﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها

2
00:00:23.650 --> 00:00:52.600
لم تنعقد لم تنعقد نافلته وان نافذته احسن الله اليكم لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفا. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان نعيد والاولى فرضه والاولى فرضه. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

3
00:00:52.750 --> 00:01:18.450
اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وان قام المسبوق ايمن فاته ركعة فاكثر قبل تسليم قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا تقدم ان ادراك الجماعة يكون بتكبيرة

4
00:01:18.550 --> 00:01:43.800
قبل تسليمة الامام التسليمة الاولى. قبل التسليمة الاولى من الصلاة ثم لما ذكر ذلك بين ما اذا فارق المأموم المسبوق امامه بعد التسليمة الاولى فقال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية

5
00:01:43.850 --> 00:02:10.950
التي تتم بها الصلاة ولم يرجع يعني ولم يرجع لمتابعته والجلوس حتى يفرغ من تسليمته الثانية انقلبت نفلا انقلبت اي هذه الصلاة التي صلاها نفلا ووجه ذلك انه كل ما بان

6
00:02:11.250 --> 00:02:37.050
عدم صحته فرضا فانه يصح نفلا هذه القاعدة في الصلاة عند الاصحاب عند الحنابلة انه اذا تبين عدم صحة الصلاة فرضا بان يصلي مثلا قبل الوقت او يحدث ما  يفارق به امامه كما ذكر المؤلف رحمه الله

7
00:02:37.100 --> 00:02:55.650
فانها تنقلب نفلا وهي قاعدة في كل الصور يعني ليست مقصورة على صورة واحدة و لا فرق عندهم في هذا بين ان يكون قد فارق امامه عامدا ذاكرا او لا

8
00:02:55.850 --> 00:03:20.950
فلو فارق امامه يظنه قد فرغ من صلاته او فرق امامه ناسيا فانه داخل فيما ذكر المؤلف رحمه الله وقد نص على ذلك في الشرح على على الاقناع حيث قال وظاهره

9
00:03:21.000 --> 00:03:45.050
لا فرق بين العمد والذكر وضدهما وهذا هو المذهب فانه فانهم يرون وجوب التسليمة الثانية واذا كانت واجبة فانه لا بد من متابعة الامام حتى يفرغ منها واما على القول بان التسليمة الثانية سنة

10
00:03:46.150 --> 00:04:05.150
فانه لو فارقه لما احدث ذلك نقلا لصلاته من من الفرض الى النفل والمقصود ان المؤلف قرر هذا التقرير  وهو صحيح بالنظر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام

11
00:04:05.250 --> 00:04:26.000
ليؤتم به اي ليتابع ومعنى هذا انه لا يفارق حتى تتم الصلاة ولا تتم الصلاة الا بفراغ من التسليمة الثانية فان التسليمة الثانية قيل سواء قيل بوجوبها او باستحبابها ويجب على المأموم ان يتابع الامام

12
00:04:26.250 --> 00:04:45.900
فيها والا يفارقه لانه اذا فارقه فقد خرج عن متابعته التي امر بها في قوله انما جعل الامام ليؤتم به قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته

13
00:04:46.550 --> 00:05:12.750
اذا اقيمت الصلاة اي المفروضة لانه لا تقام آآ الصلاة الا لما هو مكتوب لكن قيد المؤلف رحمه الله ما ذكر من حكم بما اذا كانت الصلاة التي اقيمت للامام الذي يريد ان يصلي معه وهذا فيما اذا كان خارج المسجد واضح

14
00:05:13.100 --> 00:05:29.950
لانه اذا سمع اقامة قريبة او بعيدة وهو لا يريد ان يصلي معهم بل يريد ان يقصد اماما يدرك الصلاة معه فانه لا يؤثر ذلك على نافذته لانه لم يدع بهذه الاقامة

15
00:05:30.200 --> 00:05:43.700
فلا تدخل فيما جعل به الحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اما اذا كان في المسجد فان كانت الاقامة لصلاة الامام الراتب فانه لا يجوز ان يشرع في التنفل

16
00:05:44.100 --> 00:06:07.200
واما اذا كانت الاقامة لمن تقدم على الامام الراتب او كان مسجد طريق  ليس له امام راتب وانما ثمة آآ ائمة يصلون جماعات فهنا له ان ان يصلي النافلة ولو اقام من اقام لانه هذه الاقامة

17
00:06:07.800 --> 00:06:30.250
لا يجب عليه اجابتها ما دام انه ليس في صلاة الامام الراتب واضح؟ وهذا يحصل في المصليات كثيرا. يأتي من يأتي الى المصلى وتكون هناك جماعات كثيرة متتالية منها العجل ومنها المتريث

18
00:06:30.800 --> 00:06:47.350
ويريد الانسان مثلا ان يصلي الراتبة راتبة الظهر وهناك من اقام او هناك صلاة قد اقيمت فله ان لا يدخل معهم ما دام ان هذا ليس هو الامام الراتب. اما اذا كان اماما راتبا

19
00:06:47.450 --> 00:07:03.250
فانه يجب ان يدخل معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم واتموا ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم  نحن ساجدون فاسجدوا ولا تعتدوا بها

20
00:07:04.450 --> 00:07:29.100
في حديث ابي هريرة وكذلك في حديث معاذ عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم والامام في الصلاة فليصنع كما يصنع الامام فليصنع كما يصنع الامام. كل هذه الادلة دالة على انه يدخل معه وهي محمولة على الامام الراتب ولا وليس له ان يشتغل بغير

21
00:07:29.100 --> 00:07:49.950
متابعته قال رحمه الله لم تنعقد نافذته لانه منهي عن هذه الصلاة لا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة والاصل في النفي للصحة فلا صلاة الا المكتوبة يعني التي اقيمت وقولنا المكتوبة

22
00:07:52.450 --> 00:08:09.250
اخذ منه بعض اهل العلم انه ان كان يصلي فريضة فانه يجوز ان يشتغل بها ولو اقيمت الصلاة. بمعنى ان شخصا جاء والامام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فان له ان يصلي

23
00:08:10.150 --> 00:08:35.750
المغرب ثم يلتحق به فيصلي العشاء يعني يصلي المغرب منفردا ثم يلتحق به ويصلي العشاء لان قوله فلا صلاة الا المكتوبة صادق على هذا لانه لا يصلي الا مكتوبة لكنها مكتوبة فائتة وليست حاضرة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان قوله فلا صلاة الا المكتوبة

24
00:08:35.750 --> 00:08:56.500
يعني التي اقيمت فلو كان عليه فائتة فانه اما ان يدخل مع الامام بنية المكتوبة الفائتة ولا ينعزل عنه واما ان يشتغل بالمكتوبة الحاضرة التي اقيمت ثم بعد ذلك يأتي بما

25
00:08:57.950 --> 00:09:17.300
فاته ويكون هنا قد سقط الترتيب العذر قد سقط الترتيب بين الصلوات لعذر وهو اقامة الصلاة الحاضرة والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

26
00:09:18.350 --> 00:09:39.200
فاذا جاء الانسان والامام يصلي العشاء ولم يصلي المغرب فعلى هذا القول يدخل معه في العشاء ثم يأتي بعد ذلك بالمغرب قضاء والجمهور على انه يصلي مغرب ثم يصلي العشاء واختلفوا هل يصلي المغرب

27
00:09:39.950 --> 00:09:58.950
مع من يصلي العشاء ام يصليها منفردا على قولين بالنظر الى ما سيأتي من اختلاف نية امام الاختلاف نية الامام والمأموم اي مخالفة المأموم لامامه في النية قوله رحمه الله

28
00:10:00.150 --> 00:10:26.000
وان اقيمت وهو فيها يعني في النافلة   اتمها خفيفة اي صلاها واوجز فيها عموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة الا المكتوبة يشمل الصلاة المبتدعة والصلاة القائمة ولهذا لما استثنوا

29
00:10:26.850 --> 00:10:53.050
ما اقيمت الصلاة  وهو فيها من النوافل يحتاج الى دليل للاستثناء ولذلك قالوا لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فاستثنوا من قوله فلا صلاة الا المكتوبة ما شرع فيه من النوافل

30
00:10:53.700 --> 00:11:13.500
قبل اقامة الصلاة واستدلوا لذلك بان الخروج منها في هذه الحال هو ابطال لها والله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله ولا تبطلوا اعمالكم وقال اخرون بل ينظر ان كان قد ادرك

31
00:11:14.600 --> 00:11:35.400
ركعة اتمها وان كان لم يدرك ركعة فانه لا يشتغل لانه لا تسمى الصلاة صلاة الا ان يدرك منها ركعة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها

32
00:11:35.500 --> 00:11:59.300
فيتمها وقال اخرون ان كان قد بقي دون الركعة اتمها واما ان كان بقي ركعة فاكثر فانه لا يتمها. بل يخرج منها استدلالا بهذا الحديث انه ان كان قد صلى ركعة بعد الاقامة فقد شاء فقد صلى. اما ان كان

33
00:11:59.800 --> 00:12:14.200
يكمل صلاة لا ركوع فيها فانه لا يدخل في قوله فلا صلاة لانه لم يركع والصلاة تدرك بركعة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما قاله المؤلف اقرب الى الصواب

34
00:12:15.500 --> 00:12:41.100
فاذا اقيمت الصلاة امكنه صلاة اه قضاؤها والفراغ منها خفيفة فانه يجمع بين ما شرع فيه من الصلاة وبين المبادرة الى الصلاة التي اقيمت اما ان كان يخشى الاطالة وقدر الاطالة ان يفوته

35
00:12:42.250 --> 00:13:11.350
وقت تكبيرة الاحرام وقالوا بل ان يفوت ان تفوته الركعة الاولى والذي يظهر والله تعالى اعلم ان فوات تكبيرة الاحرام هو المناط في ما يتعلق باتمام اتمامها خفيفة فان كان اتمامها يفوت عليه تكبيرة الاحرام فليخرج من الصلاة

36
00:13:11.400 --> 00:13:26.850
للعموم بقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة الا الا المكتوبة اما ان كان يدرك تكبيرة الاحرام بان يفرغ من صلاته قبل ان يشرع الامام في قراءة الفاتحة فانه اه يتمها خفيفة

37
00:13:27.050 --> 00:13:46.550
قال رحمه الله ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد اي ما صلاه من فرض ومن صلى اي فريضة ثم اقيمت الجماعة لتلك الصلاة التي صلاها او لغيرها من الفرائض

38
00:13:46.650 --> 00:14:04.950
سنة ان يعيد اي ان يأتي بالصلاة مرة ثانية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في حديث الاسود بن يزيد للرجلين الذين اعتزلا وقال قد صلينا في رحالنا

39
00:14:05.600 --> 00:14:20.950
قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصلوا معهم فانها لكم نافلة وكذلك في حديث ابي ذر وغيره في الائمة الذين يميتون الصلاة عن وقتها قال صلي الصلاة لوقتها

40
00:14:21.200 --> 00:14:48.250
فاذا حظرت فاذا حضرت الصلاة فصلي معهم اصلي معهم بعد دليل على ان اعادة الجماعة لمثل هذا السبب سنة ولهذا قال قال صلى الله عليه وسلم فانها لكم نافلة وقوله رحمه الله اذا اقيمت الجماعة يشمل ما اذا اقيمت في مسجد او في غير مسجد

41
00:14:48.950 --> 00:15:08.000
فاذا حضر مسجد جماعة اي موضع صلاة جماعة سن له ان يصلي معهم وان يعيد قال والاولى فرظه يعني الصلاة التي صلاها اولا هي فرضه فلو نوى الاعادة بنية الفرض

42
00:15:08.750 --> 00:15:31.800
لم يدرك ذلك لان الفرض قد انقضى وفرغ منه نعم واستثنوا من هذا المغرب لانه لا يصليها على هيئتها اذ لو صلاها على هيئتها كان ذلك موجبا ان يكون قد اوتر

43
00:15:32.000 --> 00:15:50.450
مرتين ولذلك قالوا فلا يسن اعادتها والصواب انه لا فرق بين المغرب وغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما مسجد الجماعة فصلوا معهم نعم

44
00:15:51.600 --> 00:16:12.600
احسن الله اليكم ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة

45
00:16:12.650 --> 00:16:32.650
وسورة حيث شرعت في سكتات امامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ويقرأ فيما لا دارو في فيما لا يجهر فيه متى شاء. طيب يقول رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم

46
00:16:32.900 --> 00:16:57.800
القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة من الرباعية. هذه ستة امور يتحمل الامام فيها ما على المأموم من ذلك اول ذلك القراءة وسيأتي

47
00:16:59.100 --> 00:17:25.900
مزيد بيان لها والمقصود بالقراءة قراءة الفاتحة والسورة وهذا فيما يجهر فيه الامام من الصلاة  ما ذكره رحمه الله هو هو احد القولين في المذهب وعند اهل العلم هو احد القولين

48
00:17:26.700 --> 00:17:45.450
لاهل العلم وهو قول الجمهور ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة فيما اذا كانت جهرية اما اذا كانت سرية كذلك في قول ابي حنيفة خلافا لغيره قال وسجود السهو الثاني

49
00:17:45.800 --> 00:18:03.750
اي ويتحمل عنه سجود السهو فيما اذا سهى المأموم دون امامه فانه يتحمل عنه فلا يحتاج الى ان يسجد للسهو والثالث سجود التلاوة يعني اذا قرأ المأموم اية فيها تلاوة

50
00:18:04.100 --> 00:18:22.450
فانه لا يسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فيتحمل الامام عن المأموم سجود التلاوة والرابع السترة وهو ما يصلى اليه مما يجعل مما يجعله يصلي بين يديه

51
00:18:22.850 --> 00:18:47.900
فان سترة الامام سترة لمن خلفه ودعاء القنوت اي في النوازل وفي الوتر فانه اذا دعا الامام كان ذلك كافيا له ولمن خلفه فان قال بقى متابع لامامه في الدعاء

52
00:18:48.500 --> 00:19:12.200
ولذلك اذا امن ادرك ما سأله امامه في صلاته بدعاء القنوت والتشهد الاول هذا سادس ما يتحمله الامام عن المأموم التشهد الاول اذا سبق بركعة في الرباعية. فلا يجلس فمن دخل مع الامام في الركعة الثانية

53
00:19:12.450 --> 00:19:36.800
فانه سيجلس في الاولى ويترك الجلوس في الثانية ويجلس في الثالثة ويجلس في الاخيرة جلوسه في الاولى وفي الثانية وتركه اه الجلوس للاولى للتشهد الاول في موضعه بالنسبة للمأموم هو متابعة لامامه. فالترك والفعل انما هو متابعة للامام

54
00:19:38.800 --> 00:19:56.350
ومما يسقط ايضا مما تحمل الامام على المأموم قوله سمع الله لمن حمده ولم يذكره المؤلف رحمه الله فانه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد

55
00:19:56.650 --> 00:20:14.300
ويقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والى هذا ذهب جمهور العلماء قال رحمه الله ويستحب قال ويسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ

56
00:20:14.550 --> 00:20:20.557
في الجهرية يسن نعم