﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنقرأ ان شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق الربا   سم الله يا اخي

2
00:00:20.250 --> 00:00:31.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه

3
00:00:33.000 --> 00:00:53.000
في الامور المتعلقة بالبيع. قال الثالث الربا قسمان. ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. وربا في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل. ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد. والنساء دون التفاضل

4
00:00:53.000 --> 00:01:18.200
في الجنسين يقول المصنف رحمه الله والثالث هذا هو ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله من خلالها احكام ما يتعلق بالبيع وهو الربا والاتيان بالربا بعد بيان احكام البيع

5
00:01:19.150 --> 00:01:44.350
للتمييز بينما احل الله تعالى وبينما حرم فقد ذكر الله تعالى البيع والربا في اية واحدة وجعلهما متقابلين قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا  المجيء بالربا بعد ذكر البيع لانه

6
00:01:45.200 --> 00:02:14.750
اصل في مقابل ما احل الله من المعاملات فالبيع اسم لكل ما احل الله تعالى من التجارات والربا اسم لكل ما حرم الله تعالى من التجارات تناسب بعد ان ذكر اصل ما احل الله من التجارات ان يذكر اصل ما حرم الله

7
00:02:15.000 --> 00:02:48.000
من التجارات والربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه نوعان ربا بيوع وربا قروض ربا بيوع وربا قروض ما يبحثه الفقهاء في كتاب البيع هو ربا البيوع ومعنى ربا البيوع يعني الربا الواقع في البيع

8
00:02:51.250 --> 00:03:20.800
واما القسم الثاني وهو ربا القروض فهو الربا الواقع بسبب القرض وهذا يبحثه الفقهاء في باب القرن وبين النوعين فروق بين ربا البيوع وربا القروب عدة فروق الفرق الاول ان ربا

9
00:03:22.700 --> 00:03:52.300
البيوع يبحث في كتاب الربا وربا القروظ يبحث في كتاب او في باب القرن فرق الثاني ان ربا البيوع يجري في اموال محددة محصورة اما عدا او وصفا ربا البيوع يجري

10
00:03:52.900 --> 00:04:23.900
في اموال محدودة محددة اما عدا او وصفا واما ربا القروض فهو يجري في كل الاموال الفرق الثالث بين ربا البيوع وربا القروظ ان ربا البيوع ثبت تحريمه بالسنة اما ربا القروظ فتحريمه ثابت

11
00:04:24.300 --> 00:04:52.050
بالكتاب هذي ثلاثة فروق بين ربا البيع وربا القرن الربا في اللغة الزيادة والنماء واما في الشرع فهو زيادة في شيء مخصوص الزيادة في شيء مخصوص حرم الشارع الزيادة فيه

12
00:04:58.650 --> 00:05:40.200
والزيادة في ربا البيوع نوعان اما زيادة قدر واما زيادة اجل زيادة القدر هو ربا الفضل وما يعرف بربا الفضل وزيادة الاجل هو ما يعرف بربا النسيئة والاصل في ربا

13
00:05:41.450 --> 00:06:02.500
بيوع ما جاء في الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد

14
00:06:04.350 --> 00:06:25.600
فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اصناف وبين جريان الربا في هذه الاصناف الستة  قول الذهب بالذهب يعني بيع الذهب بالذهب الباء هنا للثمانية الفظة بالفظة يعني بيع الفظة بالفظة

15
00:06:25.800 --> 00:06:53.650
فالباء هنا للثمانية باعوا الثمن وهلم جر في بقية الحديث المصنف رحمه الله قال الربا قسمان والمقصود بهذا التقسيم ربا البيوع الاول ربا الفضل هذا هو النوع الاول من انواع ربا البيوع وهو ربا الفضل وعرفه المؤلف رحمه الله

16
00:06:53.700 --> 00:07:19.850
بذكر العلة الموجبة للربا العلة الموجبة للربا وهذا مبحث مهم في باب الربا الاصل في الربا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر كم صنف

17
00:07:20.650 --> 00:07:42.200
ستة اصناف وهذه لا خلاف بين العلماء في جريان الربا فيها اذا بيعت بجنسها واذا بيعت بغير جنسها مما يوافقها في العلة كما سيأتيه. فلابد من معرفة ما هو ما هي العلة. من العلماء من يقول الربا لا يجري الا في هذه الاصناف الستة

18
00:07:43.700 --> 00:08:14.450
فقط وما عدا هذه الاصناف الستة يباع كيفما شاء الانسان متفاضلا مؤجلا لا حرج المؤلف عندما ذكر ربا الفضل ذكر العلة في الربا فقال ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون

19
00:08:15.100 --> 00:08:37.050
وهذا التعريف وفي الحقيقة اقرب ما يكون هو ذكر للعلة وليس تعريفا للربا  ذكر لعلة الربا وليست تعريفا له لان لان انا ما استفدنا من قوله في كل جنس ما معنى في كل جنس؟ المقصود في بيع كل جنس

20
00:08:37.800 --> 00:09:11.600
مطعوم مكيل او موزون بمثله بمثله وبهذا يتم تعريف الربا مع مع استحضار العلة  ذكرت قبل قليل ان العلماء اتفقوا على جرائم الربا في ستة اصناف واختلفوا فيما وراء ذلك. جمهور العلماء على ان الربا ليس مقصورا على الستة

21
00:09:11.600 --> 00:09:35.500
الاصناف بل يلحق بالاصناف المذكورة ما يوافقها طيب الالحاق معروف انه قياس والقياس لا بد فيه من ايش من علة تجمع بين الفرع والاصل. الاصل هو الاصناف الستة ما عدا الاصناف الستة يسمى

22
00:09:35.700 --> 00:09:54.250
ترعى لابد عندما تلحق الفرع بالاصل ان توجد سبب وهو العلة التي جعلتك تلحق كم صنف مذكور ستة اصناف حتى نعرف العلة وهذا ادراكه مهم واساس ورئيس في باب الربا

23
00:09:56.550 --> 00:10:28.200
الاصناف الستة قسمها العلماء الى قسمين فيما يتعلق بالعلة الذهب والفضة صنف او قسم والاربعة اصناف قسم اخر من حيث العلة فقالوا علة الربا في الاصناف الاربعة هي الكيل يعني نظروا الى الوصف الجامع ما الذي تجتمع في هذه الاصناف الاربعة

24
00:10:28.300 --> 00:10:50.750
البر الشعير التمر الملح انها مكيلة يعني يستعمل في قياسها معيار قياسها هو الكي فقالوا كل مكيل يجري فيه الربا كل ما يستعمل في قياسه الكيل يجري فيه الربا اذا جعلوا العلة ايش

25
00:10:51.650 --> 00:11:15.350
تكلموا يا اخوان الكيل والحقوا بها كل مكيل وهذا قول وهو المذهب طيب والذهب والفضة ما هي العلة الذهب والفضة يجمعهما معنى واحد وهو الوزن فقالوا كل موزون يجري فيه الربا فجعلوا العلة

26
00:11:15.650 --> 00:11:41.600
التي يثبت بها حكم ربا الفضل وربا النسيئة هو الوزن او الكيل. فالربا يجري في كل مكيل وفي كل موزون لكل مكيل وفي كل موزن. هذا المذهب وثمة اقوال اخرى

27
00:11:41.800 --> 00:12:14.250
تصل الى تسعة اقوال او الى عشرة اقوال في تعيين العلة في تعيين علة الربا ونحن لن ندخل في هذا لانه باب طويل ويحتاج الى تحقيق وبحث لكن الذي قادنا الى الحديث عن العلة وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا حيث قال في كل جنس مطعوم مكيل او موزون

28
00:12:16.350 --> 00:12:51.950
ما الفرق بين الكيل والوزن كلاهما معيار قياس تقاس به الاشياء لكن بينهما فرق الكيل قياس بالحجم قياس الشيء بحجمه والوزن قياس الشيء بثقله فالكيلو والرطل والطن مقاييس يستعملها الناس اليوم. هل هي كيل او وزن

29
00:12:52.450 --> 00:13:26.600
ها وزر لانه تقاس الاشياء فيها بالثقل اللتر والبرميل طيب يقاس فيها بالحجم فهي كي الصانع كيل او وزن  الصاع الصاع كيف؟ لانه يقاس فيه بالحجم يوضع فيه شيء حتى يمتلئ اناء وعاء يوضع فيه شيء حتى يمتلئ

30
00:13:26.600 --> 00:13:46.150
يكون صاعا المد وهو جزء الصاع كيل او وزن؟ كي. كي. ولذلك هو اربعة امداد. ملء اليدين. ملء اليدين حجم او وزن. حجم. ملء اليدين ذهب مثل ملء اليدين بر في الثقل

31
00:13:46.400 --> 00:14:14.350
في الثقل هل هم متساويان؟ الجواب لا الذهب اثقل من البر لكن القياس في البر ليس بالحجم ليس بالثقل انما بالوزن البر والتمر اذا وظع في اليد ايهما اثقل قد يكون التمر التمر نفسه التمر الرطب والتمر اليابس

32
00:14:14.500 --> 00:14:35.550
ملء اليدين هل هما في الثقة الواحد؟ لا التمر الرطب اثقل. لكن العبرة بالحجم لا بالوزن. العبرة بالحجم لا بالوزن اذا عرفنا الفرق بين الكيل والوزن وهذه مسائل مغلقة في باب الربا تجعل كثير من الناس ما يفهمون الربا

33
00:14:35.800 --> 00:14:52.550
لانهم لا يفرقون اولا بين الكيل ولا الوزن ولا اعرف وش معنى العلة الربوية وليش جاء ذكر العلة الربوية فينغلق عليهم الباب بسبب انغلاق هذه النقاط التي هي عبارة عن مفاتيح لادراك

34
00:14:52.700 --> 00:15:17.550
ما سأل الربا الان المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الربا قال كل جنس جنس يعني صنف وهي هنا في الحديث ستة اجناس او ستة اصناف قال مطعوم مكيل او موزون. فاضاف الى العلة الربوية الطعم

35
00:15:19.050 --> 00:15:48.850
اظاف الى الربوية الطعم وهذا خلاف المذهب اذ العلة على المذهب هو الكيل في الاصناف الاربعة والوزن في الصنفين دون ذكر الطعام ربا الفضل حقيقته هو الزيادة في بيع البدلين

36
00:15:48.950 --> 00:16:25.500
الربويين المتفقين جنسا هذا اتقن تعريف لربا الفضل الزيادة في بيع الربويين الربويين يعني الاصناف الربوية المتفقين جنسا مثال ذهب بذهب اذا بعت كيلو ذهب بكيلو ونص ذهب هذا ربا ايش؟ ربا فضل. لانك بعت زدت في بيع الربويين

37
00:16:26.050 --> 00:16:44.950
المتفقين جنسا وهو الذهب وكذلك الفظة بالفظة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالبلح فاذا زدت في بيعها فهذه ربا فضل. طيب ما الدليل على تحريم ربا الفضل؟ قوله مثلا

38
00:16:45.300 --> 00:17:06.000
بمثل يعني التمثيل هنا في الكمية والقدر سواء كانت وزنا او كيلا مثلا بمثل فدل هذا على ان الزيادة محرمة. الزيادة في القدر في بيع الجنس المتفق محرمة هذا ما يتعلق

39
00:17:06.150 --> 00:17:25.100
بربا الفضل وهو ما ذكره هنا في قول ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. بعد ذلك قال رحمه الله وربا النسيئة هذا ثاني انواع ربا البيوع وعرفه المؤلف رحمه الله بقوله

40
00:17:25.300 --> 00:17:44.250
في كل جنسين يعني يجري في بيع كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اعود واقول ما هي علة الربا؟ على المذهب

41
00:17:44.800 --> 00:18:06.250
الوزن والكيلى الوزن علة في ايش؟ في البر او في التمر ها يا اخوان الا في ايش الوزن؟ في الذهب والفضة اذا الذهب والفضة اتحدت فيهما العلة فاذا بعت ذهب

42
00:18:06.400 --> 00:18:29.000
بفظة هنا لا يجري ربا الفضل لانه ليس متفقا جنسا لكن يجري ربا النسيئة. بمعنى انه لا يجوز ان ابيعك ذهب بفظة واؤجل احد البدلين على ان اعطيك اياه بعد شهر بعد اسبوع

43
00:18:29.450 --> 00:18:58.500
تأجيل محرم دليل ذلك قوله يدا بيد يعني لابد من التقابظ قبل التفرق لابد من التقابض قبل التفرق فاذا اتحدت علة الربا ثبت بين جنسين ثبت في بيعهما ربا النسيئة. وهذا معنى قوله رحمه الله

44
00:18:59.400 --> 00:19:24.350
في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اي ان ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقت فيهما علة ربا الفضل. سؤال ذهب بتمر فيه ربا نسيئة ذهب بتمر

45
00:19:26.200 --> 00:19:57.400
لماذا لا يجري ربا النسيئة لان الفضل لان لان الذهب لا يوافق التمر في علة الربا. علة الذهب ايش الوزن وعلة التمر الكي. فاختلفت العلة. اذا يجوز في هذا هذا البيع يجوز التفاضل فلا يجب اتفاق اتحاد القدر ويجوز التأجيل يجوز ان اشتري منك تمرا على ان

46
00:19:57.400 --> 00:20:27.950
ثمنه بعد شهر فلا يجف مثلا بمثل ويدا بيد بل يجوز الزيادة وتجوز التأخير والتأجيل لكن لو لو بعتك تمرا بشعير بعتك تامر بشعير. هل يجوز التأجيل؟ الزيادة ما في اشكال لانه ليس متفقا جنسا

47
00:20:28.450 --> 00:20:55.950
يجوز الزيادة في القدر يجوز آآ ابيعك صاع تمر صاعين شعير لكن التأجيل هل يجوز او لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لان العلة فيهما واحدة وهي الكائيل هذا معنى قوله رحمه الله وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل ثم قال رحمه الله ويحرم

48
00:20:55.950 --> 00:21:21.050
لان فرغ المؤلف من ذكر ما يتعلق بنوعي الربا وفهمنا انه اذا اتفق الجنس فلا بد من التماثل في القدر والتقابظ اذا اتفق الجنس في الصنف المبيع وكان ربويا لابد من التماثل والتقابض لقوله مثلا بمثل يدا بيد

49
00:21:21.950 --> 00:21:46.400
اما اذا اختلفت الاصناف وهو ربا نسيئة ما يجي فيه ربا نسيئة اذا اختلفت الاصناف بر ذهب بربي شعير او ذهب بفظة فهنا لا بد من التقابظ ويجوز التماثل لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبعوا كيف شئتم اذا كان يدا

50
00:21:46.400 --> 00:22:05.350
بيد اذا كان يدا بيد بعد ان فرغ من ذكر نوعي الربا انتقل الى ذكر الصرف قال رحمه الله ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين

51
00:22:06.650 --> 00:22:36.150
الصرف هو بيع النقدين بعضهما ببعض بيع النقدين بعضهما ببعض يعني بيع الذهب والفضة بعضهما ببعض هذا هو الصرف. ويعرفه بعض العلماء بانه بيع الاثمان بيع الاثمان يعني ما جعل ثمنا حتى يدخل ما عدا

52
00:22:38.100 --> 00:23:09.050
الذهب والفضة كالاوراق النقدية لماذا ذكروا الصرف معتون الصرف مندرج فيما تقدم لماذا خصوه ببحث مستقل؟ قالوا ويجوز ويحرم في الصرف خصو الصرف بالذكر لكثرة الحاجة اليه وكثرة مسائله فالصرف

53
00:23:09.350 --> 00:23:25.050
يكثر في معاملات الناس وفيه معاملة وفيه مسائل عديدة فخصوه بالذكر وان كان لا يخرج عما تقدم من قاعدة. لان حقيقة الصرف بيع الذهب بالفظة وبيع الذهب بالفضة تقدم قبل قليل ان

54
00:23:25.050 --> 00:23:43.300
الواجب فيه ايش الواجب فيه التقابض فلا يخرج عما تقدم لكن لما كان الصرف من المسائل التي تكثر نصوا على احكامها والا فهي لا تخرج عما تقدم. يقول رحمه الله ويحرم الصرف

55
00:23:44.250 --> 00:24:09.450
ويرحم في الصرف التفاضل يحرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد. يعني اذا صرفت ذهبا بذهب فيحرم تحرم الزيادة في القدر والزيادة في الاجل. الزيادة في الاجل في القدر التفاضل والزيادة في الاجل

56
00:24:09.700 --> 00:24:37.350
النساء قال ونس دون التفاضل في الجنسين يعني اذا اختلف الجنسان بعت ذهبا بفظة. فهنا يجوز التفاضل دون النسأ وهو التأخير نعم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف من مسائل الربا وهو على وجه الاختصار نعم

57
00:24:37.650 --> 00:24:57.650
قال رحمه الله الرابع البيع اما حاضرا وهو ما تقدم واما غائبا وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بان فيما يمكن ضبط صفته بكيل او وزن او زرع ونحو ذلك موصوفا مؤجلا الى مدة معلومة يوجد

58
00:24:57.650 --> 00:25:18.300
المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس وقبض رأس ماله في المجلس هذا هو الرابع من الامور التي تناول المؤلف من خلالها احكام ما يتعلق بالبيع وهو السلام

59
00:25:21.450 --> 00:25:42.200
ومهد له بمقدمة فقال رحمه الله البيع وهو مبادلة مال مبادلة المال بالمال اما حاظرا وهو ما تقدم يعني في احكام البيع السابق والحاضر هنا المقصود به ما لا تأجيل فيه. الحاضر يعني ليس فيه تأجيل

60
00:25:44.350 --> 00:26:15.350
الثمن والمثمن حاضران والثاني قال واما غائبا وهو السلام وهو ما فيه تأجيل ما فيه تأجيل وما يتعلق بالتأجيل له اربع صور الصورة الاولى بيع حاضر بحاضر اشتريت منك هذا القلم بريال قبضت القلم وقبضت الريال

61
00:26:16.550 --> 00:26:36.700
هذا حاضر بحاضر وهذا الاتفاق منعقد على جوازه الصورة الثانية اشتريت منك هذا القلم بريال اعطيك اياه بعد اسبوع هذا بيع حاظر بمؤجل الثمن هو المؤجل. وهذا ملحق بالبيع وهو جائز

62
00:26:38.600 --> 00:27:06.350
الصورة الثالثة بايعوا حاضر بيع مؤجل بحاضر مؤجل بحاضر التأجيل الان في المبيع الصورة اللي قبل الصورة الثانية التأجيل في الثمن. هناك تأجيل في المبيع اشتريت منك تمرا بالف حاضر

63
00:27:06.650 --> 00:27:34.100
على ان تعطيني التمر بعد شهر التأجيل الان في ايش للمبيع هذا هو السبب وهذي الصورة الثالثة الصورة الرابعة من صور التأجيل والنجاز ان تبيع مؤجل بمؤجل اشتريت منك قلما

64
00:27:34.350 --> 00:27:55.050
تعطيني اياه بعد شهر بمائة اعطيك اياها بعد شهر. هذا لا يجوز بالاتفاق وهو ما يعرف ببيع بالكاذب بعدين بالدين حكي الاتفاق على عدم جواز هذه الصورة لانه اشغال للذمم بلا فائدة

65
00:27:56.600 --> 00:28:19.550
واضح هذه اربع صور من حيث التأجيل وعدا وعدمه الان نحن نتكلم عن اي صورة من هذه الصور الثلاث من هذه الصور الاربع الصورة الثالثة وهي التأجيل في المبيع مع تقديم الثمن. تقديم الثمن وتأجيل

66
00:28:19.700 --> 00:28:39.950
المثمن تأجيل المبيع الاصل في السلم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. فان الاية شاملة لبيع الدين كله ومنه السلم ولذلك قال ابن عباس

67
00:28:40.550 --> 00:29:02.250
في تفسير الاية قال اشهد ان السلام مذكور في كتاب الله وذكر هذه الاية واما السنة فما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين

68
00:29:02.250 --> 00:29:27.400
فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يقول رحمه الله يصح بشروط البيع ويزيد عليه يصح السلم بشروط البيع الباء هنا للمعية والاستصحاب ان يصح

69
00:29:27.700 --> 00:29:56.250
السلم مستصحبا شروط البيع السابقة من التراضي وكون العاقد جائزة تصرف وكون العين مباحة مباحة النفع من غير حاجة. وكون العاقد مالكا او مأذونا له فيه وكل المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وكونوا المبيع معلوما برؤية او صفة. ويكون الثمن معلوما. هذه الصفة هذه الشروط التي

70
00:29:56.250 --> 00:30:19.250
تقدمت في صحة البيع. هذه الشروط كلها مطلوبة هنا. ويزيد عليها جملة من الشروط عد المؤلف رحمه الله في شروط السلم الزائدة على شروط البيع اربعة شروط وبعضهم يقول سبعة

71
00:30:19.400 --> 00:30:35.750
وآآ هذا ناتج عن الجمع والتفريق. بعضهم يرى ان هذه الشروط في الحقيقة ترجع الى الشروط شروط البيع  او بعضها يرجع الى شروط البيع فيستغرب شروط البيع عن ذكره عن ذكرها

72
00:30:35.800 --> 00:30:55.500
والمهم ان المؤلف في المتن الذي نتكلم عنه ذكر اربعة شروط لو قيل ما الدليل على ان السلم يشترط له شروط زائدة على البيع الدليل حديث ابن عباس من اسلف في شيء فليسلف

73
00:30:55.600 --> 00:31:17.500
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فدل ذلك على ان ثمة ما يشترط فيما اذا بيع سلفا لو قيل عرف السلم استلمت تقديم الثمن وتأجيل المثمن ابى اخسر تعريف له

74
00:31:17.600 --> 00:31:39.700
تقديم الثمن بمجلس العقد وتأجيل المثمن نرجع الى ما ذكر من الشروط رحمه الله الشرط الاول قال بان يكون فيما يمكن ظبط صفته بكيل او وزن او ذراع ونحو ذلك هذا هو الشرط الاول

75
00:31:40.250 --> 00:32:08.150
الشرط الاول ان يكون مما يمكن ظبطه ظبط صفته بكيل او وزن او زرع او نحو ذلك في عقد السلام عندنا اركان عندنا مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع

76
00:32:08.550 --> 00:32:33.900
ومسلم فيه وهو المبيع المبيع مسلم فيه يعني دفع الثمن لاجله وهو المبيع وعندنا الثمن هذا الشرط في المسلم فيه ان يكون المسلم فيه يعني المبيع مما يمكن ضبط صفاته

77
00:32:36.300 --> 00:33:10.850
مما يمكن ضبطه صفاته من حيث المقدار اما بالكيل واما بالوزن واما بالزرع وغيرها من وسائل الظبط قدرا وكذلك من حيث الصفات التي يختلف بها الثمن اي اي ان يمكن ضبط صفاته التي يختلف بها الثمن

78
00:33:11.650 --> 00:33:28.500
فاذا كان لا يمكن ان يمكن ضبط قدره لكن لا يمكن ضبط وصفه فلا يصح السلام فيه فلابد ان يكون مما يمكن ضبط قدره ووصفه الذي يختلف به الثمن جودة ورداءة

79
00:33:29.650 --> 00:33:56.700
وما اشبه ذلك ففي السيارات على سبيل المثال يمكن ظبط المقدار بالعدد بيعطيك سيارة سيارتين ثلاث تمام وبالوصف المميز من جهة الموديل ومن جهة اللون ومن جهة المواصفات فيمكن ضبط صفاته صفاتها

80
00:33:56.750 --> 00:34:27.250
ضبطا لا يختلف يعني ظبط ظبطا يعرف ويختلف به الثمن. الموديل السيارة الاخير ليس كالموديل السابق وايضا نفس الموديل ثمة درجات درجة آآ يسمونه ايش طلعوا كامل كامل المميزات او ناقص المميزات

81
00:34:27.450 --> 00:34:45.300
كامل المميزات او ناقص المميزات معروف درجاته فهذا كله مما يمكن ضبط صفاته. اذا الشرط الاول في السلام ان يمكن ظبطه ضبط صفاته مقدارا وضبط الصفات التي يختلف بها الثمن

82
00:34:45.700 --> 00:35:07.200
الثاني من شروط ان يكون موصوفا طيب ليش باقي ما الفرق بين هذا الشرط والشرط السابق هناك قلنا ان يمكن ضبط صفاته هنا ان يقول قلنا ان يكون موصوفا ان يكون موصوفا يعني لا يصح السلف في معين

83
00:35:13.400 --> 00:35:26.150
قال انه لا يصح السلف في معين فلا يصح ان تقول اسلمت لك الف ريال في هذا القلم. ولا تعيين لما قلت بهذا القلم عينته لكن اقول في قلم رصاص

84
00:35:27.100 --> 00:35:44.600
بالوصف الفلاني وما الى ذلك من الاوصاف التي تميزه ففرق بين العين المعين السلم في المعين والسلام في غير معين فلما قال الشرط الثاني ان يكون لما قال موصوفا خرج به المعين والتعيين اما بالاشارة

85
00:35:44.600 --> 00:36:01.950
قل اشتريت منك هذا اسلمت اليك هذا المبلغ في هذا او ان يعين بالتسمية او بغير ذلك من وسائل التعيين الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون مؤجلا

86
00:36:02.650 --> 00:36:21.400
بمعنى ان لا يكون حالا ومعنى مؤجلا يعني ان يذكر اجل زمن قريب او بعيد فلو قال اسلمت اليك الفا في صاع في عشرة اصواع من التمر او في طن من التمر

87
00:36:22.450 --> 00:36:40.400
او في الف صاع من التمر  في الف صاع من التمر ولم اقل بعد شهر ما ذكرت الاجل هنا لا يصح السلام لانه لا بد ان يكون ثمة اجل لقوله الى اجل معلوم

88
00:36:41.350 --> 00:37:06.550
اذا لم اذكر الاجل فهو حال والسلام الحال جمهور العلماء على عدم جوازه استلم الحال جمهور العلماء على عدم جوازه اشترطوا في الاجل شرطا فقالوا يوجد المسلم فيه يوجد المسلم فيه يعني ان يكون الاجل

89
00:37:07.300 --> 00:37:24.750
في زمن يغلب على الظن وجود المسلم فيه اسلمت في تمر طبعا في الزمان السابق لو اسلمت في تمر على ان يسلمك اياه في الشتاء. الشتاء غالبا لا يوجد تمر

90
00:37:25.800 --> 00:37:51.000
لان وقت التمر الصيف غالبا او اسلمت في بلد لا يوجد فيها تمر ولا سبيل الى وصول التمر اليه طبعا هذا كله في في امثلة لزمن سبق. اليوم الامور كلها اختلفت. التمر يوجد في كل مكان وفي اي زمان بوسائل التبريد والحفظ. ووسائل النقل

91
00:37:51.000 --> 00:38:12.650
قال الشرط الرابع قبض رأس مال السلم في المجلس قبض رأس مال السلام اللي هو الثمن. احنا ذكرنا ان السلام فيه مسلم. المسلم هو المشتري ومسلم اليه وهو البائع. ومسلم فيه وهو

92
00:38:13.500 --> 00:38:37.750
المبيع ورأس مال السلم وهو الثمن يسمى الثمن رأس مال السلام فيقول في الشرط الرابع قبض رأس مال السلم في مجلس في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كلمة معلومة ووزن معلوم الى اجل معلوم

93
00:38:38.000 --> 00:38:47.450
نعم وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بالسلف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد