﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن بلدان رحمه الله تعالى في اقصر مختصراته قال وسن وقوف المأمومين خلف فالامام وهذه تتعلق بمسألة كيف يصف المأموم خلف امامه. ويختلف الحال بعدد

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
بعدد بعدد المأمومين. فان كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمينه. يقف عن يمين الامام ولا يقف عن يساره. معنى ذلك ما جاء اه في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها او حديث ابن عباس قبل ذاك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ابن

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قال فقمت عن يساره فاخذني فاقامني عن يمينه اي اداره من خلفه وجعله عن يمينه. وهذا هو النص في هذا الباب ان المأموم اذا كان واحدا فانه

4
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
الامام عن يمينه. ويكون مصافا له. لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه وان ما يفعله بعض العوام انه يتأخر عنه بخطوة فنقول ليس لي هذا اصل والامام يكون واماما من جهتين من جهة انه يؤتم به ومن جهة انه يتقدم على المأموم. يتقدم على المأموم لكن هذا الصورة

5
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
السورة الاولى تكون مع المأموم الواحد وتأكل مع الجماعة. اما الصورة وهي التقدم فهي خاصة اذا كانوا اذا كانوا اكثر من واحد فانه يتقدم ويصلي المأمومون خلفه. اما اذا كان واحدا فانه يصاف

6
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
امام ويقف بجانبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فانه اقامه عن يمينه. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس ايا مرض النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة

7
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
اي حاسة بنشاط فخرج يتهادى به رجلين حتى اقيما اقيم يسارا ابي بكر الصديق رضي والله تعالى اعلم. يعني وقف علي سابق الصديق فاصبح بكر الصديق عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على

8
00:02:50.250 --> 00:03:05.800
ان النبي في تلك الصورة كان الامام ابو بكر كان مأموما. وكان بكر هو الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم كن مبلغا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خالف المصلي

9
00:03:05.850 --> 00:03:25.850
فوقف عن يسار الامام فجماهير العلماء على ان صلاته صحيحة وان فعله هذا مكروه ولا تبطل صلاته وهناك رواية عن احمد رحمه تعالى ان الصلاة ان مصاب فته تبطل وان وقوفه لا يجوز وان صلاته

10
00:03:25.850 --> 00:03:45.850
باطلة وليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة ليس هناك دليل على بطلان الصلاة. فعلى هذا يقال الراجح انه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لهديه وصلاته اذا صلى صحيحة. وذلك لعدم الدليل على بطلان الصلاة. فلو كانت الصلاة باطلة

11
00:03:45.850 --> 00:04:05.850
لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان يستأنف تكبيرة الاحرام حتى تكون صلاته كلها وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فلما صف جزءا منه فلما فلما كان جزء من صلاته وهو عن يساره ولم تبطل افاد ان الصلاة لا تبطل لكنه من تعمد ذلك يكون مخالفا

12
00:04:05.850 --> 00:04:25.850
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهديه. ولذا قال الواحد عن يمينه وجوبا. فهذا المذهب لا تصح يساره لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس خلف ظهره لما وقف عن يساره وجعل يمينه ولا يفعل هذه الافعال الكثيرة الا لكون الصلاة عن يسارها

13
00:04:25.850 --> 00:04:45.850
لا تصح المثل يرى انها لا تصح لكن الصحيح انها ان ليس في ذلك دليل على بطلان الصلاة وهذي الحركة اليسيرة الذي اداره ينتقم من من يسار يمينه ليست حركة كثيرة وانما وانتقى من مكان مكان وهي يسيرة لا تبطل الصلاة كذلك ايضا

14
00:04:45.850 --> 00:05:05.850
لو قلنا بان هذه الحركة تبطل الصلاة لكان اذا كان يصلي عن اليمين فرجع الى الخلف مفاد ايضا انها حركة يسيرة فيدل وجوبا الرجوع اذا كان هناك اخر والصحيح لو كان هناك اخر وصلى عن يساره او صلى عن يمينه فصلاتهم صحيح بمعنى لو جاء رجل والامام

15
00:05:05.850 --> 00:05:27.900
عن يمينه مصلي وجاء واراد ان يصف عن يمينه يكون ثلاث كتلان عن يمين وهو والامام نقول صلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا السنة بل يقال لو وقف عن يساره واصبح متوسطا لهما فصلاة ميضا صحيحة لكنهما خالفوا السنة. بل كان ابن مسعود رضي الله تعالى يفتي اذا كانوا ثلاثة

16
00:05:27.900 --> 00:05:45.500
الامام المأمومين ولا يتقدم وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخطى ابن مسعود في هذا او يكون هذا امر قد كان هذا هو الامر الاول ثم نسخ بعد ذلك. اذا القول وسنة وقوف المأمومين خلف الامام متى

17
00:05:45.550 --> 00:06:05.550
اذا كانوا اكثر من واحد. اذا كان اكثر من واحد فانهم يصفون خلف الامام. يصفون خلف الامام ويتقدمهم الامام اذا كانوا اكثر من ثلاثة فان وقوفهم خلفه واجب. وقوف خلفه واجب. وان كانوا اثنين فالسنة

18
00:06:05.550 --> 00:06:25.550
ان يقفوا خلفه يعني اذا كانوا ثلاثة فاكثر نقول يجب عليكم ان تقفوا خلف الامام ولا يجوز لكم مصافة الامام اذا كانوا اثنين نقول السنة ان تقفوا خلف الامام. اذا كان واحد فانه يصاب فالامام ويقف

19
00:06:25.550 --> 00:06:45.550
بيمينه الا في حالاته. الحالة الاولى التي يصفون يصف معهم قالوا العراة العراة قالوا العراة يتوسطهم امامهم ولا يتقدم عليهم. هذا قول والقول الاخر انه لا فرق بين العراة وغيرهم

20
00:06:45.550 --> 00:07:05.550
وان الامام يتقدم عليهم ولو كان عاليا. وعلى المأمومين في هذه الحالة ماذا؟ ان يغضوا ابصارهم. او ان اه ليغضوا ابصار ولا ينظر الى جهته لكن الاقرب في هذه المسألة اذا كانوا عراة وامامهم عاري مثلهم فانه يصلي

21
00:07:05.550 --> 00:07:25.550
وسطهم حتى لا يكون في ذلك رؤية لعورته حال حال صلاته بهم. فهذا بالنسبة للرجال في هذه الحالة الاولى. حالة العراة والحالة الثانية ان يكون اثنين. او يكون واحد فهذا حكم كما ذكرت

22
00:07:25.550 --> 00:07:45.550
ايضا قالوا النساء النساء تكون تؤم امرأة في وسطهم. والصحيح ان تقدمت المرأة ايضا لا حرج. لو تقدم المرأة وصلت بالنساء عليهم فلا حرج لكن ان صلت بهم وهي وسطهم فقد جاء ذلك عن ام سلمة وعن عائشة انها قالت اذا امت

23
00:07:45.550 --> 00:08:05.550
والنساء ان تقوم وسطهن. قال بعد ذلك والواحد عن يمينه والمرأة خلفه. المرأة اذا صلى الرجل بامرأة اجنبية فانها تقف خلفه ولا تقف بجانبه. اذا صلى بامرأة اجنبية فلا يجوز له ان يصافى

24
00:08:05.550 --> 00:08:25.550
ان في مصافتها فتنة. اما اذا كانت احد محارمه فالسنة ايضا السنة ان يقال ان تصف قلبه ولا تكون بجانبه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بانس واليتيم قال جعلنا خلفه والعجوز من ورائنا. ولا شك ان العجوز هي ام

25
00:08:25.550 --> 00:08:48.350
بو انس وام اليتيم وجدته جدة اليتيم فلو كان مصابة المرأة اذا كانت محرم يجوز لصافت المرأة هذه احفادها واولادها فالصحيح ان يقال ان المرأة لا تقوم في صف الرجال وانما تكون خلفهم. اما اذا كان رجل امرأته فيقول تقف المرأة

26
00:08:48.350 --> 00:09:08.350
خلف الصف والمرأة يجوز لها ان تصف وحدها بخلاف الرجل فلا يجوز ان يقوم في الصف وحده اما المرأة فيجوز لها ذاك لقول لقول انس يجوز خلفه مع انه كانت واحدة. وان وقفت بجانب زوجها او بجانب اخيها وصلى بها فلا فصلاته صحيحة

27
00:09:08.350 --> 00:09:38.350
كنا الافضل ان تكون خلفه. قال والمرأة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته. اعادها مرة اخرى وهي مسألة ان كل من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه من صلى عن يسار الامام اصبح عن يساري بشرط

28
00:09:38.350 --> 00:09:58.350
ان يكون اليمين خالي. فهذا القيد يدل انه اذا كان عن يمينه احد. وصله عن يساره لان صلاته لا تبطل. هذه حالة او فذا وهي حالة ثانية ركعة لم تصح صلاته. هذا هو المذهب المذهب يرى بطلان من صلى عن يسار

29
00:09:58.350 --> 00:10:18.350
الايمان مع خلو من عن يمينه. ويرى بطلان صلاة الفذة خلف الصف. ولا يجوزها. اما جمهور اهل العلم فيرون ان صلاة الفذة خلف الصف صلاته صحيحة. وان صلاة الذي يصلي عن يسار الامام ايضا فصلاته صحيحة لكنه

30
00:10:18.350 --> 00:10:40.900
خالف السنة لكن صلاة الفرد ورد فيها نص انني قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف والاصل في قول لا صلاة اي لا صلاة صحيحة هذا الاصل ولا نقول لا صلاة اي صلاة كاملة. الاصل فيما ينفيه الشارع انه ينفي الصحة للكمال انه ينفي الصحة للكمال. فيقال لا صلاة

31
00:10:40.900 --> 00:10:56.400
منفرد خلف الصف يدل على بطلان صلاته يدل على بطلان صلاته وعلى هذا يقال ينتظر حتى يأتي من يصلي معه حتى يأتي من يصلي معه. فاذا لم يأتي وصلى وحده وصلى

32
00:10:56.400 --> 00:11:23.100
وحده كتب له اجر الجماعة ولا شيء عليه. قال اذا قوله ولا تصح او فضل ركعة اذا صلى ركعة لوحده بطلت ركعته ولم تبطل صلاته كلها لو جاء المنفرد وصلى خلف الصف وحده في الركعة الاولى. الركعة الثانية دخل معه غيره. يقول الذي يبطل اي شيء الركعة

33
00:11:23.100 --> 00:11:43.100
التي صلاها منفردا على الصحيح. وعليه ماذا اذا سلم الامام؟ ان يأتي بركعة كاملة اما لو وقف جزءا من الصلاة وقف جزء من الصلاة يعني معنى بمعنى اه كبر تكبيرة الاحرام وقرأ الفاتحة وقبل فراغ من

34
00:11:43.100 --> 00:12:03.100
وقبل يركع جاء اخر وصلى معه. قل صلاته صحيحة. لانه في حكم من ادرك ركعة مع الامام. اما اذا ركع ولم يأتي احد معه بطلت بطلت ركعته وبطلت صلاته. قال واذا جمعهما مسجد قال هنا

35
00:12:03.100 --> 00:12:36.700
واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. اي صح اقتداء الان يتعلق باي شيء مسألة الاقتداء بالامام. اذا تأمل قال واذا جمعهما مسجد صح القدوة اي اقتداء بالامام مطلقا بشرط العلم بانتقالاتنا فقوله اذا جمعوا مسجد خرج به اذا كان الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد

36
00:12:36.700 --> 00:12:58.950
هل يصح الاقتداء به او لا اما اذا كان المأموم داخل المسجد كبير وعظيم مثل مسجد نمرة مثلا او مسجد الحرام وانت لا ترى الامام ولا ولا ولا تشاهد وانما تشاهد المأمومين او تشاهد يعني غيره. صح الاقتداء بشرط العلم بانتقالات الامام. تكبيره وركوعه وسجوده

37
00:12:58.950 --> 00:13:22.000
اذا علمت بذاك صح الاقتداء. والا شرط رؤية الامام او من ورائه ايضا ولو في بعضها اذا يصح الاقتداء اما برؤية الامام واما برؤية المأمومين الذي يقتدون بالامام. اما اذا لم يرى الامام ولم يرى المأمومين وهو في المسجد يبقى مسألة انه

38
00:13:22.000 --> 00:13:42.000
اثم لماذا؟ لان الواجب في الصلاة هو التقارب بين الصفوف ان يقارب بين الصفوف هذا يحصل اذا ذهبت الى مسجد نمرة مثلا ترى ان الصف الاول بينك وبينه ما يقارب ثلاث مئة متر او مئتين متر من عظم المسجد. ترى اناس

39
00:13:42.000 --> 00:14:02.000
في اخر المسجد يقتدون باناس في اول المسجد. وقد والمسجد قد تدخل قد تدخل المسجد وانت تدير الصف اول فتفوتك اربع ركعات ما ادركتها الصف الاول اذا كنت تمشي بسكينة من بعد المسجد. تأمل يعني تدخل المسجد مع الباب والامام في

40
00:14:02.000 --> 00:14:20.800
تصل الركعة الاولى تصل الى الصف الاول وقد جلس الامام في التشهد وان صار من صلاته من عظم المسجد. ولاجل هذا تجد ان الناس في مسجده في هذا المسجد يكبرون عند ابواب المسجد. قبل ان يرى الامام بعيد لا يمكنه ادراك الركعة معه

41
00:14:20.950 --> 00:14:46.850
فيكبرون ويقتدون الامام على قول القول الماتن هنا انه اذا كان يجمعهم مسجد وامتى الاقتداء من جهة التنقل صحت صلاتهم لكن نقول هو لماذا؟ لان الواجب وصل الصفوف واتصالها وتقاربها لانه اذا صلى هنا والصف المتقدم بعيد عنه لم يحصل لم يحصل التقارب بين الصفوف

42
00:14:47.150 --> 00:15:07.150
واذا قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يرصونها يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في صفوفه لابد اذا صلى ان يحرص على الصفوف وعلى تقارب الصفوف. لكن لو لو صلى على هذه السورة صحت صلاته. وما قيل في المسجد هنا يقال ايضا

43
00:15:07.150 --> 00:15:27.150
خارج المسجد بمعنى اذا صلى جماعة بامام داخل المسجد وهم يستطيعون وهم الاقتداء به صحت صلاتهم مع الاثم صحت مع الاثم الواجب وان يصلي في المسجد. والواجب ان يتم الصفوف وان يصلها وان يجعل وان يكون قريب منها. لكن

44
00:15:27.150 --> 00:15:51.100
لو صلى وهو يستطيع الاقتداء بامامه لرؤيته او رؤية المأمومين كما وحاصل الان فيما يسمى في اه مكة تجد اناس في اه مصلى الفنادق القريبة يرون المأمومين ويرون الامام ويسمعون صلاته بالمكبرات يقول صلاته مش صحيحة لكنكم اثمون لان لان الواجب اتمام الصفوف

45
00:15:51.100 --> 00:16:18.450
في الصف الاول فالاول وما كان من نقص يكون في المتأخر. اذا القول واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. بشرط العلم الانتقالات الامام اما ان يسمع تكبيره او يرى الامام او من وراءه. والا شرط رؤية الامام او من وراه ايضا ولو في

46
00:16:18.450 --> 00:16:37.150
في بعضها قال وان لم يجمعه مسجد بان كان الامام في المسجد والمأموم خارجه شرط رؤية الامام. او من ولو في بعض الصلاة فان لم يرى الامام او من وراه لم يصح الاقتداء ولو سمع التكبير

47
00:16:37.650 --> 00:16:59.700
اه هذا يحصل في اه في مكة انه يرى الامام او يرى المأمومين او يرى بعض المؤمنين نقول صحت امامته اما اذا كان كما يفعله بعض سمعت ان بعض من ينسب الى العلم كان يصلي مع مكة وفي الرياض. رحمه الله توفي. كان يصلي مع مكة يضع التلفاز في

48
00:16:59.700 --> 00:17:19.700
القبلة ويجعل الحرم يقرأ ويكبر مع امام الحرم ويصلي معه. واذا سلم سلم معه. يقول انا الان اصلي خلف الحرم وضع الحرم والعلة التي كانت يعني آآ عدم لا نستطيع ان نقتدي به اسمع تكبيره واسمع وارى الامام والمأمومين

49
00:17:19.700 --> 00:17:39.700
وان اقتدي به هذا موجود رجل كان قاضي وكان يفعل هذا لكن هذا ليس بصحيح لان الاقتداء انما يقتدي بجهاز ولابد من وصل الصفوف وهذه صور منقطعة انقطاعا كليا بينك وبينها مفاوز تموت تنقطع فيها اعناق الابل. قال ايضا

50
00:17:40.250 --> 00:18:10.250
قال وكره علو امام على مأموم فاكثر نقف على قوله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثروه. والله اعلم المرأة تصلي وسطهن في ليلة صوتها او تصلي وسط النساء لكي لا يرتفع صوتها صوتها

51
00:18:10.250 --> 00:18:17.630
الى التقدم. فقط. لكن لو التقدم هذي حرج. نقول لا حرج في تقدمها