﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.450
والرهن من المرتبن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه تحدث الشيخ رحمه الله هنا عن ضمان الرهن اذا تلف الرهن اي الشيء المرهون. اذا تجف الشيء المرهون

2
00:00:26.750 --> 00:00:50.100
فمن يضمنه؟ من الذي عليه ضمانه قال لك وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه. اعلموا ان الشيء المرهون اما ان يكون عند المرتهنين او عند امين  اما ان يكون عند المرتهين او عند الامين. اولا لا يخفى عليكم

3
00:00:50.550 --> 00:01:15.400
اه المراد بالمرتهن المرتهن مقابل للراهن والراهن هو صاحب الرهن هو المالك له والمرتهن هو الدائن. الدائن الذي له على الطرف الاخر دائم يسمى المرتجل والراهن هو المالك للمرغوب. واضح المعنى؟ طيب. اذا الشيء المرهون

4
00:01:15.800 --> 00:01:37.500
عند القبض والحيازة اذا حيز اذا قبض فاما ان يكون بيد المرتهن او عند امين يتفقوا على وضع شيء مرهون عند امين ولا ان يعطيه الراهن للمرتدين فإذا كان الشيء المرهون عند امين وضاع

5
00:01:38.450 --> 00:02:02.150
خلاو هادوك الجوج داك الشيء المرهون عند امين ثم ضاع وتلف جاو عند الامين قالوا ليه فين داك الشيء المرهون قال ليهم ضاع مثلا جا سارق سرقه ولا جاءت جائحة سماوية اذهبته او نحو ذلك. المهم انه تلف. مثلا داكشي المرهون اللي خلاوه عندو خلاو عندو

6
00:02:02.150 --> 00:02:27.100
بقرة ماتت خلاو عندو ناقة توفيت فهم المعنى او نحو ذلك مما يمكن ان يلحقه الضياع. المهم ان الشيء المرهوناش قد ضاع. دار هدمت او نحو ذلك فهم المعنى. فإلى كان هادشي المرهون عند امين تركاه عند امين. فيجب على الراهن ضمانه

7
00:02:27.100 --> 00:02:47.100
كيفاش الضمان؟ دابا خلاه اسيدي هو البقرة رهينة عند امين وهي تموت ماتت البقرة عيط ليهم الامير قال ليهم اجي ديك البقرة اللي خلاتو عندي توفى ماتت. خلاو عندو يساوب. سرق منه الثوب. جا دخل الشفار سرق ليه كدا واخذ له ثوبا مرهون. هو غي امين. محسن

8
00:02:47.100 --> 00:03:07.100
ما عليه من سبيل. فاشنو كنقولو؟ كنقولو للراهن يجب عليك ان تضمن مثله او ما هو بقيمته. ويضمن اشمعنى كيفاش الضمان شنو معنى الضمان لا؟ يعني انه يجب على الراهن ان يأتي الى الآن

9
00:03:07.100 --> 00:03:30.800
بشيء اخر يرهن عنده مكان ما ما ضاع مات ليفا ماتت البقرة نقولو ليه خاصك اشنو تضمنها؟ جيب شي بقرة اخرى تبقى راه لينا عند السيد اما المثل ويلا مكانش داك الشيء له مثل فيعطي قيمته واضح انما؟ اذا الا كانت عند امين شكون الذي يضمن

10
00:03:30.800 --> 00:03:58.150
الرهن وطيب لماذا لم يقولوا يضمنوها الامين؟ لان الامين محسن والمحسن ليس عليه ضياع الامين وقعت العين بيده دون دون بحث عليها ولا تطلب الله ها هو ما عندو مصلحة اصلا فداكشي المرؤوم ولا بحت له ولا تعلقت نفسه ليس له فهو محسن لذلك لا يمكن ان يضمن

11
00:03:58.150 --> 00:04:21.100
لا ضمان على امين على هذا مرات في الضمان لا ضمان على امن لانه محسن طيب لماذا لا يضمن لا علاقة له بالأمر الشيء المرهون ترك عند امين ماشي بيد المرتهن فكيف نضمن المرتهين؟ وهو لم تكن بيده عينه. اذا فداك المالك المرهون قدر ان

12
00:04:21.100 --> 00:04:39.950
انه ضاع بحال ممكن يكون عندو بيدو ويضيع ليه ممكن يكون بيدو يدخل الشفار يسرقو ليه ولا يموت ليه ولا نحو ذلك فيجب عليه ان يضمن له طيب انا اذا كان عند ابي فإن كان الشيء المرهون عند المرتهن عند المرتهن

13
00:04:40.350 --> 00:05:02.300
عند مرته عندنا في المذهب المسألة خلافية عندنا في المذهب الضمان واجب على المرسلين الى كانت العين بيد المرتهن فالضمان علي لكن الضمان عليه اذا كان ذلك الشيء المرهون مما

14
00:05:02.300 --> 00:05:20.850
فيغاب عليه مما يغاب اش معنى ما يغاب عليك؟ اي مما يخفى هلاكه  فهمتو هاد الصورة؟ دابا الآن الرهن ترك عند المرتهن اي عند الداهن الدائن شنو هو هاد الرهن؟ الرهن شيء مما

15
00:05:20.850 --> 00:05:42.400
ايغاب عليه اي مما يخفاه لكم. مثال ذلك كحلي ذهب. حلي امرأة ديال الذهب. ولا ثياب ولا غير ذلك مما لا يمكن اخفاؤه ترك اسيدي هاد المتاع رهنا عند المرتهن من بعد ذلك ادعى المرتهن ضياعه

16
00:05:43.600 --> 00:06:04.000
جا المرتهن واحد النهار عند الراهن قاليه اسيدي داك الراهن لي خليتيه عندي راه ضاع. سرق ضاع سرق كذا مبقاش فهم المعنى؟ عندنا في المذهب من الذي يجب عليه الضمان؟ المرتفع. ذاك المرتهل اللي ضاعت العين بيده يجب عليه

17
00:06:04.000 --> 00:06:29.200
الضمان اذا كان الشيء مما يغاب عليه اي مما يمكن اخفاؤه. علاش؟ قالوا لانه متهم كاينة التهمة تما؟ اه كاينة. مادام الشيء مما يمكن اخفاؤه وادعى فيه اش الضياع فالتهمة كاينة انه ممكن يكون خباه وداعا بينه مفهوم الكلام؟ ولهذا قالوا يجب عليه الضابط على المرتكين

18
00:06:29.250 --> 00:06:49.150
لماذا عللوا ذلك بعدة وقالوا بأن عدم تضمينه يؤدي الى ضياع اموال الناس غنفتحو واحد الزريعة ديال ان اي شخص مرتهن ايولي يدعي الضياع ايوليو الناس اسلفو الناس ويخليو علاش؟ باش ياخد رهن وعارف

19
00:06:49.150 --> 00:07:12.900
قرصوا انه اذا ادعى ضياعه لا يضمنه فيؤدي ذلك الى ضياع اموال الناس وحقوقهم اي واحد يدعي الضياع وبالتالي يأخذ حق الراهن يأخذ حق الرأي فهم المعنى وأيضا لأنه كان يمكنه ان يتفص من الضمان بجحده عند امينة هادي علة اخرى علل بها المالكية

20
00:07:12.900 --> 00:07:36.350
وسنذكر خلاف المسألة قالوا هاد المرتهل كان ممكن يتهرب من الضمان بوضع الشيء المرهون عند امين ملي قاليه الراهن خليه عندك يقوليه لا سيدي مثلا ممكن يتهرب فيقول له نضعه عند امين نتفق عليه انا وانت فلان فلان تيتافقو على شي واحد

21
00:07:36.350 --> 00:07:56.350
يقول لي طيب فلان رضي بهما ووضعو عندو ذلك الرهن فيمكنه ان يتحرز من ايجاد الضمان عليه بوضع العين عند امين لكن هو ملي مبغاش يوضع عند امين وبغا هو يتحمل مسؤوليتها فيجب عليه الضمان فهم المعنى طيب هذا مثل اذا كان شيء مما يغاب

22
00:07:56.350 --> 00:08:14.100
علي فإن كان شيء مما لا يغاب عليك الدوري الدور ولا الحيوانات مايمكنش واحد ان يستر في بيته ناقة ولا بقرة هذا مما يعلمه الجيران جيرانه را غيسمعو الناقة ولا يسمعو البقرة كتصوت ولا ما لا يمكن اخفاؤه

23
00:08:14.100 --> 00:08:44.100
الجيران ايعرفو الدور والأراضي هادي واضحة لا يمكن اخفاؤها فإذا اذا ادعى اه المرتهل وتلافى ما لا يغاب عليه ما لا يمكن اخفاؤه كما ذكرت كالدور والأراضي ونحو ذلك فهذه على المشهور ضمانها على الراهن. مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأن التهمة تاع علاش في الأول على المرتين والثاني. لأن التهمة هنا غير موجودة

24
00:08:44.100 --> 00:09:10.100
فاللول كاينة التهمة وهنا التهمة منتفية تهمة على المرتهن منتفية ولهذا يجب الضمان على الراهن على المشهور الا اذا قامت بينة على تعدي المرتهن. اذا تبين ان المرتهن تعدى. فاذا تعدى فيجب عليه الضمان راه كلنا ذكرنا واحد القاعدة قبل

25
00:09:10.100 --> 00:09:33.850
قلنا قلنا كل متعد ضامن متى فرط الانسان او تعدى فانه ضال؟ اش معنى التعدي؟ هذا ا سيدي خلا عندو حيوان لكن ذلك الشخص اما فرط فيه فرط في هل فيه في اكله وشربه فمات؟ مات الحيوان من الجوع. ولا مات من مرض فرط في تطبيبه كان ممكن يعالجه ما يعالجوش. قال هذاك غير رهينة ديال فلان كذا علاش نضرب معه

26
00:09:33.850 --> 00:09:55.000
تمارة خلات او تعدى اش معنى تعدى هو الذي قتله؟ مفهوم كلام فإذا تبين تعده خص البينة ولا التفريط يجب ان تثبت ببينة اذا لم تثبت ببينة فالأصل عدم التعدي والتفريق فإذا ثبت بالبينة تعديه او تفريطه

27
00:09:55.300 --> 00:10:13.000
يجب عليه الضمان هدا شكون المرتهن؟ واذا لم يثبت ذلك فالاصل ان الضمان على الراهن قلت هذا مذهب المالكية ملي كنقول هذا مذهب المالكية فاش؟ في الصورة اللولة لي قلنا يجب فيها الضمان على

28
00:10:13.050 --> 00:10:30.800
المرتهن لا على المرتهن اللي هي اذا كان الشيء مما يغاب عليه. يجب الظواهري على المرسلين من يخالفنا يقول لا لا يجب الضمان على المرتهين. يقول لك الضمان على الراهني. علاش؟ قالوا المرتهن مثل الامين بحالو بحال

29
00:10:30.800 --> 00:10:50.800
الامين لا فرق بينهما ملي كتكون العين بيد امين كنقولو لا ضمان على الامين والضمان على الرهن وملي كتكون عند المرتهين نقولو الضمان على المرتهين لا تا هي الضمان على الرأي الأصل ان المرتهنة هو امين مفهوم؟ مادام الراهن رضي وقبل ان يضع العين عنده اذن قد جعله

30
00:10:50.800 --> 00:11:06.800
امينا ام ما له ويلا جعلته امين ورضيتي توضع العين عندو فيجب ان يسقط عليه الضمان لا ضمان عليه قالوا اذا الضمان على الرهن في الصورتين اللهم الا اذا تبين تعده وتفرطه هادي حاجة اخرى لانه اذا

31
00:11:06.800 --> 00:11:24.100
فتبين التعدي والتفريط يجب الضمان على المتعدي والمفرط مطلقا سواء كان امينا او مرتهنا لكن قال المخالفون في حالة لم يثبت التعدي والتفريط صار الأصل ان ضمانها بين الرأين لأن الراهن يستوي عنده وضعها عند المرتعين او عند شخص اخر

32
00:11:24.100 --> 00:11:38.900
ضاعت راهي احتسب الأجر ديالو على الله تعالى. يعني ويصبر على مصيبته التي ابتلي بها. لأن داكشي ضاع ليه. قد يكون بيده ويضيع المالكية علاش قالوا هاد يجب على المرسل؟ سدا للذريعة

33
00:11:39.000 --> 00:11:58.000
علاش؟ لأن الراهنة راه قد يترك الشيء المرهون عند المرتهن وهو غير راض بذلك في الحقيقة جبرا علاش؟ لأن داك المرتهن مثلا ممكن مايقبلش ليه يقول راه فلان الى قلت ليه كذا راه مايقبلش مايرضاش طيب ما عندي ماندير ونخلي نخلي الشيء المرهون عنده اتركه عنده

34
00:11:58.000 --> 00:12:15.450
قد لا يرضى بأمين ما يبغيش يغضبو ما يبغيش يقلقو يبغي يدير ليه خاطرو لأن راه مسلفو وكيتسالو وكدا يرضى بجعلها عنده فقالوا موافقة الراهن على جعلها عند المرتهن لا يدل على انه امين عنده ليس بلازم يمكن

35
00:12:15.450 --> 00:12:37.900
يكون مجبرا على ذلك بلسان الحال لا بلسان المقال فيضعها وهو غير راض بذلك. وتم من الباب لي ذكرناه لئلا تضيع حقوق الناس. فسدا للذريعة الملكية تبين جل الضمان عل المرتهن في تلك الحالة. واذا وجب الضمان على المرتهن هل يمكن ان يقع التراض بينهما؟ اه يمكن يقع

36
00:12:37.900 --> 00:13:02.450
اعترض بينهما كيف مثلا اه المرتهن كان له على الراهن الف درهم وترك عنده رهينة قيمتها الف درهم خلا عندو واحد الحلي الثمن ديالو الف درهم وضاع دلك الرهن عند المرتهن عندنا يجب الضمان على

37
00:13:02.800 --> 00:13:20.250
ممكن يوقع تا را تا يوقع التردد يقولي ديك الحورية شحال قيمتو الف درهم وشحال كتسالني الف درهم صافي ادن لا لي ولا عليا ممكن؟ يمكن. فإن كانت قيمته تسعمئة يزيده مائة. ان كانت قيمته الف ومئة يزيده الآخر مئة. يقع التراض بينهما زاد او نقص

38
00:13:20.250 --> 00:13:38.400
او استوى الامراني ما الدليل عندنا آآ في المذهب على ان ضمان الرهن من الراهن او ما الدليل عموما على ان ضمان الرهن من الراهن في الجملة الا في الحياة

39
00:13:38.400 --> 00:13:55.750
التي ذكروا اللي هي اذا كان الشيء مما يغاب عليه ووضع عند المرتهن لأن فهاد الحالة عاد كيضمن المرتائين اذا مما يغاب عليه وكان عنده بيده يضمن ما عدا ذلك الضمان على الراهن

40
00:13:55.850 --> 00:14:19.500
استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهناه له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن يقال غاليق الرهن يغلق

41
00:14:20.250 --> 00:14:49.650
اه اذا لم يفتكه صاحبه معنى الحديث ان اه الرهن لا يستحقه المرتهن اذا لم يفتكه صاحبه. اعلموا ان الناس في الجاهلية لان هاد الحديث جاء ينهى عن امر كان يفعله اهل الجاهلية شوف اعلموا ان الناس في الجاهلية كان الواحد منهم المرتهن اذا ترك عنده رهن

42
00:14:49.800 --> 00:15:15.350
الى اجل ليسدد الراهن دينه ولم يوفي الراهن بالدين في الاجل فان المرتهن يأخذ يتفقان على ذلك كيقولي خذ هذا الشيء رهنا عندك في الدين الى ذلك الأجل المعين اللي هو كذا وكذا سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اكثر. فإذا جئتك

43
00:15:15.350 --> 00:15:45.850
ثماني في الأجل المعلوم فاردد الي مرهون واذا لم ات به فخذ ذلك المرهون واضح المعنى؟ فكان المرتهن اذا لم يرد الراهن الدين يتملك المرتجين يصير ملكا له يأخذه سنهت الشريعة عن هذا الفعل لي كان في الجاهلية لا يجوز. لماذا؟ لان ذلك الشيء المرهون قد يكون اكثر قيمة من الدين

44
00:15:45.850 --> 00:16:03.700
فيكون هذا من ربا الجاهلية قرض جر الفعل. وقد يكون اقل فتكون فيه مخاطرة من من المرتدين مخاطرة فلا يجوز في الصورة سواء كان اقل قيمة او اكثر قيمة. والغالب ان اهل الجالية كانوا يفعلون هذا فيما

45
00:16:03.700 --> 00:16:20.450
يكون فيه المرهون اكثر قيمة من اه من الدين اذا فجاءت الشريعة تمنعه من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. شمعنى لا اغلقوا من صاحبه الذي رهن

46
00:16:20.500 --> 00:16:41.150
اه بمعنى انه لا يمنع عنه صاحبه صاحب الرهن اللي هو المالك الأصلي لداك الشيء المرهون لا يمنع عن مرهون الذي رقده لا يجوز ان يمنع قال له غنمه وعليه غرمه

47
00:16:41.550 --> 00:17:00.650
له ظلمه وعليه غرمه بمعنى ان الراهن له غنم ذلك الشيء المرهون وعليه غرم ذلك الشيء المرهون وسيأتي هذا الشاهد دابا غير القسط الأول نفهموه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه اذا المقصود بهذا

48
00:17:00.650 --> 00:17:20.650
جزء عموما المقصود بهذا الجزئي هو نهي المرتهن عن امتلاك الرهن اذا حل وقت سداد الدين ولم يدفع كان اهل الجاهلية كيديرو هاد الصورة اذا حل الأجل ولم يدفع الدين يتملك المرتجن الشيء المرهون

49
00:17:20.650 --> 00:17:36.450
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رآه شكون صاحب الذي رآنا؟ هو المالك الذي راهانه اي الراهن المالك بمعنى لا يجوز ان يمنع عن

50
00:17:36.900 --> 00:17:59.250
مرهون فيه لأن الحكم الشرعي في المسألة اش هو؟ اذا لم يسدد الراهن الدين للمرتهن في الأجل فيجب ان يباع الرهن وان يعطى للراهن اه المرتهن الدين وما بقي يرد للران ولا يجوز ان يمتلئ

51
00:17:59.250 --> 00:18:19.250
اه المرتهن والرهنة فإن كان اقل قيمة يعطى للراهن ما بيع به فما بقي يبقى في للمرتهن وما بقي يبقى في ذمة الراهن واضح ام لا؟ كان للمرتهن على الراهن الف درهم فبيع الرهن بتسعمائة

52
00:18:19.250 --> 00:18:39.250
اه يأخذها المرتهن ويبقى على الراهن مئة درهم في ذمته. فهم هذا هو الواجب. اذا هذا معنى الجزء الأول اللي هو لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. قال له غلو

53
00:18:39.250 --> 00:18:59.250
هو عليه غربة هذا هو محل الشاهد اصلا من الحديث لأن الحديث علاش دكرناه؟ للاستدلال به على ان ضمان الرهن على الراهن الا في الحالة لي دكرنا انها على انه على المرتهنين. اذن الشاهد هو قوله له غلو عن الغلو. الضمير في له ليش راجع؟ للراهن لي هو

54
00:18:59.250 --> 00:19:23.550
مالك للشيء؟ المرهون حقيقة له غنمه وعليه غرمه. اذا له غنمه الثمرة ديال داك الشيء المرهون لمن كتكون  لا للراي الراي اي شيء مرهون كانت له تمارة راه كتكون للرهن مثلا واحد خلا عند الشخص هذا الراهن ترك عند المرهون

55
00:19:23.550 --> 00:19:47.000
ناقة فولدت حملت وولدت الولد ديالها ملك من؟ ملك الرائن وظلمنا يكون ميتا للراهن ترك عنده نخلا جاء وقت جذاب التمر التمر لذلك النقل ولا غيره من من الاشجار فلمن تكون الثمرة

56
00:19:47.150 --> 00:20:05.150
مروان غي توثيقة كيتنخطط بها لاخذ حقه لا يجوز ان يتملك شيئا من الغلة والثمرة وسيأتي كلامه على ذلك. اذا الذي له ظلم الشيء المرهون هو المالك الاصلي. هذا هو الاصل المالك هو الذي له

57
00:20:05.700 --> 00:20:25.700
غنمو اي ربح الشيء المرهون هاديك الشي راه مرهون عند فلان لكن الغنم انما هو لمالكه كلا المرتهن خدا الغنم ديال الشيء المرهون صار هذا قرض يجر نفعا واش فهمتو الصورة طيب له غضو قال وعليه غرمودا بحال الشاهد بمعنى

58
00:20:25.700 --> 00:20:48.750
كيقول كما ان للراهن الغنم الا كان داكشي المرغون فيه غنم فكذلك عليه من الغنم مثلا يكون خلى عندو هي واحد الدار او ديك الدار كراها الكراهة المرتجلة شكون اللي كياخد الأجرة ديال الكرا؟ الرهن هو الذي يأخذ الأجرة اذا كذلك عليه غور واش معنى عليه الغروب؟ لو ضاعت لو

59
00:20:48.750 --> 00:21:07.700
ضاع ذلك الشيء في حالة الضياع تلف ضاع كذا شكون اللي كيضمنو؟ كما ان له الغل فعليه الغرم ومنه القاعدة هل خرجوا بالضمان لا ديك الذي يرفع هو الذي يتحمل الخسارة الا ان المالكية

60
00:21:07.700 --> 00:21:25.900
راه مكيقولوش بوجوب ضمان الراهن مطلقا متكرر التفصيل ولا لا؟ متى يقولون يجب الضمان على الراقي؟ كيقولو يجب الضمان على الراهن اذا اذا كان الشيء مما لا يغاب عليه اي مما لا يمكن اخفاؤه

61
00:21:26.000 --> 00:21:46.000
او كانت العين بيد الامين. عاد كيقولو يجب الضمان على اما في السورة التي ذكرناها يجب الضمان على المرتهن. اذا اذا كانت العين بيد المرتدين وكانت مما يغاب عليه والحديث هذا عام لحديت الى بغينا نستدلوا به راه له عليكم ويشمل

62
00:21:46.000 --> 00:22:10.050
جميع الصور اذا يشمل ما لو كانت العين بيد المرتهن وكان كانت مما يغاب عليه اه طيب لماذا بماذا عللوا اه هذا الأمر الذي ذكرناه الآن؟ قالوا عللوا ذلك بأن منفعة الرهن

63
00:22:10.050 --> 00:22:36.400
ليست متمحضة لطرف واحد منهما كما هو الشأن في القرض فإن منفعته للمدين فإن منفعته للمدين قالك فرق بين القرض والرهن القرض المنفعة ديالو وللمدين واضح معنى ولذلك القرض اذا ضاع فيجب على المدين ضمانه بلا خلاف واحد خليتي عندو شي حاجة

64
00:22:36.400 --> 00:22:56.200
ارضا سلفا وتلفات بين يدو يجب عليه ضمانها لأن المنفعة متمحضة للمدين فيجب عليه الضلال. اما الرهن قال لك في المنفعة ليست متمحضة لواحد من الطرفين. بل المنفعة لهما معا. واضح

65
00:22:56.450 --> 00:23:16.150
دابا لاحضو معايا عندنا الوديعة المنفعة متمحضة لصاحب الوديعة في الضمان وعليه فحال الضياع وعندنا القرض متمحضة للمدين فالضمان عليه واما الرهن قالك لا المنفعة حاصلة لهما فهمتو الصورة دابا القرض شكون لي كينتفع بالقرض

66
00:23:16.450 --> 00:23:41.100
المدين سلفتك شي حاجة وضيعتيها يجب عليك ضمانها الوديعة شكون المنتفع الوديعة التي اودعها؟ المودع ولا المودع؟ ولا المودع هداك را غي امين خليتيها عندو فسبيل الله شدهالك نتا المنتفع هو ما يدير بيها تا شي حاجة تركت عندي شيئا وديعة امانة امانة وديعة امانة

67
00:23:41.100 --> 00:24:01.100
المنتفع هو المودع انت لما وضعتها عندي تريد ان تحفظها من الضياع بغيتها باش ما تضيعش لك مسافر ما كاينش اللي يقابلها لك ما كاينش اللي يشدها انت المنتفع انا غادي نخليها عندي في سبيل الله مفهوم؟ ولهذا فحالتي الى ضاعت ليا لا اضمنها نتا لي غتحمل مسؤوليتها مفهوم؟ لأن المنفعة متمحضة للمودع

68
00:24:01.100 --> 00:24:22.400
لكن في الرهن هذا الذي نتحدث عنه قالوا المنفعة حاصلة لهما. واضح هذا؟ لأن الراهن يحصل على المال ان كان الرهن في قرض وتأخر مسعود كان في بيع واضح اذن الراهن يحصل على المال ان كان الرهن في قرض

69
00:24:22.450 --> 00:24:37.200
ويتأخر دفعه ان كان في بيع هادي المصلحة ديال ديال الراهن انه يستطيع ان يحصل على ما يريد ويضع شيئا مرهونا بسباب داك الشيء المرهون اللي عندو ممكن يوضعو عند الناس كيسلفوه ويعطيو

70
00:24:37.200 --> 00:25:00.750
ويخليوه لله ما ينتفع به. والمرتهن يتوثق بالرهن وينتفع به كيخليه عنده توثيقات. شحال السيد ما سددش فيه المال فالأجل الدين فالأجل فإنه يبيعه اذا فهو توثقة عنده. اذا فقالوا المصلحة حاصلة منهما. ولما كانت المنفعة حاصلة منهما كان الضمان عليه

71
00:25:00.750 --> 00:25:20.750
دماء كل في صورة مرة كيكون الضمان المرتهن اذا كان متهما لأن شنو الضابط ديال الضمان على المرتهن في حالة وجود التهمة. كاينة التهمة يجب الضمان. الشيء مما يغاب عليه. وما تبتتش بين انه ضاع ولا شيء. وادعى الضياع

72
00:25:20.750 --> 00:25:40.750
فالتهمة كاينة يضمن فيما عدا ذلك لا توجد تهمة اذا كان شي من ما لا يغاب عليه ما كيناش التهمة فحينئذ يضمن الراهن قال الإمام مالك في الموطأ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر

73
00:25:40.750 --> 00:26:00.750
هلاكه فهو من الرأي اش معنى يعرف هلاكه؟ هو اللي يقول مما لا يغاب عليه. اذا هلك يعرف الناس كلهم كيعرفوا راه هداك الشيء دار البنات را كلشي كيشوف هاد البنت حيوانات راه كلشي كيشوفو مات المهم ما المعنى؟ فإذا كان من ما كان من امر يعرف هلاكه اي مما لا

74
00:26:00.750 --> 00:26:14.650
يغاب عليه ما لا يخفى هلاكه. قال فهو من الراهن وان ذلك لا ينقص من حق المرتجل شيئا. اذا الضمان على الراهن وما يقولش ليه الراهن لا تعاون معايا. فهمتي

75
00:26:14.650 --> 00:26:24.650
لا ينقص ذلك من حق المرتهن شيء. قول ليه ودابا هاديك الدار اللي انا سميتو راه مشات ليا انا كنت عوال كدا كدا. تعاون معايا. نقص ليا شوية من الدين. حيد ليا شي كدا لا يجوز. مفهوم الكلام

76
00:26:24.650 --> 00:26:51.150
لا ينقص من حق المساهمين شيئا. الضمان كلو واجب على الراهن طيب هنا مسألة وقع فيها الخلاف وهي اذا اشترط الراهن عدم الضمان  واحد العقد تافقو فيه الطرفان الراهن والمرتهن على وضع شيء مرهون عند المرسلين لكن الرهن شرط

77
00:26:51.150 --> 00:27:12.250
على المرتين واحد واحد الشرط لي هو قالي انا شوف انا غنخلي عندك هاد هاد الشيء رهينة مثلا غي خلي عندك هاد الحيوان ناقة غتخليها عندك راه بشرط ايلا ماتت الى تالفت لا اتحملها بمعنى لا اضمنها تكون من ضمانك فهمتو الصورة؟ قل سأترك عندك ناقة رهينة لكن بشرط ياك انت

78
00:27:12.250 --> 00:27:37.250
باغين الرينة انا نخلي عندك اذا ضاعت  لا اضمنها انت تضمنها يكون الضمان عالي اذا وقع اه هذا الشرط  في صلب العقد ففي المسألة قولان واش يصح العقل ولا يصح العقل في ذلك قولا اذن متى اذا

79
00:27:37.250 --> 00:27:57.250
فكان هذا الشرط في صلب العقد. القول الأول قول ابن القاسم وهو المعتمد في المذهب. ان هذا الشرط باطل. شرط لا يصح لمناقضته مقتضى العقد لان ملي كنقولو عقد رهن اذن داك المرهون غي توثيقة توثيقة بحق فلا

80
00:27:57.250 --> 00:28:18.300
ان يتحمل المرتعين الضمان مفهوم؟ هذا القول الاول هو المعتمد ان الشرط باطل لاغ وعليه فيجب على الراجي واخا يوقع هاد الشرط فإنه لاغ غير معتبر راغب هو لي غيضمن والقول الثاني قول اشاد آآ

81
00:28:18.300 --> 00:28:38.300
ان الشرط لازم وصوبه اللقم. قال لك الى المرتغن وافق على هاد الشرط قال ليه اضمن نتا وقال ليه هي انا نضمن فيلزمهما. وافقا عليه. لكن لول هو المعتمد لكن هدا فاش قلنا الى كان شرط في صلب العقد اما اذا كان بعد العقد فإن الشرط لازم

82
00:28:38.300 --> 00:28:58.300
اتفاق بلا خلاف واضح؟ دابا فلول اسيدي لم يشترط هذا الشرط وقاع بينهما الرهن بالسورة المعتادة فهمتو وقع الرهن بالصورة المعتادة فلان لي عليك كذا الى بغيتي نبيع لك الدار يجب ان تدفع كذا قال لي لاخر ما عنديش اذن تتركني

83
00:28:58.300 --> 00:29:15.000
رهينة نعم اتركه لك داري الفلانية رهينة ووقع العقد وانتهى الامر واضح؟ بعد العقد جاء الراهن عند المرتهن وقال لي هاديك دار انا غنسلمها لك كان مازال ما سلمهاش ليك مثلا فقال لا اسلمها لك الان لكن بشرط اذا ضاعت

84
00:29:15.500 --> 00:29:35.500
اذا تلف منها شيء وكذا فهو فهو على عليك في ضمانك. فإذا كان هذا بعد العقد فإن الشرط معتبر ولازم بالاتفاق قال بعضهم آآ لماذا لم يختلفوا هنا في هذه الحالة اذا كان الشرط بعد العقد؟ قال

85
00:29:35.500 --> 00:29:59.800
قالوا لانه لا تهمتك بمعنى فهاد الحالة هادي ما كيكونش المرتهن اه او الراهن متهم بانه ما دخل في هذا العقد الا من اجل المخاطرة واضح المعنى؟ ما كيكونش ما كتكونش التهمة منهما معا انهم دخلوا فهاد العقد لما فيه من المخاطرة خاصة الراهن الراهن كتبان يبان فيه قصد

86
00:29:59.800 --> 00:30:17.450
قطر اكثر لأنه كيقول انا غناخد فلوس نتافع بهم ويلا ضاعت فلان را هو يضمنها ليا اذن انا ما خاسرش رابحة على كل حال اذا لم يشترط ذلك في عقد فهذا يزيل التهمة اما الى كان من اول العقد التهمة كاينة ان هذا راه تعمد يدخل فهاد العقد لما فيه من ربح بالنسبة له

87
00:30:17.450 --> 00:30:37.450
هو عندو ظلم مخاسرش على كل حال لن يخسر فهمتو المسألة. اما الى وقع العقد وعاد بعد ذلك جاء الشرط فالتهمة لي هي ان اصل العقلية مبني على هذا الغرض غير موجودة. التهمة غير حاصلة. علاش؟ لأنه ممكن بعد العقد يجي هذه الشرط. الشرط لاخر ما يوافقش. ولا لا؟ الراهن يجي

88
00:30:37.450 --> 00:30:52.600
شرط على المورطين الشرط والمورطين لا يوافق لان العقد قد تم. واضح المعنى؟ فإلى وافق بعد العقد اه فهادي قديمة كتبين تزيل التهمة ان العقد راه ماشي مبني على هاد المخاطرة وضع المعنى فلهذا جاز

89
00:30:52.650 --> 00:31:24.850
بعد العقد. اما قبله فلا يجوز لماذا؟ لأن العقد قد يكون مبنيا على المخاطرات بحيث يستغل المقرض حاجة المقترض فيلزمه الضمان  قال اه شيخنا وينبغي ان يشار الى ان مالكا واصحابه يقتضي مدهون او قد حملوا له غلم وعليه

90
00:31:24.850 --> 00:31:44.850
على افتراض ثبوته على معنى ان له غلته وخراج ظهره واجرة عمله. وعليه غرمه اي نفقته. وليس يريد به الهلاك والمصيبة نعم دابا المالكية الآن اذا احتج عليهم بهذا الحديث كنقولو لهم الحديث هنا هذا عام كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للراهن

91
00:31:44.850 --> 00:32:04.850
الغنم وعليه الغلم فهو عام في ان الضمانة على الراهن مطلقا دون تفصيل فبماذا سيجيبون؟ غيتأولو الحديث بان المراد بقوله له غنمه اي له غلته وخراج ذلك نكد وعليه غرمه غايفسرو الغرم بالنفقة ماشي بالضمان عند التلف

92
00:32:04.850 --> 00:32:21.900
لا عليه الغر بمعنى على الراهن النفقة. مثلا ترك شجرا رهينة عند شخص قال له ها هو الشجر خليته بينك وبينه علينا لكن داك الشجر خاص اللي يخدم فيه خاص اللي يقوم عليه اللي يسقيه اللي يقابلو اللي النفقة على من

93
00:32:22.150 --> 00:32:41.750
على الراهن علاش؟ لأن الشجر ملي غينتج التمارة شكون اللي غياخدها؟ الراهن فكما ان له التمرة فعليه الغرم اللي هو النفقة ففسروا هنا الغرم بالنفقة وما يجب فعله لتحقق الغلة ماشي المقصود الضياع

94
00:32:42.050 --> 00:33:08.550
واضح؟ قصر الغرمة على النفقة. لا على الضياع مفهوم الكلام؟ لم يعمموها للضياع. والذين يخالفوننا اش كيديروا؟ يحملون الحديث على العموم. كيقولوها لك وعليه غرمه؟ اي بيع الأشياء اللازمة لي كتعلق بالمرهون واجبة على الراهن لأن المرهون راه مازال ملكا للرهن واخا وضعناه في يد المرتين راه مازالا ملي كان للراهن وهو الذي

95
00:33:08.550 --> 00:33:25.500
سينتفع بالغلة فعليه كل ما يجب. النفقة وما يجب ومن هذا الضمان. الى تلف يجب عليه الضمان. فحملوه على عمومه عليه الغرم جميع ما يجب في ذلك الشيء المرهون. مفهوم الكلام؟ والمالكية خصوه باش

96
00:33:25.800 --> 00:33:47.900
بالنفقة ولهذا لم يقولوا بوجوب الضمان على الراهن في الصورة السابقة التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى اذن الحاصل ان السورة التي اوجب فيها المالكية الضمانة على المرتدين خلافية مفهوم؟ هي اللي

97
00:33:47.900 --> 00:34:07.900
قال وضمان الرهن اي الشيء المرهون من المرتهن فيما يغاب عليه ولا ما لا يغاب عليه بل يضمنه الراهن. هاد الصورة اللي هو ضمان الرأي المرسل هي اللي محله. عند المالكية المرتهن وعند غيرنا من الله

98
00:34:07.900 --> 00:34:27.900
وما الا واحد الحالة متفق على وجوب الضمان على المرتغي اللي هي اذا ثبت بالبينة تعدي. هذا لا خلاف في ان المتعدي ضامن المفرط ضامن قاعدة فقهية. المفرط ضامن. قال الشيخ رحمه الله. وثمرة النخل

99
00:34:27.900 --> 00:34:45.700
الرهن للراهن وكذلك غلة الدود ثمرة النخل الرهن اي النخل المرهون اطلق المصدر واريد اسمه قلنا هذا يأتي وهاد المسألة ديال تمارة النخل اللي الراهن راه اشرنا اليها في الحديث له ظلمه وعليه ظلمه راه واضحة

100
00:34:46.000 --> 00:35:05.550
دابا الآن نتا سيدي تركت نخلا رهينة عند شخص في مال قلتي ها هو النخل راهينا عندك خليت بينك وبينه داك سواء كان سواء وقع هدا العقد قبل التأبير ولا بعد التأبير وقع قبل بدو صلح التمرة ولا بعد

101
00:35:05.550 --> 00:35:26.800
غدو صلاح الثمرة راه تمرة ديال النخلة للراهين لا يمكن الى خلل مرتعين غيولي قرض جرا نفعا لا يجوز اذن الثمرة سيأخذها الراهن وثمرة النخل الرهن للراهن. طيب علاش قال الشيخ للراهن؟ واش يتوهم انها ممكن تكون المرتهن؟ لا ماشي هذا لي كيقصد الشيخ في التحرش وانما

102
00:35:26.800 --> 00:35:56.800
قصيدة الشيخ مسألة اخرى وهي هل يأخذ ذلك الثمر المرتهن آآ رهينة عنده ماشي يتملك بمعنى واش يجوز للمرتهين ملي النخل يعطي ثمره اش يفعل المرتغين؟ يأخذ الثمرة رهينة عنده تاريخ يتركها رهيبة عنده. فعلى هذا شنو تيبقى مرهون؟ النخل والثمرة ديالو كلشي مرهون عند المرتاحين

103
00:35:56.800 --> 00:36:06.800
لا ان المرتجين ينتفع بهن لا يستفز ما ياخد تا تمرة ما ياخدها. وانما يترك ذلك التمر عنده مرهونا. يقول لي لا سيدي تا تسدد ليا فلوسي ونعطيك التمر ديالك ها هو

104
00:36:06.800 --> 00:36:26.800
عندي لكن لا تأخذه مفهوم المعنى؟ الجواب لا. هذه هي السورة التي قصد الاحتراز عنها. الجواب انه في هاد الحالة ديال اذا كان الشيء المرهون هو النخل وما شابهه فان الثمرة للراهن ولا يأخذها المرتهن

105
00:36:26.800 --> 00:36:43.250
اعلم ما يجعلهاش تا هي شيئا وهو يقول تبعا للأصل. يقول ليه مادام النخل مرغون عندي تا التمرة ديالو خاصها تبقى ها؟ مرهونة عندي لا لا يأخذها القولون المرفهين لا تجعلها من الرهن مرهونة عندك وانما

106
00:36:43.300 --> 00:37:01.200
ها هي حق للراهنين النخل هو اللي مرهون عندك. مفهوم؟ دون الثمرة اذن هذا هو الشيء الأول الذي ذكر الشيخ ثمرة الناخب سواء اكانت ثمرة موجودة قبل العقد ولو وجدت بعده اجبرت او لم

107
00:37:01.200 --> 00:37:20.100
الشيء التالي قال وكذلك غلة الدور. غير غلة الدور اي قراؤها غلاتو دور اي كراؤها قراءها كذلك لمن للراغبين خلا عندو واحد الدار وديك الدار مؤجرة كريهة مولاها الاشخاص او هي مرغوبة

108
00:37:20.100 --> 00:37:44.550
عند شخص تركها له قال خليت بينك وبينها المفاتيح ديالها كذا كذا  فان غلة تلك الدور لمن للراهن هل يجوز للمرتهن ان يأخذ اجرة الكراء رهينة؟ مش ان يتملك ان يتملك هذا لا يتكلمون عنه لأنه واضح قرض جرى بالفعل لا واش

109
00:37:44.550 --> 00:38:02.000
ممكن يشدها رهينة يقول ليه الكرا راهو شادو عندي تا تعطي ديورو نعطيك الكرا ديالك مفهوم الكلام؟ لا لا يجوز الغلة تكون للراهن يكفيه ان يرهن عنده المحل العين العين هاديك راها راه

110
00:38:02.000 --> 00:38:22.850
والمنفعة المنفعة اللي هي الغلة ديال النخل ولا الغلة ديال الدور هادي لا تكون رهينة لأنه فاللول فاللول علاش على ان يكون الشيء المرهون هو الدار نفسها. ولهذا لو فرض لاحظوا معايا مزيان لو فرض ان النخلة ما عطاتش التمر. لا تصلح للرهن

111
00:38:23.000 --> 00:38:33.000
غتصلحو لي الرهن راه النخلة داتها هي لي مرهونة ما عندك نتا غرض في تمرها. في تمرها واش واضح كلام؟ لو فرضنا ديك الدار مولاها ما كاريهاش ما مأجرهاش. الا تسمح لي

112
00:38:33.000 --> 00:38:51.150
اذن را الدار مرهونة فلا علاقة للمرتهن بغلتها مفهوم الكلام ومثل ذلك اللبن وقراء الدابة يصير اللبن مثلا خلى عندو شخص ترك عند شخص ناقة ولا بقرة ولا شاة في درعها لبن اللبن

113
00:38:51.150 --> 00:39:13.300
من؟ للراهن للراهن وليس للمرتهين. ممكن المرتهن ياخد اللبن ماشي اللي ينتفع به لا ليجعله رهينة. عنده حتى يسدر لا لا يجوز يعطيه اللبن ديالو علاش؟ لأن الشاة اولا البقرة كافية في الرهن هي بذاتها؟ اهي بداتها مرهونة فلا حاجة لي

114
00:39:13.350 --> 00:39:40.000
لمنفعتها كذلك الدابة الكراء ديالها واحد الدابة اجرها الراهن رهينة عند فلان وأجرها قالي شو هي مرهونة مرهونة عندك أنا الجران فلان تستافد منها فأجرها فأجرتها للراهن وكذا مثلا في وقتنا هذا السيارة ممكن ان تكون رهنا عند شخص ويؤجرها وتكون الأجرة دي

115
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
للراهن لال للمرتائين. الا اذا اشترط المرتهن ذلك. فحينئذ تدخل في الرهن شكرا ليك الشرف سمعنا الشرط قالي فلان ها هو النخل ديالي راهن عندك يقوليه لا بشرط النخل ديالي وتا التمرة ديالو تكون راها مفهوم قال ليه ها الدار ديالي

116
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
راه غنكريها ولا غنكريها ولا كذا راه عندك يقول لي غي بشرط غتكون الدار والأجرة ديالها حتى هي راه من عندي. كلشي يبقى عندي. مرهون. فهم المعنى والمنفعة كذلك في السيارة الدابة الى اخره. مفهوم الكلام. فإذا اشترط المرتهن ذلك ورضي الراهن يصح؟ اه نعم يصح على المشهور

117
00:40:20.050 --> 00:40:40.400
حين اذن غيولي المرهون شيئان الذات ومنفعتها مفهوم الكلام غيخلي عندو النخل والتمرة كلشي مرهون وليس المراد ان ينتفع المرتهن بشيء من الغلة. واضح المعنى؟ ليس المهم. قد يقول قائل فالمسألة هادي ديال لي دكرنا ديال اللبن

118
00:40:40.400 --> 00:41:11.300
وكذا الا يكون اللبن للمرتهن؟ الجواب عندنا في المذهب عند المالكية لا كونوا للمرتئين وانما يكون للراهن والنفقة ديال تلك الدابة على الراهن عليه الغرم وله الغلم  وسنشير الى الخلاف في المسألة كنا ذكرنا في بلوغ المرض. اذا اه خليتي عند شخص ناقة ولا بقرة ولا شاة شكون اللي ينفق عليها

119
00:41:11.800 --> 00:41:31.800
ينفق عليها الرأي ومن الذي يستفيد من غلتها؟ اذا ولدت ولدها له واذا انا في درعها لبن فاللبن للراهن واذا اجرت فأجرتها للراهن ولكن هو الذي عليه النفقة واضح الكلام؟ هداك لاخر غير خليها عندو

120
00:41:31.800 --> 00:42:00.700
ثقة لحقه فهم المعنى وهذه المسألة فيها خلاف فغيرنا يجوز  اه يستفيد المرتهن من لبن المرهون ومن الركوب عليه اذا كان دابة لكن بشرط النفقة عليه بشرط ان تكون النفقة بمعنى انا نخلي عندك دابة اذن انا اللي غنفق عليها ديك الدابة ومقابل النفقة تستفيد منها اركب عليها

121
00:42:00.700 --> 00:42:20.700
خليتي عندي ناقة او بقرة وكذا في ذرعها بل انا انفق عليها علفها وشرابها ولي نفعها هذا عند غير العجائز والدليل على ذلك الحديث الصحيح والمشهور ان النبي صلى الله عليه

122
00:42:20.700 --> 00:42:52.350
واله وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة  قال الظهر يركب بنفقته. يعني يكون الركوب مقابل النفقة. فإلى المرتهن كينفق ممكن يركب ولا لا؟ اه ممكن يركب

123
00:42:52.350 --> 00:43:07.900
صايب هاد النفع ديال الركوب واش مقابل للقرض لا ماشي مقابل للقرض مقابل للنفقة اذا كان ولبن الذر يشرب بنفقته شكون اللي كيشربو؟ المرتهن اذا كان هو اللي كينفق على الدابة هو الذي

124
00:43:08.000 --> 00:43:28.300
يطعمها يسقيها. وعلى الذي ها هو قال في اللخر وعلى الذي يركب ويشرب النفقة الا كان اللي غيركب ولا يشرب ويستافد يعني من الكراء ديالها ولا من آآ لبنها هو الراهن فعليهن فقيل كان المرتهن عليه النفقة وقد

125
00:43:28.300 --> 00:43:46.650
جاء هذا مصرحا به قال عليه الصلاة والسلام اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن ها هو صرح المرتهن اللي هو الدائن علفها ولبن الذر شوف دكر جوج دلحوايج الغلم والغرم الغرم علفها

126
00:43:46.750 --> 00:44:15.600
والغرم ولبن الذري اه قال علفها ولبن الذر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. على الذي يشرب نفقة مفهوم؟ ان كان مرتهنا او راهنا اذن فظاهر هذا الحديث كما ذكرنا ان المرتهين يمكن ان يستفيد من الرهن فهاد الحالة اذا كان دابة تركاب لا

127
00:44:15.600 --> 00:44:35.500
شاة ولا نحو ذلك مما يحلم لكن بشرط ان اه يكون ممن ينفق عليه. وايد المخالفون فهاد المسألة هادي ايدوا مذهبهم بأمر من جهة النظر دابا هو الحديث يدل على هذا ويؤيد هذا النظر

128
00:44:36.800 --> 00:44:56.800
اه كيف ذلك؟ قالوا لان الراهن قد يكون بعيدا عن المرتهنين. فتكليفه بالنفقة وباخذ الغلة امر فيه عسر قد يكون فيه حرج عليه. تقول ليه انت اللي خاصك تكلف النفقة يولي ضارب مسافة باش يجي ياخد آآ مية يطرو ديال الحليب. ربما ديك آآ عشرة يطرو

129
00:44:56.800 --> 00:45:15.800
ديال اللبن ولا عشرين يطرو ولا تلاتين يطرو ديال الحليب اش تكون مشقة الوصول اليها اكثر من منها من نفعها طيبو لها هاد الشات كان مخلي شاة حلب منها خمسة لتر من اللبن مثلا خمسة لتر من وهو بعيد ونكلفوه بالنفقة يجيب لها ما تاكل

130
00:45:15.900 --> 00:45:37.100
ويجي يدي ديك خمسة يطرو من تكليف بما فيه عسر وحرج ولا لا؟ يقول لك انا هاد المسافة هادي كاملة آآ اكثر اجرتها اكثر مما اخذه من اللبن ففي تكليفه بذلك مشقة. اذا فالنظر يقتضي اش؟ من باب التيسير. انذاك المرتهن اللي عندو الدار

131
00:45:37.100 --> 00:45:57.100
فهو ينفق عليها ويستفيد منها. الى كلفنا الراي نقولو ليه لا لا يجوز لأنه قد يؤدي الى القرض الذي يجر نفعا. الى كلفناه بأن يتكلف بها هو هو ينفق وهو اللي ياخد الغنا يكون بالتكليف بذلك عسر. واضح؟ اجي نتا قود الغلة ما خصش المرتكب. اذا ايلا ما خداهاش المرتهين واحد من جوج اما

132
00:45:57.100 --> 00:46:09.850
غنرميوها وهذا منافي لمقاصد الشريعة نقولو ليه داك اللبن رميه متشربوش نتا وولادك المور التانيين قولو ليه رميه اما يجي مولاه يديه ولا يرميه هذا منافي لمقصد الشارع ويلا كلفنا

133
00:46:09.850 --> 00:46:25.200
راهن بأن يأتي لأخده قد يكون فيه مشقة تكون مسافتو بعيدة واللبن راه يحلب كل يوم ولا يمكن ان ليس مما يدخى ميمكنش يبقى يقولوا لله تا يجي لاخر يشد وعطيه اللبن ما يمكنش لا يدخر

134
00:46:25.250 --> 00:46:46.950
خاصو كل يومين يجي ياخدو فلما في ذلك من العسر جاء هذا الحكم اذن شاهد هذه الصورة التي ذكرنا آآ محل خلاف آآ فالمالكية يمنعون كما رأيتم اه ان ينتفع المرتهن بالرهن

135
00:46:47.450 --> 00:47:14.850
وآآ غيرنا يجيز ذلك ويستدل بما رأيتم. فإن قال قائل لاحظوا هنا كاين يطرح ويطرح احد السؤال لي هو قد يكون قائل لو جوزنا هذه السورة لوقعنا في الربا اه ممكن؟ اه نعم لانه ممكن تكون نفقة اقل من من الغلة. هو غينفق عليها مثلا شيء من النفقة في الاكل والشرب

136
00:47:14.850 --> 00:47:40.000
ولكن الغلة التي يستفيد من لبنها وسمنها وكذا اكثر من مما ينفق عليها وبهذا غيكون المرتهن مستفيد شيئا ما ومستافد بسبب بسبب القرض فهذا قرض جراء نفعا والجواب ان هذا من من الربا اليسير الذي جوزه الشارع استثناء هادي من الصور المستثناة

137
00:47:40.100 --> 00:48:03.250
لأن كاين بعض الصور راه قلنا فيها شيء من الربا ومع ذلك جازت فيها شيء من الغرر اليسير وجاز متى يجوز الغرر اليسير كما تقدم؟ اذا كانت مفسدته اقل من مصلحته. الى كانت المصلحة ديال الاستفادة من الغرض ارجح من المفسدة. لان الشرع في الاصل العام حرم الغار

138
00:48:03.250 --> 00:48:24.200
وحرم الربا لأن الأصل العام هو ان مفسدة الربا والغراري ارجح من مصلحتهما لكن كاين بعض الصور بعض سور المستثناة كيكون فيها في العكس كتكون المصلحة ارجح من المفسدة. واذا رجحت المصلحة على المفسدة يستثني الشارع ويجيز. ومن هذا ما سبق معنا الى انتبهتوا في

139
00:48:24.200 --> 00:48:44.650
بيع المسرات راه على خلاف القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على من اشترى باقة مصراتة ان يردها وصاعا من تمر وهاد صاعا من تمر الصاع من التمر لا يكون مقابل مساويا للبن

140
00:48:45.200 --> 00:49:04.600
قد يكون اللبن اكثر وقد يكون اقل. فليس مساويا هذا خلاف القياس لكن اجازه الشارع لما في التحرز عنه من المفسدة العظيمة ولما فيه من المصلحة الراجحة. كذلك العارية اللي كان سبق معنا فيه غرر ولا لا

141
00:49:04.750 --> 00:49:24.750
بل فيه الربا بيع العارية را فيه الربا ومع ذلك جاز لماذا؟ لأن مصلحته ارجح من مفسدة الربا لي كاينة فيه وهذا المعنى كذلك هذا جاز لأن المصلحة فيه ارجح من من مفسدته اذ لو لم يجز كون ما جاش غتكون المفسدة فيهاش راجعة

142
00:49:24.750 --> 00:49:48.500
وقد علمتم سورة ذلك ولهذا جوز غير المالكية في هذه الصورة ان ينتفع المرتهن الشيء المرهون اذا وجد الحرج وذلك في الدواب اه ذوات الدر ونحو ذلك. واعلموا من باب الفائدة

143
00:49:49.250 --> 00:50:11.900
ان القرطبي رحمه الله في التفسير نقل عن الامام الطحاوي وهذا يؤيد مذهب المالكية ان هاد الحكم المذكور في حديث منسوخ الحكم تكون في الحديث ان المرتهين اذا نفاق هو الذي اه يستفيد من من اللبن قال هذا الحكم منسوخ بمعنى كان مباحا

144
00:50:11.900 --> 00:50:31.900
ان في اول الامر ثم بعد ذلك نهي عنه لانكم تعلمون ان الشريعة في اول الامر لم تنه عن الربا راه في الاول لما بعت النبي عليه الصلاة كاين الناس تيتعاملو بالربا واش اول ما جاء التشريعة جاءت تحريم الربا؟ لا راه كانوا الناس يتعاملون بالربا وجاءت الشريعة اه

145
00:50:31.900 --> 00:50:49.850
تحريم الربا بالتدرج شيئا فشيئا اذن ففي اول الأمر كان الناس يتعاملون معاملات ربوية فقال الطحاوي رحمه الله هاد الأمر المذكور وفي الحديث كان مباحا قبل النهي عن الربا عن القرض الذي يجر منفعة

146
00:50:50.300 --> 00:51:17.650
ثم بعد ذلك لما نزل تحريم الربا نسخ اباحة هذا الأمر واضح المعنى؟ هذا كلام الطحاوي لكن كلام الطحاوي هذا اه مجرد احتمال. هاد الكلام الذي ذكره الطحاوي مجرد احتمال وانتم تعلمون ان النسخة لا يثبت بمجرد الاحتمال. نسخنا الصريح يدل عليه. خصو سبيل من السبل المذكورة

147
00:51:17.650 --> 00:51:33.750
في الاصول اه التي يعرف بها النسخ كاينة طرق معينة يعرف بها النسخ ولا يوجد ذلك هذا مجرد اكتمال لأنه وش قال؟ قال لك الربا حرم وهاد السورة هادي المذكورة في الحديث فيها شيء من

148
00:51:34.050 --> 00:51:53.800
الربا وبالتالي فهي منسوخة بالايات المحرمة للربا ولا يبعد ان ينقل هذا عن الامام الطحاوي الحنفي لماذا؟ لان هذا راه انتبهوا لواحد المسألة هذا يوافق ويؤيد مذهب الحنفية في ان خبر الآحاد اذا عارض القرآن فانه

149
00:51:54.000 --> 00:52:13.950
لا يعمل به يقدم القرآن علاش؟ لأنهم يعتبرون العمل بخبر الأحاد اذا عارض القرآن ناسخا له ولو كان غي مخصصا شتي كون الخبر غي مخصص للقرآن يعتبرونه رافعا لشيء من القرآن وكل ما رفع شيء من القرآن فهو ناسخ له ولا يجوز نسخ

150
00:52:14.050 --> 00:52:39.700
القرآن بخبر الاحاد  لانهم يعتبرون كما هو معلوم يعتبرون الزيادة على النص القرآني يعتبر الزيادة على النص نسخا عموما. اذا الآية القرآنية فيها تحريم الربا عموما جا لحديت يبيح واحد الصورة معينة. اذن عندهم هادي زيادة على النص القرآني والزيادة على النص القرآني نسخ

151
00:52:39.700 --> 00:52:59.700
ونسخ القرآن بالاحاد لا يجوز. اذا لهذا غيردو هاد الحديد ديال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن عنفها وكذا وكذا الى اخره مفهوم الكلام؟ لأنها معارضة بالنسبة ليهم لظاهر القرآن لي حرم الربا بيطلع وهادي كتسمى زيادة على النص حنفيته ولهذا

152
00:52:59.700 --> 00:53:18.000
الم يقولوا كما علمتم في الشأن لم يقولوا بالشاهد واليمين. ما قالوش بالشاهد النبي صلى قضى بشيء وهم لم يقولوا بالشهيد. قالوا لابد من شاهدين. لان هاد الشاهد اليمين زيادة على النص القرآني لي هو واستشهده شهيدا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

153
00:53:18.550 --> 00:53:38.550
قالو لا لابد من الشاهدين طيب هاد الحديث صحيح وصريح في المسألة قالوا ها هذا فيه زيادة على القرآن والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن بالاحاد لا يجوز ولهذا ردوه وقالوا هدف كثير من الاحكام كما تعلمون قالوا هذا مثلا من مما قالوا في

154
00:53:38.550 --> 00:53:58.550
هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الزاني ان يجلد مائة ويغرب سنة. تغريب سنة لم يقولوا به قالوا لانه وفيه زيادة على على النص القرآني والزيادة على النص مسخ والجمهور على خلاف هذا كيقولو ليست كل زيادة على النص نسخا

155
00:53:58.550 --> 00:54:20.500
وليس وليس نسخا كل ما افاد فيما رسى بنص الازدياد. بمعنى ليست كل زيادة عن النص تعتبر نسخا بل في المسألة تفصيل اذا هذا حاصل ثم قال الشيخ رحمه الله والولد رهن مع الابت الرهن تلده بعد الرهن شوف

156
00:54:20.500 --> 00:54:42.100
وذكر هاد المسألة بعد المسألة السابقة ذكر الشيخ ذلك لينبه على الفرق بينهما. الى انتبهتو دابا في المسألة السابقة ذكر الشيخ سورتين لا تكون فيهما المنفعة ولا الثمرة ولا قل الاثر ديال الشيء المرهون لا يكون داخلا في الرهن. ثم نبه هنا على العكس على ما هو داخل

157
00:54:42.100 --> 00:54:57.250
في الرهن تبعا لاصله بحالنا غنقولو الوجه المشترك بين هاد المسألة وهاد المسألة لي ذكرنا الآن والمسألة اتية ان شاء الله. الوجه المشترك بين هذه الثلاثة ان في ان في كلها

158
00:54:57.700 --> 00:55:17.700
اه اصلا وفرعا يكون المرهون هو الاصل ويبقى التفصيل في فرعه. اذا سئلتم سؤالا اذا نسخ اذا رهن اصل فهل فرعه الناتج عنه يكون مرهونا كذلك؟ ابدا في مسألة تفصيل

159
00:55:17.700 --> 00:55:37.700
هادا دابا كلام عام نسخ اصل فهل فرعه الناتج عنه تا هو تابع له يكون مرهونا في المسألة شنو التفصيل؟ اذا كان الاصل دخلا او دارا فان ثمرة النخل وغلة الدور وما شابه ذلك. وايضا لبن الحيواني

160
00:55:37.700 --> 00:55:57.700
وكراء الدابة هذه الاشياء كلها ليست داخلة في الرأي اذا لا تكون مرهونة هادي الصورة اللولة واذا كان الشيء المرهون كونوا امة بالخصوص وهاد الامة ولدت ولدا عند المرتهن وهي بيد المرتهن ولدته

161
00:55:57.700 --> 00:56:15.800
ولدا فان ولدها كذلك يكون مرهونا هنا فهاد الحالة يكون الفرع تابعا للأصل هاد الصورة اه نعم فهمتو صورة؟ اذا ترك شخص امته مرهونة عند شخص سواء تركها حاملا ولا حملت بعد الرهن

162
00:56:16.450 --> 00:56:37.250
مفهوم؟ كانت مرهونة عند الرهن لم تكن حاملة عاد حملات ولا حملت بعد آآ او كانت حاملا. ففي الحالتين المقصود ان انها ملي جات ما كانش عندها الولد عند عقد الرهن لم يكن عندها ولد ولدت بعد عقد الرهن كانت حاملة ولا ما كانتش حاملة؟ فإن ولدها

163
00:56:37.800 --> 00:56:57.800
مرهون كذلك بيد المرسلين غيكون بيد المرتهن ويعتبر داخلا في ولاحظوا راه كاين راه ملي كنقولو مرهون راه كترتب على ذلك احكام بمعنى متلا لا يجوز بيعه لا يجوز هيبته لا يجوز التصرف في داك الراهن لا يجوز له التصرف في ولد الامل لانه راه داخل في الرهن ولكن ثمرة النخل ملي كنقولو ليست

164
00:56:57.800 --> 00:57:19.350
يجوز الرهن ان يبيعها ان يبيعها ان يهبها ان يتصدق بها شغلو هداك. ملي كنقولو الولد راه مرهون اذا لا يجوز ان يتصرف فيه. حتى يخلف من الرعد ملي دفع الدين ديك الساعة يتصرف مفهوم؟ اذن قال والولد رهن مع الامة الرهن اي الامة مرهونة ولدها تا هو

165
00:57:19.350 --> 00:57:34.450
مرهون معاها تلده بعد الرهن بهاد القيد. اذا ولدته بعد الرهن شنو هو قوله بعد الران؟ انه اذا ولدته قبل الرهن فانه ليس داخلا في الرهن. متى لم يشترطه الرهن

166
00:57:34.650 --> 00:57:54.650
واحد الأمل ديالو يلاه ولدات البارح ليوما دار مع شخص عقد رهن ان يترك عنده امته الولد اتى هو مرهون لا لا يكون مرهونا مفهوم الا اذا اشترطه المبتغ قال ليه بشرط هي وولدها تا ولدها يكون مرهون فحينئذ المسلمون على شروطهم لا شرطا حرام حلالا او حلال حرام

167
00:57:54.650 --> 00:58:13.700
وكذلك الصوف الذي حل وقت جزه عند العقد كيف لاحضو دابا واحد ترك شاة تافق معاه انه يخلي عندو شاة مرهونة ديك الشات فيها واحد الصوف وصل وقتو جزي والناس يجزون الشياه ويبيعون صوفها داك الصوف كيبيعوه

168
00:58:13.700 --> 00:58:31.600
ينسجوا به الثياب ينتفعوا به وكذا. وصل وقت جزها ولما وصل الوقت ديال الجزء جعلها مرهونة عند شخص قبل ان يجزها. دابا الآن لما وقع العقد ديال الرهن كانت مازال

169
00:58:31.850 --> 00:58:52.100
الشاة غير مجزوزة عند العقد كانت غير مجزوزة واش منها كلام ثم لما مر يوم او صباح ولا مساء على العقد جا هداك الراهن قاليه بغيت نجزها وناخد الصوف ديالها الجواب

170
00:58:52.100 --> 00:59:18.100
لا يأخذه الراهن بل يبقى اه مرهونا عند المرتهين واضح؟ علاش؟ الصوف مثل الولد مادام هو لم يجزه قبل العقد فإنه يبقى مرهونا لكن لو فرضنا انه جزاه قبل العقد الامر واضح جزه قبل العقد. وكان الشيء المرهون هو الشات فهي بوحدها مرهونة. الصوف ديالها راه منفصل عليها مستقل عنها. لكن اذا كان

171
00:59:18.100 --> 00:59:37.050
متصلا بها عند الرهن فيبقى كذلك مرهونا. واضح؟ ممكن يجي الراهن ويجزو وياخدو ليه المرسلين يقول ليه ارا داك الصوف اللي جزيتيه حطو هنا. ما تاخدوش هو مرهون داخل في الراس لأن راك رهبتي ليا الشات كاملة بما فيها والرهن جزء منها اذن فهو داخل في الرهن مفهوم الكلام

172
00:59:37.250 --> 01:00:01.850
واضح؟ اذا فالصوف كذلك اه اذا حل وقت الزي عند العقد فانه يكون مرهونا. فان قال قائل هذا اشكال. قد يقول قائل شنو الفرق بين الصوف وبين ثمرة النخل دابا النقل قلنا التمرة ديالها غير داخلة في الرهن يأخذها الراهن والصوف لا يأخذه الراهن بل يبقى مرهونا الجواب عن ذلك قالوا

173
01:00:01.850 --> 01:00:24.200
وهو اه ان الصوفة التامة سلعة مستقلة. فالسكوت عنه وقت الرهن دليل على ادخاله فيه بمعنى ان الشات ولا غيرها اذا كان لها صوف تام صوف كثير ووصل وقت جزه الناس ما كيخليوهش يتجاوز ديك المدة

174
01:00:24.200 --> 01:00:48.650
كثر صوفوة كبيرة هداك هو الصوف التام فإنه يعتبر سلعة مستقلة وخا مزال لاصق فالشات راه فالحقيقة واش سلعة مستقلة علاش؟ لأنه لا يحول بينه وبين الى ان يجوزه كان غيشدو ويقطعو بحال الى عندو هو داك الصوف لاصق فالبهيمة. الصوف هو راه سلعة مستقلة وعوض ان يفصله تركه في

175
01:00:48.650 --> 01:01:08.650
صافي ملي غايبغيه غايجي يفصلو يقطعو هضرة بالمقص ويجيو يديه اذن فيعتبر سلعة مستقلة وقع الرهن لما وقع الرهن وقع علي الشاتي دون تفصيل مقالش ليه الراهن هده الشاة رهينة عندك دون صوفها الصوم را غادي نجزوه الى الشرط عليه فالمسلمون عند شروطهم لكن

176
01:01:08.650 --> 01:01:23.900
لم يشترط هذه الشاتورة وسكتوا ما قالوا لا صوف ولا من صوف اذن فهو داخل في الرهن الى قلتي الشاب داخل فيها الصوف ديالها وكل ما يتعلق بها بخلاف اه النخلة اذا

177
01:01:23.900 --> 01:01:45.850
اذا سكت عن التمرة فانها ليست اش؟ داخلة في ذات النخلة لأن النخلة تصلح للرهن دون ثمرتها. تمرة ما عندها علاقة شيء اخر. فوقع فيقع العقد حين اذن على النخلة لا على ثمنها. واضح المعنى

178
01:01:46.150 --> 01:02:08.200
قال مالك رحمه الله يبين الفرق آآ بين السمري وولد الأماتي ياك ولاد الأمل قلنا داخل فران فالصورة لي دكرنا واستمرات التمرة ديال النقل ليست داخلة دون تفصيل سواء كانت قبل العقد ولو وجدت بعد العقد اوبرت الى اخره. قال مالك رحمه الله

179
01:02:08.250 --> 01:02:18.250
بعد ان ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرة الباء الا ان الشرطة المتعاقدة الحديث شكيقولينا فين نحسنو لأنه تا هو عندو علاقة شوفو

180
01:02:18.250 --> 01:02:31.400
اش كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باع نخلا قد اوبرت بعد التأبير فثمرها للبائع بعد التأبير ملي غتجي ان شاء الله التمرة ديال هاد العام بعد التأبير التمرة غياخدها البائع الى سكتو متكلموش

181
01:02:31.400 --> 01:02:51.350
واش شفتو المسألة؟ انا بائع بعت ثمرا بعد تأثير النخل. وسكتت انا والمشتري عن عن الثمرة متكلمناش عليها ملي غيجي وقت الجداد فإنها للبائع واخا دابا صارت في ملك المشتري الثمرات ديالي انا لأنها بعد التأبير

182
01:02:51.350 --> 01:03:04.750
قبل التعبير الا ان يشترطه المبتع الى قال ليه المبتع بشرط آآ التمرة ديالها غناخدها انا متى عارف حكم الشرع وانها بعد التأبين راه من البائع تشترط عليه قالي غنشريها من عندك مشات التمرة ديالها ديال هاد العام ديالي

183
01:03:04.800 --> 01:03:24.800
فالمسلمون عند شروطهم وضع المنام. نعم. قال الإمام مالك لما ذكر الحديث والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وليدة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري او لم يشر

184
01:03:24.800 --> 01:03:44.800
وهذا في البيع دابا مثلا ماشي فران في البيع دابا شخص شوف اسيدي باع امة في بطنها ولد بعت لك امة حامل الولد ديالها لمن؟ للمشتري بعت لك ناقة حامل الولد ديالها للمشتري. هذا لا خلاف فيه. قال لما ذكر هاد المسألة ديال البيع قال فليست

185
01:03:44.800 --> 01:04:04.800
النخل مثل الحيوان. لأن النخل شوفو شقال باسم منبأ من باع نخلا قد ابرت فثمرتها. لأن دابا النخل بعد التأذير بحال تقول شي بهيمة حاملة كأن النخلة يحمل التمر هو مازال ما بانش لكن بعد التأبين راه قريب يبان فكأن النخلة تحمل التمر

186
01:04:04.800 --> 01:04:26.850
الثمرة فلما كانت النخلة تحمل الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم حكم انها للبائع دل ذلك على الفرق بين النخلة وسائر الأشجار وبين الحيواني لأنه في الحيوان لا خلاف في ان الحملة يكون للمشتري وفي النخلة الأصل ان تكون الثمرة بعد التأبير

187
01:04:26.850 --> 01:04:46.850
للبيع ففرق بينهما لهذا جاء التفريق في الرهن قال مالك رحمه الله فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين السمر مثل الجنين في بطن امه من الرقيق ولا من الدواب. واضح المسألة؟ اذا فبين رحمه الله

188
01:04:46.850 --> 01:05:04.900
هذا القياس انه كما ان بينهما فرقا في البيع فبينهما فرقا كذلك في الرهن. مفهوم؟ فشبه البائع بالراهن والمشتري للمرتهن واضح المعنى شوف بها البائع باش؟ شبه الراهن بالبائع وشبه المرتهن

189
01:05:05.250 --> 01:05:31.150
المشتري اللي شرى فهمتو التشبيه مالي اشترى حيوانا حاملا فهداك الحمل لمن يكون؟ للمشتري للمشتري فكذلك من رهن حيوانا حاملا فإن الولد اه يكون مرهونا عند المرتهين يكون للمرتهين اي مرهونا عنده كاصله. والعكس كذلك في النخل واضح قال الشيخ

190
01:05:31.150 --> 01:05:57.400
رحمه الله ولا يكون مال العبد اه راهنا الا بشرط ولا يكون مال العبد رهن هادي تاهي متصلة بما كنا نتحدث عنه في نفسه الشيء الاصل والفراغ من رهن اصلا اللي هو العبد والعبد له مال فهل المال كذلك يكون مرهونا للمرتهين

191
01:05:57.500 --> 01:06:15.850
الجواب لا ولا يكون مال العبد رهنا الا هاد الشهر شنو المسألة؟ شخص رهن عند شخص عبدا والعبد له مال فهل المال كذلك يكون داخلا في عقد الرهن اي يكون

192
01:06:15.850 --> 01:06:37.700
مرهونا عند المرتهن؟ الجواب لا لا يكون مرهونا عند المرسلين. غيكون مرهوني العبد الا درت معك في العقد العبد الى العبد بوحدو الأصل دون فرعه هدا بحالاش متل النخلة مع التمرة مفهوم الكلام؟ الا بشرط الا الى الشرط ذلك المرتهن. المرتهن شرط قال لك اسيدي غيكون عندي رهينة العبد

193
01:06:37.700 --> 01:07:00.850
ديالو فوافقت ايها الراهب قلت نعم فحينئذ غيكون هو وماله مرهونان مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأنه تا العبد ورد فيه حديث من ابتاع عبدا له مال زيد فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. من اشترط من اشترى عبدا له مال فماله

194
01:07:00.900 --> 01:07:20.700
للبائع الا ان يشترط الموتى. هنا شبه الراهن بالبائع. رهنتي عبد وله مال. فالمال ليس داخلا في الرهن. هو للراهن الا ان يشترط المبتع المبتع شبه المرتهن بالمبتاع الى المرتهن شرط ان يدخل المال في الرهن فانه يدخل. وضحت المسألة

195
01:07:20.700 --> 01:07:36.700
قال وما هلك بيد امير فهو من رحيم المسألة اشرنا اليه يا الأمير را عرفناه شكون هو داك الواسطة داك الطرف الثالث. لي هو لا الراهن ولا المرتهن. ترك عنده الشيء المرهون سواء كان مما

196
01:07:36.700 --> 01:08:02.650
غاب او مما لا يغاب وضاع عنده  فانه لا يضمنه بل لان الامين محسن. والمحسن ليس عليه سبيل ليس عليه. ليس عليه ضمان واضح المعنى؟ اه اذن التفصيل لي كان سبق لنا بين الراهن والمرتهنا تا يضمن الراهن وتيضمن اما الأمين ها هو الشيخ صرح

197
01:08:02.650 --> 01:08:22.650
الامين لا يضمن في اي حال. اللهم الا اذا تبين تعديه. اذا تعدى فيجب الضمان لتعده. وحينئذ راه ملي كيتبت التعدي تزول وامانة داك الوصف ديال الأمانة ما بقاش عندو ما بقاش امين اما اذا لم يثبت تعديه اه ان

198
01:08:22.650 --> 01:08:42.650
ضمانة ليس عليه لانه محسن وليس على المحسن سبيل. واضح المعنى؟ اذا الحاصل بالنسبة للضمان لتستضيف هاد المسألة الحاصل بالنسبة للضمان عند هنا في الملعب ان الضمانة قد يكون على الراهن وقد يكون على المرتهن ولا يكون على الامين البتة. البتة الا اذا تبينت عنه

199
01:08:42.650 --> 01:09:02.650
يكون على المرتهن في الصورة اللي ذكرت الشيخ. اذا كان مما يغاب عليه وكان بيده. ذاك الشيء المرهون بيد المرتهن ومما يغابون وعلي هنا يضمنه على المشهور وما عدا ذلك فالضمان على الرائي المخالف لنا لا اش كيقولو اللي كيخالفونا فهاد المسألة

200
01:09:02.650 --> 01:09:22.650
كيقولو لينا المرتهن مثل الامين. لا دليل على الفرق بينهما. مادام المرهون الشيء المرهون اللي كنتركوه عند الامين مكيضمنوش امين كيضمنو الراهن فكدالك ادا وضع عند المرتهن فيجب ان يضمنه الراهن ادا ضاع بحال الامين بحال امور سعيد بحال بحال ادا ضاعف الضمان على

201
01:09:22.650 --> 01:09:39.400
اللهم الا ان يثبت التعدي في السورتين عند الامين وعند المرسلين. ما تبتش التعدي فالاصل ان الضمانة على على الراهن راه المرتهن شد هداك الحق المرهون غي توثيقاتا غي باش يتوثق في حقه لا منفعة ولا مصلحة له فيه ما عندو فيه تا منفعة

202
01:09:39.600 --> 01:09:57.400
ليضمن حقه وبالتالي يقول المخالفون ضمنوا على الراهنين على كل حال وباش نردوا على المالكية ردوا عليهم عدم الفرق بين الامين والمرسلين قالوا لهم اي فرق بين الامين الامين كتقولو لا ضمان عليه والمرتهين تجيبنا عليه الضمان في صورة

203
01:09:57.800 --> 01:10:17.800
ولا توجبون فيها الضمانة على الأمن فأي اي فرق بينهما لا فرق بينهما لكن المالكية باش جاوبو واش قدم معانا الجواب؟ قالوا كان يمكن مرتهني ان يتفصى من الضمان ترك المرهون عند امين يخليه عند امين ويتهنى باش تا الى ضاع لا يضمنه

204
01:10:17.800 --> 01:10:33.350
وضع المعنى فقال لهم المخالفون هذا الأمر لا يجب عليه ضمانا لأن الأصل في الرهن ان يكون مقبوضا للمرتهنين هذا هو الأصل مقبوضة يقبضها المرسلين فاين هو عمل بالاصل نوجب عليه الضمان

205
01:10:33.600 --> 01:10:53.650
فالشاهد الصورة خلافية ولكن ما ذكره المالكية من الأدلة التي ذكرنا اللي فيها سد الذريعة ونحو ذلك امور قوية لأن فيها حفظ اموال الناس من الضياع ولئن لا يتذرع اهل الفسق والفجور ومن لا يخاف الله تعالى اكل اموال الناس بالباطل

206
01:10:53.750 --> 01:11:14.887
لو فتح الباب وعرف الناس ذلك لا ادعى المرتهنون ضياع اموال الرهين لينتفعوا بها هذا والله تعالى نتركوا السرب الى الدرس الآتي ان شاء الله  تفو