ومطهرين لغيره وقد صرح بذلك قال وغير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة لا يستعمل في العبادات اي لا يصلح للوضوء ولا للغسل ولا لازالة النجاسة. لان ازالة النجاسة على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي افتتاح الكلام على الباب الثاني وهو باب طهارة اه المائي وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة وغير ذلك مما في هذا الباب اثناء الكلام على ذلك تحدثنا على اقسام المياه وتحدثنا ايضا عن على احكام الماء من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الإجزاء وعدم الإجزاء فبعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله كلاما مضمونه سبق معنا فيما مضى وهو قوله رحمة الله عليه قال رحمه الله وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر آآ غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة وما غيرته النجاسة الى اخره. معنى كلامه رحمه الله باختصار وان كان مضمونه قد سبق. قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه اي بشيء طاهر مما ينفك عنه غالبا اما ما لا ينفك فقد سبق اه ذكره في قوله رحمه الله اه وما غيرت لونه الارض الى اخر كلامه اذا فهذا يتحدث فيه آآ عن الطاهر الذي ينفك عن الماء غالبا كالعجين واللبن ونحو ذلك قال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره اي اذا تغيرت احد اوصافه لانه قال غير لونه يعني او يقصد او طعمه او ريحه اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة بشيء طاهر حل فيه مما ينفك عنه غالبا فما الحكم؟ قال الشيخ فذلك الماء طاهر اي في نفسه لكنه غير مطهر صالح للعادة ولا يصلح للعبادة هذا معنى قوله فذلك الماء طاهر اي في نفسه وغير لنا في المذهب اه تكون بالماء الطاهر المطهر تكون بالماء الطاهر المطهر. فإذا كان الماء طاهرا غير كمطهر فانه لا يزيل حكم النجاسة. قالوا يزيل عين النجاسة ولا يزيل حكمها. اذا بالنسبة للوضوء والغسل امر الماء اذا كان طاهرا غير مطهر وهو ما تغيرت احد اوصافه الثلاثة بطاهر فهذا لا يصلح للوضوء والغسل بلا اشكال. لكن هل يصلح لإزالة النجاسة لطهارة الخبث عندنا في المذهب لا يصلح كذلك. وان استعمل في طهارة الخبث فانه يزيل عين النجاسة لكن لا يرفع حكمها اه ما زال المحل هنا جيت حكما يحكم بنجاسته اذا غسل بماء متغير بطاهر. اذا فقولهم لا يصلح في العبادات يدخل في ذلك طهارة الحدث وطهارة وطهارة الخباث. فكما لا يصلح للوضوء والغسل كذلك لا يصلح لازالة النجاسة. طيب ان استعمل في ازالة النجاسة نعم يذهب عين النجاسة لكن لا يذهب حكمها. ذاك المحل سواء اكاد بدن الانسان او ثوبه او البقعة لي غيصلي فيها. ذاك المحل يحكم بانه نجس ما زال نجسا كما كان. واضح؟ مثلا واحد المحل كانت فيه عاذرة كانت فيه عذرة فأزالها شخص ازال عين العذرة بماء متغير. تغيرت احد اوصافه ثلاثا السلام العذرة بما ان تغيرت احد اوصافه الثلاثة وازالها من اجل الصلاة ماشي للتنظيف لا ازالها تقربا الى الله من اجل ان يصلي في مكاني او بالثوب او بالبدن ماشي لاجل التنظيف فهل آآ تلك النجاسة ذهبت حكما؟ لا لم تذهب حكما ولو ذهبت عينها. من حيث العين راه الأمر ظاهر لا يختلف فيه اثنان را كانت عين العذرة تما ملي عندما استعمل الماء ما بقاتش العين ديال النجاسة لا ترى بالابصار ولا تشم بالانف ولا لا يوجد طعم خاص لها مثلا ان فرضنا ذلك. فالمقصود انها زالت من حيث الحس. حسا راها ما بقاتش. لكن من عندنا في المذهب ما زالت طيب فين كاينة النجاسة فداك المحل اللي كانت فيه؟ مثلا النجاسة كانت فهاد المحل بغينا نصليو فيه عاذرة غسلناها بماء متغير ازلنا عيناها وذهبت رائحتها لكن حكما عندنا في المذهب ما زال هذا المكان نجسا حتى يغسل بماء طاهر مطهر حتى نعاودو نغسلو بماء طاهر طاهر عاد يزول حكمها اما غسلناها بماء طاهر غير مطهر زالت عينها مزيان لكن لا يزول حكمها. طيب شنو كيترتب على زوال العين دون الحكم؟ مما يترتب على ذلك؟ مما على ذلك ان ملاقي المحل لا يتنجس. دابا لاحظوا مثلا هاد المكان لما كانت فيه عذرة لما كان فيه عين النجاسة من مسها بيده تتنجس يده من مسها بثوبه واحد حط ركبته هنا ولا رجله تتنجس ركبته او رجله او ثوبه مع لما كان عين النجاسة. لما ازيل عين النجاسة بالماء الطاهر غير المطهر. بقي ذلك المكان نجسا حكما لكن العين التي لاقت او الشيء الذي لاقى ذلك المحل لا يتنجس ملي زولنا عليه النجاسة لو انني جلست هنا او وضعت رجلي او سقطت ثوبي فان ثوبي لا يتنجس وبدني لا يتنجس ان لاقى هذا المكان علاش؟ لأن هذا المكان ليس نجسا عينا ليس نجسا حسا هو نجس حكما فقط من حيث الحس را مكاين نجاسة فهم المعنى؟ اه هذا هو الأثر لكن من حيث الصلاة فهاد المكان على المشهور لا تصح الصلاة واضح؟ هذا هو معنى عدم زوالها حكما الى صلينا فهاد المكان لا تصح وصلينا فمكان نجس مع العلم والقدرة مع الذكر والقدرة. انا عارف كاينة النجاسة تما حكما وقادر ان اتزحزح عنها وصليت تما وخا ما كايناش العيب كاينة النجاسة حكما بطلت الصلاة او كذلك نفس الحكم ايلا كان الأمر كيتعلق بالثوب نفس الكلام لكن كانت نجاسة في الثوب او في البدن فالصلاة لا تصح مع الذكر والقدرة واضح المعنى؟ هذا هو معنى ازيلت عينها دون اذن عندما يقولون لا تزول النجاسة حكما هذا يوضح اه معنى اشتراطهم في الماء ان يكون طاهرا مطهرا. يعني اذا كان غير مطهر فانها لا تزول حكما. حكمها لا يزول. معنى لا تزول وان زالت حسا. اذا وعلى هذا من استعمل الماء الطاهر غير المطهر في الاول لازالة عينيها. ثم بعد ذلك استعمل الماء الطهور لازالة حكمها. صح نعم صح منه ذلك اجزأه ذلك. واضح؟ في اللول استعمل داك الما لتخفيفها. او من بعد استعمل ماء طهورا لإزالة حكمها حذاريك وعليه بناء على هذا اختلفوا في واحد المسألة وهاد المسألة لي تكلمنا للإشارة ملي كنقولو اذا زال عين النجاسة عن المحل فان ملاقي ذلك المحل لا يتنجس هذا على المشهور الصحيح والا عندنا قول اخر في المذهب انه كيقولو ملاقي المحل ولو زالت العين اذا بقي الحكم فإنه يتنجس كذلك لكن المشهور الصحيح انه لا آآ لا يتنجس شنو كنت باغي ندكر شي مثلا اه اذن اه قلنا اذا اه ازيلت بالاول ثم بالثاني فانه يجزئ. هنا مسألة ايضا ترتبت على هذا اختلفوا وفيها وهي اذا تقرر ان النجاسة لا يزول حكمها بالماء الطاهر ولابد من الماء الطهور ليزول حكمها دل هذا على ان ازالة النجاسة امر لابد فيه من النية يصير تعبديا حينئذ. لان الى كان معقول المعنى وغير تعبدي ولا تشترط فيه النية فيجزئ فيه الماء الطاهر ياك هو ماء طاهر؟ فإذا كان كذلك فإن الماء الطاهر يزيل عين النجاسة واذا قصد ازالة العين فهذا حاصل بالماء الطاهر. لكن على قول انها لا تزول حكما اختلفوا. واش لابد من نية او لا تجب النية على قولين فمنهم من قال لابد من نية لأن قلنا لا تزول حكما الا بالماء الطهور اذا فلابد من النية ان ينوي بازالتها اه التعبد امتثال امر الله تبارك وتعالى. وقيل لا لا يلزم ذلك ولو اوجبنا الماء الطهور. لا يلزم ذلك. لان المراد هو وازالة عين النجاسة وازالة عينها وحكمها. واضح اذن هذا معنى كلامه هنا او زوال نجاسة. ثم قال رحمه الله وما غيرته النجاسة. هذا تكلمنا عليه هي من باب التعليق على كلام مصنف وصافي وما غيرته النجاسة الماء الذي غيرت النجاسة احد اوصافه الثلاثة ما حكمه؟ نجس سواء كان قليلا او هذا ما اشار قال وما غيرة النجاسة ليس بطاهر ولا مطهر لغيره لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. لماذا؟ لانه صار نجسا الما بتغيير النجاسة له صار هو نفسه صار نجسا. وبالتالي ذاك الما لاحظوا لو فرضنا ان اه انه كان عندنا ما الكثير سقطت فيه نجاسة كعاذرة وغيرت احد اوصافه الثلاثة يتلجس الماء طيب هداك الما نقطة منو ان سقط في ماء قليل يعتبر اش سقوط نجاسة في في ماء طاهر وله ذلك الحكم ديال الكراهة لي كان سبق معنا لأن داك الما نفسو صار نجسا قال رحمه الله وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره سبق التعليق عليه قبل قلنا هذا خلاف مشهور قوله ينجسه النجاسة وان لم تغيروا خلاف هادي رواية عن ابن القاسم لكن المشهور انه لا لا يتنجس بل هو طهور لكن يكره مع وجود غيره. نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارق رحمه الله باب طهارة الماء. باب اي هذا باب في بيان اشتراط طهران الماء اي طهوريته للوضوء والغسل وبيان صفته وصفة ما لا يستعمل فيهما. وفي بيان اشتراط طهارة التوب وفي بيان طهارة البقعة للصلاة وفي بيان ما يجزئ من اللباس في الصلاة وغير ذلك. فدل هذا دل هذا التقسيم او هذا التنويع لي ذكر هنا. دلكم على لا فائدتين الفائدة الاولى ان طهارة الخبث واجبة في ثلاثة مواضع. ان طهارة الخبث واجبة هبة في ثلاثة مواضع واجبة في البدن والثوب والمكان مكان الصلاة البقعة وهذا معنى قول ابن عرفة لما اراد ان يعرف الطهارة عموما الطهارة عموما في الشرع قال ابن عرفة في تعريفها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به او فيه او له. فقوله جواز استباحة الصلاة به. هذا راجع لاش؟ للثوب او فيه راجع للمكان او له للشخص اي البدن. اذا فظهر ان ازالة النجاسة او قل طهارة الخبث تجب في ثلاث مواضع البدن الفائدة الثانية ان طهارة الخبث متى تجب؟ متى تكون واجبة على العبد؟ عند ارادة الصلاة لمن من اراد ان يصلي اذن فطهارة الخبث واجبة متى؟ عند اه ارادة استباحة الصلاة الدخول في الصلاة. اما من لم يرد ان يصلي فيمكن ان لا يزيل النجاسة ان يؤخر ازالا ازالة النجاسة. المرأة مثلا اذا كانت حائضا المرأة حائض. ومستها نجاسة في رأسها او صدرها او ظهرها او رجلها بول او عاذرة. فهل يلزمها ازالة النجاسة في الحال وهي حائض لا تصلي اصلا؟ لا يلزمها ذلك. يمكن ان تبقى فيها النجاسة اياما في بدنها او ثوبها او في مكان ما اياما. لكن اذا ارادت ان تصلي بعد انقطاع دم عند انقطاع دم حيذة يلزمها حينئذ اذا هاد طهارة الخبث بانواعها الثلاثة انما تلزم لاجل صلاتي لاجل؟ الصلاة. نعم. قال ولذلك هو الشيخ راه قيد شوف اش قال قال وفي بيان اشتراط طهارة الثوب وفي بيان طهارة البقعة للصلاة هذا راجع لهما في بيان اشتراط طهرة ثوبي للصلاة وفي بيان طهارة البقعة للصلاة كما نبه عليه المحج. اذا فهذا واجب من اجل الصلاة. نعم قال وافتتح بقوله والمصلي يناجي ربه وهو بعض حديث رواه مالك في الموطأ. ومناجاة المصلي ربه عبارة عن احضار القلب والخشوع في الصلاة وما افتتح به ليس داخلا تحت الترجمة وانما ذكره ليرتب عليه قوله فعليه اي المصلي. لان طهارة القلب الاصل انها وقع لا يتحدثون عنها وان تحدثوا عنها من باب التبرع وانما اه يتكلم عنها اهل العلم في كتب او ابواب اه الزهد والرقائق والسلوك والتربية ونحو ذلك ذلك هو محل طهارة القلب. وبعض الفقهاء قد يشير لذلك في اول اه كتاب الطهارة لبيان اهل اهميته لكن التفصيل والتوسع وبيان الاسباب الجالبة للخشوع التي اه تمنع من حضور والتي تجلب حضور القلب ونحو ذلك والمعاني التي يمكن ان تتحقق للعبد في الصلاة ونحو ذلك هذا في كتب السلوك والتربية اذ الطهارة نوعان طهارة قلبية وطهارة بدنية كما لا يخفى من قال فعليه ان المصلي ان يتأهب ان يستعد لذلك اي الصلاة. وما احتوت وما احتوت عليه من المناجاة بالوضوء او بالطهر اي الغسل. لان هذه الحالة لعظام شرفها مستحقة تعظيما وتشريفا. وتشريفها وتعظيمها الوضوء او الطهر. وانما قيد الطهر بقوله ان وجب عليه الطهر اي الغسل باحد موجباته المسلم من هذا ان الوضوء او الغسل الواجبان ان الوضوء او الغسل واجبين قبل الصلاة من تعظيم الصلاة انما وجب على المسلم ان يتوضأ او يغتسل قبل الشروع في الصلاة لعظم قدر الصلاة ولشرفها فيفعل ذلك استعدادا وتأهبا لها لعظم قدرها. بمعنى انها ليست عبادة اه يمكن الدخول فيها على اي هيئة متى شاء المسلم ان يباشرها باشرها لا ليست كذلك بل هي عبادة عظيمة القدر وبالتالي لابد من لا التهيؤ لها ومن ذلك انك لا يجوز ان تشرع فيها وان تباشرها وتتلبس بها الا بالطهارة بنوعيها طهارة حدث والخبث ثم قال ان وجب عليه الطهر اي الغسل باحد موجباته المتقدمة. لان الاستعداد بالغسل لا يكون الا اذا وجد. والاستعداد بالوضوء قد يكون بغير وجوب اذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد ان صلى به ولا يستحب الغسل لكل صلاة بل ربما كان بدعة ذلك قال رحمه الله والاستعداد بالوضوء قد يكون بغير وجوب اذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض هاديك فرض لا معنى له لا مفهوم له لكل صلاة فرد او نفل بعد ان صلى بمعنى المسلم لو انه توضأ وصلى ركعتين نافلة وجاء وقت الفريضة فأحب ان يجدد الوضوء فله ذلك يستحب ذلك اذا ممكن يكون واحد الما ما صالحش للشرب مثلا لكونه غير معالج والعلاجات الحديثة غير معالج بالعلاجات الحديثة ما صالحش للشرب قد يضر بالإنسان ونحو ذلك. لكن من حيث الحكم الشرعي آآ صالح للعباد اذ يستحب تجديده لكل صلاة سواء كانت فرضا او نفلا تقييدها بالفرد اه فيه نظر كما نبه على ذلك ولا يستحب الغسل لكل صلاة بل ربما كان بدعة بل يستحب الغسل في بعض الصلوات وفي بعض الأوقات كالغسل يوم العيد او الغسل لصلاة الجمعة ما به النص واما لكل صلاة يجدد الغسل بكل صلاة فهذا لا يستحب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الوضوء والغسل بماء طاهر غير غير مشوب اي غير مخلوط بنجاسة غيرت احد اوصافه الثلاثة. وقوله ولا بما قد تغير لونه يعني او طعمه او ريحه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر. تكرار بحسب المفهوم وكرره ليرتب عليه قوله الا غيرت لونه تكرار بحسب المفهوم. اشمعنى تكرار بحسب المفهوم؟ يعني بمفهوم المخالفات. لانه قال او طعمه او ريحه لشيء خالطه من شيء نجس وهاد النجس راه تكلم عليه قبل راه قال لك غير مشوب بماء طاهر غير محسوبين بنجاسة واضح؟ اذا فقوله لشيء خالطه من شيء نجس مفهومه. مفهوم النجس ماشي مفهوم الكلام كامل مفهوم قوله من شيء الناجسين هاد المفهوم سبق هو اللي حصل به التكرار اما مفهوم قوله او طاهر هذا لم ليس فيه تكرار لأنه لم يسبق نعم قال اقرار بحسب المفهوم وكرره ليرتب عليه قوله الا غيرت لونه الارض الا ما غيرت الا ما غيرت لونه الارض التي هو التي هو اي الماء بها اي بالارض حال اتصاله بها وملازمته لها من سبقتها قوله آآ بها وقوله حال اتصاله بها لا مفهوم للقيدين معا كما سيأتي هو غيصرح بذلك لا مفهوم لهما اه الأرض التي هو بها ماشي لازم يكون بها. وحالة اتصاله بها كذلك دريس قيدا. لا مفهوم لهما كما سيأتي ان شاء الله. واما قوله وملازمته هذا عطف تفسير على قوله حال اتصاله بنفس المعنى نعم قال من صبخة بفتح المهملة والموحدة ثم المعجمة وهي ارض ذات ملح ورش ورشح ملازم او حمأة المرشحين هو الملح عطف تفسير نعم قال او حمأة بفتح المهملات وبعضهم ماشي قالك ارض ذات ملح قالك هي الارض المالحة نفسها صاحبة ماء ملح لا هي المالحة المقالة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها همزة وهي طين اسود منتن. ونحوهما كالملح والكبريت مما يكون قرارا له ونحوهما نعم لا ونحوهما فلو طرأ عليه شيء مما هو الواو بمعنى او هي بمعنى او مم فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له فغيره كالقاء ريح لم يضر اتفاقه. والتراب والملح المطروح فيه قصدا لا يضر على المشهور اذن قوله فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له فغيره لم يدر اتفاقا. هذا اه مخالف لقوله اتصاله به واضح؟ لهذا قلنا لا كلام لا مفهوم له والدليل هو ما سيأتي. ها هو قال لك فلو طرأ عليه شيء مما هو قرار له اي مما شأنه ان يكون كالملح والتراب. فغيره لكن هذا طرأ عليه دون قصد. مثل ماذا قال لك؟ كالقاء ريح جات ريح والقى الترابان او ملحا في الماء اي فيضر لا يضر اذا فلا مفهوم لقوله قبل آآ هو بها اي بالارض حال اتصاله بها لان هذا تراب راه طارئ لم يكن متصل قال والتراب والتراب والملح والتراب والملح المطروح فيه قصدا لا يضر على المشهور. نعم. وماء السماء المراد به المطر والندى والثلج جوا البرد ونحوه. داب بنفسه او بعلاج وماء العيون ذكر هذه الامور ليبين انه سواء اكان ذائبا من الاصل او كان جامدا ثم بعد ذلك ذاب في جميع الاحوال صالح للطهارة هو ماء طهور نعم قال والثلج والبرد ونحوه كماء كالجليد الجليد كذلك ماء الجليد اذا ذاب يصلح طاهر نعم قال ذهب بنفسه او بعلاج بعلاج بطبخ ذوبتيه خديتي ما جامد وشعلت العافية ودوبتيه بنفسه بالشمس مثلا بالحرارة او بعلاج بفعل الفاعل قال وماء العيون وماء الابار حتى ماء زمزم وماء البحر العذب عرفنا علاش قال حتى ماء زمزم لان بعضهم خالف خالف في في ماء زمزم قال هو طعام قال العذب والمالح طيب في ذاته لكل ما يستعمل فيه. طاهر في نفسه ما دام ما دام غير مخالط بنجس. مطهر لغيره كالنجاسات وما في معناها من الاحداث ما دام باقيا على اصل خلقته لم يغيره شيء مما ينفك عنه وانما نص على هذه الاشياء وان كانت داخلة فيما تقدم لينبه على ما في بعضها من الخلاف. نعم. فقد نقل عن بعضهم انه قال لا يجوز الوضوء بماء الابار والعيون. مم. وعن ابن شعبان والامام احمد في احدى الروايتين عنه كراهة الوضوء بماء زمزم. ودليل ما قال الشيخ قوله تعالى فلم يجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء. وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه تحل ميتته. نعم هاد خلاص هاد الحديث في ماء البحر بالخصوص. الآية الأولى نعم تصلح له لأنها عامة. فلم تجدوا ماء اطلق فيه ايا كان الماء فتيمموا لكن بالنسبة للحديث هذا يكون حجة على من خالف في ماء البحر لانه خاص بماء البحر قال ولما ذكر الماء المتغير بشيء خالطه اراد ان يبين ان حكمه حكم مغير. وبدأ بالمغير اذا كان طاهر فقال وما غير لونه او لون المائي اي لون الماء يعني او طعمه او طعمه معطوف على اه لون وما غير لونه اه نعم يعني او طعمه منصوب بطعمه بيعني عفوا بيعني او طعمه يعني او طعنه او ريحه بشيء طاهر مما ينفك عنه غالبا كالعجين. حل اي وقع فيه فذلك الماء طاهر في نفسه يجوز استعماله في العبادات غير مطهر لغيره لا يستعمل في وضوء او طهر اي غسل اتفاقا. او في زوال نجاسة فمن استنجى به اعانه قالك اتفاقا وازالة النجاسة فيهاش؟ الخلاف لهذا قال في وضوء او طهر اي غسل اتفاقا. واما ازالة النجاسة ففي ذلك خلاف قال فمن استنجى بماء استنجى به اعاد الاستنجاء لانه لم يزل الا عين النجاسة دون حكمها. دون حكمها اذا لو ان احدا قضى حاجته من بول او غائط واستنجى بماء طاهر غير مطهر. تغيرت احد اوصافه الثلاثة فإن عين النجاسة زال البول من القبول او الغائط من الدبر زال عين النجاسة لكن حكمها لم يزل وبالتالي اذا صلى اعاد لانه لم يزد النجاسة حكما قال وقال لانه ها هو لو ازيل زيد ولو ازيل به عين الضمير اش يعود الى الماء المضاف هاد الماء المتغير نعم قال ولو ازيل به عين النجاسة تم لاقى محلها وهو مبلول محلا اخر لم يتنجس على الصحيح نعم علاش قال وهو مبلول؟ لأنه ان كان جافا فلا اشكال اصلا دابا لو فرضنا غسلنا هاد المكان ونشف نشفاتو الشمس ولاقاه شيء اخر فلا فلا اشكال في انه لا يتنجس مثلا وضعت يدك على المكان اللي مثلنا به وكان قد جف واضح وضعت يدك عليه ولم تجد اي اثر اين النجاسة؟ هذا لا يقول به احد. لا قال لك ولو كان المكان مبلولا لانه ملي كيكون المكان مبلول غتقول مسني اه الماء الذي غسلت به النجاسة فقال لك لم يضر على الصحيح ولو كان داك المحل مبلولا لا يضر بمعنى لا ينجس ما لاقاه لانه من جهة العين حسا قد طور حسان طهور لكن حكما لم يترك. نعم قال ثم اشار الى المتغير بالنجس فقال وما غيرته النجاستك العادلة سواء كان التغير في طعمه او لونه او ريحه قليلا كان الماء او كثيرا كانت له مادة ام لا فليس بطاهر في نفسه فلا يستعمل في العبادة في العبادات. في العادات فليس بطاهر في نفسه فلا يستعمل في العادات مم وعاد ولا مطهر لغيره فلا يستعمل في العبادات. ولا مطهر لغيره فلا يستعمل في العبادات ايضا. نعم. هذا اذا تحقق نجاسته او اخبره الواحد العد بنجاسة وكان عليه اذا تحقق او غلب على ظنه غلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين بمعنى سواء تيقن او غلب على ظنه الظن ينزل منزلة اليقين في العبادات والظن في العبادة المعتبر. الظن معتبر في العبادات. فاذا او غلب على ظنه غلب على ظنه يعني استعملوه غلبة الظن كناية على ان الظن قريب من اليقين. اذا تيقن او ظن ذلك كفى الحكم واحد اذا اما تحقق نجاسته اي تيقن او غلب على ظنه كما نبه المحشي قال اذا تحقق نجاسته او اخبره الواحد العدل بنجاسته وكان على مذهبه او لم يكن على مذهبه. وبين وجه النجاجة. اخبره الواحد العدل بنجاسة نجاسة الثوب او نحو ذلك. وكان على مذهبه هاد الواحد كان مع مع داك الشخص على نفس المذهب كان متلا منتسبين لمذهب مالك او الشافعي. طيب واذا لم يكن على مذهبه قال او لم يكن على مذهبه وبين وجه النجاة اذا لم يكن على المذهب فليبين وجه النجاسة علاش؟ لأن الشيء قد يكون نجيسا عنده في مذهبه ولا يكون نجسا عند غيره. اه فلابد ان اين الوجه؟ اذا لم يكن على المذهب فليبين الوجه قال فإن فإن لم يبين وجهها فلا يعمل على قوله ومفهوم قوله غيرته انها ان لم تغيره يكون طاهرا مطهرا قليلا كان او كثيرا عبادتي وحتى من حيث الشرب الى بغا يشربو منو عامة الناس لكن اذا كان فيه احتمال الإصابة بضرر وكذا قد يكتبون عليه غير صالح للشرب بمعنى انه يحتمل ان يصيب الناس وهو خلاف قوله وقليل الماء. مم. كأنية الوضوء للمتوضئ وانية الغسل للمغتسل ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره. وهو قول ابن القاسم والمشهور انه طهور لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. لكنه مكروه مع وجود غيره لقوة الخلاف نعم وايضا مما يكره اضافة الى ما ذكرنا امس قلنا مما يكره الماء المشمس الذي يكون تحت حرارة الشمس والماء الذي ولغ فيه الكلب وكان قليلا اما ان كان كثيرا فلا يكره اصلا ان كان قليلا يكره مع وجود غيره علاش للخلاف مراعاة للخلاف والا عند المالكية الكلب طاهر وبالتالي بناء على مذهبهم حتى الكراهة مخصهاش تكون لكن قالوا الا كان قليل كاينة مراعاة لخلاف من خلف. اما ان كان كثيرا فلا كراهة اصلا. وايضا مما يكره عندنا في المذهب اه الماء المستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل يكره ايضا استعماله بمعنى من استعمله يجزئه لكن يكره استعماله مع وجود غيره فهمتوني المستعمل في الحدث شخص توضأ بماء او اغتسل بماء وبقيت بعض البقايا من ماءه اجتمعت في مكان اغتسل مثلا في اناء وداك المكان الماء الذي اغتسل به بقي مجتمعا في مكان ما ولم تتغير احد اوصافه التلاتة الما ملي كنشوفوه نقي. شنو الفرق بينو وبين سائر المياه هو ان هذا استعمل في رفع الحدث؟ توضى به شي حد ولا غتاسل به يجي حد واضح؟ فهذا ما حكمه في المذهب عندنا؟ يكره مع وجود غيره بحال هذا. بمعنى من استعمله يجزئه ولكن ان وجد غيره فالاولى عدم استعماله. هذه اربعة امور مشهورة اه لها هذا الحكم انها تكره اه يكره استعمال في المياه وان استعملت تجزئ ثم قال وقد تبرع في هذا الباب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله اردنا ان لا نزيد عليه لضبط واتقان ما سبق وقد تبرأ في هذا الباب تأتي ان شاء الله ذكر بعض سنن وفضائل الوضوء في الكلام الآتي بإذن الله تعالى والله تعالى اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين هل من اشكال فيما مضى المياه دابا ضبطت مفهومها مزيان نكتفي بها مم الأصل اه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وهذه البئر كانت تلقى فيها الحيض والنتن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء ومأخذ هذا ان الماء اذا كان كثيرا والنجاسة الواقعة فيه كانت قليلة فلم تغير احد اوصافه الثلاث فإنه يبقى على طهوريته. اذن الشاهد هو الضابط في هذا الباب هو اش؟ هو ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه نجس بالاجماع لا خلاف في ذلك. غي هو الغالب ملي كيكون الما كثير كماء الابار لا يتغير بهذه النجاسات القليلة التي تلقى فيه لا تؤثر فيه. لا يتغير احد اوصافه الثلاثة اذن ماء الآباء حنا بغينا القاعدة العامة نقولو ان تغيرت لو فرض كالمقلي مثلا فشي منطقة جافة والماء قليل فيها في البئر وسقطت النجاسة وتغيرت احد اوصاف ثلاثة فلا يجزئ. ان لم تتغير احد اوصافه الثلاثة فانه طهور لا ينجسه شيء نعم وضعوا له ضابطا لا هو ولو فيه العين عيون تخرج منها الماء الان هاد الما الدي سنستعمله اللي طلعناه من البير ونريد استعماله هل يصلح ام لا يصلح ان تغيرت احد اوصافه الثلاثة وهذا نادر فلا يصلح وان لم تتغير احد اوصافه هذا هو الغالب الكثير لأن ماء الآبار يكون كثيرا فلا تؤثر فيه مثل هذه النجاسات ان لم يتغير فهو وصالحون لا شك انه الى قصتي مع طول المكث دازت مدة طويلة فلا شك انه سيوجد ماء جديد وبالتالي فإن النجاسة ستذهب حتى ان كانت قبل بمعنى لا يلزم من الحكم على بئر في وقت ما بأنه نجس لتغير احد اوصاف ماء ان يستمر الحكم الى ما لا نهاية لا ممكن يكون هاد الحكم فهاد الاسبوع ومن بعد جاء ماء كثير فغلب على النجاسة فتلاشت ما بقاتش النجاسة اصلا ذهب ريحها وطعمها ولونها يرجع الى الاصل هو طهورية. وهذا يوضحه اكثر باش نفهمو مزيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح على الصحيح هو صحيح قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المقصود بهاد الحديث ان الماء اذا كان كثيرا فلا تؤثر فيه النجاسات القليلة هذا هو المراد والا فان الماء الكثير الى تغيرت احد اوصافه الثلاثة جدلا فانه نجس بالاجماع لم يخالف في ذلك احد حتى الشافعي رحمه الله لي كيتمسك بهاد الحديث ديال اذا كان الماء قلة يمحيه خباث يوافق على هذا عند التغير المئوية للجوز لكن رشقا باسم اذا بلغ الماء قلت بمعنى ان الماء اذا كان كثيرا فالنجاسات القليلة كالبول والعذرة والنتن والحيض لا تؤثر فيه. لكثرته. واذا كان قليلا يسهل ان تؤثر فيه المياه النجاسات بمعنى ان تأثير النجاسات فيه تغييرا امر قريب احتمال القريب والا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلة المفهوم هو انه اذا كان ادنى من القلة فانه يحمل هاد المفهوم ليس على اطلاقه عند جماهير العلماء خلافا للشافعي الشافعي هو اللي كيعمل بمفهوم الحديث. العلماء كيقولو مفهوم هذا الحديث معارض بقوله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ورواية فيها زيادة الا ما غلب على طعمه وريحه. هاد الزيادة ضعيفة. لكن الاجماع عليها اجمع واقع عليها فقالوا المنطوق مقدم على المفهوم. هاد اذا كان الماء قليلا فانه يتنجس بمجرد ملاقاة جسدي كيقوله الشافعية هذا كيقوله الشافعية هذا غير صحيح لأن هاد المفهوم وجد منطوق يعارضه المنطوق مقدم على المفهوم اذن فكنقولو ليهم علاش اذن على هذا الى كان الأمر يدور مع تغير قلة وكثرة فشنو فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين قالوا جوابا عن هذه الفائدة هي بيان المعنى لي قصدت وهذا ايده حديث بئر بضاعة. الفائدة هي ما قصدت وهياش انه اذا كان كثيرا بلغ قلتهم كثيرا كماء مياه الابار في الغالب تكون كثيرة. لان الماء الذي بلغ القلتين قد دايرة تقريبا بنحو مئة وثمانين لتر او مئتين لتر. مئة وثمانين والفوق مئة وثمانين ميتين لتر وهذا المقدار يوجد في اغلب الابار. اذا المقصود انه كيفما قلنا الامر اه دائر على الغالب. ففي الغالب اذا كان الماء كثيرا لا تؤثر في النجاة واذا كان قليلا تؤثر فيه ولعل هذا ذكره بعض اهل العلم قالوا لعل هذا هو الملحض عند المالكية ملي قالوا في الخليل اذا خالطتوا النجاسة ولم تغيره لا يكره وقالوا في القليل يكره مراعاة لخلاف الشافعية وملاحظة لهذا المعنى ان الماء القليل يتأثر بسرعة بخلاف الماء الكثير فإنه يحمل النجاسة يتحملها ولذلك قال عليه في الحديث لم يحمل الخبث لكثرته لا يظهر فيه الخبث وللفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بئر البضاعة لأنه سئل جاء في الحديث سئل عن بئر بضاعة وكانت بئرا تلقى فيها الحية والنتن والنجاسات آآ فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور ظاهر الحديث فاذا كانت بقات في حلي الثراء نبه عليها هناك في شرح المرض. ظاهر الحديث كانت تلقى فيها الحيض ان الناس كانوا كيرميو فيها. الحيض وكذا. لا ليس الأمر كذلك اجاب اهل العلم عن هذا لان هذا بعيد جدا ان بئرا ينتفع بها الناس ويأتي بعض الناس ويلقي فيها الحيض والنسل هذا لا يفعله العقول قال خاصة ان المياه في ذلك المكان قليلة جدا المياه قليلة جدا الناس محتاجون اليها. وبئر آآ ينتفع بها الناس آآ يلقون فيها الحيض والنتن. لقد المقصود بقوله بقول الراضي تلقى فيها الحيض اي تلقى فيها الحيض من غير قصد من غير قصد بمعنى ماشي الناس عمدا كيرميو فيها ايام وانما تلقى فيها تلك النجاسات برياح او نحو ذلك بدون قصد. كما ذكرنا هنا كالقاء ريح اما قصدا فهذا بعيد جدا ولو كان لانكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لمنعهم من من تنجيس الماء لانهم سينجسون على انفسهم ماء ويحرمون من الانتفاع به وهم بحاجة اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينكر دل على ان ذلك بغير قصد. الشاهد اذا وضحت المسألة اذن غي الماء الكثير في الغالب لا لا لا تؤثر فيه النجاة يتحملها هذا هو المقصود ما حكم الغسل الأول شنو المروض الأول؟ هذا يعني بعد لن تصبح حائل من داك الغسل الفارغ بين قلبه هذا واجب هذا ماشي ديال الاستحاضة هذاك وصلوا الانقطاع اذا بالحيط. نعم. هذا ليس وصل استحاضة. واجب. واجب بلا اشكال. غير ما تقولش استحاضة. لأن هذا سيؤثر في الفهم سلبا. هذا يعتبر غصن الحيض يعني غسل انقطاع الحيض. واحد المرا كانت حائضا اه مكثت خمسة عشر يوما الشهيد حوكم بانه قد انقطع عنها دم الحيض. وانها الدم الذي بعد ذلك دم استحاضته. فالغسل هذا اللي غتغتسل واجب هو غسل انقطاع الحيض ماشي غسل غسل الاستحاضة مطلقا مستحب بعدا واش من انقطاع الحي تفضل مشيت ذهاب عين النجاسة مم طعمها الانسان فين صلى وضع ذهبت النباتات عينها اهاه وبقية الرائدات نعم تعتبر نجاسة؟ اه نعم ان كانت يعني النجاسة يعني قوية لقد وقت شوف قد يحصل هذا وقد تذهب عينها ورائحتها وقد تذهب العين وتبقى لا تلازم بين الامرين. مثلا قد تذهب العين بالماء ومع طول الوقت مع طول الزمن تذهب الرائحة متلا هاد المكان هدا كانت وقعات فيه نجاسة غسلناها بالما دازت شهر مدخلناش لهاد المكان ما تيسرش ندخلو لهاد المكان ولا كدا دخلنا ما بقاتش الرائحة بسبب طول الزمن او داك المكان كان هداك الثوب كان مشمسا تحت الشمس الشمس اذهبت ريحه او الريح اذهبت ريحه. او استعملت مادة من المواد العصرية الآن في لحظتها تزول الرائحة جينا استعملنا ماء من هاد الماء المتغير ودرنا معه صابون ولا نحو ذلك فذهبت الرائحة. اذن هذا الآن القسم الأول ذهبت العين طيحاتو هذا الأول القسم الثاني اننا نستعملو الما فقط ويكون الزمن قريب فقد تبقى الرائحة يعني عين النجاسة تمشي وتبقى الرائحة. فحينئذ كاين النجاسة هنا عينا من جهة الرائحة فإذا مس بدنك او ثوبك هذا المكان وبقي في ثوبك او بدنك الرائحة اذا ففيه النجاسة فيه رائحة النجاسة تغسل كذلك انتقلت مم ثانيا هل تعتبر اه نعم يجب ان تزال نعم يجب ان تزال ان تنزل دابا هاد الأحكام اهاه من جهة اللون المقصود الصابون على لون الماء لا ماشي الغالب غي الما يتغير عن لونه الطبيعي مين صار ابيضا ؟ ولو قليلا غي تغير عن اصل خلقته لا يصلح. يعد على المشهور راه قلنا خلاف ابن رشد في المسألة. ابن رشد خالف على اللون مبقاش على اصل خلقته اصل ديال اللون الطبيعي هو هدا. سقط فيه شوية ديال الصابون فخرج عن اصله اصل خلقته تاهي خرج عليها على المشهور يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة ولو غي شوية ما بقاش على اصل الخلقة ديالو يصلح له عادة ابن رشد اش كيقول؟ كيقول لا مادام يطلق عليه اسم الماء بحال دابا هاد الصورة اللي قلتي قليل عند ابن رشد يجزئ واضح؟ قال لك حتى يزول عنه اسم الماء يزول عنه سمو الا شفتيه من بعيد تقول هداك جافيل ولا ولا الصابون ولا واضح مبقاش يطلق عليه الماء قال عاد حينئذ لا يصلح لكن على المشهور ولو تغير غير شوية هي اصل الخلقة ديالو لا يصلح للعبادة يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة القاء النجاسة قد لا يتغير فصل الريح او ام؟ هادي من الأمور اللي كانقوليكم في كثير من الأحيان يستشكلها الطالب مثلا جيتي انت دقتي داك الما عندك تظنه ماء طبيعيا فأردت ان تشرب منه فعند الشرب منه ظهر انه تغيير عن عن اصل خنقته اه ظهر انه تغير مذاقه. بعد البحث ظهر ان ذلك بسبب نجاسة مثلا المراد هذا اذا ظهر اذا اتضح اذا تحققته او غلب على ظنك قد يحصل هذا اتفاقا وقد يحصل بقصد واضح قد يحصل بقصد الانسان بغى يتدوقو باش يشوف واش تغير اولا من باب التثبت قد يصدر حصول اتفاقا مدرسة الشيخ محمد اعتبرنا اللون وعمل هذا هو الأصل شوف اذا لم ترى لم ترى بعينك نجاسة سقطت في في ماء ما فالأصل انه طهور الأصل في الماء الطهارة عموما متى يحصل مثل هذا تريد ان تتثبت؟ اذا خالطت نجاسة ماء وحصل لك تردد يمكنك ان تتبت اما غلب على ظنك او شككته لكن اذا لم يكن شيء من هذا فالاصل الطهارة امامنا غير صائب اللي تشوفه وخصوصا تتكون شي حنا مهم يعني لا تجد من تسأله كنت تريد ان تتوتر تنظر اليه تاخد داك الما وتنظر اليه اه هل تغير لونه او ريحه او طعمه بشيء نجس فإذا ظهر انه لم يتغير اي شيء من هذه الثلاثة لا الريح ولا ولا اللون هذا واضح. والطعم اه كان الماء كثيرا مثلا يبعد ان يكون قد تغير بشيء نجس فيسمح للعبادة لانه ماشي لازم من صلاحية الماء للعبادة ان يكون صالحا للشرب الناس بضرر ونحو ذلك لشيء ما خالطه لكن من جهة العبادة الى ما تغيرتش احد الأوصاف الثلاثة يصلح للعبادة نعرف بئرانه طعمها متغير عن سائر البيت مهم هو ولكن لا لا يستصاغ شنو سبب التغير؟ شنو التربة لا لا اهاه يعني من جهة صفائه صافي لا لا في الطعم في الطعم لان احيانا التربة قد تؤثر حتى في الطعم دابا الآن ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي اللي هو ان الماء يتغير بقراره او طول مكثه او بمروره هذا راه قد يتغير حتى في الطعم مثلا الى كانت الأرض مالحة ارض متغيرة التربة متغيرة تؤثر في مذاق الماء واضح؟ نعم يصير الماء هذا لا لا يضر لأن لأن هذا تغير بما لا ينفك عنه غالبا تغير بشيء لا ينفك عنه غريبا سباب التربة ولا المكان ونحو ذلك الأصل الطهارة شوف الأصل في الباب هو الطهارة اذا لم تتحقق او يغلب على ظنك آآ شيء خلاف الطهارة فالاصل هو الطهارة. وان داك التغير آآ بسبب قراره او طول مكثه او الوعاء الذي يوجد فيه حتى الما مثلا الى داروه الناس في اناء حديد ودازت عليه مدة طويلة جدا قد يتغير مذاقه والماء اذا نشأ في تولد في فيه شيء الما طال الموت فواحد المكان حتى تولد منه تولدت منه خضرة راه غيتغير المذاق ديالو ولا لا وهو صالح للطهارات ها هو المذاق ما غتقدرش تشربو تغير المذاق لكن التغير بسبب شيء لا ينفك عنه غالبا واضح شنو هوايا؟ ينتفع بها مازالت تقيدات بالتفاعل في غير مثلا في الزراعة نعم نعم في الامور لي معندهاش علاقة بالانسان نعم اه نعم نعم صح اه لا بمتنجس لا نجيت نجيت كالبول والشيء اللي هو نجس نجاسة ذاتية. هذا لا ينتفع به ابدا. لكن واحد الما سقطت فيه نجاسة وغيرت احد اوصاف فصار الماء متنجسا والا الاصل ديال الما ماشي نجس فيمكن للناس ان يستعملوه في شيء ما في سقي او نحو ذلك او في بناء مثلا بغاو يبنيو ولا بغاو يحفرو شي حفرة ونحو ذلك من الأمور العادية يجوز لكن فيما يستعمله الإنسان في الأكل الشرب اه يعني غسل الثياب نحو ذلك من الأمور لي كتعلق بالإنسان اكلا او شربا او لباسا فلا