلافا للحنفية. وهو مذهب الجمهور اذا قال الشيخ رحمه الله ولا تنفعوا الشهادة في حيازته الا بمعاينة بينة بمعنى لابد من لمعاينة بينة هاد دكرنا حنا المثال الآن في التفليس من امثلة ذلك الموت اذا مات الراهن فحينئذ الا مات الراهن شكون لي غادي يجي هذا اللي قال الشيخ ولا تنفع الشهادة اي شهادة المرتهن. الراهن مات المرتهن جا كيقول لا ديك الساعة راه مرهون وراه كان مقبوضا عندي. شيء لا يمكن نقله فلا دليل يدل على انه مقبوض. واضح الكلام؟ فجاء ادعى قال لك هاديك الدار ولا داك العقار راه كان اه مرهون عندي ما كان يتصرف فيه صاحب كونه خلى بيني وبينه واضح المعنى؟ فهنا هل تقبل شهادة ولا لا تقبل الا بمعاينة يجيب جوج شهود يشهدوا ان فعلا فلان قد حضروا ان فلان الذي مات اه ترك الضرر هنا لي فلان او ترك الأرض رهنا عند فلان عاد يقبل قوله اذن لابد من معاينة بينة ان الشيء قد ازا قبل حصول المانع شنو هو المانع؟ هو الحكم بالتفليس ولا الموت؟ مثلا شو هذا المال؟ حصل الحوز قبل الموت ولا قبل الحكم بالتفليس وثبوت اه هذا القول الأول القول الثاني قال اهله لابد من ثبوت التحويز وهو الشهادة على معاينة تسليم الراهنين الراهنة للمرتعين شوفو انتبهوا فرق بين شهادتين الشهادة اللولة ان يشهد عدلاني بان فلانا قد اه اه قادت رخص لفلان ولقد اعطى فلانا واذن له في حيازة ذلك الشيء المرهون. هذه شهادة فاش؟ شهادة بالحيازة والقبض بقبض كيجيو جوج شهود كيقولو فلان راه اه ترك ذلك الرهن بمعنى لا طاقة وتكلم ان ذلك الشيء مرهون لفلان هادي هي لي كنت كنتكلمو عليها الا بمعاينة البينة اي شاهدان يشهدان ان ذلك المرتهن قد سمعنا الراهن يقضي له بأخذ الشيء المرهون الشيء القول الثاني انه لابد من التحويز شناهو التحويز عندنا؟ التحويز هو ان يشهد الشاهدان بأنهما رايا العين مرهونة تنتقل من الراهن الى المرتهن ماشي غي يشهدون ان فلانا قد اذن له في الحيازة وصرح حيازة المرتهن للرحمن لا ان يشهد الشاهدان اه بشهادة معاينة تسليم الراهن الرهنا للمرتدين هما قولان عندنا في المذهب قال الشيخ خليل يتحدث عنهما وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل او التحويل تأويلان وفيها اي في المدونة دليلهما. في المدونة دليل القولين. القول الأول هل تكفي بينة على فوزي قبله وبه عمل على الحوز هو الذي ذكرنا ان فلانا قد اعطى الاذن لفلان ليحوز الشيء رهنه عنده وقال له حزن او لا لابد من التحويز وهو الشهادة على معاينة ورؤية وابصار تسليم لا للمرتهين هذا هو التحويز واضح؟ قولان عندنا في المذهب تأويلان وفيها اي في المدونة دليلهما. اذا مثال ذلك يبينه الشيخ القاضي عياض رحمه الله تعالى فقال قال في المعونة اذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت انه كان قد رهن شيئا من ما له لبعضهم. واقر دابا شكون اللي كيقر؟ الراهن الراهن من بعد ما قضي عليه كنيس اقر انه اقبضه اياه انه راه اقبض ذلك الشيء المرهون مرتهين فهل يقبل قوله قال فلا يقبل لا يقبل قوله لا تقبل شهادته الا ببينة تشهد بمعاينة القبض هادو كيتسمى هذا تحويز. خلافا للشافعي في قوله انه يكفي التقارير على ذلك. اش معنى التقارر؟ من الراهن والمرتهن الالف مشاركة الطاقة ان يقر الراهن والمرتهن بالحيازة لان اقرار المقر على نفسه علاش قال لك خلافا له؟ لماذا رد قول الشافعي؟ لان اقرار المقر على نفسه انما يقبل فيما لا يسقط حق غيره. را هاد المسألة اشرت اليها ولا لا؟ قلنا من من اعظم الأشياء لي كتبت بها الحقوق الإقرار لكن بشرط ان يكون اقراره على نفسه لا يسقط حق الغير. دابا الآن فهاد السورة هادي اقرار راهن على نفسه يسقط حق الغرماء ولا لا؟ اه فهنا لا يقبل الا ويمكن اواحد الاحتمال بمعنى لماذا لم يقبل اقراره على نفسه؟ لهذا الاحتمال شنو هو؟ ويمكن ان يكون قد تراضيا على الاقرار بذلك ليسقط حق باقي الغرماء فلن يقبل الا بشهادة بنتين. ممكن يكون اتفاق؟ اه نعم. واحد وهادوك الغرماء بينه وبينهم شيء ولا كذا واراد ان ينتقم منه فيتفق مع المرتهن على الاقرار على التقارب يقرو بجوج بانه راه اقبضه العين قبل اه قبل التفليس وضع هذا المعنى؟ اه وبعضهم فصل في المسألة. بعضهم قيد الخلافة بما اذا كان الرهن مما ينقل قاليك هاد الجوج دالأقوال اللي كاينين فالمدونة اذا كان الرهن مما ينقل الاشياء التي كالخيل والامتعة ونحو ذلك. اما ان كان مما لا ينقل والارض فان الشهادة تنفع فيها على اقرارهما بالحيل بعضهم فسر قال لك اسيدي هاد جوج الاقوال اللي كاينين في المدونة فيما ينقل اما ما لا ينقل قال لك اسيدي فيكفي فيه اقرارهما اقرار الراهن والمرتهين. انه قد رهنه ارضه لداره فدا قول قول عندنا في المذهب قاله بعضهم متأولا او محددا محل القولين في في المدونة. ولم يقبله كثير من من المالكية هذا التفصيل لم يقبله كثير منه. قالوا لا الخلاف حاصل مطلقا سواء اكان الشيء مما ينقل او مما لا بمعنى القولان اه في المدونة المقصود بهما الشيء المرهون سواء اكان مما ينقل لا يقال كما سيأتي ان شاء الله عند الشارع لهذا حاصل تلاميذ في بهذا القدر والله اعلم معلش والصلاة والسلام على رحمة الله عليه يتكلم على الرهن وهو لغة اللزوم والحبس. واصطلاحا قال في المختصر بدلوا من له البيع بذل بذل. بذل من له البيع لا يباع او غدر ولو اشترط في العفو ولو اشترط ولو اشترط في العقد وثيقة بحق دخل في قوله من له البيع المكلف والصبي المميز وخرج المجنون والصغير غير المميز فدخل في قوله ما يباع الطاهر المنتفع به المقدور على تسليمه المعلوم غير المنهي عنه. نعم هاد الشروط كلها في باب البيع شرط المجيء شروط المبيع سوف يكونا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه الشروط ديال العوض المبيع قال وخرج الخمر والخنزير ونحوهما او غرار معطوف على مات الابق اي يجوز رهنه وقوله وثيقة ملعون لاجله. ورد الآبق مثلا آآ شخصهم يكون له دين على شخص ويدع عنده رغنا عبده الآبق يقول له اه سأترك اه عندك رهنا في هذا الدين الذي علي عبدي الآبق او المرتهن قابل قالي واخا لا بأس يصح نعم يجوز يجوز ولو غرارا يجوز الرهن هذا الرهن اي توثيقة هادي والمعنى ان الرهن انما يعطى لتوثق به على معنى انه لو عجز الظالم عن اداء الدين لنبيع الله النوع واركانه اربعة الاول العاقل وهو من يصح منه البيع. الثاني مرهون وشرطه ان يكون مما يمكن ان يستوفى منه او من ثمنه كان في اصله غير لازم ولا صائرا للزوم كالنجوم الكتابة فلا يكون رهن كتابي كتابة العبد المكاتب. اه لان العبد المكاتب اذا عجز فانه يرجع رقيقا رابع الصيغة اذا فهو داير هداك النجوم لي كيسددها في الأول ديالها را كتكون داين عند سيدي لكنه دين غير لازم لا يصير الى لا يكون صائرا الى اللزوم الصيغة ولا يتعين لفظ الايجابي والقبول فيهما من يقوم مقامه كل ما شاركه في الدلالة على مفهومنا وحكمه ما اشار اليه بقوله والله جائز حضرا وسفرا. وقيل لا يجوز في الحضر لقوله تعالى وان كنتم على سفر. اجيب بانه انما خص السفر لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينات فيه. وايضا في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما الى اجل وراهن فيه درعه وهو بالمدينة. ولا يتم الرهن الا بالحيازة ظاهر انه يصح قبل القتل لكن لا يختص مرتهن به لا يختص المرتهن به عن عن الغرباء الا بالقبر. قال ابن الحاجب فان تراخى الى الفلس او الموت بطل اتفاق ولو كان مجدا على الاشهر. نعم. والفرق بين الرهن والهبة مع الجد ان الرهن لم يخرج عن عن ملك الله فلم يكتف فيه ابن جدي في الطلب بخلاف الموهوب فانه خرج عن تلك عن ملك واهبه. نعم. ولا تنفع الشهادة بحيازته الا الا ولا تنفع الشر الا بمعاينة بينة شو المحسنة الا بمعاينة البينة؟ قال لك الا بمعاينة البينة اي لحوز مرتهن له قبل حصول المانع للرهن وقيل لابد من شهادة البينة على التحويز وهو تسليم الراهن الرهن للمرتهن وسيرورة في حوزه وفي المدونة ما يدل للقولين فعلى هذا لاحظوا المثال هذا هو المقصود عند الحاشية لو وجدت سلعة ديالي بيد صاحب الدين بعد موت المديان او فلسه وادعى انها رهن عنده وحازها قبل حصول المانع من غير اقامة بينة لم يصدق. واضح المعنى؟ هادي هي ولا تنفع الشهادة في حيازته. ما عندوش البينة لا لا يقبل قوله مفهوم؟ لأن ممكن يكون حتى مفلسا اخر فلس او مات عن قبضة ممكن ولا لا وهذه الشهادة لأنها شهادته لنفسه كيشهد لراسو ماشي يشهد لغيره وشهادة الانسان لنفسه بحق لا تقبل. الناس كلهم غيشهدوا لريوسهم بالحق. قال لانه لم يثبت ولا تحوزه الاصل عدمه خاصو يتبت لينا. الحوز او التحويز. ولو شهد الامين الذي وضع الرهن تحت يده بذلك لانه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز. بمعنى لو فرضنا ان الرهن وضع عند امين امين شهد بذلك فانه لا يقبل قوله كذلك. لانه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز. يشهد على نفسه كذلك يؤيد والبينة هنا قال والبينة هنا ولو الواحد مع اليمين اذا البينة اما شاهدا وهذا هو الاصل ولو الشاهد الواحد مع اليمين لأن المسلم قضى بالشاهد واليمين ولو الواحد مع اليمين لأنها شهادة مال وشهادة الأموال راه تقبل فيها شهادة الواحد مع مع اليمين. ولو شهد عدلان على الحوز قبل المانع وعدلان على عدم الحوز فيقدم الشاهدان بالحوز لو تعارض شاهدا الحوز قبل المانع وشاهدان شهدا بعدم الحوز قبل المانع فيقدم بالحوز ماذا؟ لانهما مثبتان والمثبت مقدم على النافل. واضح؟ يثبتان الحوز الاخران قيامه والاثبات مقدم على النفي في باب الشهادة. قال ولا تفرق الشهادة بحيازته الا بالمعاينة بينه. قال ابن عمر هذا واما اذا يبال بمعنى ينفصل ينفصل وهاديك ينقل عطف تفسير الشيء الذي ينفصل هو الذي ينقل المنفصل ماشي ثابت في مثل واحد هو الذي يوقف والذي هو ثابت لا ينقل واما اذا راهنه ما لا يبالي ولا هم قالوا فان الشهادة تنفع فيه على اقرارهما وترتفع يد الراهن عنه. فاذا رهنهم ما يبان به وينقل وشهدت البينة على اجازته ثم رجع الى الله بعالية او هبة او بغير ذلك او بغير ذلك من الوجوه فان الرهن يبطل. قاله مالك فين نتا هاد الكلام اللي قالك دابا هنا قال ابن عمر راه هو التفصيل اللي قلنا بعضهم في الصلاة وهذا خلاف واحد قال لك وبعد فهذا الكلام ضعيف والمعتمد انه لابد من معاينة البينة الحيازة قبل حصول المانع مطلقا اي سواء كان مما يبان قال ام لا؟ معنى هذا التأويل لم يقبله كثير من المالكية هاد التفصيل بينما يبان وما لا يبان. قال وبعد فهذا الكلام ضعيف هاد التفصيل الذي ذكره ابن عمر والمعتمد انه لابد معاينة البينة الحيازة بينة هي الشهود قبل حصول المانع مطلقا يعني عدم تفصيل سواء كان شيء له مما ينقل او مما لا لا ينقل هذا هو