بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد لم تنعقد نافلته وان نافذته احسن الله اليكم لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفا. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان نعيد والاولى فرضه والاولى فرضه. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وان قام المسبوق ايمن فاته ركعة فاكثر قبل تسليم قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا تقدم ان ادراك الجماعة يكون بتكبيرة قبل تسليمة الامام التسليمة الاولى. قبل التسليمة الاولى من الصلاة ثم لما ذكر ذلك بين ما اذا فارق المأموم المسبوق امامه بعد التسليمة الاولى فقال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية التي تتم بها الصلاة ولم يرجع يعني ولم يرجع لمتابعته والجلوس حتى يفرغ من تسليمته الثانية انقلبت نفلا انقلبت اي هذه الصلاة التي صلاها نفلا ووجه ذلك انه كل ما بان عدم صحته فرضا فانه يصح نفلا هذه القاعدة في الصلاة عند الاصحاب عند الحنابلة انه اذا تبين عدم صحة الصلاة فرضا بان يصلي مثلا قبل الوقت او يحدث ما يفارق به امامه كما ذكر المؤلف رحمه الله فانها تنقلب نفلا وهي قاعدة في كل الصور يعني ليست مقصورة على صورة واحدة و لا فرق عندهم في هذا بين ان يكون قد فارق امامه عامدا ذاكرا او لا فلو فارق امامه يظنه قد فرغ من صلاته او فرق امامه ناسيا فانه داخل فيما ذكر المؤلف رحمه الله وقد نص على ذلك في الشرح على على الاقناع حيث قال وظاهره لا فرق بين العمد والذكر وضدهما وهذا هو المذهب فانه فانهم يرون وجوب التسليمة الثانية واذا كانت واجبة فانه لا بد من متابعة الامام حتى يفرغ منها واما على القول بان التسليمة الثانية سنة فانه لو فارقه لما احدث ذلك نقلا لصلاته من من الفرض الى النفل والمقصود ان المؤلف قرر هذا التقرير وهو صحيح بالنظر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به اي ليتابع ومعنى هذا انه لا يفارق حتى تتم الصلاة ولا تتم الصلاة الا بفراغ من التسليمة الثانية فان التسليمة الثانية قيل سواء قيل بوجوبها او باستحبابها ويجب على المأموم ان يتابع الامام فيها والا يفارقه لانه اذا فارقه فقد خرج عن متابعته التي امر بها في قوله انما جعل الامام ليؤتم به قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته اذا اقيمت الصلاة اي المفروضة لانه لا تقام آآ الصلاة الا لما هو مكتوب لكن قيد المؤلف رحمه الله ما ذكر من حكم بما اذا كانت الصلاة التي اقيمت للامام الذي يريد ان يصلي معه وهذا فيما اذا كان خارج المسجد واضح لانه اذا سمع اقامة قريبة او بعيدة وهو لا يريد ان يصلي معهم بل يريد ان يقصد اماما يدرك الصلاة معه فانه لا يؤثر ذلك على نافذته لانه لم يدع بهذه الاقامة فلا تدخل فيما جعل به الحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اما اذا كان في المسجد فان كانت الاقامة لصلاة الامام الراتب فانه لا يجوز ان يشرع في التنفل واما اذا كانت الاقامة لمن تقدم على الامام الراتب او كان مسجد طريق ليس له امام راتب وانما ثمة آآ ائمة يصلون جماعات فهنا له ان ان يصلي النافلة ولو اقام من اقام لانه هذه الاقامة لا يجب عليه اجابتها ما دام انه ليس في صلاة الامام الراتب واضح؟ وهذا يحصل في المصليات كثيرا. يأتي من يأتي الى المصلى وتكون هناك جماعات كثيرة متتالية منها العجل ومنها المتريث ويريد الانسان مثلا ان يصلي الراتبة راتبة الظهر وهناك من اقام او هناك صلاة قد اقيمت فله ان لا يدخل معهم ما دام ان هذا ليس هو الامام الراتب. اما اذا كان اماما راتبا فانه يجب ان يدخل معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم واتموا ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم نحن ساجدون فاسجدوا ولا تعتدوا بها في حديث ابي هريرة وكذلك في حديث معاذ عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم والامام في الصلاة فليصنع كما يصنع الامام فليصنع كما يصنع الامام. كل هذه الادلة دالة على انه يدخل معه وهي محمولة على الامام الراتب ولا وليس له ان يشتغل بغير متابعته قال رحمه الله لم تنعقد نافذته لانه منهي عن هذه الصلاة لا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة والاصل في النفي للصحة فلا صلاة الا المكتوبة يعني التي اقيمت وقولنا المكتوبة اخذ منه بعض اهل العلم انه ان كان يصلي فريضة فانه يجوز ان يشتغل بها ولو اقيمت الصلاة. بمعنى ان شخصا جاء والامام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فان له ان يصلي المغرب ثم يلتحق به فيصلي العشاء يعني يصلي المغرب منفردا ثم يلتحق به ويصلي العشاء لان قوله فلا صلاة الا المكتوبة صادق على هذا لانه لا يصلي الا مكتوبة لكنها مكتوبة فائتة وليست حاضرة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان قوله فلا صلاة الا المكتوبة يعني التي اقيمت فلو كان عليه فائتة فانه اما ان يدخل مع الامام بنية المكتوبة الفائتة ولا ينعزل عنه واما ان يشتغل بالمكتوبة الحاضرة التي اقيمت ثم بعد ذلك يأتي بما فاته ويكون هنا قد سقط الترتيب العذر قد سقط الترتيب بين الصلوات لعذر وهو اقامة الصلاة الحاضرة والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا جاء الانسان والامام يصلي العشاء ولم يصلي المغرب فعلى هذا القول يدخل معه في العشاء ثم يأتي بعد ذلك بالمغرب قضاء والجمهور على انه يصلي مغرب ثم يصلي العشاء واختلفوا هل يصلي المغرب مع من يصلي العشاء ام يصليها منفردا على قولين بالنظر الى ما سيأتي من اختلاف نية امام الاختلاف نية الامام والمأموم اي مخالفة المأموم لامامه في النية قوله رحمه الله وان اقيمت وهو فيها يعني في النافلة اتمها خفيفة اي صلاها واوجز فيها عموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة الا المكتوبة يشمل الصلاة المبتدعة والصلاة القائمة ولهذا لما استثنوا ما اقيمت الصلاة وهو فيها من النوافل يحتاج الى دليل للاستثناء ولذلك قالوا لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فاستثنوا من قوله فلا صلاة الا المكتوبة ما شرع فيه من النوافل قبل اقامة الصلاة واستدلوا لذلك بان الخروج منها في هذه الحال هو ابطال لها والله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله ولا تبطلوا اعمالكم وقال اخرون بل ينظر ان كان قد ادرك ركعة اتمها وان كان لم يدرك ركعة فانه لا يشتغل لانه لا تسمى الصلاة صلاة الا ان يدرك منها ركعة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها فيتمها وقال اخرون ان كان قد بقي دون الركعة اتمها واما ان كان بقي ركعة فاكثر فانه لا يتمها. بل يخرج منها استدلالا بهذا الحديث انه ان كان قد صلى ركعة بعد الاقامة فقد شاء فقد صلى. اما ان كان يكمل صلاة لا ركوع فيها فانه لا يدخل في قوله فلا صلاة لانه لم يركع والصلاة تدرك بركعة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما قاله المؤلف اقرب الى الصواب فاذا اقيمت الصلاة امكنه صلاة اه قضاؤها والفراغ منها خفيفة فانه يجمع بين ما شرع فيه من الصلاة وبين المبادرة الى الصلاة التي اقيمت اما ان كان يخشى الاطالة وقدر الاطالة ان يفوته ومما يسقط ايضا مما تحمل الامام على المأموم قوله سمع الله لمن حمده ولم يذكره المؤلف رحمه الله فانه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد وقت تكبيرة الاحرام وقالوا بل ان يفوت ان تفوته الركعة الاولى والذي يظهر والله تعالى اعلم ان فوات تكبيرة الاحرام هو المناط في ما يتعلق باتمام اتمامها خفيفة فان كان اتمامها يفوت عليه تكبيرة الاحرام فليخرج من الصلاة للعموم بقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة الا الا المكتوبة اما ان كان يدرك تكبيرة الاحرام بان يفرغ من صلاته قبل ان يشرع الامام في قراءة الفاتحة فانه اه يتمها خفيفة قال رحمه الله ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد اي ما صلاه من فرض ومن صلى اي فريضة ثم اقيمت الجماعة لتلك الصلاة التي صلاها او لغيرها من الفرائض سنة ان يعيد اي ان يأتي بالصلاة مرة ثانية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في حديث الاسود بن يزيد للرجلين الذين اعتزلا وقال قد صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصلوا معهم فانها لكم نافلة وكذلك في حديث ابي ذر وغيره في الائمة الذين يميتون الصلاة عن وقتها قال صلي الصلاة لوقتها فاذا حظرت فاذا حضرت الصلاة فصلي معهم اصلي معهم بعد دليل على ان اعادة الجماعة لمثل هذا السبب سنة ولهذا قال قال صلى الله عليه وسلم فانها لكم نافلة وقوله رحمه الله اذا اقيمت الجماعة يشمل ما اذا اقيمت في مسجد او في غير مسجد فاذا حضر مسجد جماعة اي موضع صلاة جماعة سن له ان يصلي معهم وان يعيد قال والاولى فرظه يعني الصلاة التي صلاها اولا هي فرضه فلو نوى الاعادة بنية الفرض لم يدرك ذلك لان الفرض قد انقضى وفرغ منه نعم واستثنوا من هذا المغرب لانه لا يصليها على هيئتها اذ لو صلاها على هيئتها كان ذلك موجبا ان يكون قد اوتر مرتين ولذلك قالوا فلا يسن اعادتها والصواب انه لا فرق بين المغرب وغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما مسجد الجماعة فصلوا معهم نعم احسن الله اليكم ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية وسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة ويقرأ فيما لا دارو في فيما لا يجهر فيه متى شاء. طيب يقول رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة من الرباعية. هذه ستة امور يتحمل الامام فيها ما على المأموم من ذلك اول ذلك القراءة وسيأتي مزيد بيان لها والمقصود بالقراءة قراءة الفاتحة والسورة وهذا فيما يجهر فيه الامام من الصلاة ما ذكره رحمه الله هو هو احد القولين في المذهب وعند اهل العلم هو احد القولين لاهل العلم وهو قول الجمهور ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة فيما اذا كانت جهرية اما اذا كانت سرية كذلك في قول ابي حنيفة خلافا لغيره قال وسجود السهو الثاني اي ويتحمل عنه سجود السهو فيما اذا سهى المأموم دون امامه فانه يتحمل عنه فلا يحتاج الى ان يسجد للسهو والثالث سجود التلاوة يعني اذا قرأ المأموم اية فيها تلاوة فانه لا يسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فيتحمل الامام عن المأموم سجود التلاوة والرابع السترة وهو ما يصلى اليه مما يجعل مما يجعله يصلي بين يديه فان سترة الامام سترة لمن خلفه ودعاء القنوت اي في النوازل وفي الوتر فانه اذا دعا الامام كان ذلك كافيا له ولمن خلفه فان قال بقى متابع لامامه في الدعاء ولذلك اذا امن ادرك ما سأله امامه في صلاته بدعاء القنوت والتشهد الاول هذا سادس ما يتحمله الامام عن المأموم التشهد الاول اذا سبق بركعة في الرباعية. فلا يجلس فمن دخل مع الامام في الركعة الثانية فانه سيجلس في الاولى ويترك الجلوس في الثانية ويجلس في الثالثة ويجلس في الاخيرة جلوسه في الاولى وفي الثانية وتركه اه الجلوس للاولى للتشهد الاول في موضعه بالنسبة للمأموم هو متابعة لامامه. فالترك والفعل انما هو متابعة للامام ويقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والى هذا ذهب جمهور العلماء قال رحمه الله ويستحب قال ويسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية يسن نعم